آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الفنية للمقطورات ونصف المقطورات

اللائحة الفنية للمقطورات ونصف المقطورات

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
12 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى: المصطلحات والتعاريف

١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللائحة - الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المملكة: المملكة العربية السعودية اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة؛ تضع - للاستخدام الاعتيادي والمتكرر - القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرائق الإنتاج ذات العلاقة؛ التي يكون تطبيقها اختياريا، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة؛ التي يجب الالتزام بها.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

سلطات مسح السوق: هي الجهة/ الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.

الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها؛ المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية، سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

الجهات المختصة: الإدارة العامة للمرور - جهة الترخيص لسير المقطورات ونصف المقطورات على الطرق العامة، ووزارة النقل - جهة الترخيص لمزاولة نشاط النقل.

الخطر (أخطار) (Hazard)s: مصدر محتمل للضرر المخاطر (Risk)s: احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر.

٨/ ١٧-٤،-/ ي المورد: ويقصد به ما يلي:

صانع المنتج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هويته على أنه صانع للمنتج وذلك من خلال تسميته المنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتج.

وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، المستورد.

كل شخص في سلسلة التوريد ممن يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج.

إجراء ات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة؛ التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

إقرار المورد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على إجراء اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.

علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة.

الوضع في السوق: هو وضع المنتج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري، سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.

المركبة الخفيفة: أي مركبة لا يزيد وزنها على (٣٥٠٠) كغ وتستخدم لنقل الركاب أو البضائع.

الشاحنة: سيارة لنقل البضائع أو جر مقطورة.

الصفحة ه م ٢٢

٠٤- القاطرة: رأس شاحنة (مزودة بصينية جر)؛ مصممة لجر نصف مقطورة، وغير مهيأة لحمل أوزان عدا

الجزء الواقع عليها من نصف المقطورة.

المقطورة: مركبة يراعي في تصميمها ألا يعتمد أي جزء أساسي منها على السيارة القاطرة (الشاحنة)، ويعتبر نصف المقطورة ذات المسطح الصغير بمنزلة مقطورة.

نصف المقطورة: مركبة مصممة لتقرن مع قاطرة عن طريق صينية الجر، ويستند جزء من وزنها على القاطرة.

رقم الهيكل: الرقم المميز للقاعدة (الشاسيه)، الخاص بالمقطورة ونصف المقطورة.

الوزن الأقصى على كل محور: أقصى وزن محدد من قبل الصانع لكل محور من محاور السيارة، مقيسا عند مستوى تماس إطاراتها بسطح الطريق.

الوزن الإجمالي للسيارة: وزن السيارة وهي محملة بأقصى وزن محدد من قبل الصانع.

المادة الثانية: المجال

تطبق هذه اللائحة على جميع المقطورات ونصف المقطورات المصنعة محليا والمستوردة، وهذه اللائحة لا تشمل المقطورات ونصف المقطورات المصممة لأغراض عسكرية معينة يتعذر فيها استيفاء متطلبات هذه اللائحة.

المادة الثالثة: الأهداف

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد الخاصة بالمقطورات ونصف المقطورات؛ المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذا المنتج، والمحافظة على صحة وسلامة مستعملي الطرق.

المادة الرابعة: التزامات المورد

على المورد، عند تصنيع أو استيراد أو ، الالتزام بالمتطلبات التالية:

١/٤ المتطلبات الفنية يجب على المورد الالتزام بالمتطلبات الفنية التالية:

أ) استيفاء المتطلبات الفنية للأبعاد والأوزان الخاصة بالمقطورة أو نصف المقطورة الواردة في المواصفات القياسية المبينة في الملحق (١).

٥ ١٧-٠٤-١

ب) أن تكون الإطارات المستخدمة في المقطورات ونصف المقطورات حاصلة على الخليجية الخاصة بالإطارات، وأن تستوفي الاشتراطات الفنية للمواصفة القياسية.

ج المتطلبات الفنية لرقم هيكل المقطورة ونصف المقطورة.

