آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الفنية لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة

اللائحة الفنية لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
12 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى: المصطلحات والتعاريف

١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللائحة الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية الجهات الرقابية: هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جائب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

سلطات مسح السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عملنا . ت مسح السوق.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المزتدطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وسحي العينات والتعليف وبطاقات البيانات والعلامات.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.

الخطر (أخطار) (Hazard)s :مصدر محتمل للضرر المخاطر (Risk)s: احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر.

المورد: ويقصد به ما يلي:

صانع المنتج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هويته على أنه صانع للمنتج وذلك من خلال تسميته المنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تعديد المنتج.

وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.

كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج.

إجراء ات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة إقرار المورد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على إجراء اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.

علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المئح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

الوضع في السوق: هو وضع المنتج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مفايل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.

المنتج؛ كافة معدات وأجهزة أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية ومكونأتها المرتبطة بعملية توليد الطاقة الكهربائية كهروضوئي (Photovoltaic): وصف لعملية توليد الكهرباء مباشرة من الأثمة الشمسية والمتعلقة بتوليد جهد أو تيار عند سقوط طاقة إشعاعية على أسطح خلايا شمسية مكونه من أشباه موصلات.

الخلايا الكهروضوئية PV): (cells عبارة عن خلايا مصنوعة من أشباه موصلات، وتستخدم لتحويل أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية مستمرة.

الوحدات الكهروضوئية (PV): (Module هي المكون الرئيسي في الأنظمة الشمسية التي تقوم بتحويل ضوء الشمس إلى تيار كهربائي مستمر. وتتكون من مجموعة من الخلايا الكهروضوئية التي يتم تجميعها وتوصيلها معا على التوالي. وتسمى كذلك الألواح الكهروضوئية الشمسية (PV). (Panel العاكس الكهربائي الكهروضوئي (PV): (lnverter جهاز وظيفته تحويل تيار الكهرباء المستمر (DC) المنتج من الواح الكهروضوئية أو البطاريات الي تيار متردد (AC) وذلك بغرض الاستخدام الخاص أو للتصدير للشبكة المحلية.

جهاز الحماية البينية lnterface): Protection (Device هو جهاز فصل التوصيل التلقائي بين العاكس ونقطة الاتصال بالشبكة.

لوحة البيانات Name): (Plate علامة معدنية أو بلاستيكية متصلة ببأب أو بجدار المنتج والتي تعرض اسم الشركة وبيانات المنتج.

٢/١ يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.

المادة الثانية: المجال

ثطبق احكام هذه اللائحة الفتية على انظمة الولاقة الشمسية المولدة للكهرباء ومكوناتها التالية:

الوحدات الكهروضوئية.

عواكس الجهد.

الكابلات والموصلات.

معدات القطع والوصل والتحكم.

اجهزة الحماية البينية.

المادة الثالثة: الأهداف

تهدف هذه اللائحة إلى تديد متطلبات السلامة الأساسية لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المولدة للكهرياء ومكوناتها المشمولة في مجال هذه اللائحة، بما في ذلك متطلبات مكافحة الحريق ومتطلبات التوافق الكهرومغناطيسي، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات، للمحافظة على صحة وسلامة المستهلك والمساهمة في حماية البيئة عن طريق تقليل الانبعاثات الكريونية ومواكبة إعداد التشريعات الفتية المكملة لمبادرة التحول الوطني الخاص بالطاقة المتجددة.

المادة الرابعة: التزامات المورد

يعتبر مسؤولا عن تسجيل المنتجات لدى والجهات دات العلاقة وهو الذي يضمن عدم طرح أي منتج في قبل الحصول على ، ويجب عليه الالتزام في جميع مراحل سلسلة التزويد (التوريد) بالمتطلبات التالية:

١/٤ متطلبات عامة:

استيفاء متطلبات هذه اللائحة، بما فيها تسجيل المنتج لدى الهيئة (من خلال حصوله على شهادة المطابقة) وذلك لضمان استيفائه متطلبات السلامة اللازمة عند التركيب والتشغيل والصيانة، والتقيد بالتماذج وإجراءات المطابقة المعتمدة من الهيئة.

ب) التعاون والتنسيق مع الهيئة والجهات الرقابية وتزويدهأ بجميع الوثائق والبيانات التي تطلبها، بما في ذلك تقارير فحص المنتج وشهادة المطابقة.

