آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الفنية لمواد البناء: الجزء الرابع: الطوب والبلاط والسيراميك والأدوات الصحية

اللائحة الفنية لمواد البناء: الجزء الرابع: الطوب والبلاط والسيراميك والأدوات الصحية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
12 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

ديباجة ديباجة — لا تُعدّ مادة

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO

اللائحة الفنية لمواد البناء - الجزء الرابع: الطوب والبلاط والسيراميك والأدوات

الصحية والمنتجات ذات العلاقة

ُ اعتمد تحديث هذه اللائحة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم )

168) بتاريخ 1440/04/13ه، المو افق 2018/12/20م

ُ نشرالتحديث في الجريدة الرسمية بتاريخ

1440/07/15ه ))2019/03/22

الإصدارالثاني – التعديل ))1 ُ

نشر التعديل في الجريدة الرسمية بتاريخ 1443/06/11ه ))2022/01/14

المحتويات

ً الملحق )

تمهي د

ً

ً

تماشيا مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 244وبتاريخ

1426/9/21ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة

أنظمتها ذات العلاقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ) )TBT التي تقض ي بعدم

وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من

حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد

إجراءات العمل .

وبناءً على المادة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم

216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارمواصفات قياسية سعودية وأنظمة

وأدلة الجودة وتقديم المطابقة، تتو افق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة

التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متو افقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة"

واستنادا إلى المادة )فقرة )2-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارلوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع

والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها". وبناءً على المادة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مع مراعاة ما ورد في المادة )الرابعة( من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع

مشترياتها وأعمالها". وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسًالمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية

للسلامة في اللائحة الفنية المحددة.

فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية.

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة الفنية جزء لا يتجزأ منها.

المادة 1: المصطلحات والتعاريف

مالم

أمامها،

المبينة

والمعاني

-الدلالات

َّ اللائحة

هذه

بنود

تطبيق

-عند

أدناه

والعبارات

للمسميات

تكون

1/1

يقتضِّ سياق النص خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها؛ المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية؛ سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة التي يجب الالتزام بها، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات

والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة، تضع - للاستخدام الاعتيادي والمتكرر- القواعدَ والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرائق الإنتاج ذات العلاقة؛ التي يكون تطبيقها اختياريا، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو

العمليات أو طرائق الإنتاج.

المنتج: الطوب والبلاط والسيراميك، والرخام والحجر )الطبيعيَّان والصناعيَّان ،)والأدوات الصحية، والمنتجات ذات العلاقة؛ المصممة للاستخدام في الإنشاءات والمباني.

سلطات مسح السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص ً

عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

الخطر)أخطار) : Hazard(s)مصدر محتمل للضرر ً المخاطر :Risk(s)احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر.

المورِّد: ويُقصد به ما يلي: - صانع المنتَج في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدِّم هُويته على أنه صانع للمنتَج، وذلك من خلال تسميته

المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يُقدِّم على تجديد المنتَج.

وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع فيالمملكة.

كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم

المطابقة. الجهات المقبولة: هي جهات تقويم المطابقة "طرف ثالث"، المقبولة من الهيئة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

إقرارالمورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات هذه اللائحة والتشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار

على إجراء اختباراتٍ على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة. الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد. العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة، في إطار نشاط تجاري؛ سواء

كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي. مواد البناء: أي منتج أو تجهيزات )ُ )Kit تصنَّع وتوضع في السوق لغرض إدماجها على نحو مستدام في أعمال الإنشاء أو في

أجزاء منها، بحيث يكون الأداء ذا تأثير على أعمال الإنشاء فيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية للصحة والسلامة والبيئة. التجهيزات ) :)Kit مواد بناء يُنتجها الصانع نفسه وتوضع في السوق في شكل مجموعة مكوَّنة - على الأقل - من جزأين

منفصلين يتطلب تثبيتهما في الإنشاءات دمجهما مع بعض.

الإنشاءات: المباني السكنية والخدمية، وإنشاءات الهندسة المدنية المختلفة مثل الجسور والأنفاق والمطارات والموانئ وشبكات إمداد مياه الشرب ومحطات ضخ المياه وشبكات الصرف الصحي ومحطات التنقية ومعالجة المياه والسدود

وكذلك مشاريع الري.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات المستخدمة في أعمال الإنشاء )البناء ،)التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة والمتطلبات الأخرى التي تفرضها المملكة؛ التي يجب الالتزام بها، وتحددها هذه اللائحة.

الخصائص الأساسية: الخصائص الأساسية الفنية )المبيَّنة في المواصفات القياسية ذات العلاقة( لمواد البناء، التي لها علاقة بالمتطلبات الأساسية للإنشاءات.

أداء مواد البناء: الخصائص الفنية المتعلقة بالخصائص الأساسية ذات الصلة التي يُعبَّر عنها بتحديد المستوى أو بتحديد الفئة أو عن طريق الوصف.

2/1يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.

المادة 2

المجالتُطبَّق هذه اللائحة على منتجات الطوب والبلاط والسيراميك، والرخام والحجر )الطبيعيَّين والصناعيَّين ،)والأدوات الصحية، والمنتجات ذات العلاقة )بلاط السيراميك وبلاط الرخام الطبيعي وبلاط الأسطح المائلة الطيني" القرميد" والأدوات الصحية الخزفية وغير الخزفية والطوب ،)وذلك وفقا للتعريفات والمصطلحات ذات العلاقة الواردة في المادة )

1) والمواصفات ذات العلاقة

الواردة في الملحق ).)1 ويُستثنى من هذه اللائحة البلاط والطوب الإسمنتي.

