آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الفنية للعب الأطفال المتبناة عن اللائحة الفنية الخليجية: الإصدار (2)

اللائحة الفنية للعب الأطفال المتبناة عن اللائحة الفنية الخليجية: الإصدار (2)

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الرابعة

من هذه اللائحة.

ب. إج ارء المستورد غير المرتبط بالصانع:

في حالة عدم تمكن المستورد من توفير الإثباتات اللازمة حول قيام الصانع بمسئولياته المذكورة في الفقرة 2 من المادة من هذه اللائحة، يجب عليه:

(1القيام بإج ارء المستورد لتقويم المطابقة المشار إليه في الفقرة 2من المادة من هذه اللائحة ؛

(2إعداد الوثائق الفنية وفقا للمادة (20)من هذه اللائحة، والتأكد من توفر المتطلبات المذكورة في الفقرتين (7)و (8)من المادة ثم تثبيت شارة المطابقة الخليجية وفقا للمادة (16)ولمتطلبات لائحة شارة

المطابقة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛

.3في جميع الحالات يجب على المستورد إصدار إق ارر المستورد بمطابقة اللعب وفقا للفقرة 2من للمادة (15)من هذه اللائحة .

.4إذا تبين للمستورد بأن اللعب غير مطابقة لمتطلبات السلامة المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة وفي الملحق رقم (2)المرفق بها، فيجب عليه ألا يطرح تلك اللعب في السوق إلا بعد أن يقوم بالأفعال التصحيحية اللازمة

لتصبح تلك اللعب مطابقة. .5يجب على المستورد أن يبين اسمه على اللعب وكذلك الاسم التجاري المسجل أو العلامة التجارية المسجلة والعنوان الذي يمكن من خلاله التواصل معه، وفي حال عدم إمكانية توضيح هذه البيانات على اللعب، فيمكن الإشارة إليها

على عبوات اللعب أو في الكتيبات الملحقة بها. .6يجب على المستورد أن يضمن مصاحبة اللعب بتعليمات وٕارشادات السلامة باللغة العربية.

146 / 14

BD131704-01

GSO

.7يجب على المستورد، طالما كانت اللعب تحت مسئوليته، أن يتأكد من عدم تعارض عمليات التخزين والنقل مع مطابقة اللعب لمتطلبات السلامة المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة وفي الملحق رقم (2)المرفق

بها . .8يجب على المستورد - كلما دعت الضرورة، بالنظر إلى المخاطر المتمثلة في اللعب، ومن أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين - إج ارء اختبا ارت على عينات من اللعب الموضوعة في السوق والتحري عن الشكاوى، ويجب عليه - كلما اقتضى الأمر- الاحتفاظ بسجلات للشكاوى فيما يخص اللعب غير المطابقة والاستدعاءات التي تمت بشأنها،

كما يجب عليه إبلاغ الموزعين عن هذه التتبعات.؟؟ .9إذا اعتبر المستورد، أو توفرت له أدلة للشك، بأن اللعب التي قام بوضعها في السوق غير مطابقة للوائح الفنية الخليجية السارية، فيجب عليه أن يقوم فو اًر بالأفعال التصحيحية اللازمة لجعل تلك اللعب مطابقة، أو أن يقوم بسحبها أو استدعاءها إذا اقتضى الحال، ٕواذا نجمت أية مخاطر عن اللعب الموضوعة في السوق، فيجب عليه أن يقوم فو اًر بإخطار السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء التي تم عرض اللعب في أسواقها بهذه المخاطر وتحديد

تفاصيلها، خاصة التفاصيل المتعلقة بعدم المطابقة والأفعال التصحيحية التي تمت بشأنها. .10يجب على المستورد الاحتفاظ بإق ارر الصانع بالمطابقة (أو إق ارر المستورد بالمطابقة) لمدة عشر سنوات من تاريخ وضع اللعب في السوق، وجعله تحت تصرف السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء، وأن يضمن إمكانية

توفير الوثائق الفنية لتلك السلطات عند الطلب. .11يجب على المستورد أن يوفر، بناءً على طلب السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء، جميع المعلومات والوثائق اللازمة لتأكيد مطابقة اللعب، وذلك باللغة العربية. ٕواذا تعذر تقديم هذه الوثائق باللغة العربية، يمكن تقديمها

باللغة الإنجليزية بعد موافقة تلك السلطات على ذلك. .12يجب على المستورد التعاون مع السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء، كلما طلبت هذه السلطات تزويدها

بالإج ارءات المتخذة لإ ازلة المخاطر من اللعب التي قام بوضعها في السوق.

مادة : (7)مسئوليات الموزع

.1عند عرض اللعب في السوق، يجب على الموزع أن يحرص على الالت ازم بالمتطلبات المطبقة.

.2قبل عرض اللعب في السوق، يجب على الموزع أن يتحقق من أن اللعب تحمل شارة المطابقة الخليجية وأنها مصحوبة بالوثائق المطلوبة وبتعليمات وٕارشادات السلامة باللغة العربية، وبأن الصانع والمستورد قد قاما باستيفاء

المتطلبات المذكورة في الفقرتين (7)و (8)من المادة وفي الفقرة (4)من المادة من هذه اللائحة.

146 / 15

BD131704-01

GSO

.3إذا تبين للموزع بأن لعب ما غير مطابقة لمتطلبات السلامة المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة وفي الملحق (2)المرفق بها، فيجب عليه عدم عرضها في السوق حتى تصير مطابِقة، ٕواذا نجمت أية مخاطر عن

اللعب، يجب على الموزع أن يبلغ الصانع أو المستورد وسلطات مسح السوق بذلك.

.4يجب على الموزع، طالما كانت اللعب تحت مسئوليته، أن يتأكد من عدم تعارض عمليات التخزين والنقل مع مطابقة اللعب لمتطلبات السلامة المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة وفي الملحق رقم (2)المرفق بها.

.5إذا اعتبر الموزع أو توفرت له أدلة للشك في أن اللعب التي قام بعرضها في السوق غير مطابقة للوائح الفنية الخليجية السارية، فيجب عليه فو اًر التأكد من أنه تم اتخاذ الأفعال التصحيحية اللازمة لضمان مطابقة تلك اللعب، أو أنه تم سحبها أو استدعائها إذا اقتضى الحال، ٕواذا نجمت أية مخاطر عن اللعب، فيجب أن يقوم فو اًر بإخطار السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء التي تم عرض اللعب فيها بهذه المخاطر وتحديد تفاصيلها،

وبالأخص التفاصيل المتعلقة بعدم المطابقة والأفعال التصحيحية التي تمت بشأنها.

.6يجب على الموزع أن يوفر، بناءًا على طلب السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء، جميع المعلومات والوثائق اللازمة لتأكيد مطابقة اللعب، ويجب عليه التعاون مع تلك السلطات كلما طلبت تزويدها بالإج ارءات المتخذة

لإ ازلة المخاطر من اللعب التي قام بعرضها في السوق.

مادة : (8)الحالات التي تتحول فيها مسئوليات الصانع إلى المستورد أو الموزع

لأغ ارض هذه اللائحة، يعتبر المستورد والموزع في حكم الصانع، من حيث الخضوع لمسئوليات الصانع الواردة في المادة من هذه اللائحة، وذلك إذا قام أي من المستورد أو الموزع بوضع أية لعبة في السوق باسمه أو تحت علامته التجارية،

أو قام بتغيير أية لعبة قبل وضعها في السوق بطريقة يمكن أن تؤثر على مطابقتها للمتطلبات المعمول بها.

مادة : (9)تحديد هوية الفاعلين الاقتصاديين

.1يجب على الفاعلين الاقتصاديين، عند الطلب، أن يحددوا لسلطات مسح السوق كل فاعل اقتصادي قام بإمدادهم بلعب، وكذلك كل فاعل اقتصادي قاموا هم بإمداده بلعب.

.2يجب أن يكون لدى الفاعلين الاقتصاديين النظم والإج ارءات المناسبة التي تسمح لهم بتوفير المعلومات، المشار إليها في الفقرة (1)من هذه المادة، لسلطات مسح السوق بناء على طلبها، وذلك لمدة 10سنوات.

146 / 16

BD131704-01

GSO

الفصل الثالث مطابقة اللعب

مادة : (10)متطلبات السلامة الأساسية

.1يجب على الدول الأعضاء أن تتخذ جميع الإج ارءات الضرورية لعدم السماح بوضع اللعب في السوق إلا في حالة استيفاءها لمتطلبات السلامة المذكورة في الفقرة (2)من هذه المادة فيما يخص المتطلبات العامة للسلامة، ولمتطلبات

السلامة المذكورة في الملحق رقم (2)المرفق بهذه اللائحة فيما يخص المتطلبات الخاصة للسلامة.

.2المتطلبات العامة للسلامة:

ٔا. يجب ألاّ تُع ِّرض اللعب، أو المواد الكيميائية التي تحتوي عليها، سلامة أو صحة المستخدمين أو أي طرف آخر للخطر عند استعمالها على النحو المقصود أو المتوقع الذي يأخذ في الاعتبار سلوك الأطفال.

ب. يجب الأخذ في الاعتبار مقدرة مستخدمي اللعب، وكذلك المشرفين عليهم إن اقتضى الحال، خاصة بالنسبة للعب المخصصة للفئة العمرية الأقل من ستة وثلاثين شه ار أو للفئات العمرية الأخرى التي تم تحديدها على

اللعبة .

ج. يجب أن تلفت البطاقات الملصقة على اللعب وفقا للبنود (4)و (5)و (6)من المادة من هذه اللائحة، وكذلك تعليمات الاستخدام المصاحبة للعب، انتباه مستخدمي اللعب أو المشرفين عليهم إلى أخطار أو مخاطر

استخدام اللعب، ٕوالى طرق تفادي هذه الأخطار أو المخاطر. .3يجب أن تلبي اللعب الموضوعة في السوق متطلبات السلامة الأساسية خلال فترة الاستعمال المتوقعة والاعتيادية.

مادة : (11)التحذي ارت

.1حيثما يقتضي الاستخدام الآمن وجود تحذي ارت وفق المتطلبات العامة للسلامة المنصوص عليها في الفقرة (2)من المادة من هذه اللائحة، يجب أن تشتمل هذه التحذي ارت على التحذي ارت العامة للمستخدم المنصوص عليها في

الجزء (أولاً) من الملحق رقم (3)المرفق بهذه اللائحة. .2بالنسبة للعب المدرجة في القائمة المبينة في الجزء (ثانياً) من الملحق رقم (3)المرفق بهذه اللائحة، يجب استعمال

التحذي ارت طبقاً لنصوص تلك الفقرة. .3يجب ألا تحمل اللعب أيا من التحذي ارت المذكورة في الجزء (ثانياً) من الملحق رقم (3)المرفق بهذه اللائحة، إذا كان

ذلك التحذير يتعارض مع الاستخدام المقصود من اللعبة المحدد بموجب وظيفتها وأبعادها وخصائصها.

146 / 17

BD131704-01

GSO

.4يجب على الصانع أن يبين التحذي ارت على اللعبة باللغة العربية، بحيث تكون واضحة ومقروءة ومفهومة وبأسلوب دقيق، أو على البطاقة الملصقة باللعبة أو على العبوة، أو على تعليمات الاستخدام المصاحبة للعبة إذا اقتضى

الأمر. وبالنسبة للعب الصغيرة الحجم التي تباع بدون عبوات، فيجب أن تحتوي على تحذي ارت مناسبة ملصقة بها.

.5يجب أن تكون التحذي ارت مسبوقة بكلمة "تحذير" أو "تحذي ارت "، وفق مقتضى الحال.

.6يجب أن تظهر التحذي ارت التي تساعد على تحديد ق ارر ش ارء اللعب، مثل تلك التي تضع الحد الأدنى والحد الأقصى للعمر المناسب لمستخدمي اللعب، بالإضافة إلى التحذي ارت الأخرى المطبقة والمذكورة في الملحق رقم (3)المرفق بهذه اللائحة، على العبوة أو أن تكون مرئية بوضوح للمستهلك قبل ش ارئها، حتى في الحالات التي يتم فيها الش ارء عن

طريق الشبكة العنكبوتية.

مادة : (12)حرية الانتقال أو الحركة

يجب على الدول الأعضاء ألا تعيق عرض اللعب المستوفية لمتطلبات هذه اللائحة في السوق.

مادة : (13)فرضية المطابقة للعب

يجب اعتبار اللعب المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية أو لأج ازء منها مستوفية لمتطلبات السلامة الأساسية المذكورة في المادة من هذه اللائحة وفي الملحق رقم (2)المرفق بها، حيثما تمت تغطية هذه المتطلبات في تلك المواصفات

القياسية أو في الأج ازء المعنية منها.

مادة : (14)الاعت ارضات الرسمية على المواصفات القياسية الخليجية

.1عندما تعتبر إحدى الدول الأعضاء أو الهيئة أن مواصفة قياسية خليجية لا تلبي كل متطلبات السلامة التي تغطيها والمذكورة في المادة من هذه اللائحة وفي الملحق رقم (2)المرفق بها، يتم عرض هذا الأمر على اللجنة

الخليجية للتحقق من المطابقة، مرفقاً بالتبري ارت اللازمة، وتقوم هذه اللجنة بإبداء ال أري بدون أي تأخير. .2تقوم الهيئة، على ضوء أري اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة، باتخاذ الق ارر بشأن طلب تعديل المواصفة القياسية

الخليجية المعنية.

.3عند اقتضاء التعديل في المواصفة القياسية الخليجية تطلب الهيئة من اللجنة العامة الخليجية للمواصفات م ارجعة وتعديل المواصفة القياسية الخليجية المعنية.

146 / 18

BD131704-01

GSO

مادة : (15)إق ارر الصانع بالمطابقة / إق ارر المستورد بالمطابقة .1إق ارر الصانع بالمطابقة:

ٔا. يجب التصريح في إق ارر الصانع بالمطابقة بأنه قد تم استيفاء كل متطلبات السلامة المذكورة في المادة من هذه اللائحة وفي الملحق رقم (2)المرفق بها.

ب. يجب أن يكون إق ارر الصانع بالمطابقة باللغتين العربية والانجليزية وفقاً للنموذج المبين في الملحق رقم (6) المرفق بهذه اللائحة، وأن يكون شاملاً للعناصر الواردة فيه، وأن يحدد إج ارء الصانع لتقويم المطابقة المطبق على اللعبة وفق الملحق رقم (4)المرفق بهذه اللائحة، كما يجب تحديث الإق ارر باستم ارر كلما كانت هناك

ضرورة لذلك. ج. يتولى الصانع مسئولية مطابقة اللعب عندما يصدر إق ارر الصانع بالمطابقة.

.2إق ارر المستورد بالمطابقة: ٔا. يجب التصريح في إق ارر المستورد بالمطابقة بأنه قد تم استيفاء كل المتطلبات المذكورة في المادة (10)من هذه

اللائحة وفي الملحق رقم (2)المرفق بها، بالنسبة لكل اللعب المستوردة ضمن الإرسالية. ب. يجب أن يكون إق ارر المستورد بالمطابقة باللغتين العربية والانجليزية وفقاً للنموذج المبين في الملحق رقم (7) المرفق بهذه اللائحة، وأن يكون شاملاً للعناصر الواردة فيه، وأن يحدد إج ارء تقويم المطابقة المطبق من قبل المستورد على اللعبة طبقاً للملحق رقم (5)المرفق بهذه اللائحة بالنسبة للمستورد غير المرتبط بالصانع، أو يشير إلى إج ارء تقويم المطابقة المطبق من قبل الصانع على اللعبة وفقا للملحق رقم (4)المرفق بهذه اللائحة

بالنسبة للمستورد المرتبط بالصانع، كما يجب تحديث الإق ارر كلما كانت هناك ضرورة لذلك. ج. يتولى المستورد مسئولية مطابقة كل اللعب المستوردة ضمن الإرسالية عندما يصدر إق ارر المستورد بالمطابقة.

