ُ ت شر ذه اللائحة ا ر دة الرسمية.
SASO GSO 51
(١) الم ق
:أ) قائمة المواصفات القياسية
الرقم عنوان المواصفة باللغة العر ية - ا زء الاول : الصدمة الأمامية لسيارات - طرق اختبار تحمل الصدمات١
السيارات – طرق اختبار تحمل الصدمات
ا زء الثا ي: الصدمة ا لفية بالصادم٢
المتحرك
للشاحنات السيارات – حواجز ا ماية الأمامية٣
للشاحنات والمقطورات السيارات – حواجز ا ماية ا ان ية٤
للشاحنات والمقطورات السيارات – حواجز ا ماية ا لفية٥ - ا زء الثالث أ: الصدمة ا ان ية السيارات - طرق اختبار تحمل الصدمات٦ - ا زء الرا ع :متانة السقف السيارات - طرق اختبار تحمل الصدمات٧
السيارات تحمل الصدمات٨
Motor Vehicles: front and rear exterior السيارات - أداة الوقاية ا ارجية الأمامية
protection devices for passenger's cars وا لفية لسيارات الر وب (الصدامات٩
.وغ ا) وطرق اختبار ا
السيارات - المتطلبات العامة١٠
Passenger car tyres - Part 1: :إطارات سيارات الر وب - ا زء الأول
Nomenclature, designation, marking, المسميات والتمي والبيانات الإيضاحية dimensions, load capacities and inflation . والأ عاد والأحمال وضغوط النفخ١١
Passenger car tyres - part 2: general : إطارات سيارات الر وب - ا زء الثا ي requirement المتطلبات العامة١٢
Passenger car tyres - part 3: methods of : إطارات سيارات الر وب - ا زء الثالث test طرق الاختبار١٣
السيارات - طرق اختبار أحزمة الأمان١٤
الرقم عنوان المواصفة باللغة العر ية السيارات - أحزمة الأمان١٥
Motor vehicles-flammability of interior السيارات - قابلية الأجزاء الداخلية materials and testing methods . للاشتعال وطرق اختبار ا١٦
Road vehicles - Sound signalling devices - - مركبات الطرق - المن ات الصوتية Technical specification المواصفات الفنية١٧
السيارات – الأ عاد والأوزان١٨
Car Upholstery – Testing Methods of طرق اختبار فرش السيارات – قماش Fabric for Car Seats تنجيد مقاعد السيارة١٩
Car Upholstery – Fabric for Car Seats السيارة فرش السيارات – قماش تنجيد مقاعد٢٠
Road vehicles retro - reflective number مركبات الطرق – لوحات الأرقام ذات plates and its methods of test ا لفية العاكسة وطرق اختبار ا٢١
كت ب إرشادات الأج زة والمعدات٢٢
Motor vehicles - methods of test for door السيارات - طرق اختبار أقفال الأبواب locks and door hinges ومفصلا ا٢٣
السيارات - أقفال الأبواب ومفصلا ا٢٤
Motor vehicles - Methods of testing of السيارات - طرق اختبار مرايا الرؤ ة rear view mirrors. ا لفية٢٥
. السيارات - مرايا الرؤ ة ا لفية٢٦
اش اطات تخز ن إطارات السيارات٢٧
Multi-Purpose Vehicles, Trucks, Buses إطارات السيارات المتعددة الأغراض
and Trailers Tyres - Part 2: Methods of - والشاحنات وا افلات والمقطورات٢٨
Test
.ا زء الثا ي : طرق الاختبار
Multi-Purpose Vehicles, Trucks, Buses إطارات السيارات متعددة الأغراض
and Trailers Tyres - Part 3: General - والشاحنات وا افلات والمقطورات٢٩
ا زء الثالث: المتطلبات العامة
Motor vehicles -General requirements for السيارات - المتطلبات العامة لسيارات ambulance. الإسعاف٣٠
SASO GSO 1711
Motor vehicles tyres - temporary use spare wheels /tyres and there methods إطارات السيارات - ال لات والإطارات٣١
test .الاحتياطية المؤقتة وطرق اختبار ا
السيارات ا ماية من السرقة٣٢
Motor Vehicle - Head Lamps Safety - أنوار المصابيح الأمامية للسيارات Requirements. . متطلبات الأمان٣٣ Motor Vehicles - Head restraints and method of testing. . السيارات - مساند الرأس وطرق اختبار ا٣٤ Motor vehicles – Speed limiters – Part 2: السيارات - محددات السرعة - ا زء Technical requirements. الثا ي: المتطلبات الفنية٣٥ Motor vehicles – speed limiters – Part 3: السيارات - محددات السرعة - ا زء Methods of test. الثالث : طرق الاختبار٣٦ Motor vehicles – laminated safety glass السيارات - زجاج الأمان متعدد الطبقات٣٧
motor vehicles – methods of test for السيارات –طرق اختبار تحمل الصدمات
impact strength – Part 3b -moving barrier –ا زء الثالث: ب :الصدمة ا ان ية٣٨
بالصادم المتحرك
motor vehicles – methods of test for السيارات – طرق اختبار تحمل الصدمات
impact strength – part 3c : moving barrier – ا زء الثالث: ج : الصدمة ا ان ية٣٩
بالصادم المتحرك
السيارات –وسائل تث يت الطفل٤٠
السيارات - طرق اختبار وسائل الطفل٤١
Motor vehicles – Speed limits – Part 1 : :السيارات محددات السرعة - ا زء الأول
General requirements , Equipment inspection , Certification and type ، المتطلبات العامة ، فحص ا از٤٢
. ش ادات المطابقة، اعتماد الطراز
Motor Vehicle – Identification Number – السيارات– الرقم المم للمركبة(Vin) Requirements المتطلبات٤٣
Motor Vehicles – World manufacturer identifier code السيارات –الرمز العالمي لصا ع المركبة٤٤
Motor Vehicles – VIN-Location and السيارات – الرقم المم للمركبة – وضعة attachment وتث يته٤٥
Motor Vehicles Tyres – Treadwear, Traction and Temperature Resistance إطارات سيارات الر وب درجة مقامة تآ ل٤٦
Grading
.الموطئ وال ب وا رارة
Motor Vehicles Tyres – Method of Testing إطارات سيارات الر وب – طرق اختبار of Tire Temperature Resistance Grading. . درجة مقاومة الإطار ل رارة٤٧
Road vehicles - Safety glazing materials - السيارات - مواد زجاج الأمان - طرق Mechanical tests Road vehicles - الاختبارات المي انيكية٤٨
Road Vehicles - Safety Glasses - Test السيارات - زجاج الأمان - طرق اختبار Methods for Optical Properties ا صائص البصر ة٤٩
Motor vehicles – methods of testing for – السيارات – طرق اختبار بطانات الم ابح
broke lining – part 1: internal shear ا زء الأول: إج اد القص الداخ لمادة٥٠
البطانة
Motor Vehicles - Braking system of السيارات - نظام م ابح سيارات الر وب
والسيارات متعددة الأغراض٥١
Motor Vehicles: Methods of Test for Braking System - Part 1: Braking - السيارات- طرق الاختبار لنظاِم الم ابح٥٢
ا زء الأول: أداء الم ابح
Motor Vehicles: Methods of Test for - السيارات- طرق الاختبار لنظاِم الم ابح
Braking System - Part 2: Determination of ا زء الثا ي: عي ن سعة أج زة خزِن٥٣
الطاقة
Motor Vehicles: Methods of Test for Braking System - Part 3: Determination of - السيارات- طرق الاختبار لنظاِم الم ابح
Distribution of Braking among the Axles ا زء الثالث: عي ن توز ع الم ابح ب ن٥٤
محاور المركبات
Motor Vehicles: Methods of Test for - السيارات- طرق الاختبار لنظاِم الم ابح
Braking System - Part 4: Determination of ا زء الرا ع: عي ن وظيفة الأنظمة ضد٥٥
اَلقفل
Motor Vehicles: Methods of Test for Braking System - Part 5: Determination of - السيارات: طرق الاختبار لنظاِم الم ابح
Performance of Brake Lining Using Inertia ا زء ا امس: عي ن أداِء بطانةِ الكبِح٥٦
باستخدام ديناموم القصور الذا ي
Motor Vehicles: Methods of Test for - السيارات: طرق الاختبار لم ابح النظام
Braking System - Part 6: Determination of ا زء السادس: عي ن معامل الالتصاق٥٧
SASO 2864
Road vehicles - Safety glazing materials -- مركبات الطرق – مواد زجاج الأمان – طرق
Test methods for resistance to radiation, اختبار مقاومة الإشعاع وارتفاع درجة high temperature, humidity, fire and ا رارة والرطو ة وا ر ق ومحا اة٥٨
العوامل ا و ة
road vehicle - brake linings - compressive – السيارات – بطانات الم ابح (الفرامل)strain test method طر قة اختبار انفعال الانضغاط٥٩
Road vehicles - Brake linings - Shear test مركبات الطرق – بطانات الم ابح (الفرامل)
procedure for disc brake pad and drum – إجراء اختبار القص للم ابح القرصية و٦٠
الأسطوانية
Road vehicles - brake linings - effects of – السيارات – بطانات الم ابح (الفرامل)
heat on dimensions and form of disc تأث ا رارة ع أ عاد وش ل لقم الم ابح٦١
القرصية – طر قة الاختبار
Passenger car tyres and rims - Part 2: rims الثا ي ا نوط إطارات وجنوط سيارات الر وب – ا زء٦٢
Road vehicles - Wheels/rims for السيارات – لات وأطواق المركبات commercial vehicles - Test methods التجار ة – طرق الاختبار٦٣
Truck and bus tyres and rims (metric إطارات وأطواق الشاحنات وا افلات series) - Part 2: Rims (ال سلسل الم ي) – ا زء الثا ي: الأطواق٦٤
Road vehicles - Light alloy wheels - Impact السيارات – ال لات المصنوعة من test السبائك ا فيفة – اختبار الصدم٦٥
الكيل الب ين ا طي٦٦
ا افلات المدرسية – المتطلبات العامة٦٧
Road vehicles - Passenger car wheels for السيارات – لات سيارات الر وب road use - Test methods المستخدمة ع الطرق – طرق الاختبار٦٨
Fuel economy labeling requirements for متطلبات بطاقة اقتصاد الوقود لمركبات new light duty vehicles ا دمة ا فيفة ا ديدة٦٩
Vehicle tires rolling resistance and wet متطلبات مقاومة الدوران والتماسك ع grip requirements الأسطح الرطبة لإطارات المركبات٧٠
Saudi Arabia corporate average fuel المعيار السعودي لاقتصاد الوقود
economy standard (SAUDI CAFÉ) for للمركبات ا فيفة(SAUDI CAFÉ) incoming light duty vehicles (2024-2028) المضافة الواردة إ المملكة العر ية٧١
(2028 - 2024) السعودية
The approval of vehicles with regard to اعتماد المركبات فيما يتعلق بالتوافق electromagnetic compatibility الك رومغناط٧٢
