آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الفنية لسلامة الآلات: الجزء الثاني - الآلات المتنقلة ومعدات الأشغال الثقيلة

اللائحة الفنية لسلامة الآلات: الجزء الثاني - الآلات المتنقلة ومعدات الأشغال الثقيلة

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
12 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى: المصط ات والتعار ف

ذه اللائحة -عند تطبيق بنود ا -الدلالات والمعا ي المب نة ال يئة مالم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك.

١/١ت ون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة أمام ا، أو الواردة الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول ا

المملكة: المملكة العر ية السعودية.

ا لس: مجلس إدارة ال يئة.

ال يئة: ال يئة السعودية للمواصفات والمقاي س وا ودة.

ا ات الرقابية: ا ة/ا ات ا ومية ذات الم ام الرقابية حسب اختصاص ا، المسؤولة عن تنفيذ أو متا عة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً المنافذ ا مركية أو الأسواق أو المصا ع.

سلطات م السوق: ا ات ا ومية ا تصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة ا وطرائق إنتاج ا، بما ذلك الأح ام الإدارة سار ة المفعول المطبقة، ال يجب الال ام ا. وقد شمل أو تبحث ش ل خاص المصط ات

والتعار ف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات ع المنتجات أو ا دمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

ا .

المتعلقة

القابلة للتبديل

والمعدات

السلامة

ِّونات

وم

الثقيلة،

ومعدات الأشغال

الآلات المتنقلة

َ المنتج:

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو ا دمة أو لما يخضع للقياس أو أوصاف ا أو خصائص ا أو مستوى جود ا أو أ عاد ا ومقاي س ا أو متطلبات السلامة والأمان ف ا، كما شمل المصط ات والرموز وطرائق الاختبار

و ب العينات والتغليف و طاقات البيانات والعلامات.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات ا اصة بالمنتجات، ال قد تؤثر السلامة وال ة والب ئة، ال يجب الال ام ا.

اطر(أخطار :(Hazards مصدر محتمل للضرر. ً ا اطر :Risk(s)احتمال ظ ور خطر مس ب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر.

م السوق: الأ شطة والتداب ال تتخذ ا سلطات مً السوق للتحقق من أن المنتجات ستو المتطلبات المنصوص عل ا اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأ الا ش ل خطرا ع ال ة والسلامة والب ئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية

المص ة العامة. المو ِّرد: وُ قصد به ما ي : صا ع المنتَج، حالة إقامته المملكة، أو ل ص يقدمُ و ته ع أنه صا ع للمنتَج وذلك من خلالسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك ل ص يقدم ع تجديد المنتَج.

وكيل الصا ع المملكة حالة إقامة الصا ع خارج المملكة، أو المستورد حالة عدم وجود وكيل للصا عالمملكة.

ل ص سلسلة التور د ممن قد ي ون ل شاطه أثر ع خصائص المنتَج.

-

الإجراء المستخدم بطر قة مباشرة أو غ مباشرة لتقو م

إجراءات تقو م المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تو المطابقة.

ا ات المقبولة: ج ات تقو م مطابقة تقبل ا ال يئة وفق لائحة قبول ج ات تقو م المطابقة.

ش ادة المطابقة: الش ادة الصادرة عن ال يئة أو إحدى ا ات المقبولة، ال تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

إقرارالمو ِّرد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات ال شر عات المعمول ا، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - افة المراحل ا اصة عملية التص يع- وقد عتمد الإقرار ع اختبارات ع المنتج وفقا

لل شر عات ذات العلاقة.

علامة ا ودة السعودية: علامة اعتمد ا ال يئة تدل ع أن الم شأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة و جراء المنح والمواصفات القياسية السعودية ا اصة ا.

الوضع السوق: و وضع المنتَج لأول مرة سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصا ع أو المستورد.

العرض السوق: ع أي إمداد بالمنتج دف التوز ع أو الاس لاك أو الاستخدام المملكة إطار شاط تجاري سواء ان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

ال ب: وأي إجراء دف إ منع عرض المنتجات السوق و سلسلة التور د.

الاستدعاء: وأي إجراء دف إ اس جاع المنتجات المعروضة ال سبق توف ا للمستخدم ال ا ي.

آلة (آلات): مجموعة مج َّ زة أو مخ َّصصة لت ون مز َّودة بنظام حركة عمل بخلاف القوة ال شر ة أو ا يوانية، وتت ون

ً الأقل متحر ا .

ا ع

أن ي ون جزءً واحد م

الآلة من أجزاٍء متصلة لأداء ممة محددة، ع

ُّ المعدات القابلة للتبديل: ا از الذي يضمه المشغِل - عد استخدام الآلة - أو يدمجه مع الآلة لتعديل وظيف ا أو لعمل

وظيفة جديدة.

مكونات السلامة: أجزاء أو أدوات عمل ع أداء وظيفة السلامة، وتوضع ش ل مستقل السوق، وُ ع ِّرض الفشل و/أو العطل ذه الأجزاء سلامة الأ اص ل طر، و ذه الأجزاء ل ست ضرور ة لوظيفة الآلة.

ال شو ش الك رومغناط :Electromagnetic Disturbance أي ظا رة ك رومغناط سية قد تحد/تقلل من كفاءة أداء المعدات، وقد ي ون ال شو ش الك رومغناط عبارة عن ضوضاء ك رومغناط سية أو إشارة غ مرغوب ا، أو غي وسط الان شار ذاته.

ا صانة (المناعة) الك رومغناط سية :Electromagnetic Immunity مقدرة مُعِ َّدة ك رائية أو وحدة من مُعِ َّدة ك رائية أو نظام ع أداء عمله دون أن يتأثر بأي شو ش ك رومغناط .

:Electromagnetic Environment ل الظوا ر الك رومغناط سية ال يمكن ملاحظ ا

ا يط الك رُومغناط موقع مُع َّن.

تو افق ك رومغناط :Electromagnetic Compatibility مقدرة مُعِ َّدة ك رائية أو وحدة من مُعِ َّدة ك رائية أو نظام ع أداء وظيفته ش ل ملائم محيطه الك رومغناط دون أن يؤثر ذلك أي من م ونات ذلك ا يط ب شو شات

ك رومغناط سية غ محتملة.

ال ص المع َّرض ل طر: أي ص موجود ليا أو جزئيا منطقة اطر ال يحدد ا الصا ع. ُّ

المشغِل: ال ص أو الأ اص الذين يقومون بت ب ت الآلات أو شغيل ا أو عديل ا أو صيان ا أو تنظيف ا أو إصلاح ا أو تحر ك ا.

السائق: "السائق" و المشغل المسؤول عن تحر ك الآلة، وٌ نقل السائق بالآلة أو سً ا ع الأقدام بحيث ي ون مرافقًا ل ا أو قد يتو توجيه الآلة من خلال وحدة تحكم عن عد.

ً الوا /ا امي: جزء من الآلة المستخدمة، حاجز مادي/جسدي ستخدم خصيصا لتوف ا ماية.

ًً ج ازا ماية: ج از يقلل من ا اطر (خلاف الوا /ا امي) سواء ان مفردا أو مق نا بالوا .

الاستخدام المقصود: استخدام الآلات وفقًا للمعلومات الواردة إرشادات الاستخدام.

إساءة الاستخدام ال يمكن توقع ا إ حد معقول: استخدام الآلات بطر قة مخالفة لما و مح َّدد إرشادات الاستخدام، غ أ ا قد تنجم عن تصرف شري يمكن الت بؤ به س ولة.

المعدات الثقيلة: آلات معدة للاستخدام الأعمال الإ شائية وتحر ك ال بة؛ و آلات ذاتية الدفع أو آلة م و ة ع لات أو زواحف أو أرجل، ا معدات أو أدوات مصممة ش ل أسا لأداء أعمال ا فر والتحميل والنقل، أو شر أو

ضغط أو حفر خنادق ال بة وال ور وغ ا من المواد، ع الطرق والسدود و ا اجر والمناجم ومواقع البناء.

ملاحظة: يمكن أن ت ون الآلات من النوع الذي يتحكم فيه المشغل ش ل مباشر بالر وب ع ا از، أو يمكن التحكم به عن عد بوسائل سلكية أو غ سلكية مع رؤ ة مباشرة أو غ مباشرة لمنطقة العمل.

ذه اللائحة الفنية المعا ي الواردة الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول ا

٢/١ي ون لل لمات والعبارات الأخرى الواردة المملكة.

المادة الثانية

ا التُط َّبق ذه اللائحة الفنية ع الآلات المتنقلة ومعدات الأشغال الثقيلة، وم ِّونات السلامة والمعدات القابلة للتبديل، وذلك وفقا

للتعر فات والمصط ات الواردة المادة والمواصفات القياسية ذات العلاقة الواردة الم ق .(١)

المادة الثالثة: الأ داف

دف ذه اللائحة الفنية إ تحديد المتطلبات الأساسية للآلات المتنقلة ومعدات الاشغال الثقيلة، المشمولة مجال ذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقو م المطابقة ال يجب ع المو ِّردين الال ام ا، وذلك لضمان مطابقة ذه المنتجات للمتطلبات

الأساسية ال دف إ ا افظة ع الب ئة و ة وسلامة مستخدم ا و س يل إجراءات م الأسواق.

المادة الرابعة

ال امات المو ِّرد يجب ع المو ِّرد، الال ام بالمتطلبات التالية: ١/٤المتطلبات الأساسية العامة للآلات

١/١/٤المبادئ العامة

أ) يجب ع المو ِّرد إجراء تحليل ا اطر للتأكد من تحديد متطلبات ال ة والسلامة ال تنطبق ع الآلات وم ِّونات السلامة، ومن ثم يجب مراعاة نتائج تحليل ا اطر عند تصميم وتص يع الآلات وم ِّونات السلامة

ومعدات الرفع ع أن يتو المو ِّرد - من خلال العملية التكرار ة لتحليل ا اطر وا د م ا - ما ي :

(١تحديد مدى عمل الآلات وم ِّونات السلامة ال تتضمن الاستخدام المس دف ل ا، وتحديد أي سوٍء استخدام متوقع.

طرة المرتبطة

الات ا

وا

والأوضاع

السلامة

ِّونات

وم

الآلات

عن

َّ تتولد

أن

يمكن

اطر ال

تحديد ا

(٢

ا .

(٣تقييم أو تقدير ا اطر، مع مراعاة شدة الإصابات أو الأضرار ا تملة ع ال ة، ومدى احتمال وقوع ا.

(٤القضاء ع ا اطر أو تقليل ا اطر وا د من التأث ات السلبية المرتبطة ا من خلال تداب وقائية حسب ترت ب الأولو ات المب ن الفقرة – ١/١ب من الم ق .(٢)

ب) يجب الال ام بالمتطلبات الأساسية لل ة والسلامة الواردة البند (١/١)من الم ق (٢)فقط عند وجود

مخاطر مماثلة ناتجة عن استخدام الآلات وم ِّونات السلامة المعنية الظروف ا تملة والمتوقعة من الصا ع

َّ العادية المتوقعة،

الأوضاع غ

أو المو ِّرد، أو

ج) يجب أن شمل إجراءات تقو م المطابقة جميع مبادئ الت امل السلامة، والمتطلبات ا اصة بالآلات وم ِّونات السلامة، والإرشادات الواردة الم ق .(٢)

د) يجب أن يؤخذ ا سبان عند تصميم الآلة تحقيق المتطلبات الأساسية لل ة والسلامة المنصوص عل ا الم ق (٢)قدر الإم ان.

٢/٤مواضع ال شغيل

ظروف الاستخدام المعقول الملائمة.

١/٢/٤المقاعد

يجب أن ت ون الرؤ ة وضع القيادة وا ة تمامًا ليتم َّكن السائق من شغيل الآلة ومعدا ابأمان امل، و جب عند الضرورة توف الأج زة المناسبة لمواج ة الأخطار الناتجة عن الرؤ ة غ

يجب تصميم الآلات ال يُنقل السائق عل ا و ناؤ ا بطر قة – مواضع القيادة - تمنع وجود اطر ع السائق منالاحت اك أو التلامس غ المقصود مع ال لات وا ناز ر.

يجب أن يُص َّمم وضع القيادة داخل الآلة ع نحو سمح ب كيب مقصورة السائق، شر طة ألا يز د ذلك من ا اطر وأنيتوافر ل ا مساحة افية، و جب الال ام المقصورة بالإرشادات اللازمة لسلامة السائق المب نة الم ق .(٢)

نالك عض ا اطر ال قد يتعرض ل ا المشغِّلون أو الأفراد الآخرون ا ملون ع الآلة المتنقلة، ال ق ب ن أجزاء الآلةوالأرض وذلك عند استدارة الالة او انقلا ا خصوصا الآلات ا زة يا ل واقية، وال يتطلب تصميم مقاعد ا وتزو د ا

َّ َّ بنظام رط (حزام) لضمان سلامة الأ اص و بقا م مقاعد م ا صصة، ع ألا ي تب ع تركي ا زادة م

َ ا اطر المب نة الم ق ،(٢)وألا تحد من ا ركة اللازمة لعمليات ال شغيل أو ا ر ات المرتبطة بال ي ل.

٢/٢/٤مواضع الأ اص الآخر ن

يجب أن يؤخذ ا سبان - إذا تطلبت ظروف الاستخدام نقل أ اص آخر ن غ السائق ن بالآلة من ح ن لآخر أو ش ل

ق .(٢)

الم

و مب ن

ا دون التع ُّرض لأي مخاطر كما

م من الانتقال بالآلة أو العمل عل

ّ تمكِ

منتظم - الأوضاع المناسبة ال

٣/٤أنظمة التحكم

- يجب، مما تط َّلب الأمر، اتخاذ خطوات فعّالة لمنع الاستخدام غ المص َّرح به لعناصر التحكم.

ُ َّ

ُّ

ُّ

- يجب - حالات التحكم عن عد - أن تحدِد ل وحدة تحكم بوضوح الآلات المتحكم ا من خلال تلك الوحدة، و جب أن

تُص َّمم وأن َُع َّد أنظمة التحكم عن عد بطر قة تؤثر فقط ع الآلات والوظائف المعنية.

يجب أن تُص َّمم وتُر َّكب الآلات المُتح َّكم ف ا عن عد بحيث لا ستجيب إلا للإشارات المرسلة من وحدات التحكم ذاتالعلاقة .

١/٣/٤أج زة التحكم

َّ - يجب أن يتمكن السائق من إدارة جميع أج زة التحكم المطلو ة ل شغيل الآلات من موضع القيادة، باست ناء الوظائف ال

يمكن تنفيذ ا بأمان تام باستخدام أج زة ا دمة الموجودة م ان آخر، وتتضمن ذه الوظائف - ع وجه ا صوص-

ا ش ل آمن.

ّ السائق ترك موضع القيادة ليتحكِم

يجب ع

السائق مسؤولي ا، أو ال

مشغِّلون آخرون غ

يتو

تلك ال

يجب - حالة وجود دواسات – أن تصمم وتركب ع نحو يضمن للسائق شغيل آمن بأقل حد من ا اطر عند ال شغيلغ ال يح، و جب تصميم تلك الدواسات بطر قةَ سُ ل تنظيف ا مع تزو د ا سطح مقاوم للانزلاق.

ذه الأج زة قد ي س َّب

ُّ ما ترك ا المشغِل - إذا ان شغيل

يادي أو العادي م

الوضع ا

يجب أن عود أج زة التحكم إ

-

حدوث مخاطر وتح ُّر ات خطرة م وظة، باست ناء تلك الأج زة المز َّودة بأوضاع الضبط المسبق.

يجب - حالة الآلات المز َّودة لات – تصميم نظام التوجيه وتركيبه بطر قة تح ُّد من قوة ا ر ات غ المقصودة ل لةالقيادة أو ذراع التوجيه الناتجة عن الصدَمات ال تص ب لات التوجيه.

يجب تصميم و عداد أي عنصر تحكم عمل ع قفل ال س التفاض (the differential)بطر قة سمح بإلغائه أثناء تحركالآلة.

لا تنطبق متطلبات الأج زة المتعلقة بإشارات التحذير المر ي و/أو الصو ي المذ ورة الم ق ،(٢)إلا حالة الرجوع ل لففقط.

٢/٣/٤بدء ال شغيل/التحرك

حالة تحكم السائق ف ا فقط.

َّ إلا

ممكنه،

الدفع

ذاتية

الآلات

تنقلات

جميع

ون

ت

َّ ألا

أن

يجب

رك.

مقصودة للآلة أثناء شغيل ا

دوث حركة غ

ناك احتمالية

ون

ي

َّ ألا

يجب

حال انت الآلات مزودة بأج زة تتجاوز منطقة حدود منطقة الرؤ ة العادية، فيجب تزو د السائق بوسائل س لة للتحقق من أن ذه الأج زة وضع مع ن سمح بحركة آمنة وذلك قبل تحر ك الآلات.

٣/٣/٤وظيفة التنقل

مع عدم الإخلال بأنظمة المرور، فإنه يجب أن ستو الآلات ذاتية الدفع ومقطورا ا متطلبات الإبطاء ( دئة السرعة) والتوقف، والفرملة والوقوف، وذلك لضمان السلامة تحت جميع ظروف المسموح الل شغيل وا مولة والسرعة وحالة وانحدار الأرض.

ُّ يجب أن ي ون السائق قادرا ع إبطاء و يقاف الآلة ذاتية الدفع بج از رئ س، وعند عطل ا از الرئ س، أو عند انقطاع إمدادات الطاقة اللازمة ل شغيل ا از الرئ س، فيجب توف ج از طوارئ مز َّود بج از تحكم مستقل تمامًا يمكن الوصول إليه

س ولة، وذلك لإبطاء الآلة و يقاف ا.

يجب - عندما تقت السلامة ذلك – توف ج از (وسيلة) لتوقيف الآلة عل ا ثابتة غ قابلة ل ركة، و مكن دمج ذا ا از ً مع أحد الأج زة المشار إل ا الفقرة السابقة ع أن ي ون مي انيكيا خالصا.

يجب تزو د الآلات ال يٌتحكم ف ا عن عد بأج زة لوقف ال شغيل تلقائيًا وفوًرا، وذلك لمنع احتمالية ال شغيل اطر المو الأوضاع التالية:

عند فقدان السائق السيطرة ع الآلة.- عند تل ِّقى السائق إشارات الوقوف.

- عند الكشف عن أعطال جزء من النظام المتعلق بالسلامة.

- حالة عدم اك شاف إشارة التحقق خلال وقت محدد.

