آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الفنية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد

اللائحة الفنية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
40 مادة في 7 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

ديباجة ديباجة — لا تُعدّ مادة

BD-142004-01

هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية GSO

اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد

المحتويات

41 / 2

41 / 3

41 / 4

تمهيد

.1انطلاقا من أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية ال ارمية إلى تحقيق التكامل والت اربط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً لوحدتها، وتمشياً مع أهداف " الاتفاقية الاقتصادية الموحدة " بين دول المجلس، والتي وضعت أسس السوق الخليجية المشتركة لتطوير أسلوب العمل المشترك بين دول المجلس، كما حددت خطوات التكامل الاقتصادي بدءًا بإقامة منطقة التجارة الحرة، ثم الاتحاد الجمركي، ثم استكمال السوق الخليجية المشتركة، وانتهاءً

بالاتحاد النقدي والاقتصادي، وكذلك توحيد تشريعاتها التجارية والصناعية والجمركية.

.2وتحقيقا لأهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية من إنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GSO)لتعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي ومواكبة ما يتطلبه قيام الاتحاد الجمركي من توحيد المواصفات والمقاييس بالدول الأعضاء وضمان سلامة وجودة السلع التي تدخل إلى أسواق دول المجلس، لما فيه صالح مواطنيها. وتوحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالت ازم بها للمساهمة في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات دول المجلس ويساهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة بما يتماشى مع أهداف الاتحاد

الجمركي ومع الت ازمات الدول تجاه اتفاقيات منظمة التجارة العالمية .(WTO)

.3وتنفيذاً لق ارر لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثاني والسبعين 5-4)نوفمبر 2006م) ب "حث هيئة التقييس لدول مجلس التعاون على استكمال جهودها بوضع إج ارءات موحدة لتطبيق المواصفات القياسية بدول المجلس ليتم تنفيذها بشكل موحد في منافذ الدخول الأولى دعما لتطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي في الوقت المحدد

وتسهيل حركة انسياب السلع".

.4وتنفيذا لق ارر مجلس إدارة هيئة التقييس في اجتماعه السادس 5)يونيو 2007م) باعتماد البدء في تنفيذ توصيات مشروع تطوير نشاط التحقق من المطابقة في دول مجلس التعاون ،(RCAS)ومنها اعتماد مفهوم أن يكون الإل ازم معتمدا على المتطلبات الأساسية للمنتجات (الأمان والصحة والبيئة) كأساس لوضع المنهج الخليجي الجديد للإل ازم

التشريعي.

.5وتنفيذا لق ارر مجلس إدارة هيئة التقييس في اجتماعه الحادي عشر (الدوحة، 22نوفمبر 2009م) بالإعلان الرسمي لانضمام الجمهورية اليمنية إلى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتبا ار من 01يناير 2010م تنفيذا لق ارر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين (مسقط، 30ديسمبر

2008م) القاضي باعتماد هذا الانضمام.

41 / 5

.6وحيث أن القوانين والتشريعات وأساليب الإش ارف المعمول بها في الدول الأعضاء والخاصة بخصائص السلامة للأجهزة والمعدات الكهربائية تختلف في النطاق والمحتوى. وبذلك قد تؤدي هذه الاختلافات إلى عوائق للتجارة واختلاف في شروط المنافسة في السوق الداخلي الموحد المنشود لدول مجلس التعاون دون أن يكون لهذا الاختلاف

عائد ملموس على حماية المستهلكين من الأخطار التي قد تنشأ عن هذه المنتجات.

.7وحيث أنه يجب إ ازلة العوائق التي تحول دون قيام السوق الداخلي الموحد المنشود بين دول مجلس التعاون يتم فيه بيع منتجات آمنه ذات سلامة كافية.

.8وحيث أنه يجب تحقيق الانسجام والموائمة من خلال تحديد المتطلبات الأساسية والقواعد الموحدة بين الدول الأعضاء فيما يختص بصحة وسلامة المستهلك التي يجب على كافة الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد الوفاء بها

للسماح بوضعها في الأسواق والحركة الحرة لها في منطقة الاتحاد الجمركي.

.9وحيث يجب ألا تتسبب الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد التي يتم وضعها في السوق الموحد المنشود في الإض ارر بالمستخدم مباشرة أو بالبيئة المحيطة.

.10وحيث أن مواصفات السلامة للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد يجب أن تحدد في حدود معايير الاستخدام المقصود بها، ولكنه يجب السماح بحدود أعلى لتغطية أية ظروف غير مرئية مأخوذاً بعين الاعتبار تصرفات

المستهلكين.

.11وحيث أنه يجب أخذ المواصفات القياسية للسلامة بالاعتبار عندما يتم وضع الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد في الأسواق، مع ضرورة احت ارم الالت ازم بها خلال فترة الاستخدام المحددة والعادية.

.12وحيث أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منوط بها وضع واعتماد وتحديث ونشر اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية وٕاج ارءات تقويم المطابقة الخليجية للسلع والمنتجات وأجهزة القياس والمعايرة والتعاريف والرموز والمصطلحات الفنية واشت ارطات تنفيذ وأساليب سحب العينات والفحص والاختبار والمعايرة طبقا

للوائح التنفيذية الصادرة بذلك.

فإنه تم إصدار هذه اللائحة الفنية الخاصة بالأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد التي توضح المتطلبات الأساسية الواجب استيفائها سواء من قبل الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد المنتجة محليا أو تلك التي يتم استي اردها من الخارج إلى أي من الدول الأعضاء، وأياً من هذه المنتجات يتم السماح بتداولها الحر في أسواق الدول الأعضاء دون إعاقة

في المنافذ الجمركية إذا كانت مستوفية لمتطلبات هذه اللائحة.

ملاحظة: هذا التمهيد وكافة الملاحق بهذه اللائحة جزء لا يتج أز منها.

41 / 6

الفصل الأول

الفصل الأول نصّ قسم — لا يُعدّ مادة

المتطلبات العامة

مقدمة: إنّ هذه اللائحة "اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد" هي الإصدار الثاني والذي يعتبر تعديلاً وتحديثاً للإصدار الأول رقم (BD07070503)بتاريخ 2007/11/27وبعنوان "لائحة التحقق من المطابقة

للأجهزة والمعدات الكهربائية المصممة للعمل عند جهد معين". أهم مقتضيات التعديل والتحديث:

أ- تعريف دقيق وتحديد الت ازمات "الفاعلين الاقتصاديين" و"إج ارءات تقويم المطابقة" والت ازمات "الجهات المقبولة"؛ ب- إل ازم الصانعين بتحليل كافة المخاطر التي يمكن أن تسببها الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد وتقييم

احتمال التعرض لها؛ ج- إضافة متطلبات التوافق الكهرومغناطيسي للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد.

المادة 1: التعريفات

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبا ارت التالية المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

.1مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. .2الهيئة: هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. .3الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في الهيئة (دولة الإما ارت العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية،

سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اليمنية). .4مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.

.5المجلس الفني: المجلس الفني للهيئة. .6اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة: اللجنة المشرفة على عملية إصدار اللوائح الفنية الخليجية، وتضم في عضويتها ممثلين عن الأجهزة الوطنية للتقييس في الدول الأعضاء من المختصين في شؤون المطابقة أو تطبيق

المواصفات القياسية.

41 / 7

.7اللجنة العامة للمواصفات: اللجنة المشرفة على عملية إصدار المواصفات القياسية وأنشطة اللجان الفنية للمواصفات بالهيئة، وتضم في عضويتها مد ارء المواصفات بأجهزة التقييس الوطنية.

.8الأجهزة والمعدات الكهربائية: جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة والتركيبات التي تحتوي على مكونات كهربائية و/أو إلكترونية ومصممة للاستخدام بمقنن جهد بين 50و 1000فولت بالنسبة للتيار المتردد وبين

75و 1500فولت للتيار المستمر، خلاف الأجهزة والمعدات الكهربائية والظواهر المذكورة في الملحق .(2)

.9الجهد المقنن :Rated voltage الجهد المحدد للجهاز أو المعدة الكهربائية بمعرفة الصانع.

.10مدى الجهد المقنن :Rated voltage range مدى الجهد المحدد للجهاز أو المعدة الكهربائية بمعرفة الصانع، معب ار عنه بحّديه الأدنى والأقصى.

.11قدرة الدخل المقننة :Rated power input قدرة الدخل المحددة للجهاز أو المعدة الكهربائية بمعرفة الصانع.

.12مدى قدرة الدخل المقننة :Rated power input range مدى قدرة الدخل المحددة للجهاز أو المعدة الكهربائية بمعرفة الصانع، معب ار عنه بحّديه الأدنى والأقصى.

.13التيار المقنن :Rated current التيار المحدد للجهاز أو المعدة الكهربائية بمعرفة الصانع.

.14التردد المقنن :Rated frequency التردد المحدد للجهاز أو المعدة الكهربائية بمعرفة الصانع.

.15مدى التردد المقنن :Rated frequency range مدى التردد المحدد للجهاز أو المعدة الكهربائية بمعرفة الصانع، معب ار عنه بحّديه الأدنى والأقصى.

.16التشغيل العادي :Normal operation الظروف التي يتم عندها تشغيل الجهاز أو المعدة الكهربائية في الاستخدام العادي عندما يتم توصيله بمنبع التغذية.

.17تشويش كهرومغناطيسي :Electromagnetic disturbance أية ظاهرة كهرومغناطيسية يمكن أن تفسد أداء جهاز أو معدة كهربائية أو وحدة من جهاز أو معدة كهربائية أو نظام. ويمكن أن يكون التشويش الكهرومغناطيسي

عبارة عن ضوضاء كهرومغناطيسية أو إشارة غير مرغوب فيها أو تغير في انتشار الوسط ذاته.

.18مناعة (حصانة) :Immunity مقدرة جهاز أو معدة كهربائية أو وحدة من جهاز أو معدة كهربائية أو نظام على أداء عمله دون أن يتأثر بأي تشويش كهرومغناطيسي.

.19توافق كهرومغناطيسي :Electromagnetic compatibility مقدرة جهاز أو معدة كهربائية أو وحدة من جهاز أو معدة كهربائية أو نظام على أداء وظيفته بشكل ملائم دون أن يؤثر على أي من مكونات تلك البيئة بتشويشات

كهرومغناطيسية غير محتملة.

41 / 8

.20الفاعل الاقتصادي: الصانع أو الممثل الرسمي أو المستورد أو الموزع.

.21سلسلة الإمداد: كل الم ارحل التي تمر بها الأجهزة والمعدات الكهربائية بعد إنتاجها وصولاً للمستهلك النهائي (وتشمل عمليات الاستي ارد والتخزين والبيع بالجملة والمفرق والتوصيل، إلخ).

.22الوضع في السوق: وضع الأجهزة والمعدات الكهربائية لأول مرة في السوق الخليجية المشتركة.

.23العرض في السوق: أي إمداد بالأجهزة والمعدات الكهربائية بهدف التوزيع أو الاستعمال أو الاستهلاك في الدول الأعضاء في إطار نشاط تجاري، سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدونها.

.24السحب: هو أي إج ارء يهدف إلى منع الأجهزة والمعدات الكهربائية في سلسلة الإمداد من العرض في السوق.

.25الاستدعاء: إج ارء يهدف إلى استرجاع الأجهزة والمعدات الكهربائية التي تم فعلا عرضها للمستعمل النهائي.

