آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الفنية لمعدات ومواد مكافحة الحرائق

اللائحة الفنية لمعدات ومواد مكافحة الحرائق

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
13 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى: المصطلحات والتعاريف

١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللائحة الفنية الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

المجنس: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الجهات الرقابية: هي الجهة/ الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية، سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات مستوفية للمتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

سلطات مسح السوق: هي الجهة/ الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق في أسواق المملكة.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

المتطلبات العامة: متطلبات عامة خاصة بالمنتج، التي قد يؤثر عدم الالتزام بها على السلامة والصحة والبيئة.

الخطر (أخطار) : (Hazard)s مصدر محتمل للضرر المخاطر (Risk)s: احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطأ بدرجة شدة الضرر.

الصفحة ٤ م ٢١

المورد: ويقصد به ما يلي:

صانع المنتج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هويته على أنه صانع للمنتج وذلك من خلال تسميته المنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتج.

وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.

كل شخص في سلسلة التوريد قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج.

إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

إقرار المورد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة .

علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على ان المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

الوضع في السوق: وضع المنتج لأول مرة في سوق المملكة، ويكون المسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

العرض في السوق: أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري، سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.

المنتج: الأجهزة والمعدات والمواد التي تستخدم في أنظمة الإنذار والكشف والإطفاء والسيطرة والحد من الحرائق، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية.

٢/١ يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.

الصفحة ه م ٢١

المادة الثانية: المجال

١/٢ تطبق هذه على الأجهزة والمعدات والمواد التي تستخدم في عن إطفاء الحرائق، والسيطرة عليها، والحد منها، وتشمل كلا من:

أ) معدات وأجهزة التدخل والإطفاء.

) مضخات مكافحة الحريق.

ج) مواد إطفاء الحرائق

د) أجزاء ومكملات هذه المعدات والأجهزة.

٢/٢ يستثنى من مجال هذه اللائحة أنظمة إنذار ومكافحة الحريق، ويلزم تطبيق اشتراطات الكود السعودي للحماية من الحرائق.

المادة الثالثة: الأهداف

تهدف هذه إلى تحديد المتطلبات الأساسية لأجهزة ومعدات إطفاء الحرائق، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد لهذه المنتجات وأجزاؤها، التي يجب على الموردين الالتزام بها قبل وضعها في السوق، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للوائح الفنية والمواصفات القياسية، والمحافظة على سلامة الممتلكات والبيئة وصحة وسلامة المستهلك.

المادة الرابعة: التزامات المورد

١/٤ يجب على الالتزام بالمتطلبات التالية:

استيفاء المنتجات - الخاضعة لمجال هذه - للمتطلبات الموضحة في هذه اللائحة الفنية وفي المواصفات القياسية ذات العلاقة؛ الواردة في الملحق (١).

تقديم تحليل المخاطر التي تنطبق على المنتجات، ويجب أخذ ذلك في الحسبان عند التصميم والتصنيع.

ج) تقديم بيانات الاستخدام والتركيب والصيانة في دليل إرشادي لكل المنتجات.

) إثبات أن المنتجات مصنعة وفقا لمواصفات وخصائص فنية آخذة في الحسبان صحة وسلامة المستهلك والمحافظة على البيئة.

تقديم جميع الوثائق الفنية - عند الطلب - بما في ذلك الشهادات وتقارير الاختبار التي تثبت مطابقة المنتجات لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة ومتطلبات هذه اللائحة الفنية.

و) تقديم جميع الوثائق الإدارية التي قد تحددها الجهات المختصة، وذلك عند الطلب.

ز) ألا تعرض الأجهزة والمعدات المشمولة بمجال هذه اللائحة في السوق، ما لم تكن حاصلة على شهادة مطابقة.

٢/٤ يجب على المورد الالتزام بالمتطلبات الفنية التالية:

يجب أن تكون أجهزة ومعدات ومواد مكافحة الحريق مصنعة خصيصا لمكافحة الحريق، وأن تستوفي متطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة المشار اليها في الملحق رقم (١).