مادة : (16)المبادئ العامة لشارة المطابقة الخليجية .1يجب أن تحمل لعب الأطفال التي تعرض في السوق شارة المطابقة الخليجية.

.2يجب أن تستوفي لعب الأطفال التي تعرض في السوق كل المتطلبات السارية على شارة المطابقة الخليجية بموجب لائحة شارة المطابقة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

.3يجب على الدول الأعضاء اعتبار اللعب الحاملة لشارة المطابقة الخليجية مستوفية لمتطلبات هذه اللائحة.

146 / 19

BD131704-01

GSO

.4يسمح للعب الأطفال التي لا تحمل شارة المطابقة الخليجية أو التي لا تلتزم بمتطلبات هذه اللائحة أن تُعرض أو تُستخدم في المعارض التسويقية، شرط أن تكون عليها إشارة واضحة تبين عدم الت ازمها بمتطلبات هذه اللائحة، وأن

هذه اللعب لن يتم عرضها في السوق إلا بعد أن تصبح مطابقة.

الفصل ال اربع تقويم المطابقة

مادة : (17)تحليل المخاطر يجب على الصانع، قبل وضع اللعب في السوق، أن يقوم بتحليل الأخطار الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية والكهربائية والصحية والإشعاعية للعبة وتلك المتعلقة بقابلية الاشتعال التي قد تنجم عن اللعبة، بالإضافة إلى تقييم احتمال التعرض لهذه

الأخطار.

مادة : (18)إج ارءات تقويم المطابقة التي تسري على اللعب .1يجب على الصانع، قبل وضع اللعبة في السوق، القيام بإج ارء الصانع لتقويم المطابقة المفصل في الملحق رقم (4)

المرفق بهذه اللائحة. .2قبل وضع اللعبة في السوق، يجب على المستورد غير القادر على توفير الإثباتات اللازمة حول قيام الصانع بمسئولياته المذكورة في الفقرة (2)من المادة من هذه اللائحة القيام بإج ارء المستورد لتقويم المطابقة وفقا للملحق

رقم (5)المرفق بهذه اللائحة.

مادة : (19)فحص الط ارز .1في حالة اللجوء إلى فحص الط ارز طبقا لإج ارء الصانع لتقويم المطابقة، يجب أن يتم تقديم طلب فحص الط ارز والقيام بالفحص وٕاصدار شهادة فحص الط ارز وفقا للإج ارء المبين في الملحق رقم (4)المرفق بهذه اللائحة. وفي هذا الخصوص، تطبق المتطلبات المنصوص عليها في الفق ارت من (2)إلى (4)من هذه المادة، علاوة على الأحكام

الواردة في الملحق رقم (4)المذكور والخاصة بفحص الط ارز. .2يجب أن يشتمل طلب فحص الط ارز على وصف للعبة، بالإضافة إلى الإشارة إلى موقع الصانع وعنوانه. .3عندما تقوم الجهة المقبولة بإج ارء فحص الط ارز، فيجب عليها أن تقوم بالتقييم بالتعاون مع الصانع، إذا دعت

الضرورة، لتحليل المخاطر التي أج ارها الصانع وفقا للمادة (17)من هذه اللائحة.

146 / 20

BD131704-01

GSO

.4يجب أن تتضمن شهادة فحص الط ارز الإشارة لهذه اللائحة، وصورة ملونة للعبة، فضلاً عن وصف واضح للعبة متضمنا أبعادها وقائمة بالاختبا ارت التي تم إج ارؤها مع الإشارة إلى تقارير الاختبا ارت.

.5يجب م ارجعة شهادة فحص الط ارز كلما كان ذلك ضروريا، خاصة في حالة التغيير في عملية التصنيع أو التغيير في المادة الخام أو المكونات الداخلة في تصنيع اللعبة، وعلى أي حال كل خمس سنوات.

.6يجب أن تسحب شهادة فحص الط ارز في حالة عدم الالت ازم بمتطلبات السلامة المذكورة في المادة من هذه اللائحة وفي الملحق رقم (2)المرفق بها.

.7يجب على الدول الأعضاء أن تضمن عدم قيام الجهات المقبولة لتقويم المطابقة لديها بمنح شهادة فحص الط ارز لأية لعبة تم رفض منحها شهادة فحص ط ارز أو تم سحبها منها من قبل جهة مقبولة أخرى.

مادة : (20)مضمون الوثائق الفنية .1يجب أن تحتوي الوثائق الفنية على جميع البيانات والتفاصيل حول السبل المتبعة من قبل الصانع أو المستورد

لضمان الت ازم اللعبة بالمتطلبات المذكورة في المادة من هذه اللائحة وفي الملحق رقم (2)المرفق بها.

.2يجب أن تشتمل الوثائق الفنية بالأخص على العناصر المدرجة في الفقرة (1)من الملحق رقم (4)المرفق بهذه اللائحة بالنسبة للصانع أو الوثائق المدرجة في الملحق رقم (5)المرفق بهذه اللائحة في حالة القيام بإج ارء المستورد

لتقويم المطابقة.

.3يجب أن توضع الوثائق الفنية باللغة العربية، فإن تعذر ذلك أمكن قبول الوثائق الصادرة باللغة الإنجليزية بعد موافقة السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء.

.4يجب على الصانع أو المستورد أن يقدم ترجمةً للأج ازء المطلوبة من الوثائق الفنية إلى اللغة العربية، بناءًا على طلب سلطة مسح السوق في أي من الدول الأعضاء.

.5عندما تطلب سلطة مسح السوق أو سلطات الفسح في أي من الدول الأعضاء من الصانع أو المستورد توفير الوثائق الفنية أو ترجمةً لأج ازء منها، فإنها قد تحدد موعداً نهائياً مدته ثلاثون يوماً لاستلام هذه الوثائق أو ترجمتها، إلا في

حال وجود مبر ارت لمدة أقصر بالنظر لوجود حالة خطورة جدية وآنية.

.6إذا لم يمتثل الصانع أو المستورد للمتطلبات المذكورة في الفق ارت (1)و (2)و (3)و (4)و (5)من هذه المادة، يمكن لسلطات مسح السوق أن تطلب إج ارء اختبار على اللعبة من قبل جهة مقبولة أو الجهة التي تحددها خلال فترة محددة وعلى نفقة الصانع أو المستورد، من أجل التأكد من مطابقة اللعبة للمواصفات القياسية المعتمدة ومع متطلبات

السلامة الأساسية المذكورة في المادة من هذه اللائحة والملحق رقم (2)المرفق بها.

146 / 21

BD131704-01

GSO

الفصل الخامس الجهات المقبولة لتقويم المطابقة والمختب ارت الداخلية

مادة : (21)المبادئ العامة لتعيين جهات تقويم المطابقة في حالة اللجوء إلى خدمات طرف ثالث من أجل إج ارء تقويم مطابقة اللعب طبقا لهذه اللائحة، يجب إسناد خدمة تقويم

المطابقة إلى جهات يتم تعيينها وفقاً للائحة الفنية الخليجية الخاصة بتعيين جهات تقويم المطابقة.

مادة : (22)المختب ارت الداخلية .1يمكن استخدام مختب ارت داخلية تابعة للصانعين أو تشكل جزءاً منهم لإصدار تقارير الاختبا ارت المذكورة في الفقرة (1)من الملحق رقم (4)المرفق بهذه اللائحة، ويجب أن تكون هذه المختب ارت مستقلة عن جهة التصنيع وأن لا تشترك في التصميم أو الإنتاج أو الإمداد أو التركيب أو الاستخدام أو الصيانة لأي من اللعب التي تضطلع

باختبارها . .2يجب على المختب ارت الداخلية المذكورة في الفقرة (1)من هذه المادة استيفاء المتطلبات التالية: ٔا. أن تكون معتمدة وفقاً للوائح الخليجية الخاصة بالاعتماد من قبل مركز الاعتماد الخليجي أو أية جهة اعتماد

معترف بها بموجب الاتفاقيات الدولية 🔗 المعمول بها. ب. أن تكون في شكل كيانات تنظيمية محددة، وأن تضمن حيادية إصدار التقارير وٕاثباتها لمركز الاعتماد الخليجي

أو لجهة الاعتماد المعنية. ج. أن لا تكون ضالعة في مسئولية التصميم أو التصنيع أو الإمداد أو التشغيل أو التركيب أو الصيانة لأي من اللعب التي تضطلع باختبارها، أو منخرطة في أي نشاط يمكن أن يتعارض مع استقلاليتها ون ازهتها فيما يتعلق

بنشاطات الاختبار، ويسري هذا الالت ازم على موظفيها. د. أن تكون خدماتها مقدمة حص اًر للصانعين التي تشكل جزءاً منها. .3يجب على الصانعين تقديم المعلومات الخاصة باعتماد مختب ارتهم الداخلية إلى جهات التعيين وسلطات مسح السوق

عند الطلب.

146 / 22

BD131704-01

GSO

الفصل السادس الت ازمات وسلطات الدول الأعضاء

مادة : (23)المبدأ الوقائي يجب على السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء الأخذ بعين الاعتبار المبدأ الوقائي بالنسبة للعب على النحو المنصوص عليه في هذه اللائحة، وبخاصة عند الوفاء بالالت ازم العام بتنظيم مسح السوق وفقاً للمادة (24)من هذه اللائحة.

مادة : (24)الالت ازم العام بتنظيم مسح السوق يجب على الدول الأعضاء تنظيم وٕاج ارء مسح السوق للألعاب التي تم وضعها في السوق وفقا لمتطلبات اللوائح الفنية

الخليجية السارية، وفضلاً عن ذلك يجب تطبيق مقتضيات المادة من هذه اللائحة.

مادة : (25)تعليمات سلطات مسح السوق للجهات المقبولة لتقويم المطابقة .1يمكن لسلطات مسح السوق الطلب من الجهات المقبولة لتقويم المطابقة تزويدها بمعلومات متعلقة بأية شهادة قامت تلك الجهات بإصدارها أو سحبها ضمن نطاق عملها أو بالمعلومات التي تتعلق برفض إصدار مثل تلك الشهادة، بما

في ذلك تقارير الاختبا ارت والوثائق الفنية. .2إذا وجدت سلطة مسح السوق أن لعبة ما لا تلبي متطلبات السلامة المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة وفي الملحق رقم (2)المرفق بها فيجب عليها، إذا اقتضى الأمر، إصدار تعليمات إلى الجهة المقبولة لسحب

شهادة فحص الط ارز المتعلقة بتلك اللعبة. .3يجب على سلطة مسح السوق إصدار تعليمات إلى الجهة المقبولة لإعادة النظر في شهادة فحص الط ارز كلما كان ذلك ضروريا، وخاصة في حالات مخالفة الضوابط المنصوص عليها في الفق ارت من (4)إلى (7)من المادة

من هذه اللائحة.

مادة : (26)إج ارءات التعامل مع اللعب التي تمثل خط ار على إحدى الدول الأعضاء .1في حال اتخذت سلطة مسح السوق في أي من الدول الأعضاء إج ارءات بموجب اللوائح الفنية الخليجية السارية المتعلقة بالمنتجات التي تمثل مخاطر هامة، أو في حال كان لديها سبب كاف للاعتقاد بأن إحدى اللعب التي تشملها هذه اللائحة تمثل خطورةً على صحة أو سلامة الأشخاص، فإن على سلطة مسح السوق أن تجري تقييماَ للعبة المعنية يغطي جميع المتطلبات الواردة في هذه اللائحة، كما يجب على الفاعلين الاقتصاديين أصحاب العلاقة

التعاون وفق الضرورة مع سلطة مسح السوق.

146 / 23

BD131704-01

GSO

.2في حال وجدت سلطة مسح السوق في أي من الدول الأعضاء، في سياق عملية التقييم المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، أن اللعبة غير مطابقة للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة، فإن على سلطة مسح السوق أن تطلب دون إبطاء من الفاعل الاقتصادي صاحب العلاقة أن يتخذ الإج ارءات التصحيحية اللازمة التي تحددها تلك السلطة

لتصبح اللعبة مطابقة لهذه المتطلبات أو لسحب اللعبة أو استدعاءها خلال فترة معقولة تتناسب مع طبيعة الخطورة.

.3تقوم سلطة مسح السوق بإبلاغ الجهة المقبولة المعنية بما تم اتخاذه من إج ارءات وفقاً للفقرتين (1)و (2)من هذه المادة .

.4في حال اعتبرت سلطة مسح السوق في أي من الدول الأعضاء أن عدم مطابقة اللعبة يتجاوز حدود هذه الدولة، فيجب عليها إبلاغ الهيئة وبقية الدول الأعضاء بنتيجة التقييم والإج ارءات التصحيحية التي طُلب من الفاعل

الاقتصادي صاحب العلاقة أن يتخذها.

.5يجب على الفاعل الاقتصادي صاحب العلاقة التأكد من أنه قد تم اتخاذ الإج ارءات التصحيحية اللازمة بخصوص اللعب التي عرضها في السوق.

.6في حال لم يتخذ الفاعل الاقتصادي صاحب العلاقة الإج ارء التصحيحي المناسب والكافي خلال الفترة التي حددتها سلطة مسح السوق في الدولة العضو عملاً بالفقرة (2)من هذه المادة، فإنه يجب على تلك السلطة اتخاذ تدابير مؤقتة مناسبة لمنع عرض اللعبة أو لتقييد عرضها في سوق الدولة العضو المعنية أو لسحب أو استدعاء اللعبة من سوق هذه الدولة، ويجب على تلك السلطة أيضاً أن تقوم بإبلاغ الهيئة وبقية الدول الأعضاء بالمعلومات عما اتخذته

من تدابير مؤقتة دون إبطاء.

.7يجب أن تتضمن المعلومات عن التدابير المشار إليها في الفقرة (6)من هذه المادة كل التفاصيل المتوفرة، خاصة البيانات المهمة للتعرف على اللعبة غير المطابقة ومصدرها وطبيعة عدم المطابقة المفترضة وخطورتها، وطبيعة ومدة التدابير المتخذة من قبل سلطة مسح السوق في الدولة العضو المعنية، والردود والحجج المقدمة من الفاعل

الاقتصادي صاحب العلاقة، ويجب أن تحدد تلك المعلومات- بشكل خاص - ما إذا كانت عدم المطابقة تعود إلى:

ٔا. فشل اللعبة في تحقيق المتطلبات المتعلقة بصحة وسلامة الأشخاص؛ أو

ب. وجود قصور في المواصفات القياسية الخليجية المذكورة في المادة من هذه اللائحة والتي ينتج عن تطبيقها افت ارض المطابقة.

.8يجب على الدول الأعضاء الأخرى (غير الدولة التي قامت باتخاذ التدابير المذكورة في الفقرتين (6)و (7)من هذه المادة) أن تبلغ- دون إبطاء- الهيئة وبقية الدول الأعضاء بأية تدابير قامت باتخاذها، وأية معلومات إضافية في

146 / 24

BD131704-01

GSO

متناولها بخصوص عدم مطابقة اللعبة المعنية، وأية اعت ارضات لديها في حال عدم اتفاقها مع ما اتخذته الدولة العضو من التدابير المذكورة في الفقرتين (6)و (7)من هذه المادة.

.9في حال لم يتم إبداء أي اعت ارض من قبل إحدى الدول الأعضاء أو الهيئة، بخصوص التدبير المتخذ من إحدى الدول الأعضاء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغها بالمعلومات المشار إليها في الفقرة (4)من هذه المادة فإن ذلك

التدبير يصبح مبر ار.

.10يجب أن تضمن الدول الأعضاء اتخاذ التدابير التقييدية اللازمة بشأن اللعبة المعنية غير المطابقة، مثل سحب اللعبة من أسواقها دون أي إبطاء.

