⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
ُ اعتمدت هذه اللائحة الفنية في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم )
194) المنعقد بتاريخ 1445/03/13ه
)2023/09/28م(
ُ نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 1445/05/03ه )2023/11/17م(
الإصدار الأول
المحتويات
تمهيد
ً
ً
تماشيا مع انضمام العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 244وبتاريخ
1426/9/21ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة
أنظمتها ذات العلاقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ) )TBT التي تقض ي بعدم
وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من
حيث الاشتراطات الفنية وطرائق ، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد
إجراءات العمل.
وبناءً على المادة )فقرة -
1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم
216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة
الجودة وتقويم المطابقة، تتوافق مع المواصفات والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال،
وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة".
واستنادا إلى المادة )فقرة -
2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار لوائح للسلع
والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها". وبناءً على المادة )فقرة -
14) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات
ً المختصة، لدراستها وإصدارها وفقا للطرق النظامية". وبناءً على المادة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، التي تنص على " مع مراعاة ما ورد في المادة )الرابعة( من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها".
وعليه، أصدرت الهيئة هذه اللائحة لتوِّضح نماذج المنصوص عليها في ، لاتِّباعها عند إصدار شهادات المطابقة للمنتجات ذات العلاقة.
ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق الواردة في هذه اللائحة جزء لا يتجزأ منه.
المادة 1: المصطلحات والتعاريف
تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللائحة - الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتضِّ سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
الهيئة ) :)SASO الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ً
الجهة المختصة: الجهات المسؤولة عن مراقبة الأسواق وفقا لأحكام النظام واللوائح.
مر اقبة الأسواق ) :)Market surveillance أي مهمة تباشرها الجهات المختصة؛ للتحقق من توافق المنتجات مع أحكام النظام واللوائح.
اللوائح الفنية: اللوائح المعتمدة من المجلس التي تضع المتطلبات والمتطلبات الأساسية التي تطبق على منتج محدد أو فئة منتج ً
بصفة إلزامية وفقا لأحكام النظام.
اللائحة العامة لنماذج المطابقة )اللائحة :)لائحة تُصدرها الهيئة لتحديد نماذج المطابقة المعتمدة في اللوائح الفنية، وذلك بناءً
على الممارسات والأدلة الدولية لمنح الشهادات، خاصة المواصفة الدولية ) - )ISO/CEI 17067تقويم المطابقة - أساسيات منح
الشهادة للمنتج، والإرشادات الخاصة لنماذج منح الشهادات للمنتج.)
المواصفة: وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمُنتجَات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، ولا يكون التقيد بها إلزاميًّا
المواصفة السعودية: المواصفة المعتمدة من المجلس، والتي تعتبر المواصفة الوطنية للمملكة.
المواصفة الوطنية: المواصفة التي تبناها جهاز تقييس في إحدى الدول.
المواصفة الإقليمية: المواصفة التي تبناها جهاز تقييس إقليمي. المواصفة الدُولية: المواصفة التي تبناها جهاز تقييس دُولي.
ً
ُ
الاعتماد ) :)Accreditation شهادة من طرف ثالث تثبِّت - بصفة رسمية - أن جهة تقويم مطابقة ما، مؤهلة لأداء مهام تقويم
مطابقة محددة.
المطابقة ) :)Conformity استيفاء متطلبات ما، ويعني هذا استيفاء السلعة أو الخدمة أو العملية أو النظام أو الجهة أو الشخص
للمتطلبات الخاصة بكٍّل منها، وقد تكون هذه المتطلبات مواصفات قياسية أو لوائح فنية أو شروط عقد أو متطلبات المستهلك...إلخ.
تقويم المطابقة: التأكد من أن المنتج أو الخدمة أو العملية أو الإجراء متوافق مع المتطلبات والمتطلبات الأساسية. جهات تقويم المطابقة: الجهات التي تقوم بإجراءات تقويم المطابقة وفقا لنموذج محدَّد، بما في ذلك المعايرة والاختبار ومنح
الشهادات والتفتيش. ً الجهات المقبولة: هي جهات تقويم المطابقة التي تم قبولها من الهيئة وفقا لأحكام النظام واللوائح.