المادة الخامسة: المتطلبات المترولوجية

١٥ يجب استخدام وحدات النظام الدولي SI) (Units أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.

٢٩ المتطلبات المتعلقة بالتعبئة والتغليف

أ) التأكد من تغليف المنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة وفقا لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في ذات العلاقة.

ب) التأكد من خلو مواد تغليف من المواد المحظورة.

ج) التأكد من أن عبوات أو مواد تغليف تحمل رمز إعادة التدوير.

المادة السادسة: البيانات الإيضاحية

يجب أن تكون البيانات الإيضاحية للمنتجات المعدة لوضعها وعرضها في السوق مستوفية للاشتراطات التالية:

٨١٦ أن تكون البيانات الإيضاحية على مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية ذات العلاقة؛ الواردة في هذه .

١٦ أن تتضمن البيانات الإيضاحية تحذيرات وإرشادات الاستعمال، وأن تكون بخط واضح وطريقة يصعب ازالتها .

٣٦ أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومثبتة.

/ ١4-2٨- ٤/٦ ألا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في

المادة السابعة: إجراءات تقويم المطابقة

لا يجب على - المسؤول عن - الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة من ، وفقا لنموذج تقويم المطابقة Type) (3 وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067 و للاشتراطات المحددة في الملحق رقم (٢).

لا يجب أن تنفذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق (١).

"١ يجب أن يرفق مع ملف فني يتضمن ما يلي:

أ) إقرار المورد (الصانع/المستورد) بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق (٣).

) وثيقة تقييم المخاطر.

ج المتطلبات الفنية المبينة في المادة لا /z' يجب على المورد التعاون مع و، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة وأي معلومات أخرى موثقة تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، متى ما طلب منه ذلك.

لا/ ٥ لأعتبر الأجهزة المستخدمة في أجهزة وأنظمة إطفاء الحرائق، والوقاية من الحرائق الحاصلة على أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات الفنية المتعلقة بسلامة المنتجات المعروضة في السوق.

المادة الثامنة: مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

١/٨ التحقق من استيفاء أجهزة الإطفاء والوقاية من الحرائق لإجراءات تقويم المطابقة المحددة، والوثائق الفنية المرفقة مع الإرساليات.

٢/٨ يحق للجهات الرقابية - عشوائيا - سحب عينات من أجهزة الإطفاء والوقاية من الحرائق، وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه .

٣ ٨/ يحق للجهات الرقابية تحميل الموردين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.

«٠ ل.

٤/٨ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.

المادة التاسعة: مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

١٩ تطبيق إجراءات على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبينة في هذه والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

١٩ سحب عينات من ، سواء من السوق أو مستودعات الموردين (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.

١٩ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج - المعروض والمخزن - لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحب واستدعاء للمنتج المعني، وتطبق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة ، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة العاشرة: المخالفات والعقوبات

١٦٠ يحظر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه ، أو حتى الإعلان ١٦٠ يعتبر عدم استيفاء لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سببا كافيا لسلطات و للحكم بأن هذا المنتج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية :

عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو أو ما يكافئها.

بأ عدم إصدار أو ، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.

ج عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.

عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.

الصفحة ٩ م ٢١

«٠ ه ١٦٠ عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى - حسب الحالة - اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة و آثارها من السوق ، ولها في سبيل ذلك:

أ عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى سلطات مسح السوق حسب الحالة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:

ب) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف - بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه (حسب طبيعة المنتج) وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق .

) القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق.

ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتج من الأسواق، مع تحمل الجهة المخالفة . التكاليف المترتبة على ذلك.

٤١ عند ضبط مخالفة لأجهزة إطفاء والوقاية من الحرائق، فإن تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مصدرة الشهادة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

ه دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل محله

المادة 11: أحكام عامة

٥٦ يتحمل كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه ، ويطبق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام الغش التجاري و/ أي أنظمة ذات علاقة، إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.

لا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام المورد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في ؛

المتعلقة بتداول ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/ اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.