مادة : (27)إج ارءات الحماية لدى الدول الأعضاء

.1في حال إبداء اعت ارض على التدبير المتخذ من قبل إحدى الدول الأعضاء، بعد اكتمال الإج ارء المتخذ وفق الفقرتين (5)و (6)من المادة من هذه اللائحة، أو في حال اعتبرت الهيئة أن التدبير المتخذ في دولة معينة مخالف للوائح الفنية الخليجية السارية، يجب على الهيئة أن تجري- دون إبطاء- مشاو ارت مع الدول الأعضاء ومع الفاعل الاقتصادي أو الفاعلين الاقتصاديين أصحاب العلاقة وأن تقوم بتقييم ذلك التدبير. وعلى ضوء نتائج هذا التقييم، تقرر الهيئة ما إذا كان التدبير المتخذ من الدولة المعنية مبر ار أو غير مبرر، وترسل الهيئة ق اررها مباشرة إلى جميع الدول

الأعضاء وٕالى الفاعل أو الفاعلين الاقتصاديين أصحاب العلاقة. .2في حال اعتبرت الهيئة أن التدبير المتخذ من قبل الدولة العضو المعنية مبر ار، فيجب على الدول الأعضاء أن تتخذ التدابير الضرورية للتأكد من سحب اللعبة غير المطابقة من سوقها وٕابلاغ الهيئة بذلك. أما في حال قررت الهيئة أن

التدبير المتخذ من قبل الدولة العضو المعنية غير مبرر، فيجب على هذه الدولة الت ارجع عنه.

.3في حال تبين للهيئة أن التدبير المتخذ من قبل الدولة المعنية مبر اًر وأن عدم مطابقة اللعبةيُعزى إلى وجود قصور في المواصفات القياسية الخليجية المشار إليها في البند (ب) من الفقرة (7)من المادة من هذه اللائحة، فيجب على الهيئة أن تخطر بالأمر كلاً من اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة واللجنة العامة الخليجية للمواصفات وتدعوهما

للتشاور وٕابداء ال أري، ثم تقوم بإصدار ق اررها النهائي بهذا الشأن دون إبطاء.

مادة : (28)تبادل المعلومات – النظام الخليجي للتبادل السريع للمعلومات (عاجل)

إذا كان التدبير المتخذ وفقا للفقرة (6)من المادة من هذه اللائحة هو تدبير من النوع المطلوب تبليغه من خلال النظام الخليجي السريع لتبادل المعلومات (عاجل)، فإنه من غير الضروري أن يتم تبليغه بشكل منفصل على النحو المذكور في

الفقرة (6)من المادة (26)المذكورة، إذا تحقق الشرطين التاليين:

146 / 25

BD131704-01

GSO

.1إذا أشار التبليغ من خلال نظام (عاجل) إلى أن التبليغ عن التدبير مطلوب أيضا بموجب هذه اللائحة. .2إذا كان الإثبات الداعم المشار إليه في الفقرة (7)من المادة (26)ملحقاً بالتبليغ من خلال نظام (عاجل).

مادة : (29)عدم المطابقة النظامية .1مع عدم الإخلال بالمادة من هذه اللائحة، في حال وجدت إحدى الدول الأعضاء أي حالة من حالات عدم المطابقة المذكورة فيما يلي، فيجب عليها أن تطلب من الفاعل الاقتصادي صاحب العلاقة وضع حد لعدم المطابقة

المعنية : ٔا. تثبيت شارة المطابقة بالمخالفة لأحكام المادة من هذه اللائحة.

ب. عدم تثبيت شارة المطابقة. ج. عدم وجود أي إق ارر بالمطابقة. د. عدم صحة الإق ارر بالمطابقة المتوفر. ه. عدم وجود أو عدم اكتمال الوثائق الفنية. .2في حال استم ارر وجود أي حالة من حالات عدم المطابقة المذكورة في الفقرة (1)من هذه المادة، يجب على الدولة العضو المعنية أن تتخذ التدابير اللازمة لتقييد أو منع عرض اللعبة في السوق، أو ضمان سحب أو استدعاء اللعبة.

الفصل السابع إج ارءات الهيئة

مادة : (30)التعديلات وتدابير التطبيق .1يجوز للهيئة، من أجل مواكبة التطو ارت الفنية والعلمية، أن تقوم - عن طريق اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة-

بما يلي: ٔا. إعادة النظر في الملحق رقم (1)المرفق بهذه اللائحة. ب. إعادة النظر في الفق ارت (9)و (11)و (12)من الجزء (ثالثاً) من الملحق رقم (2)المرفق بهذه اللائحة،

والجداول المتعلقة بتلك الفق ارت في ذات الملحق. ج. إعادة النظر في الملحق رقم (3)المرفق بهذه اللائحة. د. إصدار وم ارجعة قوائم المواد والمستحض ارت المشار إليها في الفقرة (2)من الجزء (ثانياً) من الملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة، ٕوإعادة النظر- تبعا لذلك - في الجدول رقم (6)من ذات الملحق.

146 / 26

BD131704-01

GSO

ه. الم ارجعة الدورية للملحق رقم (8)المرفق بهذه اللائحة، للتوافق مع مستجدات تصنيفات وأخطار المواد والمستحض ارت الكيميائية الخطرة، وتعديل حدود التركي ازت الخاصة .(Specific concentration limits)

.2يجوز للجنة الخليجية للتحقق من المطابقة أن تتبنى حدوداً معينة للمواد الكيميائية المستخدمة في اللعب المعدة للاستخدام من قبل الأطفال دون سن الستة وثلاثين شه اًر أو في غيرها من اللعب المقصود وضعها في الفم، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات التعبئة والتغليف للأغذية المنصوص عليها في اللوائح الفنية الخليجية، فضلا عن الاختلافات بين اللعب والمواد التي تتلامس مع الطعام، وتقوم اللجنة - تبعا لذلك- بإعادة النظر في الجدول رقم (5)من الملحق

رقم (2)المرفق بهذه اللائحة.

.3يجوز للجنة الخليجية للتحقق من المطابقة، إذا تبين لها استخدام مواد أو مستحض ارت في اللعب سبق تصنيفها على أنها مواد مسرطنة أو سامة أو مسببة للطفرة الجينية بالنسبة للتكاثر (CMR)وفقا للفقرة (3)من الجزء (ثالثا) من الملحق رقم (2)المرفق بهذه اللائحة، أن تقرر إعادة النظر في هذه التصنيفات وتقوم بتعديل الجدول رقم (1)من

الملحق رقم (2)تبعاً لذلك. .4تعتبر التعديلات التي تجريها اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة وفقاً لهذه المادة تعديلات إلحاقية لعناصر غير

أساسية من اللائحة، مما يسمح باعتمادها مباشرة لتصبح سارية بعد موافقة المجلس الفني عليها.

مادة : (31)إج ارءات اللجنة

يجوز للجنة الخليجية للتحقق من المطابقة الاستعانة باللجنة العامة الخليجية للمواصفات فيما يتعلق بهذه اللائحة وتعديلاتها، ولها الحق في إحالة أي موضوع فني إلى لجان قطاعية أو متخصصة أو مصغرة منبثقة عنها، ويجوز لهذه اللجان

الاستعانة في أداء أعمالها بخب ارء ومستشارين من خارج الهيئة.

الفصل الثامن أحكام إدارية

مادة : (32)الإبلاغ .1يجب على كل من الدول الأعضاء أن ترسل إلى الهيئة تقري اًر حول تطبيق هذه اللائحة بعد الستة أشهر الأولى من

تاريخ سريانها، ثم كل سنة تباعاً بعد ذلك. .2يجب أن يتضمن التقرير المذكور في الفقرة (1)من هذه المادة تقييماً للوضع فيما يتعلق بسلامة اللعب ومدى فعالية

هذه اللائحة، وأن يتضمن كذلك عرضاً عن أنشطة مسح السوق التي قامت كل من الدول الأعضاء.

146 / 27

BD131704-01

GSO

.3يجب على الهيئة تحرير ونشر ملخص عن التقارير الخاصة بكل من الدول الأعضاء.

مادة : (33)الشفافية والسرية

في حال قامت السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء والهيئة بتبني أية تدابير بموجب هذه اللائحة، فيجب عليها الالت ازم في ذلك بمتطلبات الشفافية من حيث ضرورة إطلاع عامة المستهلكين على مخاطر الصحة والسلامة التي يمكن أن يتعرضوا لها من ج ارء استخدام اللعب، كما يجب عليها م ارعاة متطلبات السرية من حيث ضرورة عدم إفشاء المعلومات غير المتعلقة بالصحة والسلامة التي تطلع عليها في سياق تطبيق اللائحة ومسح الأسواق والتي تغطيها "السرية المهنية" بموجب

طبيعتها، باستثناء ما يتعلق بخصائص سلامة اللعبة التي تقتضي الضرورة إطلاع عامة المستهلكين عليها.

مادة : (34)إبداء أسباب التدابير المتخذة

.1يجب بيان الأسس الدقيقة التي تم الاستناد إليها، بموجب هذه اللائحة، في اتخاذ أية تدابير تتصل بتقييد أو منع عرض اللعب في السوق أو سحبها أو استدعاءها.

.2يجب إبلاغ الطرف المعني بأي تدبير من النوع المذكور في الفقرة (1)من هذه المادة دون إبطاء، ٕوابلاغه كذلك بوسائل المعالجة المتاحة له بموجب التشريعات الوطنية المعمول بها في الدولة المعنية والمهل الزمنية المحددة لإج ارء

تلك المعالجة.

مادة : (35)العقوبات

.1يجب على الدول الأعضاء سن التشريعات الوطنية المنظمة للعقوبات المطبقة على الفاعلين الاقتصاديين والتي قد تشمل فرض عقوبات جنائية في حال الانتهاكات الهامة للأحكام الوطنية التي تم اعتمادها وفقا لهذه اللائحة، وأن

تتخذ كافة التدابير التي من شأنها ضمان تنفيذ تلك العقوبات.

.2يجب أن تكون العقوبات المشار إليها في الفقرة (1)من هذه المادة فاعلة و اردعة ومتناسبة مع الانتهاكات، ويمكن زيادتها إذا كان الفاعل الاقتصادي قد ارتكب في السابق انتهاكات لهذه اللائحة.

.3يجب على الدول الأعضاء أن تخطر الهيئة بالتشريعات الوطنية المشار إليها في الفقرتين (1)و (2)من هذه المادة خلال سنة من تاريخ سريان هذه اللائحة، كما يجب عليها التبليغ عن أية تعديلات لاحقة على هذه القوانين دون

إبطاء .

146 / 28

BD131704-01

GSO

الفصل التاسع الأحكام الختامية والانتقالية

المادة : (36)العلاقة باللائحة العامة لسلامة المنتجات

تطبق اللائحة العامة لسلامة المنتجات رقم (BD-091005-04)على لعب الأطفال فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة .

المادة : (37)الفت ارت الانتقالية

.1لا يجوز للدول الأعضاء عرقلة تداول اللعب الملتزمة بلائحة لعب الأطفال رقم – (BD07070502)الإصدار رقم (1)بتاريخ ،2007/11/27والتي وضعت في السوق قبل تاريخ سريان هذه اللائحة.

.2لا يجوز للدول الأعضاء عرقلة تداول اللعب التي وضعت في السوق قبل تاريخ 15يوليو ،2015إذا كانت هذه اللعب مستوفية لمتطلبات هذه اللائحة، باستثناء متطلبات "الخصائص الكيميائية" المنصوص عليها في الجزء "ثالثا" من الملحق رقم (2)المرفق بهذه اللائحة، شريطة أن تكون هذه اللعب قد استوفت متطلبات "الخصائص الكيميائية" المنصوص عليها في الفقرة (4)من الملحق رقم (2)من الإصدار رقم (1)من لائحة التحقق من مطابقة لعب

الأطفال رقم ،(BD07070502)المؤرخ .2007/11/27

المادة : (38)تحويل اللائحة إلى تشريعات وطنية في الدول الأعضاء

يجب على الدول الأعضاء التي تشترط نظمها القانونية تحويل اللوائح الخليجية إلى تشريعات وطنية قبل أن تصبح سارية المفعول فيها أن تقوم بسن تلك التشريعات الوطنية قبل تاريخ سريان هذه اللائحة وأن تخطر الهيئة بذلك أولاً بأول.

المادة : (39)إلغاء الإصدار الأول من اللائحة ُ .1يلغى الإصدار رقم (1)من لائحة التحقق من مطابقة لعب الأطفال رقم ،(BD07070502)المؤرخ ،2007/11/27وذلك اعتبا اًر من تاريخ سريان هذه اللائحة، باستثناء الفقرة (4)من الملحق (2)لها حول متطلبات

"الخصائص الكيميائية"، والتي تلغى اعتبا اًر من 15يوليو .2015 .2تعتبر أية إشارة إلى اللائحة الملغاة خلال الفترة الانتقالية بمثابة إشارة إلى هذه اللائحة.

146 / 29

المادة : (40)تاريخ النفاذ تدخل هذه اللائحة حيز النفاذ اعتبا اًر من 1يناير .2014

BD131704-01

الملحق (1)

GSO

قائمة بالمنتجات التي لا تعتبر ألعاب على وجه الخصوص ضمن المعنى المقصود في هذه اللائحة

[على النحو المشار إليه في الفقرة (2)من المادة [(2)

.1زخارف الأعياد والمناسبات .2منتجات هواية الاقتناء والتجميع، شريطة وجود مؤشر مرئي ومقروء على المنتج أو الغلاف يدل على أنه مخصص

لهواة الاقتناء من عمر أربع عشرة سنة فما فوق. أمثلة على مثل هذه الفئة: ٔا- النماذج التفصيلية المصغرة؛

ب- أج ازء لتجميع النماذج التفصيلية المصغرة؛ ج- الدمى الشعبية والدمى المزخرفة والأشياء الأخرى المشابهة؛

د- نسخ طبق الأصل عن لعب عبر فت ارت تاريخية؛ و ه- نسخ مطابقة لأسلحة حقيقية.

.3معدات الرياضة شاملة الم ازلج بكافة أنواعها المخصصة للأطفال الذين يزيد وزنهم عن 20كيلوغ ارم. .4الد ارجات الهوائية التي يبلغ ارتفاع سطح مقعدها عن الأرض أكثر من 435مم تقاس بحالة المقعد في الوضع

الأفقي ومثبت على نقطة التثبيت الأدنى على دعامته. " .5السكوتر" ووسائل النقل الأخرى المصممة للرياضة، أو الموجهة للاستخدام في الطرق العامة. .6مركبات الدفع الكهربائي الموجهة للاستخدام على الطرق العامة أو المم ارت العامة أو على الأرصفة.

146 / 30

BD131704-01

GSO

.7المعدات المائية المعدة للاستخدام في المياه العميقة، ووسائل تعليم السباحة للأطفال مثل مقاعد السباحة ووسائل المساعدة .

.8لعب الحيرة والتفكير – الت اركيب (بزل) التي تحتوي على أكثر من 500قطعة.

.9بنادق ومسدسات الهواء المضغوط، باستثناء البنادق والمسدسات المائية وأقواس الرماية التي يزيد طولها عن 120 سنتمتر.

.10اللعب النارية، بما فيها كبسولات القدح غير المصممة كألعاب.

.11اللعب التي تستخدم المقاذيف المسننة، مثل أطقم السهام مع الرؤوس المعدنية.

.12المنتجات ذات الوظيفة التعليمية كالأف ارن والمكاوي الكهربائية والمنتجات الوظيفية الأخرى التي تعمل على جهد اسمي يزيد عنى 24فولت، والتي تباع خصيصاً للأغ ارض التعليمية تحت إش ارف البالغين.

.13المنتجات المخصصة للاستخدام للأغ ارض التعليمية والتربوية في المدارس تحت إش ارف البالغين.

.14الأجهزة الإلكترونية، مثل الحواسب الشخصية وألعاب الفيديو وملحقاتها التي تستخدم ب ارمج تفاعلية، إلا إذا كانت الأجهزة الإلكترونية مصممة وموجهة خصيصاً للأطفال ولهاه قيمة كلعبة بحد ذاتها، مثل الحواسب الشخصية، لوحات المفاتيح، عصا أو عجلة التحكم المصممة خصيصاً.

.15الب ارمج الإلكترونية التفاعلية المخصصة للتسلية، مثل ب ارمج ألعاب الفيديو ووسائل تخزينها (مثل الأق ارص المدمجة .(CD

.16مصاصات الرضع

.17أجهزة الإضاءة الملفتة لانتباه الأطفال.