.26الصانع: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتصنيع جهاز أو معدة كهربائية ما، أو يوكل تصميمه أو تصنيعه إلى شخص طبيعي أو اعتباري آخر، ثم يقوم بتسويقه تحت اسمه الشخصي أو تحت العلامة التجارية الخاصة به.

.27الممثل الرسمي: أي شخص طبيعي أو اعتباري يكون مقره داخل إحدى الدول الأعضاء وحاصل على توكيل موثق من الصانع لتمثيله.

.28المستورد: أي شخص طبيعي أو اعتباري مقره داخل إحدى الدول الأعضاء، ويقوم بالوضع في السوق للأجهزة والمعدات الكهربائية من خارج الدول الأعضاء.

.29الموزع: أي شخص طبيعي أو اعتباري في سلسلة الإمداد، غير الصانع أو المستورد، يعرض في السوق الأجهزة والمعدات الكهربائية.

.30المطابقة (استيفاء المتطلبات): وتعني استيفاء السلعة أو الخدمة أو العملية أو النظام أو الجهة أو الشخص للمتطلبات الخاصة بكلٍ منها، وقد تكون هذه المتطلبات لوائح فنية خليجية أو مواصفات قياسية أو شروط عقد أو

مطلب لمستهلك، إلخ.

.31تقويم المطابقة: إثبات أن متطلبات محددة خاصة بجهاز أو معدة كهربائية أو عملية أو نظام أو شخص أو جهة قد تم استيفاءها.

.32فحص الط ارز: هو جزء من إج ارء تقويم المطابقة تقوم بمقتضاه جهة مقبولة بم ارجعة التصميم الفني للمنتَج، وتتأكد ثم تقر بأن التصميم الفني للمنتَج يفي بمتطلبات اللوائح الفنية الخليجية الخاصة به.

41 / 9

.33شهادة فحص الط ارز: هي شهادة تصدرها جهة مقبولة بعد القيام بفحص الط ارز وتقر بموجبها بأن التصميم الفني للط ارز الخاضع للفحص يفي بمتطلبات اللوائح الفنية الخليجية الخاصة به.

.34جهات تقويم المطابقة: الجهات التي تقوم بإج ارءات تقويم المطابقة، شاملة المعايرة والاختبار ومنح الشهادات والتفتيش.

.35الجهة المقبولة (الجهة المقبولة لتقويم المطابقة): جهة تقويم المطابقة تم تعيينها من قبل جهة التعيين كجهة مقبولة لتقويم المطابقة في نطاق معين، وفقا للوائح الفنية الخليجية السارية.

.36جهة التعيين: هي الجهة المختصة بعملية التعيين.

.37إج ارءات تقويم المطابقة الخليجية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإج ارءات المستخدمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

.38المبدأ الوقائي: المبدأ الذي يمنح الدول الأعضاء الحق في اتخاذ تدابير حمائية ووقائية مؤقتة، بناء على المعلومات المتوفرة وفي غياب الإثباتات العلمية الكافية على عدم سلامة المنتج، شريطة سعي تلك الدولة للحصول على

المعلومات الإضافية اللازمة للتقييم الموضوعي لمصدر الخطر في المنتج.

.39التشريعات الوطنية: وثيقة إل ازمية صادرة عن الجهات المختصة في أي من الدول الأعضاء تحدد المتطلبات الأساسية لمنتج أو لفئة محددة من المنتجات.

.40الاعتماد: شهادة من طرف ثالث تثبت بصفة رسمية أن جهة تقويم مطابقة معينة مؤهلةً للقيام بمهام تقويم مطابقة محددة .

.41شارة المطابقة: هي شارة المطابقة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ذات شكل خاص، تُوضع على المنتج أو/ ٕواق ارر المطابقة، للدلالة على مطابقة المنتَج للمتطلبات الأساسية الواردة في اللائحة الفنية الخليجية الخاصة به. .42المواصفة القياسية الخليجية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع، للاستخدام الاعتيادي والمتكرر، القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، والتي لا يكون التقيد بها إل ازمياً، وتشمل بشكل خاص المصطلحات والتعاريف والتعبئة ومتطلبات وضع العلامات أو الملصقات التي تنطبق على المنتجات

أو الخدمات أو العمليات أو طرق الإنتاج.

41 / 10

.43اللائحة الفنية الخليجية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول والتي يجب الالت ازم بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع العلامات أو الملصقات التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات

أو العمليات أو طرق الإنتاج. .44الوثائق الفنية: الوثائق المذكورة في الملحقين (3)و (4)من هذه اللائحة. .45المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات والتي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة، والتي يتوجب

الالت ازم بها. .46مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق، للتحقق من أن المنتجات تلبي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية الخليجية ذات الصلة، وأنها لا تشكل خط ار على الصحة والسلامة والبيئة أو أي

جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة. .47سلطة مسح السوق: الجهة التي تحددها كل دولة من الدول الأعضاء كجهة مؤهلة مسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح

السوق على أ ارضيها، وللدول الأعضاء أن تعين أكثر من جهة واحدة لهذا الغرض. .48الخطر (أخطار) / :Hazard(s)مصدر محتمل للضرر.

.49المخاطر: / :Risk(s)احتمال ظهور خطر مسبب للضرر مرتبطاً بدرجة شدة الضرر.

المادة 2: مجال التطبيق

تطبق هذه اللائحة على الأجهزة والمعدات الكهربائية، وفقاً للتعريفات والمصطلحات المتصلة بها والمذكورة في المادة .(1)

المادة 3: الأهداف

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية للسلامة الخاصة بالأجهزة والمعدات الكهربائية ومتطلبات التوافق الكهرومغناطيسي الواجب استيفائها قبل وضع تلك الأجهزة والمعدات في السوق، ومن ثم التنقل بحرية داخل أسواق الدول

الأعضاء.

41 / 11

المادة 4: العرض في السوق وأهداف السلامة

يشترط في الأجهزة والمعدات الكهربائية من أجل العرض في السوق أن يتم تصنيعها وٕانتاجها بما يتفق مع الممارسات الهندسية الجيدة فيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية للسلامة المعمول بها في الدول الأعضاء وألا تهدد سلامة الأشخاص

والممتلكات والبيئة، عندما يتم تركيبها وصيانتها واستخدامها بطريقة صحيحة ووفقاً للأغ ارض التي صنعت من أجلها. يوضح الملحق (1)كافة المتطلبات الأساسية للسلامة اللازمة لتحقيق الأهداف المشار إليها في هذه المادة.

المادة 5

حرية الحركة تقوم الدول الأعضاء باتخاذ كافة الإج ارءات الضرورية لضمان حرية انسياب الأجهزة والمعدات الكهربائية المستوفية

لمتطلبات هذه اللائحة في أسواق الدول الأعضاء، بعد الأخذ في الاعتبار الفروقات الوطنية.

المادة 6

التوافق الكهرومغناطيسي يجب أن تصمم وتصنع الأجهزة والمعدات الكهربائية المشمولة بهذه اللائحة بحيث تحقق متطلبات التوافق الكهرومغناطيسي

كما هو مبين في الفقرة (4)من الملحق .(1)

المادة 7

الإمداد بالكهرباء تقوم الدول الأعضاء بالتأكد من أنه لا يتم فرض قيود على الأجهزة والمعدات الكهربائية أكثر تشددا مما هو مذكور في المادتين و والملحق (1)بواسطة سلطات وجهات الإمداد بالكهرباء للتوصيل بالشبكة أو لإمداد مستخدمي هذه

الأجهزة والمعدات بالكهرباء.

الفصل الثاني مسؤوليات الفاعلين الاقتصاديين

المادة 8: مسؤوليات الصانع

.1يجب على الصانع ألا يضع في السوق إلا الأجهزة والمعدات الكهربائية المطابقة لمتطلبات هذه اللائحة.

41 / 12

.2عند وضع الأجهزة والمعدات الكهربائية في السوق، يجب على الصانع أنْ يضمن أنّ تصميم وتصنيع تلك الأجهزة والمعدات الكهربائية قد تَ َّم طبقا للمتطلبات الواردة في المادتين و والملحق .(1)

.3يجب على الصانع أن يقوم بإج ارء تقويم المطابقة وفقا للمادة (20)وأن يوفر الإثباتات اللازمة حوله.

.4عندما يتم إثبات مطابقة الأجهزة والمعدات الكهربائية مع المتطلبات المحددة وفقا للفقرة (2)من هذه المادة، يجب على الصانع إصدار إق ارر الصانع بالمطابقة المشار إليه في الفقرة (1)من المادة من هذه اللائحة، وتثبيت

شارة المطابقة وفقا للمتطلبات الخليجية ذات العلاقة بشارة المطابقة الخليجية.

.5يجب الاحتفاظ بإق ارر الصانع بالمطابقة لفترة عشر (10)سنوات بعد وضع الأجهزة والمعدات الكهربائية في السوق.

.6يجب على الصانع أن يضمن تطبيق الإج ارءات اللازمة لضمان استم اررية المطابقة بالنسبة للإنتاج التسلسلي للأجهزة والمعدات الكهربائية، ويجب عليه الأخذ في الاعتبار كل تغيير في تصميم أو خصائص الأجهزة والمعدات الكهربائية أو في المواصفات القياسية الخليجية أو المواصفات الفنية التي تم على أساسها الإق ارر بمطابقة الأجهزة

والمعدات الكهربائية.

.7يجب على الصانع، كلما دعت الضرورة بالنظر إلى المخاطر المتمثلة في الأجهزة والمعدات الكهربائية، ومن أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين والبيئة، إج ارء اختبا ارت على عينات من الأجهزة والمعدات الكهربائية المسوقة، والتحري عن الشكاوى، ٕوان اقتضى الحال، الاحتفاظ بسجلات للشكاوى فيما يخص الأجهزة والمعدات الكهربائية

غير المطابقة والاستدعاءات التي تمت، كما يجب عليه إبلاغ الموزعين عن هذه التتبعات.

.8يجب على الصانع أن يضمن أن كل الأجهزة والمعدات الكهربائية تحمل رقم الط ارز، ورقم الدفعة أو الرقم المتسلسل أو أي مؤشر آخر من مؤش ارت تعريف هذه الأجهزة والمعدات الكهربائية، إلا في حالة استحالة وضع المعلومات المطلوبة على المنتجات نظ ار لحجمها أو طبيعتها. كما يجب توفير تلك المعلومات على عبوات الأجهزة

والمعدات الكهربائية أو في الكتيبات المرفقة بها.

.9يجب على الصانع أن يبين على الأجهزة والمعدات الكهربائية العلامة التجارية المسجلة. ويجب عليه تبيين اسمه أو الاسم التجاري المسجل، والعنوان المعتمد الذي يمكن من خلاله التواصل معه على الأجهزة والمعدات الكهربائية، إلا في حالة الاستحالة. كما يجب توفير كل المعلومات المطلوبة على عبوات الأجهزة والمعدات الكهربائية أو في

الكتيبات المرفقة بها.

41 / 13

.10يجب على الصانع ضمان مصاحبة الأجهزة والمعدات الكهربائية بإرشادات السلامة باللغة العربية، كما يجب توفير تعليمات الاستعمال باللغة العربية.

