آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه

اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
19 مادة في 2 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الجزء الأول

المادة الأولى: المخالفات ١
المادة 11: التكاليف المالية
المادة 12

أحكام ١٣ .

المادة 12: أحكام انتقالية
المادة 14: . ١٤

الملحق (١ ١) - معدل الحد الأقصى للتدفق في أدوات ترشيد استهلاك ١٩

الملحق ( ب) التدفق الاسمي (م()) لأدوات ترشيد استهلاك المياه .

الملحق (٢) منتجات أدوات ترشيد استهلاك المياه والمواصفات القياسية ذات .

الملحق (٣) تصميم البطاقة وتثبيتها على المنتج ١

الملحق (٤) إجراء نموذج تقويم المطابقة Type) (la وفقا للمواصفة 17067 ٢

الملحق (٥) إقرار المورد ٢٥

7- تمشيأ مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٤ وتاريخ ١٤٢٦/٩/٢١ ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلبه الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام اتسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الغنية وطرائق تقويم المطابقة وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأسسية المشروعة و توحيد إجراءات العمل .

وبناة على المادة (فقرة ١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧ ه المواخق ٢٠١٠/٥/٣١ م وذلك بأن تتولى الهيئة " إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات WTO ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة".

استنادا إلى المادة (فقرة ٢) - من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧ ه الموافق ٢٠١٠/٥/٣١ م وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".

وبناء على المادة (فقرة ١٤) - من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧ ه الموافق ٢٠١٠/٥/٣١ م وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقا للطرق النظامية".

وينأءة على المادة (فقرة ١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧ ه المواخق ٢٠١٠/٥/٣١ م وذلك بأن تتولى الهيئة "مع مراعاة ما ورد في المادة من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".

وحيث أن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسا لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة.

فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية.

ملاحظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجرا منها.

الصفحة ٣ من ه

الجزء الثاني

المادة الأولى: المصطلحات والتعاريف

١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند - تطبيق بنود هذه اللائحة - الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفية أو متابعة تنفيذ اللوائح الففية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

جهة المنح: هي الجهة المختصة في الهيئة أو أي جهة تقويم مطابقة مقبولة من قبل الهيئة يتم تفويضها من قبل الإدارة المختصة في الهيئة.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقأييسهأ أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات؛ التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة؛ التي يجب الالتزام بها.

سلطات مسح السوق: هي الجهة/الجهاث الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوخي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرأ على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

الصفحة ٤ من ه؟

المورد: ويقصد به ما يلي:

صانع المنتج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم فويته على أنه صانع للمنتج وذلك من خلال تسميته المنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتج.

وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.

كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج.

إجراءات تقويم المطابقة؛ وثيقة معتمدة من مجس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على ان المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

الوضع في السوق: هو وضع المنتج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبائغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.

المنتجات: هي المنتجات والمعدات الصحية؛ التي تتحكم بتدفق (شطف) المياه وتوجيهها، وتشمل الصنابير بجميع أنواعها وأشكالها، والمراحيض التي تعمل بنظام تدفق (شطف) المياه بجميع أنواعها وأشكالها، بما في ذلك خزانات الشطف (السيفون) ومقاعد الاستنجاء (البديه)؛ وذلك لجميع الأصناف الميكانيكية أو الالكترونية أو التي تعمل بأجهزة الاستشعار، المصممة لترشيد استهلاك المياه.

البطاقة: بطاقة ترشيد استهلاك المياه، تملكها الهيئة تتضمن البيانات التي تحددها الهيئة؛ وتبين مستوى استهلاك المياه في المنتجات، حيث تثبت أو تلصق على المنتجات المعدة للاستيرأد أو التصنيع أو الاستخدام داخل المملكة في حال استيفائها لمتطلبات هذه اللائحة.

الصفحة ه من ه

7- شهادة ترشيد استهلاك المياه للطراز : شهادة صادرة عن الهيئة أو من جهة مخولة تفيد أن المنتج المعني يستوفي متطلبات هذه اللائحة.

الترخيص باستعمال البطاقة؛ ترخيص صادر عن الهيئة (أو من جهة مقبولة تخولها الهيئة) باستخدام وتثبيت البطاقة على المنتجات التي تستوفي متطلبات هذه اللائحة.