.18المحولات الكهربائية للعب الأطفال

.19أكسسوا ارت الزينة للأطفال غير تلك المستخدمة في اللعب.

146 / 31

BD131704-01

الملحق (2)

GSO

المتطلبات الخاصة بالسلامة

أولا: الخصائص الفيزيائية والميكانيكية

.1يجب أن يكون للعب الأطفال وأج ازئها، ومثبتاتها -في حال اللعب الثابتة- المتانة الميكانيكية المطلوبة والثبات (وفق المقتضى) لتحمل الاجهادات التي تتعرض لها خلال الاستخدام بدون أن تنكسر أو تتعرض للتشوه بما يعرض لخطر

التسبب في الإصابة البدنية. .2يجب أن يتم تصميم وتصنيع الحواف الملموسة والبرو ازت والحبال والكوابل وأج ازء الربط في اللعب بما يؤدي إلى

تقليل الخطر المؤدي إلى الإصابة البدنية نتيجة التلامس معها أقل ما يمكن. .3يجب أن يتم تصميم وتصنيع اللعب بطريقة لا تمثل أي خطر أو تمثل الحد الأدنى من الخطر الكامن في استخدامها

والذي يمكن أن يكون بسبب تحربك أج ازئها. .4أ- يجب أن لا ينجم عن اللعب وأج ازئها وعبواتها التي توضع فيها للبيع بالمفرق خطر حدوث خنق عن طريق الضغط على الرقبة من الخارج أو حدوث اختناق من ج ارء منع تدفق الهواء نتيجة إعاقة مج اره من خارج الفم

والأنف. ب- .يجب ألاّ تكون أبعاد اللعب وأج ازؤها وعبواتها بحيث ينجم عنها خطر الاختناق عن طريق منع تدفق الهواء

نتيجة إعاقة مج اره داخلياً بأشياء تعلق في الفم أو البلعوم أو تسد مدخل المسالك الهوائية السفلى. ج- يجب أن يكون تصميم أبعاد اللُعَب ومكوناتها وأج ازءها الممكن فصلها عنها والتييُقصَد بوضوح أن تستخدم للأطفال دون سن ستة وثلاثين شه ار، بالشكل الذي يحول دون ابتلاعها أو استنشاقها، وينطبق هذا أيضاً على

اللُعَب الأخرى ومكوناتها وأج ازئها الممكن فصلها عنها المُعَ َّدة للوضع في الفم. د- يجب أن يكون للعبة الموضوعة داخل الطعام أو المختلطة بالطعام تغليفها الخاص، ولا بد أن يكون لهذا

التغليف عند تقديمه الأبعاد التي تحول دون ابتلاعه و/أو استنشاقه.

146 / 32

BD131704-01

GSO

ه- يجب أن تكون المغلفات الدائرية أو البيضاوية للعب وأي أج ازء يمكن فصلها منها، أو الأغلفة الاسطوانية ذات الحواف المستديرة للُعَب، ذات أبعاد بحيث تمنعها من أن تتسبب في اعت ارض مجرى الهواء بانحشارها في الفم

أو البلعوم أو الاستق ارر فوق المجاري الهوائية السفلية. و- تُمنع اللعب التي تبقى ملتصقة بالمنتجات الغذائية حتى لحظة الاستهلاك والتي يضطر الطفل إلى استهلاك المادة الغذائية للوصول المباشر إلى اللعبة. يتم تطبيق المتطلبات الواردة في (ب)

و) ج) بالنسبة لأج ازء اللعب

المتصلة مباشرة، بأي طريقة أخرى، بالمنتجات الغذائية. .5يجب تصميم وتصنيع اللعب المائية بما يقلل قدر الإمكان من الخطر الناتج عن فقدان طفو اللُعَب أو فقدان الدعم

الممنوح للطفل، مع الأخذ في الحسبان الاستخدام الموصى به للُعَبة. .6يجب أن تحتوي اللُعَب التي يمكن الدخول فيها وتمثل حي اًز مغلقاً بالنسبة لمن يدخل فيها على وسيلة خروج يمكن

للمستخِدم فتحها بسهولة من الداخل.

.7أ- يجب أن تتضمن اللعب التي تعطي حركة لمستخدمها - قدر الإمكان - نظام كبح (ف ارمل) يناسب نوع اللعبة ويتناسب مع طاقة الحركة المتولدة عنها، ويجب أن يكون هذا النظام سهل التشغيل بواسطة المستخدم بدون

خطر القذف خارجاً أو الإصابة البدنية له أو لطرف آخر.

ب- يجب تحديد سرعة التصميم القصوى للُعَب الامتطاء التي تعمل بالكهرباء بحيث تقلل من خطر الإصابة. .8يجب أن يكون شكل وتركيب المقذوفات وطاقة الحركة التي تولدها عند إطلاقها من اللعب المصممة لهذا الغرض -

آخذين في الاعتبار طبيعة اللعبة – بحيث لا يكون هناك خطر حدوث إصابات بدنية للمستخدم أو لطرف آخر.

.9يجب أن يتم تصنيع اللُعَب بحيث تضمن أن أقصى وأدنى درجة ح اررة لأي سطح يمكن الوصول إليه، لا تتسبب في إصابات عند لمسه، وأن السوائل والغا ازت المحتواة داخل اللعبة، لا تصل إلى درجات ح اررة أو ضغوط تتسبب في أن يكون تسربها من اللعبة سببا في الحروق أو التسلخات أو الإصابات البدنية (ما لم يكن هذا التسرب لأسباب لازمة

للأداء الصحيح للعبة).

.10؛يتم تصميم وتصنيع اللعب المصممة لإصدار صوت بحيث لا يؤثر هذا الصوت على سمع الأطفال من ناحية أقصى قيم لاندفاع نبضات الضوضاء أو استم اررها.

.11يجب تصنيع لُعَب النشاط الحركي بحيث تقلل قدر الإمكان من خطر حدوث سحق أو احتجاز لأعضاء الجسم أو الملابس أو حدوث سقطات أو اصطدامات أو غرق. وبشكل خاص يجب أن يتم تصميم أي سطح لتلك اللُعَب يمكن

أن يصل إليه طفل أو أكثر ليلعب بحيث يتحمل وزنهم.

146 / 33

BD131704-01

GSO

ثانيا: القابلية للاشتعال

.1يجب ألا تُصنع اللعب بالشكل الذي يجعلها قابلة للاشتعال في بيئة الطفل (ما يحيط بالطفل). ويجب بالتالي أن تتكون اللعب من مواد تفي بأحد الشروط التالية:

ٔا- لا تشتعل إذا تعرضت مباشرة إلى لهب أو ش اررة أو أية مصدر محتمل للنار؛

ب- لا تكون قابلة للاشتعال بسهولة (ينطفئ اللهب بمجرد اختفاء مصد ارلنار)؛

ج- إذا كانت تشتعل فعلاً، يكون احت ارقها ببطء وتُظهر انتشار بطيء للهب؛ د- بصرف النظر عن التركيب الكيميائي للعبة الأطفال، يتم تصميمها بحيث تؤخر عملية الاحت ارق. كما يجب ألا

تشكل تلك المواد القابلة للاحت ارق خط اًر على المواد الأخرى المستخدمة في اللعبة.

.2لعب الأطفال التي –لأسباب ضرورية لأداء وظيفتها – تحتوي على بعض المواد أو المستحض ارت التي تمثل أخطا ار خاصة على الصحة والسلامة، وبصفة خاصة المواد والمعدات الخاصة بالتجارب الكيميائية أو تجميع النموذج أو عمل قوالب السي ارميك أو طلاء المينا أو التصوير أو الأنشطة المشابهة، يجب ألا تحتوي –في ذاتها- على مواد أو

مستحض ارت يمكن أن تصبح قابلة للاشتعال نتيجة لفقدان مكونات متطايرة غير قابلة للاشتعال. يتم تحديد وم ارجعة قائمة هذه المواد والمستحض ارت طبقا للمادتين (30)و (31)من هذه اللائحة، ويتم تعديل الجدول

(6)المرفق من هذا الملحق تبعا لذلك.

.3يجب أن تكون لعب الأطفال – باستثناء كبسولات القدح المخصصة للعب – غير قابلة للانفجار وغير محتوية على عناصر أو مواد يحتمل أن تنفجر عند استخدامها، حسب الموضح في البند (أ) من الفقرة (2)من المادة من

هذه اللائحة.

.4لعب الأطفال، وبصفة خاصة الكيميائية منها، يجب ألا تحتوي في ذاتها على المواد أو المستحض ارت التالية:

ٔا- المواد أو المستحض ارت التي، عندما يتم خلطها، يمكن أن تنفجر من خلال التفاعل الكيميائي، أو من خلال التسخين؛

ب- المواد أو المستحض ارت التي قد تنفجر عندما يتم خلطها مع مواد مؤكسدة؛

ج- المواد أو المستحض ارت التي تحتوي على مكونات متطايرة قابلة للاشتعال في الهواء وتكون عرضة لتكوين بخار قابل للاشتعال أو خليط هواء/ غاز متفجر.

146 / 34

BD131704-01

GSO

ثالثا: الخصائص الكيميائية

.1أ- يجب أن يتم تصميم وتصنيع لعب الأطفال بحيث أنه عند استخدامها وفق المحدد في البند (أ) من الفقرة (2)من المادة (10)لا ينجم عنها مخاطر ذات تأثي ارت سلبية على صحة الإنسان نتيجة التعرض للمواد أو

المستحض ارت الكيميائية التي تدخل في تكوينها أو التي تحويها.

ب- يجب أن تكون لعب الأطفال مطابقة للوائح الفنية الخليجية ذات العلاقة والخاصة بفئات معينة من المنتجات أو القيود المفروضة على بعض المواد والمستحض ارت.

.2دون الإخلال بالقيود المشار إليها في (ب) من الفقرة (1)من هذا الجزء، لا يجوز استخدام المواد المدرجة في الملحق (8)المرفق بهذه اللائحة في اللعب أو في مكوناتها أو في الأج ازء البارزة والدقيقة تركيبيا فيها.

.3استثناءً للفقرة (2)من هذا الجزء، فإن المواد أو المستحض ارت المصنفة على أنها مسرطنة أو سامة أو مسببة للطفرة الجينية بالنسبة للتكاثر (CMR)يمكن استخدامها في اللعب أو مكوناتها أو في الأج ازء البارزة والدقيقة تركيبيا في

اللعبة شرط استيفاء واحد أو أكثر من الشروط التالية:

ٔا- يجب أن تكون هذه المواد والمستحض ارت مساوية في تركي ازتها الفردية لحدود التركي ازت الخاصة ( Specific (concentration limits حيثما وجدت في الملحق (8)المرفق بهذه اللائحة أو أقل من تلك الحدود.

ويتم تعديل حدود التركي ازت الخاصة ،(Specific concentration limits)وفقا للمادة (30)من هذه اللائحة.

ب- ألا تكون هناك إمكانية لنفاذ هذه المواد والمستحض ارت إلى الأطفال بأي شكل بما فيه الاستنشاق عند استخدام اللعبة كما هو محدد في البند (أ) من الفقرة (2)من المادة من هذه اللائحة.

ج- أنيُتخذ ق ارر وفقا للمادتين (30)و (31)بالسماح باستخدام المادة أو المستحضر، ٕواد ارج ذلك في الجدول (1) المرفق بهذه اللائحة. ويجوز اتخاذ الق ارر عند استيفاء الشروط التالية:

.I صدور تقرير من اللجنة الفنية الخليجية القطاعية المختصة لاستخدام المادة أو المستحضر، يفيد بأن المادة أو المستحضر مأمون وخصوصاً من ناحية التعرض له؛

.II عدم توفر مواد أو مستحض ارت بديلة مناسبة حسب المذكور في تحليل البدائل؛ .III عدم ورود المادة أو المستحضر ضمن قائمة المواد المحظور استعمالها في المواد الإستهلاكية حسب

اللوائح الفنية الخليجية ذات العلاقة.

وتقوم اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة بتقييم تلك المواد أو المستحض ارت حالما تبرز مخاوف متعلقة بالسلامة، وعلى الأكثر كل خمس سنوات اعتبا ار من تاريخ إصدار الق ارر وفقا للفقرة (3)من المادة .(30)

146 / 35

BD131704-01

GSO

.4لا تطبق أحكام الفقرتين (2)و (3)من هذا الجزء على النيكل في الفولاذ الذي لا يصدأ (ستنلس ستيل).

.5لا تطبق أحكام الفقرتين (2)و (3)من هذا الجزء على المواد التي تتقيد بالقيم الحدية الخاصة بها والمبينة في الجدول (5)من هذا الملحق.

.6مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين (2)و ،(3)يحظر استخدام النيترو أزمينات ومركبات النيتروز في اللعب المُعَدة لاستخدام الأطفال أقل من عمر 36شه اًر أو في اللعب الأخرى المعدة لتوضع في الفم إذا كان انتشاء المواد يساوي

0,05ملي غ ارم/كغ للنيترو أزمينات و 1ملي غ ارم/كغ لمركبات النيتروز، أو يزيد عن ذلك.

.7يجب على اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة، بشكل آلي ومنتظم تقييم تواجد المواد الخطيرة في اللعب، وعلى هذه التقييمات أن تأخذ بعين الإعتبار التقارير الواردة من جهات مسح السوق والمخاوف التي أعربت عنها الدول

الأعضاء وأصحاب المصلحة.

.8يجب أن تلتزم لعب أطقم مستحض ارت التجميل، مثل لعب مستحض ارت التجميل للدمى، بالقيود المطبقة على مكونات مستحض ارت التجميل المنصوص عليها في المواصفة الخليجية رقم " (GSO 1943)مستحض ارت التجميل -

متطلبات السلامة في منتجات مستحض ارت التجميل".

.9أ- يجب ألا تحتوى اللعب على أي من العطور التحسسية المدرجة في الجدول (2)من هذا الملحق. وبغض النظر عن هذا الحظر، يسمح بوجود آثار لهذه العطور شرط عدم إمكانية تجنب هذا الوجود تقنياً في ظل الممارسة

التصنيعية الجيدة وشرط ألاّ يزيد عن 100ملي غ ارم/كغ.

ب- يسمح باحتواء اللعب على العطور التحسسية المدرجة في الجدول (3)من هذا الملحق، شرط التصريح عن وجودها عن طريق ملصق على غلاف اللُعبة أو في ورقة مرفقة، وذلك في حال إضافة تلك العطور للعبة أو

لمكوناتها بتركي ازت تتجاوز 100ملي غ ارم/كغ.

.10بالنسبة لألعاب ألواح الشم وأطقم التجميل وألعاب التذوق، يسمح باستخدام المواد المعطرة المدرجة وفق التسلسل 41 إلى 55في جدول (2)من هذا الملحق بالإضافة إلى المواد المعطرة المدرجة وفق التسلسل 1إلى 11في الجدول

(3)من هذا الملحق، وذلك بشرط:

ٔا- أن تكون هذه العطور مذكورة بوضوح على الغلاف، وأن يتضمن الغلاف التحذير الوارد في الفقرة (10)من الجزء (ب) من الملحق (3)المرفق بهذه اللائحة.

ب- حيثما ينطبق، يجب أن تكون اللعب التي يحصل عليها الطفل عند تطبيق التعليمات المبينة له مطابقة للمواصفة الخليجية رقم " (GSO 1943)مستحض ارت التجميل - متطلبات السلامة في منتجات مستحض ارت التجميل".

146 / 36

BD131704-01

GSO

ج- حيثما ينطبق، يجب على هذه العطور أن تلتزم باللوائح الفنية الخليجية ذات الصلة.

لا يجوز استخدام لعب ألواح الشم وأطقم التجميل وألعاب التذوق من قبل أطفال أقل من 36شه ار من العمر، كما يجب أن تلتزم هذه الألعاب بالتحذي ارت وفق الفقرة (1)من الجزء (ب) من الملحق (3)المرفق بهذه اللائحة.