.11إذا اعتبر الصانع، أو توفرت له أدلة للشك في أن الأجهزة والمعدات الكهربائية التي قام بوضعها في السوق غير مطابقة للوائح الفنية الخليجية السارية، فيجب عليه أن يقوم فو اًر بالأفعال التصحيحية اللازمة لجعل تلك الأجهزة والمعدات الكهربائية مطابقة، أو أن يقوم بسحبها أو استدعائها إذا اقتضى الحال. بالإضافة إلى ذلك، فإنه إذا ما نجمت أية مخاطر عن الأجهزة والمعدات الكهربائية الموضوعة في السوق، فيجب على الصانع أن يقوم فو ار بإخطار السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء التي تم عرض تلك الأجهزة والمعدات الكهربائية في أسواقها بهذه المخاطر وتحديد تفاصيلها، خاصة التفاصيل المتعلقة بعدم المطابقة والأفعال التصحيحية التي تمت

بشأنها.

.12يجب على الصانع أن يوفر، بناءً على طلب السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء، جميع المعلومات والوثائق اللازمة لتأكيد مطابقة الأجهزة والمعدات الكهربائية باللغة العربية، ٕواذا تعذر ذلك يمكن توفيرها باللغة

الإنجليزية بعد موافقة تلك السلطات، وذلك خلال فترة تحددها السلطات المعنية على ألا تتجاوز عشرين يوم عمل.

.13يجب على الصانع التعاون مع السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء كلما طلبت هذه السلطات تزويدها بالإج ارءات المتخذة لإ ازلة المخاطر من الأجهزة والمعدات الكهربائية التي قام بوضعها في السوق.

المادة 9: مسؤوليات الممثل الرسمي

.1يمكن للصانع أن يعين ممثلا رسمياً عن طريق توكيل مكتوب.

.2لا يجوز جعل المسؤوليات المحددة في الفقرة (2)من المادة ٕ (8)واعداد الوثائق الفنية من ضمن التوكيل. .3يجب على الممثل الرسمي أن ينجز المهام المحددة له في التوكيل الذي يتسلمه من الصانع. ويجب أن يسمح

التوكيل للممثل الرسمي بالقيام بالمهام التالية على الأقل: أ- أن يجعل إق ارر الصانع بالمطابقة والوثائق الفنية تحت تصرف السلطات الوطنية المختصة لفترة عشر (10)

سنوات من تاريخ وضع المنتج في السوق؛ ب- أن يوفر للسلطات الوطنية المختصة، بطلب مبرر منها، جميع المعلومات والوثائق اللازمة لتأكيد مطابقة الأجهزة

والمعدات الكهربائية؛

41 / 14

ج- أن يتعاون مع السلطات الوطنية المختصة، عند طلبها منه، في كافة التدابير المتخذة لإ ازلة المخاطر من الأجهزة والمعدات الكهربائية المشمولة بالتوكيل.

المادة 10: مسؤوليات المستورد

.1يجب على المستورد ألا يضع في السوق إلا الأجهزة والمعدات الكهربائية المطابقة لمتطلبات هذه اللائحة.

.2يجب على المستورد أن يتأكد من أن الصانع قد قام بالإج ارء المناسب لتقويم المطابقة وأن يوفر الإثباتات اللازمة حولها.

.3يجب على المستورد أن يتأكد من أن الأجهزة والمعدات الكهربائية تحمل شارة المطابقة، وأنها مصحوبة بالوثائق المطلوبة، وأن الصانع قد قام باستيفاء المتطلبات المذكورة في الفقرتين (8)و (9)من المادة .(8)

.4يجب على المستورد إصدار إق ارر المستورد بمطابقة الأجهزة والمعدات الكهربائية وفقا للفقرة (2)من المادة .(17)

.5إذا أرى المستورد أو توفرت لديه الأسباب للاعتقاد بأن أجهزة ومعدات كهربائية غير مطابقة لمتطلبات المادتين و والملحق ،(1)فيجب عليه عدم وضع تلك الأجهزة والمعدات الكهربائية في السوق حتى تصبح مطابقة. ومن جهة أخرى، إذا ما نجمت أية مخاطر عن الأجهزة والمعدات الكهربائية يجب على المستورد إبلاغ الصانع وسلطات

مسح السوق بذلك.

.6يجب على المستورد أن يبين اسمه أو الاسم التجاري المسجل، والعنوان المعتمد الذي يمكن من خلاله التواصل معه على الأجهزة والمعدات الكهربائية أو على عبواتها أو في الكتيبات أو الوثائق الملحقة بها.

.7يجب على المستورد ضمان مصاحبة الأجهزة والمعدات الكهربائية بإرشادات السلامة باللغة العربية، كما يجب توفير تعليمات الاستعمال باللغة العربية.

.8يجب على المستورد، طالما كانت الأجهزة والمعدات الكهربائية تحت مسؤوليته، أن يتأكد من عدم تعارض عمليات التخزين أو النقل مع مطابقة هذه الأجهزة والمعدات الكهربائية لمتطلبات المادتين و والملحق .(1)

.9يجب على المستورد، كلما دعت الضرورة بالنظر إلى المخاطر المتمثلة في الأجهزة والمعدات الكهربائية، ومن أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين والبيئة، إج ارء اختبا ارت على عينات من الأجهزة والمعدات الكهربائية المسوقة، والتحرى عن الشكاوى، ٕوان اقتضى الحال، الاحتفاظ بسجلات للشكاوى فيما يخص الأجهزة والمعدات الكهربائية غير

المطابقة والاستدعاءات التي تمت، كما يجب عليه إبلاغ الموزعين عن هذه التتبعات.

41 / 15

.10إذا أرى المستورد أو توفرت لديه الأدلة للشك في أن الأجهزة والمعدات الكهربائية التي قام بوضعها في السوق غير مطابقة للوائح الفنية الخليجية السارية، فيجب عليه أن يقوم فو ار بالأفعال التصحيحية اللازمة لجعل تلك الأجهزة والمعدات الكهربائية مطابقة، أو أن يقوم بسحبها أو استدعائها إذا اقتضى الحال. بالإضافة إلى ذلك، فإنه إذا ما نجمت أية مخاطر عن الأجهزة والمعدات الكهربائية الموضوعة في السوق، فيجب على المستورد أن يقوم فو ار بإخطار السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء التي تم عرض تلك الأجهزة والمعدات الكهربائية في أسواقها بهذه المخاطر وتحديد تفاصيلها، خاصة التفاصيل المتعلقة بعدم المطابقة والأفعال التصحيحية التي تمت

بشأنها.

.11يجب على المستورد الاحتفاظ بإق ارر الصانع بالمطابقة وٕاق ارر المستورد بالمطابقة لفترة عشر (10)سنوات بعد وضع الأجهزة والمعدات الكهربائية المعنية في السوق، وجعله تحت تصرف السلطات الوطنية المختصة.

.12يجب على المستورد أن يوفر، بناءً على طلب السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء، جميع المعلومات والوثائق اللازمة لتأكيد مطابقة الأجهزة والمعدات الكهربائية، وذلك باللغة العربية، فإن تعذر ذلك أمكن قبول الوثائق الصادرة باللغة الإنجليزية بعد موافقة تلك السلطات، وذلك خلال فترة تحددها السلطات المعنية على ألا تتجاوز

عشرين يوم عمل.

.13يجب على المستورد التعاون مع السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء، كلما طلبت هذه السلطات تزويدها بالإج ارءات المتخذة لإ ازلة المخاطر من الأجهزة والمعدات الكهربائية التي قام بوضعها في السوق.

المادة 11: مسؤوليات الموزع

.1يجب على الموزع ألا يعرض في السوق إلا الأجهزة والمعدات الكهربائية المطابقة لمتطلبات هذه اللائحة.

.2قبل عرض الأجهزة والمعدات الكهربائية في السوق يجب على الموزع أن يتحقق من أن تلك الأجهزة والمعدات الكهربائية تحمل شارة المطابقة وأنها مصحوبة بالوثائق المطلوبة وبإرشادات السلامة باللغة العربية وبأنه تم توفير تعليمات الاستعمال باللغة العربية، وبأن الصانع والمستورد قد قاما باستيفاء المتطلبات المذكورة في الفقرتين (8)

و (9)من المادة وفي الفقرة (6)من المادة من هذه اللائحة.

.3إذا تبين للموزع أو توفرت لديه الأسباب للاعتقاد بأن جها اًز أو معدة كهربائية ما غير مطابق لمتطلبات المادتين و والملحق ،(1)فيجب عليه عدم عرضها في السوق حتى تصبح مطابقة، ٕواذا ما نجمت أية مخاطر عن

الأجهزة والمعدات الكهربائية، يجب على الموزع أن يبلغ الصانع أو المستورد وسلطات مسح السوق بذلك.

41 / 16

.4يجب على الموزع، طالما كانت الأجهزة والمعدات الكهربائية تحت مسؤوليته، أن يتأكد من عدم تعارض عمليات التخزين والنقل مع مطابقة هذه الأجهزة والمعدات الكهربائية لمتطلبات المادتين و والملحق .(1)

.5إذا اعتبر الموزع أو توفرت له أدلة للشك في أن الأجهزة والمعدات الكهربائية التي قام بعرضها في السوق غير مطابقة للوائح الفنية الخليجية السارية، فيجب عليه فو اًر التأكد من أنه تم اتخاذ الأفعال التصحيحية اللازمة لضمان مطابقة تلك الأجهزة والمعدات الكهربائية، أو أنه تم سحبها أو استدعائها إذا اقتضى الحال. بالإضافة إلى ذلك، فإنه إذا ما نجمت أية مخاطر عن الأجهزة والمعدات الكهربائية فيجب عليه أن يقوم فو اًر بإخطار السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء التي تم عرض هذه الأجهزة والمعدات الكهربائية فيها بهذه المخاطر وتحديد تفاصيلها،

وبالأخص التفاصيل المتعلقة بعدم المطابقة والأفعال التصحيحية التي تمت بشأنها.

.6يجب على الموزع أن يوفر، بناءً على طلب السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء، جميع المعلومات والوثائق اللازمة لتأكيد مطابقة الأجهزة والمعدات الكهربائية، ويجب عليه التعاون مع تلك السلطات كلما طلبت

تزويدها بالإج ارءات المتخذة لإ ازلة المخاطر من الأجهزة والمعدات الكهربائية التي قام بعرضها في السوق.

المادة 12: الحالات التي تتحول فيها مسؤوليات الصانع إلى المستورد أو الموزع

لأغ ارض هذه اللائحة، يعتبر المستورد أو الموزع للأجهزة والمعدات الكهربائية في حكم الصانع، من حيث الخضوع لمسؤوليات الصانع الواردة في المادة من هذه اللائحة، وذلك إذا قام أي من المستورد أو الموزع بوضع أي جهاز أو معدة كهربائية في السوق باسمه أو تحت علامته التجارية، أو قام بتغيير أي جهاز أو معدة كهربائية تم وضعه من قبل في

السوق بطريقة يمكن أن تؤثر على مطابقته للمتطلبات المعمول بها.

المادة 13: تحديد هوية الفاعلين الاقتصاديين

.1يجب على الفاعلين الاقتصاديين، عند الطلب، أن يحددوا لسلطات مسح السوق كل فاعل اقتصادي قام بإمدادهم بأجهزة ومعدات كهربائية، وكذلك كل فاعل اقتصادي قاموا هم بإمداده بأجهزة ومعدات كهربائية .

.2يجب أن يكون لدى الفاعلين الاقتصاديين النظم والإج ارءات المناسبة التي تسمح لهم بتوفير المعلومات، المشار إليها في الفقرة (1)من هذه المادة، لسلطات مسح السوق بناء على طلبها، وذلك لمدة 10سنوات من تاريخ الإمداد

بالأجهزة والمعدات الكهربائية.