لا تنطبق متطلبات إيقاف ال شغيل المذ ورة الم ق (٢)ع وظيفة التن ُّقل. َّ

٤/٣/٤حركة الآلات ال يتحكم ا المشاة

ج از التحكم ذي

َّ ا المشاة ممكنة إلا أثناء العمل المستمر للسائق ع

َّ يتحكم

ال

الآلات ذاتية الدفع

تح ُّرك

ون

َّ يجب ألا ي

َّ

الصلة، و جب - ع وجه ا صوص – ألا تتحرك ذه الآلات أثناء بدء شغيل ا رك.

ّ

َّ

يجب تصميم أنظمة التحكم الآلات ال يتحكم ا المشاة بطر قة تقِلل من ا اطر الناشئة عن التحرك غ المقصود للآلة

تجاه السائق، ولا سيما ال ق أو الإصابة من الأجزاء الدوارة.

يجب أن تتوافق سرعة س الآلة مع سرعة م السائق ع قدميه.

ً (Reverse Control)أمرا غ ممكن الآلات ال يمكن تركيب

يجب أن ي ون شغيل ا زء الد َّوار عند شغيل التحكم العك

أجزاء دوارة عل ا، ما لم تكن حركة الآلة ناتجة عن حركة ذا ا زء، ع ألا ت س َّ ب السرعة العكسية عر ض السائق

ل طر.

ُّ ٥/٣/٤عطل دائرة التحكم

لة القيادة) – عند

تحر ك

التوجيه المُعزَز (نظام مساعد للسائق

ُّ يجب ألا ي س ب عطل (انقطاع) إمدادات الطاقة إ

تركيبه - منع توجيه الآلة خلال الوقت اللازم لتوقيف ا.

٤/٤الوقاية من ا اطرالمي انيكية

١/٤/٤التحر ات غ المتحكم ا

يجب تصميم الآلات وتص يع ا وتركي ا، و حالات الضرورة، ع دعائم ا المتنقلة بطر قة تضمن أ ا ح ن تتحرك فلن تؤثر الا ازات غ المتحكم ف ا ع مركز ثقل ا واستقرار ا وألا ت س ب الضغط المفرط ع ي ل ا.

٢/٤/٤الأجزاء المتحركة

رة ا رك ع أج زة إقفال

يجب ألا تحتوي واقيات ا ر ات القابلة ل ركة والما عة من الوصول للأجزاء المتحركة متحركة إذا ان يتطلب فتح ا أداة أو مفتاح بواسطة عنصر تحكم موجود موضع القيادة.

٣/٤/٤التدحرج والانقلاب

يجب أن ت ون الآلات مج زة ي ل وقاية مناسب للأ اص ا مول ن حال ان ذلك لا يمثل مخاطر إضافية. يجب أن يُصمم ي ل الوقاية بطر قة توفر لل ص ا مول درجة حماية مناسبة من شو ات ال ي ل الناتجة عن حالة

التدحرج أو الانقلاب.

يجب ع الصا ع أو المورد إجراء الاختبارات المناسبة ع جميع ال يا ل المستخدمة للتحقق من استجابة ال ي ل للمتطلبات المشار إل ا.

٤/٤/٤الأجسام الساقطة

يجب تصميم ذه الآلات بطر قة تأخذ ا سبان ا اطر الناتجة عن سقوط أجسام أو مواد ع آلات الدفع الذا ي، مع تزو د ا ي ل حماية مناسب إذا ان م ا وأ عاد ا سمح بذلك.

يجب أن يُصمم ال ي ل بطر قة توفر لل ص ا مول درجة حماية مناسبة من شو ات ال ي ل حالة سقوط الأجسام أو المواد. و جب ع الصا ع أو المورد إجراء الاختبارات المناسبة ع جميع ال يا ل المستخدمة للتحقق من توافق ال ي ل مع

المتطلبات المشار إل ا.

٥/٤/٤طرائق الوصول ُ يجب تصميم مقابض الأيدي ومواضع الأقدام وترتي ا بطر قة تمكن المشغل من استخدام ا بطر قة تلقائية مع عدم الاحتياج

لأج زة خدمة ساعده ع الوصول لمواضع العمل.

٦/٤/٤أج زة ا ر/القطر

يجب تزو د جميع الآلات المستخدمة القطر أو ا صصة ل ر بأداة جر مصممة ومصنعة بطر قة تضمن س ولة الاق ان والفك ش ل آمن، وتمنع الانفصال العر خلال الاستخدام.

يجب أن ت ون الآلة مزودة بداعم وسطح حامل مناسب ل مولة والأرضية بقدر ما تطلبه حمولة عمود ا ر.

٧/٤/٤نقل ا ركة ب ن الآلات ذاتية الدفع (ا رار) والآلات المستقبلة

يجب تصميم أج زة النقل المي اني ي القابلة للإزالة ال تر ط آلات الدفع الذا ي (ا رار) بأول حامل مث ت بالآلات المستقبلة ً

بطر قة تجعل أي جزء يتحرك خلال ال شغيل محميا ع طوله.

يجب حماية عمود الدوران ا ار الذي يرفق به ج از النقل المي اني ي القابل للإزالة، حالة آلات الدفع الذا ي (ا رار)، سواء ان ذلك من خلال واٍق مث ت ومتصل بآلة الدفع الذا ي (ا رار) أو بأي ج از آخر يوفر حماية م افئة.

يجب أن ت ون عملية فتح الوا س لة ح يمكن الوصول إ ج از نقل ا ركة القابل للإزالة، ومع وجوده م انه المناسب، يجب أن تتوافر مساحة افية ح لا ي س ب عمود الدوران تدم الوا عند تحرك الآلة (ا رار).

يجب أن ي ون عمود الإدخال محاطا بتغليف حاٍم مث ت ع الآلات المستقبلة.

يجب تحديد اتجاه التجميع ع ج از النقل المي اني ي القابل للإزالة بحيث تث ت محددات عزم الدوران أو ال لات ارة عند ناقلات ا ركة عمود الدوران ع ا انب الموازي للآلة المستقبلة.

يجب أن شتمل جميع الأج زة المستقبلة ال يتطلب شغيل ا وجود أج زة نقل مي اني ي قابلة للإزالة وذلك لوصل ا بآلات ذاتية الدفع (ا رار)، بحيث لا يتضرر ج از النقل المي اني ي القابل للإزالة والوا المرافق له عند ملامسته للأرض أو بأي جزء من

الآلة.

يجب تصميم الأجزاء ا ارجية للوا وتركي ا بحيث لا يمك ا الدوران مع ج از نقل ا ركة المي اني ي القابل للإزالة، و جب أن غطي الوا ناقل ا ركة ح اية الوصلة الداخلية، ع أن يصل ع الأقل لمركز الوصلة ا ارجية أو مركز الوصلات حالة استخدام وصلات عامة واسعة الزوايا.

إذا انت وسائل الوصول لمواضع ال شغيل قر بة من ج از النقل المي اني ي القابل للإزالة، فيجب تصميم ا وتركي ا بطر قة تمنع استخدام واقيات الأعمدة كموضع للأقدام، إلا إذا صُممَت ل ذا الغرض.

٥/٤الوقاية من ا اطرالأخرى

١/٥/٤البطار ات

يجب تصميم موضع البطار ات الك رائية بطر قة تمنع قذف سائل البطار ة ع المشغل حالة تدحرج أو انقلاب الآلة، وتمنع

تراكم الأبخرة الأماكن ال عمل ا المشغلون.

الغرض.

ذا

ل

ومصمم

إليه

الوصول

ل

س

از

ج

بمساعدة

ة

البطار

فصل

من

ُ تمكن

قة

بطر

الآلات

تصميم

يجب

٢/٥/٤ا رائق

م ا إما ب كيب طفايات حر ق س ل الوصول إل ا،

بناء ع ا اطر ال يتوقع ا الصا ع، يجب أن سمح الآلات ح ن سمح أو أن ت ون مج زة بأنظمة إطفاء ش ل جزءًالا يتجزأ م ا.

٣/٥/٤انبعاثات المواد ا طرة

يجب حماية المشغل من التعرض للانبعاثات ا طرة حينما ت ون الوظيفة الأساسية للآلات رش المنتجات.

٦/٤المعلومات والإشارات

١/٦/٤العلامات والإشارات والتحذيرات

يجب أن تحتوي ل آلة - لما دعت ا اجة - ع علامات و / أو لوحات عليمات متعلقة بالاستخدام والتعديل والصيانة، وذلك لضمان ة وسلامة الأ اص و جب اختيار العلامات وتصميم ا ووضع ا بطر قة تجعل ا وا ة وثابتة م ا ا.

مع عدم الإخلال بنود نظام المرور ولائحته التنفيذية، يجب أن تحتوي الآلات ال يقود ا سائق ع المعدات التالية:

- ج از تحذير صو ي لتن يه الأ اص.

نظام إشارات ضوئية ي ء حسب ظروف الاستخدام المقصود، إلا أنه لا ينطبق ع الآلات المستخدمة للعمل تحت الأرضال لا تحتوي طاقة ك رائية. ً

- م ان ذلك ضرور ا، يجب أن تتوافر توصيلات ملائمة ب ن العر ة المقطورة والآلات ل شغيل الإشارات الضوئية.

يجب تج الآلات ال يُتحكم ف ا عن عد، وال يتعرض الأ اص ل ا ظل ظروف الاستخدام العادي طر ال ق أو التصادم، بوسائل مناسبة للإشارة إ تحر ا ا أو تزو د ا بوسائل تح الأ اص من مثل تلك ا اطر، و نطبق ذلك ع

الآلات ال يقتصر شغيل ا ع تكرار حر ات التقدم وال اجع إ الف ع محور فردي، حيث ت ون المنطقة الموجودة عند مؤخرة الآلة غ مرئية للسائق ش ل مباشر.

يجب تصميم الآلات وتص يع ا بحيث لا يمكن عطيل أج زة الإنذار والإشارات عن غ قصد، و جب تزو د تلك الأج زة بوسائل ُ

تمكن من التأكد من صلاحي ا وأ ا حالة جيدة، كما يجب أن يظ ر عطل ا بوضوح للمشغل. يجب تزو د الآلة بإشارات تحذر من الاق اب م ا وقت ال شغيل، حينما يمثل تحرك/تنقل الآلة أو أجزا ا خطر ش ل خاص،

و جب أن ت ون مثل تلك الإشارات وا ة ومقروءة عن عد لضمان سلامة الأ اص الذين يتطلب عمل م الاق اب م ا. ٢/٦/٤وضع العلامات

يجب وضع بيانات وا ة وغ قابلة للإزالة ع جميع الآلات وذلك بما شمل:

القدرة الاسمية المشار إل ا بالكيلو وات.- الكتلة بالكيلو جرام، معظم ا الات.

وحيث ما أمكن: ً - قوة ا ر القصوى المسموح ا لقض ب ا ر عند نقطة الاق ان (ا طاف)مقاسا بالنيوتن.

ً - أق قوة رأسية مسموح ا ع نقطة الاق ان (ا طاف) مقاسا بالنيوتن.

٣/٦/٤التعليمات ١/٣/٦/٤الا ازات يجب أن تب ن التعليمات المعلومات التالية فيما يتعلق بالا ازات ال تنقل ا الآلة إ اليد والذراع أو اسم بأكمله: القيمة الإجمالية للا از ال يتعرض يدا/ ذراعا المشغل عندما تتجاوز ذه القيمة ٢٬٥)م/ث.(٢ أق جذر تر ي لمتوسط قيم ال سارع الموزون الذي يتعرض له اسم له عندما يتجاوز ٠٫٥م / ث. إذا انت ذهالقيمة لا تتجاوز ٠٫٥م /ث، فيجب ذكر ذلك. الارتياب القياس. يجب أن ش ذه القيم إما إ التقي س الفع للآلات أو إ القيم المب ية ع القياسات المأخوذة عن الآلات القابلةللمقارنة تقنيًا وال تمثل الآلات ال يراد إنتاج ا المستقبل. يجب قياس الا ازات باستخدام رمز/شفرة التقي س الأ سب للآلات، ومن الضروري أن يتم شرح ظروف ال شغيل خلالالقياس وكذلك رموز القياس المستخدمة. ٢/٣/٦/٤الاستخدامات المتعددة

يجب أن شمل الإرشادات الم قة بالآلات وال سمح بتعدد استخداما ا بناءً ع المعدة المستخدمة، وأن شمل التعليمات ا اصة بالتج ات القابلة للتبديل ع المعلومات اللازمة للتجميع الآمن واستخدام الآلة الأساسية والمعدات القابلة

للتبديل.

٧/٤المتطلبات الفنية

يجب ع المو ِّرد اس يفاء المتطلبات الفنية الآلات المتنقلة ومعدات الأشغال الثقيلة، وم ِّونات السلامة والمعدات القابلة للتبديل ذات العلاقة، وذلك ع النحو التا :

أ) اس يفاء الآلات المتنقلة ومعدات الأشغال الثقيلة، وم ِّونات السلامة والمعدات القابلة للتبديل ذات العلاقة - للمتطلبات الفنية الواردة المواصفات القياسية المب َّنة الم ق (١)من ذه اللائحة الفنية.

ب) يجب أن تُص َّمم وتُص َّنع الآلات المتنقلة ومعدات الأشغال الثقيلة، وم ِّونات السلامة والمعدات القابلة للتبديل ذات العلاقة، بحيث ت ون مستوفية للمتطلبات الفنية الأساسية الموضحة الم ق ،(٢)ومتطلبات السلامة وال ة

اللازمة للآلات المتنقلة ومعدات الأشغال الثقيلة. ج)تَو ُّفر نظام إدارة جودة فعال لدى المصنع، (عُت المصنع ا اصل ع ش ادة نظام إدارة ا ودة وفقا ل ISO 9001

ً مستوفيا لمتطلبات ذا البند).

٨/٤المتطلبات الم ولوجية

يجب استخدام وحدات النظام الدو (SI Units)أو مضاعفا ا أو أجزا ا، لمنتجات الآلات المتنقلة ومعدات الأشغال الثقيلة، وم ونات السلامة والمعدات القابلة للتبديل ذات العلاقة، وذلك أثناء التصميم أو التص يع أو التداول، وذلك وفقا لنظام

القياس والمعايرة السعودي.

٩/٤المتطلبات المتعلقة بالتعبئة والتغليف

أ) التأكد من تجميع وترت بالآلات المتنقلة ومعدات الأشغال الثقيلة، ش ل آمن وسليم أثناء عمليات التخزن والنقل، وذلك وفقا لمتطلبات التعبئة المنصوص عل ا المواصفة القياسية ذات العلاقة.

ب) التأكد من خل ِّو مواد غليف الآلات المتنقلة ومعدات الأشغال الثقيلة من مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة.

المادة الخامسة: البيانات الإيضاحية

السوق ما

ُ َّ اصة بالآلات المتنقلة ومعدات الأشغال الثقيلة، المعدة لوضع ا وعرض ا

البيانات الإيضاحية ا

يجب أن ستو

ي :

١/٥أن ت ون البيانات الإيضاحية ع المنتَج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة ذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة؛ المبّ نة الم ق (١)من ذه اللائحة الفنية.

٢/٥أن تتضمن البيانات الإيضاحية، المعلومات والتحذيرات و رشادات ال شغيل ووثائق المبيعات الواردة الم ق (٢)من ذه اللائحة الفنية، وأن ت ون بخط وا وطر قة يَصعُب إزال ا.

٣/٥أن ت ون البيانات الإيضاحية مكتو ة باللغة العر ية أو اللغة العر ية والإنجل ية. ٤/٥أن ت ون جميع المعلومات المستخدمة البيانات الإيضاحية يحة ومُثَْ تة.

ّ ٥/٥ألا ت ون الصور والعبارات المستخدمة ع عبوات المنتج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية

السائدة المملكة.

المادة السادسة: إجراءات تقو م المطابقة

١/٦يجب ع المو ِّرد - المسؤول عن الوضع السوق - ا صول ع ش ادة مطابقة صادرة من ج ة مقبولة لدى ال يئة، وفقا لنموذج تقو م المطابقة (Type 1 a)وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067كما و مو الم ق .(٢)

ُ ٢/٦عفى م ونات السلامة والمعدات القابلة للتبديل وقطع غيار الآلات المتنقلة ومعدات الأشغال الثقيلة - للطرازات ا اصلة ع ش ادة المطابقة – من إجراءات تقو م المطابقة، والموّردة للسوق السعودي من قبل الصا ع أو الممثل

الرس للصا ع المملكة.

٣/٦يجب ع مو ِّرد الآلات المتنقلة ومعدات الأشغال الثقيلة المستعملة ا صول ع ش ادة تفت ش صادرة من ج ة مقبولة لدى ال يئة.

٤/٦يجب أن تُن ِّفذ ا ة المقبولة إجراءات تقو م مطابقة وفقا للنموذج ا َّدد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات ذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبّ نة الم ق .(١)

٥/٦يجب أن يُرفق مع المنتَج ملفٌ ف يتضمن ما ي :

أ) إقرار المو ِّرد (الصا ع/الموّرد) بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق الم ق (٤)

ب) وثيقة تقييم ا اطر.

٦/٦يجب ع المو ِّرد التعاون مع ا ات الرقابية وسلطات م السوق، مثل تقديم وثائق الملف الف وش ادات المطابقة،

ُ ما طِلب منه ذلك.

ذه اللائحة الفنية، م

وأي معلومات أخرى موثّقة تُث ُِت مطابقة المنتَج لمتطلبات

ُ ٧/٦عت الآلات المتنقلة ومعدات الأشغال الثقيلة، وم ِّونات السلامة والمعدات القابلة للتبديل ذات العلاقة ا اصلة ع

علامة ا ودة السعودية أو ما ي اف ا مطابقة للمتطلبات المنصوص عل ا ذه اللائحة الفنية.

ً

ّ

٨/٦حال عذر است اد الآلة كمنتج ا يتم تجميعه ش ل امل، ونظرا لمتطلبات النقل فيما يتعلق با دمات اللوجس ية

وحدود النقل المسموح ا، سمح بنقل الآلة أجزاء منفصلة، وتصدر ش ادة المطابقة للمنتج (الطراز) ال ا ي، ع أن

يتم تقديم ما يث ت أن الأجزاء تا عة للطراز المعتمد.

