آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الفنية للمركبات المعدلة والطرازات ذات الإنتاج المحدود

اللائحة الفنية للمركبات المعدلة والطرازات ذات الإنتاج المحدود

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
11 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى: المصطلحات والتعاريف

١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة عند تطبيق بنودها الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك.

المملكة: المملكة العربية السعودية الجهات الرقابية: هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.

الخطر (أخطار) (Hazard)s: مصدر محتمل للضرر.

المخاطر (Risk)s: احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر، ويحسب في العادة كحاصل ضرب احتمال حدوث الخطر بدرجة شدة الضرر.

المورد: ويقصد به ما يلي:

صانع المركبة، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هويته على أنه صانع للمركبة وذلك من خلال تسميته المركبة باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المركبة.

وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.

كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المركبة.

إجراءات التفتيش: إجراءات تقوم بها جهة تفتيش مقبولة لدى الهيئة، مبنية على المواصفة الدولية ذات العلاقة، توضح الخطوات المستخدمة بطريقة مباشرة من جهة التفتيش المقبولة، لمراجعة منتجات أو مرافق أو مصانع أو معدات أو عمليات أو خدمات، وذلك لتحديد مدى استيفاء المتطلبات المحددة في اللوائح الفنية أو المواصفات القياسية، ويعد التفتيش خطوة أساسية لضمان سلامة المنتجات التي تم تفتيشها.

جهة التفتيش: جهة تقويم مطابقة معتمدة وفقا للمواصفة الدولية آيزو ١٧٠٢٠، ومقبولة من الهيئة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة، للقيام بإجراءات التفتيش على المركبات المعدلة والطرازات ذات الإنتاج المحدود والطرازات الخاضعة للشروط الاستثنائية، بما في ذلك إجراءات القياس والاختبار والمعايرة، وذلك قبل وضعها تحت الاستخدام العام أو أثناء إجراء الاختبارات الدورية، وإصدار شهادة تفتيش وفقا للمتطلبات المحددة في هذه اللائحة الفنية.

شهادة التفتيش: الشهادة الصادرة عن جهة التفتيش المقبولة، التي تؤكد امتثال المركبة أو المرافق أو المصانع أو المعدات أو العمليات أو الخدمات لمتطلبات لائحة فنية أو مواصفات قياسية محددة.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

الجهة المختصة: هي أحد الجهات المختصة نظاميا بالمملكة بإصدار التراخيص الخاصة بالمركبات، وتطبيق أحكام هذه اللائحة.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المركبة أو أي دفعة منها لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

إقرار المورد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية الصفحة ه م ١٨

التصنيع وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج (المركبة في هذه الحالة) وفقا للتشريعات ذات العلاقة.

الوضع في السوق: هو وضع المركبة لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه يكون إما الصانع أو المستورد.

العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمركبة بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.

٢/١ التعاريف الخاصة بالمركبات المعدلة المركبات المعدلة: هي كل مركبة تم تعديلها عن طريق إضافة أو تبديل أو زيادة معدات أو أنظمة. وتستثني المركبات الصادر فيها قرارات خاصة من أحد الجهات النظامية الطرازات ذات الإنتاج المحدود: هي سلسلة محدودة من المركبات المعروضة للبيع بصورة محددة، وتقوم الشركات المصنعة بالإعلان عنها وعن عددها وصنفها، ويتم تقديم السلسلة المحدودة خلال فترة زمنية محددة ولإصدار خاص.

الطرازات الخاضعة لشروط استثنائية: هي طرازات ذات انتاج محدود والتي مضى على تاريخ تصنيعها ٥ سنوات والتي تحدد لها اللائحة شروطا استثنائية خاصة بها كما ان هذه الطرازات تجرد ضمن قائمة خاصة تبين النوع والصنف والأرقام التسلسلية لتصنيعها وسنوات عرضها من طرف المصنع.

الإطار (Frame): الأعضاء الهيكلية الطولية الرئيسة في هيكل المركبة.

الانبعاثات: المواد الصادرة عن تشغيل محرك المركبة بعد احتراق الوقود، المحمولة في الغلاف الجوي.

المادة الثانية: المجال

تحدد هذه المتطلبات المتعلقة بالمركبات الخفيفة المعدلة، سواء كانت جديدة أو مستعملة، التي لا يزيد وزنها الإجمالي على (٣٥٠٠) كلغ وفقا لتصنيف المركبات الخفيفة.