41 / 17

الفصل الثالث مطابقة الأجهزة والمعدات الكهربائية

المادة 14: فرضية المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية

يجب اعتبار الأجهزة والمعدات الكهربائية المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية أو لأج ازء منها مستوفية لمتطلبات السلامة الأساسية والتوافق الكهرومغناطيسي المبينة في المادتين و والملحق ،(1)حيثما تمت تغطية هذه المتطلبات في

تلك المواصفات القياسية أو في الأج ازء المعنية منها. يلزم الرجوع إلى الموقع الإلكتروني للهيئة للحصول على قائمة المواصفات القياسية الخليجية السارية.

المادة 15: فرضية المطابقة للمواصفات القياسية الدولية

حيثما لم يتم إصدار أو نشر المواصفات القياسية الخليجية المشار إليها في المادة ،(14)يجب اعتبار الأجهزة والمعدات الكهربائية المطابقة للمواصفات القياسية الدولية الصادرة عن اللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC)أو لأج ازء معنية منها مستوفية لمتطلبات السلامة الأساسية والتوافق الكهرومغناطيسي المبينة في المادتين و والملحق (1)حيثما تمت

تغطية هذه المتطلبات في تلك المواصفات القياسية الدولية أو في الأج ازء المعنية منها.

المادة 16: الاعت ارضات الرسمية على المواصفات القياسية الخليجية

.1عندما ترى دولة عضو أو الهيئة أن مواصفة قياسية خليجية لا تلبي كل متطلبات السلامة الأساسية والتوافق الكهرومغناطيسي التي تغطيها والمذكورة في المادتين و والملحق ،(1)فإنه يتم عرض هذا الأمر على

اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة، مرفقاً بالتبري ارت اللازمة، وتقوم هذه اللجنة بإبداء ال أري حول ذلك. .2تقوم الهيئة على ضوء أري اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة، باتخاذ الق ارر بشأن تعديل المواصفة القياسية

الخليجية المعنية.

.3عند اقتضاء التعديل في المواصفة القياسية الخليجية تقوم اللجنة العامة للمواصفات بم ارجعة وتعديل المواصفة القياسية الخليجية المعنية.

41 / 18

المادة 17: إق ارر الصانع بالمطابقة / إق ارر المستورد بالمطابقة

.1إق ارر الصانع بالمطابقة

أ- يجب التصريح في إق ارر الصانع بالمطابقة بأنه قد تم استيفاء كل متطلبات السلامة الأساسية والتوافق الكهرومغناطيسي المذكورة في المادتين و والملحق (1)؛

ب- يجب أن يكون إق ارر الصانع بالمطابقة باللغتين العربية والإنجليزية وفقاً للنموذج المرفق في الملحق ،(5)وأن يكون شاملاً للعناصر الواردة فيه، وأن يحدد إج ارء تقويم المطابقة المطبق على الأجهزة والمعدات الكهربائية وفقا

للمادة ،(20)كما يجب تحديث الإق ارر كلما كانت هناك ضرورة لذلك؛

ج- عند القيام بإصدار إق ارر الصانع بالمطابقة، يتولى الصانع مسؤولية مطابقة الأجهزة والمعدات الكهربائية.

.2إق ارر المستورد بالمطابقة

أ- يجب التصريح في إق ارر المستورد بالمطابقة بأنه قد تم استيفاء كل متطلبات السلامة الأساسية والتوافق الكهرومغناطيسي المذكورة في المادتين و والملحق (1)بالنسبة لكل الأجهزة والمعدات الكهربائية المستوردة

ضمن الإرسالية (الشحنة)؛

ب- يجب أن يكون إق ارر المستورد بالمطابقة باللغتين العربية والإنجليزية وفقاً للنموذج المرفق في الملحق ،(6)وأن يكون شاملاً للعناصر الواردة فيه، وأن يحدد إج ارء تقويم المطابقة المطبق على الأجهزة والمعدات الكهربائية وفقا

للمادة ،(20)كما يجب تحديث الإق ارر كلما كانت هناك ضرورة لذلك؛

ج- عند القيام بإصدار إق ارر المستورد بالمطابقة، يتولى المستورد مسؤولية مطابقة كل الأجهزة والمعدات الكهربائية المستوردة ضمن الإرسالية (الشحنة).

المادة 18: المبادئ العامة لشارة المطابقة

.1يجب أن تحمل الأجهزة والمعدات الكهربائية التي تعرض في السوق شارة المطابقة.

.2يجب أن تستوفي هذه الأجهزة والمعدات الكهربائية كل المتطلبات السارية وفق المتطلبات الخليجية ذات العلاقة بشارة المطابقة الخليجية.

.3يجب على الدول الأعضاء اعتبار الأجهزة والمعدات الكهربائية الحاملة لشارة المطابقة طبقا لمقتضيات هذه اللائحة، مستوفية لمتطلبات السلامة الأساسية والتوافق الكهرومغناطيسي المبينة في المادتين و والملحق .(1)

41 / 19

.4يسمح للأجهزة والمعدات الكهربائية التي لا تحمل شارة المطابقة أو التي لا تلتزم بمتطلبات هذه اللائحة أن تُعرض أو تُستخدم في المعارض التسويقية فقط، شرط أن تكون عليها إشارة واضحة ولا يمكن إ ازلتها بسهولة تبين عدم الت ازمها بمتطلبات هذه اللائحة، وأن هذه الأجهزة والمعدات الكهربائية لن يتم عرضها في السوق إلا بعد أن تصبح

مطابقة.

الفصل ال اربع

تقويم المطابقة

المادة 19: تحليل المخاطر

يجب على الصانع، قبل وضع الأجهزة والمعدات الكهربائية في السوق، أن يقوم بتحليل المخاطر من خلال تحديد الأخطار الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية والكهربائية والصحية والإشعاعية وتلك المتعلقة بقابلية الاشتعال أو التسخين،

التي قد تنجم عن الجهاز أو المعدة الكهربائية، بالإضافة إلى تقييم احتمال التعرض لهذه الأخطار.

المادة 20: إج ارءات تقويم المطابقة التي تسري على الأجهزة والمعدات الكهربائية

.1تحدد اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة قائمتين لفئتين من الأجهزة والمعدات الكهربائية حسب درجة خطورتهما على الأشخاص والممتلكات والبيئة يشار إليهما بالقائمة (1)والقائمة .(2)

.2تخضع الأجهزة والمعدات الكهربائية في القائمة (1)لإج ارء تقويم المطابقة المفصل في الملحق .(3)

.3تخضع الأجهزة والمعدات الكهربائية في القائمة (2)لإج ارء تقويم المطابقة المفصل في الملحق .(4)

.4تعتبر الأجهزة والمعدات الكهربائية الحاصلة على شهادة مطابقة طبقا لنظام تقويم المطابقة للجنة الدولية الكهروتقنية - (IECEE CB SCHEME)الذي يجب عليه الأخذ في الاعتبار الفروقات الوطنية للدول الأعضاء بما فيها وضع

شارة المطابقة الخليجية- مستوفية لإج ارءات تقويم المطابقة المفصلة في الملحقين (3)و.(4)

.5قبل وضع أي جهاز أو معدة كهربائية في السوق، يجب على الصانع القيام بإج ارء تقويم المطابقة المناسب لمنتجه كما هو مفصل في الفق ارت (2)أو (3)أو (4)من هذه المادة.

41 / 20

المادة 21

المبادئ العامة للتعامل مع جهات تقويم المطابقة في حالة اللجوء إلى خدمات طرف ثالث من أجل إج ارء تقويم مطابقة الأجهزة والمعدات الكهربائية، طبقا لهذه اللائحة،

يجب إسناد خدمة تقويم المطابقة إلى جهات مقبولة وفقا للتعريف في المادة .(1)

المادة 22: المختب ارت الداخلية

.1عند استخدام مختب ارت داخلية تابعة للصانعين أو تشكل جزءاً منهم لإصدار تقارير الاختبا ارت المذكورة في الفقرة .1)ب) من الملحق (3)والفقرة .2)ب) من الملحق ،(4)يجب أن تكون هذه المختب ارت مستقلة عن جهة التصنيع وألا تشترك في التصميم أو الإنتاج أو الإمداد أو التركيب أو الاستخدام أو الصيانة لأي من الأجهزة والمعدات

الكهربائية التي تضطلع باختبارها.

.2يجب على المختب ارت الداخلية المذكورة في الفقرة (1)من هذه المادة استيفاء المتطلبات التالية:

أ. أن تكون معتمدة وفقاً للوائح الخليجية الخاصة بالاعتماد من قبل مركز الاعتماد الخليجي أو أية جهة اعتماد موقعة على اتفاقيات الاعت ارف المتبادل لمنظمة التعاون الدولي لاعتماد المختب ارت (ILAC)أو المنتدى

الدولي للاعتماد .(IAF)

ب. أن تكون في شكل كيانات تنظيمية محددة، وأن تضمن حيادية إصدار التقارير وٕاثباتها لمركز الاعتماد الخليجي أو لجهة الاعتماد المعنية.

ج. ألا تكون مشاركة في أي نشاط يمكن أن يتعارض مع استقلاليتها ون ازهتها فيما يتعلق بنشاطات الاختبار، ويسري هذا الالت ازم على موظفيها.

د. أن تكون خدماتها مقدمة حص اًر للصانعين التي تشكل جزءاً منهم.

.3يجب على الصانعين تقديم المعلومات الخاصة باعتماد مختب ارتهم الداخلية إلى جهة التعيين وسلطات مسح السوق عند الطلب.

41 / 21

الفصل الخامس الت ازمات وسلطات الدول الأعضاء

المادة 23: المبدأ الوقائي

تأخذ السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء بعين الاعتبار المبدأ الوقائي بالنسبة للأجهزة والمعدات الكهربائية على النحو المنصوص عليه في المادة من هذه اللائحة، وبخاصة عند الوفاء بالالت ازم العام بتنظيم مسح السوق وفقاً

للمادة (24)من هذه اللائحة.

المادة 24: الالت ازم العام بتنظيم مسح السوق

تقوم الدول الأعضاء بتنظيم وٕاج ارء مسح السوق للأجهزة والمعدات الكهربائية التي تم وضعها في السوق وفقا لمتطلبات اللوائح الفنية الخليجية السارية، وفضلاً عن ذلك يجب تطبيق مقتضيات المادتين و من هذه اللائحة.

المادة 25: تعليمات سلطات مسح السوق للجهات المقبولة لتقويم المطابقة

.1يمكن لسلطات مسح السوق الطلب من الجهات المقبولة لتقويم المطابقة تزويدها بمعلومات متعلقة بأية شهادة قامت تلك الجهات بإصدارها أو سحبها ضمن نطاق عملها أو بالمعلومات التي تتعلق بأي رفض إصدار لمثل تلك

الشهادة، بما في ذلك تقارير الاختبا ارت والوثائق الفنية.

.2إذا وجدت سلطات مسح السوق أن أجهزة ومعدات كهربائية ما لا تلبي متطلبات السلامة الأساسية والتوافق الكهرومغناطيسي المنصوص عليها في المادتين و والملحق (1)تقوم بإصدار تعليمات إلى الجهات

المقبولة لتقويم المطابقة لسحب الشهادات المتعلقة بتلك الأجهزة والمعدات الكهربائية إذا اقتضى الأمر.