المادة السابعة: مسؤوليات ا ات الرقابية (المنافذ والمصا ع)

تقوم ا ات الرقابية ضمن مجال اختصاص ا وصلاحيا ا بما ي :

١/٧التحقق من اس يفاء الآلات المتنقلة ومعدات الأشغال الثقيلة، وم ِّونات السلامة والمعدات القابلة للتبديل ذات العلاقة لإجراءات تقو م المطابقة ا َّددة، والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات.

٢/٧يحق لات الرقابية – عشوائيا - ب عينات من الآلات المتنقلة ومعدات الأشغال الثقيلة، وم ِّونات السلامة والمعدات القابلة للتبديل ذات العلاقة، و حال ا إ ا ت ات ا تصة للتأكد من مدى مطابق ا للمتطلبات الواردة ذه اللائحة الفنية. ٣/٧يحق لات الرقابية تحميل المو ِّردين (صا ع ن ومستوردين) ت اليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.

٤/٧عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن ا ة الرقابية تقوم ب المنتجات المعن َّية من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية حق ا.

المادة الثامنة: مسؤوليات سلطات م السوق

تقوم سلطات م السوق ضمن مجال اختصاص ا وصلاحيا ا بما ي : ١/٨تطبيق إجراءات م السوق ع المنتجات المعروضة الأسواق، وكذلك المنتجات ا َّزنة مستودعات التجار والمصنع ن للتحقق من سلامة المنتجات ومدى اس يفا ا للمتطلبات الأساسية المب َّنة ذه اللائحة الفنية والمواصفات

القياسية ذات العلاقة. ٢/٨ب عيّنات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المو ِّردين (صا ع ن ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات

اللازمة والتأكد من مدى مطابق ا للمتطلبات المنصوص عل ا ذه اللائحة الفنية. ٣/٨عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج - المعروض وا َّزن - لمتطلبات ذه اللائحة الفنية، فإن سلطات م السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارة من بٍ واستدعاء للمنتج المع ، وتُط َّبق الإجراءات والعقو ات الواردة المادة ،(٩)

وذلك عد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة التاسعة

ا الفات والعقو ات ُ ١/٩يحظَر صناعة واست اد المنتجات غ المطابقة لبنود ذه اللائحة الفنية، وكذلك وضع ا وعرض ا السوق، أو ح

الإعلان ع ا. ُ ٢/٩عت عدم اس يفاء المنتَج لمتطلبات ذه اللائحة الفنية س با افيا لسلطات م السوق وا ات الرقابية ل كم بأن

ذا المنتَج غ مطابق؛ مما قد ش ل خطرا ع ة وسلامة المس لك وع الب ئة، وذلك ا الات التالية : أ) عدم تث يت أو التث يت غ ال يح لشارات المطابقة أو علامة ا ودة السعودية أو ما ي اف ا. ب) عدم إصدار ش ادة المطابقة أو إقرار المو ِّرد بالمطابقة، أو إصدار ما بطر قة غ يحة. ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية. د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.

٣/٩عند ضبط أي مخالفة لأح ام ذه اللائحة الفنية، فع سلطات م السوق - حسب ا الة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة ا الفة وآثار ا من السوق، ول ا س يل ذلك:

أ) ت ليف ا ة ا الفة - المسؤولة عن وضع وعرض المنتج ا الف - به من المستودعات أو السوق دف ت يح ا الفة، إن ان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه (حسب طبيعة المنتج) وذلك خلال المدة الزمنية

ال تحدد ا سلطات م السوق. ب) القيام ب المنتجات أو ز ا أو إتلاف ا، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعا ا من الأسواق. ولسلطات م السوق - حسب ا الة - الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمّل ا ة ا الفة جميع الت اليف

الم تبة ع ذلك.

٤/٩عند ضبط مخالفة، فإن ال يئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق ذه المنتجات ا الفة لمتطلبات ذه اللائحة الفنية، بما ذلك إلغاء ش ادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التداب اللازمة مع ا ة المقبولة مُصدِرة الش ادة وفقا للائحة قبول

ج ات تقو م المطابقة. ٥/٩دون الإخلال بأي عقو ة أشد الأنظمة المعمول ا، فإنهُ عاقب ل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة

للمنتجات المشمولة بمجال ذه اللائحة الفنية بالعقو ات المنصوص عل ا نظام م افحة الغش التجاري.

المادة العاشرة: أح ام عامة

١/١٠يتح َّمل المو ِّرد امل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات ذه اللائحة الفنية، وُ ط َّبق عليه العقو ات ال ينص عل ا نظام م افحة الغش التجاري و/ أي أنظمة ذات علاقة، مما ث ت مخالف ا لأي مادة من مواد ذه اللائحة الفنية.

٢/١٠لا تحول ذه اللائحة الفنية دون ال ام المو ِّرد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول ا المملكة؛ المتعلقة بتداول المنتَج ونقله وتخز نه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالب ئة والأمن والسلامة.

٣/١٠يجب ع جميع مو ِّردي الآلات المتنقلة ومعدات الأشغال الثقيلة، وم ونات السلامة والمعدات القابلة للتبديل المتعلقة ا؛ ا اضعة لأح ام ذه اللائحة الفنية، أن يُقدموا لمف ا ات الرقابية وسلطات م السوق جميع ال س يلات

والمعلومات ال يطلبو ا لتنفيذ الم ام المو لة ل م. ٤/١٠إذا شأت أي حالة لا يمكن معا ا بمقت أح ام ذه اللائحة الفنية، أو شأ أي خلافٍ تطبيق ا، فُ فع الأمر إ

نة مختصة ال يئة لإصدار القرار المناسب شأن ذه ا الة أو ذا ا لاف، وما يحقق المص ة العامة. ٥/١٠يجوز للمو ِّرد تقديم طلب جديد عد زوال أسباب رفض الطلب، و عد إجراء الت يحات اللازمة للأسباب ال أدت إ

الرفض، ودفع أي ت اليف إضافية تُحدِّد ا ال يئة. ٦/١٠تقوم ال يئة بدراسة الش اوى ال ترد إل ا شأن المنتجات ا اصلة ع ش ادة المطابقة أو علامة ا ودة، والتحقق

من ة ذه الش اوى، واتخاذ الإجراءات النظامية حالة ثبوت أي مخالفات. ٧/١٠يحق لل يئة إلغاء ش ادة المطابقة إذا خالف المو ِّرد بنود ذه اللائحة الفنية، أو إلغاء ال خيص باستعمال علامة ا ودة وفقا للائحة الفنية العامة لعلامة ا ودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية ال تكفل ا فاظ ع حقوق ال يئة.

٨/١٠عند حصول أي عديلات ع المنتج خلال ف ة صلاحية ش ادة المطابقة أو ال خيص باستعمال علامة ا ودة (ما عدا التعديلات الش لية) فإن الش ادة أو ال خيص يصبح ملغيا ل ذا المنتج، ولابد من التق ُّدم بطلب جديد.

٩/١٠لل يئة فقط حق تفس مواد ذه اللائحة الفنية، وع جميع المستفيدين من تطبيق ذه اللائحة الفنية الال ام بما يصدر عن ال يئة من تفس ات.

المادة 11: أح ام انتقالية

ً

ً

ّ

١/١١يجب ع المورِد الال ام بالمتطلبات وفقا لأح ام ذه اللائحة، خلال مدة لا تز د عن ١٨٠يوما من تار خ

شر ا ا ر دة الرسمية. ٢/١١مع مراعاة أح ام الفقرة (١)من ذه المادة، ُ عطى م لة للمًو ِّردين لت يح أوضاع م السوق، وفقا

لمتطلبات ذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تز د عن ٣٦٥يوما من تار خ شر ا ا ر دة الرسمية.

٣/١١تل ذه اللائحة الفنية - عد اعتماد ا - ل اللوائح السابقة مجال ذه اللائحة الفنية.

المادة 12: ال شر ُ

ت شر ذه اللائحة الفنية ا ر دة الرسمية.

م ق (١)

أ) قائمة منتجات الآلات المتنقلة ومعدات الاشغال الثقيلة، ومك ِّونات السلامة والمعدات القابلة للتبديل والمواصفات القياسية ذات العلاقة

رقم المواصفة القياسية SASO ISO 3457 SASO ISO 4510-1 SASO ISO 4510-2 SASO ISO 5010 SASO ISO 6015 SASO ISO 6165

SASO ISO 6405-1

عنوان المواصفة باللغة الإنجل ية

- Earth-moving machineryGuards -- Definitions and requirements - Earth-moving machineryService tools -- Part 1: Common maintenance and adjustment tools - Earth-moving machineryService tools -- Part 2: Mechanical pullers and pushers - Earth-moving machinery- Rubber-tyred machinesSteering requirements - Earth-moving machineryHydraulic excavators and backhoe loaders -- Methods of determining tool forces Earth-moving machinery -- Basic types -- Identification and terms and definitions

- Earth-moving machinerySymbols for operator controls and other displays -- Part 1: Common symbols

عنوان المواصفة باللغة العر ية

معدات تحرك ال بة – الواقيات – التعار ف والمتطلبات

معدات تحرك ال بة -- أدوات ا دمة -- ا زء الأول: الصيانة العادية وأدوات الضبط

معدات تحرك ال بة -- أدوات ا دمة -- ا زء الثا ي:

الدوافع والسواحب المي انيكية معدات تحرك ال بة -- الآلات

ذات الإطارات المطاطية - متطلبات التوجيه

معدات تحرك ال بة -- ا فارات ال يدروليكية ومعدات التحميل -- طرق

تحديد قوى الأدوات معدات تحرك ال بة -- الانواع الأساسية -- التحديد والمصط ات و التعارف معدات تحرك ال بة -- رموز أدوات التحكم للمشغل والرموز الأخرى ال تظ ر ع شاشات المعدات -- ا زء

الأول: الرموز العامة

الرقم المنتج ١

٤- آلات ومعدات تحر ك ال بة

معدات تحرك ال بة ّ-- رموز أدوات التحكم للمشغِل

Symbols for operator controls

والرموز الأخرى ال تظ ر ع

SASO ISO 6405-2 and other displays -- Part 2: شاشات المعدات-- ا زء٨

Specific symbols for machines,

الثا ي: الرموز ا َّددة

equipment and accessories

للمعدات والآلات والم قات

SASO ISO 6483 Dumper bodies -- Volumetric

الأجسام القلابة -- التص يف

rating

ا

SASO ISO 6484 Elevating scrapers -- Volumetric مكشطات الرفع – التقديرات

ratings

ا مية

SASO ISO 6485 Tractor-scraper -- Volumetric

المكشطة ا ارة -- التص يف

rating

ا

SASO ISO 6746-1 Definitions of dimensions and

--تحديد الأ عاد والأنظمة

codes -- Part 1: Base machine

ا زء الأول: قاعدة الآلة

معدات تحرك ال بة -تحديد

SASO ISO 6746-2 Definitions of dimensions and الأ عاد والأنظمة -- ا زء١٣

codes -- Part 2: Equipment and

الثا ي: المعدات وم قا ا

attachments

SASO ISO 6749 Earth-moving machinery -- -- معدات تحرك ال بة١٤

Preservation and storage

ا ماية والتخزن

معدات تحرك ال بة -- ك َّت ب

SASO ISO 6750 Operator's manual Content and ال شغيل (المشغل) ا توى

format

والش ل

معدات تحرك ال بة -- حواف

Cutting edges used on tractor-

القطع المستخدمة ،ا رارات البلدوزرات

SASO ISO 7129 dozers, graders and scrapers -- المدرجات الأرضية والمكشطات١٦

Principal shapes and basic

--الإش ال الرئ سية والا عاد

dimensions

الأساسية

آلات تحر ك ال بة – المعدلات

Volumetric ratings for hoe-type SASO ISO 7451 and grab-type buckets of ا مية ل او ات من النوع١٧

hydraulic excavators and

القلاب وا راف ل فارات

backhoe loaders

ال يدروليكية وا رافات

SASO ISO 7457 Determination of turning

تحديد أ عاد الدوران للآلات

dimensions of wheeled machines

ذات ال لات

SASO ISO 7546 Loader and front loading امل (اللودر) وقواد س١٩

excavator buckets -- Volumetric

-- التحميل الأمامي ل فار

ratings

التقديرات ا مية

معدات تحرك ال بة -- رؤوس

SASO ISO 7852 Plough bolt heads -- Shapes and ملولبه ل راث -- الأش ال٢٠ dimensions (excluding thread والأ عاد ( ماعدا أ عاد الأسنان

dimensions)

الملولبة)

SASO ISO 9244 Machine safety labels -- General

--بطاقات سلامة المعدات

principles

مبادئ عامة

معدات تحرك ال بة -- رش

SASO ISO 9246 Crawler and wheel tractor dozer -- ا رار وا رار ذو ال لات

blades -- Volumetric ratings

مقننات مية

آلات تحر ك ال بة – ال ابلات

SASO ISO 9247 Electrical wires and cables -- -- والأسلاك الك رائية٢٣

Principles of identification and

أساسيات التمي والعلامات

marking

معدات تحرك ال بة -- الب ئة

SASO ISO 10263-1 Operator enclosure environment -- ا زء الأول : المصط ات ا يطة بالمشغل٢٤

-- Part 1: Terms and definitions

والتعار ف

SASO ISO 10264 Earth-moving machinery -- Key- معدات تحرك ال بة -- أنظمة٢٥

locked starting systems

بدء مفتاح الإقفال

معدات تحرك ال بة -- ج از

SASO ISO 10532 Machine-mounted retrieval -- الاس جاع المركب بالمعدات٢٦

device -- Performance

متطلبات الاداء

requirements

SASO ISO 10533 Earth-moving machinery -- Lift- معدات تحرك ال بة -- أج زة٢٧

arm support devices

دعم الذراع الأ سر

SASO ISO 10567 Hydraulic excavators -- Lift

– ا فارات ال يدروليكية

capacity

سعة الرفع

معدات تحرك ال بة -- قفل

SASO ISO 10570 Articulated frame lock --

الإطار المفص -- متطلبات

Performance requirements

الأداء

Earth-moving machinery -- SASO ISO 11112 Operator's seat -- Dimensions معدات تحرك ال بة -- مقعد٣٠

and requirements

المشغل – الأ عاد والمتطلبات

آلات تحر ك ال بة -- وصلة

SASO ISO 11862 Auxiliary starting aid electrical

ك رائية مساعدة لبدء

connector

ال شغيل الاضا

Earth-moving Machinery –

معدات تحرك ال بة -- أماكن

SASO ISO 12508 Operation and Maintenance

ال شغيل والصيانة -- كلالة

Areas – Bluntness of Edges

ا واف

معدات تحرك ال بة -- دعم

SASO ISO 13333 Dumper body support and

جسم القلاب -- وأج زة

operator's cab tilt support devices دعم ميل مقصورة المشغل

معدات تحرك ال بة -- مقعد

SASO ISO 13459 Trainer seat -- Deflection limiting المدرب -- محد الانحراف٣٤

volume, space envelope and

و غلاف الفضاء ومتطلبات

performance requirements

الأداء

Earth-moving machinery -- Safety

SASO ISO 15817 requirements for remote operator متطلبات السلامة لأنظمة

control systems

التحكم عن عد للمشغل

آلات تحر ك ال بة – السلامة

Functional safety -- Part 1:

من ية:١ الوظيفية – ا زء

SASO-ISO-19014-1 Methodology to determine تحديد الأجزاء المتعلقة٣٦

safety-related parts of the control بالسلامة نظام التحكم

system and performance

ومتطلبات الأداء

requirements

معدات تحرك ال بة -- نظم

SASO ISO 16001 Hazard detection systems and كشف اطر والمعينات٣٧

visual aids -- Performance

البصر ة -- متطلبات الأداء

requirements and tests

والاختبار

SASO ISO 20474-1 Earth-moving machinery -- Safety -- السلامة -- ا زء الأول: معدات تحرك ال بة٣٨

-- Part 1: General requirements

المتطلبات العامة

Earth-moving machinery -- Safety

SASO ISO 20474-2 -- Part 2: Requirements for dozers

:السلامة -- ا زء الثا ي

متطلبات جرارات البلدوزر

SASO ISO 20474-3 Earth-moving machinery -- Safety –ا زء الثالث: متطلبات آلات تحر ك ال بة -- السلامة٤٠

--Part 3: Requirements for loaders

للمحملات

SASO ISO 20474-4 -- Part 4: Requirements for

–ا زء الرا ع: متطلبات

backhoe-loaders

ل رافات

SASO ISO 20474-5 -- Part 5: Requirements for

–ا زء ا امس: متطلبات

hydraulic excavators

ل فارات ال يدروليكية

SASO ISO 20474-6 -- Part 6: Requirements for

–ا زء السادس: متطلبات

dumpers

للقلابات

SASO ISO 20474-7 -- Part 7: Requirements for

–ا زء السا ع: متطلبات

scrapers

للمكشطات( ال اكتور)

SASO ISO 20474-8 -- Part 8: Requirements for –ا زء الثامن: متطلبات٤٥

graders

لمم دات الارض( آلات سو ة

الارض)

SASO ISO 20474-9 -- Part 9: Requirements for

–ا زء التاسع: متطلبات لمد

pipelayers

الاناب ب

SASO ISO 20474-10 -- Part 10: Requirements for

–ا زء العاشر: متطلبات

trenchers

فارات ا نادق

SASO ISO 20474-11 -- Part 11: Requirements for earth : –ا زء ا ادي عشر٤٨

and landfill compactors

متطلبات ل سو ة الارض ودفن

النفايات

SASO ISO 20474-12 -- Part 12: Requirements for cable : –ا زء الثا ي عشر٤٩

excavators

متطلبات فارات ال ابل (حبل من الاسلاك المعزولة)

SASO ISO 20474-13 -- Part 13: Requirements for

:–ا زء الثالث عشر

rollers

متطلبات لبكرات ال سو ة

SASO ISO 21467 Horizontal directional drills --

المثاقب الأفقية- المصط ات

Terminology and specifications

الفنية والمواصفات

SASO ISO 21507 Performance requirements for

متطلبات الأداء زانات

non-metallic fuel tanks

الوقود غ المعدنية

Earth-moving machinery -- Anti- آلات تحر ك ال بة -- أنظمة

SASO ISO 22448 theft systems -- Classification

-- ا ماية من السرقة

and performance

التص يف و الأداء

آلات تحر ك ال بة -- رابط

SASO ISO 23727 Wheeled loader coupler for

ا رافة ذات ال لات

attachments

للمرفقات

SASO ISO 24410 Coupling of attachments to skid

م قات تقار ر لأر طة

steer loaders

ا ملات ( اللودرات)

Earth-moving machinery and

ماكينات تحر ك ال بة

rough-terrain variable-reach

والشاحنات المتغ ة الارتفاع

SASO GSO ISO 17253 trucks -- Design requirements for للتضارس الوعرة -- متطلبات

machines intended to be driven تصميم الماكينات ا صصة

on road

للاستخدام ع الطرق

SASO GSO ISO/TS 15998-2

SASO ISO 14269-1

SASO ISO 14269-3

SASO ISO 2332 SASO ISO 11001-1 SASO ISO 11001-2 SASO ISO 11001-3

Earth-moving machinery -Machine control systems (MCS) using electronic components -Part 2: Use and application of ISO 15998

Tractors and self-propelled machines for agriculture and forestry - Operator enclosure environment - Part 1: vocabulary.