GSO ECE 100*
GSO ECE 101*
the approval of vehicles with regard to الموافقة ع المركبات فيما يتعلق
specific requirements for the electric بالمتطلبات ا ددة موعة نقل ا ركة٧٣
الك رائية
the approval of passenger cars powered الموافقة ع سيارات الر اب ال عمل
by an internal combustion engine only, or بمحرك اح اق داخ فقط، أو عمل
powered by a hybrid electric power train بمحرك ك ر ا ي ن فيما يتعلق بقياس
with regard to the measurement of the انبعاث ثا ي أكسيد الكر ون واس لاك
emission of carbon dioxide and fuel الوقود و/أو قياس اس لاك الطاقة
consumption and/or the measurement of الك رائية والمدى الك ر ا ي، و مركبات electric energy consumption and electric ال عمل بمحرك N1 و M1 الفئت ن٧٤
range, and of categories M1 and N1 ك ر ا ي فقط فيما يتعلق بقياس اس لاك
الطاقة الك رائية والمدى الك را ي
the approval of vehicles with regard to the اعتماد المركبات فيما يتعلق بحماية
protection of the driver against the حالة steering mechanism in the event of
الاصطدام السائق من آلية التوجيه٧٥
impact
the approval of vehicles with regard to the الموافقة ع المركبات من حيث الموقع
location and identification of hand وتحديد أج زة التحكم اليدو ة وال اشفات٧٦
والمؤشرات
the approval of vehicles with regard to the اعتماد المركبات فيما يتعلق بحماية ر ا ا
حالة الاصطدام الأمامي٧٧
the approval of vehicles with regard to the الموافقة ع المركبات فيما يتعلق بحماية
ر ا ا حالة الاصطدام ا ان٧٨
the approval of vehicles with regard to الموافقة ع المركبات ال تتعلق بأداء their Pole Side Impact performance (PSI) (PSI) الصدمات ا ان ية ع القطب٧٩
The approval of vehicles with regard to اعتماد المركبات فيما يتعلق سلامة نظام
fuel system integrity and safety of electric الوقود وسلامة مجموعة ا ركة power train in the event of a rear-end الك رائية حالة الاصطدام ا لفي٨٠
Uniform provisions concerning the أح ام موحدة شأن الموافقة ع أج زة
approval of restraining devices for child تقييد الأطفال لر اب المركبات الآلية (نظام occupants of power-driven vehicles (MY2026 تقييد الأطفال) (من٨١
Uniform provisions concerning the أح ام موحدة تتعلق بالموافقة ع أنظمة
approval of Enhanced Child Restraint (ECRS) تقييد الأطفال ا سنة Systems (ECRS) used on board of motor المستخدمة ع م ن المركبات الآلية (من٨٢
(MY2026
Uniform provisions concerning the أح ام موحدة تتعلق بالموافقة ع
approval of vehicles with regard to ISOFIX المركبات فيما يتعلق بأنظمة التث يت
anchorage systems ISOFIX top tether ISOFIX مث تات ابل العلوي ISOFIX ٨٣
anchorages and i-Size seating (MY2026 (من i-Size ومواضع ا لوس
Uniform provisions concerning the أح ام موحدة شأن الموافقة ع المركبات
approval of vehicles with regard to safety- فيما يتعلق بمث تات أحزمة الأمان (ابتداء٨٤
(2026 من
Electric-Powered Vehicles: Electrolyte :المركبات ال عمل بالطاقة الك رائية
Spillage and Electrical Shock Protection ا س اب المنحل بالك ر اء وا ماية من٨٥
الصدمات الك رائية
حماية الر اب من الاصطدام٨٦
سلامة نظام الوقود٨٧
حماية من الصدمات ا ان ية٨٨
مقاومة تحطم السقف٨٩
Recommended Practice for Measuring الممارسة المو القياس انبعاثات
the Exhaust Emissions and Fuel Economy العادم والاقتصاد اس لاك الوقود of Hybrid-Electric Vehicles, Including للمركبات الك رائية ال ينة، بما ذلك٩٠
المركبات ال ينة القابلة لل ن
Battery Electric Vehicle Energy اس لاك طاقة السيارة الك رائية للبطار ة Consumption and Range Test Procedure و جراءات اختبار المدى٩١
Lead-acid starter batteries - Part 1: بطار ات الرصاص ا مضية لبدء
General requirements and methods of المتطلبات العامة:1 ال شغيل–ا زء٩٢
test
وطرائق الاختبار
Lead-acid starter batteries - Part 2: بطار ات الرصاص ا مضية لبدء
Dimensions of batteries and dimensions أ عاد و عليم (وسم):2 ال شغيل– ا زء٩٣
الأطراف
SASO IEC 61000-3-12
Electromagnetic compatibility (EMC) - - ا زء(EMC) التوافق الك رومغناط
Part 3-12: Limits - Limits for harmonic ا دود - حدود التيارات التوافقية:12-3
currents produced by equipment الناتجة عن المعدات المتصلة بالأنظمة connected to public low-voltage systems العامة ذات ا د المنخفض مع تيار٩٤
with input current >16 A and ≤ 75 A per . ل ل مرحلة A 75 ≥ و A 16 <الإدخال
phase
Electromagnetic compatibility (EMC) - ) ا زء(EMC) التوافق الك رومغناط
Part 4-7: Testing and measurement : تقنيات الاختبار والقياس - الإرشاد(7 – 4
techniques - General guide on harmonics العام ع التوافقات وقياسات التوافقات
and inter-harmonics measurements and المتداخلة وأج زة القياس لأنظمة مصادر٩٥
القدرة وع المعدات الموصلة ل ا
thereto
Electromagnetic compatibility (EMC) - :2-2 التوافق الك رومغناط - ا زء
Environment - Compatibility levels for الب ئة - مستو ات التوافق للتوصيلات
low-frequency conducted disturbances المضطر ة منخفضة ال دد والإشارات٩٦
and signaling in public low-voltage power نظم القدرة الك رائية منخفضة القدرة
.للأغراض العامة
Electromagnetic compatibility (EMC) - -3 ا زء EMC) التوافق الك رومغناط
Part 3-2: Limits - Limits for harmonic حدود الانبعاثات ا الية التوافقية2 current emissions (equipment input أمب ل ل مرحلة)16≥ (دخل معدات التيار٩٧
Electromagnetic compatibility (EMC) - ): ا زء(EMC) التوافق الك رومغناط
Part 3: Limits - Section 6: Assessment of : تقييم حدود(6) : ا دود – القسم(3
emission limits for distorting loads in MV انبعاث الأحمال المشو ة أنظمة القدرة٩٨
and HV power systems - Basic EMC –الإصدار الرئ للتوافق HV وَMV
(EMC) الك رومغناط
Electromagnetic compatibility (EMC) - :2-4 التوافق الك رومغناط - ا زء
Part 4-2: Testing and measurement تقنيات الإختبار والقياس - إختبار مناعة techniques - Electrostatic discharge التفر غ الك ر ا ي الساكن٩٩
Electromagnetic compatibility (EMC) - :3-4 التوافق الك رومغناط - ا زء
Part 4-3: Testing and measurement تقنيات الإختبار والقياس - اختبار مناعة techniques - Radiated, radio-frequency, الاشعاع ومجال ال دد الراديوي١٠٠
والك رومغناط
Electromagnetic compatibility (EMC) – :4-4 التوافق الك رومغناط - ا زء
Part 4-4: Testing and measurement تقنيات الإختبار والقياس - التيارات العابرة techniques – Electrical fast السر عة - إختبار مناعة الانفجار١٠١
Electromagnetic compatibility (EMC) - ) : ا زء(EMC) التوافق الك رومغناط
Part 4-5: Testing and measurement : تقنيات الاختبار والقياس – اختبار(5 – 4 ١٠٢
( مناعة التدفق الك ر ا ي ( التموج
Electromagnetic compatibility (EMC) - :6-4 التوافق الك رومغناط - ا زء
Part 4-6: Testing and measurement تقنيات الإختبار والقياس - المناعة
techniques - Immunity to conducted للاضطرابات الموصلة الم سبة بواسطة١٠٣
مجالات ترددات راديو ة
fields
Electromagnetic Compatibility (EMC) Part ) ا زء(EMC) التوافق الك رومغناط
(4-7): Test and Measurement Techniques : تقنيات الاختبار والقياس - الإرشاد(7 – 4
- General guidance on compatibility, العام ع التوافقات وقياسات التوافقات
cross-harmonic measurements and المتداخلة وأج زة القياس لأنظمة مصادر١٠٤
القدرة وع المعدات الموصلة ل ا
to them
Electromagnetic compatibility (EMC) – :8-4 التوافق الك رومغناط - ا زء
Part 4-8: Testing and measurement تقنيات الإختبار والقياس - إختبار المناعة techniques – Power frequency magnetic لقدرة ا ال المغناط الم دد١٠٥
Electromagnetic compatibility (EMC) - -4 ا زء EMC التوافق الك رومغناط
Part 4-11: Testing and measurement تقنيات الاختبار والقياس - انخفاضات:11
techniques - Voltage dips, short ا د والانقطاعات القص ة والاختلافات١٠٦
اد
Plugs, socket-outlets, vehicle connectors القوا س ، منافذ المقا س، موصلات
and vehicle inlets - Conductive charging المركبات ومداخل المركبات – موصل of electric vehicles - Part 1: General :1 ال ن للمركبات الك رائية – ا زء١٠٧
المتطلبات العامة
Plugs, socket-outlets, vehicle connectors القا سات، المقا س، وصلات المركبات
of electric vehicles - Part 2: Dimensional توافق:2 للمركبات الك رائية - ا زء compatibility and interchangeability الأ عاد ومتطلبات قابلية التبادل لبنان١٠٨
requirements for a.c. pin and contact-tube (مسمار) التيار الم دد وم قات صمام
التلامس
SASO IEC 60146-1-1
of electric vehicles - Part 3: Dimensional توافق:3 للمركبات الك رائية - ا زء compatibility and interchangeability الأ عاد ومتطلبات قابلية التبادل لمسمار١٠٩
requirements for d.c. and a.c./d.c. pin and التيار المستمر ومستمر/ م دد و صمام
التلامس للمقرنات المركبة
Plugs, socket-outlets and couplers for القا سات والمقا س (الأفياش) والقارنات
industrial purposes – Part 1: General المتطلبات:1 للأغراض الصناعية - ا زء١١٠
العامة
Electric vehicle conductive charging - نظام ال ن الك ر ا ي الموصل للمركبة system - Part 1: General requirements : متطلبات عامة(1) ا زء رقم١١١