جهة المنح: الهيئة أو أي جهة مقبولة لدى الهيئة تقوم بإصدار شهادات المطابقة.
المر اقبة الدورية ) :)Surveillance تكرار منهجي لأنشطة تقويم المطابقة بصفته أساسا للمحافظة على صحة الإقرار بالمطابقة. نموذج المطابقة: إجراء محدَّد للمطابقة، له حدود ومدخلات ومخرجات معيَّنة، ويُستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتحقق من أن المتطلبات الواردة في اللائحة الفنية أو المواصفات قد استُوفيت، ويشمل ذلك إجراءات سحب العينات واختبارها،
المر اقبة الداخلية ) :)Internal Control إجراء تقويم مطابقة طرف أول، يقوم به الصانع دون تدخل جهة تقويم مطابقة، او أي جهة أخرى مهتمة بالمنتج.
طرف أول: الصانع
طرف ثالث: جهة تقويم مطابقة محايدة ومعتمدة حسب مجال نشاطها في الاختبارات أو التفتيش أو منح شهادة المطابقة، ومستقلة عن المنشأة الخاضعة للتقويم.
إجراءات تقويم المطابقة: الإجراءات المستخدمة لتقويم المطابقة، والتي تشمل أنشطة المعايرة والاختبار ومنح الشهادات والتفتيش.
إقرارالمورِّد بالمطابقة ) :)Supplier Declaration of Conformity وثيقة تصدر من المسؤول عن وضع المنتج في السوق قبل وضعه، يشهد فيها تحت مسؤوليته أن المنتج مستوف للمتطلبات.
علامة الجودة السعودية: علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية ولإجراء منح المنتج والمواصفات الخاصة بها و/أو اللوائح الفنية الخاصة بها.
عمليات الإنتاج: مجموع الأنشطة المتتالية المستمرة التي تُحوِّل المدخلات )المواد الأولية والتقنية والمعرفة والطاقة والإجراءات والبيانات ...( إلى مخرجات )منتج نهائي.)
إجراءات الإنتاج: طريقة محدَّدة لتنفيذ عمليات الإنتاج.
الطراز) :(Type فئة/تصميم من المنتج لها نفس الخواص الفيزيائية )شكل، سعة، مقاس ...( وخواص فنية محددة، ويمكن أن يشمل مجموعة من النماذج ) )Models للمنتَج الواحد، التي لا تؤثر الاختلافات فيما بينها في مستوى السلامة والأمان، ولا في
المتطلبات الأخرى ذات العلاقة بالأداء. المنتج: أي منتج يُوضع أو يُعرض في الأسواق.
فئة المنتجات: مجموعة من المنتجات الصناعية التي تشترك معا في صفات ومميزات؛ بحيث يمكن إصدار لائحة فنية تشملها ً جميعا.
المستهِّلك: أي شخص منفرد حصل على المنتَج مباشرة أو من خلال خدمة، ويستخدمه لأغراضه الشخصية أو لأغراض أفراد أسرته أو ممتلكاته.
المورِّد: ويُقصد به ما يلي: - صانع المنتَج، إذا كان مقيماً في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته المنتَج
باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج. ً
وكيل الصانع في المملكة إذا كان الصانع مقيما خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.- كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر في خصائص المنتَج.
الممثل المعتمد وهو كل شخص طبيعي، أو شخص اعتباري تم تأسيسه في المملكة؛ حصل على تفويض من الصانع خارجالمملكة للتصرف نيابة عنه وفق الإجراءات النظامية. َُ الوضع في الأسواق: وضع المنتج في الأسواق.
العرض في الأسواق: أي إمداد أو إعلان لمُنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك بمقابل مادي أو بدون مقابل.
ً سلسلة الإمداد: جميع المراحل التي يمر بها المنتج؛ وصولا للاستخدام النهائي. المتطلبات الأساسية: المتطلبات والنتائج ذات الصلة بالسلامة والصحة والبيئة التي يجب تحقيقها، أو ذات الصلة بالخطر
والمخاطر التي يجب التعامل معها.