٣/١ يجب على جميع موردي أجهزة الإطفاء والوقاية من الحرائق؛ الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يقدموا لمفتشي و جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

٠٥ ه.

٤١١١ إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشا أي خلاف في تطبيقها، فيرفع الأمر إلى لجنة مختصة في لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.

٥١١ يجوز للمورد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تحددها الهيئة.

٦/١١ تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على أو علامة الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

١١٦ يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة إذا خالف المورد بنود هذه اللائحة الفنية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة ٨/١١ عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدم بطلب جديد.

للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة 12: أحكام انتقالية

يجب على الالتزام بأحكام هذه ، خلال ستة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

١١٠ يمنع تداول المنتجات غير المستوفية لمتطلبات هذه اللائحة الفنية بعد سنة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٣١ تلغي هذه اللائحة الفنية - بعد اعتمادها - كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.

المادة 13: النشر

تنشر هذه في الجريدة الرسمية.

٠٥ ي به.

المتحق (١) قائمة المواصفات القياسية لأجهزة الإطفاء والوقاية من الحرائق رقم المواصفة عنوان باللغة عنوان المواصفة القياسية باللغة الإنكليزية القياسية العربية مطافئ (طفايات ) الحريق Fire extinguishers part— l—steel SASO 63 الجزء الأول : مطافئ الصلب portable carbon dioxide fire اليدوية بغاز ثاني أكسيد الكريون extinguishers طفايات الحريق - الجزء الثاني: Fire extinguishers Part— 2:

الطفايات اليدوية Portable -1,1,1,3,3,3 SASO 81 بالهيكسفلوروبرويان Hexafluoropropane fire مطافئ الحريق اليدوية - الجزء Fire extinguishers Part— :3 SASO 124 الثالث : مطافئ الحريق باستخدام portable foam extinguishers gas) الدرشوة. (pressure ٤ مطافئ الحريق اليدوية - الجزء Fire extinguishers Part— 4:

SASO 125 الرابع: مطافئ الحريق باستخدام Portable dry powder المسحوق الجاف. .xtinguishers.

مطافئ الحريق - الجزء الخامس:

المطافئ النقالي (المحمولة على عجلات ) التي تعمل بغاز ثاني أكسيد الكربون.

مطافئ الحريق، الجزء السادس:

المطافئ النقالي (المحمولة على Fire extinguishers part —6 mobile SASO 420 عجلات) التي تعمل بالمسحوق dry powder— .xtinguishers.

الجاف طرق اختبار مطافئ (طفايات) Methods of test for portable fire SASO 64 الحريق اليدوية. extinguishers الصفحة ١٢ م ٢١

«٠ ه.

أسطوانات ثاني أكسيد الكربون SASO المصنوعة من الصلب الخاصة بمطافئ الحريق.

طرق اختبار أسطوانات ثاني Methods of test for steel carbon SASO 38 أكسيد الكربون المصنوعة من dioxide caryridges for fire الصلب الخاصة بمطافئ الحريق. extinguishers طرق اختبار مطافئ الحريق Method of testing mobile fire SASO 418 النقالي (المحمولة على عجلات). .xtinguishers.

SASO GSO ISO مكافحة الحرائق مطافئ الحريق 7165 اليدوية - الأداء والتركيب ١٢ SASO GSO ISO مطافئ الحريق ذات العجلات Wheeled fire extinguishers 11601 الأداء والتركيب Performance and construction الحماية من الحرائق المطافئ المحمولة وذات العجلات - الجزع الثاني: التفتيش والصيانة مواصفة تركيب المضخات الثابتة للحماية من الحريق.

