آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلُّل

اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلُّل

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
14 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى: المصطلحات والتعاريف

١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللائحة الدلالات و المعاني المبينة أمامها ، مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

المملكة : المملكة العربية السعودية الهيئة : الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس : مجلس إدارة الهيئة.

سلطات مسح السوق: هي الجهة/ الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.

الجهات الرقابية : هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

اللائحة الفنية : وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية : وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للمياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها ، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وسحب العينات و التغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

المتطلبات الأساسية : المتطلبات الخاصة بالمنتجات التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة ؛ التي يجب الالتزام بها .

مسح السوق : الأنشطة و التدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة ، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة .

الخطر (أخطار) (Hazard)s: مصدر محتمل للضرر المخاطر : (Risk)s احتمال ظهور خطر مسبب للضرر، مرتبطا بدرجة شدة الضرر .

ماهد المورد : و يقصد به ما يلي :

صانع المنتج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هويته على أنه صانع للمنتج وذلك من خلال تسميته المنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتج.

وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.

كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج.

إجراءات تقويم المطابقة : وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

شهادة المطابقة : الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة .

إقرار المورد بالمطابقة : إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم و لا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع و قد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة .

علامة الجودة السعودية : هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

المنتجات: منتجات البلاستيك القابلة للتحلل بعملية التحلل بالأكسدة OXO) ( ثم حيويا.

المستهلك : هو أي شخص طبيعيي حصل على المنتج مباشرة أو من خلال خدمة ويستخدمه من أجل أغراضه الشخصية أو أغراض أفراد أسرته أو ممتلكاته.

الوضع في السوق: هو وضع المنتج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.

«ل 7 البلاستيك القابل للتثل الحيوي: بلاستيك قابل للتحلل ينتج عن عملية تلله الماء وثاني أكسيد الكريون والكتلة الحيوية (البيولوجية) وذلك بفعل الكائنات الحية الدقيقة التي تحدث بشكل طبيعي.

البلاستيك القابل للتحثل بعملية الأكسدة oxo—degradable): (plastics OXO البلاستيك الذي يتحلل - عند تعرضه لظروف بيئية - لينتج أجزاء متدنية من الوزن الجزيئي (متفتتة)، ويمكن تصنيف البلاستيك القابل للتحلل عن طريق المدة الزمنية التي يتعرض فيها. ، وذلك حسب طريقة الاختبار القياسية الملائمة.

الشعار: شعار البلاستيك القابل للتحلل، تملكه الهيئة؛ يثبت على المنتجات وفقا لمتطلبات هذه اللائحة للدلالة على مطابقة المنتج لهذه اللائحة، وله الشكل المحدد في الملحق (٦).

الترخيص باستخدام الشعار: ترخيص، صادر عن الهيئة أو جهة مقبولة ومخولة منها، باستخدام وتثبيت الشعار على المنتجات التي تستوفي متطلبات هذه اللائحة، بما في ذلك متطلبات المواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة.

المختبر المسجل: هو مختبر معتمد وفقا للأيزو ١٧٠٢٥ من جهة اعتماد معترف بها في مجال اختبارات البلاستيك القابل للتحلل، تم تسجيله لدى الهيئة من أجل قبول التقارير الصادرة عنه في إجراءات ترخيص استعمال الشعار.

تقرير الاختبار: تقرير اختبار صادر من مختبر مسجل، على أن ألأ يكون قد مضى على تاريخ إصداره أكثر من سنة واحدة عند التقدم بطلب الترخيص.

٢/١ يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.

المادة الثانية: المجال

تطبق هذه اللائحة على جميع المصنعة من بلاستيك البولي بروبلين والبولي إيثلين التي تستخدم غالبا لفترات قصيرة ثم يتخلص منها بعد نلك كما هو مذكور في الملحق (١)، وذلك وفقا لحدود السماكة المنصوص عليها في المواصفات القياسية المعتمدة؛ الموضحة في الملحق (٢)، حيث تلزم هذه اللائحة بوجوب أن تكون قابلة للتحلل بعملية التحلل بالأكسدة (OXO) ثم حيويا؛ وذلك وفقا للتعريفات والمصطلحات ذات العلاقة الواردة في المادة والمواصفات ذات العلاقة الواردة في الملحق (٢).

