آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة التجارة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية

الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
49 مادة في 7 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الفصل الأول: التعاريفات

المادة الأولى

يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

نظام الشركات: نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣) وتاريخ ١ -١-٤٣٧ ٢٨ ه وتعديلانه.

الشركة: . للبر كة مسامة سعودية مقفلة ذات سجل تجاري رقم )، ( صادر في النظام الأساس: النظام الأساس للشركة.

الميثاق: الميثاق العائلى للشركة.

العائلة: بجمو ع المساهمين في الشركة المنحدرين من عائلة واحدة.

عضو العائلة: فرد العائلة المساهم بنسبة في رأس مال الشركة.

جمعية المساهمين: الجمعية العمومية المشكلة من جميع المساهمين في الشركة وفق أحكام نظام الشركات والنظام الأساس.

بمجلس الإدارة: بجلس إدارة الشركة.

قيم العائلة وأهدافها

المادة الثانية

تستهدي في شؤوها بأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء وقيمها ومبادئها في قيادة أنشطة الشر كة وأعماها، وتتعاضد من أجل جعل كيانا محترفا يتمتع بنمو مستدام ومتوازن يسهم - بالإضافة إلى توفير دخل منتظم ومجز لأفراد العائلة - في توفير فرص عمل لأبناء وبنات المملكة العربية السعودية بصفة خاصة والإسهام في دعم اقتصادها الوطني دعما حقيقيا.

افله VISION 30:••:::2 وتتضمن أهداف العائلة وقيمها المتعلقة بالشركة ما يأني:

تعظيم قيمة الشركة وتنمية أعماها، لاسيما مع زيادة عدد أعضاء العائلة - وخلفائهم وما يستتبعه ذلك من زيادة احتياجاهم المالية.

توعية أعضاء العائلة بحقوقهم والتزاماهم وتوفير معاملة عادلة شهم.

وضع رؤية مشتركة للعائلة تجاه فلسفة الشركة وأهدافها الاستراتيجية.

٤ إقامة توازن سليم وعادل بين مصالح أعضاء العائلة ومصالح الشركة.

- تعرنر المشاركة الإيجابية لأعضاء العائلة في إدارة وتوجيه أعمال الشركة والرقابة عليها وعلى مؤ سساها.

ا صون سمعة الشركة ومكانتها التجارية باعتبارهما إرثا للعائلة وأجياها القادمة، حظر مشاركة الشركة في أي نشاط يخل بالقيم التجارية المرعية.

ر جعل الشركة رافدا لتقوية وتدعيم ترابط أعضاء العائلة وتكاتفهم، وقاعدة لمساهمة دائمة للعائلة في خدمة الاقتصاد الوطن والمجتمع.

و ترابط أعضاء العائلة تما يحقق ها التطور والنجاح، ويحافظ على سمعتها ومكانتها التجارية، وعدم السماح لأي خلافات تنشأ بشأن أعمال الشركة - أيا كانت بالتأثير في وئام أعضاء العائلة وتعاضدهم.

النأي بالشركة وأعماها عن أي خلافات شخصية قد تنشأ بين أعضاء العائلة.

١١- تشجيع أعضاء العائلة على العمل وإيجاد مصادر دخل أخرى هم، للحد أو التقليل من اعتمادهم على الشركة كمصدر دخل وحيد أو رئيسى هم.

١٢- غرس احترام استقلال مؤسسات الشركة وفريقها التنفيذي عن العائلة في أجيال العائلة المتعاقبة.

١٣- جعل تعليم وتدريب أجيال العائلة أولوية دائمة، وهيئة بعضهم للمساهمة في العمل في الشركة.

افله VISION 30:••:::2

١٤- تطوير معارف ومدارك أعضاء العائلة - وخلفائهم - بالعمل التجاري وأنشطة الشركة لتمكينهم من ممارسة دورهم الرقاي على أعماها بفعالية أكبر.

١٥- الالتزام بالشفافية والوضوح في علاقات أعضاء العائلة، لاسيما تلك المتصلة بالشر كة.

١٦- حماية مصالح منسوي الشركة بذات مستوى حماية أعضاء العائلة لمصالحهم الشخصية، بوصفهم شركاء في بحاحها.

١٧- الانتقال المنظم لملكية الشركة إلى الأجيال القادمة.

١٨ ترتيب طرق التواصل بين أعضاء العائلة في الأمور ذات الصلة بالشر كة.

١٩- المحافظة على مصالح عملاء الشركة وفقا للمعايير المهنية.

المحافظة على سرية المعلومات ذات الصلة بالشركة.

أحكام عامة

المادة الثالثة

كيان يهدف إلى الربح بالطرق والوسائل التي تتوافق مع الأنظمة والأعراف التجارية المرعية، وتدعم حقيق قيم وأهدافها.

دون الإخلال بأحكام ، تكون الشركة مؤسساها أو وحداها الداخلية حسب طبيعة نشاطها، وتطور تنظيمها، وعدد أعضائها، ومدى اشتراكهم في تسيير نشاط الشركة، وغير ذلك من المعايير التي تضعها الشركة.

دون إخلال عما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة، تتكون مؤسسات الشركة من الجمعية العامة وبجلس العائلة ومجلس الإدارة.

٤ تلتزم مؤسسات الشركة - في حدود اختصاصاها - بتمكين أعضاء العائلة من ممارسة حقوقهم المتصلة بالشركة دون تمييز أو تعطيل.

٤ @ D SaudiMCl الرياض 966+ II 294 lRiyadh 11162

افله VISION 30:••:::2 تتخذ مؤسسات الشركة - في حدود اختصاصاها - الإجراءات الي تكفل إحاطة أعضاء العائلة

- بشكل مستمر، ووفقا لأحكام نظام الشركات والنظام الأساس - بأعمال وأنشطة الشركة.

على مؤسسات الشركة السعي إلى تعظيم قيمة الشركة بشكل يتناسب مع نمو العائلة، وما يستتبعه ذلك من نمو احتياجاها المالية.