.3تقوم سلطات مسح السوق بإصدار تعليمات إلى الجهات المقبولة لإعادة النظر في الشهادات التي قامت بإصدارها كلما كان ذلك ضروريا، وخاصة في حالات مخالفة الضوابط المنصوص عليها في الفقرة 3من الملحق (4)من

هذه اللائحة.

41 / 22

المادة 26

علاقة السلطات الوطنية المختصة بالجهات المُصدرة لشهادة المطابقة طبقا لنظام (IECEE CB SCHEME)

.1يمكن للسلطات الوطنية المختصة الطلب من الجهات المُصدرة لشهادة المطابقة طبقا لنظام (IECEE CB SCHEME) تزويدها بمعلومات متعلقة بأية شهادة قامت تلك الجهات بإصدارها أو سحبها ضمن نطاق عملها.

.2إذا وجدت السلطات الوطنية المختصة في أي دولة من الدول الأعضاء أن أجهزة ومعدات كهربائية حاصلة على شهادة المطابقة طبقا لنظام (IECEE CB SCHEME)ولا تلبي متطلبات السلامة الأساسية والتوافق الكهرومغناطيسي المنصوص عليها في المادتين و والملحق (1)تقوم بإعلام الجهة المُصدرة لشهادة المطابقة من أجل اتخاد اللازم. ٕواذا لم تقم تلك الجهة بالإج ارءات التصحيحية اللازمة وتوفير الضمانات الكافية حول ذلك، يمكن للسلطة المعنية تعليق القبول بالشهادات الصادرة عن تلك الجهة وتقوم بإعلام منظمة IECEE والهيئة وباقي الدول الأعضاء

لاتخاد التدابير اللازمة حيال ذلك.

المادة 27

إج ارءات التعامل مع الأجهزة والمعدات الكهربائية التي تمثل مخاطر على إحدى الدول الأعضاء

.1في حال اتخذت سلطة مسح السوق في أي من الدول الأعضاء إج ارءات بموجب اللوائح الفنية الخليجية السارية المتعلقة بالمنتجات التي تمثل مخاطر مهمة، أو في حال كان لديها سبب كاف للاعتقاد بأن إحدى الأجهزة والمعدات الكهربائية التي تشملها هذه اللائحة تمثل خطورةً على صحة أو سلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة، تُجري تلك السلطة تقييما للجهاز أو المعدة الكهربائية المعنية يغطي جميع المتطلبات الواردة في هذه اللائحة. ويجب

على الفاعلين الاقتصاديين أصحاب العلاقة التعاون وفق الضرورة مع سلطة مسح السوق.

.2في حال وجدت سلطة مسح السوق في أي من الدول الأعضاء، في سياق عملية التقييم المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، أن الجهاز أو المعدة الكهربائية غير مطابق للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة، تطلب دون تأخير من الفاعل الاقتصادي صاحب العلاقة أن يتخذ الإج ارءات التصحيحية اللازمة التي تحددها تلك السلطة ليصبح الجهاز أو المعدة الكهربائية مطابقاً لهذه المتطلبات أو لسحبه من السوق أو استدعائه خلال فترة تتناسب مع طبيعة

الخطورة وتحددها السلطات المعنية.

.3تقوم سلطة مسح السوق بإبلاغ الجهة المُصدرة لشهادة المطابقة طبقا لنظام تقويم المطابقة للجنة الدولية الكهروتقنية (IECEE CB SCHEME)ومنظمة ،IECEE أو الجهة المقبولة بما تم اتخاذه من إج ارءات وفقاً للفقرتين (1)و(2)

من هذه المادة.

41 / 23

.4في حال اعتبرت سلطة مسح السوق في أي من الدول الأعضاء أن عدم مطابقة الجهاز أو المعدة الكهربائية يتجاوز حدود هذه الدولة، تقوم بإخطار الهيئة وبقية الدول الأعضاء بنتيجة التقييم والإج ارءات التصحيحية التي

طُلب من الفاعل الاقتصادي صاحب العلاقة أن يتخذها.

.5يجب على الفاعل الاقتصادي صاحب العلاقة التأكد من أنه قد تم اتخاذ الإج ارءات التصحيحية اللازمة بخصوص الأجهزة والمعدات الكهربائية التي عرضها في السوق.

.6في حال لم يتخذ الفاعل الاقتصادي صاحب العلاقة الإج ارء التصحيحي المناسب والكافي خلال الفترة التي حددتها سلطة مسح السوق في الدولة العضو عملاً بالفقرة (2)من هذه المادة، تقوم تلك السلطة باتخاذ تدابير مؤقتة مناسبة لمنع أو تقييد عرض الجهاز أو المعدة الكهربائية في سوق الدولة العضو المعنية أو لسحب أو استدعاء الجهاز أو المعدة الكهربائية من سوق هذه الدولة، وتقوم أيضا بإخطار الهيئة والدول الأعضاء الأخرى بالمعلومات عما اتخذته

من تدابير مؤقتة.

.7تتضمن المعلومات عن التدابير المؤقتة المشار إليها في الفقرة (6)من هذه المادة كل التفاصيل المتوفرة، خاصة البيانات المهمة للتعرف على الأجهزة والمعدات الكهربائية غير المطابقة ومصدرها وطبيعة عدم المطابقة المفترضة وخطورتها، وطبيعة ومدة التدابير المتخذة من قبل سلطة مسح السوق في الدولة العضو المعنية، والردود والحجج

المقدمة من الفاعل الاقتصادي صاحب العلاقة، وتحدد بشكل خاص ما إذا كانت عدم المطابقة تعود إلى:

أ- فشل الجهاز أو المعدة الكهربائية في تحقيق المتطلبات المتعلقة بصحة وسلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة؛ أو

ب-وجود قصور في المواصفات القياسية المشار إليها في المادتين و من هذه اللائحة والتي ينتج عن تطبيقها افت ارض المطابقة.

.8تقوم الدول الأعضاء الأخرى (غير الدولة التي قامت باتخاذ التدابير المذكورة في الفقرتين (6)و (7)من هذه المادة) بإبلاغ الهيئة وبقية الدول الأعضاء بأية تدابير قامت باتخاذها، وبأية معلومات إضافية في متناولها بخصوص عدم مطابقة الجهاز أو المعدة الكهربائية المعني، وبأية اعت ارضات لديها في حال عدم اتفاقها مع ما اتخذته الدولة

العضو من التدابير المذكورة في الفقرتين (6)و (7)من هذه المادة.

.9في حال لم يتم إبداء أي اعت ارض من قبل إحدى الدول الأعضاء أو الهيئة، بخصوص التدابير المتخذة من إحدى الدول الأعضاء، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغها بالمعلومات المشار إليها في الفقرة (6)من هذه المادة فإن

تلك التدابير تصبح مبررة.

41 / 24

.10تقوم الدول الأعضاء باتخاذ التدابير المُق ِّيدة اللازمة بشأن الجهاز أو المعدة الكهربائية المعني غير المطابق، مثل سحب الجهاز أو المعدة الكهربائية من أسواقها دون أي تأخير.

المادة 28: إج ارءات الحماية لدى الدول الأعضاء

.1في حال إبداء اعت ارض على التدابير المتخذة من قبل إحدى الدول الأعضاء بعد اكتمال الإج ارء المتخذ وفق الفقرتين (5)و (6)من المادة من هذه اللائحة، أو في حال اعتبرت الهيئة أن التدابير المتخذة في دولة معينة مخالف للوائح الفنية الخليجية السارية تجري الهيئة بدون تأخير مشاو ارت مع الدول الأعضاء ومع الفاعل أو الفاعلين الاقتصاديين أصحاب العلاقة وتقوم بتقييم تلك التدابير. وعلى ضوء نتائج هذا التقييم، تقرر ما إذا كانت التدابير المتخذة من الدولة المعنية مبررة أو غير مبررة، وترسل الهيئة ق اررها مباشرة إلى جميع الدول الأعضاء وٕالى الفاعل أو

الفاعلين الاقتصاديين أصحاب العلاقة.

.2في حال اعتبرت الهيئة التدابير المتخذة من قبل الدولة العضو المعنية مبررة، تقوم الدول الأعضاء باتخاذ التدابير الضرورية للتأكد من سحب الأجهزة والمعدات الكهربائية غير المطابقة من أسواقها وٕابلاغ الهيئة بذلك. أما في حال

قررت الهيئة أن التدابير المتخذة من قبل الدولة العضو المعنية غير مبررة، تت ارجع تلك الدولة عنها.

.3في حال تبين للهيئة أن التدابير المتخذة من قبل الدولة العضو المعنية مبررة وأن عدم مطابقة الأجهزة والمعدات الكهربائيةيُعزى إلى وجود قصور في المواصفات القياسية المشار إليها في الفقرة -7)ب) من المادة من هذه اللائحة، تبلغ الهيئة بالأمر كلاً من اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة واللجنة العامة للمواصفات وتدعوهما للتشاور

ٕوابداء ال أري، ثم تقوم بإصدار ق اررها النهائي بهذا الشأن دون تأخير.

المادة 29

تبادل المعلومات – النظام الخليجي للتبادل السريع للمعلومات (عاجل) يتم الإخطار المنصوص عليه في الفق ارت (4)و (6)من المادة من خلال النظام الخليجي السريع لتبادل المعلومات (عاجل)، ويتم الإشارة فيه إلى أنه مطلوب بموجب هذه اللائحة واللائحة العامة لسلامة المنتجات، ويتم إرفاق كل

المعلومات والإثباتات الداعمة له وفقا لهذه اللائحة ونظام عاجل.

41 / 25

المادة 30: عدم المطابقة للمتطلبات الإدارية

.1مع عدم الإخلال بالمادة من هذه اللائحة، في حال إذا ما وجدت إحدى الدول الأعضاء أي حالة من حالات

عدم المطابقة المذكورة فيما يلي، تطلب من الفاعل الاقتصادي صاحب العلاقة وضع حد لعدم المطابقة المعنية: أ- تثبيت شارة المطابقة بالمخالفة لأحكام المادة من هذه اللائحة؛ ب-عدم تثبيت شارة المطابقة؛ ج- عدم وجود أي إق ارر بالمطابقة؛ د- عدم صحة الإق ارر بالمطابقة المتوفر؛ ه- عدم وجود أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.

.2في حال استم ارر وجود أي حالة من حالات عدم المطابقة المذكورة في الفقرة (1)من هذه المادة، تتخذ الدولة العضو المعنية التدابير اللازمة لتقييد أو منع عرض الأجهزة والمعدات الكهربائية في السوق، أو ضمان سحبها أو

استدعائها من السوق.

الفصل السادس إج ارءات الهيئة

المادة 31: التعديلات وتدابير التطبيق

.1يجوز للهيئة، من أجل مواكبة التطو ارت الفنية والعلمية، أن تقوم، عن طريق اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة، بما

يلي: أ- تحديث الفقرة (ه) من الجزء (ثانيا) من الملحق (1)المرفق بهذه اللائحة؛

ب-إعادة النظر في الملحق (2)المرفق بهذه اللائحة؛ ج- إصدار وم ارجعة ونشر القائمتين (1)و (2)المذكورتين في الفقرة (1)من المادة .(20) .2تعتبر التعديلات التي تجريها اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة وفقاً لهذه المادة، سارية المفعول بعد موافقة المجلس

الفني عليها.