المادة 3: الأهداف

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية للطوب والبلاط والسيراميك، والرخام والحجر )الطبيعيَّان والصناعيَّان،) والأدوات الصحية، والمنتجات ذات العلاقة؛ المصممة للاستخدام في الإنشاءات والمباني؛ المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف

إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك، وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

المادة 4: التزامات المورِّد

يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية: 1/4المتطلبات الأساسية العامة للمنتج المستخدم في أعمال الإنشاء )البناء( يجب أن يكون المنتَج الخاضع لهذه اللائحة؛ المصمَّم للأعمال الإنشائية في مجملها، أوفي أجزائها المنفصلة ملائما للغرض الذيصُمِّم من أجله، مع الأخذ في الحسبان بصفة خاصة صحة وسلامة مستخدمي المنتَج ومستخدمي الإنشاءات في جميع مراحل الأعمال الإنشائية، بما في ذلك أعمال الصيانة الاعتيادية، بحيث يستوفي المنتج الاشتراطات الفنية المبينة في المواصفات القياسية السعودية المذكورة في الملحق ) ،)1لضمان استيفاء الإنشاءات للمتطلبات الأساسية التالية: ملاحظة: التزامات المورِّد المنصوص عليها في هذه اللائحة، لا تشمل المتطلبات الخاصة بأعمال التخطيط والتصميم والتنفيذ والمراقبة للأعمال الإنشائية، وتقتصر على التزامات المورِّد الخاصة بمنتجات مواد البناء المشمولة في مجال هذه اللائحة.

1/1/4المقاومة الميكانيكية والثبات يجب أن يُصمَّم ويُصنَّع المنتَج - الذي يدخل في تصميم وبناء الإنشاءات - ليضمن تحمَّل جميع الأحمال المصمَّمة لتحمُّلها أثناء فترة

الإنشاء وفترة الاستخدام، وذلك لتفادي المخاطر التالية:

أ) الانهيار الكلي أو الجزئي للإنشاءات.

ب) حدوث تشوهات )انحرافات( كبيرة خارج الحدود المقبولة.

ج) إلحاق تلف بأجزاء أخرى من الإنشاء أو التجهيزات أو المعدات، نتيجة لتشوهات )انحرافات( كبيرة في العناصر الهيكلية الحاملة.

د) إلحاق أضرار ناتجة عن حوادث عرضية، حيث تكون جسيمة مقارنة بأسبابها. 2/1/4السلامة في حالة الحريق

يجب أن يُصمَّم ويُصنَّع المنتَج - الذي يدخل في تصميم وبناء الإنشاءات - سواءً منفرداً أو مدمجاً مع مواد بناٍء أخرى داخل الإنشاءات ليضمن - في حالة نشوب حريق - ما يلي:

أ) صمود العناصر الهيكلية الحاملة للإنشاءات خلال الفترة الزمنية المحددة.

ب) الحد من ظهور الحريق والدخان وانتشارهما داخل الإنشاءات.

ج) الحد من امتداد الحريق إلى لإنشاءات المجاورة.

د) تمكين ساكني الإنشاءات من المغادرة سالمين، أو إسعافهم.

ه) الأخذ في الحسبان سلامة فرق الإسعاف 3/1/4الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية

يجب أن يُصمَّم ويُصنَّع المنتَج - الذي يدخل في تصميم وبناء الإنشاءات - بحيث يحقِّق استدامة استخدام الموارد الطبيعية، وأن يضمن على وجه الخصوص ما يلي:

أ) إعادة استخدام أو تدوير المواد وأجزاء الإنشاءات بعد هدمها.

ب) استدامة )دوام( الإنشاءات.

ج) استخدام المواد الخام الأولية والثانوية المتوافقة مع البيئة. 4/1/4الصحة والسلامة والبيئة

يجب أن يُصمَّم ويُصنَّع المنتَج - الذي يدخل في تصميم وبناء الإنشاءات - بحيث لا يمثِّل خطرا على صحة وسلامة العاملين أو ساكني الإنشاءات أو ما يجاورها، وألاَّ يكون للمنتَج تأثير ملحوظ على البيئة أو المناخ طوال دورة حياة الإنشاءات، سواءً خلال

البناء أو الاستخدام أو الهدم، وذلك بألاَّ يتسبَّب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في حدوث أيٍ من المخاطر التالية:

أ) انبعاثات المواد الخطرة، والمركبَّات العضوية المتطايرة ) ،)VOC والغازات الدفيئة أو الجزيئات الضارة في الهواء؛ سواءً

من داخل المبنى أو خارجه.

ب) انبعاثات إشعاعية خطرة.

ج) تلوث الماء أو التربة أو تسمُّمهما.

د) سوء تصريف مياه الصرف والدخان.

ه) وجود رطوبة في أي جزٍء من أجزاء الإنشاءات أو على أسطحها، أو امتصاصها، بأي نسب تهدِّد استدامة سلامة المنتَج.