الفصل الثاني: جمعيات المساهمين

المادة الرابعة

جمعيات المساهمين هي السلطة العليا للشركة والمختصة - نظاما - بجميع شؤوها، وتمثل الجمعية العامة عند عقدها بالشكل الصحيح نظاما - جميع أعضاء في ممارسة اختصاصاهم المتعلقة بالشر كة، وتمارس دورها وفقا لأحكام والنظام الأساس.

المادة الخامسة

يكون للجمعية العامة اجتماعات عادية وغير عادية تعقد كل منها وفق الأحكام المنصوص عليها في ولوائحه.

المادة السادسة

تصدر قرارات وفقا لما يأني:

أ. تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في اجتماعاتها.

ب. تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماعاها في الىالات الآتية:

١. زيادة أو تخفيض رأس مال .

٢. إطالة مدة الشركة أو حلها قبل انقضاء مدها المحددة في النظام الأساس.

٣. دمج الشركة في شركة أخرى.

افله VISION 30:••:::2 وفيما عدا ذلك من حالات، تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في اجتماعاها.

المادة السابعة

باستثناء ما تختص به الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع شؤون ، وعلى الأخص ما يأني:

تعيين أعضاء مجلس الإدارة وعزهم.

ب. الترخيص في أن يكون لعضو بجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود الي تتم لحساب الشركة، وذلك وفق أحكام ولوائحه.

الترخيص لعضو بجلس الإدارة في الاشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو في منافستها في أحد فرو ع النشاط الذي تزاوله، وذلك وفق أحكام نظام الشركات ولوائحه.

مراقبة مدى التزام أعضاء بأحكام نظام الشركات ولوائحه والأنظمة الأخرى ذات الصلة ونظام الشركة الأساس، وفحص أي ضرر ينشأ عن مخالفتهم لتلك الأحكام أو إساءهم تدبير أمور الشركة، وتحديد المسؤولية المترتبة على ذلك، واتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الشأن وفقا لنظام الشركات ولوائحه.

تشكيل لجنة المراجعة وفقا لأحكام نظام الشركات ولوائحه.

. الموافقة على القوائم المالية للشركة.

الموافقة على تقرير بمجلس الإدارة.

البت في اقتراحات بمجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع ر ح الأ با الصافية.

ط. تعيين مراجعي حسابات الشركة، وحديد مكافاهم، وإعادة تعيينهم، وتغييرهم، والموافقة على تقاريرهم.

افله VISION 30:••:::2 ي. النظر في المخالفات والأخطاء التي تقع من مراجعي حسابات الشركة في أدائهم لمهامهم، وفي أي صعوبات - يخطرها بها مراجعو حسابات الشركة - تتعلق بتمكين بمجلس الإدارة أو إدارة الشر كة هم من الاطلاع على الدفاتر والسجلات وغيرها من الوثائق والبيانات والإيضاحات اللازمة لأداء مهامهم، واتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الشأن.

ك. وقف تجنيب احتياطي الشركة النظامي من بلغ (٣٠) من رأس مال الشركة المدفو ع، وتقرير توزيع ما جاوز هذه النسبة على مساهمي الشركة في السنوات المالية الي لا تحقق الشركة فيها أرباحا صافية.

ل. استخدام الاحتياطي الاتفاقي للشركة في حال عدم تخصيصه لغرض معين، وذلك بناء على اقتراح من بمجلس الإدارة وفي الأوجه التي تعود بالنفع على الشركة أو المساهمين.

م. تكوين احتياطيات أخرى للشركة، غير الاحتياطي النظامي والاحتياطى الاتفاقي، والتصرف فيها.

ن. اقتطاع مبالغ من الأرباح الصافية للشركة لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات، وفقا لحكم المادة من نظام الشركات.

س. الموافقة قبل إصدار قرار ببيع أكثر من ٥) (٠ من أصول الشركة سواء تم البيع من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات، وفي حال تضمن نظام الشركة الأساس أن بيع تلك الأصول من اختصاص الجمعية العامة غير العادية فعلى بجلس الإدارة الحصول على موافقتها على البيع، وإذا تم البيع من خلال عدة صفقات فتعتبر الصفقة الي تؤدي لتجاوز نسبة ٥) (٠ من الأصول هي الصفقة التي يلزم موافقة الجمعية العامة عليها، وتحسب هذه النسبة من تاريخ أول صفقة تمت خلال الاثني عشر شهرا الماضية.

المادة الثامنة

تختص الجمعية العامة غير العادية ما يأي:

افله VISION 30:••:::2 أ. تعديل نظام الأساس باستثناء التعديلات اليتي تعد موجب أحكام باطلة.

ب. زيادة رأس مال الشركة وفق الأوضاع المقررة في نظام الشركات ولوائحه.

ج. خفيض رأس مال الشركة في حال زيادته على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر مالية، وفق الأوضاع المقررة في نظام الشركات ولوائحه.

د. تقرير تكوين احتياطي اتفاقي للشركة ينص عليه نظامها الأساس ويخصص لغرض معين، والتصرف فيه.

و. تقرير استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها الأساس.

و، الموافقة على عملية شراء أسهم الشركة.

ر. إصدار أسهم ممتازة أو إقرار شرائها أو تحويل أسهم عادية إلى ممتازة أو تحويل أسهم ممتازة إلى عادية، مين نص على ذلك نظام الشركة الأساس ووفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.

ح، إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم، وبيان الحد الأقصى لعدد الأ التي يجوز إصدارها مقابل تلك الأدوات أو الصكوك.

ط. تخصيص الأسهم المصدرة عند زيادة ر س أ المال أو جزء منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك.

ي، وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء الأولوية لغير المساهمين في الحالات اليي تراها مناسبة لمصلحة الشركة، إذا نص على ذلك في نظام الشركة الأساس.