Tractors and self-propelled machines for agriculture and forestry - Operator enclosure environment -Part 3: Determination of effect of solar heating. Agricultural tractors and machinery - Connection of implements via three-point linkage – Clearance zone around implement. Agricultural wheeled tractors and implements - Three-point hitch couplers - Part 1: U-frame coupler. Agricultural wheeled tractors and implements - Three-point hitch couplers - Part 2: A-frame coupler.

Agricultural wheeled tractors and implements - Three-point hitch couplers - Part 3: Link coupler.

آلات تحر ك ال بة -- نظم التحكم الآلات باستخدام الم ونات الإلك ونية – ا زء

استخدام وتطبيق:٢ ISO المواصفة القياسية

15998 ا رارات الزراعية والآلات ذاتية الدفع للزراعة والغابات

ا تو ات– ا يطة :بالمشغل- ا زء الأول

المفردات

ا رارات الزراعية والآلات ذاتية الدفع للزراعة والغابات

ا تو ات– ا يطة :بالمشغل– ا زء الثالث تقدير تأث التدفئة الشمسية

ا رارات والآلات الزراعية توصيل– المعدات عن طرق نقاط الر ط الثلاث خلوص

المنطقة حول المعدات

المعدات وا رارات الزراعية ذات ال لات وصلات نقاط :الشد الثلاث– – ا زء الأول

U وصلة ع ش ل حرف المعدات وا رارات الزراعية ذات ال لات وصلات نقاط :الشد الثلاث– – ا زء الثا ي

A وصلة ع ش ل حرف المعدات وا رارات الزراعية ذات ال لات وصلات نقاط

الشد الثلاث– – ا زء .الثالث: وصلة الر ط

الآلات٦٠ والمعدات الزراعية

٦١ ٦٢ ٦٣

Agricultural wheeled tractors and المعدات وا رارات الزراعية SASO ISO 11001-4 implements - Three-point hitch ذات ال لات وصلات نقاط٦٤

couplers - Part 4: Bar coupler. :الشد الثلاث– – ا زء الرا ع .الوصلة القض بية

Agricultural and forestry tractors - –ا رارات للزراعة والغابات

SASO ISO 12003-1 Narrow-track wheeled tractors - يا ل ا ماية ا رارات ذات لات بمسار:١ ضيق ا زء٦٥

Part 1: Front-mounted roll-over

عند الانقلاب ذات التث يت

protective structures. الأمامي

Agricultural and forestry tractors - –ا رارات للزراعة والغابات

SASO ISO 12003-2 Narrow-track wheeled tractors - يا ل ا ماية ا رارات ذات لات بمسار:٢ ضيق ا زء٦٦

Part 2: Rear-mounted roll-over

عند الانقلاب ذات التث يت

protective structures. ا لفي

Agricultural wheeled tractors and

SASO ISO 23206 attachments - Front loaders - ال لات وم قا ا الأحمال٦٧

Carriages for attachments.

الأمامية– – الأحمال

.للم قات

SASO-ISO-4254-1 Agricultural machinery - Safety – – الآلات الزراعية – السلامة٦٨

Part 1: General requirements

المتطلبات العامة:١ ا زء

SASO ISO 4254-3 Agricultural and forestry - والغابات– الوسائل التقنية٦٩

Technical means for ensuring

:٣ لضمان السلامة- ا زء

safety - Part 3: Tractors.

ا رارات

Agriculture and forestry -

SASO ISO 17612 Auxiliary-power - transmission -والغابات– القدرة الإضافية

connector for the operator

.الموصل لموقع المشغل

station.

Tractors for agriculture and

–ا رارات للزراعة والغابات

SASO ISO 26322-1 forestry -- Safety -- Part 1:

:السلامة ا زء الأول

Standard tractors

ا رارات- القياسية

SASO ISO 2457 Tractors for agriculture -- ا رارات الزراعية المشغل Operator's field of vision ومجال– الرؤ ة٧٢

SASO ISO 11783-3 agriculture and forestry -- Serial وشبكة بيانات الاتصال والغابات- التحكم ال سلس٧٣

control and communications data ا زء الثالث: طبقة وصلة

network -- Part 3: Data link layer

البيانات

Agricultural tractors - Rear-

ا رارات الزراعية عمود مأخذ

mounted power take-off types 1,

– القدرة ا لفي الأنواع

SASO ISO 500-2 2 and 3 - Part 2: Narrow-track

جرارات:٢ - ا زء١،٢،٣

tractors, dimensions for master

المسار الضيق، أ عاد الوا

shield and clearance zone.

الرئ وح ا لوص

Agricultural tractors and machinery - Power take-off drive

shafts and power-input

عمود– إدارة مأخذ القدرة

SASO ISO 5673-1 connection - Part 1: General ووصلة دخل القدرة– ا زء٧٥

manufacturing and safety

التص يع العام ومتطلبات:١

requirements.

السلامة

Agricultural tractors and

machinery - Power take-off drive

عمود– إدارة مأخذ القدرة -ووصلة دخل القدرة

shafts and power-input

المواصفات:٢ ا زء

SASO ISO 5673-2 connection – Part 2: Specification لاستعمال عمود إدارة مأخذ٧٦

for use of PTO drive shafts, and

، وموقع(PTO) القدرة

position and clearance of PTO

وخلوص خط عمود إدارة

drive line and PIC for various

(PIC) و(PTO) مأخذ القدرة

attachments.

للم قات ا تلفة

Agricultural wheeled tractors -

SASO ISO 5007 Operators seat - Laboratory ال لات– مقعد المشغل٧٧

measurement of transmitted

–مخت القياس للا از

vibration.

المرسل

Agricultural wheeled tractors

مجال الآلات وا رارات

SASO ISO 5008 field machinery - Measurement الزراعية ذات ال لات٧٨ of whole-body vibration of the مقياس ا از اسم ال امل

operator.

–للمشغل

Agricultural vehicles - Mechanical –المركبات الزراعية الروابط

SASO ISO 6789-1 connections on towed vehicles - الم و ة– ا زء الأول: المي انيكية ع المركبات٧٩

Part 1: Dimensions for hitch rings الأ عاد وحلقة الشد للمقطع

of 50 / 30 mm cross section.

مم50 / 30 العر

Agricultural vehicles - Mechanical –المركبات الزراعية الروابط

SASO ISO 5692-2 connections on towed vehicles - المي انيكية ع المركبات٨٠

Part 2: coupling ring 40 with

:الم و ة– ا زء الثا ي

socket.

مع المقبض40 حلقة الارتباط

agricultural and forestry -

،والغابات– ال كيب للإضاءة

SASO ISO 16154 Installation of lighting, light

إشارة الإضاءة وأدوات

signalling and marking devices

العلامات للسفر ع الطرق

for travel on public roadways.

العامة

Agricultural and forestry tractors

SASO ISO 17567 and implements - Hydraulic

والغابات– قصر القدرة

power beyond.

.ال يدروليكية

Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial

control and communications data والغابات- التحكم ال سلس

SASO ISO 11783-1 network -- Part 1: General و يانات شبكة الاتصال- ا زء٨٣

standard for mobile data

الأول: المواصفات العامة

communication

لبيانات الاتصال المتحركة

SASO ISO 11783-2 agriculture and forestry -- Serial والغابات- التحكم ال سلس٨٤ control and communications data - و يانات شبكة الاتصال

network -- Part 2: Physical layer ا زء الثا ي: الطبقة الطبيعية

SASO ISO 11783-4 agriculture and forestry -- Serial والغابات- التحكم ال سلس٨٥

control and communications data

-و يانات شبكة الاتصال

network -- Part 4: Network layer ا زء الرا ع: طبقة الشبكة

Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial

SASO ISO 11783-5 control and communications data والغابات- التحكم ال سلس٨٦

network -- Part 5: Network

- و يانات شبكة الاتصال

management

ا زء ا امس: إدارة الشبكة

SASO ISO 11783-6 agriculture and forestry -- Serial و يانات شبكة الاتصال - والغابات- التحكم ال سلس٨٧

control and communications data ا زء السادس: الطرفية

network -- Part 6: Virtual terminal

الفعلية

SASO ISO 10998 Agricultural wheeled tractors -- ا رارات الزراعية ذات٨٨

Steering requirements

ال لات- متطلبات القيادة

Agricultural and forestry

آلات الزراعية والغابات

SASO ISO 14982 machinery -- Electromagnetic التوافق- الك رومغناط٨٩

compatibility -- Test methods and طرق الاختبار- ومعاي القبول

acceptance criteria

SASO ISO 5711 agriculture and forestry -- Wheel- والغابات- محور تث يت الأ عاد

to-hub fixing dimensions

لل لة

Agricultural tractors and machinery -- Coding of remote

SASO ISO 11471 hydraulic power services and رموز- التحكم دمة القدرة٩١

controls

ال يدروليكية

Agricultural wheeled tractors -

SASO ISO 2965 Maximum speeds - Method of

ال لات– السرعة القصوى

determination

طر قة التصميم

Agricultural tractors - Remote

-ا رارات الزراعية الأسطوانات ال يدروليكية

SASO ISO 2057 control hydraulic cylinders for التحكم عن عد للمعدات٩٣

trailed implements

ا رورة

Agricultural tractors - Operator's SASO ISO 4253 seating accommodation - ا رارات الزراعية- م ان٩٤

Dimensions

مقعد المشغل - الأ عاد

Tractors and machinery for agriculture and forestry -

SASO ISO 5676 Hydraulic coupling - Braking والغابات– الر ط ال يدرولي ي٩٥

circuit دائرة الكبح

SASO ISO 7072 agriculture and forestry - Linch والغابات– خواب الر ط٩٦

pins and spring pins - Dimensions

– وا واب الزن كية

and requirements

المتطلبات والأ عاد

Tractors for agriculture and forestry - Mountings and

-ا رارات للزراعة والغابات

SASO ISO 8935 apertures for external equipment الز ادات والثقوب للتحكم٩٧

controls

بالمعدات ا ارجية

Agricultural machinery -- Safety -- – الآلات الزّراعيّة - الأمان

SASO ISO 4254-5 Part 5: Power-driven soil-working ا زء ا امس: الماكينات

machines

الألية المدفوعة

SASO ISO 17612 agriculture and forestry -- والغابات - موصل إرسال٩٩

Auxiliary-power-transmission

القوة الإضا طة

connector for the operator station

.العامل

Agricultural wheeled tractors and ا رارات الزراعية ذات ال ل

SASO ISO 23206 attachments -- Front loaders --

-وا وامل- الأحمال الأمامية

Carriages for attachments

مرفقات خلفية

Tractors, machinery for

agriculture and forestry, powered

ا رارات، الآلات للزراعة

SASO ISO 3600 lawn and garden equipment --

-والغابات، معدات ا دائق

Operator's manuals -- Content أدلة العامل- ا توى وتقديم

and presentation

Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered

lawn and garden equipment --

-والغابات ومعدات ا دائق

SASO ISO 3767-1 Symbols for operator controls رموز التحكم للعامل١٠٢

:١ والعروض الأخرى-جزء

and other displays -- Part 1:

الرّموز المعروفة

Common symbols

Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered

ا رارات، الآلات للزراعة

lawn and garden equipment --

-والغابات ومعدات ا دائق

SASO ISO 3767-2 Symbols for operator controls رموز التحكم للعامل١٠٣

:٢ والعروض الأخرى- جزء

and other displays -- Part 2:

الرّموز للآلات و ا رارات

Symbols for agricultural tractors

الزراعية

and machinery

SASO ISO 11783-7 control and communications data - وشبكة بيانات الاتصال

network -- Part 7: Implement

ا زء السا ع: تنفيذ طبقة

messages application layer

تطبيق الرسائل

SASO ISO 11783-8 control and communications data - وشبكة بيانات الاتصال

network -- Part 8: Power train

ا زء الثامن: الرسائل

messages

ال سلسلية الآلية

SASO ISO 11783-9 agriculture and forestry -- Serial والغابات- التحكم ال سلس١٠٦ control and communications data - وشبكة بيانات الاتصال

network -- Part 9: Tractor ECU

ECU ا زء التاسع: جرار

SASO ISO 11783-11 control and communications data - وشبكة بيانات الاتصال

network -- Part 11: Mobile data ا زء ا ادي عشر: قاموس

element dictionary

مقوم البيانات المتحركة

SASO ISO 11783-13 agriculture and forestry -- Serial وشبكة بيانات الاتصال - والغابات- التحكم ال سلس١٠٨

control and communications data ا زء الثالث عشر: خادم

network -- Part 13: File server الملف

SASO ISO 13598 Agricultural tractors -- ا رارات الزراعية- المتطلبات١٠٩

Requirements for steering

اللازمة للتوجيه

SASO ISO 11783-12 control and communications data - وشبكة بيانات الاتصال

network -- Part 12: Diagnostics

ا زء الثا ي عشر: خدمات

services

علامات التمي

SASO GSO ISO 10448 Agricultural tractors -- Hydraulic ال يدرولي ي للمعدات ا رارات الزراعية- الضغط١١١

pressure for implements

.الزراعية

Tractors and machinery for Agricultural and forestry -

Technical means for ensuring

والغابات– الوسائل التقنية

SASO ISO 4254-7 safety - Part 7: Combine :٧ لضمان السلامة – ا زء١١٢

harvesters, forage and cotton

ا صادات الدراسات

harvesters.

حصادات العلف والقطن

SASO-ISO-4254-8 Agricultural machinery - Safety – – موز معدات الري الزراعية:٨ السلامة – ا زء١١٣

Part 8: Solid fertilizer distributors

الأسمدة الصلبة

SASO-ISO-4254-9 Agricultural machinery - Safety – Part 9: Seed drills آلات البذر:٩ الآلات الزراعية – السلامة – ا زء١١٤

Equipment for harvesting -

معدات ا صاد- ا صادات

Combine harvesters - SASO ISO 5687 Determination and designation of المركبة - التصميم وال سمية١١٥

grain tank capacity and unloading لسعة خزان ا بوب وتفرغ

device performance

ج از الأداء

Equipment for harvesting -

معدات ا صاد - ا صادات

SASO ISO 5702 Combine harvester - component

المركبة - الشروط المعادلة

parts Equivalent terms

لأجزاء العناصر

Equipment for harvesting - SASO ISO 5715 Dimensional compatibility of معدات ا صاد - الأ عاد١١٧

forage harvesting machinery

المناسبة لآلة حصاد العلف

Harvesting equipment - Blades

معدات ا صاد- الشفرات

SASOISO 5718 for agricultural rotary mowers - - للمحشات الدوارة الزراعية

Requirements.

المتطلبات

Equipment for harvesting --

معدات ا صاد - العناصر

SASO ISO 6689-1 Combines and functional

:١ الموحدة والوظيفية – جزء

components -- Part 1: Vocabulary

المصط ات

Equipment for harvesting --

Combines and functional

معدات ا صاد - العناصر

SASO ISO 6689-2 components -- Part 2: Assessment :٢ الموحدة والوظيفية –جزء١٢٠

of characteristics and

تقييم الأداء وا صائص ال

performance defined in

تم

vocabulary

SASO ISO 11450 SASO-ISO-721 SASO-ISO-722 SASO-ISO-723

SASO-ISO-10207 SASO-ISO-10208 SASO-ISO-1717 SASO-ISO-1718

Equipment for harvesting and

- معدات ا صاد وا فظ

conservation -- Round balers -- - صناعة الرزم المستديرة١٢١

Terminology and commercial

المصط ات والمواصفات

specifications

التجار ة

Rock drilling equipment -- - معدات حفر ال ور١٢٢

Integral stems

ا ذوع المت املة

Rock drilling equipment --

Hollow drill steels in bar form,

قضبان ا فر ا وفة

hexagonal and round

المستديرة والسداسية

Rock drilling equipment -- Forged

collared shanks and

السيقان المطوقة المش لة

بالطرق وا لب الظرفية

corresponding chuck bushings

المناظرة ل ا لقضبان ا فر

for hollow hexagonal drill steels

ا وفة السداسية

Rock drilling equipment -- Rope

معدات ا فر من الفولاذ

threaded drill steel equipment for percussive drilling, nominal sizes 22 mm to 38 mm

آلات ومعدات بالطرق، القلوظة ا ززة ل فر١٢٥ مم إ22 ا فر (المقاسات الاسمية)

مم38

Rock drilling equipment -- Left- - قلوظة محززة من ناحية معدات حفر ال ور١٢٦ hand rope threads ال سار

Rock drilling -- Rotary drill-rods

حفر ال ور - قضبان

and rotary drill-bits for dry ا فر الدوارة ومثاقيب ا فر١٢٧

drilling -- Connecting dimensions

- الدوارة ل فر ا اف

أ عاد التوصيل

Rock drilling equipment -- Drill

rods with tapered connection for مخروطية الطرف ل فر قضبان ا فر بوصلة١٢٨

percussive drilling بالطرق

SASO-ISO-1721 SASO-ISO-1722 SASO IEC 60095-1

Rock drilling -- Extension drillsteel equipment for percussive long-hole drilling -- Reversebuttress-threaded equipments 1 1/16 and 1 1/4 in (27 and 32 mm)

Rock drilling -- Extension drillsteel equipment for percussive long-hole drilling -- Reversebuttress-threaded equipments 1 1/2 to 2 1/2 in (38 to 64 mm)

Lead-acid starter batteries- Part 1: General requirements and methods of test

حفر ال ور - ا فر الممتد – معدات الفولاذ فر - ا فر العميقة بالطرق وعكس الاتجاه والدعم والمعدات المقلوظة

بوصة16 / 1 1 بوصة4 / 1 1 مم)٣٢ و٢٧ )

حفر ال ور - ا فر الممتد – معدات الفولاذ فر - ا فر العميقة بالطرق عكس الاتجاه والدعم والمعدات المقلوظة

بوصة2 / 1 2 بوصة2 / 1 1 مم)٦٤ و٣٨)