41 / 26

المادة 32

إج ارءات اللجنة يجوز للجنة الخليجية للتحقق من المطابقة الاستعانة باللجنة العامة للمواصفات فيما يتعلق بهذه اللائحة وتعديلاتها، ولها الحق في إحالة أي موضوع فني إلى لجان قطاعية أو متخصصة أو مصغرة منبثقة عنها، ويجوز لهذه اللجان الاستعانة

في أداء أعمالها بخب ارء ومستشارين من خارج الهيئة.

الفصل السابع أحكام إدارية

المادة 33: الإبلاغ

.1تقوم الدول الأعضاء بإرسال تقرير إلى الهيئة حول تطبيق هذه اللائحة بعد الستة أشهر الأولى من تاريخ سريانها، ثم كل سنة تباعاً بعد ذلك.

.2يتضمن التقرير المذكور في الفقرة (1)من هذه المادة تقييماً للوضع فيما يتعلق بسلامة الأجهزة والمعدات الكهربائية ومدى فعالية هذه اللائحة، و يتضمن كذلك عرضاً عن أنشطة مسح السوق التي قامت بها الدولة العضو وبيان العوائق

ٕواعطاء بيانات إحصائية مع التركيز على المنتجات غير المطابقة. .3تحرر الهيئة وتنشر ملخصا عن التقارير الخاصة بكل دولة عضو.

المادة 34: الشفافية والسرية

في حال قامت السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء والهيئة بتبني أية تدابير بموجب هذه اللائحة، تلتزم بمتطلبات الشفافية من حيث ضرورة إطلاع عامة المستهلكين على مخاطر الصحة والسلامة التي يمكن أن يتعرضوا لها من ج ارء استخدام الأجهزة والمعدات الكهربائية، كما يجب عليها م ارعاة متطلبات السرية من حيث ضرورة عدم إفشاء المعلومات غير المتعلقة بالصحة والسلامة التي تطلع عليها في سياق تطبيق اللائحة ومسح الأسواق والتي تغطيها "السرية المهنية" بموجب طبيعتها، باستثناء ما يتعلق بخصائص سلامة الأجهزة والمعدات الكهربائية التي تقتضي الضرورة إطلاع

عامة المستهلكين عليها.

41 / 27

المادة 35: إبداء أسباب التدابير المتخذة

.1يجب بيان الأسس الدقيقة التي تم الاستناد إليها، بموجب هذه اللائحة، في اتخاذ أية تدابير تتصل بتقييد أو منع عرض الأجهزة والمعدات الكهربائية في السوق أو سحبها أو استدعاءها.

.2يجب إبلاغ الطرف المعني بأي تدبير من النوع المذكور في الفقرة (1)من هذه المادة دون تأخير، ٕوابلاغه كذلك بوسائل المعالجة المتاحة له بموجب التشريعات الوطنية المعمول بها في الدولة المعنية والمهل الزمنية المحددة لإج ارء

تلك المعالجة.

المادة 36: العقوبات

.1تقوم الدول الأعضاء بسن التشريعات الوطنية المنظمة للعقوبات المطبقة على الفاعلين الاقتصاديين والتي قد تشمل فرض عقوبات جنائية في حال الانتهاكات الهامة للأحكام الوطنية التي تم اعتمادها وفقا لهذه اللائحة، وأن تتخذ كافة

التدابير التي من شأنها ضمان تنفيذ تلك العقوبات. .2يجب أن تكون العقوبات المشار إليها في الفقرة (1)من هذه المادة فعالة و اردعة ومتناسبة مع الانتهاكات، ويمكن

زيادتها إذا كان الفاعل الاقتصادي قد ارتكب في السابق انتهاكات لهذه اللائحة. .3تخطر الدول الأعضاء الهيئة بالتشريعات الوطنية المشار إليها في الفقرتين (1)و (2)من هذه المادة خلال سنة من

تاريخ سريان هذه اللائحة، كما يجب عليها التبليغ عن أية تعديلات لاحقة على هذه القوانين دون تأخير.

الفصل الثامن الأحكام الختامية

المادة 37: اللوائح الأخرى ذات العلاقة

تطبق اللائحة العامة لسلامة المنتجات رقم (BD-091005-04)على الأجهزة والمعدات الكهربائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.

41 / 28

المادة 38: تحويل اللائحة إلى تشريعات وطنية في الدول الأعضاء

تقوم الدول الأعضاء التي تشترط نظمها القانونية تحويل اللوائح الخليجية إلى تشريعات وطنية قبل أن تصبح سارية المفعول فيها بسن تلك التشريعات الوطنية قبل تاريخ سريان هذه اللائحة وتخطر الهيئة بذلك أولاً بأول.

المادة 39: إلغاء الإصدار الأول للائحة

تُلغى "لائحة التحقق من المطابقة للأجهزة والمعدات الكهربائية المصممة للاستخدام في نطاق جهد معين" رقم –(BD07070503)إصدار رقم (1)بتاريخ ،- 2007/11/27وكذلك أي لائحة فنية خليجية أو وطنية خاصة بسلامة

الأجهزة والمعدات الكهربائية في نفس النطاق، وذلك اعتبا اًر من تاريخ سريان هذه اللائحة الفنية.

المادة 40

تاريخ النفاذ تدخل هذه اللائحة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ 1يوليو .2016

41 / 29

الملحق (1) ملحق — لا يُعدّ مادة

المتطلبات الأساسية للسلامة الخاصة بالأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد ومتطلبات التوافق الكهرومغناطيسي

.1المتطلبات الأساسية أ- يجب بيان ووضع الخصائص الرئيسية للأجهزة والمعدات الكهربائية عليها بصورة واضحة يصعب إ ازلتها وذلك من خلال لصقها أو وسمها على الجهاز أو المعدة الكهربائية، ٕواذا تعذر ذلك فيجب بيانها في كتيب أو نشرة ترفق معها تشمل إرشادات الاستعمال وذلك لضمان الاستخدام الآمن لها في التطبيقات التي صنعت من

أجلها. ب- يجب أن تصنع الأجهزة والمعدات الكهربائية– بما في ذلك الأج ازء المكونة لها - بطريقة تضمن إمكانية

تجميعها وتوصيلها بشكل آمن وجيد. ج- يجب أن تصمم وتُصّنع الأجهزة والمعدات الكهربائية بحيث تكفل تحقيق الوقاية من الأخطار المشار إليها في الفقرتين (2)و (3)من هذا الملحق، شريطة أن يتم استخدام الجهاز أو المعدة الكهربائية في التطبيقات التي

أعدت من أجلها وأن تتم صيانتها بطريقة ملائمة.

.2الوقاية من الأخطار التي تنشأ من الأجهزة والمعدات الكهربائية يجب تحديد التدابير ذات الطبيعة الفنية طبقاً للاشت ارطات العامة المذكورة في الفقرة (1)أعلاه، من أجل ضمان ما

يلي: أ- حماية الأشخاص بطريقة ملائمة من خطر الأذى الجسدي أو أي ضرر قد ينتج عن التلامس المباشر أو غير

المباشر؛ ب- ألا تنتج درجات ح اررة أو أقواس كهربائية أو إشعاعات أو تأثي ارت كهرومغناطيسية قد تسبب خط ار على

الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة المحيطة بهم؛ ج- حماية الأشخاص والممتلكات بطريقة ملائمة من الأخطار غير الكهربائية التي تنتج عن الأجهزة والمعدات

الكهربائية والتي يمكن أن تظهر من الممارسات العملية؛ د- أن يكون العازل مناسباً لظروف عمل الجهاز المتوقعة؛ ه- يجب أن يتم م ارعاة الجهد الكهربائي والتردد الخاص بكل دولة من الدول الأعضاء وكذلك نوع وشكل المأخذ (القابسات والمقابس) المستخدم في كل دولة حسب الجدول التالي:

41 / 30

الجمهورية اليمنية

دولة الكويت

دولة قطر

220/400±6% 240/415±6% 240/415±6%

50 Hz

سلطنة عُمان 240/415±6%

المملكة العربية السعودية

127/220 ±5

بالنسبة للاستعمال السكني والتجاري

مملكة البحرين 230/400±6%

220/380 ±5

بالنسبة للاستعمال الصناعي 60 Hz

± 0.1

الامارات العربية المتحدة

230/400±10 %_6%

الجهد المقنن (فولت)

التردد (هيرتز)

نوع وشكل القابسات والمقابس

A/D/G

C/G

D/G

C/G

G

G

C/D/G

ملاحظة: يلزم الرجوع إلى موقع الهيئة الدولية الكهروتقنية .(IEC)لمعرفة نوع وشكل القابسات والمقابس حسب الرموز المذكورة في الجدول أعلاه.

و- يجب أن تكون الأجهزة والمعدات الكهربائية التي تعمل بأجواء داخلية غير مكيفة أو خارجية مصممة للعمل في هذه الأجواء بما يتناسب مع الظروف المناخية في الدول الأعضاء.

.3الوقاية من الأخطار التي تكون نتيجة لمؤث ارت خارجية على الأجهزة والمعدات الكهربائية يجب تحديد التدابير الفنية طبقاً للمتطلبات الأساسية المبينة في الفقرة (1)من هذا الملحق من أجل ضمان ما يلي: أ- أن تستوفي الأجهزة والمعدات الكهربائية المتطلبات الميكانيكية المتوقعة بطريقة لا تُع ِّرض الأشخاص

والممتلكات للخطر؛ ب- يجب أن تقاوم الأجهزة والمعدات الكهربائية التأثي ارت غير الميكانيكية في الظروف البيئية المتوقعة، بطريقة لا

تُع ٍّرض الأشخاص والممتلكات للخطر؛ ج- يجب ألا تشكل الأجهزة والمعدات الكهربائية خط ار على الأشخاص والممتلكات في ظروف زيادة الحمل

المتوقعة.

.4متطلبات التوافق الكهرومغناطيسي أ- يجب ألا يتجاوز الاضط ارب (التشويش) والتداخل الكهرومغناطيسي المتولد من الأجهزة والمعدات الكهربائية

المستوى الذي يؤثر على وظائف معدات ال ارديو والاتصالات السلكية واللاسلكية والمعدات الأخرى؛ ب- يجب أن يكون للأجهزة والمعدات الكهربائية مستوى من المناعة من الاضط ارب (التشويش) الكهرومغناطيسي

بحيث تعمل دون حدوث تشويش غير مقبول عند الاستخدام الطبيعي لها.

41 / 31

الملحق (2) ملحق — لا يُعدّ مادة

الأجهزة والمعدات الكهربائية والظواهر الطبيعية التي تقع خارج نطاق هذه اللائحة

.1الأجهزة والمعدات الكهربائية للاستخدام في أجواء قابلة للانفجار؛ .2الأجهزة والمعدات الكهربائية للطب الإشعاعي والأغ ارض الطبية؛

.3الأج ازء الكهربائية للمصاعد الخاصة بالأف ارد والبضائع؛ .4أجهزة قياس الكهرباء؛

.5أجهزة التحكم في السور الكهربائي؛ .6التداخل ال ارديو كهربائي؛

.7الأجهزة والمعدات الكهربائية المتخصصة، للاستخدام في السفن والطائ ارت والسكك الحديدية، المطابقة لأحكام السلامة الموضوعة من طرف الجهات (الأط ارف) الدولية التي يوجد للدول الأعضاء تمثيل فيها.