ويستثنى من ذلك المنتجات البلاستيكية المستخدمة في مجال الصناعات الطبية والغذائية.

«ل 7

المادة الثالثة: الأهداف

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات البيئية الخاصة بمنتجات البلاستيك القابل للتحلل المشمولة في مجال هذه اللائحة، للمحافظة على البيئة وصحة ، والحيوان، وتسهيل إجراءات .

علما أن استيفاء متطلبات هذه اللائحة لا يغني عن الالتزام بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة بالسلامة للمنتج المعني.

المادة الرابعة: متطلبات الترخيص باستخدام الشعار

تمنح الهيئة ، عند توفر الشروط التالية:

أن يكون المورد مسجلا رسميا لدى الجهة الرسمية المختصة، ولديه رقم سجل تجاري.

أن يكون المنتج مستكملا لجميع التي تبرهن على استيفائه لمتطلبات اللوائح الفنية الخاصة بالسلامة للمنتج.

ج أن يكون المنتج المدرج تحت مجال هذه اللائحة مستوفيا لمتطلباتها، وللمواصفات القياسية المحددة في

الملحق (5).

يجب أن يكون لدى المصنع نظام إدارة بيئية فعال، ويعتبر الحصول على شهادة الآيزو ١٤٠٠١ يغطي متطلب هذا البند.

يجب على المورد تقديم إقرار بالمطابقة الوارد في الملحق (٤).

د يجب على المورد تقديم تقرير اختبار من مختبر مسجل وفق النموذج المحدد في الملحق (٥)؛ يحقق متطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

ز) على المورد التعاون مع و، مثل تقديم وثائق الملف الفني وتقارير الاختبار وأي معلومات أخرى موثقة تثبت استيفاء متطلبات الترخيص باستخدام الشعار، متى ما طلب منه ذلك.

يجب أن يستخدم المصنع المواد المضافة المرخص لها من قبل الهيئة فقط، وذلك في تصنيع ، ويجب أن تكون المضافات - المستخدمة للمنتجات الملامسة للأغذية - آمنة للغذاء (لا تؤثر على سلامة الغذاء) وفقا للمواصفات القياسية ذات العلاقة ، ويجب تقديم الوثائق التي تثبت ذلك .

ط) أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في وضع صحيحة ومثبتة.

ي) يجب أن تكون بطاقة البيانات على المنتج مستوفية لمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية السعودية، وعلى الأخص متطلبات تاريخ الإنتاج والصلاحية للمنتجات المشمولة بهذه اللائحة.

م.!-

ك) استخدام الشعار بالشكل الوارد في الملحق رقم (٦).

المادة الخامسة: خطوات الحصول على الترخيص باستخدام الشعار

١/٥ تقديم الطلب للحصول على يجب على المورد اتباع الخطوات التالية:

التقدم للهيئة بطلب مستقل لكل منتج من المطلوب الحصول على الترخيص.

تقديم نسخة من الترخيص التجاري أو الصناعي ساري المفعول؛ صادر من الجهة المختصة.

تعبئة النماذج المعتمدة من الهيئة الخاصة بالمنتج المعني، وتزويد الهيئة بأي وثائق إضافية أخرى عند الطلب.

إرفاق الملف الفني متضمنا تقارير الاختبار التي ثثبت مطابقة المنتج لمتطلبات هذه اللائحة من مختبر مسجل، مع إرفاق نسخة من شهادة الاعتماد سارية المفعول، على أن تتضمن التقارير ما يلي:

) تقرير اختبار التحلل غير الحيوي Abiotic). (degradation

٢) تقرير اختبار يحتوي على نتائج التحليل الكيميائي للمادة المتبقية والجزء غير المتحلل ) تقرير اختبار التحلل الحيوي الهوائي النهائي.

إرفاق وثائق تقويم المطابقة التي تبرهن على استيفاء المنتج للائحة الفنية السعودية لمتطلبات السلامة ذات العلاقة.