وتحدد هذه اللائحة الفنية المتطلبات التي يجب الالتزام بها في طرازات المركبات الخفيفة ذات الإنتاج المحدود والطرازات الخاضعة للشروط الاستثنائية، سواء، كانت جديدة أو مستعملة.

م ويستثنى من تطبيق هذه اللائحة، الدراجات النارية والمقطورات ونصف المقطورات والبيوت المتنقلة، وكذلك المركبات المخصصة للأغراض العسكرية والأمنية.

المادة الثالثة: الأهداف

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد التي يجب أن تستوفيها المركبات المشمولة في مجال هذه اللائحة، وذلك لضمان مطابقة هذه المركبات لمتطلبات الأنظمة المعتمدة ب، وضمان شروط السلامة للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المستهلك.

المادة الرابعة: التزامات المورد

١/٤ المتطلبات العامة يجب على ومالك المركبة المعدلة والمنشأة العاملة في تعديل المركبات، الالتزام ب العامة والمتطلبات الفنية لهذه اللائحة.

ب) تقوم جهات التفتيش بفحص (تفتيش) المركبات التي تم تعديلها، ومراعاة التعديلات الخاضعة لتراخيص الجهات المختصة، وعدم تأثير هذه التعديلات على سلامة المركبات والبيئة ومستخدمي الطرق.

ع يجب على مورد الطرازات ذات الإنتاج المحدود والمركبات الخاضعة للشروط الاستثنائية، الالتزام بالمتطلبات العامة الواردة بهذه واللائحة التنفيذية لنظام المرور.

يجب الالتزام بمتطلبات المواصفات القياسية الواردة في الملحق (١) لهذه اللائحة الفنية.

٢/٤ المتطلبات الأساسية للمركبات المعدلة يجب على المورد ومالك المركبة المعدلة والمنشأة العاملة في تعديل المركبات، الالتزام بالمتطلبات المتعلقة بالمركبات المعدلة الصادرة من الجهات المختصة ب.

ب) يجب الحصول على ترخيص من نظاميا لإجراء أي تعديل في المركبة، الذي يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي الى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة أو استهلاكها للوقود.

ج يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة للمركبات في حالة التعديل وذلك وفقا لمتطلبات ذات العلاقة والمشار اليها في الملحق ١). ( يجب على المنشأة التي تقوم بتعديل المركبات في المملكة ان تكون مسجلة لدى حسب متطلبات اللائحة الفنية لتصنيف مراكز صيانة وإصلاح المركبات.

يجب أن تحصل المركبات المعدلة على شهادة تفتيش /فحص/اختبار تثبت مطابقة التعديلات في المركبات للمواصفات القياسية واللوائح الفنية ذات العلاقة.

٣/٤ المتطلبات الفنية للمركبات المعدلة يجب على المورد أو المنشأة التي تقوم بتعديل المركبات استيفاء الخصائص الفنية لكل مكونات المركبات، وذلك على النحو التالي:

١/٣/٤ المحرك يجب على المحرك البديل ان يستوفي متطلبات معايير والضوضاء المنصوص عليها في المواصفات القياسية ذات العلاقة.

أ يجب ان يكون المحرك المغاير لفئة المركبة موائم للمركبة المعدلة من حيث الاوزان والابعاد، وفقا للمواصفات القياسية ذات العلاقة.

ب) عندما يتم تغيير المحرك بمحرك أكبر جهد وطاقة من المحرك الأصلي للمركبة، يجب ترقية المركبة بالأجزاء والمعدات المناسبة لتتماشى مع الجهد الجديد، على سبيل المثال، الفرامل، أنظمة التعليق ٢/٣/٤ نظام نقل الحركة أو علب السرعة Transmissions) or (Gearboxes يسمح بالترحيل بين نظام يدوي إلى نظام تلقائي أو العكس، طالما أنه لا يؤثر على حركة وسلامة المركبة، ويتم التثبيت وفقا لدليل التركيب، مع مراعاة المتطلبات الواردة في المواصفات القياسية ذات العلاقة.

٣/٣/٤ أنظمة العادم يجب أن يكون نظام العادم المعدل في المركبة مانع للتسرب.