ج يجب على الموزد تقديم كافة ألوثائق الخاصة " بدصميم وتصنيع وتركيب وتشغيل وصيانة المنتج.

يجب توثر نظام إدارة جودة فعال لدى المصنع، (يعتبر المصنع الحاصل على شهادة نظام إدارة الجودة وفقا ISO 9001 مستوفيا لمتطلبات هذا البند).

يجب توثر نظام إدارة بيئة فعال أدى المصفع، (يعتبر المصنع الحاصل على شهادة نظام إدارة البيئة وفقا ISO 14001 J مستوفيا لمتطلبات هذا البند).

٢/٤ المتطلبات الفنية:

يجب أن يستوفي المنتج الخصائص الأساسية لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المولدة للكهرياء ومكوناتها المبينة في المواصفات القيأمية الواردة في الملحق (١)، وذلك على النحو التالي:

١/٢/٤ الوحدات الكهروضوئية الشمسية:

أ يجب أن تستوفي الوحدات الكهروضوئية الاشتراطات الفنية الواردة في المواصفات القياسية المبينة في

الملحق رقم (٣١) التي تحدد متطلبات السلامة العامة وكفاءة الوحدات الكهروضوئية والاختبارات التي

يجب إجراؤها لتحديد الخصائص الميكانيكية والكهربائية الضرورية لظروف التشغيل في بيئة المملكة.

ب يجب أن يستوفى صندوق التجميع PV) Junction (box اشتراطات المواصفة ذات العلاقة الواردة في الملحق - (٣١) عند وجود أكثر من وحدة كهروضوئية.

ج) يجب الالتزام بالاشتراطات المذكورة في المواصفات ذات العلاقة. فيما يخص الوثائق الالزامية التي يجب تقديمها للمنتج.

يجب الالتزام بألاشترأطات المذكورة في المواصفات ذات العلاقة. فيما يخص العلامات والبيانات التي يجب تثبيتها في لوحة بيانات Name) (plate المنتج.

٢/٢/٤ العاكس الكهربائي الكهروضوئي:

يجب أن تستوفي أجهزة العاكس الكهربائي الكهروضوني الاشتراطات المذكورة في المواصفات القياسية ذات العلاقة، الواردة في الملحق (١) وكذلك اشتراطات اللوائح الصادرة من الجهات ذات العلاقة المعنية يالإطار التنظيمي لريط أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوثية بالشبكة الكهربائية الوطنية.

٣/٢/٤ الكابلات والموصلات يجب أن تستوفي الكابلات والموصلات الاشتراطات المذكورة في المواصفات القياسية الواردة في الملحق (L١) ٤/٢/٤ معدات القطع والوصل والتحكم يجب أن يتوفر في نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية أجهزة التحكم في القطع والوصل بما في ذلك مفاتيح القطع السريع) وأن تتوافق مع الاشتراطات المذكورة في المواصفات القياسية الواردة في الملحق (١-ه).

٢/٤/ه أجهزة الحماية البينية يجب أن تستوفي أجهزة الحماية البينية الاشتراطات المذكورة في المواصفات القياسية الواردة في الملحق (١-و).

٣/٤ المتطلبات المترولوجية يجب استخدام وحدات النظام الدولي SI) (lJnits أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.

٤/٤ متطلبات التعبئة والتغليف يجب التأكد من تغليف جميع مكونات نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية وفقا لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في الموأصفأت القياسية واللوائح الفنية ذات العلاقة.

المادة الخامسة: البيانات الإيضاحية

١/٥ بطاقات البيانات والعلامات يحب أن تكون بطاقة البيانات والعلامات ملصقة بالمنتج ومكتوية باللغتين العربية والإنجليزية واتا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج، مخالفة للنظام العأم والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في .

ب يجب أن تتضمن بطاقة البيانات الخاصة بأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضونية ومكوناتها، المعدة لوضعها وعرضها في السوق البيانات والعلامات التائية:

تحذيرات وإرشادات الاستعمال.

الخصائص الاسمية للمنتج وقيمة لرجة الحماية ونوعه.