.11أ- مع عدم الإخلال بالفقرتين (2)و (3)من هذا الجزء، يحظر في اللعب ومكوناتها تجاوز حدود نزوح العناصر الواردة في الجدول (4)من هذا الملحق.

ب- لا تطبق القيم الحدية المشار إليها في البند (أ) من هذه الفقرة على اللعب أو مكونات اللعب التي يتضح بسبب خصائص نفاذيتها أو وظيفتها أو حجمها أو كتلتها أنها لا تمثل أي خطر ناتج عن المص أو اللعق أو الابتلاع

أو اللمس لفترة طويلة مع الجلد عند استخدامها وفق ما هو محدد في (أ) من الفقرة (2)من المادة .(10)

.12مع عدم الإخلال بالقيود المشار إليها في البند (ب) من الفقرة (1)من هذا الجزء: ٔا- لا يجوز استخدام الفثالات المدرجة في الجدول -7)أ) على شكل مواد أو مكونات المستحض ارت بتركي ازت تفوق

%0.1من كتلة لدائن البلاستيك، في لعب الأطفال والمنتجات الموجهة لرعاية الأطفال. ب- لا يجوز استخدام الفثالات المدرجة في الجدول -7)ب) على شكل مواد أو مكونات المستحض ارت بتركي ازت تفوق %0.1من كتلة لدائن البلاستيك، في لعب الأطفال والمنتجات الموجهة لرعاية الأطفال والتي يمكن وضعها

في الفم من قبل الأطفال. ولايجوز أن توضع في السوق لعب الأطفال والمنتجات الموجهة لرعاية الأطفال التي تحتوي على تلك الفثالات

بتركي ازت تفوق النسب المشار إليها في البندين (أ)

و) ب) من هذه الفقرة.

اربعا: الخصائص الكهربائية

.1أ- يجب ألا تُغذى لعب الأطفال الكهربائية بكهرباء يزيد جهدها الاسمى على 24فولت من التيار المستمر (DC)أو التيار المتردد المكافئ ،(AC)كما يجب ألا يزيد جهد أي جزء يمكن الوصول إليه من اللعبة على 24

فولت من التيار المستمر (DC)أو التيار المتردد المكافئ.

ب- يجب ألا تزيد الجهود الداخلية عن 24فولت من التيار المستمر (DC)أو التيار المتردد المكافئ، ما لم يتم التأكد من أن الجهد وتوليفة التيار المتولد لا تؤدي لأي خطر أو صدمة كهربائية ضارة حتى عند انكسار اللعبة.

.2يجب أن تكون أج ازء لعب الأطفال التي تكون موصلة بمصدر للكهرباء أو عرضة لأن تتلامس مع مصدر للكهرباء، بما في ذلك الكابلات أو موصلات أخرى يمكن من خلالها تح ُّول الكهرباء إلى تلك الأج ازء ويمكن أن تسبب حدوث

صدمة كهربائية، معزولة جيداً ومحمية ميكانيكياً بحيث تمنع خطر الصدمة الكهربائية.

146 / 37

BD131704-01

GSO

.3يجب أن يتم تصميم وتصنيع لعب الأطفال بحيثيُضمن أن أقصى درجة ح اررة تصل إليها جميع الأسطح التي يسهل الوصول إليها مباشرة لا تسبب حروقاً عند ملامسة تلك الأسطح.

.4يجب أن توفر اللعب حماية ضد الأخطار الكهربائية الناشئة من منبع التغذية بالكهرباء في أحوال الخطأ المتوقعة. .5يجب أن توفر اللعب حماية مناسبة ضد أخطار الحريق

.6يجب أن يتم تصميم وتصنيع لعب الأطفال بحيث تكون المجالات الكهربائية والمغناطيسية والكهرومغناطسية والأشعاعات الأخرى المتولدة عن الأجهزة محدودة للحد اللازم لتشغيل اللعبة، ويجب تشغيل اللعب في مستوى مأمون

حسب الوضع المعروف عموماً مع أخذ التدابير المجتمعية الخاصة. .7يجب تصميم وتصنيع اللعب التي لها نظام تحكم الكتروني بحيث تعمل اللعبة بأمان حتى عندما يبدأ النظام

الالكتروني في العطل أو الاخفاق بسبب فشل النظام ذاته أو بسب عامل خارجي. .8يجب تصميم وتصنيع اللعب بحيث لا تشكل أي خطر على الصحة أو أو إصابة في العين أو الجلد من أشعة الليزر

أو الصمامات الثنائية (الدايودات) أو أي نوع آخر من الأشعاع. .9يعد المحول الكهربي جزء لا يتج أز من اللعبة

خامسا: الصحة العامة

.1يجب أن تُصمم وتُصنع لعب الأطفال بحيث تستوفى متطلبات الصحة العامة والنظافة من أجل تجنب أي خطر للعدوى أو الأم ارض أو التلوث.

.2يجب تصميم وتصنيع اللعبة المُعَ َّدة لاستعمال الأطفال تحت سن 36شه اًر بحيث يمكن تنظيفها. ولهذا السبب، ينبغي أن تكون اللعبة المصنوعة من القماش قابلة للغسل إلا إذا كانت تحوي آلية قد تتضرر إذا نقعت بالماء. ويجب أن

تستوفى اللعبة أيضاً متطلبات السلامة بعد تنظيفها وفقا لهذه الفقرة وتعليمات المصنع.

سادسا: النشاط الإشعاعي

يجب ألا تحتوي لعب الأطفال على أية عناصر أو مواد يصدر عنها أية إشعاعات نووية ضارة ومؤذية لصحة الأطفال.

146 / 38

BD131704-01

GSO

جدول (1)

قائمة المواد المسرطنة أو السامة أو المسببة للطفرة الجينية بالنسبة للتكاثر (CMR)واستخدماتها المسموح بها وفقا للفقرة (3)من الجزءثالثا.

الاستخدام المسموح

التصنيف

المادة

الفولاذ الذي لايصدأ (الستنلس ستيل)

CMR 2

جدول (2) القيود المطبقة على استخدام العطور التحسسية في لعب الأطفال

قائمة العطور التحسسية المحظور احتواء اللُعَب عليها وفقا للفقرة (9)من الجزء ثالثا

97676-35-2 57-06-7

140-29-4 98-54-4

8006-99-3 4756-19-8

141-05-9 119-84-6

6248-20-0

40607-48-5

زيت القسط الشامي (إنيولا هيلينيوم) أليل أيسوثيوسيانات بنزيل سيانايد

4- ترت- بيوتيل فينول زيت السرمق

كحول السيكلامين داي إيثيل ماليات داي هيدرو كومارين -2،4داي هيدروكسي -3-ميثيل

بن ازلدهايد -3،7داي ميثيل -2-أوكتين-1-

146 / 39

نيكل |

الرقم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BD131704-01

GSO

146 / 40

17874-34-9 617-54-9

26651-96-7

141-10-6 122-39-4 140-88-5 68916-52-9 18829-55-5 67746-30-9

18318-83-7 3393-93-6 622-62-8

34131-99-2 531-59-9 150-76-5 943-88-4

104-27-8 623-43-8

92-48-8

أول -7،6)دابهيدروجي ارنيول) -4،6داي ميثيل -8-ترت-بيوتيل

كومارين داي ميثيل ست اركونات -7،11داي ميثيل -4.6،10-

دوديكترين -3-ون -6،10داي ميثيل- 3.5،9أنديكاترين-2-ون

داي فينيل أمين إيثيل أكريليت

ورق التين الطازج ومستحض ارته ت ارنس -2-هبتينال

ت ارنس -2-هكسينال داي إيثيل أسيتال

ت ارنس -2-هكسينال داي ميثيل أسيتال

كحول هيدرو أبياتيل

4- إثوكسي فينول

6- إيزوبروبيل-2-ديكا هيدرو نفثالينول

7- ميثوكسي كومارين

4- ميثوكسي فينول

-4(به- ميثوكسي فينيل)

3- بيوتين -2-ون

-4(به-ميثوكسي فينيل) -1-بنتن-

3- ون

ميثيل ترنس -2-بوتينوايت

6- ميثيل كومارين

الرقم

11 12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29

BD131704-01

GSO

146 / 41

رقم خدمة الملخص (CAS) الكيميائي

2445-83-2 13706-86-0

8023-88-9 87-05-8

700-82-3

8007-00-9

25677-40-1

1117-41-5

8024-12-2

83-66-9

122-57-6 122-40-7 101-85-9 100-51-6 118-58-1 104-54-1 104-55-2 5392-40-5

91-64-5 97-53-0 106-24-1 107-75-5

31906-04-4

97-54-1

ميثيل كومارين-7 هكسانيديون-2،3- ميثيل-5

زيت جذر القسط ميثيل كومارين-4- إيثوكسي-7

هكساهيدروكومارين

بلسم بيرو، خام

بنتيليدين-سيكلوهكسانون-2 -3.5،9- ت اري ميثيل-3.6،10

ون-2-أنديكترين زيت المليسة

عنبريت المسك

ون-2-بيوتين-3- فينيل-4 أمايل سينامال

كحول أميل سيناميل كحول بنزيل

سليسليات البنزيل كحول سيناميل سينامال سيت ارل كومارين يوجينول ج ارنيول

هيدروكسي- سترونيلال هيدروكسي- ميثيل بنتيل سيكلوهكسين كربوكسيلديهايد

أيزويوجينول

الرقم

30 31 32 33 34

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

BD131704-01

GSO

90028-68-5 90028-67-4

خلاصة أشنة البلوط خلاصة أشنة الشجر

الرقم

54 55

جدول (3) القيود المطبقة على استخدام العطور التحسسية في لعب الأطفال

قائمة العطور التحسسية المسموح احتواء لعب الأطفال عليها ضمن القيود المحددة في الفقرة (9)من الجزء ثالثا.

105-13-5 120-51-4 103-41-3 106-22-9 4602-84-0 101-86-0

80-54-6 5989-27-5

78-70-6 111-12-6

127-51-5

كحول الأنيسيل بنزيل بنزوات

بنزيل سيناميت سترونيلول فرنسول

هكسايل سيناملديهايد لليال

دي- ليمونين لينالول

ميثيل هبتين كربونات

3- ميثيل -2.6،6)-4-ت اري ميثيل

2- سيكلوهكسان -1-واي إل)--3بيوتين-2-وان

الرقم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

146 / 42

BD131704-01

GSO

جدول (4) القيود المطبقة على استخدام العطور التحسسية في لعب الأطفال

قائمة القيم الحدية لنزوح بعض العناصر من اللعب وفقا للفقرة (11)من الجزء ثالثا

Element

ملغ/كلغ في مادة اللعبة

المكشوطة 70000 560 47 56000 15000 23 460 0.2 130 7700 160 15000 94 930 460 56000

180000 12

46000

ملغ/كلغ في مادة اللعبة

السائلة أو اللزجة 1406 11.3 0.9 1125 300 0.5 9.4 0.005 2.6 156 3.4 300 1.9 18.8 9.4 1125 3750 0.2 938

ملغ/كلغ في مادة اللعبة الجافة أو

الهشة أو اللينة أو شبه المسحوقة 5625 45 3.8 4500 1200 1.9 37.5 0.02 10.5 622.5 13.5 1200 7.5 75 37.5 4500

15000 0.9

3750

العنصر

ألومنيوم أنتيمون زرنيخ باريوم بورون كدميوم كروم (ثلاثي) كروم (سداسي) كوبلت نحاس رصاص منجنيز

زئبق نيكل سالينيوم سترونشيوم قصدير قصدير عضوي زنك

146 / 43

BD131704-01

GSO

جدول (5)

تطبيق القيم الحدية الخاصة بالمواد الكيميائية التي يستخدمها الأطفال تحت سن 36شه ارً أو في اللعب الأخرى المعدة للوضع في الفم بموجب الفقرة (2)من المادة من هذه اللائحة.

القيم الحدية

اسم المواد

الرقم

جدول (6)

قائمة المواد أو المستحض ارت المشار إليها في الفقرة (2)من الجزء ثانيا من هذا الملحق والتي تمثل أخطا ار خاصة على الصحة والسلامة.

اسم المواد

الرقم

146 / 44

BD131704-01

GSO

جدول -7)أ)

قائمة الفثالات المشار إليها في البند (أ) من الفقرة (12)من الجزء ثالثامن هذا الملحق:

Symbol

117-81-7 84-74-2 85-68-7

الفثالات

ثنائي إيثيل إيكزيل فثالات ثنائي بيوتيل فثالات بنزيل بيوتيل فثالات

جدول -7)ب)

قائمة الفثالات.المشار إليها في (ب) من الفقرة (12)من الجزء ثالثا من هذا الملحق:

Symbol

28553-12-0 & 68515-48-0 26761-40-0 & 68515-49-1

117-84-0

الفثالات

ثنائي إيزونونيل فثالات ثنائي إيزو ديسيل فثالات ثنائي ن-أوكتيل فثالات

146 / 45

BD131704-01

GSO

الملحق (3)

التحذي ارت

(كما تمت الإشارة إليها في المادة ((11)

أولا: التحذي ارت العامة

يجب أن يشمل التحذي ارت المشار إليه في الفقرة (1)من المادة من هذه اللائحة- على الأقل- الحد الأدنى أو الأعلى لعمر المستخدم، ومؤهلات المستعمل إن استدعى الأمر، وكذلك الحد الأدنى أو الأعلى لوزن المستعمل والحاجة إلى ضمان

عدم استعمال اللعبة، إلا إذا كانت تُستعمل تحت إش ارف البالغين.

ثانيا: التحذي ارت الخاصة وتحديد الاحتياطات اللازم اتخاذها عند استعمال بعض الفئات من اللعب

.1اللعب غير الموجهة للاستعمال من قبل الأطفال الذين تقل أعمارهم على 36شه ار

اللعب التي قد تكون خطيرة بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم على 36شه ار يجب أن تحمل تحذي ار من قبيل "غير مناسبة لأطفال تقل أعمارهم عن 36شه ار" أو "غير مناسبة لأطفال تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات"، أو تحمل تحذي ار على شكل

الرسم التالي:

ويجب أن تكون هذه التحذي ارت مصحوبة ببيانات مختصرة، يمكن إظهارها أيضاً في تعليمات الاستخدام، حول مصادر الخطر المعينة التي تستدعي هذه التحذي ارت.

لا تنطبق أحكام هذه الفقرة على اللعب التي يتضح- بالنظر إلى وظيفتها أو أبعادها أو خصائصها، أو لاعتبا ارت أخرى مقنعة- أنها غير مناسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة وثلاثين شه اًر. .2لعب النشاط الحركي يجب أن تحمل لعب النشاط الحركي التحذير الآتي: "للاستعمال الخاص فقط"

146 / 46

BD131704-01

GSO

كما يجب على لعب الأنشطة المثبتة على العارضات، ولعب النشاط الحركي الأخرى إن اقتضى الحال، أن تكون مصحوبة بتعليمات تلفت الانتباه إلى الحاجة لإج ارء فحوصات وصيانة للأج ازء الرئيسية (وسائل التعليق، المثبتات والمثبتات على الأرض، إلخ) على فت ارت زمنية، والإشارة إلى أنه إذا لم تجر هذه الفحوصات فإن اللعبة يمكن أن تتسبب في السقوط أو

الانقلاب. ويجب أن تُعطى التعليمات حول أسلوب التركيب الصحيح للعبة، مع تحديد تلك الأج ازء التي يمكن أن تشكل خط ار إذا ما تم

تركيبها بطريقة خاطئة. كما يجب أن تعطى معلومات خاصة حول الأرضية المستحسنة لوضع اللعبة.

.3اللعب الوظيفية

يجب على اللعب الوظيفية أن تحمل التحذير الآتي:

"يجب استعمالها تحت الإش ارف المباشر لشخص بالغ"

فضلاً عن ذلك، يجب أن تكون هذه اللعب مصحوبة بإرشادات تعطي تعليمات العمل وكذلك الاحتياطات التي يجب أن يأخذها المستخدم في الاعتبار، مع النص على التحذير بأن الخلل في م ارعاة هذه الاحتياطات يمكن أن يعرض المستخدم لمصادر خطر - يجب تحديدها - عادة ما تكون مصاحبة للجهاز أو المنتج الذي تمثل اللعبة نموذجا مصغ ار أو تقليدا له.