يجب توجيه تفريغ دخان العادم إلى الخارج بحيث لا يقابل اتجاهه نوافذ جانبية او شيء قابل للاشتعال او الحريق وذلك أذا كان العادم في الجزء الخلفي او في جانب جسم المركبة أو إلى أعلاها.

ج) لا يجوز ي جزء من نظام العادم أن يمر من خلال مقصورة الركاب أو في مكان قريب من نظام الوقود او موجه تجاه جزء مضاف على المركبة يكون قابل للاحتراق او الاشتعال ٤/٣/٤ نظام الوقود ا يجب أن يكون نظام الوقود المعدل في المركبة مثبت بإحكام على المركبة ولا يعيق تشغيل وحركة المركبة المعدلة.

٥!

ص يجب أن تكون المكونات ذات تصميم مانع للتسرب وأن تكون مثبتة بأمان مع أدوات التثبيت المصممة لذلك الغرض، مثل الخزان، والأنابيب، والخراطيم، والمضخة.

ج) يجب وضع خطوط الوقود بحيث لا تكون على اتصال مع الأسطح ذات درجة الحرارة المرتفعة أو أحراء متحركة،

د) لا يجوز وضع خزان الوقود في حجرة المحرك.

٥/٣/٤ نظام الفرامل

أ) في حالة تعديل نظام الفرامل، يجب أن تكون المركبة المعدلة مزودة بمكابح طوارئ يدوية hand ( break) وذلك وفقا لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

ص يجب أن يتوافق نظام الفرامل الكامل للاستبدال مع متطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة المذكورة بالملحق ١ أو ما يعادلها من المعايير الدولية.

٦/٣/٤ الحواف والنتوءات الخارجية.

يجب أن يكون هيكل المركبة خاليا من الحواف الحادة في جميع الأماكن الداخلية والخارجية،

ب) يجب أن تكون الشبابيك والفتحات والثقوب المعدلة في المركبات (مشطوفة).

٧٣٤ عجدة كقيدة يجب أن تكون عجلة قيادة المعدلة ذات شكل دائري - كلي او جزئي ص يجب أن يبقى نظام التوجيه دون عائق لدورانه الكلي.

٨/٣/٤ الإطارات والعجلات

أ) يجب على العجلات المستبدلة ان تكون مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية الخاصة بها.

ب) يجب على الإطارات المستبدلة ألا تلامس أي جزء من جسم المركبة اثناء سيرها

ج) يجب الالتزام بتصنيف حمولة العجلة المستبدلة للحدود المنصوص عليها من قبل الشركة المصنعة ٩/٣/٤ أنظمة الترفيه

أ) عند تركيب وحدات العرض المرئي لنظام الترفيه داخل المركبات يجب ألا تتداخل مع مجال رؤية السائق.

م

ب) يجب حماية النظام الكهربائي بشكل مناسب من أخطار الحريق.

١ ٠/٣ ٤/ الهيكل والشاصيه

أ) يجب أن يكون الهيكل المعدل في المركبة مكون من عوارض أو قنوات هيكلية، أو أنابيب هيكلية، قادرة على دعم المركبة وحمولتها وعزم الدوران في جميع ظروف التشغيل.

ب يجب أن يكون الشاصيه صلبا، وخال من الشقوق ومؤشرات ضعفه الظاهرة.

٤٤ المتطلبات العامة للمركبات ذات الإنتاج المحدود

أ) تخضع الطرازات ذات الإنتاج المحدود لمتطلبات انظمة الجهات المختصة.

ب) يجب على الطرازات ذات الإنتاج المحدود استيفاء متطلبات المواصفة القياسية الخاصة بالانبعاثات

ج) يجب على الطرازات ذات الإنتاج المحدود استيفاء متطلبات المواصفة القياسية الخاصة بالضوضاء ٥/٤ المتطلبات العامة للطرازات الخاضعة لشروط استثنائية

أ) تخضع الطرازات الخاضعة للشروط الاستثنائية لمتطلبات انظمة الجهات المختصة.

ب) يجب على الطرازات الخاضعة للشروط الاستثنائية استيفاء متطلبات المواصفة القياسية الخاصة بالانبعاثات

ج) يجب على الطرازات الخاضعة للشروط الاستثنائية استيفاء متطلبات المواصفة القياسية الخاصة بالضوضاء الشروط الاستثنائية

أ) تخضع الطرازات المدرجة بالقائمة الخاضعة لهذه الشروط لإجراءات تقويم مطابقة المركبات السارية

ب) تخضع الطرازات المدرجة بالقائمة للاختبارات المنصوص عليها بالمواصفات القياسية الخاصة بالمركبات

ج) تخضع الطرازات المدرجة بالقائمة الخاضعة لهذه الشروط لاختبارات كفاءة استهلاك الوقود على أساس التأكد من ان الاستهلاك الزائد ناتج عن جهد المحرك وليس عن عدم مطابقته للمواصفات الفنية ٦٤ المتطلبات المترولوجية

٥!