٢/٥ لوحة البيانات الفنية ١/٢/٥ يجب توفير لوحة بيانات الوحدات الكهروضوئية وفقا للمواصفات القياسية الواردة في الملحق (٣١)، بحيث تتضمن المعلومات أدناه كحد أدني:

أسم المصنع جهد الدائرة المفتوحة (لا) ألاا، تيار الدائرة القصيرة (ي-ا نوع ألوحدة أقصى جهد للنظام (مء ٧) ٤ اقصى قدرة للوحدة (مP) نطاق درجة حرارة التشغيل الجهد عن أقصى قدرة (هسا) ١ الوذن والأبعاد التيار عند أقصى قدرة (ا) ٣ درجة الحماية (درجة السلامة) Safety) (class ١٤ (فئة الحريق) CIass) of (Fire ٢/٢/٥ يجب توفير لوحة بيأئات للعواكس الكهربائية الكهروضوئية وفقا المواصقات القياسية الواردة في الملحق (١ -أ)، بحيث تتضمن المعلومات أدناه كحد أدني:

أسم المصنع أقصي تيار مدخل إل القدرة المقننة الزوع الجهد المقنن ٤ أقصي قدرة تيار مستمر اقصى تيار مخرج مدى جهد نقاط الطاقة القصوى ١٣ التردد عدد نقاط اقصى قدرة ه اقصى جهد مدخل وإ الوزن والأبعاد (درجة السلامة) Safety) (class ٦ (فئة الحريق) CIass) of (Fjre

المادة السادسة: إجراءات تقويم المطابقة

١/٦ يجب على - المسؤول عن عرض و/أو وضع أنظمة الطاقة الشمسية المولدة للكهرياء ومكونانها في أسواق الحصول علي شهادة مطابقة وطنية مناظرة وفقأ للائحة إصدار شهادات مطابقة وطنية مناظرة وفقا لبرنامج اختبارات تقويم المطابقة ومنح الشهادات للأجهزة والمكونات الكهروتقنية (IECEE).

٢/٦ يجب أن تنفذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدد، بمأ يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق (١).

٣/٦ يجب أن تكون تقارير فحص المنتج صادرة من مختبرات معتمدة ضمن المختبرات المسجلة والمعتمد لدى .

يجب أن يرفق مع المنتج ملف فني يتضمن ما يلي:

١) كافة الوثائق والمخططات التي تثبت مطابقة المنتج لأحكام هذه .

٢) إقرار المورد(الصانع/المستورد) بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق (٢

٣) وثيقة تقييم المخاطر.

ب يجب على المورد التعاون مع الجهات الرقابية و في تقديم وثائق الملف الفتي وشهادات المطابقة وأي معلومات أخرى موثقة تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة، متي ما طلب منه ذلك.

ج تعتبر أنظمة الخلايا الشمسية المولدة للكهرياء ومكوناتها الحاصلة على أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة السابعة: مسؤوليات الجهات الرقابية (المنافذ والمصانع)

تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

١/٧ تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء أنظمة الخلايا الشمسية المولدة للكهرياء ومكوناتها لإجراءات تقويم المطابقة المحددة والوثائق القنية المرفقة مع الإرساليات.

٢/٧ يحق للجهات الرقابية - عشوائيا سحب عينات من أنظمة الخلايا الشمسية المولدة للكهرياء ومكوناتها، وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.

٣/٧ يحق للجهات الرقابية تحميل الموريين صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بدلك.

٤/٧ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.

المادة الثامنة: مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم كجزع من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

١/٨ تطبيق إجراءات على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في مستودعات التجار والمصنعين لتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبينة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

٢/٨ سحب عينات من المنتج، سواء من السوق أو مستودعات الموردين (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

٣ / عند ضبط حالة عدم مطابقة المنتج المعروض والمخزن لمتطلبات هذه اللائحة، فأن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحب واستدعاء للمنتج المعني، وثطبق الإجراءات والعقوبات الواردة في المادة .

المادة التاسعة: المخالفات والعقوبات

١/٩ يحظر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان ٢/٩ يعتبر عدم أستيقاه المنتج لمتطلبات هذه اللائحة سببا كافيا لسلطات والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتج غير مطابق، وذلك في الحالات الثالية :

) عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو أو ما يكافئها.

) عدم إصدار أو إقرار بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.

ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.

د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.

٣/٩ عتد ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، فعلى - حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق ، ولها في سبيل ذلك:

تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف - بسحبه من المستودعات أو من السوق بهدف تصحيح المخالفة ، إن كأن ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه (حسب طبيعة المنتج) وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.

ب القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء أخر لاستدعائها من الأسواق. و لسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتج من الأسواق، مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

ج التعامل مع المنتجات المخالفة المشمولة في هذه اللائحة وفقا لما تحدده الأنظمة واللوائح المطبقة لدى الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق.

