المواصفات القياسية الاسترشادية
بالمملكة العربية السعودية للتمور
١٤14٣4٩1ه// ٢2٠0١1٨9مم
وضعت وزارة البيئة و المياه و الزراعة المواصفات القياسية الاسترشادية لمعايير جودة التمور للمساعدة في تسهيل التجارة المحلية و الدولية وتشجيع إنتاج عالي الجودة وتحسين العائد الاقتصادي للمنتجين والمصدرين وحماية مصالح المستهلكين ؛ حيث يتم استخدام معايير الجودة الزراعية للتمور من قبل المنتجين والتجار والمستوردين والمصدرين،و تغطي هذه المواصفة أحد عشر صنفًا تعد من أهم أصناف التمور
في المملكة العربية السعودية (وكالة الوزارة للزراعة ) و ( مركز النخيل و التمور با حساء)
الصفحة
٨ ٩ ١١ ١٣ ١٥ ١٧ ١٩ ٢١ ٢٣ ٢٥ ٢٧ ٢٩ ٣١ ٣٣ ٣٥ ٣٧ ٣٩ ٤١
8أصناف التمور السعودية و مواصفاتها الصنف البرحي الصنف خضري الصنف خلاص الصنف رزيز الصنف سكري الصنف شيشي الصنف صفاوي الصنف صفري الصنف صقعي الصنف عجوة الصنف عنبرة
الصنف برني العلا الصنف نبوت سيف
الصنف سري الصنف نبتة علي الصنف مكتومي
الصنف حلوة
الصفحة
١ ١ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ ٤ ٥ ٦ ٦ ٦ ٦ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧
المحتويات
1تعريف المواصفة 2التعاريف
3أحكام الجودة 3.1المتطلبات
3.2مزايا المتطلبات 3.3المحتوى الرطوبي
3.4التصنيف 4أحكام الحجم 5أحكام السماح 6أحكام العرض 6.1الاتساق والمطابقة
6.2التعبئة 6.3العرض 7البيانات ا يضاحية 7.1التعريف 7.2طبيعة المنتج 7.3منشأ المنتج 7.4المواصفات التجارية
1تعريف المواصفة
تختص هذه المواصفة القياسية بالتمور الكاملة المعبأة أو غير المعبأة.غير منزوعة النوى في حالتها الطبيعية أو بعد غسلها أو إعادة ترطيبها أو تجفيفها أو تغطيتها أو بسترتها من مختلف أصناف نخيل التمر المخصص للاستهلاك المباشر. ولا ينطبق هذا المعيار على التمور المخصصة
للمعالجة الصناعية
2التعاريف
تمور ثنائية السكر : تمور معظم محتواها من السكر على هيئة سكر ثنائي سكروز تمور أحادية السكر : تمور معظم محتواها من السكر على هيئة سكريات أحادية جلوكوز وفركتوز
تمور مكبوسة : تمور تم كبسها في طبقات باستخدام قوة ميكانيكية تمور مفككة : تمور يتم تعبئتها بدون استخدام أي ضغط ميكانيكي الشماريخ : تمور تتصل أقماعها بالسيقان الزهرية
تمور مشععة : تمور معالجة با شعة المؤينة عند جرعة محددة للقضاء على ا صابة الحشرية بجميع أطوارها تمور متحمضة : تمور تحللت فيها السكاكر إلى الكحول وحمض الخليك بفعل الخمائر والبكتيريا ويقدر ذلك بخاصية الطعم الحمضي والتمور التي بها
تخمر ابتدائي ولكنها بطعم حمضي خفيف لا تعتبر معيبة تمور مشوهة : تمور تغير لونها أو أصيبت بلفحة شمس أو بها مرض ا نف ا سود أو بقع جانبية أو تغيرات شبيهه تؤثر على مساحة دائرة يزيد قطرها
على ٧مم على ا قل تمور متحللة : تمور في حالة تحلل و غير مقبولة المظهر
تمور متعفنة : تمور بها هيفات (خيوط) عفن مرئية