ويجوز للجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات داخلة في اختصاصات الجمعية العامة العادية، وذلك وفقا لشروط إصدار قرارات الجمعية العامة العادية المحددة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

افله VISION 30:••:::2

المادة التاسعة

تكون القرارات الصادرة عن اجتماعات الجمعية العامة وفقا للشروط المنصوص عليها في والنظام الأساس - سارية وملزمة في مواجهة أعضاء جميعا، سواء الحاضرين منهم لاجتماعات الجمعية العامة الذي صدرت عنها تلك القرارات أو غير الحاضرين.

المادة العاشرة

توجه الدعوة إلى عقد اجتماعات الجمعية العامة من قبل ، ويكون حضور اجتماعاها حقا للفئات الآتية:

أ. المساهمون المتمتعون بالأهلية الشرعية والنظامية، أو من ينيبوهم من مساهمي غير الأعضاء في بمجلس الإدارة أو فريق الشركة التنفيذي في حضور هذه الاجتماعات تمو جب توكيلات مكتوبة.

ب.الأوصياء والأولياء الشرعيون لمساهمي الشركة غير المتمتعين بالأهلية الشرعية والنظامية، أو من ينيبوهم من مساهمي الشركة غير الأعضاء في بجلس الإدارة أو فريق الشركة التنفيذي في حضور الاجتماعات موجب توكيلات مكتوبة.

ج. أعضاء بمحلس الإدارة.

د. مراقبو حسابات الشركة.

و. أية فتة أخرى يخوها النظام حق حضور اجتماعات الجمعية العامة.

يجب الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكاها وجدول أعماها قبل تاريخ عقدها (بواحد وعشرين) يوما على الأقل، وتنشر الدعوة في موقع الشركة الإلكتروني إن وجد وفي صحيفة يومية توز ع في المنطقة الي يقع فيها مركز الشركة الرئيس، ويجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة. وبالاضافة إلى ذلك، يجوز للشركة توجيه دعوة انعقاد الجمعيات العامة إلى مساهميها بواسطة وسائل التقنية الحديثة.

افله VISION 30:••:::2

٣- على بحلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الاجتماع إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم ما نسبته (٥) على الأقل من رأس مال الشركة.

ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية إلى الانعقاد إذا لم يدعها بمجلس الإدارة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ طلب مراجع الحسابات.

المادة الحادية عشرة

لمجلس - المنصوص عليه في المادة من هذا - تقدم اقتراح مكتوب إلى مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد مت رأى مصلحة في ذلك، على أن يتضمن الاقتراح المبررات الداعية إلى تقديمه. وفي حال لم يستجب لاقتراح بمجلس العائلة، ورأى بمجلس العائلة أن المصلحة تحتم الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة، جاز لمجلس العائلة السعي إلى الحصول على موافقة مكتوبة لأعضاء من العائلة يمثلون نسبة (٥) حمسة بالمائة من رأس مال على الأقل، وذلك لإلزام بمجلس الإدارة بتوجيه الدعوة إلى عقد الجمعية العامة، وفقا لنص المادة من هذا الميثاق.

المادة الثانية عشرة

لكل مساهم من المساهمين أو من ينوب عنه في حضور الجمعية العامة وفقا لما نصت عليه المادة من هذا الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه ما يراه من أسئلة إلى أعضاء أو مراجعي حسابات أثناء انعقادها، وله كذلك الحق في الاحتكام إلى الجمعية العامة في حال عدم قناعته بإجابة أعضاء بمجلس الإدارة أو مراقي حسابات الشركة على أسئلته، ويكون ما تتخذه الجمعية العامة في هذا الشأن نافذا وملزما.

المادة الثالثة عشرة

يرأس اجتماعات الجمعية العامة رئيس أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه بمجلس الإدارة من بين أعضائه في حال غياب رئيس بمجلس الإدارة ونائبه.

افله VISION 30:••:::2

المادة الرابعة عشرة

لا تحول ممارسة أي مؤسسة من مؤسسات أو لمهامها دون ممارسة الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لاختصاصاهما المنصوص عليها في والنظام الأساس، وتلتزم العائلة بتمكين الجمعية العامة العادية وغير العادية من ممارسة هذه الاختصاصات بشكل فعال لضمان تسيير أعمال الشركة بشكل مؤسسي تراعى فيه كافة حقوق أعضاء العائلة.

الفصل الثالث: بمجلس العائلة

المادة الخامسة عشرة

يؤسس بمجلس يسمى "مجلس ")، يتألف من عدد من الأعضاء تنتخبهم العائلة من بين أعضائها بطريق الاقتراع السري في اجتماع خاص ها يعقد هذا الغرض".

المادة السادسة عشرة

حق لعضو مين بلغ ) ( سنة هجرية) ميلادية المشاركة في انتخاب أعضاء بجلس العائلة، ويحق له الترشح لعضوية بمجلس العائلة مين بلغ ) ( سنة هجرية) ميلادية.

المادة السابعة عشرة

يراعى في اختيار أعضاء بمجلس توافر المقومات الشخصية والمهنية اللازمة لممارسة اختصاصاهم ي بجلس العائلة بشكل فعال، وذلك في ضوء اختصاصات المجلس المذكورة في المادة من هذا .

يوص بتشكيل هذا المجلس - عادة عند تجاوز أعضاء العائلة اثني عشر عضوا، إذ يصب مع وجود هذا العدد ضمان ممارسة الجمعية العامة لاختصاصها بكفاءة كاملة.

يستحسن تكوين مجلس العائلة من عدد قليل من الأعضاء لا يزيد على (٦) ستة أعضاء لضمان كفاءته وفعاليته في ممارسة اختصاصاته.

قد يكون من المناسب تعيين سكرتير لمجلس العائلة من غير أعضائها يتولى تهيئة الإجراءات اللازمة لعقد اجتماعات المجلس وتدوين محاضرة وحفظها.

١١ @ D SaudiMCl الرياض 966+ II 294 lRiyadh 11162

افله VISION 30:••:::2

المادة الثامنة عشرة

لا يجوز لعضو بمجلس الجمع بين عضويته في المجلس وعضوية أو الفريق التنفيذي للشركة. ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس بمجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي ب.