يجب أن يتم ترقيم هيكل المقطورة أو نصف المقطورة وفقا لنظام الترقيم المبين في المذكورة في الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة، في حال تم تصنيع المقطورة أو نصف المقطورة محليا، أو تم استيراد أي منها دون رقم هيكل، تحافظ الهياكل المستوردة على ترقيها الأصلي وفقا لنظام بلد المنشا.

يجب أن يدمغ رقم هيكل المقطورة أو نصف المقطورة من الصانع وفقا لمتطلبات

الملحق (١) من هذه اللائحة.

المتطلبات الفنية للوحات الأرقام الخلفية:

يجب أن تزود مؤخرة المقطورة أو نصف المقطورة بأماكن لتثبيت لوحات الأرقام حسب الأبعاد المحددة في المواصفة القياسية المبينة في الملحق (١).

يجب أن تزود لوحة الأرقام الخلفية في المقطورة ونصف المقطورة بإضاءة بيضاء، بحيث تكون واضحة للرؤية من مسافة لا تقل عن (٢٠) مترأ من الخلف.

يجب أن ترتبط إضاءة أنوار لوحة الأرقام الخلفية للمقطورات ونصف المقطورات بإضاءة الأنوار الأمامية وأنوار الانتظار (التوقف).

) المتطلبات الفنية للإنارة والعواكس.

١ يجب أن تعمل أنوار التوقف والإشارة تزامنا مع نظيرتها في أو أو .

يجب أن تسمح وصلات أجهزة الإنارة بين كل من الشاحنة والمقطورة، أو القاطرة ونصف المقطورة، أو المركبة الخفيفة والمقطورة الخفيفة، بحرية الحركة الكاملة للمجموعة أثناء السير.

٢ يجب أن تكون جميع الأسلاك المستخدمة معزولة ومحمية من التأثيرات السلبية للعوامل الطبيعية، وأن يتوفر في الأماكن - التي تمر فيها هذه الأسلاك - الحماية عند السير على الطرق المختلفة، ويما يتيح الوصول إلى هذه الأماكن لأغراض الصيانة والإصلاح.

١٥ ١٧-٠٤-4 ي ٤ يجب أن تزود المقطورة ونصف المقطورة، التي يزيد عرضها على (١٢) متر، بأنوار طرفية أمامية وخلفية وعلى كل جانب، بحيث تحدد هذه الأنوار العرض الكلي للمقطورة أو نصف المقطورة، على أن تتوفر في هذه الأنوار المتطلبات الفنية التالية:

أن تسهل رؤية أضواء الأنوار الطرفية الأمامية والخلفية ليلا، من مسافة لا تقل عن (٣٠٠) متر.

أن يكون لون الأنوار الطرفية الأمامية قرمزيا أو أبيض والخلفية قرمزيا أو أحمر.

أن يكون وضع الأنوار الطرفية متماثلا حول المحور الطولي للشاحنة، وأن يكون أقصى ارتفاع لها متوافقا مع المتطلبات المرتبطة بالعرض والتصميم والتشغيل للمقطورة ونصف المقطورة ولتماثلية الأنوار.

يجب أن تزود المقطورة ونصف المقطورة بأنوار تنبيهية، على أن تتوفر في هذه الأنوار المتطلبات الفنية التالية:

أن تسهل رؤية ضوء أنوار النتتبيه الجانبية ليلا من مسافة لا تقل عن (١٥٠) مترا من الجوانب.

ألا يزيد ارتفاعها على مترين عن سطح الأرض.

أن يكون لون أنوار التنبيه الجانبية الأمامية والوسطى قرمزيا، فيما يكون لون الأنوار الخلفية أحمر.

يجب أن تزود المقطورات ونصف المقطورات بعواكس جانبية، على أن تتوفر في هذه العواكس المتطلبات الفنية التالية:

أن تسهل رؤيتها ليلا من مسافة لا تقل عن (١٥٠) مترا من الجوانب، وذلك في عند تسليط شعاع نور رئيس عليها.

أن يكون لون عواكس التنبيه الجانبية الأمامية والوسطى قرمزيا، فيما يكون لون العواكس الخلفية أحمر أو قرمزيا.