المستهلك: كل من يحصل علي سلعة أو خدمة، سواة كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل، إشباعا لحاجته الشخصية أو حاجات الآخرين.

المختبر المسجل: هو مختبر معتمد وفقا للأيزو ١٧٠٢٥ من جهة اعتماد معترف بها في مجال ترشيد استهلاك المياه، يسجل من الهيئة من أجل قبول التقارير الصادرة عنه في إجراءات ترخيص استعمال البطاقة.

تقرير الاختبار: تقرير اختبار صادر من مختبر مسجل، على أن ألا يكون قد مضى على تاريخ إصداره أكثر من سنة واحدة عند التقظم بطلب الترخيص.

٢/١ يكون للكلمات و العبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في ألهيئة .

المادة الثانية: المجال

تطبق هذه اللائحة على المنتجات المستوردة أو المصنعة محليا التي ثعزض في أسواق المملكة؛ المبينة في الملحق رقم (١) من هذه اللائحة.

وذلك وفقا للتعريفات والمصطلحات ذات العلاقة الواردة في المادة والمواصفات القياسية ذات العلاقة الواردة في الملحق ٢).

المادة الثالثة: الأهداف

تهدف هذه اللائحة إلى ترشيد استهلاك المياه في المنتجات المشمولة في مجال هذه اللائحة وفقا لمعدلات استهلاك المياه المحدد في الملحق (١)، وذلك حفأظأ على الموارد والاقتصاد الوطني ومكتسباته، بالاضافة إلى تخفيض التكاليف على المستهلك.

علما أن استيفاء متطلبات هذه اللائحة لا يغني عن الالتزام بمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة بالسلامة، ويجب على الموردين الالتزام بتلك اللوائح لضمان سلامة هذه المنتجات للمحافظة على البينة وصحة وسلامة المستهلك، وتسهيل إجراء أت مسح السوق.

المادة الرابعة

متطلبات الحصول لى شهادة ترشيد استهلاك المياه للطراز

تمنح الهيئة شهادة ترشيد استهلاك المياه للطراز ، عند توفر الشروط الكالية:

٤/ أن يكون المورد مسجلا رسميا لدى الجهة الرسمية المختصة، ويحمل رقم سجل تجاري.

٢/٤ أن يكون المنتج مستكملا لجميع إجراءات تقويم المطابقة التي تيرهن على استيفائه لمتطلبات اللوائح الفنية الخاصة بالسلامة للمنتج.

٣/٤ أن يكون المنتج المدرج تحت مجال هذه اللائحة مستوفيا لمتطلباتها، وللمواصفات القياسية ذات العلاقة.

٤/٤ يجب أن يكون لدى المصنع نظام إدارة جودة فعال، ويعتبر الحصول على شهادة الآيزو ٩٠٠١ يغطي متطلب هذا البند.

٥/٤ يجب على المورد تقديم إقرار بالمطابقة الوارد في الملحق (٥) وتقرير اختبار وفقا لمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذأت العلاقة.

٦/٤ يجب على المورد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفتي وتقارير الاختبار وأي معلومات أخرى موثقة نثث استيفاء متطلبات شهادة ترشيد استهلاك المياه للطراز، مثي ما طلب منه ذلك.

٧/٤ يجب أن يتم تكبيت البطاقة على المنتج و/أو عبوته بالطريقة التي تحددها الهيئة من حيث النوع والدرجة، وذلك وفقا لما يرد قي الفقرة (٣/٦) من المادة من هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

٨/٤ أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في وضع البطاقة صحيحة ومثبتة.

المادة الخامسة

خطوات الحصول على شهادة ترشيد استهلاك المياه للطراز

١/٥ تقديم الطلب للحصول على شهادة ترشيد استهلاك المياه للطراز، يجب على المورد أتباع الخطوات الكائية:

١/١/٥ التقدم للهيئة بطلب مستقل لكل طراز من المنتجات المطلوب الحصول على شهادة ترشيد استهلاك المياه لها.

٢/١/٥ تعبئة النماذج المحددة في إجراء منح شهادة ترشيد استهلاك المياه للطراز؛ المعد والمعتمد من الهيئة؛

الخاص بالمنتج المعني، وتزويد الهيئة بأي وثائق إضافية أخرى عند الطلب.