كما تجب الإشارة إلى ضرورة وضع اللعبة بعيدا عن متناول الأطفال أقل من سن يجب تحديده من قبل الصانع.

.4اللعب الكيميائية

أ) دون الإخلال بتطبيق الأحكام الواردة في اللوائح الفنية الخليجية المتعلقة بتصنيف وتعبئة ووضع البطاقات الإيضاحية لبعض المواد والمستحض ارت، يجب أن تحتوي التعليمات الخاصة باستخدام اللعب المحتوية عضويا على مواد أو مستحض ارت خطيرة على تحذير عن طبيعة خطر هذه المواد أو المستحض ارت، وبيان عن الاحتياطات الواجب اتخاذها من قبل المستخدم لتجنب مصادر الخطر - يجب تحديد الاحتياطات بوضوح حسب نوع اللعبة -. ويجب أيضاً الإشارة إلى الإسعافات الأولية الواجب تقديمها في حالة الحوادث الشديدة الناتجة عن استخدام هذا النوع من اللعب. كما تجب الإشارة

إلى ضرورة وضع اللعبة بعيدة عن متناول الأطفال أقل من سن يجب تحديده من قبل الصانع.

ب) بالإضافة إلى التعليمات المذكورة في البند (أ) أعلاه يجب أن يوضح على عبوات اللعب الكيميائية التحذير الآتي:

"غير مناسبة لأطفال تقل أعمارهم عن [*] سنوات. للاستعمال تحت إش ارف البالغين"

ج) تعتبر اللعب التالية بصفة خاصة لعبا كيميائية:

المركبات الكيميائية، عدة تشكيل البلاستيك، الورش المصغرة للسي ارميك أو الطلاء بالمينا أو التصوير وكذلك اللعب المشابهة والتي تؤدي إلى تفاعل كيميائي أو تحويل مادي مماثل أثناء الاستعمال.

146 / 47

BD131704-01

GSO

.5المزحلقات، المزحلقات ذات العجلات، المزحلقات، ألواح التزحلق، الد ارجات النارية والد ارجات المخصصة للأطفال: في حالة عرض هذه المنتجات للبيع كلعب أطفال، يجب أن تحمل التحذير الآتي:

"يجب ارتداء معدات وقائية، ولا تستعمل في الشوارع العامة" وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحتوي تعليمات استخدام تلك اللعب على تذكير بأنه يجب استخدام اللعبة بحرص، نظ اًر لأنها تتطلب مهارة كبيرة، وذلك لتجنب سقوط أو تصادم يؤدي إلى أذى للمستخدم أو لطرف ثالث. يجب أيضاً إعطاء بعض

البيانات حول المعدات الوقائية الموصى بها (الخوذ، القفا ازت، وسائد الركبة، وسائد الملحق، الخ...). .6لعب الماء

يجب أن تحمل لعب الماء التحذير الآتي: "لا تستعمل إلا في مياه يكون الطفل فيها ضمن عمقه وتحت رقابة شخص بالغ"

.7اللعب المقدمة في المواد الغذائية يجب أن تحمل اللعب المقحمة في مواد غذائية أو المخلطة بها التحذير الآتي: "بداخله لعبة. يوصى بإش ارف شخص بالغ".

.8الأقنعة الوقائية والخوذات المشابهة للأقنعة والخوذات الحقيقية يجب أن تحمل الأقنعة الوقائية والخوذات المشابهة للأقنعة والخوذات الحقيقية التحذير الآتي:

"هذه اللعبة لا توفر الحماية" .9اللعب الموجهة للتعليق على مهد أو سرير أو عربة الأطفال بواسطة خيوط أو حبال أو مطاطات أو أحزمة: يجب أن تحمل اللعب الموجهة للتعليق على مهد أو سرير أو عربة أطفال بواسطة خيوط أو حبال أو مطاطات أو أحزمة

التحذير الآتي على أغلفتها، كما يجب أن يوضع التحذير بصفة دائمة على اللعب: "لتفادي الإصابات المحتملة الناتجة عن الاحتناق، يجب إبعاد هذه اللعبة عندما يبتدئ الطفل بالحبو" .10عبوات المواد المعطرة الموجودة في اللعب الشمية أو اللعب على شكل مستحض ارت التجميل أو لعب التذوق يجب على عبوات المواد المعطرة الموجودة في لعب الشم أو اللعب على شكل مستحض ارت التجميل أو لعب التذوق، والمحتوية على المواد المعطرة المدرجة وفق التسلسل من (41)إلى (55)من الجدول رقم (2)من الملحق رقم (2)المرفق بهذه اللائحة والمواد المعطرة المدرجة وفق التسلسل من (1)إلى (11)من الجدول رقم (3)من ذات الملحق، أن تحمل

التحذير الآتي:

"تحتوي على مواد معطرة قد تسبب حساسية"

146 / 48

BD131704-01

GSO

الملحق (4)

إج ارء الصانع لتقويم المطابقة

.1الوثائق الفنية :

أ- يجب على الصانع إعداد الوثائق الفنية،والتي يجب أن تمكن من تقييم مدى مطابقة اللعب مع المتطلبات الفنية المطبقة، كما يجب أن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر .(Risk Analysis and Risk Assessment)

ب- يجب أن تحدد الوثائق الفنية المتطلبات المطبقة وأن تشمل، بحسب مقتضيات التقييم، التصميم والتصنيع وتشغيل اللعب. يجب أن تحوي الوثائق الفنية العناصر الآتية على الأقل حيثما لزم الأمر:

وصف عام للعب؛ وصف مفصل مع رسوم التصميم والتصنيع، شاملا قائمة المكونات والمركبات الجزئية والدوائر والموادالمستعملة في اللعبة علاوة على وثائق معطيات السلامة المتعلقة بالمواد الكيميائية المستعملة، والتي يجب

استصدارها من موردي هذه المواد الكيميائية؛ - الأوصاف والشروح اللازمة لفهم الرسوم المشار إليها والمخططات وتشغيل اللعب؛

- عناوين أماكن تصنيع وتخزين اللعب؛

بيان للمواصفات القياسية الخليجية المطبقة كليا أو جزئيا، ووصف للحلول المتخذة لاستيفاء المتطلباتالأساسية للوائح الفنية الخليجية السارية حيثما لا يتم تطبيق المواصفات القياسية الخليجية. في حالة التطبيق

الجزئي للمواصفات القياسية الخليجية يجب أن تبين الوثائق الفنية الفق ارت التي تم تطبيقها؛

نتائج حسابات التصميم القائمة والفحوصات المنفذة، إلخ...،- وصف لإج ارء تقويم المطابقة المتبع وتقارير الاختبا ارت.

وفي حالة تقديم طلب لفحص الط ارز، تضاف:

عينات ممثلة عن الإنتاج المرتقب، (ويمكن للجهة المقبولة طلب المزيد من العينات إن دعت الضرورة لتكميلبرنامج الاختبا ارت) ؛

الأدلة الداعمة لتوافق الحلول الفنية المتخذة في التصميم. يجب أن تشير هذه الأدلة إلى كل الوثائق التي يتماستعمالها، على وجه الخصوص حين لا يتم تطبيق المواصفات القياسية الخليجية بأكملها. يجب أن تشمل الأدلة الداعمة، كلما اقتضى الحال، نتائج الاختبا ارت المنفذة في المختبر المناسب لدى الصانع، أو في مختبر

آخر بإسم الصانع وتحت مسئوليته.

146 / 49

BD131704-01

GSO

نسخة من شهادة مطابقة الط ارز ووصف الحلول التي يضمن بها الصانع مطابقة الإنتاج مع الط ارز المحدد فيشهادة مطابقة الط ارز ونسخ من الوثائق التي أرسلها الصانع إلى الجهة المقبولة، إذا أخضع الصانع اللعبة إلى

عملية فحص الط ارز ثم استعمل إج ارء المطابقة للط ارز.

.2تطبق الفقرين (3)و (4)على اللعب غير المطابقة كليا للمواصفات القياسية الخليجية، كما هو الشأن بالنسبة للمتطلبات الأساسية غير المفصلة كليا في المواصفات القياسية الخليجية.

.3يجب على الصانع أن يقدم طلبا لفحص الط ارز عند جهة مقبولة واحدة من اختياره. ويجب أن يحتوي الطلب على:

- اسم وعنوان الصانع، واسم وعنوان الممثل الرسمي للصانع إذا تم تقديم الطلب من قبل الممثل الرسمي؛

- إق ارر مكتوب بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى؛

- الوثائق الفنية المذكورة في الفقرة (1)عاليه.

.4يجب على الجهة المقبولة أن تقوم بما يلي:

أ. بالنسبة للعب:

- فحص الوثائق الفنية والأدلة الداعمة من أجل تقييم ملائمة التصميم الفني للعب؛

ب. بالنسبة للعينات:

التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية وتحديد العناصر التي تم تصميمها بالتوافق مع المواصفاتالقياسية الخليجية، والعناصر التي تم تصميمها دون التوافق معها.

القيام بالفحوصات والاختبا ارت المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد في حالة اختيار الصانع تطبيقالحلول الفنية المحددة في المواصفات القياسية الخليجية بأنه تم تطبيقها تطبيقا صحيحا؛

القيام بالفحوصات والاختبا ارت المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد في حالة عدم تطبيق الحلول الفنيةالمحددة في المواصفات القياسية الخليجية بأن الحلول الفنية المتخذة من قبل الصانع تحترم المتطلبات الأساسية

للوائح الفنية الخليجية السارية؛

- الاتفاق مع الصانع على مكان إج ارء الفحوصات والاختبا ارت.

ج. يجب على الجهة المقبولة إصدار تقرير تقييم عن الإج ارءات التي قامت بها طبقا للبندين (أ)

و) ب) عاليه ومخرجاتهما. بدون المس بمسئولياتها تجاه سلطات التعيين، يتعين على الجهة المقبولة أن لا تنشر هذا التقرير كليا

أو جزئيا إلا بعد مصادقة الصانع.

146 / 50

BD131704-01

GSO

د. إذا كان الط ارز مطابق مع متطلبات اللوائح الفنية الخليجية السارية على اللعب المعنية فإن الجهة المقبولة تصدر للصانع شهادة فحص الط ارز. يجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الفحوصات، وشروط

سريانها (إن وجِدت)، والمعطيات اللازمة لتحديد الط ارز المصادق عليه. ويمكن أن تحتوي الشهادة على مرفقات.

يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على كل المعلومات المناسبة للتمكين من تقويم مطابقة اللعب المص َّنعة مع الط ارز المفحوص والتمكين من الم ارقبة أثناء التشغيل.

إذا كان الط ارز غير مطابق مع متطلبات اللوائح الفنية الخليجية السارية على اللعب المعنية، يجب على الجهة المقبولة أن ترفض إصدار شهادة فحص الط ارز وأن تبلغ صاحب الطلب بق اررها مع توفير المبر ارت المفصلة حول

رفضها .

ه. يجب على الجهة المقبولة أن تتبع كل التطو ارت في حالة التقنية المعروفة عموما؛ وحيثما أشارت هذه التطو ارت إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الط ارز المصادق عليه مع متطلبات اللوائح الفنية الخليجية السارية، فيجب أن تحدد الجهة المقبولة الحاجة إلى فحوصات إضافية، وفي حالة الحاجة إلى الفحوصات الإضافية، عليها أن تبلغ الصانع

بذلك .

يجب على الصانع إبلاغ الجهة المقبولة التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة فحص الط ارز بكل التغيي ارت في الط ارز المصادق عليه، والتي من شأنها المس بالمطابقة مع متطلبات اللوائح الفنية الخليجية السارية، أو مع شروط سريان شهادة فحص الط ارز. مثل هذه التغيي ارت تستدعي مصادقة إضافية على شكل إضافة لشهادة فحص الط ارز

الأولية .

و. يجب على كل جهة مقبولة أن تبلغ سلطات تعيينها عن شهادات فحص الط ارز وأي إضافة تم إصدارها أو سحبها، كما يجب عليها أن تقوم بشكل دوري، أو عند الطلب، بوضع رهن إشارة سلطات التعيين قائمة شهادات فحص

الط ارز وأي إضافات تم رفض إصدارها أو تلك التي تم تعليقها أو تقييدها بأي شكل.

يجب على كل جهة مقبولة أن تبلغ الجهات المقبولة لتقويم المطابقة الأخرى عن شهادات فحص الط ارز وأي إضافات تم رفض إصدارها أو تلك التي تم تعليقها أو تقييدها بأي شكل، وعند الطلب عن شهادات فحص الط ارز

وأي إضافة تم إصدارها.

يمكن لهيئة التقييس وللدول الأعضاء وللجهات المقبولة الأخرى أن تحصل بطلب منها على نسخ من شهادات فحص الط ارز و/أو إضافاتها. ويمكن لهيئة التقييس وللدول الأعضاء أن تحصل بطلب منها على نسخ من الوثائق الفنية ومن نتائج الفحوصات التي قامت بها الجهة المقبولة. يجب على الجهة المقبولة الاحتفاظ بنسخة من شهادة فحص الط ارز ومرفقاتها وٕاضافاتها، علاوة على الوثائق الفنية بما في ذلك المستندات المرفقة من قبل الصانع، حتى

تاريخ انتهاء سريان الشهادة.

146 / 51

BD131704-01

GSO

ز. يجب على الصانع الاحتفاظ بنسخة من شهادة فحص الط ارز ومرفقاتها وٕاضافاتها مع الوثائق الفنية، ٕواتاحتها للسلطات الوطنية لمدة عشر سنوات بعد وضع المنتَج في السوق. .5التصنيع

ٔا- يجب على الصانع اتخاذ كافة الإج ارءات الضرورية كي تضمن عمليات التصنيع والم ارقبة مطابقة اللعب المصنعة مع الوثائق الفنية المشار إليها في الفقرة (1)أو الط ارز المصادق عليه بشهادة فحص الط ارز المشار إليها في البند

(د) من الفقرة ،(4)ومع متطلبات اللوائح الفنية الخليجية الخاصة بها.

ب- تعتبر أنظمة الإدارة المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية الخاصة بأنظمة الإدارة ذات الصلة مستوفية لشروط البند (أ) من هذه الفقرة.

.6شارة المطابقة وٕاق ارر الصانع بالمطابقة أ. يجب على الصانع تثبيت شارة المطابقة الخليجية وفقا للوائح الفنية الخليجية ذات العلاقة على كل لعبة تحترم

متطلبات اللوائح الفنية الخليجية السارية.

ب. يجب على الصانع أن يصدر إق ار ار مكتوبا بالمطابقة لنموذج من اللعب (إق ارر الصانع بالمطابقة ) طبقا للفقرة (1) من المادة (15)والنموذج في الملحق ،(6)وأن يتيحه ضمن الوثائق الفنية للسلطات الوطنية لمدة عشر (10)

سنوات بعد وضع المنتَج في السوق. يجب أن يحدد إق ارر الصانع بالمطابقة نموذج المنتَج الذي أصدر من أجله. ج. يجب توفير نسخة من إق ارر الصانع بالمطابقة للسلطات المعنية عند الطلب.

.7الممثل الرسمي

يمكن للممثل الرسمي للصانع تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة (3)والقيام بالواجبات المشار إليها في البندين (ه)

و) ز) من الفقرة (4)والواجبات المشار إليها في الفقرة (6)باسم الصانع، شرط أن يكون ذلك موضحا في التوكيل المحرر له من

قبل الصانع.

146 / 52

BD131704-01

GSO

الملحق (5)

إج ارء المستورد لتقويم المطابقة

وفقاً للبند 2من المادة من هذه اللائحة على المستورد ما يلي : .1الوثائق الفنية

ٔا- يجب على المستورد أن يعد الوثائق الفنية، والتي يجب أن تمكن من تقييم مدى مطابقة كل اللعب التي في الإرسالية مع المتطلبات المذكورة في المادة من هذه اللائحة وفي الملحق رقم (2)المرفق بها.