Electric vehicle conductive charging - نظام ن موصل السيارة الك رائية
system - Part 23: DC electric vehicle محطة ن السيارة الك رائية:23 ا زء١١٢
DC
Electric vehicle conductive charging -نظام ال ن الك ر ا ي الموصل للمركبة
system - Part 24: Digital communication التوصيل الرق ب ن محطة:24 ا زء
between a d.c. EV charging station and an ن المركبة الك رائية ب يار مستمر
electric vehicle for control of d.c. charging ونظام التحكم ن المركبة الك رائية
يتار مستمر
Electric vehicle conductive charging -نظام ال ن الك ر ا ي الموصل للمركبة system - Part 21-1 Electric vehicle on- : متطلبات التوافق1-21ا زء
board charger EMC requirements for الك رومغناط للشاحن المركب ع١١٤
conductive connection to AC/DC supply المركبات الك ر ية لاتصال الموصل لمصدر تيار م دد/ مستمر
Electric vehicle conductive charging -نظام ال ن الك ر ا ي الموصل للمركبة
system - Part 21-2: Electric vehicle : متطلبات التوافق2-21 ا زء
requirements for conductive connection الك رومغناط لشاحن المركبات
to an AC/DC supply - EMC requirements الك ر ية لاتصال الموصل لمصدر تيار١١٥
for off board electric vehicle charging م دد/ مستمر- متطلبات التوافق
systems
الك رومغناط لأنظمة ن المركبات
الك رائية ا ارجية
In-cable control and protection device (IC- ج از التحكم وا ماية ال ابلات للنمط
CPD) for mode 2 charging of electric road IC-) ل ن مركبات الطرق الك رائية2 ١١٦
( CPD
requirements and line commutated -1 العامة ومحولات ا ط المعدلة - ا زء converters - Part 1-1: Specification of مواصفات المتطلبات الأساسية:1 ١١٧
SASO IEC 60364-5-53
requirements and line commutated -1 العامة ومحولات تحو ل ا ط - ا زء١١٨
دليل التطبيق:2
Semiconductor converters - Part 2: Self- :2 محولات أشباه الموصلات - ا زء
commutated semiconductor converters محولات أشباه الموصلات بما ذلك١١٩
محولات التيار المستمر
requirements and line commutated -1 العامة ومحولات ا ط المعدلة - ا زء converters - Part 1-1: Specification of مواصفات المتطلبات الأساسية:1 ١٢٠
Effects of current on human beings and تأث ات التيار ع ا س ال شرى livestock - Part 1: General aspects سمات عامة:1 وا يوانات - ا زء١٢١
Protection against electric shock - ا ماية من الصدمة الك رائية - ا وانب
المش كة لل كيب والمعدات١٢٢
Insulation coordination for equipment تناسق العزل للمعدات نطاق نظم ا د
within low-voltage systems - Part 1: الاسس والمتطلبات:1 المنخفض - ا زء١٢٣
والاختبارات
Low-voltage electrical installations - Part - ال كيبات الك رائية منخفضة ا د
4-43: Protection for safety - Protection ا ماية من أجل السلامة و:43-4 ا زء١٢٤
ا ماية ضد التيار الزائد
Electrical installations of buildings - Part -5) ال كيبات الك رائية للمبا ي ا زء رقم
5-53: Selection and erection of electrical اختيار وتركيب المعدات الك رائية و(53 equipment - Isolation, switching and العزل والتحو ل والتحكم١٢٥
control
Low-voltage electrical installations - Part ال كيبات الك رائية ذات ا د المنخفض
5-54: Selection and erection of electrical اختيار وتث يت المعدات:54-5 -ا زء equipment - Earthing arrangements and الك رائية-ترت بات التأر ض، موصلات١٢٦
ا ماية، وموصلات ا ماية المساعدة
Environmental testing - Part 2-1: Tests - - الاختبارات:1-2 الاختبار البي - ا زء Test A: Cold اختبار أ: ال ودة١٢٧
Environmental testing - Part 2-2: Tests - : الاختبار ب:2-2 الاختبار البي ا زء Test B: Dry heat ا رارة ا افة١٢٨
Environmental testing - Part 2-14: Tests - : الاختبار (ن):14 -2 الاختبار البي - ا زء Test N: Change of temperature غ درجة ا رارة١٢٩
موصلات ال ابلات المعزولة
Rubber insulated cables - Rated voltages ال ابلات المعزولة بالمطاط - ا ود المقننة
up to and including 450/750 V - Part 4: الكردونات:4 فولت - ا زء450/750 ح١٣١
وال ابلات المرنة
Low-voltage fuses - Part 1: General : صمامات ا د المنخفض ا زء الأول requirements المتطلبات العامة١٣٢
Low-voltage fuses - Part 2: :2 صمامات ا د المنخفض – ا زء
Supplementary requirements for fuses for متطلبات اضافية للمصا ر للاستخدام
use by authorized persons (fuses mainly بواسطة أ اص مصرح ل م ( المصا ر١٣٣
for industrial application) Examples of المعدة للتطبيقات الصناعية ) أمثلة
K اA لتوحيد الانظمة للمصا ر من
Low-voltage surge protective devices - أج زة الوقاية من-الاندفاع الك ر ا ي
Part 12: Surge protective devices -المتصلة بنظم توز ع القدرة ذات ا د
connected to low-voltage power متطلبات الأداء:12 المنخفض - ا زء١٣٤
وطرق الاختبار
Low-voltage switchgear and control gear - مجموعة المفاتيح وأج زة التحكم
:1 الك رائية ل د المنخفض - ا زء١٣٥
قواعد عامة
Charging cables for electric vehicles for ابلات ال ن للمركبات الك رائية
rated voltages up to and including 0,6/1 - كيلو فولت1 / 6،0 ل ود المقننة ح١٣٦
ا زء الأول: المتطلبات العامة
Charging cables for electric vehicles for ابلات ال ن للمركبات الك رائية
rated voltages up to and including 0,6/1 - كيلو فولت1 / 6،0 ل ود المقننة ح١٣٧
طرق الاختبار:2 ا زء
Charging cables for electric vehicles for ابلات ن للمركبات الك رائية ود
rated voltages up to and including 0,6/1 ابلات:3 - ا زء kV 1 / 6،0 مقننة ح
kV - Part 3: Cables for AC charging من3 و2 و1 التيار الم دد حسب الأساليب according to modes 1, 2 and 3 of IEC ل ود المقننة IEC 61851-1 المواصفة١٣٨
فولت450/750 ح
rated voltages up to 0.6/1 kV - Part 4-1: - كيلو فولت0,6/1 الفولتية المقدرة ح
DC charging cables according to Mode 4 ابلات ال ن بالتيار المستمر:1-4 اً زء١٣٩
of IEC 61851-1 - DC charging without the IEC 61851-1 من المواصفة4 وفقا للوضع
use of a thermal management system - ال ن بالتيار المستمر دون استخدام
Specification for radio disturbance and مواصفات أج زة قياس الاضطراب
immunity measuring apparatus and - الراديوي والمناعة الراديو ة وطرق قياس ا
methods – Part 1-2: Radio disturbance أج زة قياس الاضطراب:2-1 ا زء and immunity measuring apparatus - - الراديوي والمناعة - المعدات الم قة١٤٠
الاضطرابات الموصلة
Specification for radio disturbance and مواصفات أج زة قياس الاضطراب
immunity measuring apparatus and الراديوي والمناعة الراديو ة وطرق قياس ا
methods – Part 2-3: Methods of طرق قياس الاضطرابات:3-2 ا زء measurement of disturbances and والمناعة - قياسات الاضطراب المشع١٤١
Acoustics - Description, measurement الصوتيات: وصف - قياس وتقييم ال يج
and assessment of environmental noise – تحديد مستو ات:2 البي ا زء Part 1: Basic quantities and assessment الضوضاء البي ية١٤٢
Acoustics - Description, measurement الصوتيات: وصف - قياس وتقييم ال يج
and assessment of environmental noise – تحديد مستو ات:2 البي ا زء Part 2: Determination of environmental الضوضاء البي ية١٤٣
Road vehicles -- Controller area network مركبات الطرق - شبكة منطقة ج از
(CAN) -- Part 1: Data link layer and التحكم -- ا زء1 : طبقة ر ط البيانات١٤٤
والإشارات الف يائية
Road vehicles — Controller area network مركبات الطرق -- شبكة منطقة ج از
(CAN) Part 2: High-speed medium access التحكم -- ا زء2 : وحدة دخول الوسط١٤٥
unit
عا -السرعة
Industrial, scientific and medical - المعدات الصناعية والعلمية والطبية
equipment - Radio-frequency disturbance خصائص اضطراب ال دد لراديو, حدود characteristics - Limits and methods of وطرائق القياس١٤٦
Vehicles, boats and internal combustion المركبات والزوارق ومحر ات الاح اق
engines: characteristics of radio -الداخ - خصائص ال شو ش الراديوي
disturbance, limits and methods for ماية
ا دود وطرائق القياس١٤٧
ُ
measuring the protection of receivers on المستقبِلات ال ع مت ا
propulsion of electric road vehicles - Part إختبار الأداء:1 الطرق الك رائية - ا زء١٤٨
propulsion of electric road vehicles - Part إختبار:2 الطرق الك رائية - ا زء١٤٩
الموثوقية والإستعمال ا اطئ
propulsion of electric road vehicles - Part متطلبات:3 الطرق الك رائية - ا زء١٥٠
السلامة
propulsion of electric road vehicles - Part طرق الاختبار:4الطرق الك رائية - ا زء
4: Candidate alternative test methods for البديلة للمر لاختبار الدائرة القص ة١٥١
the internal short circuit test of IEC 62660- الداخلية المواصفة القياسية الدولية
IEC 62660-3
Secondary batteries (except lithium) for البطار ات الثانو ة (باست ناء بطار ات
the propulsion of electric road vehicles - - اللي يوم) لدفع مركبات الطرق الك رائية١٥٢
إختبارات التحمل والأداء
Secondary batteries (except lithium) for البطار ات الثانو ة (باست ناء بطار ات
the propulsion of electric road vehicles - اللي يوم) لدفع مركبات الطرق الك رائية
Part 4: Safety requirements of nickel- : متطلبات السلامة لايا4 – ا زء١٥٣
البطار ات ووحدات خلايا البطار ات
المصنعة من يدر د معدن الني ل المعد ي
Electric vehicle battery swap system - Part – نظام مبادلة بطار ة المركبة الك ر ية1: General and guidance عام واس شادي:1 ا زء١٥٤