٣/١/٥ إرفاق الملف الفتي متضمنا تقارير الاختبار التي كبت مطابقة المنتج لهذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة من مختبر مسجل، مع إرفاق نسخة من شهادة الاعتماد مارية المفعول.

٤/١/٥ إرفاق وثائق تقويم المطابقة التي تيرهن على استيفاء المنتج للائحة الفنية السعودية لمتطلبات السلامة ذات العلاقة.

٥/١/٥ أن يقوم المورد - عند تقدمه بطلب الحصول على شهادة ترشيد استهلاك المياه للطراز - بتزويد الهيئة بأي بيانات تتعلق بالمنتج المحدد في الطلب، وأن يسهل مهمة الحصول على عينة ممثلة للطراز عند الحأجة، لغرض التحقق من مدى مطابقتها لموأصفأت ترشيد استهلاك المياه ذاث العلاقة بالمنتج ، وذلك على نفقته.

و/٦/١ أن يقر الموزد بأن جميع البيانات التي يقدمها للهيئة صحيحة وتحت مسؤوليته.

٧/١/٥ أن يدفع الموزد للهيئة التكاليف المترتبة عن عملية منح شهادة ترشيد استهلاك المياه الطراز .

٢/٥ منح شهادة ترشيد استهلاك المياه للطراز تقوم الهيئة بالإجراءات أدناه لمنح شهادة ترشيد استهلاك المياه للطراز :

١/٢/٥ تقوم الهيئة بدراسة الوثائق وفق إجراء المنح المعتمد من الهيئة لهذا الغرض لكل منتج، للتحقق من استيفأع الطلب لجميع متطلبات الحصول على شهادة ترشيد استهلاك المياه للطراز .

٢/٢/٥ تقوم ألهيئة بالتحقق من مدى استيفاء المنتج لمتطلبات هذه اللائحة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة (1a) اعتماد الطراز" المبين في الملحق (٤)، بالإضافة إلى التحقق من استيفاء المنتج للمتطلبات الأساسية وفقا للائحة الفنية ذأت العلاقة، ٣/٢/٥ تصدر الهيئة شهادة ترشيد استهلاك المياه لطراز بعد استيفاء المنتج لجميع المتطلبات الواردة في هذه اللائحة.

٥/؟//٤ إبلاغ المورد كتابيا في حالة رفض طلبه مع توضيح الأسباب.

د/٥/٢ عندما يستوفي المورد جميع المتطلبات ويستكمل جميع التصحيحات المنصوص عليها في إجراء المنح ذي العلاقة، وذلك خلال المدة المحددة، تقوم الهيئة بإصدار شهادة ترشيد استهلاك المياه للطراز.

/٦/٢ يحق للهيئة - عند الضرورة - سح عنات من إرساليات عشوائية من المنتجات المستوردة، أو المصنعة محليا و اختبارها في مختبر مسجل، على أن يتحمل المورد تكاليف سحب العينة واختبارها وما يتعلق

٧/٢/٥ مدة صلاحية شهادة ترشيد استهلاك المياه للطراز سنة قابلة للتجديد، على أن يقدم المورد طلب تجديد الشهادة قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحيتها.

المادة السادسة: الترخيص باستخدام البطاقة

١/٦ متطلبات الترخيص باستخدام البطاقة تمنح الهيئة ترخيصا للمورد باستخدام بطاقة ترشيد استهلاك المياه، عند توفر الشروط التالية:

١/١/٦ أن يكون المنتج حاصلا على شهادة ترشيد استهلاك المياه للطراز.

١/١/٦ التقدم للهيئة بطلب مستقل لكل طراز من المنتجات المراد الحصول على ترخيص باستخدام البطاقة.

٢/١/٦ تعبئة النماذج المطلوبة، وتزويد الهيئة بأي وثائق إضافية اخرى عند الطلب.

٣/١/٦ أن يلتزم المورد بشروط تثبيت البطاقة على المنتجات بالطريقة الصحيحة المحددة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاة.

٤/١/٦ أن يدفع المورد للهيئة التكاليف المترتبة عن عملية الترخيص باستخدام البطاقة.