5/1/4السلامة في الاستخدام

يجب أن يُصمَّم المنتَج ويُصنَّع بحيث يضمن أن يكون تصميم وبناء الإنشاءات – التي يدخل فيها المنتج - لا يُمثِّل أي مخاطر غير مقبولة لوقوع الحوادث أثناء الخدمة أو أثناء التشغيل، كالانزلاق أو السقوط أو التصادم أو الحروق أو الوفاة، وذلك نتيجة لصدمة كهربائية، أو الإصابة نتيجة وقوع انفجار، مع الأخذ في الحسبان أن يكون بوسع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

استخدامها.

6/1/4الوقاية من الضوضاء يجب أن يُصمَّم ويُصنَّع المنتَج - الذي يدخل في تصميم وبناء الإنشاءات - بطريقة يكون مستوى اليجيج المحسول من السكان

أو مجاوريهم معقولا بدرجة لا تضر بصحتهم، وتسمح لهم بالنوم والراحة والعمل في ظروف ملائمة.

7/1/4ترشيد الطاقة والعزل الحراري يجب أن يُصمَّم ويُصنَّع المنتَج بطريقة تضمن أن يُحقِّق تصميم الأعمال الإنشائية وتنفيذها - بما في ذلك أنظمة وتجهيزات التدفئة والتبريد والتهوية - مستويات مقبولة من ترشيد كمية الطاقة اللازمة للاستخدام، مع مراعاة الظروف المناخية للموقع، وراحة ساكني المبنى، وأن يضمن المنتج كذلك كفاءة الإنشاءات في استهلاك الطاقة خلال الاستخدام، وخلال أعمال البناء والهدم

أو التفكيك.

2/4المتطلبات الفنية

لتحقيق متطلبات هذه اللائحة، يجب على المورِّد استيفاء الخصائص الأساسية للمنتجات التي يغطيها مجال هذه اللائحة؛ المستخدمة في الإنشاءات والمباني، وذلك على النحو التالي:

1/2/4استيفاء المنتج للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية المبيَّنة في الملحق )

1) من هذه اللائحة، سواء كان ذلك منفرداً أو مُدمجاً مع مواد بناء أخرى داخل الإنشاءات، حيث إن مطابقة المنتَج المشمول في هذه اللائحة للمواصفة

ً القياسية ذات العلاقة يعتبر دليلا كافيا على استيفاء هذا المنتج للمتطلبات الأساسية الخاصة به؛ المحددة في اللائحة.

َُّ 2/2/4توفر نظام إدارة بيئي فعال لدى المصنع، )يعتبر المصنع الحاصل على شهادة نظام إدارة البيئة وفقا ل ISO 14001

ً مستوفيا لمتطلبات هذا البند.)

3/4المتطلبات المترولوجية

يجب استخدام وحدات النظام الدولي ) )SI Units أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو عند تداول المنتج.

4/4المتطلبات المتعلقة بالتعبئة والتغليف

1/4/4التأكد من تغليف المنتج حسب طبيعته ووفقا لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في المواصفة القياسية ذات العلاقة.

ُ

2/4/4التأكد من خلوِّ مواد تغليف المنتج من مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة.

ُّ

َ

3/4/4التأكد من أن عبوات أو مواد التغليف البلاستيكية للمنتج تحمل بطاقة البلاستيك القابل للتحلل إذا كانت هذه المواد

ُّ

مشمولة في مجال لائحة البلاستيك القابل للتحلل، أو رمز إعادة التدوير في حال استخدام العبوات البلاستيكية القابلة

للتدوير.

المادة 5: البيانات الإيضاحية

يجب أن تكون البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتج؛ المُعدَّة لوضعه وعرضه في السوق بهدف استخدامه في الإنشاءات والمباني كالتالي:

1/5أن يُكتَب في البيانات الإيضاحية اسم المورِّد وسجله التجاري. 2/5أن تكون البيانات الإيضاحية على المنتَج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات

العلاقة؛ المبينة في الملحق )

1) من هذه اللائحة. 3/5أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومُثْبَتة، وقابلة للتحقق.

بلد المنشأ.

4/5اشتراطات التخزين.

5/5فترة صلاحية المنتج ورقم الدفعة الخاصة به - إذا تطلب الأمر ذلك. 6/5ألا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتَج، مخالفة للنظام العام وا داب العامة والقيم الإسلامية

السائدة في المملكة.

المادة 6: إجراءات تقويم المطابقة

1/6يجب الالتزام بمتطلبات إجراءات تقويم المطابقة الواردة في هذه اللائحة الفنية فقط، وإذا وردت متطلبات أخرى بهذا الخصوص في أي مواصفة قياسية فلا يؤخذ به.

2/6يجب على المورد - المسؤول عن وضع بلاط السيراميك في السوق – الحصول على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها من العلامات المعترف بها في المملكة.

3/6يجب على المورِّد - المسؤول عن وضع بقية المنتجات الخاضعة لهذه اللائحة في السوق – الحصول على شهادة مطابقة صادرة من إحدى الجهات المقبولة، وفقاً لنموذج تقويم المطابقة ) ،)Type 3كما هو موضَّح في الملحق ))2

4/6يجب أن تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدَّد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق ).)1 5/6يجب أن يُرفق مع المنتَج ملف فني يتضمن ما يلي:

أ) إقرار المورِّد)الصانع/المستورد( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق ))3

ب) وثيقة تقييم المخاطر.