Electric vehicle battery swap system - Part – نظام مبادلة بطار ة المركبة الك ر ية2: Safety requirements متطلبات السلامة:2 ا زء١٥٥
Plugs, socket-outlets, vehicle connectors القوا س، منافذ المقا س، موصلات
and vehicle inlets - Conductive charging المركبات ومداخل المركبات – موصل of electric vehicles - Part 1: General :1 ال ن للمركبات الك رائية – ا زء١٥٦
المتطلبات العامة
of electric vehicles - Part 2: Dimensional توافق:2 للمركبات الك رائية - ا زء compatibility and interchangeability الأ عاد ومتطلبات قابلية التبادل لمسمار١٥٧
requirements for a.c. pin and contact-tube التيار الم دد وم قات صمام التلامس
of electric vehicles - Part 3: Dimensional توافق:2 للمركبات الك رائية - ا زء compatibility and interchangeability الأ عاد ومتطلبات قابلية التبادل لمسمار١٥٨
requirements for d.c. and a.c./d.c. pin and التيار المستمر ومستمر/ م دد و صمام
التلامس للمقرنات المركبة
electric vehicles - Part 3-1: Vehicle -3 التوصي للمركبات الك رائية - ا زء
connector, vehicle inlet and cable موصل المركبة ومدخل المركبة:1 ١٥٩
assembly for DC charging intended for ومجموعة ال ابلات لل ن بالتيار المستمر
use with a thermal management system ا صص للاستخدام مع نظام الإدارة
ا رار ة
electric vehicles - Part 4: Dimensional :4 التوصي للمركبات الك رائية - ا زء
compatibility and interchangeability متطلبات التوافق الأ عاد وقابلية التبادل١٦٠
requirements for DC pins and connection لدباب س التيار المستمر وم قات أناب ب
tube accessories for Class II or Class III III أو الفئة II الاتصال لتطبيقات الفئة
electric vehicles - Part 4: Dimensional :4 التوصي للمركبات الك رائية - ا زء
compatibility and interchangeability متطلبات التوافق الأ عاد وقابلية التبادل١٦١
requirements for DC pins and connection لدباب س التيار المستمر وم قات أناب ب
tube accessories for Class II or Class III III أو الفئة II الاتصال لتطبيقات الفئة
rated voltages up to 0.6/1 kV - Part 4-1: - كيلو فولت0,6/1 الفولتية المقدرة ح
DC charging cables according to Mode 4 ابلات ال ن بالتيار المستمر:1-4 اً زء١٦٢
of IEC 61851-1 - DC charging without the IEC 61851-1 من المواصفة4 وفقا للوضع
use of a thermal management system - ال ن بالتيار المستمر دون استخدام
SASO- ISO 6722-1
rated voltages up to 0.6/1 kV - Part 4-2: - كيلو فولت0,6/1 الفولتية المقدرة ح
DC charging cables in accordance with ابلات ال ن بالتيار المستمر:2-4 اً زء١٦٣
Mode 4 of IEC 61851-1 - Cables intended IEC من المواصفة القياسية4 وفقا للوضع
for use with a thermal management - ال ابلات المعدة للاستخدام مع61851-1
system
Road vehicles -- Fuse-links -- Part 1: مركبات الطرق - أسلاك المصا ر - ا زء
عار ف ومتطلبات اختبار عامة:1 ١٦٤
Technical specifications of the radio, المواصفات ا اصة بأج زة استقبال
البث الإذا الصو ي الأر١٦٥
Motor vehicle - Technical Requirements السيارات - المتطلبات الفنية لاتصال for “eCall” Emergency Calls الطوارئ بالمركبات(eCall) ١٦٦
Road vehicles -- Fuse-links -- Part 6: مركبات الطرق - أسلاك المصا ر - ا زء Single-bolt fuse-links أسلاك مصا ر بمسمار مفرد:6 ١٦٧
Low-voltage fuses - Part 1: General : مصا ر ا د المنخفض ا زء الأول requirements . المتطلبات العامة١٦٨
Circuit breakers - Switched protective قواطع الدائرة - أدوات الوقاية الأرضية
earth portable residual current devices ا مولة القابلة للوصل والفصل وال for class I and battery powered vehicle عمل بالتيار المتبقي لتطبيقات المركبات١٦٩
والمغذاة ببطار ة(I) فئة
Road vehicles -- 60 V and 600 V single- مركبات الطرق - ال ابلات الأحادية القلب
core cables -- Part 1: Dimensions, test فولت - ا زء600 فولت و60 ذات ج د methods and requirements for copper الأ عاد وطرق الاختبار والمتطلبات:1 ١٧٠
ا اصة ب ابلات النحاس الموصلة
Road vehicles -- 60 V and 600 V single- مركبات الطرق - ال ابلات الأحادية القلب
core cables -- Part 2: Dimensions, test فولت - ا زء600 فولت و60 ذات ج د methods and requirements for أ عاد ابلات الألومنيوم الموصلة وطرق:2 ١٧١
اختبار ا ومتطلبا ا
Wiring and connectors for electric road تمديدات ووصلات مركبات الطرق vehicles الك رائية١٧٢
Road vehicles -- Multi-core connecting مركبات الطرق - ابلات التوصيل متعددة
cables -- Part 1: Test methods and طرق اختبار ومتطلبات:1 القلوب - ا زء١٧٣
الأداء الأسا لل ابلات المغلفة
SASO ISO 6469-1
الرقم عنوان المواصفة باللغة العر ية
مركبات الطرق - ابلات التوصيل متعددة
طرق اختبار ومتطلبات:2 القلوب - ا زء١٧٤
الأداء العا لل ابلات المغلفة
مركبات الطرق - ابلات التوصيل متعددة
ال كيب والأ عاد ووسم:3 ال ابلات ل د المنخفض المغلفة وغ القلوب - ا زء١٧٥
م بة مركبات الطرق - ابلات التوصيل متعددة
طر قة اختبار المفاصل:4 ومتطلبات تجميعات ال ابلات ذات القلوب - ا زء١٧٦
ملفات مركبات الطرق - ال ابلات المستديرة متعددة الأقطاب المغلفة غ ا بة
فولت - طرق600 فولت و60 ود١٧٧
اختبار ومتطلبات أداء ال ابلات الأسا والعا
موصلات ال ابلات المعزولة - بيانات
ولأ ام ولمقاسات أ ام النظام الأمر ي ددات القياس(AWG) للأسلاك١٧٨
.KCMIL الموصلات بوحدات
وا يوانات - ا زء الأول : سمات عامة تأث ات التيار ع ا س ال شرى١٧٩
- ا زء الثا ي: سمات خاصة تأث ات التيار المار خلال ا سم ال شرى١٨٠
بالتيار المتبقي المتطلبات العامة لأج زة ا ماية العاملة١٨١
قواطع الدائرة - أدوات الوقاية الأرضية
عمل بالتيار المتبقي - تطبيقات المركبات ا مولة القابلة للوصل والفصل وال١٨٢
والمغذاة ببطار ة(I) فئة - مركبات الطرق المدفوعة ك ر ائيًا
نظام:1 تخز ن الطاقة الداخ القابل لإعادة مواصفات السلامة - ا زء١٨٣
ال ن
الرقم عنوان المواصفة باللغة العر ية
- مركبات الطرق المدفوعة ك ر ائيًا
وسائل:2 سلامة شغيل المركبات وا ماية من مواصفات السلامة - ا زء١٨٤
الأعطال - مركبات الطرق المدفوعة ك ر ائيًا
حماية:3 مواصفات السلامة -ا زء١٨٥
الأ اص من الصدمة الك رائية تمي أطراف توصيل المعدات و ايات
ً الموصلات ا اصة، شاملا الأسس العامة
لنظام رق حر١٨٦
درجات ا ماية ال توفر ا الأغلفة(IP ا ارجية (النظام الرمزي١٨٧
Electric road vehicles -- Road operating مركبات الطرق الك رائية – خصائص characteristics ال شغيل ع الطرق١٨٨
Electric vehicle wireless power transfer أنظمة نقل الطاقة اللاسلكية للمركبة
(WPT) systems - Part 1: General المتطلبات:1 - ا زء(WPT) الك رائية١٨٩
العامة
Electric vehicle wireless power transfer (WPT) "أنظمة نقل الطاقة اللاسلكية
(WPT) systems - Part 2: Specific المتطلبات:2 للمركبات الك رائية - ا زء requirements for MF-WPT system MF- ا اصة باتصالات وأ شطة نظام١٩٠
"WPT أنظمة نقل الطاقة لاسلكيًا المركبات
electric vehicles (WPT) - Part 3: Specific المتطلبات:3 - ا زء(WPT) الك رائية
ً
ا ددة لأنظمة نقل الطاقة لاسلكيا
- با ال المغناط
ً Electrically propelled road vehicles -- - مركبات الطرق المدفوعة ك ر ائيا
المفردات١٩٢
International Electro technical المفردات الدولية الك رتقنية - الفصل
Vocabulary - Part 482: Primary and ا لايا الأولية والثانو ة والبطار ات:482 ١٩٣
(النضائد)
Road vehicles - Vehicle to grid مركبات الطرق – واج ة الاتصال الشب ي
communication interface - Part 1: المعلومات العامة و عر ف حالة:1 - ا زء General information and use-case الاستخدام١٩٤
مركبات الطرق – واج ة الاتصال الشب ي Road vehicles - Vehicle-to-Grid
SASO ISO 15118-2
– ١٩٥ا زء :2متطلبات برتو ول التطبيق Communication Interface - Part 2:
والشبكة
مركبات الطرق – واج ة الاتصال الشب ي Road vehicles - Vehicle to grid
SASO ISO 15118-3
١٩٦والر ط المادي – Physical and data link layer ا زء : 3متطلبات طبقة ر ط البيانات communication interface - Part 3:
مركبات الطرق - واج ة الاتصال من Road vehicles - Vehicle to grid
SASO ISO 15118-4
١٩٧بروتو ول الشبكة والتطبيق Network and application protocol المركبة إ الشبكة- ا زء :4اختبار توافق communication interface - Part 4:
مركبات الطرق - واج ة الاتصال من Road vehicles - Vehicles to grid
SASO ISO 15118-5
١٩٨توافق الطبقة المادية وطبقة ارتباط Physical and data link layer conformance المركبة إ الشبكة- ا زء :5اختبارات communication interface - Part 5:
tests
البيانات
مركبات الطرق - واج ة الاتصال من Road vehicles - Vehicle to grid
SASO-ISO-15118-8
المركبة إ الشبكة - ا زء :8متطلبات communication interface - Part 8:
١٩٩الطبقة المادية وطبقة ارتباط البيانات Physical layer and data link layer
للاتصال اللاسل ي
المركبات و الزوارق ومحر ات الاح اق Vehicles, boats and internal combustion
الداخ - خصائص الاضطراب الراديوي engines - Radio disturbance
- ٢٠٠ا دود وطرق القياس ماية أج زة characteristics - Limits and methods of
الاستقبال ا ارجية
المركبات و الزوارق ومحر ات الاح اق Vehicles, boats and internal combustion
الداخ - خصائص الاضطراب الراديوي - engines - Radio disturbance
٢٠١ا دود وطرق القياس ماية أج زة characteristics - Limits and methods of
الاستقبال الداخلية .
