آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الفنية لإجراءات تسجيل البيانات وإصدار بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة في المركبات والإطارات

اللائحة الفنية لإجراءات تسجيل البيانات وإصدار بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة في المركبات والإطارات

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
11 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى: )التعريفات(

تدل المصطلحات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة على المعاني المبينة أمامها مالم يقتض

السياق خلاف ذلك:

• الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. • المركز: المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

• المنتجات: المركبات والإطارات التي يقرر مجلس إدارة الهيئة تطبيق أحكام هذه اللائحة

عليها.

• الطراز: فئة من المنتج لها نفس الخواص الفيزيائية )شكل، سعة، مقاس ...( وخواص فنية

محددة، ولها رقم خاص، والذي سيستخدم كمرجع لكل منتج يمنح له الترخيص باستعمال البطاقة.

• المنشأة: أي كيان له صفة نظامية يقوم بإنتاج أو استيراد أو بيع أو توزيع أي من المنتجات

التي تطبق عليها أحكام هذه اللائحة.

• الشركة الصانعة: هي المنشأة التي تقوم بإنتاج المركبات أو الإطارات أو كليهما لتصديرها

وبيعها في المملكة العربية السعودية.

• البطاقة: بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة للمركبات والإطارات، وهي بطاقة توعوية

للمستهلك يتم تثبيتها على المنتج لتدل على مستوى كفاءته في استهلاك الطاقة.

• المختبر المعتمد: أي مختبر معتمد من اللجنة السعودية للاعتماد في المملكة العربية

السعودية، أو من جهة اعتماد عضو في الاتحاد الدولي لاعتماد المختبرات من خارج المملكة، أو من جهة معتمدة من اللجنة الاقتصادية الأوروبية ) ،)UNECE أو جهاز الاعتماد في البلد

المتواجد فيه المختبر.

• شهادة الاعتماد: شهادة تفيد بأن المختبر معتمد ي مجال/مجالات الاختبارات التي يجريها

على المنتجات وفق متطلبات هذه اللائحة.

• تقرير الاختبار: تقرير فني صادر عن المختبر المعتمد يفيد بنتيجة اختبار المنتج طبقاً

لمتطلبات هذه اللائحة.

• البوابة الالكترونية لإصدار بطاقة كفاءة الطاقة للمركبات والاطارات: برنامج إلكتروني

تقوم الشركات الصانعة والموردون باستخدامه لإدخال بيانات المركبات والاطارات لغرض استخراج بطاقة كفاءة الطاقة.

• البوابة الإلكترونية لاقتصاد الوقود: برنامج إلكتروني يقوم بجمع بيانات المركبات من

الشركات الصانعة لاستخدامها في احتساب أداء كفاءة الطاقة للشركات.

• الأنظمة ذات العلاقة: النصوص النظامية التي تنظم التبادل التجاري للسلع، والتي تهدف

إلى محاربة الغش أو التدليس أو التضليل أو سوء استخدام العلامات أو الترخيص أو غير ذلك.

المادة الثانية: )نطاق سريان اللائحة(

تطبق أحكام هذه اللائحة على المنشأة التي تتقدم للهيئة بطلب الحصول على ترخيص لإصدار بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات أو بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات. كما تطبق هذه اللائحة على

الشركات الصانعة للمركبات الراغبة بالتسجيل في البوابة الإلكترونية لاقتصاد الوقود.

المادة الثالثة: )المسؤولية(

تتحمل المنشأة المستفيدة من هذه اللائحة كامل المسؤولية النظامية المتعلقة بالالتزام بأحكامها، وفي حال وقوع أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة فإنه يطبق بحق المنشأة العقوبات

المقررة نظاماً.

المادة الرابعة

)خطوات تسجيل مختبر معتمد(يُمنح المختبر المعتمد ترخيصاً لإصدار تقارير الاختبارات المتعلقة باقتصاد الوقود للمركبات والإطارات، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتمديد، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1/4التقدم للهيئة بطلب لتسجيل المختبر المعتمد. 2/4إرفاق شهادة اعتماد للمختبر تغطي مجال الاختبارات الخاصة بطلب الترخيص.

كما يحق للهيئة ضمن إجراءات التسجيل اتخاذ أي من الإجراءات التالية:

أ) تفتيش وتقييم المختبر، بما في ذلك الاطلاع على إجراء بعض الاختبارات.