ب- يجب أن تحدد الوثائق الفنية المتطلبات المطبقة وأن تشمل بحسب مقتضيات التقييم العناصر الآتية على الأقل حيثما لزم الأمر:

- وصف عام للعب؛

- تقارير الاختبا ارت المنجزة طبقا للفقرة (3)أو (4)من هذا الملحق.

يجب على المستورد أن يتيح الوثائق الفنية للسلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء لمدة عشر سنواتبعد وضع اللعب في السوق.

ج- يجب إعداد الوثائق الفنية باللغة العربية، فإن تعذر ذلك أمكن قبول الوثائق الصادرة باللغة الإنجليزية بعد موافقة السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء.

د- يجب على المستورد أن يقدم ترجمة للأج ازء المطلوبة من الوثائق الفنية إلى اللغة العربية استجابة لطلب مبرر من سلطات مسح السوق في أي من الدول الأعضاء.

ه- عندما تطلب سلطات مسح السوق من المستورد توفير الوثائق الفنية أو ترجمة لأج ازء منها، فإنها تحدد موعداً نهائياً مدته ثلاثون يوماً لاستلام مثل هذه الوثائق أو ترجمتها، إلا في حال وجود مبر ارت تستدعي مدة أقصر

بالنظر لوجود حالة خطورة جدية وآنية.

و- إذا لم يمتثل المستورد للمتطلبات المذكورة في (أ)

و) ب)

و) ج) من هذه الفقرة، فإن لسلطات مسح السوق الحق في طلب إج ارء اختبار على اللعبة من قبل جهة مقبولة أو الجهة التي تحددها على تكلفة المستورد خلال فترة محددة،

من أجل التأكد من مطابقة اللعبة مع المواصفات القياسية الخليجية ومع متطلبات السلامة الأساسية.

146 / 53

BD131704-01

GSO

.2التحقق من المطابقة

تجري جهة مقبولة من اختيار المستورد الفحوصات والاختبا ارت المناسبة من أجل تقويم مطابقة اللعب مع اللوائح الفنية الخليجية السارية. وتجرى تلك الفحوصات والاختبا ارت بإختيار المستورد بين فحص واختبار كل لعبة وفقا لما ورد في

الفقرة (3)من هذا الملحق، أو فحص واختبار اللعب على أساس إحصائي وفقا لما ورد في الفقرة (4)منها.

.3التحقق من المطابقة بفحص واختبار كل لعبة

أ. تُفحص كل لعبة منفردة وتجرى عليها الاختبا ارت المناسبة المحددة في المواصفات القياسية الخليجية للتأكد من مطابقتها للوائح الفنية الخليجية السارية. وفي غياب المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بالاختبا ارت تقرر الجهة

المقبولة بشأن نوعية الاختبا ارت المناسبة اللازمة بعد موافقة اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة.

ب. تصدر الجهة المقبولة شهادة المطابقة، استنادا إلى الفحوصات والاختبا ارت المنفذة، وتثبت رقمها التعريفي على كل لعبة مصادق عليها، ويمكنها توكيل من يقوم بعملية تثبيت الرقم التعريفي تحت كامل مسئوليتها. ويحتفظ المستورد

بشهادة المطابقة ويتيحها للسلطات الوطنية لمدة عشر (10)سنوات بعد وضع اللعب في السوق.

.4التحقق من المطابقة بالطريقة الاحصائية

أ. يجب على المستورد اتخاذ كافة الإج ارءات الضرورية كي تضمن عمليات الاستي ارد تجانس الإرساليات التي يتم تقديمها للتحقق من المطابقة.

ب. تؤخذ عينة ممثلة عن كل إرسالية وفقا للشروط الإحصائية المعتمدة (طبقا للمواصفات القياسية الخليجية)، وتُفحص كل لعبة منفردة في العينة وتجرى عليها الاختبا ارت المناسبة المحددة في المواصفات القياسية الخليجية للتأكد من مطابقة اللعب مع اللوائح الفنية الخليجية السارية، ويتم التقرير حول قبول الإرسالية أو رفضها طبقا لمتطلبات التظام الإحصائي المتبع .(Statistical Scheme)وفي حالة غياب المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بالاختبا ارت تقرر الجهة المقبولة بشأن نوعية الاختبا ارت المناسبة اللازمة بعد موافقة اللجنة الخليجية للتحقق من

المطابقة .

ج. إذا تم قبول الإرسالية يجب المصادقة على جميع اللعب فيها، باستثناء اللعب في العينة والتي ثبت عدم مطابقتها أثناء الاختبا ارت.

د. تصدر الجهة المقبولة شهادة المطابقة للإرسالية، استنادا إلى الفحوصات والاختبا ارت المنفذة، وتثبت رقمها التعريفي على كل لعبة مصادق عليها، ويمكنها توكيل من يقوم بعملية تثبيت الرقم التعريفي تحت كامل مسئوليتها. ويحتفظ

المستورد بشهادة المطابقة ويتيحها للسلطات الوطنية لمدة عشر (10)سنوات بعد وضع المنتَج في السوق.

146 / 54

BD131704-01

GSO

ه. إذا تم رفض الإرسالية يجب على الجهة المقبولة والسلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء اتخاذ الإج ارءات المناسبة لمنع تلك الإرسالية من الوضع في السوق، وفي حالة الرفض المتكرر للدفعات يمكن للجهة المقبولة تعليق

التحقق الإحصائي واتخاذ الإج ارءات المناسبة.

.5شارة المطابقة وٕاق ارر المستورد بالمطابقة أ. يجب على المستورد تثبيت شارة المطابقة الخليجية وفقا للوائح الفنية الخليجية، كما يجب عليه تثبيت رقم الجهة المقبولة المشار إليها في الفقرة ،(2)بعد موافقتها وتحت كامل مسئوليتها، على كل منتَج منفرد يحترم متطلبات

اللوائح الفنية الخليجية السارية.

ب. يجب على المستورد أن يصدر إق ارر المستورد بمطابقة اللعب طبقا للفقرة (2)من المادة من هذه اللائحة والنموذج الوارد في الملحق (7)المرفق بها، وأن يتيح هذا الإق ارر ضمن الوثائق الفنية للسلطات الوطنية المختصة

في الدول الأعضاء لمدة عشر سنوات بعد وضع اللعب في السوق.

ج. يجب توفير نسخة من إق ارر المستورد بمطابقة اللعب للسلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء عند الطلب.

146 / 55

BD131704-01

GSO

(6) الملحق

إقرار الصانع بمطابقة اللعب

-------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

الإقرار بالمطابقة

الرقم. (التعريف الوحيد للعبة أو اللعب).1 اسم وعنوان الصانع أو ممثله الرسمي.2

تم إصدار هذا الإقرار تحت المسئولية.3 :الكاملة للصانع

موضوع الإقرار (تعريف اللعبة مع.4 توفير معطيات التتبعية). يجب إرفاق صورة بالألوان واضحة بما فيه الكفاية

للتعريف باللعبة 4 موضوع الإقرار المبين في الفقرة.5

مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية :الخليجية

، مراجع المواصفات القياسية الخليجية.6 أو مراجع المتطلبات الفنية المستخدمة

.في الإقرار بالمطابقة ، اسم الجهة المقبولة ورقمها(إذا لزم).7

تحديد نطاق تدخلها، إجراء تقويم المطابقة المستخدم والشهادة الصادرة

عنها : معطيات إضافية.8 :موقّع من طرف وبتفويض عن (مكان وتاريخ الإصدار)

(الاسم، الوظيفة) (التوقيع)

146 / 56

BD131704-01

GSO

(7) الملحق

Importer’s Conformity Certificate of Toys إقرار المستورد بمطابقة اللعب

-------------------------------------------------------------------------

الإقرار بالمطابقة

اسم وعنوان المستورد المسئول عن.1 إصدار الإقرار بمطابقة اللعب

تعريف اللعب المشمولة بالإقرار.2 يجب توفير أرقام التعريف الكافية لتحديد كل اللعب المشمولة بالإقرار وتمييزها

عن غيرها

مراجع اللوائح الفنية الخليجية.3 والمواصفات القياسية الخليجية التي يُشهد

بالمطابقة معها أصدِرت هذه الشهادة تحت المسئولية.4

.الكاملة للمستورد

مطابقة مع2 اللعب المبينة في الفقرة.5 اللوائح الفنية الخليجية والمواصفات القياسية الخليجية المشار إليها في الفقرة

3 اسم الجهة المقبولة المتدخلة (إذا لزم).6 ورقمها، تحديد إجراءات تقويم المطابقة

.المنجزة، والشهادة الصادرة عنها

: معطيات إضافية.7 :موقّع من طرف وبتفويض عن (مكان وتاريخ الإصدار)

(الاسم، الوظيفة) (التوقيع)

146 / 57

BD131704-01

GSO

(8) الملحق

:2 المشار إليها في الجزء الثالث من الملحق(CMR) قائمة المواد المسرطنة أو السامة أو المسببة للطفرة الجينية بالنسبة للتكاثر .(Specific concentration limits) وحدود التركيز الخاصة بالنسبة لفئات وأصناف الأخطار،2 الممنوع استخدامها وفقا للنقطة

(أ): الترميز المستعمل لفئات الأخطار وتصنيفها1 الجدول

Met. Corr. 1

146 / 58

BD131704-01

GSO

وحدود التركيز الخاصة بالنسبة لفئات(CMR) المواد المسرطنة أو السامة أو المسببة للطفرة الجينية بالنسبة للتكاثر .(Specific concentration limits) وأصناف الأخطار

:2 الجدول

Index

CAS No

—

—

—

—

1A

carc. 1B

1B

Chronic 2

1B

Chronic 3

1B

Chronic 1

1A

carc. 1B

1B

carc. 1B

1B

146 / 59

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

—

—

—

—

—

1B

1B

1B

1B

1B

1B

Chronic 1

1B

1B

1A

146 / 60

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

—

1A

1B

1B

74‐6 [4]

Acute 1

1B

1B

1B

1B

100684‐03‐5 carc. 1B

1B

146 / 61

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

100684‐05‐7 carc. 1B

100684‐33‐1 carc. 1B

100684‐37‐5 carc. 1B

100684‐51‐3 carc. 1B

oF).]

(158 oF to 410 oF).]

146 / 62

BD131704-01

GSO

Index

CAS No 101‐14‐4

1B

1B

1B

101316‐57‐8 carc. 1B

1B

1B

(185 oF‐383 oF).]

1B

146 / 63

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

(73 oF to 385 oF).]

101316‐84‐1 carc. 1A

101316‐86‐3 carc. 1B

101316‐87‐4 carc. 1B

146 / 64

1B

1B

1B

1B 1A 1A 1B 1B 1B

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

101‐61‐1

101631‐14‐5 carc. 1B

to 752 oF).]

52025.]

101794‐75‐6 carc. 1B

52025.]

101794‐76‐7 carc. 1B

52025.]

1B

1B

1B 1B 1B

146 / 65

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

Chronic 2

1B

Chronic 3

1B

(86 oF to 338 oF).]

1B

Chronic 1

146 / 66

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

(1:1) [3]

Acute 1

Sens. 1

109 ether

1B

75‐28‐5 [2] 1A muta. 1B

*

*

*

146 / 67

BD131704-01

GSO

Index

123 toluene

CAS No

1B

1B

1A

Tox. 4 *

STOT SE 3

126 furan

1B

Tox. 4 *

1B

Tox. 4 *

146 / 68

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

1116‐54‐7 carc. 1B

1B

111‐77‐3 repr. 2

1B

117‐82‐8 repr. 1B

1B

1B

1B

1B

12001‐28‐4

132207‐32‐0

12172‐73‐5

1A

77536‐68‐6

77536‐67‐5

12001‐29‐5

1B

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01 %

146 / 69

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

1B

121620‐48‐2 carc. 1B

1B

1B

1B

1B

146 / 70

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

1B

Chronic 1

1B

175 1,4‐dioxane

12510‐42‐8 carc. 1A

1A

1A

77605.]

Chronic 1

1A

Sens. 1

1B

Chronic 4

1309‐64‐4 carc. 2

146 / 71

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

[2]

Chronic 1

1A

Acute 1

Acute 1

1A

Chronic 1

1B

Corr. 1B

Chronic 1

1A

Chronic 1

1B

1B

[2]

1B

Chronic 1

146 / 72

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

Chronic 1

ketone

1B

Chronic 1

1B

Chronic 1

149‐57‐5 repr. 2

146 / 73

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

Chronic 1

Chronic 1

1A

1B

Chronic 2

1B

Chronic 1

M=10 M = 10 M = 10

146 / 74

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

1694‐09‐3 carc. 2

1A

2 Eye Dam. 1

Chronic 1

1B

Chronic 1

Chronic 1

2186‐24‐5

[1] 2186‐25‐

26447‐14‐3

[4]

M = 10

M = 10

146 / 75

BD131704-01

GSO

Index

CAS No 2212‐67‐1 2243‐62‐1 2303‐16‐4 23085‐60‐1

2312‐35‐8

2314‐97‐8

2385‐85‐5

23950‐58‐5

2426‐08‐6

2431‐50‐7

2439‐01‐2

2451‐62‐9

146 / 76

24602‐86‐6

24613‐89‐6

2475‐45‐8 25154‐52‐3 [1] 84852‐ 15‐3 [2]

Chronic 1

muta. 2

Chronic 1

Chronic 1

1B

1B

M = 10

Carc. 2; H351: C ≥ 0,1 %

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

[3]

Chronic 2

1A

Chronic 1

1B

32536‐52‐0 repr. 1B

1B

1B

334‐88‐3 carc. 1B

1B

RE 2 *

Chronic 1

M = 10 M = 10

146 / 77

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

41107‐56‐6 muta. 2

[2]

1B

50‐00‐0

50‐29‐3

Chronic 1

50‐32‐8

1B

dione

Sens. 1

51‐79‐6

carc. 1B

1B

1B

Chronic 1

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01 %

146 / 78

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

1B

1A

Tox. 4 *

1B

56‐23‐5

[2]

146 / 79

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

57‐14‐7

1B

57‐74‐9

1B

ketone

STOT SE 3

1B

1B

602‐87‐9 carc. 1B

1B

60‐35‐5

carc. 2

60‐57‐1

Chronic 3

Chronic 2

74753‐18‐7

[2]

Chronic 1

146 / 80

BD131704-01

GSO

Index

365 aniline

CAS No 61571‐06‐0 6164‐98‐3

61789‐28‐4 61789‐60‐4 61‐82‐5 618‐85‐9

619‐15‐8 621‐64‐7

624‐83‐9

62‐53‐3 625‐45‐6 62‐55‐5 62‐56‐6 62‐75‐9 630‐08‐0 63‐25‐2 64‐67‐5

64741‐41‐9

carc. 1B

1B

carc. 1B

1B

Chronic 3

Chronic 2

Sens. 1

1B

Chronic 3

1B

Chronic 2

1B

1B

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,001 %

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,001 %

146 / 81

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

64741‐45‐3

64741‐50‐0

64741‐51‐1

64741‐52‐2

64741‐53‐3

1A 1A 1A

146 / 82

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

64741‐54‐4

64741‐55‐5

64741‐62‐4

64741‐63‐5

146 / 83

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

(302 oF to 428 oF).]

64741‐69‐1

(‐ 4 oF to 356 oF).]

64741‐70‐4

64741‐74‐8

146 / 84

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

64741‐75‐9

64741‐76‐0

oF to 446 oF).]

64741‐80‐6

64741‐81‐7

64741‐82‐8

oF to 698 oF).]

64741‐83‐9

64741‐84‐0

to 374 oF).]

1B 1B 1B 1B

146 / 85

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

(302 oF to 653 oF).]

64741‐88‐4

64741‐89‐5

64741‐91‐9

oF to 653 oF).]

64741‐92‐0

oF to 446 oF).]