.تطبيق المواصفة ح اعتماد ا كمواصفة سعودية أو تحديث المواصفة القياسية السعودية ا الية*
م وظة:عُد قائمة المواصفات القياسية المذ ورة ذا الم ق خاضعة للمراجعة، و تو المو ِّردون مسؤولية التأكد من موقع ال يئة بأ م ستخدمون أحدث المواصفات القياسية.
البند ا مر ي 7009 8301 8302 8501 8504 8507 8511
8512
ب) قائمة ال م ا مر ي لفئات المنتجات ذات العلاقة
الرقم فئات المنتجات
١- مرايا للرؤ ة ا لفية للعر ات
٢- مغاليق مما ستعمل للمركبات
ُ
تركيبات ولوازم وأصناف أخر مماثلة مما ستعمل للسيارات
٤تز د قدر ا عن 750وات ولا تتجاوز 75كيلو وات
٥تز د قدر ا عن 75كيلو وات ولا تتجاوز 375كيلو وات
٦- شاحن للبطار ات ا افة
ُ
مدخرات أخر بالرصاص-ا امض
٨- قاطعات التيار ( ات اوت (
٩- مصابيح الإضاءة داخل السيارات
١٠اج زة إنارة للسيارات
١١اج زة إشارة مرئية للسيارات
١٢- المثلثات المض ئة للسيارات
١٣غ ا من أج زة إنارة أو إشارة مرئية
١٤اج زة الانذار ضد السرقة للسيارات
١٥- الابواق ( بواري السيارات (
١٦- صفارات الانذار(سيف (
١٧- الاج زة الك رائية ال ت ث اشارات سمعية عند اق اب السيارة من سيارة اخرى او حاجز (مجسات داخلية (
١٨غ ا من أج زة الإشارة الصوتية
١٩اج زة م الزجاج
٢٠اج زة اذابة الصقيع
٢١اج زة ازالة البخار المتكثف
8526 8527
8536
8544 8701 8702
8703
٢٢أج زة تحديد المواقع .GPS
٢٣- متحدة بج از يل أو إذاعة الصوت
٢٤- منص رات
٢٥- قاطعات التيار الذاتية
ُ
أج زة أخر لوقاية الدوائر الك رائية
٢٧- قوا س
٢٨- مقا س
ُ
ومجموعات أسلاك أخر من الانواع المستعملة وسائط النقل
ً ٣٠مج زة معا، للدفع، بمحرك ذو م ا س يتم الاشتعال الداخ فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) و محرك ك ر ا ي
للدفع
ً مج زة معا , للدفع , بمحرك ذو م ا س يتم الاشتعال الداخ فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) و محرك ك ر ا ي
ً
مج زة معا , للدفع , بمحرك ذو م ا س متناو ة يتم الاشتعال الداخ فيه بالشرر و محرك ك ر ا ي
٣٣مج زة فقط بمحرك ك ر ا ي للدفع
٣٤- سيارات معدة لنقل عشرة أ اص أو أك ، بما ف م السائق، وأجزاء ا.
٣٥- سيارات خاصة لنقل الأ اص الملاعب عمل ك ر ائيا
٣٦- سيارات لنقل الأ اص المطارات عمل ك ر ائيا
٣٧- مركبة عمل بمحرك دفع ك ر ا ي بدلاً من طرق الدفع التقليدية ال عتمد ع محر ات الاح اق الداخ .
م وظة:عُد المنتجات وال م ات ا مركية الموجودة منصة سابر الإلك ونية ال ة ا دثة والمعتمدة.
الم ق (٢) المتطلبات الأساسية للمركبات الك رائية
١- متطلبات السلامة
دف المتطلبات الأساسية إ مراعاة جوانب السلامة المركبات الك رائية ومتطلبا ا ل د من احتمالية وقوع ا وادث والوفيات والتعرض للصدمات الك رائية ال يمكن أن ت تج س ب سرب الك ر اء من البطار ات، أو سرب م ونات البطار ة
مقصورة الر اب.
١/١ا ماية ضد الصعقات الك رائية
تطبق ذه المتطلبات الك رائية للسلامة ع موصلات ا د العا النظام الك ر ا ي والم ونات الك رائية المتصلة ش ل ً
مباشر، وذلك عندما لا تتصل بمصادر طاقة خارجية عالية ا د وفقا للمواصفات ا ددة وفقا للم ق .(١)
١/١/١ا ماية ضد الاتصال المباشر
ل ماية ضد الاتصال المباشر يجب التحقق من أحد الشروط التالية:
أ) يجب أن توفر الأجزاء ا ية الموصلة للك ر اء حماية من التلامس المباشر بدرجة IPXXD أجزاء مناطق مقصورة
الر اب أو منطقة تحميل الأمتعة، وتوفر حماية من درجة IPXXB للمناطق الأخرى ال لا تقع ضمن مقصورة
الر اب او منطقة الأمتعة.
ب) يجب أن ت ون العوازل الصلبة وحواجز ا ماية الك رائية والموصلات غ قابلة للفتح أو التفكيك أو الإزالة
للفئات N2,N3,M2,M3إلا من قبل ص مؤ ل ومختص باستخدام الأدوات اللازمة، ومع ذلك يمكن السماح
من المتطلبات التالية:
ٌ واحدة أو أك
بفصل الموصلات بدون استخدام أدوات إذا انت تل
ج) أن ت ون الموصلات مزودة بآلية إقفال، (حيث يتطلب فصل الموصل عن الم ون المتصل إجراء عمليت ن). بالإضافة إ ذلك، يجب أن ت ون الم ونات الأخرى، ال لا ش ل جزءًا من الموصل، قابلة للإزالة فقط باستخدام الأدوات
أو، من فئات المركبات N3 N2و M2و ،M3باستخدام ج از شغيل/إيقاف يتحكم فيه المشغل، أو بوسائل
مماثلة، وذلك لفصل الموصل.
د) أن ي ون ا د الك ر ا ي للأجزاء الموصلة للك ر اء ساوي أو أقل من 60فولت تيار مستمر (V/AC)أو أقل من 30 فولت تيار م دد (V/DC)خلال ثانية عد فصل المو ِّصل.
ه) إذا انت المركبة من فئات N2و N3و M2و ،M3فإن أج زة ناقل الموصل ،(conductive connection)وال لا
ت ون م ونة إلا أثناء عملية ن نظام تخز ن الطاقة القابل لإعادة ال ن، ف معفاة من ذا المتطلب،
شر طة أن ت ون مث تة ع سقف المركبة وخارج متناول ال ص الواقف خارج المركبة.
أما بال سبة لمركبات الفئة M2و ،M3يجب أن ي ون ا د الأد ى للمسافة الملتفة حول المركبة من قدم السائق إ أج زة ال ن المث تة ع السقف و 3أمتار. و حالة وجود خطوات متعددة س ب وجود أرضية مرتفعة داخل المركبة، يتم قياس المسافة
الملتفة من أد ى خطوة مدخل المركبة، كما و مو الش ل .(1)
ش ل(1) رسم توضي لقياس مسافة الالتفاف
١/١/١/١قطع ا دمة:
يجب فصل خدمة ا د العا الذي يمكن فتحه أو تفكيكه أو إزالته بدون استخدام أدوات، أما بال سبة لمركبات الفئات N2و N3و M2و ،M3فيجب توف ج از شغيل/إيقاف يتحكم فيه المشغل أو ج از بديل م ا ، بحيث يتم توف درجة
ا ماية IPXXB عند فتحه أو تفكيكه أو إزالته.