بطار ات الرصاص ا مضية : ١ لبدء ال شغيل – ا زء المتطلبات العامة وطرائق الاختبار

SASO IEC 60095-٤

Lead-acid starter batteries – Part 4: Dimensions of batteries for heavy vehicles

بطار ات الرصاص ا مضية - المستخدمة لبدء ا ركة أ عاد البطار ات:٤ ا زء للمركبات الثقيلة

SASO-IEC-60254-1

Lead-acid traction batteries – Part 1: General requirements and methods of tests

بطار ات الرصاص ا مضية :١ لآلات ال ب - ا زء المتطلبات العامة وطرق الاختبارات

SASO-IEC-60254-2

Lead-acid traction batteries – Part 2: Dimensions of cells and terminals and marking of polarity on cells

بطار ات الرصاص ا مضية أ عاد:٢ لآلات ال ب - ا زء

ا لايا والأطراف ووسم القطبية ع ا لايا

١٣٢ بطار ات الرصاص

IEC 62619:2017

Secondary cells and batteries containing alkaline or other nonacid electrolytes - Safety requirements for secondary lithium cells and batteries, for use in industrial applications

البطار ات وا لايا الثانو ة ا تو ة ع مواد قلو ة أو اليك وليتات غ حمضية أخرى - متطلبات السلامة

لايا و طار ات اللي يوم الثانو ة ، لاستخدام ا التطبيقات الصناعية

البطار ات وا لايا١٣٥ الثانو ة

SASO GSO EN 500-1 SASO GSO EN 500-2 SASO GSO EN 500-3

Mobile Road Construction Machinery - Safety - Part 1: Common Requirements

Mobile Road Construction Machinery - Safety - Part 2: Specific Requirements For RoadMilling Machine

Mobile Road Construction Machinery - Safety - Part 3: Specific Requirements For SoilStabilizing Machines And Recycling Machines

SASO GSO EN 500-6

Mobile Road Construction Machinery - Safety - Part 6: Specific Requirements For PaverFinishers

الآلات المتنقلة لإ شاء الطرق

:١ – السلامة – ا زء

المتطلبات العامة

الآلات المتنقلة لإ شاء الطرق

:٢ – السلامة – ا زء

المتطلبات ا اصة لآلات

كشط الطرق

آلات إ شاء

الطرق – آلات الآلات المتنقلة لإ شاء الطرق

:٣ – السلامة – ا زء

الرصف

والكشط المتطلبات ا اصة لآلات١٣٨

تث يت ال بة وآلات إعادة

التدو ر

الآلات المتنقلة لإ شاء الطرق :٦ – السلامة – ا زء١٣٩

المتطلبات ا اصة لأج زة شطيب الرصف

م وظة:عُد قائمة المواصفات القياسية المذ ورة ذا الم ق خاضعة للمراجعة، و تو المو ِّردون مسؤولية التأكد من موقع .ال يئة بأ م ستخدمون أحدث المواصفات القياسية

ال م ا مر ي 8424

٨٤٢٩

٨٤٣٠ ٨٤٣١ ٨٤٣٢

ب) قائمة المنتجات وال م ا مر ي

المنتج

الرقم

أج زة آلية لرش أو ن أو نفث السوائل أو المساحيق

١- آلات وأج زة نفث البخار أو قذف الرمال آلات للرش بالنفث

أج زة رش المبيدات ا شرة

جرافات وجرافات سو ة (انجلدوزرات)

آلات تم يد و سو ة وكشط (سكراب )

ومجارف آلية

آلات استخراج ومحملات بمجارف

محملات ومحملات بمجارف أمامية، بجنازر

آلات دك ومحادل رصف ذاتية الدفع

آلات ذات ي ل علوي دوار مدى دورانه ٣٦٠درجة

آلات وأج زة ذاتية الدفع

آلات للتحر ك أو التم يد أو ال سو ة أو الكشط أو ا فر أو الدك والتكتيل والتنقيب والاستخراج لل بة أو ا امات المعدنية أو خامات المعادن

آلات غرز أو نزع الأوتاد

آلات تكس الفحم أو ال ر

جارفات ونافخات الث

آلات حفر الأنفاق

أجزاء معدة للاستعمال مع آلات وأج زة قواد س

مجارف، خطاطيف، كلاليب، نصال ا رافات أو جرافات ال سو ة

مثاقب ا فر للآبار

محار ث

آلات تفت ت كتل ال بة ذات الأقراص

آلات تقليب ال بة

آلات تم يد ال بة

آلات نزع الأعشاب

آلات بذر مباشر دون أدوات حرث

آلات غرس مباشر دون أدوات حرث

آلات شتل مباشر دون أدوات حرث

آلات بذر

آلات غرس

آلات شتل

آلات فرش الأسمدة العضو ة

آلات توز ع ا صبات

آلات تنقية الأرض من الأ ار

آلات خ لة ال بة للزراعة

آلات تقليم المزروعات؛ نصال، أقراص، أسطوانات، أسنان

الآت بمحرك ذي أداة قص تدور بخط أفقي، قاصات أعشاب وحشا ش

قضبان القطع ال تركب ع ا رار (تراكتور)

أج زة صد الكلأ

م ا س القش أو العلف

آلات وأج زة حصد ودراس

٦- آلات ج وحصد ا ذور أو الدرنات ٨٤٣٣ م ا س جمع وحزم القش

ال كيبات الآلية للرفع

قضبان التوصيل الدوارة

أدوات رفع البالات

ال كيبات الآلية لزم

نصال قاطعة، الأسنان، أمشاط، أشواك، الأسطوانات

آلات وأج زة آلية ذات وظيفة قائمة بذا ا

آلات وأج زة للأشغال العامة أو المبا يوما يماثل ا

آلات ضبط مستوى ش ل السطح وال سو ة المستخدمة إ شاء الطرق

آلات فرش ا

٨٤٧٩

آلات فرش الاسفلت

أج زة تخطيط علامات المرور ع الطرق (عدا ال عمل بالنفث)

م ا س آلية دوارة لتنظيف الشوارع والميادين مركبة ع صندوق للنفايات ومجموعة رش المياه (بدون السيارة)

ة ا دثة والمعتمدة.

أج زة تلميع الأرضيات الصناعية م وظة:عُد المنتجات وال ام ا مركية الموجودة منصة سابر الإلك ونية ال

الم ق (٢)

المتطلبات الأساسية العامة لل ة والسلامة الآلات

١- متطلبات ال ة والسلامة الرئ سة

١/١مبادئ الت امل للسلامة أ) يجب تصميم الآلات وتص يع ا بحيث ت ون مُرك َّبة ومُع َّدة للاستخدام وال شغيل والتعديل والصيانة دون عرض الأ اص ل طر، وذلك عند تنفيذ ذه العمليات ظل ظروف الاستخدام المتوقعة، مع مراعاة حدوث أي

سوٍء استخدام مُتو َّقع ع نحو معقول.

والغرض من ذه الاحتياطات و القضاء ع أي مخاطر خلال العمر الاف ا للآلات، بما ذلك مراحل النقل والتجميع والتفكيك والتخلص م ا.

ب) يجب ع المو ِّرد - عند اختيار أ سب الطرق - العمل ع تطبيق المبادئ أدناه، حسب ال ت ب التا :

ا د من ا اطر أو تقليل ا قدر الإم ان (عدم العبث بتصميم الآلات أو تركي ا).

اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة فيما يتعلق با اطر ال لا يمكن القضاء عل ا.

توعية المستخدم ن با اطر ال ما تزال قائمة (بالرغم من اتخاذ الاحتياطات الوقائية) الناتجة عن أي ً

قصور تداب ا ماية المعتمدة، وتوضيح نوعية التدر ب المطلوب، فضلا عن تحديد المتطلبات

لتوف ا ماية ال صية من المعدات.

ج) عند تصميم وتركيب الآلات وعند صياغة الإرشادات، فإنه يجب ع المو ِّرد أن يتو ا ذر عند الاستخدام

ل معقول.

ش

ُّ ا، وكذلك عند أي سوء استخدام يمكن توقعه

ل

المع

و جب تصميم الآلات وتص يع ا بطر قة تمنع الاستخدام غ الطبي إذا ان من شأن ذا الاستخدام أن ي تُج عنه خطر، مما ان ذلك مناسبًا، و جب توجيه الإرشادات بحيث يمكن لفت ان باه المستخدِم إ طرائق

ُ استخدام الآلات وفقا لما اك سب من خ ة.

يجة الاستخدام المعقول أو

ُّ ض المشغِل ن

ع

ا سبان القيود ال

يجب تصميم الآلات وتص يع ا مع الأخذ

د)

َّ

المتوقع لمعدات الوقاية ال صية.

ه) يجب تزو د الآلات بجميع المعدات والم قات اللازمة لتمك ن عديل ا وصيان ا واستخدام ا بأمان.

٢/١المواد والمنتجات

ة وسلامة الأ اص ل طر،

ُ َّ تص يع الآلات أو المصنعة أثناء استخدام الآلات -

الداخلة

المنتجات

أو

المواد

ع ِّرض

ُ

ّ ألا

يجب

خاصة عند استخدام السوائل، و جب ا رص - عند تص يع الآلات وتركي ا - ع تفادي مخاطر التع ُّرض س ب التعبئة أو

الاستخدام أو الإصلاح أو تصرف مخلفا ا.

٣/١الإضاءة يجب تزو د الآلات بإضاءة مدمجة ومناسبة لعمليات ال شغيل المعن َّية، إذ قد يؤدي غيا ا إ التع ُّرض للمخاطر بالرغم من وجود

إضاءة طبيعية محيطة بالآلات.

ا، مع التأكد من عدم وجود آثار

شغيل الإضاءة و طفا

عن

ً ناتجا

ن

للع

إزعاجًا

ب

ِّ

س

ُ

و جب تصميم وتركيب الآلات، بحيث لا

جان ية خط ة ع الأجزاء المتحركة س ب سوء الإضاءة.

أما بال سبة للأجزاء الداخلية ال تحتاج إ فحص أو عديل متك ِّرر، أو صيانة، فيجب توف الإضاءة المناسبة ل ا.

٤/١تصميم الآلات ل س يل التعامل مع ا

١/٤/١يجب أن يتوافر الآلات أو أي أجزاٍء من م ِّونا ا ا صائص التالية:

أ) إم ان التعامل مع ا ونقل ا بأمان.

ب) عبئ ا وتصميم ا بحيث يُمكن تخز ا بأمان دون إتلاف لم ِّونا ا.

أو مخاطر ن يجة لعدم

دوث أي تح ُّرك مفا

ناك إم انية

ون

ي

َّ ألا

-

ا

٢/٤/١يجب - عند نقل الآلات أو أي جزء من م ِّونا

الاستقرار، طالما ان التعامل مع الآلات أو أي جزء من م ِّونا ا وفقًا للإرشادات، أما ا الات ال يحول وزن الآلات أو

م ا أو ش ل ا أو م ِّونا ا ا تلفة - دون نقل ا يدو ا، فيجب أن تفي الآلات أو أي أجزاء من م ِّونا ا بالاش اطات

التالية:

أ) أن ت ون مُز َّودة بم قات للرفع.

ب) أن ت ون مُص َّممة بحيث يمكن تركي ا مع ذه الم قات.

ج) أن ت ون مُ َّيأة/مُج َّ زة ل كيب ج از رفع لي س رفع ا س ولة.

٣/٤/١عند نقل الآلات أو أ ٍّي من أجزا ا يدو ا، فيجب مراعاة ما ي :

أ) أن ت ون قابلة للنقل س ولة.

و ن انت خفيفة

قد ت ون خطرة، ح

ب) أن ت ون مُج َّ زة للرفع والتحرك بأمان.

ّ و جب كذلك اتِخاذ ترت بات خاصة للتعامل مع الأدوات أو أجزاء الآلات ال

الوزن.

الظروف

أد ى حدٍّ ممكن، مع مراعاة توف

٥/١ب ئة العمل

إ

ّ المشغِل

يواجه

الذي

ي

البد

اد

الإج

تقليل

-

َّدد

ظل ظروف الاستخدام ا

يجب -

البي ية المرحة مثل:

أ) السماح للمُشغِّل بتغي أ عاد الآلة وقو ا وقدر ا ع التح ُّمل.

ُّ ب) توف مساحة افية لس ولة حركة المشغِل.

ج) عدم تجاوز مع َّدل العمل ا َّدد للآلات.

تتطلب تركً ا مط َّولاً.

ُّ

ُّ

تجنب زادة عمليات مراقبة المشغِل للآلة، خاصة ال

د)

ّ ه) عديل واج ة المستخدم/الآلة بما يتما مع طبيعة المشغِل ن.

٦/١مواضع ال شغيل

ّ ة وسلامة المشغِل، أو إذا انت الآلات نفس ا

ع

للمخاطر

مصدًرا

ُّ تمثِل

ئة

ب

إذا ان الغرض من ذه الآلات واستخدام ا

َّ

ّ

وسائل افية تضمن وجود ظروف عمل جيدة للمشغِل ضد أي مخاطر متوقعة، و جب أن

طر، فيجب توف

ل

مصدًرا

ُّ تمثِل

ما ان

البند (٥/١)أعلاه، م

ورة

المذ

المتطلبات

لتحقيق

زة

مج

أو

مص َّممة

مناسبة

بمقصورة

ً مزودا

شغيل

ال

موضع

ون

ي

ذلك مناسبًا، و جب كذلك أن تُمكِّن نقطة ا روج من المقصورة الإخلاء السرع، وعلاوة ع ذلك، فإنه يجب توف مخرج طوارئ

اتجاه غ اتجاه اَ رج المعتاد، أما بال سبة للآلات المتن ِّقلة، فيجب الرجوع أيضًا إ م ان العمل.

٧/١المقاعد

ذه المواضع بطر قة بحيث ي ون المقعد مرفقًا مع الآلة،

ُ َّ

ً

ُّ

شِ لمواضع (أماكن) العمل جزءا لا يتجزأ من الآلة، و جب أن تصمم

وذلك مما سمحت ظروف العمل بذلك.

ذلك، فيجب أن ي ون المقعد مناسبًا

ع

وعلاوة

ّ للمشغِل،

ومر حًا

ثابتًا

موضعًا

المقعد

يمنح

أن

و جب

ُّ

وقر با من أج زة التحكم، ح يمكن التحكم بالعمل س ولة.

أد ى

ّ المشغِل إ

ازات المنقولة إ

ازات، فيجب تصميم المقعد وتركيبه بطر قة من شأ ا تقليل الا

و ذا انت الآلات مع َّرضة للا

ّ المشغِل،

ا

ل

يتع َّرض

أن

يمكن

درجة مُمْكنة و ش ل معقول، و جب أن ي ون المقعد مصممًالتح ُّمل جميع الضغوط ال شغيلية ال

ّ

وعند عدم وجود أرضية تحت أقدام المشغِل، فيجب توف سناد للقدم ن مغطى بمادة مقاومة للانزلاق.

ُّ

٢- أنظمة التحكم

١/٢أج زة التحكم

١/١/٢يجب أن ت ون أج زة التحكم: أ) وا ة للعيان وقابلة للتع ُّرف عل ا، باستخدام الصور التوضيحية مما ان ذلك ممكنًا.

ب) موضوعة مواقع سمح ب شغيل ا بأمان دون تر ُّدد أو إ دار الوقت، وكذلك دون وجود احتمالية دوث

ل س. ج)مُص َّممة بطر قة تجعل حرك ا م َّسقة مع وظيف ا. ُّ د) واقعة خارج نطاق اطر، فيما عدا حالات الضرورة لبعض أج زة التحكم مثل وجود مفتاح ال شغيل أو

الإيقاف، وذلك حالات الطوارئ.

ه) موضوعة مواقع آمنة ح لا ت س ب وقوع مخاطر إضافية.

و) محم َّية ومُص َّممة للاستخدام حالات اطر والطوارئ، بحيث يمكن شغيل ا بإجراء محدد.

زة الإيقاف عند

تمام خاص بأج

َّ شغيلية المتوقعة، و جب إيلاء ا

ا من تح ُّمل القوى ال

مُص َّنعة بطر قة تُمكِّ

ز)

حالات الطوارئ ال يُحتمل ع ُّرض ا كذلك إ قوى شغيلية كب ة.

لا يوجد ف ا تواصل

الات ال

ّ

ُُّ َّ

زة التحكم وتركب لتنفيذ إجراءات متعدِدة، خاصة تلك ا

ا أج

تُص َّمم ف

الات ال

ا

٢/١/٢

ّ

ب ن ص وآخر، فيجب كتابة الإجراء الواجب اتِباعه ش ل وا عندما يقت الأمر ذلك

٣/١/٢يجب ترت بأج زة التحكم بحيث يتوافق ت سيق ا وأسلوب نقل ا ومقاوم الل شغيل مع الإجراء الذي يجب القيام به، مع الأخذ ا سبان الظروف البي ية.

قراء ا

ع

قادًرا

ُّ المشغِل

ي ون

أن

و جب

الآمن،

لل شغيل

المطلو ة

بالمؤشرات

الآلات

تزو د

يجب

٤/١/٢

من موضع التحكم.

ُّ

ُّ

٥/١/٢يجب أن يتأكد المشغِل من عدم وجود أي ص منطقة اطر جميع مواضع التحكم، بالإضافة إ ضرورة تصميم

انية تطبيق أ ٍّي

ُّ عذر إم

طر، وعند

ص داخل نطاق ا

ُّ نظام التحكم بطر قة تمنع بدء شغيله عند عدم وجود أي

شغيل الآلات، مع إعطاء وقت

ما قبل بدء

ل

أو

مرئيا

أو

صوتيا

إنذارا

ُّ التحكم

نظام

عطِي

ُ

أن

فيجب

الإجراءات،

تلك

من

افٍ لمغادرة الأ اص المع َّرض ن ل طر منطقة اطر أو منع شغيل الآلات.

ُّ

٦/١/٢يجب - إذا لزم الأمر - توف وسائل تضمن اقتصار التحكم الآلات من مواضع التحكم فقط، ال توجد م ان واحد

ُّ تصميم نظام التحكم بطر قة تجعل استخدام

أو عدة أماكن مح َّددة مسبقًا، وعند وجود أك من موضع تحكم، في ب

الطارئ

ُّ التوقف

أو

الإيقاف

حالات

ُّ التحكم

عناصر

ناء

باست

الأخرى،

المواضع

استخدام

دون

يحول

واحد

موضع

(ن يجة الة طارئة).