64741‐95‐3

146 / 86

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

64742‐03‐6

64742‐04‐7

64742‐05‐8

64742‐11‐6

64742‐12‐7

64742‐13‐8

64742‐14‐9

64742‐15‐0

64742‐18‐3

64742‐19‐4

64742‐20‐7

carc. 1B

carc. 1B

carc. 1A

carc. 1A

carc. 1A

1B 1B 1B 1B 1B 1B

1B

1B

1B

1A

1A

1A

146 / 87

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

64742‐21‐8

64742‐28‐5

40 oC).]

64742‐34‐3

64742‐35‐4

146 / 88

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

64742‐36‐5

64742‐37‐6

64742‐38‐7

(302 oF to 653 oF).]

64742‐41‐2

64742‐44‐5

64742‐45‐6

64742‐46‐7

oF to 752 oF).]

146 / 89

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

(149 oF to 446 oF).]

(‐ 4 oF to 374 oF).]

64742‐53‐6

64742‐54‐7

64742‐55‐8

64742‐56‐9

146 / 90

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

64742‐61‐6

64742‐63‐8

64742‐64‐9

64742‐65‐0

64742‐66‐1

to 446 oF).]

64742‐68‐3

146 / 91

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

64742‐73‐0

146 / 92

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

64742‐82‐1

64742‐83‐2

64742‐90‐1

64742‐95‐6

oF to 410 oF).]

65322‐65‐8

65756‐41‐4

1B

1B

carc. 1B

1B

1B

carc. 1B

1B

1B

carc. 1B

1B

1B

muta. 2

carc. 1B

1B

146 / 93

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

65996‐82‐9 carc. 1B

65996‐84‐1 carc. 1B

65996‐85‐2 carc. 1B

65996‐87‐4 carc. 1B

65996‐90‐9 carc. 1A

65996‐92‐1 carc. 1B

146 / 94

1A 1B 1B

BD131704-01

GSO

Index

CAS No 65996‐93‐2 66‐81‐9 66938‐41‐8 67564‐91‐4 67‐66‐3

67891‐79‐6

67891‐80‐9

carc. 1B

1B

1B

1B

1B

Tox. 4 *

68187‐57‐5 carc. 1B

1B

68188‐48‐7 carc. 1B

1B

146 / 95

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

68307‐98‐2

68307‐99‐3

68308‐01‐0

68308‐04‐3

68308‐07‐6

146 / 96

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

68308‐09‐8

68308‐10‐1

68308‐12‐3

68333‐27‐7

carc. 1B

carc. 1B

carc. 1B

carc. 1B

146 / 97

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

68409‐99‐4

68410‐71‐9

146 / 98

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

68425‐29‐6

oC (400 oF).]

68425‐35‐4

68475‐57‐0

68475‐58‐1

68475‐59‐2

68475‐60‐5

68475‐70‐7

68475‐79‐6

68475‐80‐9

68476‐26‐6

(100 oF).]

(100 oF).]

68476‐32‐4

68476‐34‐6

146 / 99

carc. 2

1B 1A 1A 1A 1A 1B

1B

1B 1A 1A 2 2 1B 1B 2

BD131704-01

GSO

Index

CAS No 68476‐40‐4

68476‐42‐6

68476‐46‐0

68476‐49‐3

68476‐50‐6

68476‐55‐1

68476‐85‐7

to 176 oF).]

68476‐86‐8

68477‐29‐2

68477‐31‐6

68477‐33‐8

68477‐34‐9

carc. 1B

carc. 1B

carc. 1B

carc. 1B

1A

1B 1B 1B 1B

1A

1B

146 / 100

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

68477‐53‐2

68477‐55‐4

68477‐61‐2

68477‐65‐6

68477‐69‐0

carc. 1B

1A 1A 1A 1A 1A

146 / 101

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

68477‐70‐3

68477‐76‐9

68477‐77‐0

68477‐79‐2

68477‐80‐5

68477‐81‐6

68477‐82‐7

146 / 102

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

68477‐83‐8

68477‐85‐0

68477‐86‐1

68477‐87‐2

68477‐89‐4

68477‐90‐7

68477‐91‐8

68477‐92‐9

68477‐93‐0

68477‐94‐1

1A

146 / 103

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

1A muta. 1B

1A muta. 1B

1A muta. 1B

146 / 104

1A

1A 1A 1B

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

68478‐13‐7

68478‐16‐0

68478‐17‐1

oF).]

68478‐22‐8

68478‐25‐1

68478‐26‐2

68478‐28‐4

carc. 1B

1A 1A

1A

1A 1A 1A 1A

146 / 105

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

68478‐29‐5

68478‐30‐8

68512‐61‐8

68512‐91‐4

68513‐02‐0

carc. 1B

carc. 1B

146 / 106

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

68513‐16‐6

68513‐17‐7

68513‐18‐8

68513‐19‐9

68513‐63‐3

68513‐87‐1

146 / 107

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

68514‐36‐3

oF to 31 oF).]

68515‐42‐4

68516‐20‐1

68527‐16‐2

to ‐ 44 oF).]

68527‐18‐4

68527‐19‐5

1A 1B 1B 1B

1A 1A 1B 1A 1B

146 / 108

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

68527‐22‐0

68527‐23‐1

68527‐26‐4

68527‐27‐5

428 oF).]

68553‐00‐4

68555‐24‐8

1B 1B

1B 1B 1B 1A 1A 1A

146 / 109

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

68603‐00‐9

68603‐01‐0

oF).]

68606‐10‐0

68606‐11‐1

68606‐25‐7

68606‐26‐8

68606‐27‐9

68606‐34‐8

68783‐00‐6

solvent.]

carc. 1B

1B

146 / 110

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

68783‐04‐0

68783‐07‐3

(250 oF to 950 oF).]

68783‐09‐5

68783‐65‐3

68783‐66‐4

carc. 1B

1B

146 / 111

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

68814‐67‐5

68815‐21‐4

68911‐58‐0

68911‐59‐1

68918‐99‐0

68919‐01‐7

propane.]

68919‐03‐9

carc. 1B

1A

1A 1A 1A 1A 1A 1A

146 / 112

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

1A muta. 1B

1A muta. 1B

1A muta. 1B

1A muta. 1B

to 446 oF).]

146 / 113

1B 1B

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

68921‐09‐5

68952‐76‐1

68952‐77‐2

68952‐79‐4

68952‐81‐8

68955‐28‐2

68955‐29‐3

carc. 1B

carc. 1B

146 / 114

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

68955‐35‐1

68955‐36‐2

68989‐88‐8

69094‐18‐4

69227‐51‐6

6923‐22‐4

69806‐50‐4

70‐25‐7

70321‐67‐4

5 oC (41 oF).]

carc. 1B

carc. 1B

carc. 1B

carc. 1B

1B 1B 1A

1B 2 2 2 1B 1B 1B 1B

1B

146 / 115

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

70592‐76‐6

70657‐70‐4

70987‐78‐9

744 benzene

71‐43‐2

carc. 1B

1B

carc. 1B

1B

carc. 1B

1B

1A

carc. 1B

1B

carc. 1B

1B

carc. 1B

1B

146 / 116

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

1B

bases.]

749 nickel

Sens. 1

Chronic 1

1B

0 [2]

74‐88‐4

75‐09‐2

carc. 2

75‐12‐7

repr. 1B

1B

146 / 117

BD131704-01

GSO

Index

CAS No 75‐26‐3 75‐35‐4 75‐55‐8

75‐56‐9 7572‐29‐4

76‐44‐8

1B

76‐87‐9

1A

Chronic 1

77‐78‐1

1B

* Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01 %

146 / 118

BD131704-01

GSO

Index

146 / 119

CAS No

Chronic 1

1B

Chronic 1

1B

Chronic 1

*

BD131704-01

GSO

Index

CAS No 79‐01‐6

79‐06‐1

79‐07‐2 79‐16‐3 79241‐46‐6

79‐44‐7

79‐46‐9 79815‐20‐6

8001‐35‐2

8001‐58‐9 8002‐05‐9

80‐05‐7

1B

Chronic 3

1B

Sens. 1

repr. 1B

1B

1B

Chronic 1

carc. 1B

1B

carc. 1B

1B

1B

carc. 1A

1A

carc. 1B

1B

146 / 120

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

1B

oF to 392 oF).]]

1B

1B

81‐81‐2 [1]

[2] 5543‐58‐ Chronic 3

8 [3]

Chronic 2

1B

1B

84777‐06‐0

18‐0 [3] 605‐

50‐5 [4]

146 / 121

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

acids.]

84989‐09‐3

84989‐10‐6

84989‐11‐7

85029‐51‐2

85116‐53‐6

carc. 1B

1B

146 / 122

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

85116‐58‐1

85116‐59‐2

85116‐60‐5

85116‐61‐6

85136‐74‐9

85535‐84‐8

85536‐17‐0

85536‐19‐2

85954‐11‐6

86‐88‐4

87‐62‐7

1B

1B

1B

1B

carc. 1B

1B

1B

carc. 1B

1B

carc. 1B

1B

carc. 1B

1B

muta. 2

1B

Chronic 2

146 / 123

BD131704-01

GSO

Index

CAS No 87‐66‐1 87741‐01‐3

87‐86‐5

88‐06‐2 88‐10‐8 88‐12‐0 88671‐89‐0 88‐72‐2 88‐85‐7 90‐04‐0

900‐95‐8

90‐41‐5

90622‐53‐0

90622‐55‐2

Chronic 1

1B

Chronic 2

1B

1B

*

carc. 1B

1B

carc. 1B

1B

carc. 1B

1B

carc. 1B

1B

146 / 124

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

90640‐85‐0

90640‐88‐3

90640‐89‐4

90640‐90‐7

90640‐94‐1

carc. 1B

carc. 1B

carc. 1B

1B

1B

1B

146 / 125

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

90640‐97‐4

90640‐99‐6

90641‐00‐2

90641‐01‐3

90641‐02‐4

carc. 1B

1B

146 / 126

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

100 oF).]

90641‐08‐0

oF to 896 oF).

90641‐11‐5

90657‐55‐9

90669‐74‐2

90669‐75‐3

carc. 1B

carc. 1B

1B

146 / 127

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

1B

oF).]

90669‐77‐5 carc. 1B

1B

90669‐78‐6 carc. 1B

1B

90‐94‐8

1B

90989‐38‐1 carc. 1B

1B

1B

90989‐41‐6 carc. 1B

1B

91079‐47‐9 carc. 1B

1B

91082‐50‐7 carc. 1B

1B

91082‐52‐9 carc. 1B

1B

91082‐53‐0 carc. 1B

1B

[3]

91‐23‐6

1B

91770‐57‐9 carc. 1B

1B

91‐94‐1

1B

1B

1B

146 / 128

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

91995‐16‐3

91995‐17‐4

91995‐20‐9

91995‐38‐9

146 / 129

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

91995‐45‐8

91995‐50‐5

91995‐52‐7

146 / 130

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

91995‐54‐9

91995‐61‐8

91995‐66‐3

91995‐75‐4

91995‐77‐6

91995‐78‐7

146 / 131

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

91995‐79‐8

92045‐12‐0

92045‐15‐3

92045‐16‐4

92045‐20‐0

oF).]

carc. 1B

146 / 132

1A

1A 1A 1A

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

92045‐29‐9

92045‐42‐6

92045‐43‐7

92045‐49‐3

410 oF).]

oF to 392 oF).]

92045‐52‐8

to 482 oF).]

92045‐53‐9

212 oF).]

92045‐57‐3

oF to 151 oF).]

1B 1B 1B

1B

1B

1B

1B

146 / 133

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

to 446 oF).]

oF to 401 oF).]

92045‐63‐1

92045‐64‐2

to 212 oF).]

212 oF).]

146 / 134

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

92045‐72‐2

92045‐80‐2

92061‐86‐4

oC (716 oF).]

92061‐92‐2

92061‐93‐3

92061‐94‐4

92061‐97‐7

92062‐00‐5

146 / 135

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

998 999

1000

1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009

92062‐10‐7 92062‐11‐8

92062‐15‐2

92062‐20‐9 92062‐22‐1 92062‐26‐5 92062‐27‐6 92062‐28‐7 92062‐29‐8 92062‐33‐4 92062‐34‐5 92062‐36‐7

1B

146 / 136

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016

92129‐09‐4

92201‐60‐0

92‐67‐1

92704‐08‐0

92‐87‐5

1018 1019

1020

92‐93‐3 93107‐30‐3

93165‐19‐6

carc. 1B

carc. 1B

carc. 1B

carc. 1B

1B

1B

1B

1B 1A 1B

1A 1B 2 1B

Carc. 1A; H350: C ≥ 0,01 %

146 / 137

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

1021

1022 1023 1024 1025 1026

93165‐55‐0

93571‐75‐6 93572‐29‐3 93572‐35‐1 93572‐36‐2 93572‐43‐1

93629‐90‐4

1028

93763‐10‐1

at 40 oC.]

1B 1B 1B 1B 1B 2 1B

146 / 138

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

1029

1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036

1037

1038 1039 1040 1041

93763‐38‐3

93763‐85‐0

93821‐66‐0

93924‐33‐5

594 oF).]

carc. 1B

146 / 139

1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B

1B

1B 1B 1B 1B

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

1042 1043 1044 1045 1046 1047

1048

1049

1050

94114‐29‐1 94114‐40‐6 94114‐46‐2 94114‐47‐3 94114‐48‐4 94114‐52‐0

94114‐53‐1

94114‐54‐2

94114‐55‐3

carc. 1B

carc. 1B

carc. 1B

carc. 1B

carc. 1B

146 / 140

1B

1B

1B

1B

1B

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

1051 1052 1053 1054 1055

94114‐56‐4 94114‐57‐5 94114‐58‐6 94114‐59‐7 94361‐06‐5

94‐59‐7

1057 1058 1059 1060

94733‐08‐1 94733‐09‐2 94733‐15‐0 94733‐16‐1

carc. 1B

1B

carc. 1B

1B

carc. 2

carc. 2

carc. 1B

1B

carc. 1B

1B

carc. 1B

1B

carc. 1B

1B

146 / 141

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

1061

95009‐23‐7

95‐06‐7

1063 1064 1065 1066

95371‐04‐3 95371‐05‐4 95371‐07‐6 95371‐08‐7

95465‐89‐7

95‐53‐4

95‐54‐5

95‐55‐6 95‐69‐2 [1] 3165‐93‐3 [2]

95‐80‐7

96‐09‐3

96‐12‐8

96‐13‐9

96‐18‐4

96‐23‐1 96‐29‐7 96314‐26‐0 96‐45‐7

1B

1B

Chronic 1

carc. 1B

1B

carc. 1B

1B

carc. 1B

1B

carc. 1B

1B

1B

Acute 1

Chronic 1

Chronic 1

1B

1A

1B

1B

*

1B

146 / 142

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087

1088

1089

1090 1091

96690‐55‐0 97488‐73‐8 97488‐74‐9 97488‐95‐4 97488‐96‐5 97‐56‐3 97675‐85‐9

97675‐86‐0

97675‐87‐1

97675‐88‐2 97722‐04‐8

carc. 1B

carc. 1B

1B

1B

2 1B

146 / 143

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

1092

1093

1094

1095 1096 1097 1098

1099 1100 1101 1102 1103

97722‐09‐3

97722‐19‐5

than C12.]

97862‐81‐2

97862‐82‐3

97862‐83‐4

carc. 1B

carc. 1B

carc. 1B

carc. 1B

1B

1B

1B 1A 1B 1B

146 / 144

BD131704-01

GSO

Index

CAS No

1104 1105 1106

1107

1108

1109 1110 1111 1112 1113

1114 1115

97863‐06‐4

97926‐43‐7

97926‐68‐6

97926‐70‐0

97926‐71‐1

97926‐76‐6

97926‐77‐7

carc. 1B

1B

1B

1B 1B

146 / 145

BD131704-01

GSO

CAS No 98‐01‐1

98‐07‐7

1118 1119 1120

98219‐47‐7

98219‐64‐8

98‐87‐3

1B

Eye Dam. 1

1B

1B

carc. 1B

1B

Eye Dam. 1

146 / 146

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الفنية للعب الأطفال المتبناة عن اللائحة الفنية الخليجية: الإصدار (2) لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.