٢/١/١/١الرموز: أ) يجب أن يث ت الرمز المو أدناه الش ل (2)ع أج زة نظام تخز ن الطاقة القابل لإعادة ال ن (REESS)او بالقرب م ا وع حواجز ا ماية ال –عند إزال ا- تكشف الأجزاء ا ية ذات ا د العا . بحيث ي ون الرمز ذو
خلفية صفراء وس م وحواف باللون الأسود. يجب أن ينطبق ذا الشرط أيضًا ع نظام تخزن الطاقة الك رائية القابل لل ن (REESS)الذي ي ون جزءًا
ً من الدائرة الك رائية غلفانيا حيث لا يتم تحقيق حالة ا د ا ددة، غض النظر عن ا د الأق لنظام
تخز ن الطاقة الك رائية.
ش ل(2)
ب) يجب أيضًا أن ي ون الرمز مرئيًا ع ا او ات وحواجز ا ماية الك رائية ال عند إزال ا، يتعرض أجزاء ا ا ية ً
لدوائر ا د العا .(high voltage buses)ي ون ذا الشرط اختيار ا بال سبة لأي موصل ل د العا ، ولا يجب تطبيق ذا الاش اطات الا ا الات التالية:
(١حالة عدم إم انية الوصول الفع أو فتح أو إزالة حواجز ا ماية الك رائية، ما لم يتم إزالة م ونات المركبة الأخرى باستخدام الأدوات.
(٢حالة وجود حواجز ا ماية الك رائية أو ا او ات تحت أرضية المركبة.
(٣حالة حواجز ا ماية الك رائية أو ا او ات از ناقل الموصل لمركبات الفئات N2و N3و M2و،M3 والذي ستو الشروط ا ددة الفقرة .1/1/1
ا ماية ضد الاتصال غ المباشر أ) ل ماية من الصدمة الك رائية ال قد ت شأ عن الاتصال غ المباشر، يجب توصيل الأجزاء الموصلة المعرضة،
ً مثل حاجز ا ماية الك ر ا ي الموصل وا او ة، يجب أن يتم توصيل ا غلفانيا (galvanically connected)ش ل آمن ي ل ك ر ا ي بواسطة سلك ك ر ا ي، أو ابل تأرض، أو بال ام، أو بواسطة توصيل بواسطة برا ، وما
إ ذلك، بحيث لا يتم إنتاج أي ج ود خط ة. ب) يجب أن ي ون المقاومة ب ن جميع الأجزاء الموصلة المعرضة و ي ل ا از الك ر ا ي أقل من 0.1أوم عند تدفق
تيار بقيمة لا تقل عن 0.2أمب . يجب ألا تتجاوز المقاومة ب ن أي جزئي ن معرض ن للمس من حواجز ا ماية الك رائية وال ي ون بي ما مسافة أقل من 2.5م قيمة 0.2أوم. يمكن حساب ذه المقاومة باستخدام المقاومات المقاسة ش ل منفصل للأجزاء
ذات المسار الك ر ا ي ذات الصلة. يتم تلبية ذا المتطلب إذا تم إ شاء الاتصال الغلفا ي بواسطة ال ام. حالة الشك أو إذا تم إ شاء الاتصال
بواسطة وسائل أخرى غ ال ام، يجب إجراء قياس باستخدام إحدى الإجراءات التجر ية المنصوص عل ا المواصفات ا ددة وفقا للم ق .(١)
ُ ج) حالة المركبة الك رائية المقصود م ا ان ترط ا مصدر الطاقة الك رائية خارجه مؤرضة من خلال توصيل الناقل ب ن مدخل المركبة (مدخل الطاقة الك رائية للمركبة) وموصل المركبة، عندئذ يجب توف أداة لتمك ن
لتوصيل الغلفا ي لل ي ل الك رائية ا التأر ض الأر بال سبة لمصدر الطاقة الك رائية ا ار . ً
يجب أن ي يح ا از اتصالا بتأر ض الأرض قبل تطبيق ا د ا ار ع المركبة، وأن يحافظ ع الاتصال ح عد إزالة ا د ا ار عن المركبة.
يمكن توضيح اس يفاء المتطلب أعلاه إما باستخدام الناقل ا دد من قبل مصنع المركبة، أو عن طرق الفحص البصري أو الرسومات.
ينطبق ذا المتطلب فقط ع المركبات عند ال ن من نقطة ن ثابتة، باستخدام ابل ن ذو طول محدد، من خلال موصل المركبة الذي يتألف من موصل المركبة ومدخل المركبة.
٢/١/١مقاومة العزل
ذا النص لا يجب تطبيقه إلا ع الدوائر الك رائية ال ت ون متصلة ش ل مباشر، حيث يتم توصيل التيار المستمر (DC) ذه الدوائر بال ي ل الك ر ا ي وذلك بتحقيق الشروط ا ددة أدناه:
أ) مجموعة نقل ا ركة الك رائية تت ون من موصلات منفصلة عمل بالتيار المستمر (DC)أو التيار الم دد .(AC) إذا انت دوائر ا د العا ال عمل بالتيار الم دد ودوائر ا د العا الذي عمل بالتيار المستمر متصلة ش ل غلفا ي، يتطلب حي ئذ أن ت ون المقاومة ب ن ناقل ا د العا وال ي ل الك ر ا ي لا تقل قيمته عن 100أوم/فولت من
ج د ال شغيل لموصلات التيار المستمر، ولا تقل عن قيمة 500أوم/فولت من ج د ال شغيل لموصلات التيار الم دد. ً
كذلك يجب أن يتم قياس ذه المقاومة وطر قة قياس مقاومة العزل للاختبارات القائمة ع المركبات وفقا للمواصفات ا ددة الم ق .(١)
ب) مجموعة نقل ا ركة الك رائية الم ونة من موصلات التيار المستمر (DC)والتيار الم دد .(AC)
إذا انت دوائر ا د العا ال عمل بالتيار الم دد ودوائر ا د العا الذي عمل بالتيار المستمر متصلة ش ل غلفا ي، فيجب أن ت ون المقاومة العازلة ب ن موصل التيار المرتفع وال ي ل الك ر ا ي بقيمة لا تقل عن 500أوم/فولت
من ج د ال شغيل. ومع ذلك، إذا تم حماية دوائر ا د العا للتيار الم دد المرتفع بإحدى الإجراءات التالية، يجب أن ت ون المقاومة العازلة
ب ن دوائر التيار المرتفع وال ي ل الك ر ا ي بقيمة لا تقل عن 100أوم/فولت من ج د ال شغيل: (١وجود طبقت ن أو أك من العوازل الصلبة، وحواجز حماية ك رائية، ستو بمتطلبات ا ددة الفقرة
1/1/1ش ل مستقل، مثل مجموعة الأسلاك الك رائية. (٢وجود وسائل حماية مي انيكية قو ة ومت نة ستمر لف ة خدمة المركبة، مثل أغطية ا رات، أو صناديق
ا ولات الإلك ونية، أو الموصلات. يمكن إثبات المقاومة العازلة ب ن موصل التيار المرتفع وال ي ل الك ر ا ي عن طرق ا ساب، أو القياس، أو لما. حيث
ً يجب تنفيذ عملية القياس وطر قة قياس مقاومة العزل للاختبارات المب ية ع المركبة وفقا للمواصفات ا ددة
الم ق .(١) ج) متطلبات مقاومة العزل لنظام الاتصال الموصل ل ن نظام تخز ن الطاقة الك رائية القابل لل ن :(REESS) بال سبة لأج زة ناقل الموصل المركبة والمتصلة بمصدر الطاقة الم دد ا ارجية المؤرضة والدائرة الك رائية المتصلة با از الموصل المركبة ش ل غلفا ي أثناء ن نظام تخز ن الطاقة الك رائية، يجب أن تتوافق مقاومة العزل ب ن الدوائر ذات ا د العا وال ي ل الك ر ا ي مع متطلبات الفقرة 1/1/3فقرة (أ) وذلك عند فصل ناقل الموصل وقياس مقاومة العزل ع الأجزاء ا ية (المتصلة) ذات ا د العا از ناقل الموصل المركبة خلال عملية القياس، الذي
يمكن فصل نظام تخز ن الطاقة الك رائية.
٣/١/١ا ماية من تأث ات المياه
يجب أن تحافظ المركبات ع مقاومة العزل عد عرض ا للماء، مثل عمليات الغسيل أو قيادة المركبة ع مياه ثابتة. ولا ينطبق ذا البند ع الدوائر الك رائية ال ت ون متصلة ببعض ا البعض، حيث يتم توصيل ا زء المستمر التيار (DC)ا اص ذه
الدوائر بال ي ل الك ر ا ي و تم اس يفاء شرط ا د ا دد. كذلك يجب ع الشر ات المصنعة اس يفاء شروط الاختبارات ً
وفقا للمواصفات ا ددة الم ق .(١)
٢/١نظام تخز ن الطاقة القابل لل ن (REESS) يجب أن ي ون النظام مز َّودا بوسائل حماية مثل المص رات (Fuses)أو قواطع الدوائر الك رائية .(circuit breakers)
١/٢/١تحذير حالة فشل نظام تخز ن الطاقة القابل لإعادة ال ن (REESS) أ) يجب أن توفر المركبة تحذيرًا للسائق عندما ت ون المركبة وضع القيادة ال شطة الممكنة. ب) حالة التحذير البصري، يجب أن ت ون الإشارة عند إضاء ا ساطعة بما يكفي لت ون مرئية للسائق ظل ظروف القيادة ضوء ال ار والليل، عندما يتكيف السائق مع ظروف إضاءة الطر ق ا يطة. ج) يجب ت شيط ذا المؤشر كفحص لوظيفة الانارة سواء عند تحو لنظام الدفع إ وضع " شغيل" أو عندما ي ون نظام الدفع وضع ب ن " شغيل" و"بدء" والذي يتم تحديده من قبل الشركة المصنعة وضع فحص. لا ينطبق
ذا الشرط ع المؤشر أو النص المعروض مساحة مش كة.