ب) طلب إجراء اختبارات لعينات مرجعية من المنتج لغرض مقارنة نتائج الاختبار.

ج) طلب تحديث بيانات التسجيل عند مضي سنتين من تاريخ تسجيل المختبر، أو عند

حدوث تغيرات في البيانات المقدمة في طلب التسجيل

المادة الخامسة

)شروط الحصول على الترخيص باستعمال البطاقة وتسجيل البيانات(

تمنح الهيئة الترخيص باستعمال البطاقة واستخدام البوابة الإلكترونية لاقتصاد الوقود للمنشأة الراغبة بذلك عند استيفاء الشروط التالية:

1/5أن تكون المنشأة المحلية الراغبة بإصدار البطاقة/استيراد المنتج مسجلة رسمياً لدى

وزارة التجارة ومصرحاً لها بممارسة مثل هذه الأنشطة حسب أنظمة المملكة العربية السعودية.

2/5أن تكون المنشأة الدولية الراغبة بإصدار البطاقة أو التسجيل في البوابة الإلكترونية إحدى

الشركات الصانعة للمركبات والإطارات

3/5أن يكون المنتج مطابقاً للوائح الفنية الخليجية والسعودية ذات العلاقة 4/5أن تقوم المنشأة بتزويد الهيئة بأية بيانات تطلبها تخص المنتج وأن تسهل مهمة

الحصول على عينة ممثلة للطراز عند الحاجة للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية على نفقتها.

5/5أن تقر المنشأة بصحة جميع البيانات التي تقدمها للهيئة وتتحمل مسئولية ذلك، ويعد

تقديم النموذج للهيئة بأي من الطرق المتاحة )سواًء ورقياً أو إلكترونياً( إقرارًا من المنشأة بذلك.

6/5أن يقتصر استعمال البطاقة على المنتجات والطرازات الموضحة تفصيلياً في الترخيص

فقط.

المادة السادسة

)خطوات التقدم للحصول على ترخيص باستعمال البطاقة والبوابة الإلكترونية لاقتصاد الوقود(

على المنشأة التي ترغب في الحصول على الترخيص باستعمال البطاقة إتباع الخطوات التالية:

1/6التقدم للهيئة بطلب مستقل لكل طراز من المنتجات المراد الترخيص لها. 2/6إرفاق شهادة المطابقة الخليجية سارية المفعول لكل طراز من المنتجات المطلوب

الترخيص لها وتسجيلها.

3/6إرفاق تقارير الاختبار التي تدل على مطابقة الإطارات للوائح الفنية السعودية واللوائح

الفنية الخاصة بالبطاقة من مختبر معتمد، مع إرفاق نسخة سارية المفعول من شهادة الاعتماد.

4/6استكمال بيانات النماذج الموضحة في البوابة الإلكترونية لاقتصاد الوقود، وتزويد الهيئة

بأي بيانات أو وثائق إضافية قد تطلبها.

المادة السابعة

)إجراءات منح الترخيص باستعمال البطاقة والتسجيل في البوابة الإلكترونية( تقوم الهيئة بالإجراءات التالية لمنح الترخيص: 1/7دراسة الطلب المقدم ونتائج الاختبارات.

2/7إبلاغ المنشأة كتابياً أو إلكترونياً في حال رفض منحها الترخيص باستعمال البطاقة أو

التسجيل في البوابة الإلكترونية مع إيضاح الأسباب.

3/7منح الترخيص باستعمال البطاقة والتسجيل في البوابة الإلكترونية في حال استكمال

كافة الإجراءات المطلوبة.

4/7تكون مدة الترخيص باستعمال البطاقة لمدة

١٢- شهر ميلادي، عدا في السنوات التي يتم

فيها تحديث اللوائح والتي تنتهي بها صلاحية الترخيص ببداية العمل باللائحة المحدثة.

المادة الثامنة

)تسجيل خطة التوريد للمركبات التي تقوم كل شركة بتصديرها للمملكة(

1/8تقوم كل شركة صانعة بتسجيل خطة توريدها للمركبات للمملكة طبقاً لما هو موضح في اللائحة الفنية الخاصة بذلك.

2/8تقوم الهيئة بدراسة تلك الخطط للموافقة عليها. 3/8يتم إبلاغ الشركات إلكترونياً أو كتابياً بأي ملاحظات.