ه! أنظمة مكافحة الحرائق المثبتة - Fixed firefighting systems Hose— أنظمة الخراطيم - الجزء ١: systems Part— 1: Hose reels

671-1 بكرات الخراطيم شبه الجاسئة with semi—rigid hose ١٦ أنظمة مكافحة الحريق الثابتة SASO EN -671 أنظمة الخرطوم - الجزء الثاني :

أنظمة الخرطوم مع خراطيم

٧ —SASO—ISO معدات الحماية من الحريق Equipment for fire protection and 5923 ومكافحة الحريق - وسائل إطفاء fire fighting Fire— extinguishing الحريق - ثاني أكسيد الكربون media Carbon— dioxide ١٨ SASO—l796 السوائل الرغوية المركزة Liquid foam concentrates for fire المستخدمة في اطفاء الحريق extinguishing ١٩ 647—SASO مسحوق إطفاء الحريق الكيميائي Fire extinguishing dry chemical الجاف - Powder General— requirements —SASO—ISO الحماية من الحريق - وسيلة Fire protection Fire— 7201-1 إطفاء الحريق - الهيدروكربونات extinguishing media المهلجنة - الجزء الأول: Halogenated —hydrocarbons مواصفات هالون 1211 Part : Specifications for halon وهالون 1301 1211 and halon 1301 ٢١ —SASO—ISO أنظمة مطفأة الحريق الغازية Gaseous fire—extinguishing 14520-2 الخواص الفيزيائية وتصميم systems Physical— properties النظام - الجزء الثاني: مادة and system design Part— 2:

إطفاء الحريق CF3l CF3l extinguishant ٢٢ —SASO—ISO أنظمة إطفاء الحريق الغازية - Gaseous fire—extinguishing 14520-11 الخواص الفيزيائية وتصميم systems Physical— properties النظام - الجزء ١١ :مادة إطفاء and system design Part— :11 الحريق 236fa HFC HFC 236fa extinguishant ٢٣ —SASO—ISO أنظمة إطفاء الحريق الغازية Gaseous fire—extinguishing 14520-12 الخواص الفيزيائية وتصميم systems Physical— properties النظام الجزء: ١٢، مادة and system design Part— :12 إطفاء الحريق IG—OI IG—OI extinguishant ٢ ٤ —SASO—ISO أنظمة مطفأة الحريق الغازية Gaseous fire—extinguishing 14520-13 الخواص الفيزيائية وتصميم systems Physical— properties النظام - الجزء: ١٣، مادة and system design Part— :13 إطفاء الحريق 100-IG IG—IOO extinguishant

٢٥ —SASO—ISO أنظمة إطفاء الحريق الغازية Gaseous fire—extinguishing 14520-14 الخواص الفيزيائية وتصميم systems Physical— properties النظام - الجزء ١٤، : مادة and system design Part— :14 إطفاء الحريق 55—lG 55—lG extinguishant ٢٦ —SASO—ISO أنظمة مطفأة الحريق الغازية Gaseous fire—extinguishing 14520-15 الخواص الفيزيائية وتصميم systems Physical— properties النظام - الجزء: ١٥، مادة and system design Part— :15 إطفاء الحريق 541—lG 541—lG extinguishant ٢٧ —SASO-ISO أنظمة إطفاء الحريق الغازية Gaseous fire—extinguishing 14520-8 الخواص الفيزيائية وتصميم systems Physical— properties النظام - الجزء :8 مادة إطفاء and system design Part— 8:

الحريق هيدروكلوروفلوروكربون HFC 125 extinguishant ٢٨ —SASO—ISO أنظمة إطفاء الحريق الغازية Gaseous fire—extinguishing 14520-10 الخواص الفيزيائية وتصميم systems Physical— properties النظام - الجزء :١٠، مادة and system design Part— :10 إطفاء الحريق HFC 23 extinguishant هيدروكلوروفلوروكربون 23 ؟ —SASO-ISO أنظمة مطفأة الحريق الغازية Gaseous fire—extinguishing 14520-5 الخواص الفيزيائية وتصميم systems Physical— properties النظام الجزء :5: مادة إطفاء and system design Part— 5:

الحريق 5-1-12-FK l—l2—5—FK extinguishant ملحوظة: تعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى الموردون مسؤولية التأكد من أنهم يستخدمون أحدث المواصفات والنسخ من تلك المذكورة في القوائم.

ب) قائمة المنتجات والترميز الجمركي البند الجمركي فئة المنتجات 3813 محضرات وشحنات لأجهزة إطفاء الحريق؛ قذائف معبأة لإطفاء الحريق خراطيم الحريق، من مطاط مبركن غير مقسى، غير مقواه أو متحدة بطريقة أخرى 09()4 بمواد أخر.