ج) بلد المنشأ 6/6يجب على المورِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة

وأي معلومات أخرى موثقة تُثبِّتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة، متى ما طُِّلب منه ذلك. 7/6تعتبر المنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الحاصلة على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات المنصوص

عليها في هذه اللائحة.

المادة 7: مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

1/7التحقق من استيفاء منتجات الطوب والبلاط والسيراميك، والرخام والحجر )الطبيعيَّين والصناعيَّين ،)والأدوات الصحية، والمنتجات ذات العلاقة؛ المصممة للاستخدام في الإنشاءات والمباني؛ المخصَّصة للأعمال الإنشائية والمباني؛

الخاضعة لهذه اللائحة لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات، في المنافذ والمصانع. 2/7يحق للجهات الرقابية – عشوائيا - سحب عينات من المنتج بشكل دوري من نقطة الإنتاج، وإحالتها إلى المختبرات

المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة. 3/7يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين )صانعين ومستوردين( تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك. 4/7عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ

الإجراءات النظامية في حقها.

المادة 8: مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: 1/8تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومن مدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه اللائحة والمواصفات

القياسية ذات العلاقة. 2/8سحب عينات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين )صانعين ومستوردين ،)وذلك لإجراء الاختبارات

اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة. 3/8عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج - المعروض والمخزَّن - لمتطلبات هذه اللائحة، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتَج المعني، وتُطبِّق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة ) ،)9وذلك بعد

اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة 9: المخالفات والعقوبات

ُ 1/9يحظَر صناعة المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، واستيرادها ووضع أو عرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها. ُ 2/9يعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا

المنتَج غير مطابق، مما قد يشكِّل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:

أ) عدم تثبيت شارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها، أو تثبيتها بطريقة غير صحيحة.

ب) عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة، أو احتوائهما على

معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.

ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.

د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام، أو عدم توفر بيانات المنتَج أو المعلومات المتعلقة بالمواد الخطرة.

3/9عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، فعلى سلطات مسح السوق - حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:

أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع أو عرض المنتَج المخالف في السوق - بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة - إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه )حسب طبيعة المنتَج( وذلك

خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.

ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من السوق، ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتَج من السوق، مع تحمل الجهة المخالفة جميع

التكاليف المترتبة على ذلك.

ج) التعامل مع المنتجات المخالفة المشمولة في هذه اللائحة وفقا لما تُحدده الأنظمة واللوائح المطبَّقة لدى

الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق.

4/9عند ضبط مخالفة للمنتجات الخاضعة لهذه اللائحة، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة -مُصدِّرة الشهادة - وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

5/9دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام

مكافحة الغش التجاري.

المادة 10: أحكام عامة

1/10يتحمل المورِّد كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة، وتُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام الغش التجاري و/أي أنظمة أخرى تتعلق بذلك، إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة.

2/10لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المنتَج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الالتزام

بمتطلبات هذه اللائحة لا يغني عن الالتزام بمتطلبات كود البناء السعودي.

3/10يجب على جميع مورِّدي الطوب أو البلاط أو السيراميك أو الأدوات الصحية؛ الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، أن يقدموا لمفتش ي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام

الموكلة لهم. 4/10إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة

مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.

5/10يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وجعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت ُ

إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تحدِّدها الهيئة.

م.إ03-07-17-161- 6/10تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة، بما في ذلك علامة الجودة،

والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات. 7/10يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة، واتخاذ

الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة 8/10عند إدخال أي تعديلات على المنتَج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة السعودية – عدا التعديلات الشكلية غير المؤثرة – فإن شهادة المطابقة أو إقرار المورد يصبح مُلغَى، ويجب على المورد

التقدم بطلب جديد. 9/10للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن

الهيئة من تفسيرات.

المادة 11: أحكام انتقالية

ً 1/11تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 180يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 2/11مع مراعاة أحكام الفقرة )

1) من هذه المادة، ًُيعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه

اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد عن 365يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 3/11تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.

المادة 12: النشر

ُ تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.

الملحق ))1 ملحق — لا يُعدّ مادة

أ) قائمة بمنتجات الطوب والبلاط والسيراميك والأدوات الصحية والمواصفات القياسية ذات العلاقة

رقم المواصفة

َ المنتج

م

القياسية

SASO-ISO-10545-1

Ceramic tiles -- Part 1: Sampling and basis for acceptance

بلاط السيراميك بلاط السيراميك - الجزء الأول:

أخذ العينات وقواعد القبول

بلاط السيراميك - مونة مائعة

ومواد الالتصاق - الجزء الأول: Ceramic tiles -- Grouts and adhesives

SASO-ISO-13007-1

-- Part 1: Terms, definitions and specifications for adhesives

المصطلحات، التعاريف والاشتراطات الفنية لمواد

الالتصاق

بلاط السيراميك - مونه مائعة

SASO-ISO-13007-3

Ceramic tiles -- Grouts and adhesives -- Part 3: Terms, definitions and

ومواد الالتصاق - الجزء :3

specifications for grouts

المصطلحات والتعاريف

والاشتراطات الفنية للمونة المائعة

SASO-ISO-13006

,Ceramic tiles -- Definitions classification, characteristics and marking

بلاط السيراميك التعاريف، والخصائص والبيانات الإيضاحية.