41 / 32

الملحق (3) ملحق — لا يُعدّ مادة

إج ارء تقويم المطابقة بالنسبة للأجهزة والمعدات الكهربائية المدرجة ضمن القائمة (1)

.1الوثائق الفنية: أ- يجب على الصانع إعداد الوثائق الفنية، والتي يجب أن تمكن من تقييم مدى مطابقة الأجهزة والمعدات الكهربائية

مع المتطلبات الفنية المطبقة، كما يجب أن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر .(Risk Analysis and Risk Assessment)

ب- يجب أن تحدد الوثائق الفنية المتطلبات المطبقة وأن تشمل، بحسب مقتضيات التقييم، التصميم والتصنيع وتشغيل الأجهزة والمعدات الكهربائية. ويجب أن تحوي الوثائق الفنية العناصر الآتية على الأقل حيثما لزم الأمر: (1وصف عام للأجهزة والمعدات الكهربائية؛

(2وصف مفصل مع رسوم التصميم والتصنيع، شاملا قائمة ومخططات المكونات والمركبات الجزئية والدوائر والمواد المستعملة في الأجهزة والمعدات الكهربائية؛

(3الأوصاف والشروح اللازمة لفهم الرسوم المشار إليها والمخططات وتشغيل الأجهزة والمعدات الكهربائية؛ (4عناوين أماكن تصنيع وتخزين الأجهزة والمعدات الكهربائية؛

(5بيان للمواصفات القياسية الخليجية أو المواصفات القياسية الدولية الصادرة عن اللجنة الدولية الكهروتقنية ،(IEC)المطبقة كلياً أو جزئيا، ووصف للحلول المتخذة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية الخليجية السارية حيثما لا يتم تطبيق المواصفات القياسية الخليجية أو المواصفات القياسية الدولية الصادرة عن اللجنة الدولية الكهروتقنية .(IEC)في حالة التطبيق الجزئي للمواصفات القياسية الخليجية يجب أن تبين الوثائق الفنية

الفق ارت التي تم تطبيقها؛ (6نتائج حسابات التصميم القائمة والفحوصات المنجزة، إلخ؛

(7وصف لإج ارء تقويم المطابقة المتبع؛ (8تقارير الاختبا ارت من مختب ارت داخلية تابعة للصانع، وفقا للمادة (22)من هذه اللائحة، أو من جهة مقبولة. ج- يجب إعداد الوثائق الفنية باللغة العربية، فإن تعذر ذلك أمكن قبول الوثائق الصادرة باللغة الإنجليزية بعد موافقة

السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء. د- يجب على الصانع أو المستورد أن يقدم ترجمة للأج ازء المطلوبة من الوثائق الفنية إلى اللغة العربية استجابة لطلب

مبرر من سلطات مسح السوق في أي من الدول الأعضاء.

41 / 33

ه- عندما تطلب السلطات الوطنية المختصة من الصانع أو المستورد توفير الوثائق الفنية أو ترجمةً لأج ازء منها، فإنها قد تحدد موعداً نهائياً مدته عشرون يوم عمل لاستلام مثل هذه الوثائق أو ترجمتها، إلا في حال وجود مبر ارت

تستدعي مدة أقصر بالنظر لوجود حالة خطورة جدية وآنية.

و- إذا لم يمتثل الصانع أو المستورد للمتطلبات المذكورة في النقط (ج)

و) د)

و) ه) من هذه الفقرة، فإن لسلطات مسح السوق الحق في طلب إج ارء اختبار على الجهاز أو المعدة الكهربائية من قبل جهة مقبولة أو الجهة التي تحددها خلال فترة محددة وعلى نفقة الصانع أو المستورد، من أجل التأكد من مطابقة الأجهزة والمعدات الكهربائية للمواصفات القياسية المعتمدة ولمتطلبات السلامة الأساسية والتوافق الكهرومغناطيسي المبينة في المادتين

و والملحق .(1)

.2التصنيع

أ- يجب على الصانع اتخاذ كافة الإج ارءات الضرورية كي تضمن عمليات التصنيع والم ارقبة مطابقة الأجهزة والمعدات الكهربائية المصنعة مع الوثائق الفنية المشار إليها في الفقرة (1)ومع متطلبات اللوائح الفنية الخليجية

الخاصة بها.

ب- تعتبر أنظمة الإدارة المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية أو المواصفات القياسية الصادرة عن المنظمة الدولية للمواصفات (ISO)الخاصة بنظم الإدارة ذات الصلة مستوفية لشروط النقطة -2)أ).

.3شارة المطابقة وٕاق ارر الصانع بالمطابقة أ- يجب على الصانع تثبيت شارة المطابقة وفقا للوائح الفنية الخليجية والمتطلبات ذات العلاقة بوضع الشارة على

كل جهاز أو معدة كهربائية يحقق متطلبات اللوائح الفنية الخليجية السارية.

ب- يجب على الصانع أن يصدر إق ار ار مكتوبا بالمطابقة لكل نموذج من الأجهزة والمعدات الكهربائية (إق ارر الصانع بالمطابقة) طبقا للفقرة (1)من المادة والنموذج المرفق في الملحق ،(5)وأنيُتيحه ضمن الوثائق الفنية للسلطات الوطنية المختصة لمدة عشر (10)سنوات بعد وضع المنتَج في السوق. يجب أن يحدد إق ارر الصانع

بالمطابقة نموذج المنتَج الذي أصدر من أجله. ج- يجب توفير نسخة من إق ارر الصانع بالمطابقة للسلطات المعنية عند الطلب.

.4الممثل الرسمي يمكن للممثل الرسمي للصانع القيام بالواجبات المشار إليها في النقطة (3)باسم الصانع وتحت كامل مسؤوليته، شرط

أن يكون ذلك موضحا في التوكيل المحرر له من قبل الصانع.

41 / 34

الملحق (4) ملحق — لا يُعدّ مادة

إج ارء تقويم المطابقة بالنسبة للأجهزة والمعدات الكهربائية المدرجة ضمن القائمة (2)

.1يجب على الصانع أن يقدم طلبا لجهة مقبولة واحدة من اختياره لفحص الط ارز. ويجب أن يحتوي الطلب على: أ- اسم وعنوان الصانع، واسم وعنوان الممثل الرسمي للصانع إذا تم تقديم الطلب من قبل الممثل الرسمي؛

ب- إق ارر مكتوب بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى؛ ج- الوثائق الفنية المبينة في الفقرة (2)التالية؛

د- عينات ممثلة عن المنتج، ويمكن للجهة المقبولة طلب المزيد من العينات إن دعت الضرورة لاستكمال برنامج الاختبا ارت؛

ه- الأدلة الداعمة لتوافق الحلول الفنية المتخذة في التصميم. يجب أن تشير هذه الأدلة إلى كل الوثائق التي يتم استعمالها، على وجه الخصوص حين لا يتم تطبيق المواصفات القياسية الخليجية أو المواصفات القياسية الدولية الصادرة عن اللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC)بأكملها. يجب أن تشمل الأدلة الداعمة، كلما اقتضى الحال، نتائج الاختبا ارت المنفذة في المختبر المناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر باسم الصانع وتحت

مسؤوليته.

.2الوثائق الفنية: أ- يجب على الصانع إعداد الوثائق الفنية، والتي يجب أن تمكن من تقييم مدى مطابقة الأجهزة والمعدات الكهربائية

مع المتطلبات الفنية المطبقة، كما يجب أن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر .(Risk Analysis and Risk Assessment)

ب- يجب أن تحدد الوثائق الفنية المتطلبات المطبقة وأن تشمل، بحسب مقتضيات التقييم، التصميم والتصنيع وتشغيل الأجهزة والمعدات الكهربائية. يجب أن تحوي الوثائق الفنية العناصر الآتية على الأقل حيثما لزم الأمر: (1وصف عام للأجهزة والمعدات الكهربائية ؛

(2وصف مفصل مع رسوم التصميم والتصنيع، شاملا قائمة ومخططات المكونات والمركبات الجزئية والدوائر والمواد المستعملة في الأجهزة والمعدات الكهربائية؛

(3الأوصاف والشروح اللازمة لفهم الرسوم المشار إليها والمخططات وتشغيل الأجهزة والمعدات الكهربائية؛ (4عناوين أماكن تصنيع وتخزين الأجهزة والمعدات الكهربائية؛

41 / 35

(5بيان للمواصفات القياسية الخليجية أو المواصفات القياسية الدولية الصادرة عن اللجنة الدولية الكهروتقنية ،(IEC)المطبقة كلياً أو جزئيا، ووصف للحلول المتخذة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية الخليجية السارية حيثما لا يتم تطبيق المواصفات القياسية الخليجية أو المواصفات القياسية الدولية الصادرة عن اللجنة الدولية الكهروتقنية .(IEC)في حالة التطبيق الجزئي للمواصفات القياسية الخليجية يجب أن تبين الوثائق الفنية

الفق ارت التي تم تطبيقها؛

(6نتائج حسابات التصميم القائمة والفحوصات المنجزة، إلخ؛

(7نسخة من شهادة مطابقة الط ارز ووصف الحلول التي يضمن بها الصانع مطابقة الإنتاج مع الط ارز المحدد في شهادة مطابقة الط ارز ونسخ من الوثائق التي أرسلها الصانع إلى الجهة المقبولة.

(8وصف لإج ارء تقويم المطابقة المتبع؛

(9تقارير الاختبا ارت من مختب ارت داخلية تابعة للصانع، وفقا للمادة (22)من هذه اللائحة، أو من جهة مقبولة.

ج- يجب إعداد الوثائق الفنية باللغة العربية، فإن تعذر ذلك أمكن قبول الوثائق الصادرة باللغة الإنجليزية بعد موافقة السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء.

د- يجب على الصانع أو المستورد أن يقدم ترجمة للأج ازء المطلوبة من الوثائق الفنية إلى اللغة العربية استجابة لطلب مبرر من سلطات مسح السوق في أي من الدول الأعضاء.

ه- عندما تطلب السلطات الوطنية المختصة من الصانع أو المستورد توفير الوثائق الفنية أو ترجمةً لأج ازء منها، فإنها قد تحدد موعداً نهائياً مدته عشرون يوم عمل لاستلام مثل هذه الوثائق أو ترجمتها، إلا في حال وجود مبر ارت

تستدعي مدة أقصر بالنظر لوجود حالة خطورة جدية وآنية.

و- إذا لم يمتثل الصانع أو المستورد للمتطلبات المذكورة في النقط (ج)

و) د)

و) ه) من هذه الفقرة، فإن لسلطات مسح السوق الحق في طلب إج ارء اختبار على الجهاز أو المعدة الكهربائية من قبل جهة مقبولة أو الجهة التي تحددها خلال فترة محددة وعلى نفقة الصانع أو المستورد، من أجل التأكد من مطابقة الأجهزة والمعدات الكهربائية للمواصفات القياسية المعتمدة ولمتطلبات السلامة الأساسية والتوافق الكهرومغناطيسي المبينة في المادتين

و والملحق .(1)

ز- يجب أن يتيح الصانع الوثائق الفنية للسلطات الوطنية المختصة لمدة عشر (10)سنوات بعد وضع الأجهزة والمعدات الكهربائية في السوق.