و المتطلبات الفنية لجر المقطورات يجب أن تزود المقطورة بمثلث جر ذي أداة تثبيت للشاحنة أو المركبة الخفيفة مع المقطورة، على أن يتوفر في كل من مثلث الجر وأداة التثبيت، المتطلبات الفنية التالية:

أن يكونا ذا متانة كافية لتحمل الأحمال الواقعة عليهما.

أن يثبتا بطريقة سليمة وآمنة.

٨ ١٠ ٤ ١٧- أن يكون موضع الجر في الشاحنة أو المركبة الخفيفة مدعما بصورة لا يمكن معها حدوث أي تشوه نتيجة تعرضه لقوة الجر.

يجب أن تتصل المقطورة بهيكل الشاحنة أو المركبة الخفيفة أو بامتدادهما من خلال وسيلة أمان واحدة أو أكثر، وذلك بغرض منع انفصال المقطورة عند انفلات مثلث الجر أو انكساره أو سقوطه، على أن تتوفر في هذه الوسائل المتطلبات الفنية التالية:

أتلا تقترن بأي أداة موجودة على الشاحنة أو المركبة الخفيفة.

أتلا يزيد ارتخاؤها على القدر الذي يسمح للشاحنة أو المركبة الخفيفة بالدوران بشكل صحيح.

أتلا تقل قوة الشد القصوى عن ضعف قيمة الوزن الإجمالي للمقطورة.

يجب أن تزود المقطورة بأداة تعمل على إيقافها تلقائيا عند حدوث انفصال بينها وبين الشاحنة.

٤ في حالة المركبات الخفيفة، فيجب ألا يتجاوز الوزن الكلي للمقطورة مع المركبة الخفيفة التي تجرها (٣٥٠٠) - كغ.

ز) المتطلبات الفنية للحواجز الجانبية والخلفية يجب أن تزود المقطورات ونصف المقطورات بحواجز حماية خلفية وجانبية لمنع دخول السيارات الصغيرة تحتها، وذلك وفقا للمتطلبات المبينة في المواصفات القياسية.

يجب أن تزود الحواجز الجانبية والخلفية للمقطورة ونصف المقطورة بعواكس جانبية.

٢/٤ متطلبات السلامة العامة ا يجب استخدام واقيات خلف الإطارات الخلفية للمقطورة ونصف المقطورة لمنع اندفاع الأحجار أو الطين أو أي عوالق أخرى باتجاه السيارات القادمة من الخلف.

يجب أن تكون دعامتا نصف المقطورة الأماميتان (أرجل الرفع)، أو مقطورة الرحلات ومجموعة تروس الرفع، قادرة على حمل نصف المقطورة ومقطورة الرحلات، عندما تزيد حمولة أي منهما على الحمولة الإجمالية القصوى ب ١٠.

ا يجب أن تزود المقطورات ونصف المقطورات التي يتجاوز حمولتها ٧٥٠ كغ بمكابح توقف لمنع حركتها عند التوقف على الطرق، وذلك وفقا للأنظمة والمواصفات المعمول بها.

ا يجب أن تركب مرائي إضافية، في حال كانت المرأة الجانبية للشاحنة أو القاطرة أو المركبة الخفيفة لا تسمح برؤية المقطورة أو نصف المقطورة بشكل واضح عند الجر.

م.إ-٢ ٠١٠ ٤ - ١٧١٦ يجب أن تزود المقطورة ونصف المقطورة بمعدات للطوارئ (بما في ذلك الإطارات الإضافية) وبالعدد اللازمة لفك وتركيب الإطارات، بما في ذلك أداة قياس الضغط.

٣/٤ المتطلبات الإدارية تخضع كل المقطورات ونصف المقطورات التي يتجاوز وزنها الكلي ٥٠٠ كغ إلى نظام لوحة أرقام حسب ما هو معمول به في بالتنسيق مع جهة الترخيص ذات العلاقة.

تخضع المقطورات ونصف المقطورات إلى نظام تراخيص سير المركبات المعمول به في المملكة بعد استيفائها لشروط هذه اللائحة.

ج تخضع المقطورات ونصف المقطورات إلى عملية فحص دوري سنوي من ذات العلاقة، وفقا للنظم المعمول بها في المملكة.

د) تخضع المقطورات ونصف المقطورات التي يتجاوز وزنها الكلي ٧٥٠ كلغ إلى ترخيص مزاولة نشاط النقل من وزيرة النقل.