SASO-1812 SASO-ASTM-C406

.Pitched roofs clay tiles and fittings

standard specification for roofing slate

2بلاط الأسطح بلاط الأسطح المائلة الطيني المائلة الطيني ووصلاته "القرميد"

"القرميد" مواصفات بلاط السقف

SASO-ASTM-C34

standard specification for structural clay load-bearing wall tile

مواصفات بلاط الجدران الحامل المصنوع من الطين الإنشائي.

SASO-ASTM-C530

standard specification for structural clay nonloadbearing screen tile

المواصفة الفنية للبلاط الطيني غير المحمل الإنشائي

SASO-ASTM-C212

standard specification for structural clay facing tile

مواصفات بلاط الواجهات من الطين للمنشآت

SASO-ASTM-C56

standard specification for structural clay nonloadbearing tile

المواصفات لبلاط غير الحامل التركيبية الطينية

SASO 2922 SASO-1473

الأدوات المراحيض الغربية ذات الطرد western water closets equipped with

a dual flushing device

الصحية المزدوج

ceramic sanitary applianceswestern water closets

الأدوات الصحية الخزفية – المراحيض الغربية

الخزفية

SASO-1258 SASO-1025

Ceramic sanitary appliances: Eastern .water closets and traps

Ceramic sanitary appliances.General requirements

SASO-GSO-EN-14528 SASO-GSO-EN-35

.Ceramic sanitary appliances - bidets

Pedestal and wall-hung bidets with over-rim supply. Connecting dimensions

الأدوات الصحية الخزفية - المراحيض الشرقية والأكواع. الأدوات الصحية الخزفية -

المتطلبات العامة الأدوات الصحية الخزفية -

الشطافات )البيديهات(

الشطافات )البيديهات( بقاعدة والمعلقة بالحائط والمزودة بالماء من

أعلى الحافة – أبعاد التوصيل

رقم المواصفة

َ المنتج

م

القياسية

SASO-EN-246

Sanitary tapware: General Specifications for flow rate regulations

الأدوات الأدوات الصحية: المواصفات

الصحية العامة لمنظمات معدل التدفق

SASO-1913

Sanitary appliances-tapware: shower الأدوات الصحية - الصنابير: ليات

and spray hoses.

المراوش والشطافات

SASO-1480

Sanitary appliances- flushing apparatus.

الأدوات الصحية -عدة صناديق الطرد

SASO - GSO - EN 14688

Sanitary appliances - Wash basins – Functional requirements and test methods

- الأدوات الصحية – المغاسل المتطلبات الوظيفية وطرق الاختبار

SASO-GSO-EN-12764 SASO-1257 SASO-1477

SASO-2655

Sanitary appliances - Specification for whirlpool baths

Sanitary appliances - flushing water tanks.

sanitary appliances pressurized flushing devices

Sanitary appliances: general requirements for plumbing fixture fittings

SASO-EN-263

Sanitary appliances - Cross-linked cast acrylic sheets for baths and shower trays for domestic purposes

SASO-EN-15719 SASO-EN-13558 SASO-EN-198 SASO-GSO-2012 SASO-EN-232

Sanitary appliances - Baths made from impact modified coextruded ABS/acrylic sheets - Requirements and test methods

specifications for impact modified extruded acrylic sheets for shower trays for domestic purposes

sanitary appliances - baths made from cross-linked cast acrylic sheets requirements and test methods

baths for domestic purposes made of acrylic material

Baths - Connecting dimensions

الأدوات الصحية: مواصفات مغاطس الجاكوزي

الأدوات الصحية - صناديق الطرد

الأدوات الصحية - أجهزة الطرد .المضغوطة

الأدوات الصحية - المتطلبات العامة لقطع التركيبات الصحية

الأدوات الصحية أحواض الاستحمام المصنوعة من الواح الإكريليك المصبوبة متقاطعة

الترابط صواني الاستحمام وأحواض الاستحمام للأغراض

المنزلية الأدوات الصحية أحواض الاستحمام المصنوعة من الواح أكريلونيتريل بيوتادايين ستيري الإكريليك المبثوقة(ABS) / بالصدم المطور -المتطلبات وطرق

الاختبار المواصفة الفنية لألواح الإكريليك المبثوقة بالصدم المطور لصواني

الاستحمام للأغراض المنزلية الأدوات الصحية - أحواض الاستحمام المصنوعة من الواح الإكريليك المصبوبة متقاطعة الترابط - المتطلبات وطرق

الاختبار أحواض الاستحمام للأغراض

المنزلية المصنعة من مادة الإكريليك

)أحواض الاستحمام )المغاطس أبعاد التوصيل

SASO-GSO-249

sanitary appliances - shower trays made from cross-linked cast acrylic

الأدوات الصحية - صواني الاستحمام المصنوعة من صفائح

رقم المواصفة

َ المنتج

م

القياسية

sheets - requirements and test methods

الإكريليك المسبوكة - المتطلبات وطرق الاختبار

SASO-GSO-EN-31

Wash basins. Connecting dimensions

المغاسل ذات القاعدة - أبعاد التوصيل

GSO 1755

Covers and gratings of manhole and gully and their frames

أغطية ومصبعات فتحات غرف التفتيش وتصريف السيول وإطاراتها

SASO ASTM D3753 SASO GSO 2423

Standard Specification for Fiberglass (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Manholes and Wetwells

