الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO
ُ اعتمدت هذه اللائحة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم ))201
بتاريخ 2024/06/27م
ُ نشرت اللائحة في الجريدة الرسمية بتاريخ
2024/08/23م
الإصدار الأول
المحتويات
تمهيد
ً
ً
تماشيا مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 244وبتاريخ
1426/9/21ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة
أنظمتها ذات العلاقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ) )TBT التي تقض ي بعدم
وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من
حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد
إجراءات العمل.
وبناءً على المادة )فقرة -
1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقديم المطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في
هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة".
واستنادا إلى المادة )فقرة -
2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع
والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".
وبناءً على المادة )فقرة -
14) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات
ً المختصة، لدراستها وإصدارها وفقا للطرق النظامية".
وبناءً على المادة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، التي تنص على " مع مراعاة ما ورد في المادة )الرابعة( من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس
والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها". وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعد أساسًالمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية
للسلامة في اللائحة المحددة، أعدت الهيئة هذه اللائحة الفنية.
ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.