٢/٢/١تحذير حالة انخفاض محتوى الطاقة نظام تخز ن الطاقة القابل لإعادة ال ن.(REESS)
أ) بال سبة للمركبات الك رائية النقية (المركبات المزودة بنظام قوة يتضمن محر ات ك رائية فقط كمحولات لتحو ل الطاقة ا ركية وأنظمة تخز ن الطاقة الك رائية القابلة لل ن فقط أنظمة تخز ن الطاقة ا ركية)،
يجب توف تحذير للسائق حالة انخفاض حالة ن نظام تخز ن الطاقة الك رائية.
ب) بناءً ع التقدير ال ند ، يجب ع الشركة المصنعة تحديد المستوى اللازم للطاقة المتبقية نظام تخز ن الطاقة الك رائية عند تفعيل التحذير الأول للسائق.
ج) و حالة التحذير البصري، يجب أن ي ون المؤشر الم ء بما فيه الكفاية لي ون مرئيًا للسائق ظروف القيادة سواء ال ار أو الليل، عندما ي ون السائق قد تكيف مع ظروف الإضاءة ع الطر ق.
٣/٢/١لتجنب حدوث حركة عرضية أوغ مقصودة للمركبة:
أ) يجب أن يتم توف إشارة مؤقتة للسائق ل مرة يتم ف ا وضع المركبة "وضع القيادة ال شطة الممكنة" عد شغيل نظام الدفع يدوً ا.
ومع ذلك،عُت ذا الاش اط اختيارًا ا الات ال يتم ف ا توف قوة الدفع للمركبة بواسطة محرك اح اق داخ ، سواء مباشرة أو غ مباشرة، عند بدء ال شغيل. عندما ي ك السائق المركبة، يجب أن يتم إبلاغه بواسطة إشارة (مثل
إشارة بصر ة أو صوتية) إذا انت المركبة لا تزال وضع القيادة ال شطة الممكنة. ً و الإضافة إ ذلك، حالة المركبات من فئة M2و M3ال ت سع لأك من 22مقعدا بالإضافة إ مقعد السائق، يجب أن تتم ذه الإشارة عندما ي ك السائقون مقاعد م. ومع ذلك،عُت ذا الاش اط اختيارً ا ا الات ال يتم ف ا توف قوة الدفع للمركبة بواسطة محرك اح اق داخ ، سواء مباشرة أو غ مباشرة، أثناء مغادرة السائق للمركبة أو
مقعد السائق.
ب) إذا ان بإم ان نظام تخز ن الطاقة القابل لإعادة ال ن أن يتم نه ش ل خار ، حي ا يجب أن ي ون من
ً اص بالمركبة متصلا بمنفذ
ا طالما ي ون الموصل ا
اص
المستحيل للمركبة أن تتحرك بواسطة نظام الدفع ا
ال ن المركبة.
يجب توضيح ذا المتطلب عن طر ق استخدام الموصل ا دد من قبل مصنع المركبة. المتطلبات المذ ورة أعلاه ال بموج ا تطبق فقط ع المركبات عند ا من نقطة ن ثابتة، باستخدام ابل ن ذو طول محدد، من خلال
مق س المركبة الذي شمل موصل المركبة ومنفذ ال ن.
ج) يجب أن يتم إبلاغ السائق بحالة وحدة التحكم اتجاه القيادة.
٢- متطلبات نظام تخز ن الطاقة الك رائية القابل لل ن (REESS)من حيث السلامة.
ً ن (REESS)وفقا للمواصفات ا ددة الم ق (١)
يجب تطبيق إجراءات اختبارات السلامة لأنظمة تخزن الطاقة القابلة لل و التا :
١/٢متطلبات عامة:
أن ستو أنظمة تخزن الطاقة لمتطلبات الاختبارات المنصوص عل ا المواصفات ا ددة وفقا للم ق .(١) ٢/٢الا ازات.
٣/٢الصدمة ا رار ة. ٤/٢التأث ات المي انيكية.
٥/٢مقاومة ا ر ق. ٦/٢حماية من التماس القص ا ار .
٧/٢حماية من ال ن الزائد. ٨/٢حماية من التفر غ الزائد. ٩/٢حماية من درجات ا رارة الزائدة.
١٠/٢حماية من التيارالزائد. ١١/٢حماية من درجات ا رارة المنخفضة. ١٢/٢إدارة الغازات المنبعثة من نظام تخز ن الطاقة الك رائية القابل لل ن .(REESS) ١٣/٢تحذير حالة فشل عملية التحكم المركبة ال تديرعملية شغيل نظام تخز ن الطاقة الك رائية القابل
لل ن (REESS)ش ل آمن. ١٤/٢تحذير حالة وقوع حدث حراري داخل نظام تخز ن الطاقة الك رائية القابل لل ن .(REESS)ان شارحراري.
١٥/٢الان شارا راري.
٣- تح ُّمل الصدمات المي انيكية
عند تطبيق اختبارات الصدم يجب الاعتماد فقط ع مواصفات الصدم المذ ورة الم ق المب ن رقم .(١)
٤- متطلبات الأداء للمركبات الك رائية
١/٤متطلبات الأداء الك ر ا ي أ)يُقاس اس لاك الطاقة الك رائية وفقا لطرائق ودورات الاختبار المو ة الم ق رقم .(١) ب) المدى الك ر ا ي المق س وفقا لمتطلبات ذه اللائحة و المب َّن فقط المواد ال سو قية للمبيعات، و والذي يجب أن
ستخدم ا سابات. ج) يجب أنُ ع َّ عن اس لاك الطاقة الك رائية بوحدة (كيلو واط س100/كم)، ،(km100/kwh)والمدى بالكيلوم ، وُ ق َّرب
إ أقرب عدد يح. د) إذا انت القيمة المق سة من الطاقة الك رائية تز د عن القيمة المعلن ع ا من الصا ع ب سبة ،٪4فيُجرى اختبار آخر ع نفس المركبة، وُ عتمَد القيمة المعلن ع ا من الصا ع - كقيمة معتمدة لإنتاج الطراز - وذلك حالة عدم تجاوز متوسط نتائج
اختبار ن للقيمة المص َّرح ا عن .٪4 ه)عُتمَد متوسط نتائج ثلاثة اختبارات - كقيمة معتمدة - لاعتماد الطراز، وذلك إذا ان متوسط القيم يز د عن القيمة المعلن
ع ا ب سبة ،٪4ع أن تُجرَى الاختبارات ال ائية ع نفس المركبة.
و) عندما تز د قيمة المدى الك ر ا ي المعلن ع ا عن القيمة المق سة، فيُجرَى اختبار آخر ع نفس المركبة، وُ عتمَد قيمة المدى المعلن ع ا من الصا ع كقيمة لاعتماد الطراز، وذلك حال عدم تجاوز القيمة المعلن ع ا من الصا ع متوسط قيمة نتائج
الاختبار ن. ز)عُتمَد قيمة متوسط ثلاث نتائج اختبار - كقيمة لاعتماد الطراز - وذلك إذا انت قيمة المدى المعلن ع ا تتجاوز متوسط
القيمة المق سة، ع أن يُجرَى الاختبار ال ا ي ع نفس المركبة.
٢/٤شروط الاختبارات ١/٢/٤حالة المركبة
به من صا ع المركبة، وذلك عند درجة ا رارة ا يطة ( Ambient
أ) يجب ملء الإطارات بال واء إ الضغط المو (Temperature
ب) يجب إيقاف الأضواء والإشارات والأج زة المساعدة، باست ناء تلك المطلو ة للاختبار ول شغيل المركبة أثناء ال ار. ج) يجب أنُ ن لأنظمة تخزن الطاقة المتاحة لأغراض الدفع (الك رائية، وال يدروليكية، وال وائية، ...إ ) وذلك لأق
درجة مح َّددة من الصا ع. د) يجب ع مُشغِّل المركبة اتباع الإجراءات المو ا من الشركة المصنِّعة للمركبة ل فاظ ع درجة حرارة البطار ة ظروف
ال شغيل العادية، وذلك عند شغيل ا عند درجة حرارة أع من درجة ا رارة ا يطة.
ه) يجب أن يُقر المو ِّرد بأن النظام ا راري للبطارة لم يتعطل أو يتأثر.
و) يجب أن تقطع المركبة مسافة (300)كم ع الأقل خلال سبعة أيام، وذلك قبل اختبار ا مع البطار ات ال تم تركي ا.
٣/٤طرائق الاختبار يجب أن يُختَ المدى الك ر ا ي وفقا للمواصفات ا ددة وفقا للم ق .(١)وذلك حسب سلسل الاختبارات المو ة
المواصفات القياسية الواردة الم ق رقم .(١)
ونة بال امل من بداية
٤/٤المدى الإجما يجب أ َّلا تقل المسافة القصوى ال يمكن أن تقطع ا المركبة الك رائية باستخدام البطار ة و م
الاختبار إ ايته عن (200)كم.
٥- مسؤولية الصا ع
اطر والتحذيرات
ميع ا
ً شاملا
ون
ي
بحيث
رائية،
الك
للمركبة
شغيل
ل
وافٍ
دليل
إعداد
ن
المصنع
يجب ع
١/٥
والت ب ات اللازمة للاستخدام الآمن.
٢/٥يتم عر ف ابلات ا د العا بأن ي ون ل ا غلاف خار باللون ال تقا .
٣/٥عند تلف بطار ة ا ر، فقد ي ون ناك احتمال خطر ل شوب حرق، و ذه ا الة لا بد من وضع المركبة أو
البطار ة التالفة تحت المراقبة منطقة تخزن مخصصة وآمنة وذلك لمنع ا ر ق.
٤/٥يتع د الصا ع ن والمو ِّردين بتوف الوثائق الارشادية المناسبة للمدير ة العامة للدفاع المد ي مع حالات ا وادث وتزو د م بالتا :
أ) الإجراءات المت َّبعة حال حدوث اصطدام أثناء ال ن. ب) الإجراءات الم َّتبعة حالات شوب حر ق المركبة، ع أن تتضمن ذه الإجراءات ما ي :
- معدات الوقاية المستخدمة ضد ا اطر.