Fiber-Reinforced Plastic (FRP) Specifications - Fiber-Reinforced Plastic (FRP) Manhole and Access Covers with Frame

المتطلبات القياسية لفتحات التفتيش وا بار الرطبة المصنوعة من الفيبر خلال )الراتنج الحراري

)المدعم بالألياف الزجاجية مواصفات البلاستيك المقوى - فتحة التفتيش(FRP بالألياف وأغطية المنافذ مع الإطار المدعمة )FRP ( بالألياف البلاستيكية

SASO 2854 SASO 2283

Plastic Toilet Seat and cover

SPECIFICATION FOR THERMOPLASTIC WATER METER CABIENT

مواصفة الكرس ي والغطاء البلاستيكي للمرحاض

صناديق عدادات المياه المصنوعة من البلاستيك الحراري

الطوب أو5

SASO-ASTM-C4

Standard Specification for Clay Drain Tile and Perforated Clay Drain Tile

مواصفات بلاط الصرف الرملي وبلاط الصرف الرملي المثقوب

البلاط

SASO-GSO-1421

SASO-ASTM-C126 SASO-ASTM-C62 SASO-ASTM-C652 SASO-ASTM-C216 SASO-ASTM-C1405

Hollow Blocks From Burnt clay for walls

Standard Specification for Ceramic Glazed Structural Clay Facing Tile, Facing Brick, and Solid Masonry Units

Standard Specification for Building Brick (Solid Masonry Units Made From Clay or Shale)

Standard Specification for Hollow Brick (Hollow Masonry Units Made From Clay or Shale)

Standard Specification for Facing Brick (Solid Masonry Units Made from Clay or Shale)

Standard Specification for Glazed Brick (Single Fired, Brick Units)

الطوب الكبير )البلوك( المفرغ المصنوع من الطين المحروق للحوائط

مواصفة بلاط الواجهات الإنشائي الخزفي المزجج من الطين وطوب الواجهات ووحدات المباني المصمتة مواصفات لبناء طوبة )وحدات

البناء الصلبة المصنوعة من الطين )أو السجيل

مواصفة الطوب المفرغ )وحدات البناء المفرغة المصنوعة من الطين

)أو الطفل مواصفة الفنية لطوب الواجهات )وحدات البناء المصمتة المصنوعة

)من الطين أو الطفلة المواصفة الفنية للطوب المزجج

)الحرق لمرة واحدة، وحدات )الطوب

رقم المواصفة

َ المنتج

م

القياسية

SASO-ASTM-F1312

standard specification for brick, insulating, high temperature, fire clay

المواصفة الفنية للطوب العازل درجة الحرارة العالية للطوب أو

البلاط

SASO ASTM F1066

Standard Specification for Vinyl Composition Floor Tile

المواصفة القياسية لبلاط الأرضيات المصنوع من الفينيل

SASO ISO 19322 SASO ASTM F2873

Resilient floor coverings:Specification for floor coverings based on thermoplastic polymers

Standard Practice for the Installation of Self-Leveling Underlayment and the Preparation of Surface to Receive Resilient Flooring

أغطية الأرضيات المرنة: مواصفات أغطية الأرضيات المبنية على بوليمرات متلدنة بالحرارة

الممارسة القياسية لتركيب الطبقة التحتية ذاتية التسوية وإعداد

السطح لاستقبال الأرضيات المرنة

SASO ASTM F3261

Standard Specification for Resilient Flooring in Modular Format with Rigid Polymeric Core

المتطلبات القياسية للأرضيات المرنة في شكل وحدات مع لب من

البوليمر الصلب

SASO ASTM F3009

Standard Specification for Polyolefin Composition Floor Tile

المتطلبات القياسية لبلاط الأرضيات المصنوعة من البولي

أوليفين

SASO ASTM F2982

Standard Specification for Polyester Composition Floor Tile

المتطلبات القياسية لبلاط الأرضيات المصنوعة من البوليستر

SASO ASTM F3012

Standard Specification for Loose-Fill Rubber for Use as a Playground Safety Surface under and around Playground Equipment

المواصفات القياسية لاستخدام فتات المطاط كأرضيات آمنة في الملاعب وتحت وحول معدات

الاطفال

SASO-ASTM-C722

Standard Specification for ChemicalResistant Monolithic Floor Surfacings

المواصفة القياسية للسطوح الأرضية المتجانسة المقاومة للمواد

الكيميائية

SASO-ASTM-C615

standard specification for granite dimension stone

الحجر والرخام مواصفات أبعاد حجر الجرانيت6

SASO-ASTM-C1526 standard specification for serpentine الطبيعي المواصفات الفنية لحجر السربتين

dimension stone

المنحوت

SASO-ASTM-C1527 SASO-ASTM-C1364

standard specification for travertine dimension stone

standard specification for architectural cast stone

المواصفات الفنية لحجر التِّرا فيرتين المنحوت

مواصفة الحجر المعماري المصبوب

SASO-ASTM-C503

standard specification for marble dimension stone

المواصفات الفنية لحجر الرخام المنحوت

SASO-ASTM-C629

standard specification for slate dimension stone

مواصفة الحجر الصفائحي )الإردواز( المنحوت

SASO-ASTM-C568

standard specification for limestone dimension stone

مواصفة الحجر الجيري المنحوت

SASO-GSO-ASTMC1529

standard specification for quicklime, hydrated lime, and limestone for environmental uses