المادة التاسعة عشرة

تكون مدة دورة بجلس (٣) ثلاث سنوات، ولا يجوز لعضو العائلة شغل عضوية المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين .

المادة العشرون

يخضع انتخاب أعضاء بمجلس لإشراف لجنة انتخابات تكون من (ه) حمسة من أعضاء العائلة أو من غيرهم، تعينهم الجمعية العامة العادية، وتختار اللجنة رئيسها بطريق الاقتراع السري.

لا يجوز لعضو لجنة الانتخابات الجمع بين عضويته في اللجنة وعضوية بحلس العائلة، أو الجمع .

عضويته في اللجنة والترشح لعضوية المجلس. وتتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة لحصر أسماء الراغبين في الترشح لعضوية بمجلس العائلة قبل انتهاء دورته (بثلاثين) يوما على الأقل، والدعوة إلى عقد انتخابات المجلس قبل انتهاء دورته (خمسة وعشرين) يوما على الأقل، وتضع اللجنة الضمانات اللازمة لإجراء عملية الانتخاب بشفافية ونزاهة.

المادة الحادية والعشرون

دون الإخلال بالاختصاصات المقررة لجمعية المساهمين ومجلس الإدارة موجب والنظام الأساس وهذا ، يمارس بمجلس الاختصاصات الآتية:

أ. مراقبة أداء ، وإبداء الرأي الاستشاري للجمعية العامة فيما يتعلق باختصاصاها المنصوص عليها في نظام الشركات والنظام الأساس، وله في سبيل تحقيق ذلك ما يأي:

وذلك لإتاحة فرصة العضوية لأعضاء جدد لتحقيق اعتبارات التجديد والتطوير من جهة العدالة والمساواة بين أعضاء العائلة من جهة أخرى.

١٢ @ D SaudiMCl الرياض 966+ II 294 lRiyadh 11162

افله VISION 30:••:::2

١. إبداء الرأي في المرشحين لعضوية بمجلس الإدارة مع مراعاة ما ورد في المادتين

و) الثلاثين) من هذا الميثاق.

فحص مشاركة أعضاء بمجلس الإدارة في أي عمل من شأنه منافسة ، أو الاتجار في أحد فرو ع النشاط الذي تزاوله.

٣. التحقق من عدم إفشاء أعضاء بمجلس الإدارة أسرار الشركة الي وقفوا عليها أثناء مباشرهم لهامهم إلى الغير أو إلى أعضاء العائلة في غير اجتماعات الجمعية العامة، وذلك في حال توافرت لدى بمجلس العائلة معلومات أو قرائن تدل على احتمال وقوع ذلك.

؛. مراقبة التزام أعضاء بمجلس الإدارة بأحكام نظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات الصلة والنظام الأساس، وفحص أي ضرر ينشأ عن مخالفتهم لتلك الأحكام أو إساءهم تدبير أمور الشركة.

الطلب من بمجلس الإدارة تزويده بنسخة من محاضر اجتماعاته أو أية وثائق أخرى يرى الحاجة إلى الاطلاع عليها.

3. إبداء ما يراه للجمعية العامة حيال زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه، أو تقرير استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في النظام الأساس.

٧. اقتراح تعديل النظام الأساس.

،السعي إلى تسوية أي خلاف ينشأ بين أعضاء العائلة قد يكون له تأثير - مباشر أو غير مباشر في أعمال الشركة، وذلك وفقا للآلية الآتية:

١. التشاور بشكل سري لتحديد مسببات الخلاف والطريقة المثلى للسعى في تسويته وديا، ويكلف بجلس العائلة رئيسه أو أحد أعضائه ممن لا تربطهم بالخلاف صلة مباشرة بقيادة المساعي اللازمة للتسوية.

١٣ @ D SaudiMCl الرياض 966+ II 294 lRiyadh 11162

افله VISION 30:••:::2

٢. يناقش عضو بجلس العائلة المكلف لتسوية الخلاف، أسباب الخلاف، مع أطرافه، كل على حدة، ويسعى - بشكل منفرد أو مشاركة عضو أو أكثر من أعضاء بحلس العائلة إلى وضع حلول توفيقية تراعى فيها مصلحة العائلة والشركة على حد سواء.

٣. في حال فشلت مساعي بمجلس العائلة في تسوية الخلاف وديا، يعرض على أطراف التزاع تشكيل هيئة توفيقية من غير أعضاء العائلة، ممن تتوافر فيهم الخبرة والدراية للنظر في الخلاف والسعي إلى تسويته بعدل وحياد، ويحدد بمجلس العائلة - بالاتفاق مع أطراف الخلاف - آلية عمل اهيئة ونطاقه.

. ٤ في حال تعذر تشكيل اهيئة التوفيقية المشار إليها في الفقرة (ب/ ٣) من هذه المادة أو فشل مساعيها في تسوية الخلاف، يعرض بجلس العائلة على أطراف التراع إحالته إلى التحكيم أو القضاء، ويتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تأثير ذلك على عمل الشركة إلا في أضيق الحدود الي يقتضيها النظام أو اتفاق التحكيم أو الإجراءات التحكيمية أو القضائية، ويستمر المجلس في مساعيه لتسوية الخلاف وديا حى صدور حكم هاني بسام -. يتابع رئيس بجلس العائلة أو من ينتدبه المجلس من أعضائه -تنفيذ قرارات المحكمين والأحكام القضائية واتفاقيات التسوية المتعلقة بالخلافات الي تقع بين أعضاء العائلة، والي يكون لها تأثير - واقع أو محتمل- في أعمال الشركة.

ج. النظر في أي مقترحات أو أفكار تطرح - من أعضاء العائلة أو غيرهم - لاستثمار أصول الشر كة أو ممارسة نشاط تجاري أو استثماري يدخل - بشكل مباشر أو غير مباشر ضمن أنشطتها، وعرضها على بمجلس الإدارة إذا استحسن بمجلس العائلة ذلك - لدراستها واتخاذ ما يراه حياها.