تمور متسخة : تمور عليها مواد عضوية أو غير عضوية مثل ا وساخ أو الرمل تغمرها و تؤثر على مساحة قطرها أكثر من ٣مم تمور متضررة او ملوثة : تمور تالفة بالحشرات أو العث (السوس) التي يمكن رؤيتها بالعين أو ثمور ملوثة بالحشرات الميتة أو العث (السوس) أو أجزائها
أو إفرازاتها تمور غير ناضجة : تمور خفيفة الوزن قليلة اللب متقزمة أو مطاطية القوام بشكل ملحوظ تمور غير ملقحة ( شيص ) : تمور لم تلقح و يوضح ذلك قلة لبها وتوقف نموها، و خلوها من النواة تمور مصابة با نف ا سود : اسوداد ملحوظ للرأس يصحب عموماً بالنقر والتصدعات الشديدة السطحية تمور مصابة ببقع جانبية : ندب داكنة بشدة متعمقة في السطح و لها مساحة دائرة قطرها ٥مم على ا كثر
تمور مصابة بلفحة الشمس : ثمور بها تشوهات واضحة ببعد ٧مم في الجانب ا قصر
3أحكام الجودة
يكمن الغرض من هذا المعيار في تعريف شروط جودة التمور المكبوسة و المفككة في مرحلة مراقبة البيع و التصدير، وإذا طُبِق هذا المعيار على المراحل التالية للتصدير، يكون المالك مسؤولًا عن متابعة شروط المعيار
لا يحق لمالك / بائع المنتجات غير الملبية لشروط المعيار عرض، أو بيع، أو تسليم، أو تسويق منتجاته بأي صورةٍ أخرى 3.1المتطلبات
بموجب الشروط الخاصة لكل صنف، و كذلك درجة التفاوت المسموح بها في كل الدرجات يجب أن تتوافر في التمور الخصائص التالية يجب أن تطابق التمور حجم و شكل و لون الصنف
تُستبعد التمور تمامًا إذا لوحظ عليها تعرض طبقتها الخارجية للهرس، أو التمزق، أو الانكسار بصورةٍ واضحة تؤثر على هيئة التمور تُستبعد التمور تمامًا إذا لوحظ عليها تعرضها للتعفن أو الفساد بصورة تجعل منها غير صالحة للاستخدام ا دمي يجب أن تكون التمور نظيفة غير متسخة،خالية من أي عاملٍ خارجي، باستثناء مكونات التغطية اللازمة
يجب أن تكون التمور خالية من أي حشرات حية مهما كانت مرحلة نموها يجب أن تكون التمور خالية من أي تلف ناتج عن وجود حشرات بصورة واضحة للعين المجردة، بما في ذلك وجود الحشرات الميتة و/أو العث أو ما ينتج
عنها أو فضلاتها يجب أن تكون التمور خالية من أي خيوط عفن واضحة للعين المجردة
يجب أن تكون التمور خالية من التخمير يجب أن تكون التمور ناضجة تمامًا؛ بمعنى ألا تكون خفيفة الوزن، أو قليلة اللب متقزمة، أو ذات نسيجٍ مطاطي يجب أن تكون التمور خالية من الثمور غير الملقحة (الشيص)، و يتضح ذلك في نموها الواهن، و سماتها غير الناضجة، وخلوها من النواة يجب أن تكون االتمور غير ملطخة بمعنى ألا تكون ذات ندوب، أو متغير لونها، أو محروقة الهيئة، أو ذات سطحٍ أسود (سواد واضح على رأس الثمرة مصطحب غالبًا بتمزق شديد في اللحم) أو بقعة جانبية (بقعة شديدة السواد ممتدة نحو اللحم) أو حالات شذوذ مشابهة تؤثر على منطقة ذات قطر