يجب استخدام وحدات النظام الدولي SI) (Units أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.

المادة الخامسة: البيانات الفنية للمركبات

يجب أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في وثائق البيانات الفنية صحيحة ومثبتة.

١٩ المركبات المعدلة

أ) تكون المنشأة التي قامت بتعديل المركبة ومالك المركبة المعدلة مسؤولان عن صحة البيانات المتضمنة في وثيقة البيانات الفنية للمركبة المعدلة.

ب) يجب ان تصاغ وثيقة البيانات الفنية للمركبة المعدلة حسب الأنظمة والمواصفات المعمول بها في قطاع صناعة المركبات.

ج) يجب الحصول على وثيقة بيانات فنية مضمونة من جهة تفتيش مقبولة.

٢٩ الطرازات ذات الإنتاج المحدود

أ) يكون ومالك المركبة ذات الانتاج المحدود مسؤولان عن صحة البيانات المتضمنة في وثيقة البيانات الفنية.

ب) يجب الحصول على وثيقة البيانات الفنية من جهة تفتيش مقبولة.

٩ ب الطرازات الخاضعة للشروط الاستثنائية

أ) يكون المورد ومالك المركبة مسؤولين عن صحة البيانات المتضمنة في وثيقة البيانات الفنية.

ب) يجب الحصول على وثيقة البيانات الفنية من جهة تفتيش مقبولة.

ج يجب ان تتضمن وثيقة البيانات الرقم التسلسلي وسنة النشر في قائمة الطرازات الخاضعة للشروط الاستثنائية

المادة السادسة: إجراءات تقويم المطابقة

١/٦ المركبات المعدلة

أ) يجب على - المسؤول عن المركبة المعدلة - او المالك الذي قام بتعديل مركبته الحصول على شهادة تفتيش صادرة من جهة مقبولة لدى يجب أن تتفذ الجهة المقبولة وفقا للنماذج المحددة من الهيئة، بما يضمن استيفاء متطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة

يجب أن يرفق مع المركبة المعدلة ملف فني يتضمن ما يلي:

التراخيص النظامية للمركبة من الجهات المختصة إقرار المورد (الصانع/المستورد) او المالك للمركبة بمطابقة التعديلات لبنود هذه اللائحة وفقا للمواصفات ذات العلاقة من جهة مقبولة لدى الهيئة تقر بمطابقة التعديلات مع متطلبات الانظمة متطلبات هذه ٤ بطاقة ترشيد استهلاك الوقود

ه) يجب على المورد التعاون مع الجهات الرقابية وجهات التفتيش، بتقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة وأي معلومات أخرى مونهة تثبت مطابقة المركبة المعدلة لمتطلبات هذه اللائحة، متى ما طلب منه ذلك.

٢٦ الطرازات ذات الإنتاج المحدود يجب على مورد المركبة او مالكها الحصول على شهادة تفتيش صادرة من جهة مقبولة لدى الهيئة.

لب يجب أن تنفذ الجهة المقبولة إجراءات تفتيش وفقا للنماذج المحدد من الهيئة، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

ج يجب على المركبات أن تجتاز بنجاح اختبار والضوضاء حسب ذات العلاقة.

يجب أن يرفق مع المركبة ملف فني يتضمن ما يلي:

١) التراخيص النظامية للمركبة من الجهات المختصة

٢) إقرار المورد (الصانع/المستورد) او المالك للمركبة بالمطابقة لبنود هذه اللائحة وفقا للمتطلبات المواصفات ذات العلاقة

٣) شهادة التفتيش من جهة مقبولة لدى الهيئة تقر بمطابقة المركبة مع متطلبات الانظمة متطلبات هذه اللائحة الفنية

٤) بطاقة ترشيد استهلاك الوقود

ه) يجب على المورد التعاون مع الجهات الرقابية وجهات التفتيش، بتقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة وأي معلومات أخرى موثقة نثبت مطابقة المركبة لمتطلبات هذه اللائحة، متى ما طلب منه ذلك.

