١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة عند تطبيق بنودها الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك.
المملكة: المملكة العربية السعودية الجهات الرقابية: هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.
المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.
الخطر (أخطار) (Hazard)s: مصدر محتمل للضرر.
المخاطر (Risk)s: احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر، ويحسب في العادة كحاصل ضرب احتمال حدوث الخطر بدرجة شدة الضرر.
المورد: ويقصد به ما يلي:
صانع المركبة، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هويته على أنه صانع للمركبة وذلك من خلال تسميته المركبة باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المركبة.
وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.
كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المركبة.
إجراءات التفتيش: إجراءات تقوم بها جهة تفتيش مقبولة لدى الهيئة، مبنية على المواصفة الدولية ذات العلاقة، توضح الخطوات المستخدمة بطريقة مباشرة من جهة التفتيش المقبولة، لمراجعة منتجات أو مرافق أو مصانع أو معدات أو عمليات أو خدمات، وذلك لتحديد مدى استيفاء المتطلبات المحددة في اللوائح الفنية أو المواصفات القياسية، ويعد التفتيش خطوة أساسية لضمان سلامة المنتجات التي تم تفتيشها.
جهة التفتيش: جهة تقويم مطابقة معتمدة وفقا للمواصفة الدولية آيزو ١٧٠٢٠، ومقبولة من الهيئة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة، للقيام بإجراءات التفتيش على المركبات المعدلة والطرازات ذات الإنتاج المحدود والطرازات الخاضعة للشروط الاستثنائية، بما في ذلك إجراءات القياس والاختبار والمعايرة، وذلك قبل وضعها تحت الاستخدام العام أو أثناء إجراء الاختبارات الدورية، وإصدار شهادة تفتيش وفقا للمتطلبات المحددة في هذه اللائحة الفنية.
شهادة التفتيش: الشهادة الصادرة عن جهة التفتيش المقبولة، التي تؤكد امتثال المركبة أو المرافق أو المصانع أو المعدات أو العمليات أو الخدمات لمتطلبات لائحة فنية أو مواصفات قياسية محددة.
الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
الجهة المختصة: هي أحد الجهات المختصة نظاميا بالمملكة بإصدار التراخيص الخاصة بالمركبات، وتطبيق أحكام هذه اللائحة.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المركبة أو أي دفعة منها لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.
إقرار المورد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية الصفحة ه م ١٨
التصنيع وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج (المركبة في هذه الحالة) وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
الوضع في السوق: هو وضع المركبة لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه يكون إما الصانع أو المستورد.
العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمركبة بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.
الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.
٢/١ التعاريف الخاصة بالمركبات المعدلة المركبات المعدلة: هي كل مركبة تم تعديلها عن طريق إضافة أو تبديل أو زيادة معدات أو أنظمة. وتستثني المركبات الصادر فيها قرارات خاصة من أحد الجهات النظامية الطرازات ذات الإنتاج المحدود: هي سلسلة محدودة من المركبات المعروضة للبيع بصورة محددة، وتقوم الشركات المصنعة بالإعلان عنها وعن عددها وصنفها، ويتم تقديم السلسلة المحدودة خلال فترة زمنية محددة ولإصدار خاص.
الطرازات الخاضعة لشروط استثنائية: هي طرازات ذات انتاج محدود والتي مضى على تاريخ تصنيعها ٥ سنوات والتي تحدد لها اللائحة شروطا استثنائية خاصة بها كما ان هذه الطرازات تجرد ضمن قائمة خاصة تبين النوع والصنف والأرقام التسلسلية لتصنيعها وسنوات عرضها من طرف المصنع.
الإطار (Frame): الأعضاء الهيكلية الطولية الرئيسة في هيكل المركبة.
الانبعاثات: المواد الصادرة عن تشغيل محرك المركبة بعد احتراق الوقود، المحمولة في الغلاف الجوي.