دائرة يزيد عن٥مم يجب أن تكون التمور خالية من أي رطوبة خارجية شاذة يجب أن تكون التمور خالية من أي رائحة أو طعم غريب أن تكون الحدود الميكروبيولوجية طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية "الحدود الميكروبيولوجية للمواد والسلع الغذائية (GSO 1016) ألا تزيد بقايا المبيدات على الحدود المسموحة في المواصفتين القياسيتين الخليجيتين"الحدود القصوى المسموح بها لبقايا المبيدات في المنتجات الزراعية والغذائية (GSO 383) & (GSO 382)
يسمح بتشعيع التمور
3.2مزايا المتطلبات تساعد المتطلبات السابقة للتمور على
تحمل النقل و التسليم الوصول في حالة جيدة لدى مكان التسليم
3.3المحتوى الرطوبي يجب أن يكون للتمور محتوى رطوبي لا يتعدى بأي حال نسبة ٪٢٦٫٠من أصناف التمور ثنائية السكر،و ٪٣٠٫٠صناف التمور أحادية السكر. ويفضل أن تكون
نسب محتوى الرطوبة في التمر حسب المحدد في المواصفة الثانوية الاسترشادية لكل صنف ملحق ٢ 3.4التصنيف
تصنف التمور حسب العيوب المسموح بها في أحكام السماح إلى ثلاث فئات : ممتازة ( كبير) و أولى (وسط) و ثانية ( صغير) حسب ما ورد في البند رقم ٦ يجب ألا تؤثر العيوب المسموح بها على المظهر العام للمنتج فيما يخص الجودة والحفاظ عليها أثناء التعبئة
4أحكام الحجم
يكون الحجم هو المعيار ا ساس في المواصفة و يُحدد الحجم حسب وزن الثمرة ، وتصنف إلى ممتازة ( كبير) و أولى ( وسط) و ثانية ( صغير) و يجب ألا يقل وزن التمرة بأي حال عن ٤٫٠جم،ويراعى في ذلك الحد ا دنى ل وزان وفق الصنف حسب ما ورد في البند رقم .(٥)و يمكن أن يستفاد من المواصفات
التكميلية الثانوية الخاصة بالطول و العرض و بقية الصفات الفيزيائية و الكيميائية للاسترشاد حسب ما ورد في ملحق ٢
5أحكام السماح
أ . يُسمح بدرجة معينة فيما يخص الجودة و الحجم للمنتج غير الملبي للحد ا دنى لشروط الصنف المشار إليه
ثانية
20 4 1 10 7 0
2 1 10 10
أولى
ممتازة
درجة السماح المسموح بها للمنتج المعيب حسب النسبة المئوية والعدد أو الوزن المسموح به
أ . السماح للمنتج الذي لا يحقق الحد ا دنى من المتطلبات
, تشقق في القشرة الخارجية
سود , حرقة شمس
ثمار غير ناضجة أو غير ملقحة ثمار غير متحمضة أو متعفنة أو متحللة
ثمار تالفة با صابة الحشرية ثمار مشوهة ( تغير في اللون , أبو خشيم ا
الحشرات حية بالعدد
ب . التجاوزات في الحجم
ثمار منزوعة النواة ضمن الثمار الغير منزوعة النواة ( بالعدد
مادة غريبة ( بالكتلة تمور من أصناف أخرى غير موضحة على العبوة ( بالعدد
ج . تجاوزات في عيوب أخرى للتمور لا تطلبق الحد ا دنى من الحجم
ب . يسمح باستخدام المعاملة ا شعاعية المناسبة للتخلص من ا صابات الحشرية طبقاً للمواصفتين القياسيتين الخليجيتين "الاشتراطات العامة ل غذية المحفوظة بالتشعيع" و "الاشتراطات الخاصة بتشغيل منشآت تشعيع ا غذية (GSO1814) (GSO CAC 19) ج . يسمح بإضافة شراب الجلوكوز للتمور المعبأة ويمكن في هذه الحالة إضافة الجلسرول أو السوربيتول د . يسمح بالتمور التي بها تخمر ابتدائي ولكنها بطعم حمضي خفيف