ُّ شغيل اثن ن أو أك ، فيجب تزو د ل موضع بجميع أج زة التحكم المطلو ة،

٧/١/٢عندما يمكن شغيل الآلة من خلال موضَ

دون أنُ عيق المُشغِّلون عمل عض م البعض، ودون عر ف الآخر ن ل طر.

٢/٢بدء ال شغيل

َّ ز ل ذا الغرض.

ُُّ

ُّ

يجب أن يبدأ شغيل الآلات بال شغيل المقصود (بقرار و رادة من المشغِل فقط)، وذلك من خلال ج از التحكم ا

و ذا الشرط نفسه ينطبق ا الات التالية: أ) إعادة شغيل الآلات عد التو ُّقف أيًا ان الس ب.

ب) وقوع غ ُّ كب ظروف ال شغيل.

از آخر، بخلاف

وع الرغم من ذلك، فيمكن إعادة شغيل الآلات أو إجراء غي ات ظروف ال شغيل بال شغيل المقصود

حدوث حالة خطرة.

َّ ألا يؤدي ذلك إ

َّ ز ل ذا الغرض، ع

ُُّ ج از التحكم ا

وال سبة للآلات ال عمل الوضع التلقا ي، فقد ي ون من الممكن بدء شغيل الآلات أو إعادة شغيل ا عد إيقاف ا أو إجراء

غيٍ ظروف ال شغيل دون تد ُّخل شري، شر طة أ َّلا يؤدي ذلك إ أي وضٍع خطر.

ُّ

ُّ

وعندما شتمل الآلات ع العديد من أج زة التحكم ا تصة ببدء ال شغيل، ومن ثم إم انية عر ض عض المشغِل ن ل طر،

سلسل مح َّدد،

ُّ ذه ا اطر، و ذا اقتضت اش اطات السلامة بدء ال شغيل أو توقفه

فيجب تركيب أج زة إضافية للقضاء ع

فيجب أن ي ون ناك أج زة تضمن تطبيق ذه العمليات بال ت بال يح.

٣/٢إيقاف ال شغيل

١/٣/٢إيقاف ال شغيل العادي

ُّ

ُّّ

أ) يجب تزو د الآلات بج از تحكم يمكِ ا من الانتقال، إ وضع التوقف التام ش ل آمن.

اطر

ا

ا، اس نادًا إ

عض وظائف الآلات أو جميع

ُّ از تحكم لإيقاف

ل موضع عمل مز َّودا بج

ون

يجب أن ي

ب)

ُ َّ

القائمة، إ أن شغل الآلات ش ل آمن.

شغيل.

ون لأدوات التح ُّكم المتعلقة ببدء ال

شغيل الآلات - يجب أن ت

ُّ أدوات التحكم - المتعلقة بإيقاف

الأولو ة

ج)

طرة

ا

ا

وظائف

أو

الآلات

ُّ توقف

بمجرد

تلقائيا

المعن َّية

ُّ المشغِلات

عن

الطاقة

يجب أن ي ون انقطاع الإمداد

د)

عن العمل.

ُّ الطاقة عن المشغِلات، مع وجوب

شغيل َّية - دون قطع الإمداد

ُّ ُّ از تحكم التوقف - لأسباب

يجب استخدام ج

ه)

ُّ

مراقبة حالة التوقف والإبقاء عل ا.

ُّ ٢/٣/٢التوقف حالة الطوارئ

أ) يجب تزو د الآلات بج از واحد أو أك من أج زة إيقاف الطوارئ، وذلك لتفادي أوضاع/حالات اطر الفع أو

الوشيك.

ب)سُ ثَ من ذلك ما ي :

أو

ُّ التوقف،

وقت

من

يُق ِّلل

لا

ونه

ل

إما

طر،

م ا

الآلات ال لا يُق ِّلل ج از تو ُّقف الطوارئ ف ا من

(١

لأنه لا عمل ع تفعيل الاحتياطات اللازمة للتعامل مع ا اطر.

(٢الآلات المتنقلة ومعدات الأشغال الثقيلة.

ُّ التوقف:

از

ون ج

ي

يجب أن

ج)

(٣وا ا للعيان، وتحديد م انه س لا، و مكن الوصول إليه سرعة.

(٤قادرا ع إيقاف عملية ال شغيل ا طرة أسرع وقت ممكن، دون ال س ُّب حدوث مخاطر إضافية.

(٥قادرا ع إطلاق عض الا ازات (vibration)الوقائية أو السماح ا، مما ان ذلك ضرورً ا.

عشيق ج از إيقاف

ذا الأمر من خلال

ُّ

ّ

عد تلقِي أمر التوقف، فيجب دعم

بمجرد ت شيط ج از إيقاف الطوارئ

د)

الطوارئ ح يمكن تجاوز ذا التعشيق ع وجه التحديد.

َّ از إلا من خلال ال شغيل

عشيق ا

ُّ شغيل أمر التوقف، بحيث لا يمكن فك

از دون

يجب عدم عشيق ا

ه)

َّ

ال يح فقط، و جب ألا يؤدي فك عشيق ا از إ إعادة شغيل الآلة، بل سمح بإعادة ال شغيل فقط.

و) يجب أن ت ون وظيفة إيقاف الطوارئ مُتاحة و عمل جميع الأوقات، غض النظر عن وضع ال شغيل.

ز) يجب أن تدعم أج زة إيقاف الطوارئ تداب ا ماية الأخرى دون أن ت ون بديلاً ع ا.

٤/٢تجميع الآلات

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ً

عند تصميم الآلات أو أجزاء م ا لتعمل معا، فيجب تصميم ا بطر قة تمكِن عناصر التحكم من التوقف، بما ذلك أج زة تحكم

الطوارئ، وأن ي ون لد ا القدرة ع إيقاف شغيل الآلات، وجميع المع َّدات ذات العلاقة، ولا سيما إذا ان استمرار ال شغيل

شُِّ ل خطورة.

٥/٢اختيارأوضاع التحكم أوال شغيل

الطوارئ.

إيقاف

ناء

باست

الأخرى،

شغيل

ال

أو

ُّ التحكم

أوضاع

جميع

ِّدد

ُّ وضع التحكم أو ال شغيل ا

١/٥/٢يجب أن يُل

َّ

ُّ

ّ

أوضاع متعدِدة من التحكم أو ال شغيل، الأمر الذي يتطلب

٢/٥/٢إذا انت الآلات مُص َّممة ومُر َّكبة بطر قة سمح باستخدام ا

تفعيل تداب وقائية أو إجراءات شغيل مختلفة، فيجب أن ت ون ذه الآلات مز َّودة بمُحدِّد وضع يمكن تأمينه ل

ُّ ة ومتوافقة مع وضع شغيل أو تحكم واحد.

المواضع، وأن ت ون ل محدِّدات الوضع وا

٣/٥/٢يمكن اس بدال ا ُِّدد بطر قة تحديد أخرى، عمل ع تقييد استخدام وظائف معينة الآلات لفئات معينة من

المشغل ن.

مُحدِّد

يح

ي

أن

جب

و

َّ عطل،

أو

ي

الوقا

از

٤/٥/٢يجب أن ت ون الآلات - عض حالات ال شغيل - مؤ َّ لة للعمل ح لو أز ل ا ُّ

ال شغيل أو وضع التحكم قادرا ع القيام بالآ ي وقت واحد:

الأخرى.

شغيل

ال

أو

ُّ التحكم

أوضاع

جميع

عطيل

أ)

َّ

ُّ

ب) إم انية شغيل الوظائف ا طرة فقط بأج زة التحكم ال تتطلب إجراءات مستدامة.

ج) إم انية شغيل الوظائف ا طرة حالات اطر المنخفض فقط، مع منع العواقب الوخيمة الم تبة ع ا اطر.

د) منع شغيل أي من الوظائف ا طرة بإجراءات ال شغيل المقصودة أو غ المقصودة، وذلك من خلال

مس شعِرات الآلات.

وقائية

تداب

شغيل

ال

أو

التحكم

وضع

محدِّد

ّشِط

ُ ي

أن

فيجب

الوقت،

نفس

َُ ٥/٥/٢إذا لم ستوف الشروط الأر عة أعلاه

ُّ التحكم ب شغيل

ع

قادًرا

ُّ المشغِل

ون

ي

أن

فيجب

ذلك،

نطاق تدخل آمن، و الإضافة إ

أخرى مُص َّممة لضمان توف

الأجزاء ال عمل عل ا من نقطة التعديل.

وقوع حالات

التيار الك ر ا ي إ

٦/٢انقطاع مصدرالتيارالك ر ا ي َّ

١/٦/٢يجب ألا يؤدي انقطاع التيار الك ر ا ي أو إعادة إيصاله عد الانقطاع، أو حدوث تذبذب ُّ

تمثِل خطورة.

٢/٦/٢يجب إيلاء ا تمام خاص لما ي :

أ) حظر بدء شغيل الآلات ش ل مفا .

ب) عدم غي خاصيات الآلات بطرقة عشوائية، تف إ أوضاع خطرة (حوادث) أو حالات تمثل خطورة.

ج) حظر منع إيقاف الآلات عند إعطاء أمر بالإيقاف.

د) ا رص ع عدم سقوط أو تطاير الأجزاء المتح ِّركة من الآلات.

ا.

ان نوع

ما

م

المتح ِّركة،

للأجزاء

اليدوي

أو

ي

التلقا

ُّ التوقف

إعاقة

عدم

ه)

ُّ إصدار أمر بالتوقف.

ماية فعّالة تماما أو قادرة ع

بقاء أج زة ا

و)

٣- الوقاية من ا اطرالمي انيكية

١/٣خطرفقدان الاستقرار

يجب أن ت ون الآلات وم ِّونا ا وتركيبا ا مستقرة بالقدر ال ا لتج ُّنب خطر الانقلاب أو السقوط أو التحرك العر (غ المقصود) أثناء النقل أو التجميع أو التفكيك أو أي عمل آخر يتعلق ب شغيل الآلات.

يح لا يوفر ثباتًا افيًا، فيجب توف وسائل للتث يت المناسب مع الإشارة إ ذلك كتِّ ب

و ذا ان ش ل الآلات أو تركي ا ال الإرشادات.

٢/٣خطرالتفكيك أثناء ال شغيل

١/٢/٣يجب تج أجزاء الآلات وروابط ا ا تلفة بطر قة سمح ل ا بتح ُّمل الضغوط الواقعة عل ا عند استخدام ا. َّ

٢/٢/٣يجب أن ت ناسب متانة المواد المستخدمة مع طبيعة ب ئة العمل المتوقعة، ولا سيما عند ظ ور علامات الب أو التقادم أو

التآ ل أو الاحت اك.

٣/٢/٣يجب أن تو ِّ الإرشادات نوع ومعدل تكرار عمليات التفت ش والصيانة المطلو ة لأغراض السلامة، و جب أنُ ش الإرشادات – عندما يقت الأمر - إ الأجزاء المع َّرضة للب والمعاي ال تُحدِّد اس بدال ا. ُّ

٤/٢/٣ا الات ال يوجد ف ا خطر من انفصال عض أجزاء الآلة أو تفكك ا بالرغم من اتخاذ تداب السلامة، فيجب تث يت الأجزاء المعن َّية أو وضع ا أو حماي ا بطر قة سمح باحتواء الشظايا لتفادي حدوث أوضاع خطرة.

٥/٢/٣يجب أن ت ون ل من الأناب ب الصلبة والمرنة ال تنقل السوائل - خاصة تلك ال تقع تحت ضغط عاٍل - قادرة ع تح ُّمل الضغوط الداخلية وا ارجية ا تملة، و جب أن ت ون محم َّية ومُث َّتة بقوة لضمان عدم وجود مخاطر ج َّراء

اص ل طر:

الاستخدام.

ة تلقائيًا، فيجب اس يفاء الشروط أدناه، وذلك لتج ُّنب ع ُّرض الأ

ُ َّ ٦/٢/٣عندما غذى الآلة بمواد المعا

أ) عند حدوث تلامس ب ن المشغولة (قطعة العمل) والآلة، فيجب أن ت ون الآلة حال ا الطبيعية وقابلة لل شغيل.

ب) عند بدء شغيل الآلة أو إيقاف ا (بقصد أو با طأ)، فيجب أن ي ون ناك تناسق ب ن حركة التغذية وحركة الآلة. ٣/٣ا اطرالناتجة عن سقوط الأجسام أوتطاير ا

يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع ا اطر الناتجة عن السقوط أو الأجسام المتطايرة.

١/٣/٣ا اطرالمتعلقة بالأسطح أوا واف أوالزوايا

حدوث

از - ال يمكن الوصول إل ا - ذات حواف أو زوايا حادة، أو ذات أسطح خشنة، مما قد ي س َّب

ون أجزاء ا

َّ يجب ألا ت

إصابات، وذلك بقدر ما سمح به أ داف الاستخدام.

٢/٣/٣ا اطرالمتعلقة بالآلات المركبة يجب أن تُص َّمم الآلات وتُر َّكب بطر قة تُمكِّن من استخدام ل عنصر ع حدة، دون ا اجة إ استخدام العناصر الأخرى، ال قدُ شِّ ل خطرًا ع مستخدم ا، وذلك عندماُ ستخدم الآلات غرض تنفيذ عمليات مختلفة تتطلب إزالة قطعة العمل الموجودة، وذلك ب ن ل عملية وأخرى يدوً ا، مما يتطلب إم انية بدء شغيل أي عنصر من العناصر غ ا م َّية أو إيقاف ا ش ل منفصل.

٣/٣/٣ا اطرالمتعلقة بتغي ظروف ال شغيل

عندما تؤدي الآلات عمليات شغيل ظروف مختلفة، فيجب تصميم ا وتص يع ا و يئ ا وتركي ا بطر قة يمكن من خلال ا يئة و عديل ذه الظروف بأمان وموثوقية.

٤/٣/٣ا اطرالمتعلقة بالأجزاء المتحركة يجب أن تُص َّمم الأجزاء المتحركة من الآلة وتُر َّكب بطر قة تمنع مخاطر التلامس الذي يمكن أن يؤدي إ وقوع حوادث، أو أن تز َّود

بأج زة وقائية.

يجب اتخاذ ُّجميع ا طوات اللازمة لمنع التع ُّطل غ الإرادي للأجزاء المتح ِّركة من الآلة المشارِكة َّالعمل، وعند وجود احتمال دوث عطل - ع الرغم من اتخاذ الاحتياطات اللازمة - فيجب توف أج زة وأدوات ا ماية ا ددة (الملائمة) إن أمكن ذلك،

ُّ بما يمنع عطل المعدات بأمان. و جب أن تو ِّ الإرشادات والعلامات المُث َّتة ع الآلات نوعية ذه الأج زة الوقائية الملائمة وكيفية استخدام ا.

٥/٣/٣نوع ا ماية ضد ا اطرالناتجة عن الأجزاء المتحركة

يجب اختيار الواقيات أو أج زة ا ماية من ا اطر الناتجة عن شغيل الأجزاء المتحركة وفقا لنوع ا اطر، و جب كذلك استخدام الإرشادات أدناه للمساعدة الاختيار.

يجب أن ت سم أج زة الوقاية المُص َّممة ماية الأفراد ضد ا اطر الناتجة عن الأجزاء المتحركة من الآلة ال تقوم بالعمل بما

ي:

(١إما أن ت ون وفقا للواقيات الثابتة الواردة البند ١/٢/٤أدناه.

(٢أو ت ون وفقا للواقيات المتحركة (المقفلة) الواردة البند ٢/٢/٤أدناه. ع أنه ي باستخدام الواقيات المتحركة (المقفلة) عندما يُف ض الدخول المتكرر.

اطر الناتجة عن الأجزاء المتح ِّركة المتصلة بالعملية

ماية الأفراد ضد ا

٦/٣/٣نقل الأجزاء المتصلة بالعملية يجب أن ت ون الواقيات أو أج زة ا ماية - المص َّممة

– ضمن أحد ا يارات التالية:

أ) إما أن ت ون وفقا للواقيات الثابتة الواردة البند ١/٢/٤أدناه.

ب) أو ت ون وفقا للواقيات المتحركة الم شابكة الواردة البند ٢/٢/٤أدناه.

البند ٢/٢/٤أدناه.

الواردة

ّ المشغِل

حماية

زة

لأج

وفقا

ون

ت

أو

ج)

د) أو ت ون مز جا من ا يارات أعلاه.

عض الأجزاء المتح ِّركة المتصلة بال شغيل س ب ضرورة تدخل

امل إ

ل

ش

الوصول

من

ُّ التمكن

عدم

حالة

و

العمليات، فيجب تزو د تلك الأجزاء بما ي :

ّ المشغِل

َُ لم ستخدم أثناء العمل.

الأجزاء المتح ِّركة المتصلة بال شغيل ال

أج زة واقية ثابتة أو متح ِّركة مُقفلة تمنع الوصول إ

أ)

البند ٢/٢/٤أدناه، بما يمنع الوصول إ الأجزاء المتح ِّركة المتصلة بال شغيل

ب) واقيات قابلة للتعديل وفقا لما و وارد

المتح ِّركة حينما يراد الوصول إل ا.

ا

َّ المتحكم

٧/٣/٣مخاطرالتح ُّر ات غ

يجب - عند إيقاف أي جزء من أجزاء الآلة – أن تتوقف الآلة ش ل امل، و جب ألاُ شِّ لذلك أي خطورة.

٤ا صائص المطلو ة لأج زة الوقاية وا ماية

١/٤المتطلبات العامة ١/١/٤يجب أن يتوافر الواقيات وأج زة ا ماية ا صائص التالية:

أ) ت ون ذات ي ل صلب. ب)تُث َّت ش ل آمن.

ج) لا تؤ ِّدي إ أي مخاطر إضافية.

د) عدم تخط ا أو عدم شغيل ا س ولة. ُ

ه) توضع ع مسافة افية من منطقة اطر.

و) عدم عرقلة عمليات الإنتاج.

فيما يتعلق ب كيب أو اس بدال الأدوات وتنفيذ أعمال الصيانة بتقييد الوصول

ُّ تمكِن من تنفيذ العمل الأسا

ز)

حصرً ا إ منطقة تنفيذ العمليات دون ا اجة إ إزالة ا از أو عطيل ج از ا ماية، م ان ذلك ممكنًا.

٢/١/٤يجب أن عمل أج زة الوقاية - لما أمكن ذلك - ع ا ماية من الأجسام أو المواد المتطايرة أو الساقطة، وكذلك ا ماية من الانبعاثات الناتجة عن شغيل الآلات.