ه) يلتزم موردو المقطورات ونصف المقطورات، بأن تكون المصانع حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط من الجهات المختصة.

و) يكون تجديد تراخيص مزاولة نشاط هذه المصانع الوطنية مرتبطا بمدى استيفاء الصانع للأحكام الإدارية السارية وأحكام هذه اللائحة الفنية.

يجب أن يتوفر في المصانع الكفاءات الفنية والإدارية القادرة على تصنيع المقطورات ونصف المقطورات وفقا لمتطلبات المواصفات القياسية وهذه اللائحة الفنية.

المادة الخامسة: البيانات الإيضاحية

يجب أن تتضمن البيانات الإيضاحية لرقم هيكل المقطورات ونصف المقطورات الاشتراطات التالية:

١٥ أن يكتب في البيانات الإيضاحية اسم المورد وسجله التجاري.

٥) أن يكون مميزا ومدموغا (محفورا) على مقدمة أو من جهة اليمين واليسار.

s؟) أن يتم وضعه في مكان يسمح برؤيته بشكل واضح يسهل الوصول إليه.

٤٥) أن يكتب بطريقة الحفر (الدمغ - النقش) أو الختم أو أي طريقة يصعب طمسها أو إتلافها.

٥١٥) أن يكون مكتوبا باللغة الإنجليزية وبحروف لا يقل ارتفاعها عن (٧) مم.

"I يجب على المورد القيام بتثبيت لوحة بيانات المطابقة على مقدمة الهيكل للمقطورة ونصف المقطورة، على أن يتوفر في هذه اللوحة الشروط التالية:

e•!- - ٠- ٤ أ ن تصنع من مادة مقاومة للتلف.

أن تثبت بطريقة يصعب نزعها أو إتلافها.

ج أن تكون مكتوية باللغة العربية أو الإنجليزية ويحروف لا يقل ارتفاعها عن (٤٢) مم، بحي تسهل قراءتها.

د) أن تشتمل بيانات اللوحة على البيانات المشار إليها في النموذج المبين في الملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة.

المادة السادسة: إجراءات تقويم المطابقة

١٦ على المورد - المسؤول عن - الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة من ، وفقا لنموذج تقويم المطابقة Type) (3 الوارد في المواصفة 17067 ISO/IEC، كما هو موضح في الملحق . (٣) ١٦ يجب أن تنفذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق (١).

ب يجب أن يرفق مع المقطورات ونصف المقطورات ملف فني يتضمن ما يلي:

أ) إقرار المورد(الصانع/المستورد) بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق (٤).

) وثيقة تقييم المخاطر.

) وثائق التصميم.

) بلد المنشا.

٤٦ يجب على المورد التعاون مع و، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة وأي معلومات أخرى موثقة نثبت مطابقة المنتج لمتطلبات هذه اللائحة، متى ما طلب منه ذلك.

٥٦ تعتبر المقطورات ونصف المقطورات الحاصلة على أو ما يكافئها مستوفية للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة السابعة: مسؤوليات الجهات الرقابية والجهات المختصة

تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

١٥ -٠٤- ١٧ (ي ilv تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء المقطورات ونصف المقطورات لإجراءات تقويم المطابقة المحددة، والوثائق الفنية المرفقة مع الإرساليات في المنافذ والمصانع.

٢ يحق للجهات الرقابية - عشوائيا - سحب عينة من المقطورات ونصف المقطورات وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.

١٧ ب يحق للجهات الرقابية تحميل الموردين تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.

٤١٧ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.

٧ تقوم إدارة المرور بالتحقق من وثائق تسجيل المقطورات ونصف المقطورات، والتحقق كذلك من رخص السير الخاصة بها أثناء سيرها على الطرق العامة، وذلك حسب الأنظمة والإجراءات المعمول بها في .

١ تقوم سلطات المرور بمنح رخص السير للمقطورات ونصف المقطورات، وذلك بع التأكد من مطابقتها لمتطلبات هذه اللائحة، وتجدد التراخيص بعد التأكد من سلامتها أثناء عملية الفحص الدوري وذلك وفقا للأنظمة والإجراءات المعمول بها في المملكة.