المواصفة القياسية للجير الحي والجير المطفأ والحجر الجيري

للاستخدامات البيئية

SASO-GSO-2340

Solid surfacing sheets

ألواح الأسطح الصلبة

رقم المواصفة القياسية

SASO 2270

َ المنتج

م

7الحجر والرخام مواد الأسطح الصلبة التي أساسها

acrylic, polyester, and mixed acrylicpolyester resin based solid surface

مواد راتنجية من الإكريليك أو من عديد الأستر أو من خليط من

الصناعي

material - sheet products

الإكريليك وعديد الأستر منتجات

الألواح

ملاحظة:

تعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق – فيما يتعلق بمنتجات الطوب والبلاط والسيراميك، والرخام والحجر )الطبيعيَّان والصناعيَّان ،)والأدوات الصحية، والمنتجات ذات العلاقة؛ المصممة للاستخدام في الإنشاءات والمباني والمواد ذات العلاقة الواردة ضمن هذه اللائحة – خاضعة للمراجعة ولا يجوز العمل إلا بالقوائم المتاحة وقت نشر هذه اللائحة، ويتولى

المورِّدون مسؤولية التأكد من أنهم يستخدمون أحدث نسخة من تلك المواصفات المذكورة في القوائم.

ب) قائمة المنتجات والترميزالجمركي

البند الجمركي

الرقم فئات المنتجات

3922

.1مغاطس وأحواض اغتسال، ومغاسل وأحواض شطف )بيديه ،)ومراحيض ومقاعدها وأغطيتها وخزانات

تدفق المياه )سيفونات( وأصناف مماثلة لاستعمالات صحية من لدائن.

6801

.2حجارة رصف، وأحجار تبليط ورصف طرق، من حجر طبيعي.

6802

.3أحجار نصب وبناء مشغولة وأصناف مصنوعة منها، مكعبات الفسيفساء وما يماثلها من حجر طبيعي.

6803

.4حجر إردواز طبيعي مشغول.

6810

.5مصنوعات من أسمنت أو من الخرسانة أو من حجر اصطناعي.

6902

.6طوب وكيل وبلاط وأصناف خزفية مماثلة للبناء.

6904

.7طوب بناء و كتل تبليط مرجعات من الأصناف المماثلة، من خزف.

6905

.8قرميد سقوف وعناصر مداخن أخر وزخارف معمارية، وأصناف إنشائية أخر من خزف.

6907

.9بلاط من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد، وخزف للتشطيب.

.10مراحيض وخزانات تفريغ المياه )سيفون( و مباول وأصناف صحية مماثلة ثابتة من خزف. أحواض غسيل ومغاسل و قواعد مغاسل وأحواض استحمام وأحواض استبراء ""بيديه"" و مقاعد 6910

7324

.11أدوات صحية وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب.

7418

.12أدوات صحية وأجزاؤها من نحال.

ُ

7508

.13مصنوعات أخر من نيكل.

7615

.14أدوات صحية وأجزاؤها من ألمونيوم.

ملحوظة:تُعدُّ المنتجات والتراميز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدَّثة والمعتمدة.

الملحق ))2 ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج تقويم المطابقة ) )Type 3وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067

)المطابقة للطرازالمبنية على تقويم عملية الإنتاج(

1المطابقة للطرازالمبنيَّة على تقويم عملية الإنتاج

هو نموذج إجراء لتقويم المطابقة الذي يُنفِّذ المورِّد - من خلاله - الالتزامات الواردة في البنود المبينة أدناه، ثم يؤكد و يقر - تحت كامل مسؤوليته - بأن المنتجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز ) )Type Approval و

تتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

2التصنيع يجب على المورِّد تشغيل نظام إدارة سلامة المنتَج؛ مصادق عليه لضمان سلامة المنتج، شاملا خط الإنتاج والفحص النهائي، واختبار المنتجات المعنية وفقا للبند ) ،)3ويجب أن يخضع النظام إلى مراقبة دورية ) )Surveillance وفقا لما ورد

في البند ).)4 َ 3نظام إدارة سلامة المنتج 1/3يجب على المورِّد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سلامة المنتَجات المعنية.

ويجب أن يشمل الطلب:

اسم وعنوان الموَّرد، واسم و عنوان الممثِّل الرسمي للصانع - عند تقديم الطلب من الممثل الرسمي.

أ (

ب) يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السلطات المعنية في بلد الصنع.

ج) إقرارا مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى.

د) كل المعلومات ذات العلاقة بشأن فئة المنتجات المقصودة.

ه) الوثائق الخاصة بنظام إدارة سلامة المنتَج.

و) الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصادَق عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز. 2/3يجب أن يضمن نظام إدارة سلامة المنتَج تطابق المنتجات المصنعة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز، ومع

متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

3/3يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته - المعتمدة من المورِّد – بطريقة منهجية ومنظمة، على شكل سياسات مكتوبة

َّ

َ

ُ

وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تتيح وثائق نظام إدارة سلامة المنتج فهما متسِّقا لبرامج وخطط وأدلة وسجلات السلامة،

ويجب أن تشمل وثائق النظام - على وجه الخصوص - وصفا كافيا لما يلي:

أ) أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بسلامة المنتَج.