٢/٤متطلبات أج زة الوقاية ا اصة

١/٢/٤أج زة الوقاية الثابتة

أ) الثابتة عبارة عن أغطية تمنع الوصول إ أجزاء المع َّدات ا طرة ال يمكن إزال ا أثناء ال شغيل العادي أو أعمال

التنظيف أو الصيانة، وُ عد ل من الأغطية والأجزاء الأخرى - ال يمكن للمُشغِّل أو الصا ع أو المتخصص إزال ا ضمن

َّ

ً

عمله الأسا ع الآلات – جزءا من ي ل المعدات، ول ست أج زة وقاية.

ب) يجب التأكد من وضع أج زة الوقاية الثابتة من خلال أنظمة يمكن فتح ا أو إزال ا بأدوات خاصة فقط.

ج) يجب أن تظل أنظمة التث يت متصلة بأج زة الوقاية أو الآلات عند إزالة أج زة الوقاية لما أمكن ذلك.

د) يجب ألا ستقر أج زة الوقاية م ا ا دون أج زة التث يت ا اصة ا، لما أمكن ذلك. ٢/٢/٤ا واجز المتح ِّركة الم شابكة

أ) ا واجز المتح ِّركة الم شابكة يجب أن:

(١تظل متصلة بالآلة عند فتح ا لما أمكن. ُ (٢تص َّمم وتُر َّكب بطر قة لا يمكن عديل ا إ َّلا بإجراء مُعتمَد.

(٣يجب أن ترتبط أج زة الوقاية المتحركة الم شابكة بج از عشيق يضمن ما ي :

x منع بدء وظائف الآلة ا طرة ح غلق أج زة الوقاية.

x إصدار أمر إيقاف عندما ت ون أج زة الوقاية غ مغلقة.

طرة، فيجب أن ترتبط الواقيات المتح ِّركة

ُّ طر قبل توقف الوظائف ا

منطقة ا

ما تمكن المُشغِّل من الوصول إ

م

ب)

بج از قفل ا از الوا ، بالإضافة إ ج از التعشيق الذي يضمن ما ي :

x منع بدء وظائف الآلات ا طرة ح غلق ا از الوا و ح ام قفله.

xا افظة ع بقاء ا از ج از الوقاية مغلقًا ح التأكد من زوال مخاطر الإصابة الناتجة عن وظائف

الآلة ا طرة.

ا.

ِّونا

ُّ عطل أحد م

زة الوقاية المتح ِّركة المقفلة بطر قة تمنع بدء أو تو ُّقف وظائف الآلة عند فقد أو

يجب تصميم أج

ج)

٣/٢/٤الواقيات القابلة للتعديل ال تُقيِّد الوصول

الواقيات القابلة للتعديل ال تُقيِّد الوصول إ تلك المواضع من الأجزاء المتح ِّركة اللازمة للعمل يجب أن ت ون:

أ) قابلة للتعديل يدوً ا أو تلقائيًا وذلك وفقا لنوع العمل.

ب) قابلة للتعديل ش ل سر ع دون استخدام الأدوات.

٤/٢/٤المتطلبات ا اصة لأج زة ا ماية ُّ أ) يجب تصميم أج زة ا ماية ودمج ا مع نظام التحكم بطر قة سمح بما ي :

(١عدم إم انية شغيل الأجزاء المتح ِّركة الوقت الذي يمكن للمُشغِّل الوصول إل ا.

(٢عدم وصول الأفراد إ الأجزاء المتحركة الوقت الذي لا تزال فيه تلك الأجزاء وضع ا ركة.

ّ

ّ

ُّ

(٣منع بدء أو توقف الوظائف ا طرة للآلة عند فقدان أحد م وِنا ا أو عطِل ا.

ب) يجب عديل أج زة ا ماية القابلة للتعديل من خلال إجراء مح َّدد.

٥ا اطرالناتجة عن ا وادث الأخرى

١/٥الإمداد بالطاقة أ) يجب أن ت ون الآلة الم َّتصلة بالتيار الك ر ا ي مُص َّممة ومُر َّكبة ومُج زة بطر قة تمنع حدوث الأخطار ذات الطبيعة

الك رائية.

ب) يجب أن ستو الآلات متطلبات السلامة المنصوص عل ا اللائحة الفنية للمعدات والأج زة الك رائية ذات ا د المنخفض.

نات الك ر ية ا ط ة، أو تزو د ا بنظام تفر غ.

٢/٥الك ر اء الساكنة يجب تصميم الآلات وتركي ا بطر قة تمنع أو تحُ ُّد من احتمالية تراكم ال

ا بحيث يمكن تفادي جميع ا اطر ا تملة المرتبطة

٣/٥مصادرإمدادات طاقة غ ك رائية ُ َّ

عندما غذى الآلة بمصدر طاقة غ الك ر اء، فيجب تصميم ا وتج بمصادر الطاقة الأخرى.

٤/٥الأخطاء ال كيب

َّ طر، إلا أن حدوث ذلك

الآلة - مصدًرا ل

تمل حدو ا عند تركيب أو إعادة تركيب أجزاء معينة

١/٤/٥قدُ شِّ ل الأخطاء - ا

ً

س بطر قة تصميم وت و ن ذه الأجزاء عد أمرا غ مقبول، و جب وضع المعلومات الإرشادية افية ع تلك الأجزاء

أو ع العلب ا اصة ا، و جب تث يت (وضع) المعلومات الإرشادية نفس ا ع الأجزاء المتح ِّركة والعلب ا اصة بطر قة

اطر.

ركة لتفادي وقوع ا

اتجا ات ا

ّ

ِ

ُ تو

٢/٤/٥يجب أن يتضمن كتِّ ب الإرشادات - عند الضرورة - معلومات مستفيضة عن تلك ا اطر. ٣/٤/٥قدُ شِّ ل التوصيلات ا اطئة مصدًرا للمخاطر، إ َّلا أن ذا الأمرُ ع ُّد غ ممكن س بطر قة تصميم الآلة، و جب وضع

(تث يت) معلومات إرشادية افية ع الأجزاء المراد توصيل ا، وكذلك ع وسائل الرط الك ر ا ي لما أمكن ذلك.

٥/٥درجات ا رارة القصوى ١/٥/٥يجب اتخاذ احتياطات مُح َّددة لمنع مخاطر الإصابة الناتجة عن ملامسة المُشغِّللأجزاء الآلات أو الاق اب م ا أو من المواد

ذات ا رارة المرتفعة أو المنخفضة.

٢/٥/٥يجب اتخاذ ا طوات الضرور ة لتج ُّنب مخاطر المواد الساخنة أو الباردة المتناثرة، الناتجة عن عمل الآلة.

٦/٥ا رائق

يجب تصميم الآلات وتركي ا بطر قة ساعد ع تفادي خطر شوب ا رائق، أو اطر من ارتفاع درجة ا رارة س بالآلة نفس ا، أو اطر من الغازات أو السوائل أو الغبار أو الأبخرة أو غ ا من المواد الناتجة عن استخدام عض الآلات.

٧/٥الانفجارات

يجب تصميم الآلات بطر قة تمنع اطر من انفجار الآلات نفس ا، أو س ب الغازات أو السوائل أو الغبار أو الأبخرة أو غ ا من المواد الناتجة عن شغيل الآلات أو المواد المستخدمة ف ا.

يجب أن ستو الآلات - مماُ وجد خطر انفجار ن يجة استخدام الآلات - لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة بتصميم واستخدام المع َّدات المستخدمة الأجواء القابلة للانفجار.

٨/٥الضوضاء

أد ى مستوى ممكن، مع

اطر الناتجة عن انبعاثات الضوضاء إ

َ ُّ ُّ ١/٨/٥يجب تصميم الآلات وتركي ا بطر قة تحد (تقِلل) من ا

مراعاة استخدام الوسائل التقن َّية المتقدمة، وتوف وسائل تقليل الضوضاء، ولاسيما عند مصادر الضوضاء.

٢/٨/٥يمكن تقييم مستوى انبعاث الضوضاء بالرجوع إ بيانات الانبعاثات ال سية لآلات مماثلة.

٩/٥الا ازات

أد ى مستوى، مع

ازات الصادرة م ا إ

اطر الناتجة عن الا

َ ُّ ُّ ١/٩/٥يجب تصميم الآلات وتركي ا بطر قة تحد (تقِلل) من ا

مراعاة استخدام وسائل التق ُّدم التق وتوف وسائل تقليل الا ازات، ولاسيما عند مصادر الا ازات.

٢/٩/٥يمكن تقييم مستوى انبعاثات الا ازات بالرجوع إ بيانات الانبعاثات ال سية آلات مماثلة.

١٠/٥الإشعاع

١/١٠/٥يجب منع انبعاثات الإشعاعات غ المرغوب ف ا أو تخفيض ا إ أد ى مستوى ممكن، بحيث لا تؤثر سلبًا الأفراد.

المستوى الأد ى لاحتياج الآلة أثناء ال شغيل والتنظيف، وعند وجود

َّ ٢/١٠/٥يجب ألا تز د الانبعاثات الإشعاعية الأيونية ع

خطر، فإنه يجب تطبيق الاحتياطات/الإجراءات الوقائية اللازمة.

ً

َّ

٣/١٠/٥يجب ألا تز د الانبعاثات الإشعاعية الوظيفية غ المؤ نة - أثناء ال شغيل والتنظيف - ع المستو ات ال لا تؤثر سلبا

ة وسلامة الأفراد.

١١/٥إشعاع الل ر

يجب – عند استخدام معدات الل ر - مراعاة ما ي :

يجب تصميم معدات الل ر الموجودة الآلات وتركي ا بطر قة تمنع انبعاث الإشعاعات ش ل مفا .

أ)

ب) يجب حماية معدات الل ر الموجودة الآلات بطر قة تجعل الإشعاع الف َّعال والإشعاع الناتج عن الا ع اس أو

الان شار، والإشعاع الثانوي غ ضار بال ة.

ية س ب

حدوث أي مخاطر

َّصصة لمراقبة معدات الل ر أو عديل ا -

ا

-

ة

البصر

المعدات

ب

َّ

س

ت

َّ ألا

يجب

ج)

أشعة الل ر.

١٢/٥انبعاثات المواد ا طرة

١/١٢/٥يجب تصميم الآلات وتركي ا بطر قة ساعد ع تج ُّنب است شاق المواد ا طرة أو ابتلاع ا أو ملامس ا ل لد والعين ن

والأغشية ا اطية أو اخ اق ا ل لد.

٢/١٢/٥يجب أن ت ون الآلة - حالات اطر ال لا يمكن تج ُّن ا -مُج زة بطر قة ساعد ع احتواء المواد ا طرة أو تفرغ ا

أو ترسي ا بالرش بالمياه أو التنقية أو المعا ة بطر قة أخرى ذات فعالية مماثلة.

َّ تأث ، وذلك عندما يتعذر احتواء العملية ش ل ك أثناء

أق

تحقق

قة

بطر

غ

تفر

أو

احتواء

زة

أج

َّت

ُ تث

أن

يجب

٣/١٢/٥

ال شغيل العادي للآلة.

١٣/٥خطرتقييد حركة الأفراد داخل الآلات

طر قة

َّ سم داخل ا، و ن عذر ذلك، فيجب توف

يجب تصميم الآلات وتركي ا وتث ي ا بطر قة تحول دون انحشار أجزاء من ا

لطلب المساعدة.

١٤/٥مخاطرالانزلاق أوالانحصارأوالسقوط

١/١٤/٥يجب تصميم وتركيب أجزاء الآلات - ال يتحرك الأفراد حول ا أو يقفون عل ا - بطر قة تمنع انزلاق م أو احتجاز م أو

سقوط م من عل ا.

فاظ ع

ُّ

ُّ

لما أمكن ذلك - بمقابض يدو ة ثابتة تناسب المشغِل أو المستخدم، وتمكِنه من ا

٢/١٤/٥يجب أن تُز َّود تلك الأجزاء -

ثباته واستقراره.

١٥/٥مخاطرصاعقة ال ق يجب أن تُز َّود الآلات ال تحتاج إ ا ماية من تأث صاعقة ال ق - أثناء استخدام ا - بنظام خاص لتفرغ ذه ال نات

الك رائية إ الأرض.

مك َّيفة بطر قة تُمكِّ ا

ب ئات مفتوحة أو غ

َّصصة للعمل سواءً

١٦/٥الظروف المناخية يجب أن تُص َّمم الآلات وم ِّونات السلامة ومعدات الرفع ا

من العمل ش ل آمن الأحوال ا و ة ا ارة والرطبة.

١٧/٥متطلبات التو افق الك رومغناط

الناتج عن الآلات وم ِّونات السلامة ومعدات الرفع المستوى الذي

رومغناط

الك

ش

شو

ال

يتجاوز

َّ ألا

يجب

أ)

يُؤثر عمل أج زة الراديو أو معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غ ا من المعدات ع النحو المطلوب.

ب) يجب أن يتوافر الآلات وم ِّونات السلامة ومعدات الرفع تج اتٍ ل ماية من خطر ال شو ش

مقبولة عند

ل جيد دون حدوث مخاطر غ

ش

عمل

ا

ُ َّ المتوقع عند الاستخدام، بما يجعل

الك رومغناط

استخدام ا للأغراض ا صصة ل ا.

٦- الصيانة

١/٦صيانة الآلات ُّ ١/١/٦يجب وضع مناطق التعديل والصيانة خارج مناطق اطر، كما يجب التمكن من تنفيذ عمليات التعديل والصيانة

َّ والإصلاح والتنظيف الوقت الذي تتوقف فيه الآلات عن العمل.

َّ ٢/١/٦إذا عذر تنفيذ حالة أو أك من ا الات المذ ورة أعلاه لأسباب فنية، فإنه يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأكد من أن

ذه العمليات يمكن تنفيذ ا بأمان كما و مب ن البند ٥/٢أعلاه.

٣/١/٦يجب توف ج از كشف الأعطال الذي يُرط بالمع َّدات وذلك عند التعامل مع الآلات المؤتمتة أو غ ا من الآلات، وذلك

ا الات القصوى. ٤/١/٦يجب أن ت ون م ِّونات الآلات المؤتمتة اللازم غي ا ش ل متك ِّرر قابلة للإزالة والاس بدال س ولة وأمان، ع أنُ غ َّ

ذه الم ِّونات باستخدام الوسائل الفنية اللازمة، وفقا لطر قة ال شغيل ا َّددة.

ّ

َّ

ميع الم وِنات المعيبة أو المتعطِلة أثناء شغيل الآلات، و عديل ا

٢/٦الوصول إ أوضاع ال شغيل ونقاط ا دمة

يجب تصميم الآلات وتركي ا بطر قة سمح بالوصول الآمن وصيان ا.

٣/٦عزل مصادرالطاقة

١/٣/٦يجب تزو د الآلات عناصر خاصة لعزل ا عن جميع مصادر الطاقة، و ب ل ذه العوازل أن تُح َّدد بوضوح، وأن ت ون قابلة

ّ ما ان المشغِل غ

الأفراد، وأن ت ون ذه العوازل قابلة للقفل، م

ما ان إعادة الاتصالُ شِّ ل خطرا ع

للقفل م

قادر - من أي منطقة يمكنه الوصول إل ا - ع التأكد م َّما إذا انت الطاقة مقطوعة من عدمه.

٢/٣/٦إذا ان توصيل التيار الك ر ا ي بالآلة أمرا ممكنا، فيمكن إيقاف ال شغيل ب ل س ولة بإزالة القا س، شر طة أن يتح َّقق

مُزال.

س

القا

أن

من

ُّ المشغِل

٣/٣/٦يجب - عد قطع إمداد الطاقة - أن ي ون تفر غ أي طاقة متبقية أو مُخ َّزنة الدارات الك رائية للآلة أمرا ممكنا دون

عر ض الأ اص لأي خطر.

ُّ قد تظل متصلة بمصادر الطاقة للتمكن من تركيب الأجزاء

من المتطلبات المذ ورة أعلاه عض المتطلبات ال

ُ ٤/٣/٦س ثَ

ّ وحماية المعلومات و ضاءة الأجزاء الداخلية وما إ ذلك، و ذه ا الة يجب اتِخاذ احتياطات است نائية لضمان سلامة

ُّ

المشغِل.

ُّ ُّ

٤/٦تدخل المشغِل

ُّ ُّ دود، و ذا تطلب الأمر تدخل المشغِل، في ب

أضيق ا

ُّ ُّ سمح بتدخل المشغِل

ون الآلات مُص َّممة ومُج َّ زة بطر قة

يجب أن ت

تنفيذ ذلك س ولة وأمان.

٥/٦تنظيف الأجزاء الداخلية

يجب تصميم الآلة وتركي ا بطرقة تضمن إم انية تنظيف الأجزاء الداخلية ا تو ة ع مواد خطرة، و جب حماية ذه الأجزاء َّ

من ا ارج، و ذا عذر حماية الآلة من أي مواد غر بة تدخل ف ا، فيجب تصميم ا وتركي ا بطر قة سمح ب نظيف ا بأمان.

٧- المعلومات

١/٧المعلومات والتحذيرات الموجودة ع الآلةيُف َّضل تث يت المعلومات الإرشادية والتحذيرات ع الآلة ش ل رموز أو صوَر توضيحية سُ ل ف م ا، و جب التعب عن أي

معلومات أو تحذيرات مكتو ة أو شف ية باللغة العر ية أو بلغات سُ ل ع المستخدم ن ف م ا.

١/١/٧وسائل إيصال المعلومات

ون

َّ م، و جب ألا ت

لة الف

ة و سيطة وس

يجب توف المعلومات اللازمة الُ س ِّ ل عملية التح ُّكم الآلات بطر قة وا

أ)

كث ة وغ مُركة للمُشغِّل.

و سيطة.

م

الف

لة

والآلة س

ُّ ن المشغِل

أخرى ب

تفاعلية

اتصال

وسيلة

أي

أو

المر ي

العرض

وحدات

ون

ت

يجب أن

ب)

٢/١/٧أج زة التحذير

أ) يجب تزو د الآلات بأج زة خاصة بإصدار إشارة ضوئية أو صوتية للتحذير الأوقات ال تتع َّرض ف ا ة الأ اص

وسلام م ل طر س ب أخطاء شغيل الآلات غ ا اضعة للرقابة.

القدرة

ُّ المشغِل

لدى

ون

ي

أن

و جب

م،

الف

لة

وس

ة

عند تزو د الآلات بأج زة تحذيرة، فيجب أن ت ون إشارا ا وا

ب)

ع التح ُّقق من كفاءة شغيل جميع الأج زة التحذير ة ل الأوقات.