و) تقديم بيانات إحصائية - مقيسة بالكيلو غرام - عن كميات الإنتاج للمصنع المحلي من المنتجات البلاستيكية من النوعين: القابل للتحلل و غير القابل للتحلل ، وذلك للسنة السابقة، مع حفاظ الهيئة على سرية هذه المعلومات.

أن يقوم المور د عند تقدمه بطلب الحصول على الترخيص - بتزويد الهيئة بأي بيانات تتعلق بالمنتج المحدد في الطلب، وأن يسهل مهمة الحصول على عينة ممثلة للمنتج عند الحاجة، لغرض التحقق من مدى مطابقتها لمتطلبات هذه اللائحة ، وذلك على نفقته.

أن يقر المورد بأن جميع البيانات التي يقدمها للهيئة صحيحة وتحت مسؤوليته.

ط) أن يدفع المورد للهيئة التكاليف المترتبة عن عملية الترخيص باستخدام الشعار.

«ل ٢/٥ الترخيص للمنتج تقوم الهيئة بالإجراءات أدناه لمنح الترخيص باستخدام الشعار:

ا تقوم الهيئة بدراسة الوثائق وفق إجراء منح الترخيص المعتمد من الهيئة لهذا الغرض لكل منتج، وذلك للتحقق من استيفاء الطلب لجميع متطلبات الترخيص.

تقوم الهيئة بالتحقق من مدى استيفاء المنتج لمتطلبات هذه اللائحة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة (1a) "اعتماد الطراز" المبين في الملحق(٣).

ج تصدر الهيئة الترخيص باستخدام الشعار بعد استيفاء المنتج لجميع المتطلبات الواردة في هذه اللائحة.

إبلاغ المورد كتابيا في حالة رفض طلبه مع توضيح الأسباب.

ه) عندما يستوفي المورد جميع المتطلبات ويستكمل جميع التصحيحات المطلوبة خلال المدة المحددة في إجراء منح الترخيص، تقوم الهيئة بإصدار الترخيص.

د يحق للجهة الرقابية المختصة - عند الضرورة - سحب عينات من إرساليات عشوائية من المنتجات المستوردة ، أو المصنعة محليا واختبارها في مختبر مسجل، على أن يتحمل المورد تكاليف سحب العينة اختبارها وما يتعلق بذلك.

ز) مدة صلاحية الترخيص باستخدام الشعار للمنتج سنة، قابلة للتجديد؛ على أن يقدم المورد طلب تجديد الترخيص قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحيته.

هب شروط تثبيت يجب أن يثبت الشعار على المنتجات الحاصلة على الترخيص فقط، و يثبت في مكان واضح في الجزء السفلي، وفي حالة الأكياس فيثبت على جهتي الكيس بطريقة يصعب إزالتها - بحن • يشغل .4١ إلى ١٥ من المساحة الكلية لكل جهة من الكيس - وفي حالة المنتجات الصغيرة التي يصعب الطباعة عليها فيوضع الشعار على العبوة، و يتم ذلك بعد موافقة الهيئة.

يسمح للمورد الإعلان عن الترخيص باستخدام الشعار في معاملاته التجارية لإثبات أن المنتجات مرخصة وتخضع للمتابعة من الهيئة.

ج) يجب ألا يستخدم الترخيص أو الشعار إلا للمنتجات المرخص لها، ويحظر على المورد استخدام الترخيص أو الشعار بشكل مضلل أو خاطئ أو بأي طريقة أخرى تعتبرها الهيئة أو التأكد من أن عبوة ومواد تغليف المنتجات تحمل الشعار.

ماهد

المادة السادسة

المتطلبات المترولوجية :

يجب استخدام وحدات النظام الدولي SI) (Units أو مضاعفاتها أو أجزائها.

المادة السابعة: البيانات الإيضاحية

أ يجب أن تكون البيانات الإيضاحية الخاصة بالبلاستيك القابل للتحلل، المعدة لوضعها وعرضها في السوق مكتوبة باللغة العربية أو بالعربية والإنجليزية بطريقة واضحة يصعب إزالتها.