خراطيم الحريق، من مطاط مبركن غير مقسى، مقواة أو متحدة بطريقة أخرى 09()4 بمعدن فقط.

خراطيم الحريق، من مطاط مبركن غير مقسى، مقواه أو متحدة بطريقة أخرى بمواد 4009 نسيجية فقط.

خراطيم الحريق، من مطاط مبركن غير مقسى، مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد 09()4 صناديق (كبائن) تثبت ضمن جدران المنشآت لاحتواء أجهزة إطفاء الحريق أو 7308 أنابيب المياه وما يماثلها.

صناديق (كبائن) تثبت ضمن جدران المنشات لاحتواء أجهزة إطفاء الحريق.

لوحات وسدادات مآخذ إطفاء الحريق وأعمدة الإنذار من الحريق.

7325 لوحات وسدادات مأخذ إطفاء الحريق وأعمدة الإنذار من الحريق.

8413 مضخات الحريق.

8481 فوهات وماخذ مياه إطفاء الحريق.

ملحوظة: تعد المنتجات والترميزات الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.

م

الملحق (٢)

نموذج تقويم المطابقة Type) (3 وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067 (المطابقة للطراز المبنية على تقويم عملية الإنتاج) المطابقة للطراز المبنية على تقويم عملية الإنتاج هو نموذج إجراء لتقويم المطابقة الذي ينفذ - من خلاله - الالتزامات الواردة في البنود المبينة أدناه، " يؤكد و يقر - تحت كامل مسؤوليته - بأن المنتجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز Type) Approval ( وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

اليج يجب على المورد تشغيل نظام إدارة سلامة ؛ مصادق عليه لضمان سلامة المنتج، شاملا خط الإنتاج والفحص النهائي، واختبار المنتجات المعنية وفقا للبند (٣)، ويجب أن يخضع النظام إلى مراقبة دورية (Surveillance) وفقا لما ورد في البند (٤).

نظام إدارة سلامة المنتج ١/٣ يجب على المورد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سلامة المنتجات المعنية.

ويجب أن يشمل الطلب:

اسم وعنوان المورد، واسم وعنوان الممثل الرسمي للصانع - عند تقديم الطلب من الممثل الرسمي.

ب يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السلطات المعنية في بلد الصنع.

ج إقرارا مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى.

كل المعلومات ذات العلاقة بشأن فئة المنتجات المقصودة.

الوثائق الخاصة بنظام إدارة سلامة المنتج.

الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصاذق عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز.

٢/٣ يجب أن يضمن نظام إدارة سلامة المنتج تطابق المنتجات المصنعة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز ، ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٥/ .

٣ ٣/ يجب توثيق جميع ، صر النظام ومتطلباته - المعتمدة من المورد - بطريقة منهجية ومنظمة، على شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تتيح وثائق نظام إدارة سلامة المنتج فهما متسقا لبرامج وخطط وأدلة وسجلات السلامة، ويجب أن تشمل وثائق النظام - على وجه الخصوص - وصفا كافيا لما يلي:

أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بسلامة المنتج.

تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة جودة وسلامة المنتج، والعمليات والإجراءات المثبعة؛

ج) الفحوصات والاختبارات المنفذة؛ قبل وأثناء وبعد التصنيع، وتكرارها؛

) السجلات: مثل تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ.

وسائل ضبط تحقيق السلامة المطلوبة في المنتج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سلامة المنتج.

٤/٣ يجب على الجهة المقبولة - المصادقة على نظام إدارة سلامة المنتج - تقويم النظام لتحديد ما إذا كان مستوفيا للمتطلبات المشار إليها في البند ، ٣ ٣/ خلال فترة سريان المصادقة على النظام، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

٥/٣ يجب افتراض مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية - فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سلامة المنتج كلما كان مطابقا للمواصفات القياسية.