المادة التاسعة

)تكاليف الترخيص باستعمال البطاقة والبوابة الإلكترونية( 1/9تتعهد المنشأة بدفع جميع التكاليف المترتبة على إجراءات منح الترخيص وهي على

النحو الآتي:

أ) دارسة طلب تسجيل طراز إطار ومراجعة الوثائق المرفقة ) 2,000ريال.)

ب) دارسة طلب تسجيل طراز مركبة ومراجعة الوثائق المرفقة )5,000ريال.)

ج) مراجعة خطة التوريد للشركة الصانعة للمركبات ) 15,000ريال ،)وفي حال تقديم خطة التوريد بعد الموعد المحدد في اللائحة الفنية رقم ) )٢٠١٥/٢٨٦٤تكون

تكلفة دراسة خطة التوريد )150,000ريال.)

2/9يحق للهيئة سحب عينات من إرساليات عشوائية من المنتجات المستوردة، أو المصنعة

محلياً واختبارها بمختبر معتمد على أن تتحمل المنشأة تكاليف سحب العينة والاختبار.

3/9يمكن للشركات الصانعة للسيارات تعويض العجز في رصيد اقتصاد الوقود لها طبقاً لما

جاء في المواصفة القياسية السعودية SASO 2864:2019على أن تكون قيمة مرونة فارق الأداء )

36) ريال لكل 0.1كم/ لتر على أن يتم مراجعة هذه القيمة وتحديثها بشكل

دوري بما يتماشى مع أهداف المملكة.

المادة العاشرة

)المخالفات والعقوبات( 1/10يعد مخالفة لأحكام هذه اللائحة القيام بأي من الممارسات التالية:

أ) استعمال البطاقة على أي من المنتجات أو الطرازات دون الحصول على ترخيص

من الهيئة بذلك.

ب) الاستمرار في استعمال البطاقة على أي من المنتجات أو الطرازات بعد إلغاء

الترخيص، أو انتهاء مدة الترخيص.

ج) الاستمرار بالإدلاء أو النشر أو الإعلان في أي من وسائل الإعلام عن استعمال

البطاقة للمنتجات التي صدر قرار بإلغاء الترخيص لها.

د) إزالة البطاقة الملصقة على المنتجات أو العبث بها أو إخفائها عن المستهلك

أثناء عرض المنتج للبيع.

ه( - إدراج بيانات خاطئة في البوابة الإلكترونية أو في البطاقة. 2/10في حال مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة؛ فإنه يطبق بحق المنشأة العقوبات المقررة

في الأنظمة ذات العلاقة الصادرة من وزارة التجارة.

المادة الحادي عشر: )أحكام عامة(

يجوز للمنشأة تقديم طلب جديد للحصول على أي من التراخيص الواردة في هذه اللائحة بعد زوال أسباب رفض الطلب السابق وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى ذلك، ودفع أي

تكاليف إضافية مترتبة على ذلك.

1/11يحق للمنشأة استعمال البطاقة في الإعلان عن المنتجات المرخص لها بمختلف وسائل

الإعلام خلال فترة سريان الترخيص فقط، وبما يتوافق مع محتويات الترخيص.

2/11تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على ترخيص

باستعمال البطاقة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حال ثبوت أي من تلك المخالفات.

3/11يحق للهيئة إلغاء الترخيص باستعمال البطاقة واستخدام البوابة الإلكترونية إذا خالفت

المنشأة المرخص لها أي من مواد هذه اللائحة واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

4/11تقوم وزارة التجارة أو الهيئة بالرقابة على المنتجات الحاصلة على البطاقة في الأسواق،

والتحقق من صحة تطبيق التعليمات الواردة بهذه اللائحة.

5/11يحق للهيئة أو من تخوله فحص البيانات المقدمة على البوابة الإلكترونية بهدف التحقق

من صحتها، ورفض الطلبات المقدمة في حال وجود أي أخطاء أو مخالفات.

6/11تكون مدة صلاحية الترخيص باستعمال البطاقة هي سنة واحدة، وعند حصول أي تعديلات

على المنتج خلال فترة الترخيص يصبح ذلك الترخيص لاغياً ولا يجوز استخدامه وإلا تعرضت المنشأة للعقوبات المقررة في الأنظمة ذات العلاقة.

7/11تختص الهيئة فقط بتفسير أحكام هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من هذه

اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات لأحكامها.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الفنية لإجراءات تسجيل البيانات وإصدار بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة في المركبات والإطارات لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.