تدل المصطلحات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة على المعاني المبينة أمامها مالم يقتض
السياق خلاف ذلك:
• الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. • المركز: المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
• المنتجات: المركبات والإطارات التي يقرر مجلس إدارة الهيئة تطبيق أحكام هذه اللائحة
عليها.
• الطراز: فئة من المنتج لها نفس الخواص الفيزيائية )شكل، سعة، مقاس ...( وخواص فنية
محددة، ولها رقم خاص، والذي سيستخدم كمرجع لكل منتج يمنح له الترخيص باستعمال البطاقة.
• المنشأة: أي كيان له صفة نظامية يقوم بإنتاج أو استيراد أو بيع أو توزيع أي من المنتجات
التي تطبق عليها أحكام هذه اللائحة.
• الشركة الصانعة: هي المنشأة التي تقوم بإنتاج المركبات أو الإطارات أو كليهما لتصديرها
وبيعها في المملكة العربية السعودية.
• البطاقة: بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة للمركبات والإطارات، وهي بطاقة توعوية
للمستهلك يتم تثبيتها على المنتج لتدل على مستوى كفاءته في استهلاك الطاقة.
• المختبر المعتمد: أي مختبر معتمد من اللجنة السعودية للاعتماد في المملكة العربية
السعودية، أو من جهة اعتماد عضو في الاتحاد الدولي لاعتماد المختبرات من خارج المملكة، أو من جهة معتمدة من اللجنة الاقتصادية الأوروبية ) ،)UNECE أو جهاز الاعتماد في البلد
المتواجد فيه المختبر.
• شهادة الاعتماد: شهادة تفيد بأن المختبر معتمد ي مجال/مجالات الاختبارات التي يجريها
على المنتجات وفق متطلبات هذه اللائحة.
• تقرير الاختبار: تقرير فني صادر عن المختبر المعتمد يفيد بنتيجة اختبار المنتج طبقاً
لمتطلبات هذه اللائحة.
• البوابة الالكترونية لإصدار بطاقة كفاءة الطاقة للمركبات والاطارات: برنامج إلكتروني
تقوم الشركات الصانعة والموردون باستخدامه لإدخال بيانات المركبات والاطارات لغرض استخراج بطاقة كفاءة الطاقة.
• البوابة الإلكترونية لاقتصاد الوقود: برنامج إلكتروني يقوم بجمع بيانات المركبات من
الشركات الصانعة لاستخدامها في احتساب أداء كفاءة الطاقة للشركات.
• الأنظمة ذات العلاقة: النصوص النظامية التي تنظم التبادل التجاري للسلع، والتي تهدف
إلى محاربة الغش أو التدليس أو التضليل أو سوء استخدام العلامات أو الترخيص أو غير ذلك.