٦/٣ يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سلامة المنتج المعني، وأن يضم الفريق عضوا واحدا - على الأول

- ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتج، والماما بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٧/٣ يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويم للمصنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند ٣ ٣/ للتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المنتج لتلك المتطلبات.

٨/٣ يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق و قرار التقويم مع مسوغات ذلك.

٩/٣ يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سلامة المنتج ، كما هو مصادق عليه، والحفاظ عليه بحيث يظل ملائما وفعالا.

٠ .

١٠/٣ يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة - التي صادقت على نظام إدارة سلامة المنتج - بأي تعديل مقترح في نظام إدارة سلامة المنتج.

١١/٣ يجب على الجهة المقبولة تقويم أي تعديلات مقترحة، ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة سلامة المنتج المعدل مستمرا في مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند ٣، ٣/ أو يحتاج إلى إعادة التقويم، ويجب على الجهة المقبولة إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الفحص والاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

٤ المراقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة ١/٤ الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء المورد لالتزامات نظام إدارة سلامة المنتج المصادق ٢/٤ يجب على المورد السماح للجهة المقبولة - خلال فترة سريان المصادقة - بدخول مواقع التصنيع والتفتيش والاختبار والتخزين ، وأن يوفر جميع المعلومات اللازمة للتقويم؛ خاصة وثائق نظام إدارة سلامة المنتج، وسجلات السلامة، مثل: تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ.

٣/٤ يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام إدارة سلامة المنتج ويحافظ عليه، على أن تقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورد.

٤/٤ يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع لإجراء اختبارات على المنتج - إذا اقتضى الأمر ذلك أو توكيلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة سلامة المنتج يعمل بشكل صحيح، على أن تعدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورد، وتقارير الاختبارات - في حالة إجراء الاختبارات.

ه والإقرار بالمطابقة ١/٥ يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنتج إذا كان المورد حاصلا على نظام إدارة سلامة المنتج مصادق عليه وساري المفعول، وذلك كلما قدم المورد طلبا لذلك، خلال فترة سريان مفعول المصادقة.

٢/٥ يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المنتج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في البوابة الإلكترونية للمطابقة (في ).

٣ ٥/ يجب على المورد أن يصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل طراز معتمد من المنتج (اعتماد الطراز)، وأن يجعله متاحا للجهات المختصة والرقابية و لمدة لا تقل عن عشر (١٠) سنوات، على أن يحدد الطراز المعتمد للمنتج في ، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة للجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق عند الطلب.

٤/٥ يجب على المورد أن يجعل الوثائق أدناه متاحة للجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر (١٠) سنوات.

الوثائق المشار إليها في البند ٣/٣.

التعديلات المشار إليها في البند ٩/٣، كما هو مصادق عليه.

قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند ٧/٣.

٥/٥ يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ الجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة سلامة المنتج التي صادقت عليها أو سحبتها، ويجب عليها وضع قوائم لأنظمة إدارة سلامة المنتج التي صادقت عليها، أو التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سحبها، وذلك بأي وسيلة؛ إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الأخرى عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سلامة المنتج التي قامت برفضها أو تعليقها أو سحبها أو تقييدها، وإشعار تلك الجهات - عند الطلب عن مصادقات الأنظمة التي أصدرتها.

الصفحة ٢٠ م ٢١

٠ ك

الملحق (٢)

نموذج إقرار المورد بالمطابقة SuppIier Declaration of Conformity يعبا هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة بيانات المورد الا العنوان:

الشخص الذي يمكن الاتصال به:

البريد الإلكتروني؛

رقم الهاتف: --م الفاكس:

تفاصيل المنتج:

العلامة التجارية للمنتج:

الطراز: - وصف المنتج:

المستوى: - الفئة:

المواصفات القياسية المرجعية/ المواصفات الفنية: - نقر بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتج مطابق للائحة الفنية السعودية ( والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.

الشخص المسؤول:

اسم الشركة: -م التوقيع: - وفج:

الصفحة ٢١ م ٢١

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الفنية لمعدات ومواد مكافحة الحرائق لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.