41 / 36

.3يجب على الجهة المقبولة أن تقوم بما يلي: أ- بالنسبة للأجهزة والمعدات الكهربائية :

(1فحص الوثائق الفنية والأدلة الداعمة من أجل تقييم ملائمة التصميم الفني للأجهزة والمعدات الكهربائية. (2تقييم لتحليل المخاطر التي أج ارها الصانع وفقا للمادة (19)من هذه اللائحة وبالتعاون مع الصانع إذا دعت

الضرورة . ب- بالنسبة للعينات: (1التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية وتحديد العناصر التي تم تصميمها بالتوافق مع المواصفات القياسية الخليجية أو المواصفات القياسية الدولية الصادرة عن اللجنة الدولية الكهروتقنية ،(IEC)والعناصر التي تم تصميمها دون التوافق مع تلك المواصفات القياسية؛ (2القيام بالفحوصات والاختبا ارت المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد في حالة اختيار الصانع تطبيق الحلول الفنية المحددة في المواصفات القياسية الخليجية أو المواصفات القياسية الدولية الصادرة عن اللجنة الدولية الكهروتقنية ،(IEC)بأنه تم تطبيقها تطبيقا صحيحا؛ (3القيام بالفحوصات والاختبا ارت المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد في حالة عدم تطبيق الحلول الفنية المحددة في المواصفات القياسية الخليجية أو المواصفات القياسية الدولية الصادرة عن اللجنة الدولية الكهروتقنية ،(IEC)بأن الحلول الفنية المتخذة من قبل الصانع تحترم المتطلبات الأساسية للوائح الفنية الخليجية السارية؛ (4الاتفاق مع الصانع على مكان إج ارء الفحوصات والاختبا ارت. ج- يجب على الجهة المقبولة إصدار تقرير عن الإج ارءات التي قامت بها طبقا للفقرتين (أ)

و) ب) أعلاه ومخرجاتهما. بدون المس بمسؤولياتها تجاه جهة التعيين، يتعين على الجهة المقبولة ألا تنشر هذا التقرير كليا أو جزئيا إلا بعد مصادقة الصانع. د- بالنسبة لشهادة فحص الط ارز: (1إذا كان الط ارز مطابق مع متطلبات اللوائح الفنية الخليجية السارية على الجهاز أو المعدة الكهربائية المعني فإن الجهة المقبولة تصدر للصانع شهادة فحص الط ارز.

41 / 37

(2يجب أن تشير الشهادة لهذه اللائحة وأن تحتوي على اسم وعنوان الصانع، وقائمة بالاختبا ارت والفحوصات التي تم إج ارؤها ونتائجها مع الإشارة إلى تقارير الاختبا ارت، وشروط سريانها (إنوُجِدت)، ووصف واضح للط ارز المصادق عليه متضمنا أبعاده وصورة ملونة له وكذا كل المعطيات اللازمة لتحديده. ويمكن أن تحتوي الشهادة

على مرفقات.

(3يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على كل المعلومات المناسبة للتمكين من تقويم مطابقة الأجهزة المص َّنعة مع الط ارز المفحوص والتمكين من الم ارقبة أثناء التشغيل.

(4إذا كان الط ارز غير مطابق مع متطلبات اللوائح الفنية الخليجية السارية على الأجهزة والمعدات الكهربائية المعنية، يجب على الجهة المقبولة أن ترفض إصدار شهادة فحص الط ارز وأن تبلغ صاحب الطلب بق اررها مع

توفير المبر ارت المفصلة حول رفضها. ه- بالنسبة للتطو ارت في الحالة التقنية:

يجب على الجهة المقبولة أن تتبع كل التطو ارت في حالة التقنية المعروفة عموما، وحيثما أشارت هذه التطو ارت إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الط ارز المصادق عليه مع متطلبات اللوائح الفنية الخليجية السارية، فيجب:

(1أن تحدد الجهة المقبولة الحاجة إلى فحوصات إضافية، وفي حالة الحاجة إلى الفحوصات الإضافية، عليها أن تبلغ الصانع بذلك.

(2م ارجعة شهادة فحص الط ارز كلما كان ذلك ضروريا، خاصة في حالة التغيير في عملية التصنيع أو التغيير في المادة الخام أو المكونات الداخلة في تصنيع الجهاز أو المعدة الكهربائية، وعلى أي حال كل ثلاث سنوات.

(3على الصانع إبلاغ الجهة المقبولة التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة فحص الط ارز بكل التغيي ارت في الط ارز المصادق عليه، والتي من شأنها المس بالمطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية الخليجية السارية، أو مع شروط سريان شهادة فحص الط ارز. مثل هذه التغيي ارت تستدعي مصادقة إضافية على شكل إضافة لشهادة

فحص الط ارز الأولية. و- يجب أن تسحب شهادة فحص الط ارز في حالة عدم الالت ازم بمتطلبات السلامة الأساسية والتوافق الكهرومغناطيسي

المذكورة في المادتين و والملحق .(1) ز- يجب على الصانع الاحتفاظ بنسخة من شهادة فحص الط ارز ومرفقاتها وٕاضافاتها مع الوثائق الفنية، ٕواتاحتها

للسلطات الوطنية المختصة لمدة عشر سنوات بعد وضع المنتَج في السوق.

41 / 38

.4التصنيع

أ- يجب على الصانع اتخاذ كافة الإج ارءات الضرورية كي تضمن عمليات التصنيع والم ارقبة مطابقة الأجهزة والمعدات الكهربائية المصنعة مع الوثائق الفنية المشار إليها في الفقرة (2)والط ارز المصادق عليه بشهادة فحص

الط ارز المشار إليها في النقطة -3)د)، ومع متطلبات اللوائح الفنية الخليجية الخاصة بها.

ب- تعتبر أنظمة الإدارة المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية أو المواصفات القياسية الصادرة عن المنظمة الدولية للمواصفات (ISO)الخاصة بأنظمة الإدارة ذات الصلة مستوفية لشروط النقطة -4)أ).

.5شارة المطابقة وٕاق ارر الصانع بالمطابقة أ- يجب على الصانع تثبيت شارة المطابقة وفقا للوائح الفنية الخليجية والمتطلبات ذات العلاقة بوضع الشارة على

كل جهاز أو معدة كهربائية يحقق متطلبات اللوائح الفنية الخليجية السارية.

ب- يجب على الصانع أن يصدر إق ار ار مكتوبا بالمطابقة لكل نموذج من الأجهزة والمعدات الكهربائية (إق ارر الصانع بالمطابقة) طبقا للفقرة (1)من المادة والنموذج في الملحق ،(5)وأن يتيحه ضمن الوثائق الفنية للسلطات الوطنية المختصة لمدة عشر (10)سنوات بعد وضع المنتَج في السوق. يجب أن يحدد إق ارر الصانع بالمطابقة

نموذج المنتَج الذي أصدر من أجله. ج- يجب توفير نسخة من إق ارر الصانع بالمطابقة للسلطات المعنية عند الطلب.

.6الممثل الرسمي

يمكن للممثل الرسمي للصانع تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة (1)والقيام بالواجبات المشار إليها في النقط .3)ه) و.3)ز) والفقرة ،(5)باسم الصانع وتحت كامل مسؤوليته، شرط أن يكون ذلك موضحا في التوكيل المحرر له من قبل

الصانع.

41 / 39

اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية (BD-142004-01) منخفضة الجهد

(5) الملحق ملحق — لا يُعدّ مادة

إق ارر الصانع بالمطابقة

Declaration of Conformity

1. Unique identification No of the electrical equipment(i.e Model no)

2. Name of the manufacturer or his authorized representative

3. Address of the manufacturer or his authorized representative

4. Object of the declaration (identification of electrical equipment allowing

traceability)

5. The object of the declaration described in point 4 is in conformity with the Gulf Technical Regulations

6. References to the relevant standards used or references to the specifications in relation to which conformity is declared

7. The notified body name (if any) 8. Number of the notified body

9. Notified body scope

10. Additional information This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer Signed for and on behalf of:

(place and date of issue)

(name, function)

(signature)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الإقرار بالمطابقة

الرقم التعريفي الوحيد للجهاز أو المعدة.1 الكهربائية (رقم الطراز مثلا) اسم الصانع أو ممثله الرسمي.2

عنوان الصانع أو ممثله الرسمي.3

موضوع الإقرار (تعريف الجهاز.4 أو المعدة الكهربائية مع توفير معطيات التتبعية) 4 موضوع الإقرار المبين في الفقرة.5

مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية الخليجية الإشارة إلى المواصفات القياسية.6

الخليجية المطبقة، أو المتطلبات الفنية المستخدمة في الإقرار بالمطابقة

اسم الجهة المقبولة (إذا لزم).7

رقم الجهة المقبولة.8

نطاق تدخل الجهة المقبولة.9

معطيات إضافية.10 تم إصدار هذا الإقرار تحت المسؤولية

الكاملة للصانع

:موقّع من طرف وبتفويض عن

(مكان وتاريخ الإصدار)

(الاسم، الوظيفة)

(التوقيع)

Documents to be annexed with this declaration:

- In case of the intervention of a Notified body the Conformity Assessment Procedure used & certificate issued

:الوثائق الواجب إرفاقها مع هذا الإقرار

- في حالة اللجوء إلى جهة مقبولة تحديد إجراء تقويم

المطابقة المستخدم ونسخة من الشهادة الصادرة عنه

41 / 40

اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية (BD-142004-01) منخفضة الجهد

(6) الملحق ملحق — لا يُعدّ مادة

إقرار المستورد بالمطابقة

Declaration of Conformity

1. Unique identification No of the electrical equipment (i.e Model no)

2. Name of the importer

3. Address of the importer

4. Object of the declaration (identification of electrical equipment allowing

traceability)

5. The object of the declaration described in point 4 is in conformity with the Gulf Technical Regulations

6. References to the relevant standards

used، or references to the

specifications in relation to which conformity is declared

7. The notified body name (if any)

8. Number of the notified body

9. Notified body scope

10. Additional information

-------------------------------------------

الإقرار بالمطابقة الرقم التعريفي الوحيد للجهاز أو المعدة.1

الكهربائية (رقم الطراز مثلا) اسم المستورد.2

عنوان المستورد.3

موضوع الإقرار (تعريف الجهاز.4 أو المعدة الكهربائية مع توفير معطيات التتبعية) 4 موضوع الإقرار المبين في الفقرة.5

مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية الخليجية

الإشارة إلى المواصفات القياسية.6 الخليجية المطبقة، أو المتطلبات الفنية

المستخدمة في الإقرار بالمطابقة اسم الجهة المقبولة (إذا لزم).7

رقم الجهة المقبولة.8

نطاق تدخل الجهة المقبولة.9

معطيات إضافية.10

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the importer Signed for and on behalf of:

(place and date of issue)

(name, function)

(signature)

تم إصدار هذا الإقرار تحت المسؤولية الكاملة للمستورد

:موقّع من طرف وبتفويض عن

(مكان وتاريخ الإصدار)

(الاسم، الوظيفة) (التوقيع)

Documents to be annexed with this declaration:

- In case of the intervention of a Notified body the Conformity Assessment Procedure used & certificate issued

:الوثائق الواجب إرفاقها مع هذا الإقرار

- في حالة اللجوء إلى جهة مقبولة تحديد إجراء تقويم

المطابقة المستخدم ونسخة من الشهادة الصادرة عنه

41 / 41

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الفنية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأولالفصل الثاني مسؤوليات الفاعلين الاقتصاديينالفصل الثالث مطابقة الأجهزة والمعدات الكهربائيةالفصل الخامس الت ازمات وسلطات الدول الأعضاءالفصل السادس إج ارءات الهيئةالفصل السابع أحكام إداريةالفصل الثامن الأحكام الختامية