نوع الطفايات المستخدمة لم افحة ا ر ق.ج) عليمات لتج ُّنب منطقة ا د العا الك ر ا ي.
د) عليمات إخلاء الر اب من المركبة، ع أن تتضمن ذه التعليمات ما ي :
المناطق/الأجزاء ا ظور قطع ا. الإجراءات الم َّتبعة عند حدوث س ُّرب الالك وليت الك ر ا ي من بطار ة ا ر. ٥/٥يحب أن يقوم الصا ع أو الوكيل بتوف ورشة فنية مز َّودة بفني ن مد َّر ن ومؤ ل ن لصيانة و صلاح المركبات
الك رائية. ٦/٥يجب أن يُث َّ ت ع ل مركبة ملصق أداء المركبة، بحيث ي ون رؤ ته س ولة، و ون غ قابل للإزالة.
٦- أنظمة ن و مداد المركبات الك رائية بالطاقة الك رائية
١/٦تركيب المعدات ١/١/٦رابط المركبة الك رائية (Coupler) يجب أن ستو رابط المركبة الك رائية المتطلبات التالية: أ) أن ي ون رابط المركبة غ تباد مع أسلاك أي أنظمة ك رائية أخرى، وأن ي ون الرابط المؤرض غ قابل للتبديل مع الرابط
غ المؤرض. ب) أن يُر َّكب وُ ث َّت رابط المركبة الك رائية (Coupler)لي ون محميا ضد التلامس غ المقصود مع أي أجزاء مو ِّصلة من معدات
إمداد المركبة الك رائية بالطاقة أو بالبطار ة. ج) أن يُز َّود رابط المركبة الك رائية (Coupler)بوسائل مناسبة لمنع الانفصال والقطع غ المقصود.
د) اتباع تداب ومعاي السلامة من ا ر ق أثناء ال ن. َّ
٢/١/٦القدرة المقننة يجب أن ت ون معدات إمداد المركبة الك رائية بالطاقة ذات قدرة افية لإمداد أحمال ال ن اللازمة، ومتوافقة مع أق
قدرة مسموح ا من نظام إدارة الأحمال التلقا ي - عند وجوده. ٣/١/٦الوصلات وال ابلات
يجب أن ستو ال ابلات والوصلات - المستخدمة لوصل الأج زة المرتبطة وظيفيا - للمتطلبات التالية:
ن المركبة
و جزء من نظام
الذي
ابلات
ال
إدارة
بنظام
زا
مج
يكن
لم
ما
م،
7.5
عن
المستخدم
الطول
يز د
َّ ألا
يجب
أ )
الك رائية.
ب) يجب أن يُقاس طول ال ابل المستخدم من نقطة القا س إ نقطة مُو ِّصل المركبة الك رائية ، (connector)وذلك عندما ت ون معدات إمداد المركبة بالطاقة الك رائية أو نظام ال ن غ مث ت م ان مح َّدد.
ج) يجب أن يُقاس طول ال ابل من مَخرج معدات إمداد المركبة الك رائية بالطاقة إ نقطة مُو ِّصل المركبة الك رائية (connector)وذلك عندما ت ون معدات إمداد المركبة بالطاقة الك رائية أو نظام ال ن مث َّتا م ان مح َّدد، و سمح
باستخدام أنواع ال ابلات الأخرى المناسبة ل ذا الغرض، بما ذلك ابلات الألياف الضوئية والاتصالات والإشارات.
٤/١/٦معدات الأقفال أ) يجب توف معدات إمداد المركبة الك رائية بالطاقة، بمعدات الإقفال ال تفصل التغذية عن مو ِّصل المركبة الك رائية
(Connector)وال ابل ا اص ا عند فصل المو ِّصل. ب) يجب تزو د معدات إمداد المركبات الك رائية بالطاقة و ابلات المو ِّصل مع المعدات، بوسائل قطع غذية (إمداد) ال ابلات بالك ر اء تلقائيا، وذلك عند ع ُّرض ا للإج اد الشديد الذي يمكن أن يؤدي إ تم ُّزق ال ابل أو قطعه أو انفصاله من المو ِّصل
الك ر ا ي.
٥/١/٦نظام حماية الأفراد يجب أن ت ون معدات إمداد المركبة الك رائية بالطاقة مزودة بأنظمة ماية المستخدم ن ضد الصعقات الك رائية.
٧- ال كيبات الك رائية
١/٧علامات الدائرة الفرعية يجب وضع ملصق بصفة دائمة بجوار علبة المقا س مكتوبُ فيه: "للاستخدام مع معدات إمداد المركبات الك رائية بالك ر اء أو نظام ن المركبات الك رائية"، وذلك عند تث يت الدائرة الفرعية، بالإضافة إ توضيح بيانات ا د والتيار المناسب ن
للاستخدام.
٢/٧ا ماية من التيارالزائد
أ) يجب أن ت ون ا ماية من التيار الزائد للمغذيات (مصادر الإمداد) والدوائر الفرعية لإمداد المعدات بالطاقة الك رائية
مولة القصوى لمعدات إمداد المركبات الك رائية
ا
من
٪125
من
أقل
مقداره
ون
َّ و جب ألا ي
المستمرة،
ام
للم
مناسبة
بالطاقة.
ماية من التيار الزائد بأقل من ٪125من الأحمال المستمرة، وذلك عند وجود أحمال غ
از ا
يف ج
ون تص
َّ يجب ألا ي
ب )
مستمرة من مصدر الإمداد أو من الدائرة الفرعية.
٨- وصلات إمداد معدات المركبات الك رائية بالطاقة (EVSE)
ُ ١/٨سمح لمعدات إمداد المركبات الك رائية بأن تكون ع ش ل وصلات وقا سات متصلة مع نظام التوصيلات الك رائية المب ، وذلك وفقا للاش اطات التالية:
، وملائمة لما ي :
١/١/٨يجب أن ت ون أج زة إمداد المركبات الك رائية بالطاقة مُقن َّنة ع (250)فولت كحد أق أ) الاتصال بمخرج قا س مق َّن للإمداد بالطاقة بما لا يز د عن (50)أمب . ب) التث يت للقيام بأي من الإجراءات التالية:
- س يل عمليات الصيانة والإصلاح.
إعادة وضع المعدات ا مولة أو تحر ك ا أو تث يت EVES (Electric Vehicle Supply Equipment)معداتإمداد المركبات الك رائية بالطاقة إ وضع ا.
ج) أن ي ون طول ابل إمداد الطاقة مح َّددا بطول 1.8م . د) أن ت ون المقا س موجودة أماكن مح َّددة، وذلك لتج ُّنب التلف المادي للوصلات المرنة. ه) أن ت ون معدات إمداد المركبات الك رائية بالطاقة متصلة بصفة دائمة مع أنظمة الأسلاك الك رائية المب .
٢/٨معدات السلامة لورش ومحطات المركبات الك رائية أ) يجب أن ي ون ناك عليمات وا ة لكيفية استخدام نظام الأقفال قبل بدء العمل الأنظمة عالية ا د
وتحر ك المركبات عد عرض ا ادث. ب) يجب أن يل م صاحب العمل بتوف معدات ا ماية ال صية ل ل العامل ن. ج) يل م الفنيون بارتداء معدات ا ماية ال صية الفردية قبل العمل المنطقة ال تقالية (إزالة البطار ة والأقفال). د) يجب أن يتوفر ا طة معدات حماية جماعية CPE (Collective Protective Equipment)ل من:
- منطقة محمية لإصلاح البطار ة.
- مناطق محمية للمركبة الك رائية.
مساحات معزولة.ه) يجب أن يتوفر ا طة منطقة عمل لإصلاح نظام عا ا د، مع وجود لوحة تحذيرة تتضمن العبارة التالية:
"منطقة خطرة، منطقة عمل ج د عا ". ٣/٨التعامل مع المركبات ال عرضت ادث أ) إذا لم يحصل تلف لل ي ل أو البطار ة أو أية تمديدات ل د العا جراء وقوع ا ادث، فيمكن عندئذ أن يقوم ال ص المسئول بوضع ا م ان آمن قبل إجراء أعمال الإصلاح.
ب) إذا حصل تلف لل ي ل أو البطارة أو لأية تمديدات ل د العا ، فعندئذ يقوم ال ص المسئول بوضع ا م ان آمن، ع أن يقوم ص مؤ ل بتقييم سلامة المركبة من حيث:
الم ِّونات المكشوفة والمو َّصلة.- س ُّرب السوائل.
- تلف البطار ة وأسلاك التمديدات.
تأم ن المركبة الك رائية.- و حال وجود أي من العناصر أو ا الات المذ ورة أعلاه، فيجب وضعه منطقة معزولة.
نوع التيار AC DC
الم ق (٣) موصلات أنظمة ال ن الك رائية
نوع التوصيل Type 2 (plug, inlet, connector) Combined charging system 2 (CCS 2 Type 2)
الرقم ال سلس 1 2
ملاحظة: يمنع استيراد أنواع الشواحن الأخرى غير المذكورة في الجدول أعلاه.
الم ق (٤) نموذج إقرارالمو ِّرد بالمطابقة Supplier Declaration of Conformity
ُ ع َّبأ ذا النموذج ع الورق الرس للشركة (١بيانات المو ِّرد
- الاسم: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- العنوان: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ال ص الذي يمكن الاتصال به: ---------------------------------------------------------------------------------------------
- ال يد الإلك و ي: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- رقم ال اتف: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- الفاكس: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(٢تفاصيل المنتج:
- العلامة التجار ة للمنتج: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
- الطراز: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- الدفعة أو (الرقم ال سلس ): --------------------------------------------------------------------------------------------------
- المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية: ---------------------------------------------------------------------------
)
نُق ُّر بأن المنتج المذ ور ذا الإقرار و منتَج مطابق للائحة الفنية السعودية (
والمواصفات القياسية السعودية الم قة ا.
ال ص المسؤول: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اسم الشركة: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
التوقيع: ----------------------------------------------------------------------------- التار خ: --/--/-----
.