د. بذل ما يلزم من جهود لتهيئة أجيال جديدة من العائلة علميا ومهنيا -لتولي أعمال الرقابة على أداء الشركة، وإمكانية المشاركة في إدارها والعمل فيها.

ه. أي اختصاصات أخرى تسند إليه أو تكلفه بها العائلة أو الجمعية العامة.

١٤ @ D SaudiMCl الرياض 966+ II 294 lRiyadh 11162

افله VISION 30:••:::2 ولمجلس العائلة أن يشكل لجانا من بين أعضائه لممارسة بعض اختصاصاته.

المادة الثانية والعشرون

يختار بمجلس من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس عن طريق الاقتراع السري، ويخضع انتخاهما لرقابة لجنة الانتخابات المنصوص عليها في المادة من هذا .

المادة الثالثة والعشرون

يعقد بحلس (٤) أربعة اجتماعات على الأقل خلال العام المالي الواحد، ويجب عقد اجتماع خاص له قبل أي اجتماع للجمعية العامة العادية أو غير العادية، وذلك لتدا رس بنود جدول أعماله وإقرار التوصيات الي يرى رفعها للجمعية العامة في ضوء اختصاصاته المحددة في هذا . وتعد اجتماعات بمحلس العائلة صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على الأقل، وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحا. ويجب على الرئيس دعوة المجلس للانعقاد في حال طلب عضوين من أعضائه أو أكثر.

المادة الرابعة والعشرون

تصرف لأعضاء بجلس مكافأة عن حضور اجتماعات المجلس تعادل المكافأة المقررة لحضو اجتماعات بجلس الإدارة.

المادة الخامسة والعشرون

يخصص بند في ميزانية لتغطية النفقات الخاصة تمجلس - تما فيها المكافأة المشار إليها في المادة من هذا ، ويصدر بتكوين هذا البند وتحديد قيمته وطريقة صرفه قرار من الجمعية العامة العادية، وفي حال تعذرت تغطية نفقات المجلس -كلها أو بعضها، وبشكل مؤقت أو مستمر- من ميزانية الشركة، يقترح بمجلس العائلة على الجمعية العامة طريقة أخرى لتغطية النفقات.

١٥ @ D SaudiMCl الرياض 966+ II 294 lRiyadh 11162

افله VISION 30:••:::2

الفصل الرابع: بمجلس الادارة والرئيس التنفيذي

المادة السادسة والعشرون

يؤلف بجلس الإدارة من () أعضاء"، تنتخبهم الجمعية العامة العادية .

المادة السابعة والعشرون

يختار من بين أعضائه رئيسا ونائبا له عن طريق الاقتراع السري.

المادة الثامنة والعشرون

مع مراعاة أحكام ، لا تزيد مدة دورة بجلس الإدارة الواحدة على ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب كل أو بعض أعضاء لدورة واحدة أو أكثر.

المادة التاسعة والعشرون

تنظر الجمعية العامة العادية عند إعادة انتخاب كل أعضاء أو بعضهم في مدى وجود مصلحة للشركة من تمكين أعضاء جدد من في المشاركة في عضوية بجلس الإدارة، وتراعي أن يكون إحلاهم في بمحلس الإدارة تدريجيا وبحسب ما تقتضيه مصلحة .

المادة الثلاثون

على الجمعية العامة العادية عند تعيين أعضاء مراعاة توافر الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكنه من أداء مهامه بكفاءة واقتدار، ويتعين أن يتوافر فيه على وجه الخصوص ما يأي:

أ. القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع مهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات تما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في بمجال الإدارة الفعالة وبث القيم والأخلاق المهنية.

يستحسن تكوين مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء ما بين (٥) و(٩) أعضاء؛ لضمان كفاءته وفعاليته في ممارسة اختصاصاته، مع الإشارة إلى أن المادة من تقضي بعدم جواز أن يقل عدد أعضاء مجلس إدارة المساهمة عن ثلاثة أعضاء، ولا يزيد على أحد عشر عضوا.

يستحسن أيضا اختيار من تتوافر فيه الخبرة والدراية في المسائل الاستراتيجية والإدارية والرقابية. بحيث يمثل انضمامه قيمة مضافة للشركة.

١٦ @ D SaudiMCl الرياض 966+ II 294 lRiyadh 11162

افله VISION 30:••:::2 ،الكفاءة: وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية أو بالإدارة أو الاقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة، فضلا عن الرغبة في التعلم والتدريب.

ج. القدرة على التوجيه: وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية، والقيادية، والإدارية، وسرعة اتخاذ القرار، واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادرا على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة.

المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادرا على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها.

. اللياقة الصحية: وذلك بألا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.

وعلى الجمعية العامة أن تراعي عند انتخاب أعضاء بجلس الإدارة توصيات لجنة الترشيحات وتوافر المقومات الشخصية والمهنية اللازمة لأداء مهامهم بفعالية.

المادة الحادية والثلاثون

مع مراعاة أحكام ، وما ورد في النظام الأساس وهذا ، يكون لمجلس الإدارة أوسع الصلاحيات في إدارة وتوجيه أعماها، ويمارس عمله باستقلال لا سيما عن ، وليس لأي من المساهمين التدخل في أعماله أو أعمال الفريق التنفيذي للشركة، ما لم يكن عضوا فيه أو كان تدخله عن طريق الجمعية العامة العادية ووفقا لاختصاصاتها أو في الحدود والأوضاع التي يجيزها بجلس الإدارة.

ويدخل ضمن مهام بجلس الإدارة واختصاصاته ما يأي:

سم الخطط والسياسات والآليات العامة للشركة، والإشراف على تنفيذها، ومراجعتها بشكل دوري، عا في ذلك الخطط الاستراتيجية، وخطط العمل المرحلية، وخطط إدارة الظروف الإدارية الطارئة، وسياسات وآليات الاستثمار، والتمويل، وإدارة المخاطر، والرقابة الداخلية.