٢/٦ منح الترخيص باستخدام البطاقة ١/٢/٦ تقوم الهيئة بالتحقق من حصول المنتج على شهادة ترشيد استهلاك المياه للطراز، ومن صحة كل الوثائق والمعلومات المقدمة من المورد.

٢/٢/٦ تحدد الهيئة تكالرف استخدام الترخيص باستخدام البطاقة بشكل تفضيلي، بحيث يكون الترخيص باستخدام البطاقة مجانيا لطراز المنتج الأكثر ترشيدا في استهلاك المياه وتتصاعد التكلفة بانخفاض مستوى ترشيد استهلاك المياه لكل طراز من المنتج المعني.

٣/٢/٦ بعد استيفاء المورد لمتطلبات الترخيص، تمنحه ألهيئة ترخيصا باستخدام البطاقة.

٤/٢/٦ مدة صلاحية الترخيص باستخدام البطاقة سنة، قابلة للتجديد، على أن يقدم المورد طلب تجديد الترخيص قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحيته.

٣/٦ شروط تثبيت البطاقة ١/٣/٦ يجب أن ثثيت البطاقة على المنتجات الحاصلة على الترخيص أو عبواتها فقط، ونثبت في مكان واضح بطريقة يصعب إزالتها، وفق المتطلبات المحددة في متطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

الصفحة ٩ من ه؟

٢/٣ ٦/ أن تكون مصنوعة من مادة تضمن بقاء البطاقة على المنتج أو عبوته، وذلك من مرحلة تصنيعه " وصوله إلى المستهلك، ما لم تزل أو تتلف بشكل متعمد.

٣/٢/٦ أن تكون مطابقة تماما للتصميم المبين في الملحق رقم (٣) المرفق بهذه اللائحة.

٤/٢/٦ أن ثثبت على كل منتج في مكان واضح أثناء تعبئته أو تغليفه، وذلك على النحو المبين في الملحق رقم (٣) المرفق بهذه اللائحة.

٥/٣/٦ أن تثبت البطاقة على المنتج/عبوته كما حددتها الهيئة من حيث النوع والدرجة، وذلك وفقا للملحق رقم (٣) من هذه اللائحة.

٦/٣/٦ أن تكون البطاقة المثبتة على المنتج مطابقة تماما للبطاقة التي اقرئها الهيئة وبالطريقة المحددة وفقا لهذه اللائحة.

٧/٣/٦ يسمح للمورد الإعلان عن الترخيص باستخدام البطاقة في معاملاته التجارية لإثبات أن المنتجات مرخصة وتخضع للمتابعة من الهيئة.

٨/٢/٦ يجب ألا يستخدم الترخيص والبطاقة إلا للمنتجات المرخص لها فقط، ويحظر على الموزد استخدام البطاقة بشكل مضلل أو خاطئ أو بأي طريقة أخرى تعتبرها الهيئة والجهات الرقابية تضليلا.

٩/٣/٦ التأكد من أن عبوة ومواد تغليف المنتجات تحمل البطاقة.

المادة السابعة: المتطلبات المترولوجية

يجب استخدام وحدات النظام الدولي (units اS) أو مضاعفأتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.

المادة الثامنة: مسؤوليات الجهات الرقابية (المنافذ - المصانع)

تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال أختصاصهأ وصلاحياتها بما يلي؛

٨ التأكد من إجراءات تثبيت البطاقة على المنتجات الخاضعة لهذه اللائحة والتحقق من صحة البيانات.

٨ سحب عينات من المنتجات الخاضعة لهذه اللائحة - عشوائيا - وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.

/٣ يحق للجهات الرقابية تحميل الموردين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.

٤ عند ضبط حالة عدم صحة البطاقة ، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراء أت النظامية في حقها.

المادة التاسعة: مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم سلطات مسح السوق كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتهأ بما يلي:

٩/1 تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات الخاضعة لهذه اللائحة، المعروضة في الأسواق، وكذلف المنتجات المخزنة في مستودعات التجار والمصنعين، وذلك للتحقق من صحة إجراءات تثبيت البطاقة على المنتجات الخاضعة لهذه اللائحة وصحة البيانات.