ب) تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة جودة وسلامة المنتَج، والعمليات والإجراءات المتَّبعة؛

ج) الفحوصات والاختبارات المنفِّذة؛ قبل وأثناء وجعد التصنيع، وتكرارها؛

د) السجلات: مثل تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ.

ه) وسائل ضبط تحقيق السلامة المطلوبة في المنتَج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سلامة المنتَج. 4/3يجب على الجهة المقبولة - المصاِّدقة على نظام إدارة سلامة المنتَج - تقويم النظام لتحديد ما إذا كان مستوفيا للمتطلبات

المشار إليها في البند ، 3/3خلال فترة سريان المصادَقة على النظام، وذلك لمدة ثلاث سنوات. 5/3يجب افتراض مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية - فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سلامة المنتَج -كلما كان مطابقا

للمواصفات القياسية. 6/3يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سلامة المنتَج المعني، وأن يضم الفريق عضوا واحدا - على الأقل - ذا خبرة في تقويم

مجال وتقنيات صناعة المنتَج، وإلماما بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.

7/3يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويٍم للمصنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند 3/3للتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة

لضمان مطابقة المنتَج لتلك المتطلبات.

8/3يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق و قرار التقويم مع مسوغات ذلك. 9/3يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سلامة المنتَج ، كما هو مُصادَق عليه، والحفاظ عليه بحيث يظل ملائما وفعالا. 10/3يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة - التي صادقت على نظام إدارة سلامة المنتَج - بأي تعديل مُقترٍَح في نظام إدارة

سلامة المنتَج. 11/3يجب على الجهة المقبولة تقويم أي تعديلات مقترحة، ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة سلامة المنتَج المعدَّل مستمرًا في مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند ،3/3أو يحتاج إلى إعادة التقويم، ويجب على الجهة المقبولة إشعار الصانع

بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الفحص والاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

4المر اقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة 1/4الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء المورِّد لالتزامات نظام إدارة سلامة المنتَج المصادَق عليه. 2/4يجب على المورِّد السماح للجهة المقبولة - خلال فترة سريان المصادقة - بدخول مواقع التصنيع والتفتيش والاختبار والتخزين ، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم؛ خاصة وثائق نظام إدارة سلامة المنتَج، وسجلات السلامة، مثل:

تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ. 3/4يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام إدارة سلامة المنتَج ويحاف عليه،

ُ على أن تقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد. 4/4يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع لإجراء اختبارات على المنتَج – إذا اقتض ى الأمر ذلك - أو توكيلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة سلامة المنتَج يعمل بشكل صحيح، على أن تُقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد،

وتقارير الاختبارات - في حالة إجراء الاختبارات.

5شهادة المطابقة والإقراربالمطابقة 1/5يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنتَج إذا كان المورِّد حاصلا على نظام إدارة سلامة المنتَج مصادَق عليه

وساري المفعول، وذلك كلما قدم المورِّد طلبا لذلك، خلال فترة سريان مفعول المصادقة. الصفحة 20من 22

م.إ03-07-17-161- 2/5يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المنتَج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في البوابة

الإلكترونية للمطابقة )في الهيئة.) 3/5يجب على المورِّد أن يصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل طرازٍ مُعتمد من المنتَج )اعتماد الطراز ،)وأن يجعله مُتاحا للجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر )

10) سنوات، على أن يُحدَّد الطراز المُعتمَد للمنتَج في إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة للجهات المختصة والرقابية وسلطات

مسح السوق عند الطلب. 4/5يجب على المورِّد أن يجعل الوثائق أدناه مُتاحةً للجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر

)

10) سنوات. الوثائق المشار إليها في البند .3/3 التعديلات المشار إليها في البند ،9/3كما هو مصادَق عليه. قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند .7/3 5/5يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ الجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة سلامة المنتَج التي صادقت عليها أو سحبتها، ويجب عليها وضع قوائم لأنظمة إدارة سلامة المنتَج التي صادقت عليها، أو التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سحبها، وذلك بأي وسيلة؛ إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الجهات المقبولة الأخرى عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سلامة المنتَج التي قامت برفضها أو تعليقها أو سحبها أو تقييدها، وإشعار تلك الجهات - عند الطلب - عن مصادقات الأنظمة التي أصدرتها.

الملحق ))3 ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج إقرارالمورِّد بالمطابقة Supplier Declaration of Conformity يُعَّبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

1) بيانات المورِّد

الاسم: ------------------------------------------------------------------------- العنوان: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الشخص الذي يمكن الاتصال به: البريد الإلكتروني: ------------------------------------------------------------- رقم الهاتف: --------------------------------------------------------------------- الفاكس: ------------------------------------------------------------------------

2) تفاصيل المنتج:

( والمواصفات القياسية

العلامة التجارية للمنتج: ------------------------------------------------------------ الطراز: ------------------------------------------------------------------------------- وصف المنتج: ------------------------------------------------------------------------ المستوى: ------------------------------- الفئة: --------------------------------------- المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية: -------------------------------نُقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتَج مطابق للائحة الفنية السعودية ) السعودية الملحقة بها.

الشخص المسؤول: ------------------------------------------------- اسم الشركة: ---------------------------------------------------- التوقيع: ---------------------- التاريخ: --/--/-----

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الفنية لمواد البناء: الجزء الرابع: الطوب والبلاط والسيراميك والأدوات الصحية لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.