آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الفنية للصهاريج

اللائحة الفنية للصهاريج

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
11 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى: المصطلحات والتعاريف

١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللأئهة - الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها؛ المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية، سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

الجهات المختصة: الإدارة العامة للمرور - جهة الترخيص لسير المقطورات ونصف المقطورات على الطرق العامة، ووزارة النقل - جهة الترخيص لمزاولة نشاط النقل.

سلطات مسح السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة؛ تضع للاستخدام الاعتيادي والمتكرر - القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرائق الإنتاج ذات العلاقة؛ التي يكون تطبيقها اختياريا، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة؛ التى يجب الالتزام بها.

الخطر (أخطار) (Hazard)s: مصدر محتمل للضرر المخاطر (Risk)s: احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر.

المورد: ويقصد به ما يلي:

صانع المنتج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هويته على أنه صانع للمنتج وذلك من خلال تسميته المنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتج.

وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، المستورد.

كل شخص في سلسلة التوريد ممن يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج.

إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة؛ التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

إقرار المورد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على إجراء اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.

علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

الوضع في السوق: هو وضع المنتج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري، سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.

الصهريج: وعاء لنقل السوائل يمكن تركيبه بشكل دائم على الشاحنة الصهريجية/المقطورة.

مقطورة الصهريج: صهريج مركب على مقطورة، تجر بواسطة سيارة بمحرك.

الشاحنة: مركبة بمحرك لجر مقطورة الصهريج.

الشاحنة الصهريجية: مركبة بمحرك مزودة بمقطورة صهريجية.

المنتجات البترولية: منتجات الوقود (البنزين، الديزل، الكيروسين).

رقم الهيكل: الرقم المميز (VIN) لقاعدة الصهريج (الشاسيه).

الوزن الأقصى الإجمالي: وزن الشاحنة الصهريجية بما في ذلك محتويات صهريج الشحن المعبا تماما.

المادة الثانية: المجال

تحدد هذه اللائحة متطلبات تصميم وتصنيع ومعاينة واختبار صهاريج نقل وفقا للمواصفات القياسية المذكورة في الملحق (١) من هذه اللائحة.

المادة الثالثة: الأهداف

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد الخاصة صهاريج نقل ؛ المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذا المنتج، والمحافظة على صحة وسلامة مستعملي الطرق.

المادة الرابعة: التزامات المورد

يجب على ، عند تصنيع أو استيراد صهاريج نقل ، الالتزام بالمتطلبات التالية:

١/٤ المتطلبات العامة يجب على المورد الالتزام بالمتطلبات التالية:

أن يكون المصنع حاصل على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط من .

أن يكون لدى المصنع نظام إدارة جودة فعال، حيث يعتبر المصنع الحاصل على شهادة نظام إدارة الجودة وفقا لمتطلبات ISO 01()9 مستوفيا لمتطلبات هذا البند.

ج يكون تجديد تراخيص مزاولة نشاط هذه المصانع مرتبطا بمدى استيفاء الصانع للأحكام الإدارية السارية وأحكام هذه .

د يجب أن يتوفر في المصنع الكفاءات الفنية والإدارية القادرة على صنع الصهاريج وفقا لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المشمولة بها ذات العلاقة.

يجب أن يكون مصنع مسجل لدى .

و) الالتزام بالشروط الفنية والإدارية المذكورة في اللوائح والمواصفات القياسية ذات العلاقة (اللائحة الفنية للمقطورات ونصف المقطورات، اللائحة الفنية لحواجز الشاحنات..) ز إصدار شهادة مطابقة وفقا لمتطلبات هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية المبينة في الملحق (١).

٢/٤ المتطلبات الفنية يجب على المورد الالتزام بالمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات ذات العلاقة.

٣/٤ المتطلبات الإدارية تخضع صهاريج نقل المنتجات البترولية إلى نظام تراخيص سير المركبات المعمول به في بعد استيفائها لشروط هذه اللائحة الفنية.

إصدار شهادة مطابقة وفقا لمتطلبات هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية المشمولة بها، المبينة في

الملحق (١).

ج تخضع صهاريج نقل المنتجات البترولية لعملية تفتيش قبل دخولها الخدمة، وبشكل دوري كل سنة بعد دخولها الخدمة من احدى لدى الهيئة وذلك وفقا للمواصفات القياسية والممارسات الدولية المتبعة في المجال.

المادة الخامسة: البيانات الإيضاحية

يجب أن تتضمن البيانات الإيضاحية على الاشتراطات التالية:

٥٦ أن يكتب اسم باللغة العربية وسجله التجاري.