٢/٩ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج - المعروض والمخزن - لمتطلبات هذه اللائحة ، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحب واستدعاء للمنتج المعني، وتطبق عليه الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة ، (١٠) وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة العاشرة: المخالفات والعقوبات

١/١٠ يحظر صناعة واستيراد و وضع وعرض المنتجات غير المطابقة لهذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها، ما لم تحمل البطاقة ، وما لم تكن مطابقة لبنود هذه اللائحة.

٢/١ يعتبر عدم استيفاء المنتج لمتطلبات هذه اللائحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتج غير مطابق، وذلك في الحالات التالية :

عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح البطاقة.

بعدم صحة البيانات ا استعمال (تثبيت) البطاقة على أي من المنتجات أو الطرازات دون الحصول على ترخيص من الهية.

د الاستمرار في استعمال البطاقة على أي من المنتجات أو الطرازات بعد صدور قرار بإلغاء الترخيص لها، أو انتهاء مدة الترخيص دون تجديد.

الاستمرار بالنشر أو الإعلان في أي من وسائل الإعلام عن استعمال البطاقة للمنتجات التي صدر قرار بإلغاء الترخيص لها دون تجديد.

و) إزالة البطاقة المثبتة على المنتجات أو العبث بها أو إخفائها عن المستهلك أثناء عرضها للبيع.

الصفحة ١١ من ه

م.-7 ٣/١٠ عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، تقوم سلطات مسح السوق - حسب الحالة - باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لإزالة المخالفة و آثارها من السوق ، ولها في سبيل ذلك :

تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف - بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة - إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه (حسب طبيعة المنتج) وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.

ب) القيام . سحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق.

ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتج من الأسواق، مع تحميل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

٤١٠ عند ضبط مخالفة للمنتجات، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة، بما في ذلك إلغاء الترخيص، واتخاذ التدابير اللازمة مع المختبر المسجل إذا اقتضى الأمر ٥/١٠ دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها قي نظام الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل

المادة 11: التكاليف المالية

(نحتسب جميع التكاليف بالريال السعودي) البئد تليف شيم الطلب تكاليف درامة الوثائق ٢٥٠/ لكل يوم عمل ائفئية الابتدائية تكاليف منع شهادة .. د/ لكل طراز ترشيد استهلاك المياه ٤ تليق الترخيص ثحتمب التكلفة لكل بطاقة لكل طراز من المنتج.

باستخدام البطاقة. تكون تكلفة إصدار البطاقة للطراز الأكثر ترشيدا (أ) من المنتج المعني مجانا.

تكون تكلفة إصدار البطاقة لكل الطراز اذنى ترشيدا (ب) من المنتج المعتي ٥٠٠ رال

م.أ-1

المادة 12: أحكام عامة

١ ١٢/ يتحمل المورد كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة، ويطبق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام الغش التجاري و/ أي أنظمه ذات علاقة، إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة.

٢/١٢ لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المنتج ونقله وتخزيئه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.

٣ ١٢/ يجب على جميع موردي ألوات ومعدات ترشيد استهلاك المياه الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، أن يقدموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

٤/١٢ إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلاب في تطبيقها، فيرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، ويما يحقق ألمصلحة العامة.

٥/١٢ يجوز للموزد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تحددها الهيئة.

٦/١٢ تقوم الهيئة يدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على ترخيص باستعمال البطاقة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

٧/١٢ يحق للهيئة إلغاء الترخيص باستعمال البطاقة إذا خالف المورد المرخص له بنود هذه اللائحة، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

٨/١٢ عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة الترخيص (ما عدا التعديلات الشكلية كاللون) فإن الترخيص يصبح ملغيأ لهذأ المنتج، ولابد من التقدم بطلب جديد للحصول على ترخيص.

٩/١٦ للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة 13: أحكام انتقالية

١/١٣ يجب على المورد تصحيح أوضاعه وفقا لأحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد على (ستة أشهر) من تاريخ العمل بها.

٢/١٣ مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فيسمح بتداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة، لمدة لا تزيد على سئة من تاريخ العمل بها.