ب. اختيار الرئيس التنفيذي للشركة، والإشراف على أعماله.

١٧ @ D SaudiMCl الرياض 966+ II 294 lRiyadh 11162

افله VISION 30:••:::2 تشكيل الجهاز التنفيذي للشركة وتنظيم عمله، والرقابة والإشراف عليه، وإصدار اللوائح الإدارية والمالية اللازمة لذلك، وفقا لأحكام نظام الشركات والنظام الأساس.

إدارة مالية الشركة، وتدفقاها النقدية، وعلاقاها المالية والائتمانية مع الغير.

اعتماد مشروع ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها تمهيدا لعرضهما على العادية.

تقديم اقتراح للجمعية العامة العادية بشأن:

. ١ استخدام الاحتياطي الاتفاقي للشركة - في حال تكوينه من قبل الجمعية غير العادية وعدم تخصيصه لغرض معين.

٢. تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشر كة.

٣. طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.

ز. تقدم اقتراح للجمعية العامة غير العادية بشأن:

١. زيادة رأس مال الشركة أو خفضه.

٢. حل الشركة قبل الأجل المعين في النظام الأساس أو تقرير استمرارها.

المادة الثانية والثلاثون

على بجلس الإدارة بذل العناية الواجبة لصون مصالح وتنميتها وتعظيم قيمتها، ويدخل ضمن واجبات عضو ما يأي:

أ. تقدم المقترحات لتطوير استراتيجية الشركة.

ب. مراقبة أداء الإدارة التنفيذية ومدى تحقيقها لأهداف الشركة وأغراضها.

ج. مراجعة التقارير الخاصة بأداء الشركة.

. التحقق من سلامة ونزاهة القوائم والمعلومات المالية للشركة.

التحقق من جودة الرقابة المالية ونظم إدارة المخاطر في الشركة.

١٨ @ D SaudiMCl الرياض 966+ II 294 lRiyadh 11162

افله VISION 30:••:::2 تحديد المستويات الملائمة لمكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية.

إبداء الرأي في تعيين أعضاء الإدارة التنفيذية وعزهم.

المشاركة في وضع خطة التعاقب والإحلال في وظائف الشركة التنفيذية.

ط. الالتزام التام بأحكام ولوائحه والأنظمة واللوائح ذات الصلة والنظام الأساس عند ممارسته لمهام عضويته في المجلس، والامتناع عن القيام أو المشاركة في أي عمل يشكل إساءة لتد بير شؤون الشركة.

ي. حضور اجتماعات بجلس الإدارة وعدم التغيب عنها إلا لعذر مشروع يخطر به رئيس المجلس مسبقا، أو لأسباب طارئة.

ك. تخصيص وقت كاف للاضطلاع مسؤولياته، والتحضير لاجتماعات بجلس الإدارة ولجانه والمشاركة فيها بفعالية، ما في ذلك توجيه الأسئلة ذات الصلة ومناقشة كبار التنفيذيين بالشر كة.

لى. دراسة وتحليل المعلومات ذات الصلة بالموضوعات اليي ينظرها بجلس الإدارة قبل إبداء الرأي بشأنها.

تمكين أعضاء بمجلس الإدارة الآخرين من إبداء آرائهم بحرية، وحث المجلس على مداولة الموضوعات واستقصاء آراء المختصين من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة ومن غيرهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

ن. إبلا غ بمجلس الإدارة بشكل كامل وفوري بأية مصلحة له - مباشرة كانت أو غير مباشرة - في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، على أن يتضمن ذلك الإبلاغ طبيعة تلك المصلحة ومداها وأسماء الأشخاص المعنيين بها، والفائدة المالية أو غير المالية المتوقع الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من تلك المصلحة، وعلى ذلك العضو عدم المشاركة في التصويت في اجتماعات بمجلس الإدارة وجمعيات المساهمين على أي قرار يصدر بشأن ذلك، وذلك وفقا لأحكام نظام الشركات ولوائحه.

١٩ @ D SaudiMCl الرياض 966+ II 294 lRiyadh 11162

افله VISION 30:••:::2 س إبلا غ مجلس الإدارة بشكل كامل وفوري مشاركته - المباشرة أو غير المباشرة - في أي أعمال من شأها منافسة الشركة، أو منافسته الشركة -بشكل مباشر أو غير مباشر-في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك وفقا لأحكام نظام الشركات ولوائحه.

عدم إذاعة أو إفشاء أي أسرار وقف عليها بسبب عضويته في المجلس إلى أي من مساهمي الشركة

- ما لم يكن ذلك في أثناء انعقاد اجتماعات الجمعية العامة - أو إلى الغير، وذلك بحسب ما تقتضيه أحكام نظام الشركات ولوائحه.

ف. العمل بناء على معلومات صحيحة وكاملة، وحسن نية، مع بذل العناية والاهتمام اللازمين، لمصلحة الشركة والمساهمين كافة.

ص، الاضطلاع بواجباته وأدواره ومسؤولياته المترتبة على العضوية.

ى. العمل على تنمية معرفته في بجال أنشطة الشركة وأعماها وفي المجالات المالية والتجارية والصناعية ذات الصلة.

الاستقالة من عضوية بجلس الإدارة في حال عدم تمكنه من الوفاء مهامه في المجلس على الوجه الأكمل.

المادة الثالثة والثلاثون

يكون لمجلس الإدارة أمين سر من بين أعضائه أو من غيرهم يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته قرار من بجلس الإدارة.

المادة الرابعة والثلاثون

لمجلس الإدارة تشكيل لجان من أعضائه أو من غيرهم لأداء مهمة أو أكثر من مهامه، وله وضع القواعد اللازمة لتنظيم عمل هذه اللجان، مع مراعاة أحكام وغيرها من الأحكام النظامية ذات الصلة والنظام الأساس.