أن تكون البيانات الإيضاحية على عبوة المنتج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة.

ج يجب أن يكتب على كل قطعة - على نحو مقروء غير قابل للمحو - وذلك باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية معا المعلومات التالية:

١ اسم الصانع والعلامة التجارية أو أيهما.

بلد المنشأ، وما إذا كان مصنعا بموجب ترخيص لعلامة تجارية ذات اسم/ الشركة المصنعة.

تاريخ الإنتاج باليوم، والشهر، والسنة، والباركود.

٤ الغرض من الاستخدام ونوع التطبيق.

) فترة الصلاحية وظروف التخزين.

١ الذي يشير إلى أن المنتج قابل للتحلل، وذلك لى كل قطعة من المنتج.

أن يثبت الشعار على المرخص لها فقط وفقا للبند (٣/٥) من المادة .

أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومثبتة.

د) ألا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في .

المادة الثامنة: مسؤوليات الجهات الرقابية (المنافذ - المصانع)

تقوم كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

أ) التأكد من إجراءات تثبيت على الخاضعة لهذه اللائحة والتحقق من صحة البيانات.

ص سحب عينات من المنتجات الخاضعة لهذه اللائحة عشوائيا - وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.

م.!-7 ج يحق للجهات الرقابية تحميل الموردين تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك .

عند ضبط حالة عدم صحة إجراءات تثبيت الشعار، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.

ه) تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من أن المنتجات - المشمولة بهذه اللائحة - مرخصة من الهيئة وتحمل الشعار،

المادة التاسعة: مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

أ) تطبيق إجراءات على المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في مستودعات التجار والمصنعين، وذلك للتحقق من صحة إجراءات تثبيت على المنتجات الخاضعة لهذه اللائحة وصحة البيانات.

سحب عينات من المنتج، سواء من السوق أو مستودعات الموردين (صانعين و مستوردين و موزعين) ، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، على أن يتحمل المورد جميع التكاليف المتعلقة بسحب العينات و شحنها و اختبارها، و نلك لضمان استمرارية مطابقتها للمواصفة القياسية ذات العلاقة و هذه اللائحة.

ج عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج - المعروض أو المخزن - لمتطلبات هذه اللائحة ، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحب واستدعاء للمنتج المعني ، و تطبق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة ، (١٠) وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة العاشرة: المخالفات والعقوبات

يحظر صناعة واستيراد ووضع وعرض غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان

ب) يعتبر عدم استيفاء المنتج لمتطلبات هذه اللائحة سببا كافيا لسلطات و للحكم بأن هذا المنتج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية :

عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح للشعار.

عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.

عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.

مه ا عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، تقوم - حسب الحالة - باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة و آثارها من السوق ، ولها في سبيل ذلك :

١) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف - بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة - إن كان ذلك ممكنا ، أو تصديره ، أو إتلافه (حسب طبيعة المنتج) وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق .

٢) القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها ، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق.

و لسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتج من الأسواق ، مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

ا عند ضبط مخالفة للمنتجات، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة، بما في ذلك إلغاء شهادة .

ه) دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل

المادة 11: التكاليف المالية

(تحتسب جميع التكاليف بالريال السعودي) البند التكاليف تكاليف تقديم الطلب تكاليف دراسة الوثائق ٢٥/ .. لكل يوم عمل الفنية الابتدائية تكاليف الترخيص / ٦٠٠ لكل منتج باستخدام

المادة 12: أحكام عامة

١) يتحمل المورد كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة، ويطبق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام الغش التجاري و/ أي أنظمه ذات علاقة، إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة.

nا-7 لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في ؛ المتعلقة بتداول المنتج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.

يجب على جميع موردي الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، أن يقدموا لمفتشي و جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

٤ إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فيرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.

) يجوز للمورد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تحددها الهيئة.

تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على ترخيص باستعمال ، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

يحق للهيئة إلغاء الترخيص باستعمال الشعار إذا خالف المورد المرخص له بنود هذه اللائحة، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

م عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة الترخيص (ما عدا التعديلات الشكلية كاللون) فإن الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدم بطلب جديد للحصول على ترخيص.

١ للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة 13: أحكام انتقالية

يجب على المورد تصحيح أوضاعه وفقا لأحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد على (سنة) من تاريخ العمل بها.

معمر ه أعا- أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، يسمح بتداول غير المستوفية للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة، لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بها.

تلغي هذه اللائحة - بعد اعتمادها - كل اللوائح السابقة في مجال مطابقة المنتجات البلاستيكية القابلة

المادة 14: النشر

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.

ملهد

الملحق ) (١

قائمة بمنتجات البولي إيثلين والبولي بروبلين الخاضعة لهذه اللائحة الرقم اسم المنتج الرمز الجمركي أكياس الرسائل البريدية Carrier Bags 39211300 أكياس الأمانات و الطرود البريدية Courier and Security bags 39211300 أكياس الطلبات البريدية للدوريات (أكياس المجلات و أكياس الصحف) 39211300 الأكياس البلاستيكية المستخدمة في معالجة التربة ، وفي الاستخدامات الزراعية و البستانية كأكياس الموز و أغطية التربة المزروعة ٤ 39269069 الأغلفة البلاستيكية الفقاعية و الأغلفة البلاستيكية المستخدمة للحماية من الصدمات 39211200 39211100 39202000 39219000 39211200 39211100 الأغلفة البلاستيكية المستخدمة لتغليف الزهور flower) (wrap 39202000 39219000 39211200 39211100 ل الأغلفة البلاستيكية المستخدمة للتغليف الثانوي (Ovetwrap) 39202000 39219000 رقائق (رولات) التغليف البلاستيكية المطاطة Stretch) (Film المستخدمة لتغليف البضائع 39211300 39211300 رقائق (رولات) التغليف البلاستيكية الملتصقة Cling) (Film البطائن البلاستيكية المستخدمة لتبطين الصناديق الكرتونية 63063000 مفارش (سفر) المائدة المصنوعة من البولي إيثلين 39211900 منتجات العناية الشخصية المصنوعة من المواد البلاستيكية مثل القفازات، و أغطية الأحذية، 39262090 و أي منتجات مصنوعة من المواد البلاستيكية معدة للعناية الشخصية ؛ تستخدم لمرة واحدة ١٢ 39269099 الأكياس المستخدمة لتغليف الخبز، والجوز، و الحلويات ، و جميع منتجات المخابز ١٣ 39232100

م 3 ١٤ أكياس البلاستيك الخاصة بالشتلات Plastic) bags for (seedlings 39232100 ه رقائق (رولات) البلاستيك المنكمشة بالحرارة Shrink) (Film 39232100 الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة ، بما في ذلك أكياس التسوق ، و أكياس 39151000 القمامة ، و أكياس الملابس ، و أدوات تناول الطعام المستخدمة لمرة واحدة مثل الصحون و 39173210 الملاعق و كؤوس الطعام .

39241090 39232100 39241039

7- ملق (٢) قائمة بالمواصفات القياسية عنوان المواصفة SASO 8) البلاستيكية القابلة للتحلل SASO ISO تحديد التلل الحيوي الهوائي المطلق للمواد البلاستيكية في وسط مائي 14851:2009 طريقة قياس حث الأكسجين في مقياس التنفس المغلق SASO ISO تحديد التحلل الحيوي الهوائي المطلق للمواد البلاستيكية في وسط مائي 14852:2009 طريقة تحليل ثاني أكسيد الكربون المتطور SASO ISO تقدير التحلل الحيوي الهوائي المطلق للمواد البلاستيكية تحت شروط التسميد ٤ 1:2014—14855 المنضبطة - طريقة تحليل ثاني أكسيد الكربون المتطور - الجزء ١: الطريقة العامة SASO ISO تقدير ذروة التحلل البيولوجي الهوائي للمواد البلاستيكية تحت ظروف تحلل 2:2014—14855 الأسمدة - طريقة تحليل تطور ثاني أوكسيد الكربون الجزء الثاني - قياس الجاذبية لثاني اوكسيد الكربون في المختبر - اختبار النطاق SASO ISO البلاستيك - تقدير الهدف النهائي للتحلل الحيوي الهوائي في الترية عن طريق ذ 17556:2014 قياس الأكسجين المطلوب عن طريق جهاز قياس التنفس آو كمية ثنائي أكسيد الكربون المنبعث الدليل القياسي الخاص بالكشف عن البلاستيك الذي يتحلل في البيئة و اختباره ASTM D 6954 عن طريق مزيج من الأكسدة و التحلل البيولوجي .