٣ ١٣/ تلغي هذه اللائحة - بعد اعتمادها - كل ما يتعارض معها من لوائح في مجال ترشيد استهلاك المياه وذلك قبل وضعها و بعد عرضها في الأسواق.

المادة 14: النشر

ثنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.

الملحق رقم (١)

متطلبات معدل استهلاك المياه جدول بشأن معدل الحد الأقصى للتدفق في أدوات ترشيد استهلاك المياه:

معل الحد الرمز الجمركي معدل الحد الأقصى المنتجات الأصناف الأدني للتدفق Ccde وبر للتدفق (لتر / دقيقة) (لتر / دقيقة) خلاطات دورات المياه العامة خلاطات دورات المياه الخاصة إخلاطات 3.0 خلاطات المراوش / رؤوس

5.ي 1.9 المراوش (الدش) الشطاف اليدوي/

خلاطات الشطاف flush 4.5 المراحيض S.3 a:S calculated by 6/((٢51) (Strap) ذات التدفق DuaI 6910 الثنائي/الأحادي flush 4.5 BS cel•ul;atae by (5) صناديق طرد المراحيض الشرقية 6,0 منظمات تدفق المياه 6.0 مبولة بنظام التدفق لصفحة ١٥ من ٥

يقصد بالحد الأقصى للتدفق بأنه الحد الأعلى لتدفق السائل المحدد في المنتج، مقيسأ بالتر في الدقيقة الواحدة (لتر/ دقيقة).

ثعد المنتجات والترميزات الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.

ب) جدول التدفق الاسمي (مه) لأدوات ترشيد استهلاك المياه:

معدل كفاءة استهلاك معدل التدفق الاسمي نوع المنتج المياه (لتر/ دقيقة) ب 1.7 ي) 1.9 صنابير/ خلاطات دورات

1.7 ZQ المياه العامة

5.7>Qnom>4.5 صنابير/ خلاطات دورات المياه الخاصة / صنابير لبا 9.5>Qnovn>7i6 صنابير / خلاطأت المراوش

7.6>Qnom>l9 / رذو المراوش (الدش) O>Qnmn>7.8 الشطاف اليدوي/ خلاطات الشطاف ما Q«o3 3.5 >

4.5 > Qnom>3 (Ljsh

3.5>Q المراحيض ذات التدفق c—!lculafed by ö/((l*fH5) (S trapj الثنائي/الأحادي لبا

4.5 ٥ «Q dual) hell$ net exeeed .4 liters ياو طجي ي 6> Qnorrt >5 صناديق طرد المراحيض الشرقية منظمات تدخق المياه الصفحة ١٦ من ٩؟

مبولة بنظام الدفق.

يقصد بمعدل التدفق ألاسمي حجم السائل الأي يمر من خلال المنتج، مقيسا باللتر في الدقيقة الواحدة (لتر / دقيقة).

يجرى الاختبار عند ضغط (١٥) و(٣٠) و (٤٥) بار ٠٢ ( بار) على أدوات ومعدات ترشيد استهلاك المياه المناسبة لمنشآت الضغط العالي (عادة ١٠ ٥٠ بأر)، أو عند ضغط (٠٠٢) و (٠٠) و (٠٥) بار ٠٠٢ ( بار).

يجب ألا تتجاوز قيمة متوسط ثلاثة قياسات للمنتج قيمة معدل الحد الأقصى لتدفقه، وذلك فقا لما هو مين في الجدول (أ) المشار إليه أعلاه.

الصفحة ١٧ من ٩؟

الملحق رقم (٢)

المنتجات أدوات ترشيد استهلاك المياه والمواصفات القياسية ذات العلاقة م المنتج اسم المواصفة رقم المواصفة عام دورات المياه الأوات الصحية الخزفية - SASO 1473 General water— closets المراحيض العربية الأداء الماني(الهيثرولي) لدورات اوات الصحية الخزفية المياه المراحيض الغريية SASO 1473 -الأدوات الصحية صناديق الطرد في دورات المياه صناديق الطرد SASO 1257 Water closet tanks ٣ - الأدوات الصحية الخزقية SASO 1477

- أجهزة الطرد المضغوطة

- الألأوات الصحية:

المواصفات العامة SASO EN 246 ٤ متظمات معدل التدفق لمنظمات معدل التدفق دورات المياه الكهروهيدروئية الأوات الصحية الخزفية - ElectrO—hydrauIic water ٥ المراحيض الغريية SASO 1473 الأدوات الصحية:

عواد التركيبات المتطلبات العاصة لقطع SASO 2655 التركيبات الصحية عتأصر شبكة مياه الشرب NSF 61 عناصر شبكة مياه الشرب مواصفة مرجعية في كود البداء السعودي وغير معتمدة سعوديا ملحوظة: تعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى الموردون مسؤولية التأكد من موقع الهيئة بأنهم يستخدمون آحدث المواصفات القياسية.