١٦ الطرازات الخاضعة للشروط الاستثنائية

يجب على مورد المركبة ذات الطراز الخاضع للشروط الاستثنائية او مالكها الحصول على شهادة تفتيش صادرة من جهة مقبولة لدى الهيئة.

لب يجب أن تنفذ الجهة المقبولة إجراءات تفتيش/فحص/اختبار وفقا للنماذج المحددة من الهيئة، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

يجب على المركبات ذات الطراز الخاضع للشروط الاستثنائية أن تجتاز بنجاح اختبار الانبعاثات والضوضاء حسب المواصفة القياسية ذات العلاقة المشار اليها في الملحق (١).

د) يجب أن يرفق مع المركبة ملف فني يتضمن ما يلي:

التراخيص النظامية للمركبة من الجهات المختصة إقرار المورد (الصانع/المستورد) او المالك للمركبة بالمطابقة لبنود هذه اللائحة وفقا لمتطلبات المواصفات القياسية شهادة التفتيش من جهة مقبولة لدى الهيئة تقر بمطابقة المركبة مع متطلبات الانظمة ومتطلبات هذه اللائحة الفنية ٤ وثيقة البيانات الفنية مطابقة للبيانات المذكورة في القائمة الخاصة بالطرازات الخاضعة للشروط الاستثنائية

ه) يجب على المورد التعاون مع الجهات الرقابية وجهات التفتيش، بتقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة وأي معلومات أخرى موبهة تثبت مطابقة المركبة لمتطلبات هذه اللائحة، متى ما طلب منه ذلك.

المادة السابعة: مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصاتها وصلاحياتها بما يلي:

١/٧ بالتحقق من استيفاء المركبات المعدلة والطرازات الخاضعة للشروط الاستثنائية وذات الإنتاج المحدود لإجراءات التفتيش المحددة والوثائق الفنية المرفقة مع الإرساليات.

٢/٧ تعيين إحدى جهات التفتيش أو جهات الفحص المختصة (اذا استدعى الأمر ذلك) للتأكد من مدى مطابقة المركبات المعدلة والطرازات الخاضعة للشروط الاستثنائية وذات الإنتاج المحدود للمتطلبات الواردة في الأنظمة وفي هذه .

٣ ٧/ تحميل الموردين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الفحص والتفتيش والاختبارات وما يتعلق بذلك.

٤/٧ عند ضبط حالة عدم المطابقة، فإن الجهة الرقابية تقوم باتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.

المادة الثامنة: المخالفات والعقوبات

١/٨ يحظر تداول واستيراد المركبات المعدلة وذات الإنتاج المحدود والطرازات الخاضعة للشروط الاستثنائية غير المطابقة لبنود هذه اللائحة.

٢/٨ يعتبر عدم استيفاء المركبات المعدلة أو ذات الإنتاج المحدود أو الطرازات الخاضعة للشروط الاستثنائية لمتطلبات هذه اللائحة سببا كافيا للجهات الرقابية والتنفيذية وجهات التفتيش وجهات الفحص للحكم بأن هذا المركبات غير مطابقة؛ لأنها تشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك ومستعملي الطرق والبيئة، وذلك في الحالات التالية :

أ) عدم حصول المركبة على التراخيص النظامية

ب) عدم إصدار و/أو ، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.

ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية عند الطلب.

د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الفنية أو الإرشادات المنصوص عليها في المواصفات القياسية ذات العلاقة ٣ ٨/ عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، فعلى الجهات المختصة - حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها، ولها في سبيل ذلك :

أ) تكليف الجهة المخالفة بسحب المركبة بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديرها، وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات التنفيذ.

ب) القيام بسحب المركبات المخالفة أ وحجزها أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها - حسب الحالة مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

٤/٨ عند ضبط مخالفة للمركبات، فإن تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المركبات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة، بما في ذلك إلغاء ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مصدرة الشهادة وفقا للائحة قبول جهات التفتيش او جهات الفحص.

٥/٨ دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين سارية المفعول.

م

المادة التاسعة: الأحكام عامة

١/٩ يتحمل وصاحب المركبة ذات الإنتاج المحدود أو الطرازات الخاضعة للشروط الاستثنائية أو المعدلة ومنشأة تعديل المركبات كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة، ويطبق عليهم العقوبات التي ينص عليها نظام الغش التجاري ونظام المرور واللائحة التنفيذية له وأي أنظمه ذات العلاقة، إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة.