ه الخاص بالمقطورة.

وأن تكتب البيانات على الصهريج من الجهة اليمنى واليسرى.

٤ ه أن تكتب البيانات في مكان يسمح برؤيته بشكل واضح يسهل الوصول إليه.

ي /0 أن تكتب بطريقة الحفر (الدمغ - النقش) أو الختم أو أي طريقة يصعب طمسها أو إتلافها.

٥ ٦ اسم الجهة المقبولة وشعارها، تاريخ المعاينة، تاريخ انتهاء شهادة التفتيش، ورقم هيكل المقطورة.

المادة السادسة: إجراءات تقويم المطابقة

على - المسؤول عن صناعة صهاريج نقل - الحصول على شهادة مطابقة صادرة من إحدى من ، وفقا لنموذج تقويم المطابقة Type) (l—a الوارد في المواصفة ISO/IEC، 17067 كما هو موضح في الملحق (٢).

يجب أن تنفذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق (١).

يجب على جهة التفتيش المقبولة أن تضع ملصق التفتيش على ، موضحا فيه اسم الجهة المقبولة وشعارها، وتاريخ التفتيش الدوري ورقم هيكل المقطورة، على أن يكون الملصق مزودا برمز الاستجابة السريع (QR) (Code وذلك للتحقق من صحة بياناته.

٤ يجب على المورد التعاون مع وجهات تقويم المطابقة، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة وتقارير التفتيش وأي معلومات أخرى موثقة تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات هذه اللائحة، متى ما طلب منه ذلك ) تعتبر المصانع الحاصلة على أو ما يكافئها مستوفية للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة السابعة: مسؤوليات الجهات الرقابية والجهات المختصة

تقوم كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

٦ لا تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء الصهاريج لإجراءات تقويم المطابقة المحددة، والوثائق الفنية المرفقة مع الإرساليات في المنافذ والمصانع.

١٠ يحق للجهات الرقابية - عشوائيا - سحب عينة من الصهاريج وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.

يحق للجهات الرقابية تحميل الموردين تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.

٧٤ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.

٥- لا تقوم الجهة المختصة بمنح و تجديد رخص مزاولة نشاط النقل للشاحنات الصهريجية - المشمولة في مجال هذه اللائحة - وذلك بعد التأكد من مطابقتها لمتطلبات هذه ، وتجديد التراخيص بعد التأكد من سلامتها أثناء عملية التفتيش الدورية وذلك وفقا للأنظمة والإجراءات المعمول بها في .

١٦ تقوم الجهة المختصة بالتحقق من وثائق تسجيل الشاحنات الصهريجية، والتأكد من مطابقتها للائحة، وذلك حسب الأنظمة والإجراءات المعمول بها في المملكة.

لا عند ضبط حالة عدم مطابقة للصهريج المعروض أو المخزن - لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحب واستدعاء للمنتج المعني، وتطبق الإجراءات والعقوبات الواردة في المادة ، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة الثامنة: المخالفات والعقوبات

١ يحظر صناعة واستيراد وعرض الصهاريج غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها.

٨ يعتبر عدم استيفاء الصهاريج لمتطلبات هذه اللائحة سببا كافيا لسلطات و للحكم بأن هذا المنتج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية :

أ) عدم تثبيت شارات المطابقة أو أو ما يكافئها، أو تثبيتها بطريقة غير

ب) عدم إصدار أو شهادة التفتيش او ، أو إصدارها بطريقة غير صحيحة، أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.

ج عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية عند الطلب.

عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية بما في ذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة.

A/V عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، فعلى الجهات الرقابية و حسب الحالة اتحاد جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة و آثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:

تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع أو عرض المخالف - بسحبها من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة كلما كان ذلك ممكنا ، أو إعادة تصديرها، أو إتلافها (حسب طبيعة المنتج) وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها تلك الجهات.

جا القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق.

لسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتج من الأسواق ، مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

٨٤ عند ضبط مخالفة، فإن تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة والإعلان عن المخالفات، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مصدرة الشهادة.

o/Å دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يهل

المادة التاسعة: أحكام عامة

"إم تعتبر الملاحق المرفقة بهذه اللائحة، بما في ذلك المصطلحات والتعاريف المبينة في المواصفات القياسية جزء لا يتجزأ من أحكامها، وللهيئة تعديل أي من هذه الملاحق كلما اقتضى الأمر ذلك.