"١ تقوم سلطات وزارة النقل بمنح وتجديد رخص مزاولة نشاط النقل للمقطورات ونصف المقطورات، وذلك بع التأكد من مطابقتها لمتطلبات هذه اللائحة، وذلك وفقا للأنظمة والإجراءات المعمول بها في المملكة.

المادة الثامنة: مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

١/٨) تطبيق إجراءات على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبينة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

٢/٨) سحب عينات من المنتج، سواء من السوق أو مستودعات الموردين (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

٣) ٨/ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج المعروض و المخزن - لمتطلبات هذه اللائحة، فإن سلطات السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحب واستدعاء للمنتج المعني، وتطبق الإجراءات و العقوبات المشار إليها في المادة ، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة التاسعة: المخالفات والعقوبات

١٩ يحظر صناعة واستيراد ووضع وعرض المقطورات ونصف المقطورات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها.

١٩ يعتبر عدم استيفاء المقطورات ونصف المقطورات لمتطلبات هذه اللائحة سببا كافيا لسلطات و للحكم بأن هذا المنتج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية :

أ) عدم تثبيت شارات المطابقة أو أو ما يكافئها، أو تثبيتها بطريقة غير عدم إصدار أو ، أو إصدارها بطريقة غير صحيحة، أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.

ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية عند الطلب.

د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية بما في ذلك رقم هيكل أو وفقا لأحكام هذه اللائحة.

٩ ب عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، فعلى الجهات الرقابية و - حسب الحالة اتحاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:

٤٩ تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع و عرض السكوتر المخالف - بسحبها من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة كلما كان ذلك ممكنا، أو إعادة تصديرها، أو إتلافها (حسب طبيعة المنتج) وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها تلك الجهات.

٥ ٩ القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق، ولسلطات مسح السوق" حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتج من الأسواق، مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

١٩ عند ضبط مخالفة للمقطورات ونصف المقطورات، فإن تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة والإعلان عن المخالفات، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مصدرة الشهادة.

٩ دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل

المادة العاشرة: أحكام عامة

١/١٠ تعتبر الملاحق المرفقة بهذه اللائحة، بما في ذلك المصطلحات والتعاريف المبينة في المواصفات القياسية جزة لا يتجزأ من أحكامها، وللهيئة تعديل أي من هذه الملاحق كلما اقتضى الأمر ذلك.

٢/١٠ لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في ؛ المتعلقة بتداول واستخدام المقطورات ونصف المقطورات ونقلها، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.

٣ ١٠/ يجب على جميع موردي المقطورات ونصف المقطورات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، أن يقدموا لمفتشي و وإدارات المرور ووزارة النقل، جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

٤/١٠ يجب أن تخضع المقطورات ونصف المقطورات - المشمولة بهذه اللائحة - لعملية الفحص (التفتيش) الدوري، والتأكد من وجود رقم هيكل لها وأنها توفر جميع متطلبات السلامة للسير على الطرق، وذلك وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة.

٥/١٠ أن يرتبط تجديد تراخيص مزاولة نشاط مصانع المقطورات ونصف المقطورات بمدى استيفاء هذه المصانع للأحكام الإدارية السارية وأحكام هذه اللائحة الفنية.

٦/١٠ إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فيرفع الأمر إلى لجنة مختصة في لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، ويما يحقق المصلحة العامة.

٧/١٠ للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة 11: أحكام انتقالية

١/١١ يجب على المورد تصحيح أوضاعه وفقا لأحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد على (ستة أشهر) من نشرها في الجريدة الرسمية.

٢/١٠ مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فيسمح بتداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

٣ ١١/ تلغي هذه اللائحة - بعد اعتمادها - كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة.

المادة 12: النشر

L٩ - . ٤ تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.