٤/٩ عند ضبط مخالفة، فإن تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير الزمة مع الجهة المقبولة مصدرة الشهادة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

٥/٩ دون الإخلال بأي عقوية أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل

المادة العاشرة: أحكام عامة

١/١٠ يجب أن تكون المكونات الكهروضوئية الخاضعة لمتطلبات هذه اللائحة مستوفية لاشتراطات الجهات ذات العلاقة المعنية بالإطار التنظيمي لريط أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بالشبكة الكهرانية الوطنية ومزودي الخدمة.

٢/١٠ يتحمل كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة، وتطبق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام الغش التجاري و/أي أنظمه ذات علاقة، إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة.

٣ ١٠/ لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في ؛ المتعلقة بتد اول المنتج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.

٤/١٠ يجب على جميع موردي أنظمة الخلايا الشمسية المولدة للكهرباء ومكوناتها؛ الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، أن يقدموا لمفتشي الجهات الرقابية و جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

٥/١٠ إذا فشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، أو نشا أي خلاب في تطبيقها، فيرفع الأمر إلى لجنة مختصة في لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.

٦/١٠ يجوز للموزد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، ويعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسبا التي أدت إلى الرفض، ودفع اي تكاليف إضافية نحددها الهيئة.

٧/١٠ تقوم الهيئة يدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على أو علامة الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

١٠//٨ يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة إذا خالف الموزد بنود هذه اللائحة، واتخاذ الإجراءات التظأمية التي تكقل الحفاظ على حقوق الهيئة ٩/١٠ عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدم بطلب جديد.

١١/١٠ للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تقسيرات.

المادة 11: أحكام انتقالية

١/١١ يجب على تصحيح أوضاعه وفقا لأحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد على (ستة أشهر) من تأريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٢/١١ مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، يسمح بتداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة، لمدة لا تزيد على (سنة) من تأريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٣/١١ تلغي هذه اللائحة - بعد اعتمادها - كل اللوائح السابقة في مجال مطابقة أنظمة الخلايا الشمسية المولدة للكهرباء ومكوناتها لمتطلبات السلامة قبل وضعها ويعد عرضها بالأسواق.

المادة 12: النشر

ننشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.

لصفحة ١٣ من ٣٤

الملحق (١)

أ) قائمة المواصفات القياسية لمنتجات أنظمة الطاقة الشمسية المولدة للكهرياء ومكوناتها المنتج عنوان صفةا- سية اسم المواصفة رقم المواصقة بائلغة . ألة القياسية الوحدات الكهروضوتية الأرضية - كأهيل التصميم SASO IEC واعتماد النوع - الجزء ١:

متطلبات الإخترر :l Part الوحدات الكهروضوئهة الأرضية - أهيل التصميم واعتماد التوع - الجز ١١:

متطلبات خاصة لاختيار الوحدات الكهروضوئية السليكونية احادية البلورة الوحدات الكهروصونية (PV) modules الوحدات الكهروضوئية modules - Design الأرضية - تأهيل التصميم qualification and واعتماد النوع - الجز ٢١: type approval متطلبات خاصة لاختبر part -1 Specia SASOIEC الوحدات الشمسية requirements for 61215-1 2- الكهروضوئية المبنية على testing of thin-film طبقات رقيقة من الكاديوم Cadmium TeIIuride تيلوريد (CdTe) (CdTe) based الوحدات الكهروضوئية الأرضية - تأهيل التصميم photovoltaic (PV) SASO IEC واعتماد النوع- الجزء ٣١: modules Design- 1—61215 3- متطلبات خاصة لاختبار and qualification

أسم المواصفة رفم المواصفة المنتح عنوان القياسية الوحدات الكهروضوئية المبنية على طبقة رقيقة من السليكون غير الملور امورفس سيليكون (أa-S) الوحدات الكهروضوئية photovoltaic (PV) الأرضية - تأهيل التصميم mtxiules Design— واعتماد النوع- الجزه ٤؛ ١ quelification and متطلبات خاصة لاختبار type approval SASO IEC الوحدات الكهروضوئية المبنية لى requirements for طبقة رقيقة من تحاس testing 0f thin—fj]m (أنديوم، جاليوم) (كبريت، 2(Cu)ln,GA()S,Se سلينيوم ٢)، based photovottaic الوحدات الكهروضوئية modules Design— SASO IEC الارضية - دأهيل التصميم qualification and وأعتماأد النوع type approval

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الفنية لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.