٢/٩ لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في ؛ المتعلقة بتداول المركبة ونقلها وتخزينها، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.

٣/٩ يجب على جميع موردي ومالكي مركبات الطرازات الخاضعة للشروط الاستثنائية أو ذات الإنتاج المحدود أو المعدلة ومنشاة تعديل المركبات، أن يقدموا لمفتشي الجهات الرقابية وجهات التنفيذ وجهات التفتيش جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

٤/٩ تقوم وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعداد نماذج التفتيش وجميع الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه اللائحة.

٥/٩ إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، أو نشا أي خلاف في تطبيقها، يرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.

٦/٩ يجوز للمورد ومالك المركبة ومنشأة تعديل المركبات تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلبات المسبقة، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تحددها الهيئة.

٧/٩ تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المركبات الحاصلة على ، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

٨/٩ يحق للهيئة إلغاء شهادة التفتيش إذا خالف المورد أو صاحب المركبة أو منشأة تعديل المركبات بنود هذه اللائحة، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

٩/٩ عند حصول أي تعديلات على المركبة المعدلة خلال فترة صلاحية شهادة التفتيش أو الترخيص فإن الشهادة أو الترخيص يصبحا لاغيتان، ولابد من التقدم بطلب جديد.

١٠/٩ للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة العاشرة: الأحكام انتقالية

١/١٠ يجب على الالتزام بأحكام لائحة المركبات المعدلة والطرازات ذات الإنتاج المحدود والواردة إلى عبر الحدود والمنافذ خلال ستة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٢/١٠ يمنع استخدام المركبات المعدلة والطرازات ذات الإنتاج المحدود غير المستوفية لمتطلبات هذه اللائحة والمتواجدة في المملكة، بعد سنة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٣ ١٠/ تلغي هذه اللائحة جميع اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.

المادة 11: النشر

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.

م

الملحق (١)

قائمة المواصفات القياسية الرقم اسم المواصفة رقم المواصفة السيارات - المتطلبات العامة SASO GSO 42 السيارات - الحدود المسموح بها للملوثات الغازية للبيئة المنبعثة SASO GSO 1040 من سيارات الخدمة الخفيفة المزودة بمحركات ديزل.

السيارات - الحدود المسموح بها للملوثات الغازية للبيئة المنبعثة SASO GSO 1680 من السيارات المزودة بمحركات بنزين خالي من الرصاص.

٤ السيارات - نظام مكابح سيارات الركوب والسيارات متعددة SASO GSO ECE - 13 / الأغراض.

إطارات سيارات الركوب - الجزء الأول: المسميات والتمييز SASO GSO 51 والبيانات الإيضاحية والأبعاد والأحمال وضغوط النفخ.

إطارات سيارات الركوب - الجزء الثاني: المتطلبات العامة. SASO GSO 52 إطارات السيارات متعددة الأغراض والشاحنات والحافلات SASO GSO 645 والمقطورات - الجزء الأول: المسميات والتمييز والبيانات الإيضاحية والأبعاد والأحمال وضغوط النفخ".

إطارات السيارات متعددة الأغراض والشاحنات والحافلات SASO GSO 647 والمقطورات - الجزء الثالث: المتطلبات العامة.

السيارات - التلوث الضوضائي SASO GSO 1624 السيارات - قطع الغيار - المتطلبات العامة. GSO SASO 1712 ١١ السيارات - الأبعاد والأوقلن SASO 469

ملحق ٢ نموذج يعبا هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة إقرار المورد بالمطابقة

١) بيانات الاسم العنوان:

الشخص الذي يمكن الاتصال به:

البريد الإلكتروني:

رقم الهاتف: س س س س س س س س س الفاكس:

٢) تفاصيل المركبة العلامة التجارية للمركبة الطراز وصف المركبة المواصفات القياسية المرجعية / المواصفات الفنية نقر بأن المركبة المذكور في هذا الإقرار هو منتج مطابق للائحة الفنية السعودية ( والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.

الشخص المسؤول:

اسم الشركة:

التوقيع:

التاريخ؛

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام المرور النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الفنية للمركبات المعدلة والطرازات ذات الإنتاج المحدود لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.