6أحكام العرض
6.1الاتساق والمطابقة يجب أن تكون محتويات كل عبوة متسقة ومتطابقة وتحتوي على التمور من نفس المصدر، والجودة، والصنف فقط
يجب أن يعبّر الجزء المرئي لمحتوى العبوة عن المحتوى بأكمله 6.2التعبئة
يجب أن تعبأ التمور بطريقة تحافظ على المنتج جيدًا يجب أن تكون المواد المستخدمة داخل العبوة نظيفة وذات جودة تجنّب تعرض سطح ومحتوى التمرة للتلف يُسمح باستخدام المواد، وبالذات ا ختام الورقية التي تحمل المواصفات التجارية، على أن يكون الختم غير مصنوع من أي حبر أو صمغ سام يجب أن تكون العبوات خالية من أي مواد خارجية، باستثناء مواد الزينة، مثل السيقان، وا شواك البلاستيكية، وخلافه، وذلك حسب جدول أحكام
السماح في البند رقم ٥ 6.3العرضتُعرض التمور في حقائب أو حاويات صلبة وتكون عبوات البيع داخل كل عبوة بنفس الوزن في سيقان : سيقان منفصلة عن الشماريخ تصل بين التمر بصورة طبيعية في كتل : تتكون من سيقان أو شماريخ تصل بين التمر بصورة طبيعية
منفصلة : كتمور مفردة مفككة مرتبة في طبقات أو منفصلة عن بعضها البعض داخل العبوة مكبوس : في طبقة واحدة أو أكثر
عندما تُعرض الثمار في سيقان أو كتل، يمكن أن يكون هناك ثمار منفصلة بنسبة ٪١٠على ا كثر، وتكون نهايات السيقان مقطوعة تمامًا تُقدم السيقان في كتل أو منفصلة عن الشماريخ على أن يكون طولها ١٠سم على ا قل، وتحمل أربع ثمار في المتوسط
7البيانات ا يضاحية
تحمل كل عبوة الخصائص التالية، على أن تكون البيانات ا يضاحية ظاهرةً و واضحه
7.1تعريف
المعبئ و/ أو المرسل الاسم والعنوان - على سبيل المثال: الشارع/ المدينة/ رمز البريد/ والبلد، إن كانت مختلفة عن بلد المنشأ
علامة الرمز رسمياً بواسطة الجهة المحلية
7.2طبيعة المنتج
اسم المنتج : تمور غير منزوع النوى با ضافة إلى تحديد حجم الثمرة كبير أو متوسط أو صغير
مكبوس أو مفكك أو شماريخ إضافة ( محفوظ بالتشعيع ) في حالة استخدام التشعيع اسم الفئة طبقاً للمواصفة السعودية للتمور و/أو النوع التجاري
7.3منشأ المنتج
بلد المنشأ، واسم المنطقة الاسم المحلي أو ا قليمي اختياري
7.4الموصفات التجارية
سنه ا نتاج تاريخ تفضيل الاستخدام اختياري
اسم الصنف الفئة
أصناف التمور السعودية و مواصفاتها
الصنف البرحي
القياس
30 22 31 بيضاوي 22 0.69 33 28
27 20 28 بيضاوي 22 0.69 33 28
0 25 18 25 بيضاوي 22 0.69 33 28
الوصف
الفئة ممتازة
أولى
ثانية
الصنف البرحي
الصنف خضري
القياس
46 23 11 أسطواني مستطيل 19 0.51 36 32
42 20
9 أسطواني مستطيل
19 0.51
36 32
0 38 18
7 أسطواني مستطيل
19 0.51
36 32
الوصف
الصنف خضري
الصنف خلاص
القياس
38 21 27 بيضاوي مستطيل 14 0.48 31 27
35 19 23 بيضاوي مستطيل 14 0.48 31 27
0 32 17 20 بيضاوي مستطيل 14 0.48 31 27
الوصف
الفئة ممتازة
أولى
ثانية