الملحق رقم (١)

أ) قائمة بالمقطورات والمواصفات القياسية ذات العلاقة الرقم رقم عنوان المواصفة القياسية SASO 2910 المقطورات - المتطلبات العامة GSO 1780 السيارات الرقم المميز للمركبة - المتطلبات العامة GSO 1781 السيارات الرقم العالمي لصانع المركبة ٤ GSO 1782 السيارات - الرقم المميز للمركبة - الموقع ومكان التثبيت ملحوظة: تعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى الموردون مسؤولية التأكد من أنهم يستخدمون أحدث المواصفات والنسخ من تلك المذكورة في القوائم.

ب) قائمة الترميز الجمركي لفئات المنتجات ذات العلاقة الترميز الجمركي للمنتج وصف المنتج مقطورات ومقطورات نصفية 8716 ملحوظة: تعتبر المنتجات والترميزات الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.

م.إ- ٠١٠٤ - ١٧ - ١٦٢

الملحق رقم (٢)

لوحة بيانات أو Chassis number اسم المصنع Manufacturer بلد الصنع Country of manufacturing رمز الطراز (الموديل) Model تاريخ التصنيع Date of manufacturer Axle 3 Axle 2 Axle 1 .ax. Axle Weight الوزن الكلي (كغ) Gross Weight (Kg) العرض (بالمتر) Width (m) الطول (بالمتر) Length (m) الارتفاع (بالمتر) Height (m) مطابقة للمواصفات القياسية السعودية Comply with SASO Standards ملحوظات Special Notes

٩ - . ٤

الملحق (٢)

نموذج تقويم المطابقة Type) (3 وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067 (المطابقة للطراز المبنية على ضبط جودة عملية الإنتاج) ١ المطابقة للطراز المبنية على تأكيد جودة عملية الإنتاج هو نموذج إجراء لتقويم المطابقة الذي ينفذ المورد-من خلاله - الالتزامات الواردة في البنود المبينة أدناه، ثم يؤكد ويقر - تحت كامل مسؤوليته - بأن المنتجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز Type) (Approval وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٢ التصنيع يجب على المورد تشغيل نظام إدارة سلامة المنتج؛ مصادق عليه لضمان سلامة المنتج، شاملا خط الإنتاج والفحص النهائي، واختبار المنتجات المعنية وفقا للبند(٣)، ويجب أن يخضع النظام إلى مراقبة دورية (Surveillance) وفقا لما ورد في البند (٤).

٣ نظام إدارة سلامة المنتج ١/٣ يجب على المورد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سلامة المنتجات المعنية.

ويجب أن يشمل الطلب:

١) اسم وعنوان المورد، واسم وعنوان الممثل الرسمي للصانع - عند تقديم الطلب من الممثل الرسمي.

٢) يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السلطات المعنية في بلد الصنع.

٣) إقرارا مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى.

٤) كل المعلومات ذات العلاقة بشأن فئة المنتجات المقصودة.

٥) الوثائق الخاصة بنظام إدارة سلامة المنتج.

٦) الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصاذق عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز.

٢/٣ يجب أن يضمن نظام إدارة سلامة المنتج تطابق المنتجات المصنعة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز، ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٣ ٣/ يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته - المعتمدة من المورد - بطريقة منهجية ومنظمة، على شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تتيح وثائق نظام إدارة سلامة المنتج فهما متسقا لبرامج

٢١٠٥ - وخطط وأدلة وسجلات السلامة، وأن تشمل وثائق النظام - على وجه الخصوص - وصفا كافيا لما يلي:

أ) أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بسلامة المنتج.

ب) تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة جودة وسلامة المنتج، والعمليات والإجراءات المتبعة.

ج) الفحوصات والاختبارات المنفذة؛ قبل وأثناء وبعد التصنيع، وتكرارها.

د) السجلات: مثل تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ...إلخ.

ه) وسائل ضبط تحقيق السلامة المطلوبة في المنتج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سلامة المنتج.

٤/٣ يجب على الجهة المقبولة - المصادقة على نظام إدارة سلامة المنتج - تقويم النظام لتحديد ما إذا كان مستوفيا للمتطلبات المشار إليها في البند ٣/٣، خلال فترة سريان المصادقة على النظام، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

٥/٣ يجب افتراض مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية Presumption— of Conformity فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سلامة المنتج متى ما كان مطابقا للمواصفات القياسية.