CEN/TR 15351 البلاستيك - المفردات في مجال المواد البلاستيكية المتحللة SASO/ISO البلاستيك - المفردات 472/2006 SASO GSO 1863 تعبئة الأغذية - الجزء ٢ العبوات البلاستيكية - المتطلبات العامة SASO ASTM الدليل القياسي لتحديد سماكة عينات الاختبار للأغشية البلاستيكية D6988 SASO ASTM الممارسة القياسية لتعرض البلاستيك الذي يتحلل بالضوء لفلورسنت الأشعة 14—D5208 فوق البنفسجية (٧ ل) SASO ASTM الممارسة القياسية لتحديد نقطة النهاية في تحلل البولي إيثلين والبولي بوبيلين D3826-98 2013: باستخدام اختبار الشد ١٤ SASO ASTM طريقة الاختبار القياسية لتحديد متوسط الوزن للوزن الجزيئي للبوليمرات

ملهد D4001 SASO ASTM طرائق الاختبار القياسية لتحديد محتوى الهلام و تضخم نسبة بلاستيك الإيثلين ه 11—D2765 ذي الارتباط المتقاطع SASO الطريقة القياسية لتحديد التحلل البيولوجي الهوائي للمواد البلاستيكية في التربة 12—ASTMD5988 SASO ISO البلاستيك - تحديد التحلل البيولوجي الهوائي النهائي لمواد البلاستيك في التربة ١٧ 17556:2012 عن طريق قياس الطلب على الأكسجين في قياس التنفس أو كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعث

ملهد

الملحق (٣)

نموذج تقويم المطابقة Type) (la وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067 اعتماد الطراز Type) (ApprovaI ١/١ اعتماد الطراز يعرف اعتماد الطراز بأنه أحد ، حيث تقوم الجهة المقبولة بمقتضاه بمراجعة التصميم الفني للمنتج، والتأكد من صحته ثم الإقرار بأن التصميم الفني للمنتج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة.

ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:

أ) فحص عينة نموذجية من المنتج كاملا، بحيث يكون ممثلا للإنتاج المرتقب، (نموذج الإنتاج)

ب) تقويم مدى مطابقة التصميم الفني للمنتج من خلال مراجعة الوثائق الفنية والأدلة (نموذج التصميم)، مع فحص عينة ممثلة للإنتاج المزمع، لواحدة أو أكثر من الأجزاء ذات المخاطر للمنتج (جمع بين نموذج الإنتاج ونموذج التصميم) ١/٢ إجراءات اعتماد الطراز ١/١/٢ تقديم طلب لاعتماد الطراز عند إحدى الجهات المقبولة يجب على الصانع أن يقدم طلبا لاعتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:

أ) اسم وعنوان الصانع

ب) إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

ج) وثائق فنية تمكن من تقويم مدى مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر.

د) يجب أن تحدد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتج؛ على أن تشمل - حسب ما يقتضيه التقويم - التصميم و التصنيع و تشغيل (استخدام) المنتج.

ه) يجب أن تشمل الوثائق الفنية - على الأقل - العناصر التالية :

وصف عام للمنتج رسومات التصميم و التصنيع و المساقط الأفقية (الرسوم البيانية) العناصر و الوحدات و التقسيمات الجزئية ، إلخ...

التوصيف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل (استخدام) المنتج المشار إليها.

٤) قائمة بالمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواء كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول المتبئاة لاستيفاء للوائح الفنية السعودية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية المشار إليها. وفي حالة الاستعمال الجزئي للمواصفات القياسية السعودية، فيجب أن يوضح في الوثائق الفنية البنود المطبقة.