٢ إ- لا تحول هذه اللائحة دون التزام بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في ؛ المتعلقة بتداول واستخدام الصهاريج، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة ونظام المرور ولوائحه التنفيذية.

٩ ٢/ يجب على جميع موردي الصهاريج الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، أن يقدموا لمفتشي وإدارات المرور ووزارة النقل، جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

٤ إ ٥ يجب أن تخضع الشاحنات الصهريجية المشمولة بهذه اللائحة - لعملية تفتيش دورية، والتأكد من وجود رقم هيكل خاص للمقطورة وأنها توفر جميع متطلبات السلامة للسير على الطرق، وذلك وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة.

إ ٩ إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فيرفع الأمر إلى لجنة مختصة في لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.

٥١٦ للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة العاشرة: أحكام انتقالية

١١/١ يجب على الالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

١١/٢ يمنع تداول المنتجات المخالفة بعد سنتين من تاريخ نشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.

١١/٣ تلغي هذه اللائحة - بعد اعتمادها - كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة.

المادة 11: النشر

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.

الملحق (١)

المواصفات القياسية لصهاريج نقل المواد البترولية الرقم المنتج عنوان رقم المواصفة القياسية مركبات الطرق - الشاحنات والمقطورات الصهريجية التي تعبا من 2288-SASO أسفل نقل المواد الخطرة عن طريق البر - الجزء ١: متطلبات السلامة صهاريج 1285-SASO نقل العامة المواد نقل المواد الخطرة عن طريق البر - الجزء ٣: نقل السائل البترولي 1287-SASO البترولية مركبات الطرق الشاحنات الصهريجية التي تعبأ من سفل الفحص ٤ 2809-SASO (المعاينة) والصيانة الدورية السيارات - دليل الفحص الفني الدوري 1284-SASO ب السيارات - الأبعاد وا وزان 469-SASO ملاحظة/ تعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى الموردون مسؤولية التأكد من موقع بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات والنسخ من تلك المذكورة في القوائم.

الملحق (٢)

نموذج تقويم المطابقة Type) (la وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067 اعتماد الطراز Type) (Approval ١/١ اعتماد الطراز يعرف اعتماد الطراز بأنه أحد ، حيث تقوم الجهة المقبولة بمقتضاه بمراجعة التصميم الفني للمنتج، والتأكد من صحته ثم الإقرار بأن التصميم الفني للمنتج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة.

ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:

أ) فحص عينة نموذجية من المنتج كاملا، بحيث يكون ممثلا للإنتاج المرتقب، (نموذج الإنتاج)

ب) تقويم مدى مطابقة التصميم الفني للمنتج من خلال مراجعة الوثائق الفنية والأدلة (نموذج التصميم)، مع فحص عينة ممثلة للإنتاج المزمع، لواحدة أو أكثر من الأجزاء ذات المخاطر للمنتج (جمع بين نموذج الإنتاج ونموذج التصميم) .

٢/١ إجراءات اعتماد الطراز ١/٢/١ تقديم طلب لاعتماد الطراز عند إحدى يجب على الصانع أن يقدم طلبا لاعتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:

اسم وعنوان الصانع

ب) إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

ج وثائق فنية تمكن من تقويم مدى مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر.

يجب أن تحدد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتج؛ على أن تشمل حسب ما يقتضيه التقويم التصميم والتصنيع وتشغيل (استخدام) المنتج.

يجب أن تشمل الوثائق الفنية - على الأقل - العناصر التالية:

وصف عام للمنتج رسومات التصميم والتصنيع و المساقط الأفقية (الرسوم البيانية) العناصر و الوحدات و التقسيمات الجزئية إلخ " التوصيف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل) استخدام (المنتج المشار إليها.

الصفحة ١٣ من ٧!

٤ قائمة بالمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخر ملائمة تعتمدها الهيئة، سواء كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول المتبناة لاستيفاء للوائح الفنية السعودية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية المشار إليها. وفي حالة الاستعمال الجزئي للمواصفات القياسية السعودية، فيجب أن يوضح في الوثائق الفنية البنود المطبقة.

« نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المجراة، إلخ...

١ تقارير الاختبارات.

عينات ممثلة عن الإنتاج المزمع، ويمكن أن تطلب الجهة المقبولة المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.

الأدلة (البراهين) التي تدعم ملائمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم ، حيث يجب ن تشير هده الأدلة إلى كل الوثائق المتبعة، خاصة في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المعايير الفنية الملائمة المشار إليها، ويجب أن تشمل الأدلة الداعمة - متى ما اقتضى الأمر ذلك

- نتائج الاختبارات المجراة في المختبر المناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.