٦/٣ يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سلامة المنتج المعني، وأن يضم الفريق عضوا واحدا - على الأقل - ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتج Technical، Expert وذا إلما بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٧/٣ يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويم للمصنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند r/٣ للتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات و الاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المنتج لتلك المتطلبات.

٨/٣ يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

٩/٣ يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سلامة المنتج، كما هو مصادق عليه، والحفاظ عليه بحيث يظل ملائما وفعالا.

١٠/٣ يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة - التي صادقت على نظام إدارة سلامة المنتج - بأي تعديل مقترح في نظام إدارة سلامة المنتج.

١١/٣ يجب على الجهة المقبولة تقويم أي تعديلات مقترحة، ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة سلامة المنتج المعدل مستمرا في مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند ٣/٣، أو يحتاج إلى إعادة التقويم، ويجب

٥ ١ ٠- -٤ ١٧ ي على الجهة المقبولة إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الفحص والاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

٤ المراقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة ١/٤ الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء المورد لالتزامات نظام إدارة سلامة المنتج المصادق عليه.

٢/٤ يجب على المورد السماح للجهة المقبولة - خلال فترة سريان المصادقة - بدخول مواقع التصنيع والتفتيش والاختبار والتخزين، وأن يوفر جميع المعلومات اللازمة للتقويم؛ خاصة وثائق نظام إدارة سلامة المنتج، وسجلات السلامة، مثل: تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ...إلخ.

٣/٤ يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام إدارة سلامة المنتج ويحافظ عليه، على أن تقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورد.

٤/٤ يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع لإجراء اختبارات على المنتج - إذا اقتضى الأمر ذلك

- أو توكيلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة سلامة المنتج يعمل بشكل صحيح، على أن تقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورد، وتقارير الاختبارات - في حالة إجراء الاختبارات.

والإقرار بالمطابقة ١/٥ يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنتج إذا كان المورد حاصلا على نظام إدارة سلامة المنتج؛ مصاتق عليه و ساري المفعول، وذلك كلما قدم المورد طلبا لذلك، خلال فترة سريان مفعول المصادقة.

٢/٥ يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المنتج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في البوابة الإلكترونية للمطابقة (في ).

٣/٥ يجب على المورد أن يصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل طراز معتمد من المنتج (اعتماد الطراز)، وأن يجعله متاحا للجهات الرقابية و لمدة لا تقل عن عشر (١٠) سنوات، وذلك بعد وضع المنتج في السوق، على أن يحدد الطراز المعتمد للمنتج في ، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق عند الطلب.

٤/٥ يجب على المورد أن يجعل الوثائق أدناه متاحة للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر (١٠) سنوات، وذلك بعد وضع المنتج في السوق.

١) الوثائق المشار إليها في البند ٣. ٣/

٢) التعديلات المشار إليها في البند ٩/٣، كما هو مصاذق عليه.

٣) قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند ٧/٣.

٥/٥ يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ وسلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة سلامة المنتج التي صادقت عليها أو سحبتها، ويجب عليها وضع قوائم لأنظمة إدارة سلامة المنتج التي صادقت عليها، أو التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سحبها، وذلك بأي وسيلة؛ إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الأخرى عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سلامة المنتج التي قامت برفضها أو تعليقها أو سحبها أو تقييدها، وإشعار تلك الجهات - عند الطلب - عن مصادقات الأنظمة التي أصدرتها.

-

الملحق (٤)

نموذج إقرار المورد بالمطابقة Supplier Declaration of Conformity يعبا هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة بيانات المورد الاسح العنوان: - الشخص الذي يمكن الاتصال به:

البريد الإلكتروني: ̄ ̄ ̄ ̄ رقم الهاتف:

الفاكس:

تفاصيل المنتج:

العلامة التجارية للمنتج:

الطراز: - وصف المنتج: مسس سس س س سح س سس سس س س سس سس س س سح مح مح المستوى: -- الفئة:

- المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية:

نقر بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتج مطابق للائحة الفنية السعودية ( والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.

الشخص المسؤول:

اسم الشركة: س س س س س س س س التوقيع: ا

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الفنية للمقطورات ونصف المقطورات لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.