افله VISION 30:••:::2

المادة الخامسة والثلاثون

لمجلس الإدارة تشكيل بمجلس استشاري من ذوي الخبرة والكفاية في بمجالات عمل والمجالات الأخرى ذات الصلة بها لتقدم الرأي الفني الاستشاري فيما يحال إليه من موضوعات تدخل ضمن اختصاصات ومهام بجلس الإدارة .

يضع -في حال تشكيله بجلسا استشاريا- لائحة لأعمال هذا المجلس، وتعرض على الجمعية العامة العادية لاعتمادها واعتماد النفقات اللازمة لتطبيقها.

يتعين أن ينص في اللائحة المعتمدة لأعمال المجلس الاستشاري على منح بمجلس الإدارة حق اختيار أعضاء هذا المجلس، والإشراف على أعماهم، وعزهم، ولا يجوز أن ينضم إلى المجلس الاستشاري أي من المساهمين والأشخاص الذين تتعارض مصالحهم الشخصية مع مصالح الشركة.

المادة السادسة والثلاثون

على اختيار الفريق التنفيذي للشركة من بين ذوي الخبرة والكفاية اللازمة لإدارة أعمال ، ويشمل ذلك القيام تما يأي:

أ. تحليل الهيكل التنظيمي وتصميمه، وبيان اختصاصات وظائف الفريق التنفيذي ومسئولياته بناء على احتياجات الشركة وأنشطتها الحالية والمستقبلية.

تقييم مهارات موظفي الإدارة العليا ومؤهلاهم في ضوء الهيكل التنظيمي، واتخاذ قرار باستمرارهم أو استبدال غيرهم هم.

ج. وضع برامج تدريبية لتأهيل العاملين في الشركة من ذوي الكفاية لتولي وظائف الإدارة العليا والأدوار المهمة في الشركة.

يهدف المجلس الاسترشادي لمجلس إدارة الشركة المساهمة العائلية إلى تمكين أعضاء مجلس الإدارة من الاستفادة من رأي ومشورة ذوي الخبرة والاختصاص من غير المساهمين في الشركة في رسم وإقرار خططها الاستراتيجية ودارسة برامجها وأنشطتها الاستثمارية.

٢١ @ D SaudiMCl الرياض 966+ II 294 lRiyadh 11162

افله VISION 30:••:::2

المادة السابعة والثلاثون

يكون اختيار الرئيس التنفيذي للشركة وتحديد صلاحياته أو عزله بقرار من ، ولا يجوز ابخع بين منصب رئيس أو نائب رئيس بجلس إدارة ومنصب الرئيس التنفيذي.

الفصل الخامس: سياسة العمل في الشركة

المادة الثامنة والثلاثون

يعد سياسة واضحة وعادلة لإدارة الموارد البشرية في ، تتضمن الآني:

أ. قواعد واضحة لتعيين عاملا في الشركة، تتضمن شروط تعيينه، مثل المؤهل والخبرة والعم، ومعايير الأداء والتقييم، وأحكام إنهاء خدمته.

ب. القواعد والوسائل اللازمة لاستقطاب الكفايات المهنية والمحافظة عليها.

المادة التاسعة والثلاثون

يكون استحداث الوظائف في بناء على معايير تجارية ومهنية كتطور نشاط الشركة وحاجتها إلى الوظائف، ولا يجوز استحداث وظيفة بغرض تعيين عليها. كما لا يجوز - دون مبرر موضوعي إنهاء خدمة أحد العاملين في الشركة من غير أعضاء لتعيين عضو العائلة بدلا منه.

المادة الأربعون

يحدد أجر العامل في -سواء كان من أعضاء أو غيرهم- بناء على الآني:

أ. مستوى الوظيفة التي يشغلها.

،المهام والمسؤوليات المنوطة به.

ج. مؤهلاته العلمية.

د. مستوى أدائه.

ولا يدخل في تقدير أجر انتماؤه إلى العائلة.

٢٢ @ D SaudiMCl الرياض 966+ II 294 lRiyadh 11162

افله VISION 30:••:::2

المادة الحادية: الأربعون

يراعى في عمل عضو العائلة بالشركة العائلية ألا يخضع لإشراف عضو آخر من العائلة، وألا يعمل أكثر من عضو من العائلة في الإدارة نفسها، ما لم تقتض مصلحة الشركة خلاف ذلك.

المادة الثانية والأربعون

تراعى عند إعداد سياسة الموارد البشرية معايير الكفاية والجدارة واحتياجات ومصلحة العمل، وأن يكون التعيين في وفقا لذلك، سواء من أعضاء أو من غيرهم.

المادة الثالثة والأربعون

عمل المساهم في طوعي واختياري وليس حقا مكتسبا له.

يكون تعيين المساهم في الجهاز التنفيذي للشركة أو ترقيته أو فصله من اختصاص الرئيس التنفيذي، وبناء على معايير الكفاية والجدارة ووفقا لاحتياجات ومصلحة العمل، وتطبق عليه أثناء عمله في الشركة اللوائح والقواعد المطبقة على أقرانه من موظفي الشركة غير المساهمين، ويعامل معاملتهم دون تمييز.

يلتزم المساهم الموظف بالشركة بالمهنية وأخلاقيات العمل والامتثال لتوجيهات رؤسائه، وتقدم مصلحة الشركة على مصلحته الشخصية في كل الأحوال، وعدم التصرف - أثناء أداء مهامه الوظيفية تصرف المالك للشركة.

٤ يشمل مصطلح «المساهم» في تنفيذ الأحكام الواردة في الفقرات (١) و (٢) و (٣) من هذه المادة المساهمين وأولادهم - وإن نزلوا - وازواجهم، ويشمل مصطلح «الشركة» الشركات التابعة للشركة.

يتولى مراقبة تنفيذ الأحكام الواردة في الفقرات السابقة من هذه المادة.