٥) نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المجراة، إلخ...

٦) تقارير الاختبارات.

٧) عينات ممثلة عن الإنتاج المزمع، ويمكن أن تطلب الجهة المقبولة المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.

٨) الأدلة (البراهين) التي تدعم ملائمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم ، حيث يجب ن سير هذه الأدلة إلى كل الوثائق المتبعة، خاصة في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المعايير الفنية الملائمة المشار إليها، ويجب أن تشمل الأدلة الداعمة - متى ما اقتضى الأمر نتائج الاختبارات المجراة في المختبر المناسب لدى الصانع ، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.

٢/١/٢ مهام الجهة المقبولة

أ) بالنسبة للمنتج دراسة الوثائق الفنية والأدلة (البراهين) الداعمة بغرض تقويم ملائمة التصميم الفني للمنتج .

ب) بالنسبة للعينات

١) التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصر المصممة وفقا للمواصفات القياسية السعودية، والعناصر المصممة وفقا للمواصفات الأخرى.

٢) إجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد من أن الحلول الفنية ( technical) solution التي تبناها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة المحددة في المواصفات القياسية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العلاقة.

٣) إجراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الأخرى الملائمة - بأن الحلول الفنية التي تبناها الصانع تستوفي المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية.

٤) الاتفاق مع الصانع على مكان إجراء الاختبارات.

ميإ-3 ٥

ج) بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة

١) يجب على الجهة المقبولة إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات التي قامت بها ومخرجاتها، وعلى الجهة المقبولة ألا تنشر هذا التقرير لا كليا ولا جزئيا إلا بعد موافقة الصانع.

٢) إذا كان الطراز مطابقا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتج المعني، فإن الجهة المقبولة تصدر شهادة اعتماد طراز للصانع، ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم و عنوان الصانع ، و نتائج الاختبارات ، وشروط سريانها - إن وجدت ، والمعلومات اللازمة لتحديد الطراز المصادق عليه ، ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات.

٣) يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناسبة لتقويم مدى مطابقة المنتجات المصنعة وفقا للطراز المختبر وللمراقبة أثناء التشغيل.

٤) إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتج المعني، فيح على الجهة المقبولة ألأ تصدر شهادة اعتماد الطراز، وأن تبلغ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسوغات مفصلة حيال عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز.

٥) يجب على الجهة المقبولة أن تتبع كل التطورات التقنية المعروفة، ومتى ما أشارت هذه التطورات إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز المصادق عليه لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، فيجب على الجهة المقبولة أن تحدد مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية، وعليها في هذه الحالة إبلاغ الصانع بذلك.

٦) يجب على الصانع إبلاغ الجهة المقبولة - التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة اعتماد الطراز

- بكل التغييرات المدخلة على الطراز المصادق عليه ؛ التي من شأنها أن تؤثر على مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ، أو لشروط سريان شهادة اعتماد الطراز، حيث أن مثل هذه التغييرات تتطلب مصادقة إضافية على شهادة اعتماد الطراز الأولية.

٧) يجب على كل جهة مقبولة أن تبلغ الهيئة عن شهادات اعتماد الطراز و أي إضافة أصدرت أو سحبت، و عليها أن تقوم بشكل دوري - أو عند الطلب - بتقديم قائمة بشهادات اعتماد الطراز و أي إضافات قد رفض إصدارها أو تلك التي قد علقت أو قيدت باي شكل.

) يجب على كل جهة مقبولة أن تبلغ الجهات المقبولة الأخرى عن شهادات اعتماد الطراز و أي إضافات قد رفض إصدارها أو تلك التي قد علقت أو قيدت بأي شكل، وأن تبلغ كذلك - عند الطلب

- عن شهادات اعتماد الطراز و أي إضافة قد أصدرت.