٢/٢/١ مهام الجهة المقبولة

أ) بالنسبة للمنتج دارسة الوثائق الفنية والأدلة (البراهين) الداعمة بغرض تقويم ملائمة التصميم الفني للمنتج.

ب) بالنسبة للعينات التأكد ، أ. م ن تصنيع العينات مستوف للوثائق الفنية، تحديد العناصر المصممة وفقا للمواصفات القياسية السعودية، والعناصر المصممة وفقا للمواصفات الأخرى.

إجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد من أن الحلول الفنية technical) solution التي تبناها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة المحددة في المواصفات القياسية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العلاقة.

إجراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد - في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الأخرى الملائمة - من أن الحلول الفنية التي تبناها الصانع تستوفي المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية.

٤ الاتفاق مع الصانع على مكان إجراء الاختبارات.

ج) بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة يجب على الجهة المقبولة إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات التي قامت بها ومخرجاتها، وعلى الجهة المقبولة ألا تنشر هذا التقرير لا كليا ولا جزئيا إلا بعد موافقة الصانع.

إذا كان الطراز مطابقا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتج المعني، فإن الجهة المقبولة تصدر شهادة اعتماد طراز للصانع، ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، وشروط سريانها - إن وجدت - والمعلومات اللازمة لتحديد الطراز المصادق عليه، ويمكن ن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات.

يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناسبة لتقويم مدى مطابقة المنتجات المصنعة وفقا للطراز المختبر وللمراقبة أثناء التشغيل.

٤ إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتج المعني، فيجب على الجهة المقبولة ألا تصدر شهادة اعتماد الطراز، وأن تبلغ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسوغات مفصلة حيال عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز.

) يجب على الجهة المقبولة أن تتبع كل التطورات التقنية المعروفة، ومتى ما أشارت هذه التطورات إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز المصادق عليه لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المواصفات القياسية السعودية، فيجب على الجهة المقبولة أن تحدد مدى الحاجة إلى إجراءات اختبارات إضافية، وعليها في هذه الحالة إبلاغ الصانع بذلك.

يجب على الصانع إبلاغ الجهة المقبولة - التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة اعتماد الطراز بكل التغييرات المدخلة على الطراز المصادق عليه، التي من شأنها أن تؤثر على مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، أو لشروط سريان شهادة اعتماد الطراز، حيث إن مثل هذه التغييرات تتطلب مصادقة إضافية على شهادة اعتماد الطراز الأولية.

يجب على كل جهة مقبولة أن تبلغ الهيئة عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة أصدرت أو سحبت، وعليها أن تقوم بشكل دوري - أو عند الطلب - بتقديم قائمة بشهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قد رفض إصدارها أو تلك التي قد علقت أو قيدت بأي شكل.

يجب على كل جهة مقبولة أن تبلغ الجهات المقبولة الأخرى عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قد رفض إصدارها أو تلك التي قد علقت أو قيدت باي شكل، وأن تبلغ كذلك - عند اطلب - عن شهادة اعتماد الطراز وأي إضافات قد أصدرت.

الصفحة ١٥ من ٧!

5) يمكن للهيئة وللجهات المقبولة الأخرى - عند الطلب - أن تحصل على نسخ من شهادات اعتماد الطراز و/أو الإضافات المدخلة عليها، ويمكن للهيئة - عند الطلب أن تحصل على نسخ من الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات المرفقة من الصانع وذلك حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.

١٠) يجب على الصانع الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها من الوثائق الفنية، وجعلها متاحة للجهات الرقابية و لمدة عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتج في السوق.

١١) يمكن للمورد تقديم الطلب المشار إليه في البند (١/٢/١) أعلاه، والقيام بالواجبات المشار إليها سلفا باسم الصانع، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.

م.إ- ٠ -٣٠٦١٩ ١٧١

الملحق (٣)

نموذج Supplier DecIaration of Conformity يعبا هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

١) بيانات الموزة الا العنوان: - الشخص الذي يمكن الاتصال به:

البريد الإلكتروني: - رقم الهاتف: سس سسس الفاكس:

٢) تفاصيل المنتج:

العلامة التجارية للمنتج: سس سم الطراز: - وصف المنتج:

الصنف (وفقا للمواصفات):

المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية: سس نقر بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتج مطابق للائحة الفنية السعودية ( والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.

الشخص المسؤول:

اسم الشركة:

التوقيع: - - التاريخ: -

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام المرور النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الفنية للصهاريج لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.