٣٣ @ D SaudiMCl الرياض 966+ II 294 lRiyadh 11162

افله VISION 30:••:::2

الفصل السادس: التصرف في الأسهم والتخارج

المادة الرابعة والأربعون

١- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة وما ورد في الفقرتين (ه) و (٦) من هذه المادة، لا يجوز لأي مساهم التنازل عن أسهمه -جميعها أو بعضها، تمقابل أو بغير مقابل -ما لم يخطر بقية المساهمين -كتابة عن طريق بمحلس الإدارة - برغبته في التنازل. ويجوز لكل مساهم أن يطلب ممارسة حقه في الأولوية لشراء هذه الأسهم خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الإخطار. فإن انقضت هذه المدة دون أن يتقدم أي من المساهمين بطلب شراء الأسهم، جاز للمساهم المتنازل التصرف في أسهمه كيفما شاء.

٢- يقدم المساهم المتنازل قائمة بثلاثة مقيمين معتمدين يختار المساهمون الراغبين في الشراء أحدهم لإجراء تقييم للأسهم المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة على نفقة المساهم المتنازل، ويعتمد تقييمه سعرا لشراء الأسهم.

٣- يجوز للمساهمين الراغبين في الشراء طلب إجراء تقييم آخر لسعر الأسهم بواسطة مقيم معتمد، على أن يتحملوا تكاليفه فيما بينهم، ويعتمد عليه - مع التقييم الأول - في تحديد متوسط قيمة الأ يكون هو السعر المعتمد لشرائها.

- ؛ إذا مارس أكثر من مساهم حقه في الشراء، وفقا للفقرة (١) من هذه المادة، وكان التنازل متعلقا بجملة أ ، قسمت الأ سهم بين طالي الشراء بنسبة أسهم كل منهم في رأس المال.

للمساهمين الراغبين في الشراء الاتفاق مع المساهم المتنازل على تقسيط مبلغ شراء الأسهم على دفعتين أو أكثر، وتكون الدفعة الأولى مستحقة مجرد اتفاقهم كتابة على إتمام عملية الشراء، وتستحق الدفعة الثانية خلال مدة لا تتجاوز () من تاريخ الاتفاق المكتوب، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

٢٤ @ D SaudiMCl الرياض 966+ II 294 lRiyadh 11162

افله VISION 30:••:::2

٦- دون الإخلال بأي اتفاق مكتوب بين المساهمين، تسجل الأسهم المشتراة باسم المساهمين المشترين عند سدادهم قيمتها، وفي حال تقسيط السداد ت وفقا لما ورد في الفقرة (٥) من هذه المادة -يكون بيعها بشكل مرحلي وجزئي. وإذا أخل أحد المساهمين المشترين موعد سداد قيمة الأسهم المشتراة، جاز للمساهم المتنازل عرضها للبيع على المساهمين الآخرين بذات القيمة المحددة لشراء أسهمهم.

وفي حال امتنع جميع المساهمين الآخرين عن شراء هذه الأسهم، جاز للمساهم المتنازل التصرف فيها كيفما شاء.

٧- استثناء من أحكام هذه المادة، يحق لأي من المساهمين قيد حياته التنازل عن أسهمه إلى ورثته الشرعيين.

- لا تسري الأحكام الواردة في هذه المادة على الأسهم الي تنتقل ملكيتها بطريق الإرث الشرعي ما لم يرغب الورثة الشرعيون في التنازل عنها لغير ورئتهم الشرعيين.

الفصل السابع: الأحكام الختامية

المادة الخامسة والأربعون

يحق لعضو تقدم اقتراح بتعديل هذا . ويدرس بمجلس العائلة ذلك، ويعد تقريرا ما تنتهي إليه الدراسة ليعرض على أول اجتماع للجمعية العامة لاتخاذ ما تراه.

المادة السادسة والأربعون

دون إخلال بأحكام والنظام الأساس الخاصة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية، تعدل مواد هذا .عوافقة الجمعية العامة العادية.

المادة السابعة والأربعون

خضع أي خلافات تنشأ حول تفسير أو تطبيق الأحكام الواردة في هذا للآليات الواردة في الفقرة (ب) من المادة منه، وذلك دون إخلال بالطرق النظامية المتاحة لتسوية الخلافات التي يرد النص عليها في النظام الأساس أو قرارات الجمعية العامة.

٣٥ @ D SaudiMCl الرياض 966+ II 294 lRiyadh 11162

افله VISION 30:••:::2

المادة الثامنة والأربعون

تتخذ ما يلزم من إجراءات لتعديل النظام الأساس في ضوء أحكام هذا ، وتخضع العائلة هذا الميثاق للمراجعة المستمرة في ضوء احتياجات وأي أحكام نظامية تسن بعد دخوله حيز التنفيذ.

المادة التاسعة والأربعون

يدخل هذا حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة عليه.

وقع هذا الميثاق في مدينه ا ود يوما الموافق إمن أعضاء الآتية أسماؤهم، وزود كل عضو بنسخة منه للعمل موجبه".

والله الموفق يوصى بأن تتضمن خاتمة الميثاق اسم كل مساهم من مساهمي ، وبأن يوقع عليه جميع المساهمين ذوي الأهلية والأوصياء على غير ذوي الأهلية (القصر ونحوهم) أو وكلائهم الشرعيين، لتعد أحكام الميثاق بذلك تعبيرا عن الإرادة الجماعية لجميع مساهمي الشركة (أفراد العائلة).

٢ @ D SaudiMCl الرياض 966+ II 294 lRiyadh 11162

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

النظام الجزائي لجرائم التزوير النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قواعد عمل لجان النظر في مخالفة أحكام نظام حماية البيانات... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قواعد تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة مشاركة البيانات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
الضوابط الأساسية للأمن السيبراني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
ضوابط الأمن السيبراني لحسابات التواصل الاجتماعي للجهات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لدى وزارة التجارة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأول: التعاريفاتالفصل الثاني: جمعيات المساهمينالفصل الثالث: بمجلس العائلةالفصل الرابع: بمجلس الادارة والرئيس التنفيذيالفصل الخامس: سياسة العمل في الشركةالفصل السادس: التصرف في الأسهم والتخارجالفصل السابع: الأحكام الختامية