ج) يجب الال ام بألوان و شارات السلامة وفقا للمواصفات القياسية ذات العلاقة.

ّ التصميم، فيجب اتِباع احتياطات

٣/١/٧التحذيرمن ا اطرالمتبقية

ا الات ال تظل ف ا ا اطر قائمة ع الرغم من اتِّخاذ احتياطات السلامة المتأ ِّصلة ا ماية التكميلية ا تملة وتوضيح التحذيرات اللازمة، بما ذلك أج زة التحذير.

٤/١/٧تث يت العلامات ع الآلات

أ) يجب تث يت علامات وا ة ومقروءة وغ قابلة للإزالة ع جميع الآلات، و جب تطبيق ا د الأد ى من المعاي التالية:

- إن أمكن.

الرس

ُّ والممثِل

ع

للصا

امل

ال

والعنوان

التجاري

الاسم

(١

(٢سمية الآلات.

(٣سمية الطراز أو النوع.

(٤وضع الرقم ال سلس - إن وجد.

(٥وضع تار خ الصنع. ب)يُحظَر كتابة تار خ مخالف لتارخ الصنع عند وضعه ع الآلة. ج) يجب أن يوضع ع الآلات - المُص َّممة للاستخدام الب ئات المع َّرضة دوث انفجارات ف ا – العلامات اُ َّصصة

لذلك.

د) يجب أن تحمل الآلات معلومات املة فيما يتعلق بنوع ا وطرائق الاستخدام الآمن، وأن تخضع تلك المعلومات للمتطلبات المذ ورة الفقرة ١/٧أعلاه.

ه) عند نقل الآلات أو جزء م ا يدو ا خلال الاستخدام العادي، و انت كتلة الآلة أو ا زء (١٥)كغم، أو عند ضرورة نقل الآلة أو أحد أجزا ا خلال استخدام معدات الرفع، فيجب الإشارة إ مقدار الكتلة ش ل وا ومقروء.

و) يجب وضع مُلصقات تحذيرة ش إ ا اطر ا سيمة ال ما تزال قائمة (بالرغم من اتخاذ الاحتياطات الوقائية)، بالإضافة إ تج معدات ا ماية ال صية الواجب ارتداؤ ا. ٥/١/٧كتِّ ب الإرشادات

يجب إرفاق كتِّ ب إرشادات ال شغيل مع الآلات جميع ا، وذلك لضمان سلامة ال كيب والاستخدام والصيانة الآمنة، وأن تُكتَب الإرشادات بما يتوافق مع المبادئ المشار إل ا أدناه.

أ) المبادئ العامة لصياغة الإرشادات

(١يجب أن تُكتَب الإرشادات باللغة العر ية أو باللغة الإنجل ية.

(٢يجب وضع كتِّ ب الإرشادات المرفقة مع الآلة ع الغلاف الأمامي باللغة العر ية أو باللغة الإنجل ية، فإذا لم تتوافر " إرشادات أصلية" باللغة العر ية أو باللغة الإنجل ية، فيجب أن يُو ِّفر الصا ع أو المو ِّرد ة م جمة إ اللغات المطلو ة، و جب كذلك وضع الإرشادات الم جمة ع الغطاء الأمامي و شار إل ا ب "ترجمة الإرشادات

من اللغة الأصلية إ اللغة العرية أو الإنجل ية، و جب أن تق ن ال جمة بجميع الإرشادات الأصلية.

حالة الآلات المُع َّدة للاستخدام من مشغل ن غ م ني ن، فيجب صياغة الإرشادات بطر قة ترا التعليم

(٣

العام ومستوى ف م المشغل ن.

ب) محتو ات كتِّ ب الإرشادات يجب أن يحتوي كتّ ب الإرشادات - مما لزم الأمر - ع ا د الأد ى من المعلومات التالية:

(١الاسم التجاري والعنوان ال امل للصا ع والممثل الرس . (٢سمية الآلات كما و محدد عل ا، وُ س ث من ذلك الرقم ال سلس .

(٣إقرار الصا ع بالمطابقة.

(٤الوصف العام للآلات.

(٥الرسومات والرسوم البيانية والتوضيحات والتفس ات الضرورة لاستخدام وصيانة و صلاح الآلات، إ جانب التحقق من أداء وظائف ا ش ل يح.

(٦وصف أماكن العمل ا تمل ل شغيل ا من مُشغِّل ن محتمل ن.

(٧وصف الغرض المقصود من استخدام الآلات. َُّ

(٨تحذيرات شأن الطرائق ال يجب ألا ستخدم ا الآلات، مما أثب ت التجارب أنه يمكن استخدام الآلات

بطرائق خاطئة.

(٩إرشادات التجميع وال كيب والرط، بما ذلك الرسوم البيانية وطرائق تركيب ال ي ل أو وسائل تث يت الآلات.

(١٠الإرشادات المتعلقة بالتجميع وال كيب، المتعلقة با د من الضوضاء والا از. ُّ

(١١إرشادات عن طرائق استخدام الآلات، و ذا لزم الأمر، إرشادات لتدر ب المشغِل ن.

(١٢معلومات عن ا اطر ال لا تزال قائمة ع الرغم من اتخاذ احتياطات السلامة المتأ ِّصلة التصميم والوقاية التكميلية وا ماية المعمول ا.

ّ (١٣إرشادات شأن الإجراءات الوقائية ال يجب ع المستخدم اتِخاذ ا، بما ذلك معدات الوقائية ال صية

ال يجب توف ا إذا اقت الأمر ذلك.

(١٤ا صائص الأساسية للأدوات ال يمكن استخدام ا مع الآلات.

(١٥الأوضاع ال ستو ف ا الآلات متطلبات الاستقرار أثناء الاستخدام أو النقل أو التجميع أو التفكيك، وذلك

َّ ة للاستخدام أو الاختبار، أو وجود أعطال متوقعة.

صا

عندما ت ون غ

(١٦إرشادات دف ضمان إتمام عملية النقل والمعا ة والتخزن ش ل آمن، مع مراعاة م الآلات وأجزا ا

حدة .

ع

ٌّل

و

منتظمة

بصورة

الأجزاء

تلك

ُ تنقل

أن

تلفة، ع

ا

(١٧طر قة ال شغيل ال ي ب اتباع ا عند وقوع حادث أو عُطل، و ذا ان من ا تمل أن يحدث ا سداد، فيجب أن

تتضمن تلك الطر قة إجراءات إزالة الا سداد بأمان.

(١٨وصف لعمليات الصيانة والتعديل ال يجب أن ي َّبع ا المستخدم، إ جانب الإجراءات الوقائية ال ي ب

ملاحظ ا.

ّ (١٩إرشادات شأن إجراء عمليات التعديل والصيانة اللازمة بأمان، بما ذلك الإجراءات الوقائية ال ي ب اتِخاذ ا

أثناء القيام ذه العمليات.

ُّ

(٢٠مواصفات قطع الغيار المستخدمة – إذا انت تؤثِر سلامة و ة المشغل ن.

أقصاه

ُّ المشغِل

موضع

عند

الانبعاث

صوت

ضغط

مستوى

أن

ما ان من المر َّ

تحذيرات وقائية للسمع، م

(٢١

(٨٠)أو (١٣٥)د س بل، وذلك وضع الاستخدام العادي، ولابد من تحذير يفيد بأن ع ُّرض المُشغِّل لل يج

يج ب ئة ال شغيل العادية ي ون

ا المع َّدات، و جب التنو ه بأن قياس ال

َُ ستخدم ف

الب ئة ال

عتمد ع

عند البدء استخدام أي من المعدات، وذلك لتحديد ما إذا انت وقاية السمع مطلو ة من عدم ا، و مكن كذلك

ذكر مستوى انبعاث قوة الصوت إذا رغب الصا ع ذلك.

اص، خاصة الأفراد من

إ اق الضرر بالأ

مؤ نة، قد ت س َّب

ُ تمل أن ترسِل الآلات إشعاعات غ

من ا

(٢٢

ذوي الأج زة الطبية المغروسة، سواءً انت شطة أو غ شطة، بالإضافة إ المعلومات المتعلقة بالإشعاعات

المنبعثة للمُشغِّل والأ اص المع َّرض ن ل طر.

ج) وثائق المبيعات َّ

يجب ألا تتعارض وثائق المبيعات ال تصف الآلات مع الإرشادات المتعلقة بجوانب ال ة والسلامة، وأن تصف الوثائق السمات ا اصة بأداء الآلات ال يجب أن تحتوي ع نفس المعلومات ا اصة بانبعاثات الا از والضوضاء كما و مو كتِّ ب

الإرشادات.

الم ق رقم (٣)

نموذج تقو م المطابقة (Type 1a)وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067 اعتماد الطراز(Type Approval)

للمنتَج،

١/١اعتماد الطرازعُ َّرف اعتماد الطراز بأنه أحد إجراءات تقو م المطابقة، حيث تقوم ا ة المقبولة بمقتضاه بمراجعة التصميم الف

والتأكد من ته ثم الإقرار بأن التصميم الف للمنتَج ستو متطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة.

و مكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطر قت ن التاليت ن: أ) فحص عينة نموذجية من المنتَج املا، بحيث ي ون مُمثِّلا للإنتاج المرتقب، (نموذج الإنتاج). ب) تقو م مدى مطابقة التصميم الف للمنتَج من خلال مراجعة الوثائق الفنية والأدلة (نموذج التصميم)، مع فحص عينة مُمثِّلة للإنتاج المُزمع، لواحدة أو أك من الأجزاء ذات ا اطر للمنتَج (جمع ب ن نموذج الإنتاج ونموذج التصميم).

١/٢إجراءات اعتماد الطراز

تقديم طلب لاعتماد الطرازعند إحدى ا ات المقبولة

١/١/٢

يجب ع الصا ع أن يُقدم طلبا لاعتماد الطراز عند ج ة مقبولة يختار ا؛ ع أن يحتوي الطلب ع ما ي :

أ) اسم وعنوان الصا ع.

ب) إقرار مكتوب عدم تقديم الطلب نفسه إ أي ج ة مقبولة أخرى. ج) وثائق فنية تُمكِّن من تقو م مدى مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأن تحتوي ع تحليل وتقييم

مناسب ن للمخاطر.

د) يجب أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات ال تنطبق ع المنتَج؛ ع أن شمل - حسب ما يقتضيه التقو م - التصميم والتص يع و شغيل (استخدام) المنتَج.

ه) يجب أن شمل الوثائق الفنية - ع الأقل - العناصر التالية: (١وصف عام للمنتَج.

(٢رسومات التصميم والتص يع والمساقط الأفقية (الرسوم البيانية) العناصر والوحدات والتقسيمات ا زئية، إ ...

(٣التوصيف والشروح اللازمة لف م الرسومات والرسوم البيانية و شغيل(استخدام) المنتَج المشار إل ا.

(٤قائمة بالمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرى ملائمة عتمد ا ال يئة، سواءً انت مطبقة ليا أو جزئيا، ووصفا ل لول المت َّناة لاس يفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وذلك

حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية المشار إل ا، و حالة الاستعمال ا ز ي للمواصفات القياسية السعودية، فيجب أن يُو َّ الوثائق الفنية البنود المطبقة.

(٥نتائج التقار ر (ا سابات البيانية) ا اصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات اُ راة، إ ...

(٦تقار ر الاختبارات. (٧عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، و مكن أن تطلب ا ة المقبولة المز د من العينات إذا دعت ا اجة لذلك.

(٨الأدلة (ال ا ن) ال تدعم ملائمة ا لول الفنية المتخذة التصميم، حيث يجب أن ش ذه الأدلة إ ل الوثائق المُتبَعة، خاصة حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الفنية الملائمة

المشار إل ا، و جب أن شمل الأدلة الداعمة - مما اقت الأمر ذلك - نتائج الاختبارات اُ راة ا ت المناسب لدى الصا ع، أو مخت آخر تحت مسؤوليته.

٢/١/٢م ام ا ة المقبولة

َ أ) بال سبة للمنتج دراسة الوثائق الفنية والأدلة (ال ا ن) الداعمة غرض تقو م ملائمة التصميم الف للمنتَج.

ب) بال سبة للعينات (١التأكد من أن تص يع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصر المُص َّممة وفقا للمواصفات القياسية

السعودية، والعناصر المُص َّممة وفقا للمواصفات الأخرى.

(٢إجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم ا بالنيابة، للتأكد من أن ا لول الفنية (technical solution)ال ت نا ا الصا ع تفي بالمتطلبات الرئ سة ا ددة المواصفات القياسية، وذلك حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العلاقة.

(٣إجراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم ا بالنيابة، للتأكد - حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الأخرى الملائمة - بأن ا لول الفنية ال ت نا ا الصا ع ستو المتطلبات

الأساسية للوائح الفنية السعودية.

(٤الاتفاق مع الصا ع ع م ان إجراء الاختبارات.

ج) بال سبة لقرارات ا ة المقبولة َّ (١يجب ع ا ة المقبولة إصدار تقر ر تقو م عن الإجراءات ال قامت ا ومخرجا ا، وع ا ة المقبولة ألا

ت شر ذا التقر ر لا ليا ولا جزئيا إلا عد موافقة الصا ع.

(٢إذا ان الطراز مطابقا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة ع المنتَج المع ، فإن ا ة المقبولة

اسم وعنوان الصا ع، ونتائج الاختبارات،

ع

ادة

الش

تحتوي

أن

جب

و

ع،

للصا

طراز

اعتماد

ادة

ش

ُ تصدِر

وشروط سر ا ا - إنُ وجِدت، والمعلومات اللازمة لتحديد الطراز المصادَق عليه، و مكن أن تحتوي الش ادة

كذلك ع مرفقات.

(٣يجب أن تحتوي الش ادة مع مرفقا ا ع جميع المعلومات المناسبة لتقو م مدى مطابقة المنتجات المص َّنعة وفقا للطراز اُ تَ وللمراقبة أثناء ال شغيل.

(٤إذا ان الطراز غ مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة ع المنتَج المع ، فيجب ع ا ة

حيال

مف َّصلة

مسوغات

إعطائه

مع

ا،

بقرار

الطلب

صاحب

ُّ تبِلغ

وأن

الطراز،

اعتماد

ادة

ش

ُ تصدِر

َّ ألا

المقبولة

عدم إصدار ا ش ادة اعتماد الطراز.

(٥يجب ع ا ة المقبولة أن ت َّبع ل التطورات التقنية المعروفة، وم ما أشارت ذه التطورات إ إم انية ظ ور عدم مطابقة الطراز المصادَق عليه لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، فيجب ع ا ة المقبولة أن

تحدِّد مدى ا اجة إ إجراء اختبارات إضافية، وعل ا ذه ا الة إبلاغ الصا ع بذلك.

(٦يجب ع الصا ع إبلاغ ا ة المقبولة - ال تحتفظ بالوثائق الفنية ا اصة ش ادة اعتماد الطراز - ب ل

َ

ُّ

ُ

التغي ات المدخلة ع الطراز المصادق عليه؛ ال من شأ ا أن تؤثِر ع مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح

الفنية السعودية، أو لشروط سر ان ش ادة اعتماد الطراز، حيث أن مثل ذه التغي ات تتطلب مصادقة

إضافية ع ش ادة اعتماد الطراز الأولية.

ُ

ُ

ُ َّ

(٧يجب ع ل ج ة مقبولة أن تبلغ ال يئة عن ش ادات اعتماد الطراز وأي إضافة أصدِرت أو ِ بت، وعل ا

أن تقوم ش ل دوري - أو عند الطلب - بتقديم قائمة ش ادات اعتماد الطراز وأي إضافات قدُ رفِض

إصدار ا أو تلك ال قد عُ ِّلقت أو قُيِّدت بأي ش ل.

ات المقبولة الأخرى عن ش ادات اعتماد الطراز وأي إضافات قدُ رفِض

ُ َّ ل ج ة مقبولة أن تبلغ ا

يجب ع

(٨

ادات اعتماد الطراز

عن ش

كذلك - عند الطلب -

ُ َّ ل، وأن تبلغ

عُ ِّلقت أو قُيِّدت بأي ش

قد

إصدار ا أو تلك ال

ُ

وأي إضافة قد أصدِرت.

(٩يمكن لل يئة ول ات المقبولة الأخرى – عند الطلب - أن تحصل ع من ش ادات اعتماد الطراز و/أو الإضافات المدخلة عل ا، و مكن لل يئة – عند الطلب - أن تحصل ع من الوثائق الفنية، ومن نتائج الاختبارات ال قامت ا ا ة المقبولة، و جب ع ا ة المقبولة الاحتفاظ ب ة من ش ادة اعتماد الطراز ومرفقا ا والإضافات المدخلة عل ا، فضلا عن الوثائق الفنية، بما ذلك المس ندات المرفقة من

الصا ع، وذلك ح تار خ ان اء سر ان الش ادة.

(١٠يجب ع الصا ع الاحتفاظ ب ة من ش ادة اعتماد الطراز ومرفقا ا والإضافات المدخلة عل ا مع الوثائق الفنية، و تاح ا لات الرقابية وسلطات م السوق لمدة عشر سنوات عد وضع المنتَج السوق.

(١١يمكن للمو ِّرد تقديم الطلب المشار إليه البند (١/١/٢)أعلاه، والقيام بالواجبات المشار إل ا سلفا باسم الصا ع، شرط أن ي ون ذلك بموافقة الصا ع.

الم ق (٤)

نموذج إقرارالمو ِّرد بالمطابقة Supplier Declaration of Conformity ُ ع َّبأ ذا النموذج ع الورق الرس للشركة

(١بيانات المو ِّرد - الاسم: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- العنوان: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ال ص الذي يمكن الاتصال به:

- ال يد الإلك و ي: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- رقم ال اتف: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الفاكس: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٢تفاصيل المنتج:

- العلامة التجار ة للمنتج: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الطراز: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- وصف المنتج: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الصنف (وفقا للمواصفات): -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

- المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية: ----------------------------------------------------------------------------

) والمواصفات القياسية

-----------------------------------------------------ُنق ُّر بأن المنتج المذ ور ذا الإقرار و منتَج مطابق للائحة الفنية السعودية (

السعودية الم قة ا.

ال ص المسؤول: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اسم الشركة: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

التوقيع: ----------------------------------------------------------------------------- التار خ: --/--/-----

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام المرور النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الفنية لسلامة الآلات: الجزء الثاني - الآلات المتنقلة ومعدات الأشغال الثقيلة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.