الملحق رقم (٣)

تصميم البطاقة ترشيد استهلاك المياه وتثبيتها على عبوات المنتج ) تصميم البطاقة ترشيد استهلاك المياه يحد قه ترشيد اتهلاكالميار.

ك اليى ك ل بطادة ترشد ستهلاك الدد الصفحة ١٩ من ه

ب) تثبيت بطاقة ترشيد استهلاك المياه على عبوات المنتج

0 «-3

الملحق (٤)

نموذج تقويم المطابقة Type) (la وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067 اعتماد الطراز Type) (Approval /١ اعتماد الطراز يعرف اعتماد الطراز بأنه أحد إجراءات تقويم المطابقة، حيث تقوم الجهة المقبولة بمقتضاه بمراجعة التصميم الفني للمنتج، والتأكد من صحته ثم الإقرار بأن التصميم الفني للمنتج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:

) فحص عينة نموذجية من المنتج كاملا، بحيث يكون ممثلا للإنتاج المرئقب، (نموذج الإنتاج) ) تقويم مدى مطابقة التصميم الفني للمنتج من خلال مراجعة الوثائق الفنية والأدلة (نموذج التصميم)، مع فحص عينة ممثلة للإنتاج المزمع، لواحدة أو أكثر من الأجزاء ذات المخاطر للمنتج (جمع بين نموذج الإنتاج ونموذج التصميم) ١/٢ إجراءات اعتماد الطراز ١/١/٦ تقديم طلب لاعتماد الطراز عند إحدى الجهات المقبولة يجب على الصانع أن يقدم طلبا لاعتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي؛

أسم وعنوان الصانع ب إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

ج وثائق فنية تمكن من تقويم مدى مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفتية السعودية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر .

يجب أن تحدد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتج؛ على أن تشمل - حست ما نعصنه ألتقويم - التصميم والتصنيع وتشغيل (استخدام) المنتج.

يجب أن تشمل الوثائق الفتية - على الأفل - العناصر التالية:

١) وصف عام للمنتج

٢) رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية (الرسوم البيانية) العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية، إلخ...

إء 7 التوصيف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل (استخدام) المنتج المشار إليها.

٤ قائمة بالمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواع كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول المتبناة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وذلك في حالة عدم تطبيق الموأصفأت القياسية المشار إليها. وفي حالة الاستعمال الجزئي للمواصفات القياسية السعودية، فيجب أن يوضح في الوثائق الفنية البنود المطبقة.

نتائج التقارير (الحسأبأت البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المجراة، إلخ...

تقارير الاختبارات.

عينات ممثلة عن الإنتاج المزمع، ويمكن أن تطلب الجهة المقبولة المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.

الأدلة (البراهين) التي تدعم ملائمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم، حيث يجب أن تشير هذه الأدلة إلى كل الوثائق المتبعة، خاصة في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المعايير الغنية الملائمة المشار إليها، ويجب أن تشمل الأدلة الداعمة - متى ما اقتضى الأمر - نتائج الاختبارات المجراة في المختبر المناسب لدى الصانع، أو في مختبر أخر تحت مسؤوليته.

٢//٢/١ مهام الجهة المقبولة

أ) بالنسبة للمنتج دراسة الوثائق الفنية والأدلة (البراهين) الداعمة بغرض تقويم ملائمة التصميم الفني للمنتج.

ب) بالنسبة للعينات

١) التأكد من أن تصنيع العينات مطابق الوثائق الفنية، وتحديد العناصر المصممة وفقا للمواصفات القياسية السعودية، والعناصر المصممة وفقا للمواصفات الأخرى.