الصنف خلاص
الصنف رزيز
القياس
30 22 18 بيضاوي 17 0.48 34 32
29 21 15 بيضاوي 17 0.48 34 32
0 28 20 11 بيضاوي 17 0.48 34 32
الوصف
الصنف رزير
تمور ثنائية السكر
تمور معظم محتواها من السكر على هيئة سكر ثنائي السكروز
الصنف سكري
القياس
39 29 26 بيضاوي مستطيل 22 0.59 11
9 35
36 26 23 بيضاوي مستطيل 22 0.59 11
9 35 33 23 20 بيضاوي مستطيل 22 0.59 11
9 35
الوصف
الصنف سكري
الصنف شيشي
القياس
36 23 23 أسطواني مستطيل 17 0.50 30 26
33 21 20 أسطواني مستطيل 17 0.50 30 26
0 30 19 16 أسطواني مستطيل 17 0.50 30 26
الوصف
الصنف شيشي
الصنف صفاوي
القياس
41 22
9 بيضاوي مستطيل
17 0.48
34 30
38 20
6 بيضاوي مستطيل
17 0.48
34 30
0 34 18
4 بيضاوي مستطيل
17 0.48
34 30
الوصف
الصنف صفاوي
الصنف صفري
القياس
51 23 35 أسطواني 16 0.50 32 28
39 17 30 أسطواني 16 0.50 32 28
0 32 14 27 أسطواني 16 0.50 32 28
الوصف
الصنف صفري
الصنف صقعي
القياس
41 21 26 أسطواني مستطيل 16 0.51 28 25
35 18 22 أسطواني مستطيل 16 0.51 28 25
0 30 14 20 أسطواني مستطيل 16 0.51 28 25
الوصف
الصنف صقعي
الصنف عجوة
القياس
31 23
5 بيضاوي
18 0.62
34 27
28 20
3 بيضاوي
18 0.62
34 27
0 25 18
2 بيضاوي
18 0.62
34 27
الوصف
الصنف عجوة
الصنف عنبرة
القياس
50 25 15 محدب مستطيل 23 0.50 30 27
44 22 12 محدب مستطيل 23 0.50 30 27
0 38 20
9 محدب مستطيل
23 0.50
30 27
الوصف
الصنف عنبرة
الصنف برني العلا
42 56 100
ممتازة
أولى
ثانية
القياس
43.7 21.03
11 مستطيل
41.22 20.36
12 مستطيل
35.73 20.19
12 مستطيل
الوصف
الصنف برني العلا
الصنف نبوت سيف
36 50 83
ممتازة
أولى
ثانية
القياس
33.36 23.31
17 بيضاوي إلى كروي
17.87 0.446
22 24.3
30.6 22.12
17 بيضاوي إلى كروي
17.87 0.446
22 24.3
28.16 22.1 16
بيضاوي إلى كروي 17.87 0.446 22 24.3 0
الوصف
الصنف نبوت سيف
الصنف سري
38 50 71
ممتازة
أولى
ثانية
القياس
44.57 23.96
17 بيضاوي مستطيل
41.68 22.53
15 بيضاوي مستطيل
38.6 21.17
14 بيضاوي مستطيل
الوصف
الصنف سري
الصنف نبتة علي
الفئة الوزن ا دنى للتمرة الواحدة جم العدد في ٥٠٠جم
ممتازة
أولى
ثانية
القياس
37.06 25.95
11 بيضاوي مستطيل
13.78 0.412 11.6 11.3 38.4
34.46 23.9 10 بيضاوي مستطيل 13.78 0.412 11.6 11.3 38.4 31.68 21.94 10 بيضاوي مستطيل 13.78 0.412 11.6 11.3 38.4
الوصف
الصنف نبتة علي
الصنف مكتومي
30 39 83
ممتازة
أولى
ثانية
القياس
40.24 30.01
13 بيضاوي
37.64 26.65
13 بيضاوي
33.78 23.17
13 بيضاوي
الوصف
الصنف مكتومي
الصنف حلوة
الفئة الوزن ا دنى للتمرة الواحدة جم العدد في ٥٠٠جم
ممتازة
أولى
ثانية
القياس
48.41 35.18
8 بيضاوي مستطيل
17 0.515 26.7 25.4
45.4 23.96
10 بيضاوي مستطيل
16.97 0.515 26.7 25.4 0
41.14 24.63
12 بيضاوي مستطيل
16.97 0.515 26.7 25.4
الوصف
الصنف حلوة