«ل 3 ٥

٩) يمكن للهيئة وللجهات المقبولة الأخرى - عند الطلب - أن تحصل على نسخ من شهادات اعتماد الطراز و/أو الإضافات المدخلة عليها ، ويمكن للهيئة - عند الطلب - أن تحصل على نسخ من الوثائق الفنية ، و من نتائج الاختبارات التي قامت بها الجهة المقبولة ، ويجب على الجهة المقبولة الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز و مرفقاتها و الإضافات المدخلة عليها، فضلا عن الوثائق الفنية ، بما في ذلك المستندات المرفقة من الصانع ، وذلك حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة .

١٠) يجب على الصانع الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات الرقابية و لمدة عشر سنوات بعد وضع المنتج في السوق.

١١) يمكن للمورد تقديم الطلب المشار إليه في البند(١/١/٢) أعلاه، والقيام بالواجبات المشار إليها سلفا باسم الصانع، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.

«له

الملحق (٤)

نموذج يعبا هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة إقرار المورد بالمطابقة

١) بيانات المورد الاسم العنوان:

الشخص الذي يمكن الاتصال به :

البريد الإلكتروني :

رقم الهاتف: س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س م م مح س سح سح مح مح مسح سح مس س مسح م الفاكس: --

٢) تفاصيل المنتج العلامة التجارية للمنتج الطراز وصف المنتج المواصفات القياسية المرجعية / المواصفات الفنية نقر بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتج مطابق للائحة الفنية السعودية ( والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.

الشخص المسؤول:

اسم الشركة:

التوقيع:

التاريخ:

ما-7

الملحق (٥)

كتابة تقارير الاختبار يجب أن يحدد في التقرير ما يلي:

استخدام المنتج بشكل واضح، والهدف من التطبيق.

الإشارة إلى مواصفات (خصائص) المنتج بما في ذلك السمك.

نوع البوليمر.

٤ نكر شروط التخزين المطلوبة للبلاستيك للحفاظ على الخصائص، وعدم البدء في التحلل الحيوي في وقت سابق، والعمر الافتراضي، وذلك بشكل واضح.

ك معلومات عن تتبع الشحنة وشروط الشحن والنقل، بما في نلك مستوى الرطوبة المطلوبة ودرجة الحرارة.

الإشارة إلى مدة الخدمة والتخزين المتوقعتين.

تسجيل ظروف التعرض مثل درجة الحرارة، والوقت، والرطوبة والأكسجين.

تسجيل ظروف التعرض و وقت التعرض (كيلو جول/ م. نانو متر عند ٣٤٠ نانومتر) للإشعاع، وذلك عند استخدامه.

تحديد الوزن الجزيئي، واستطالة الشد، ونسبة المواد الهلامية في العينات قبل وبعد الوقت المشار إليه للتعرض للاختبار اللاحيوي.

١٠ كتابة كتلة العينة قبل الاختبار وبعده.

١ قياس مدى التحلل الحيوي، معبرا عنه بالنسبة المئوية لثاني أكسيد الكريون النظري.

١ تعيين النسبة المئوية للهلام أو غيره من المكونات غير القابلة للتحلل.

م ١) تحديد المواد المتطايرة التي تنتجها عملية الأكسدة (ثاني أكسيد الكربون).

٤ الإعلان عن تركيزات المعادن وفقا للبند رقم ٤/١/٥ من المواصفة SASO 2879

١٥) نوع المواد المعاد تدويرها؛ المستخدمة في المنتج النهائي - إن وجدت - وكميتها ومصدرها.

ملحوظة: يمكن أن يكون للإضافات تأثير كبير جدا على أداء نظام الإضافات القابلة للتحلل حيويا وبالأكسدة، ويمكن للمثبتات مثل مضادات الأكسدة أو ممتصات الأشعة فوق البنفسجية في أساس الرقائق، أن تبطى استجابة التحلل، بينما يمكن لأنواع معينة من الأصباغ أن تسرع التحطل.

مل 1 نموذج تقرير الاختبلر —1 M.wt 2879

ملحق (1) تصميم ا الخدمحد يع لميواصواي الما، عمري و اخدوده الهيلة النسمودية للمواصفات والمقاييس والجودة قابل للتحلل قابل للتحلل قابل للتحلل لو البلاسه» محد البلاست « لييض عبسسهه » أسهد

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلُّل لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.