٢ إجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد من أن الحلول الفنية technical) (solution التي تبثاها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة المحددة في المواصفات القياسية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العلاقة.

٣) إجراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد - في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الأخرى الملائمة يأن الحلول الفنية التي تبناها الصانع تستوفي المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية.

٤) الاتفاق مع الصانع على مكان إجراء الاختبارات.

بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة لصفحة ٢٢ من د

يجب على الجهة المقبولة إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات التي قأمت بها ومخرجاتها، وعلى الجهة المقبولة ألا تنشر هذا التقرير لا كليا ولا جزئيا إلا بعد موافقة الصانع.

إذا كان الطراز مطابقا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتج المعني، فإن الجهة المقبولة تصدر شهادة اعتماد طراز الصانع، ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، وشروط سريائها - إن وجدت، والمعلومات اللازعة لتحديد الطراز المصاذق عليه، ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات.

يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناسبة لتقويم مدى مطابقة المنتجات المصنعة وفقا للطراز المختبر وللمراقبة أثناء التشغيل.

إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتج المعني، فيجب على الجهة المقبولة الأ ئصدر شهادة اعتماد الطراز، وأن تبلغ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسوغات مفصلة حيال عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز.

٥ يجب على الجهة المقبولة أن تتبع كل التطورات التقنية المعروفة، ومتى ما أشارت هذه التطورات إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز المصاذق عليه لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، فيجب على الجهة المقبولة أن تدد مدى الحاجة إلى إجراء احتبارات إضافية، وعليها في هذه الحائة إبلاغ الصانع بذلك.

يجب على الصانع إبلاغ الجهة المقبولة التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة اعتماد الطراز يكل التغييرات المدخلة على الطراز المصادق عليه، التي من شأنها أن تؤثر على مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، أو لشروط سريان شهادة اعتماد الطراز، حيث أن مثل هذه التغييرات تتطلب مصادقة إضافية على شهادة اعتماد الطراز الأولية.

يجب على كل جهة مقبولة أن ثبلغ الهيئة عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة أصدرت أو شحبت، وعليها أن تقوم بشكل دوري - أو عند الطلب - بتقديم قائمة بشهادات اعتماد الطراز واي إضافات قد رفض إصدارها أو تلك التي قد غلقت أو فيدت بأي شكل.

٨ يجب على كل جهة مقبولة أن نبلغ الجهات المقبولة الأخرى عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قد رفض إصدارها أو تلك التي قد غلقت أو فيدت بأي شكل، وأن نبلغ كذلك - عند الطلب عن شهادات اعتماد الطراز واي إضافة قد أصدرت.

يمكن للهيئة وللجهات المقبولة الأخرى - عند الطلب - أن تحصل على نسخ من شهادات اعتماد الطراز و/أو الإضافات المدخلة عليها، ويمكن للهيئة - عند الطلب - أن تحمل على تسخ من الوثائق الفنية ، ومن ئتأئج الاختبارات التي قأمت بها الجهة المقبولة، ويجب على الجهة المقبولة

الاحتفاظ بنصخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها، فضلا عن الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات المرقة من الصانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء مريان الشهادة.

١٠) يجب على الصانع الاحتفاظ ينسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضاقات المدخلة عليها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة عشر سنوات بعد وضع المنتج في السوق.

١١) يمكن للمورد تقديم الطلب المشار إليه في البند (١/١/٢) أعلاه، والقيام بالواجبات المشار إليها سلفا باصم الصأئع، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.

الصفحة ٤؟ من ٥

الملحق (٥)

نموذج إقرار المورد بالمطابقة يعبا هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة بيانات المورد الا الخوان:

الشخص الذي يمكن الاتصال به:

الديد الإلكتروني، -- رقم الهاتف: - الفاكس:

تفاصيل المنتج:

العلامة التجارية للمنتج: سس وصف المنتج: -- الصنف (وفقا للمواصمات):

المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية: س نقر بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتج مطابق للائحة الفنية السعودية ( والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.

الشخص المسؤول:

اسم الشركة؛

التوق، التاري:// الصفحة ٢٥ من ٥؟

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الجزء الأولالجزء الثاني