المادة 2: المجال
توضح هذه اللائحة نماذج المعتمدة في منح شهادات المطابقة للمنتجات الصادر بشأنها لوائح فنية من ، ويكون تطبيقها مسؤولية وجهات المنح، كلٌّ حسب اختصاصه، ويُستثنَى منها المواد الخام والمواد الأولية نصف المصنَّعة، التي تدخل
في تصنيع منتجات نهائية.
المادة 3: الهدف
تهدف هذه اللائحة إلى ضمان التزام المورد وجهات المنح بنماذج المعتمدة في إصدار شهادات المطابقة للمنتجات المشمولة ب الصادرة من ، قبل وضعها في الأسواق، وذلك لتمكين الجهات المختصة من التحقُّق من مدى استيفاء هذه المنتجات للمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة وخاصة فيما يتعلق بصحة وسلامة المستخدمين والمستهلكين والمصلحة
العامة.
المادة 4: المبادئ العامة لإجراءات المطابقة
المبدأ الأول: تطبق الذاتية )المراقبة الداخلية( من الصانع أو ممثله المعتمد– بصفته طرفا أولا– حيث
يقوم بإصدار إقرار المورد ب، كما هو مبيَّن في الملحق ) ،)1وذلك وفقا لأفضل الممارسات المتبعة في المجال، بما يضمن
سلامة
لضمان
وذلك
واشتراطات،
أنظمة
من
إليه
ُ تشير
وما
العلاقة،
ذات
الفنية
اللوائح
في
المحدَّدة
للمتطلبات
المنتَج
استيفاء
المستهلك عند استخدامه للمنتج.
المبدأ الثاني:تُجرَى عملية منح شهادات المطابقة للمنتجات من جهات المنح –بصفتها طرفا ثالثا – حيث تقوم - حسب اختصاصها ومجال نشاطها - بإصدار شهادة المطابقة للمنتجات، كما هو مبيَّن في الملحق ) ،)2بما يضمن استيفاء المنتَج للمتطلبات المحدَّدة في ذات العلاقة، وما تُشير إليه من أنظمة واشتراطات، وذلك بما يضمن سلامة المستهلك عند استخدامه
للمنتج.
المبدأ الثالث: تطبق إجراءات تقويم المطابقة على المنتجات قبل وضعها في الأسواق، دون تمييز من حيث اشتراطات الفنية ونموذج
المطابقة سواء كانت ذات منشأ محلي أو ذات منشأ أجنبي. المبدأ الرابع: لا تفرض جهات المنح تطبيق أي نموذج/نماذج مطابقة غير ضرورية، من شأنها أن تُشكِّل عبئًا إضافيًا ليس له علاقة
مباشرة بأهداف اللائحة الفنية ذات العلاقة.
المادة 5: أسس بناء نماذج المطابقة
ُ 1/5تقسَّم إلى نماذج مختلفة للمطابقة وتُطبَّق على المنتجات، إما في مرحلة التصميم أو في مرحلة الإنتاج أو في المرحلتين معًا، وذلك وفقا لطبيعة المخاطر، والبنية التحتية للقطاع المعني.
ُ 2/5تحدَّد متطلبات ومراحل نماذج بناءً على الممارسات والأدلة الدولية، خاصة القياسية الدولية
،ISO/IEC 17067وأفضل الممارسات في مجال المراقبة الداخلية للمنتجات وفقا للمصفوفة المبينة في الملحق ).)3
3/5تحمل مسؤولية تقديم طلب الحصول على إثباتات المطابقة لمنتجاته، لجهة منح يختارها، على أن ًً
يحتوي الطلب إقرارا مكتوبا بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.
ُ 4/5تحدِّد اللوائح الفنية نموذج/نماذج المطابقة للمنتجات المشمولة بمجالها، وتفرض على جهات المنح تطبيقها على فئات
المنتجات ذات العلاقة.
5/5تساهم إجراءات تقويم مطابقة المنتَج في رفع مستوى ثقة المستهلكين والمورِّدين والجهات المختصة وأي طرف آخر ذي صلة، من خلال استيفاء المنتَج للمتطلبات المحدَّدة في اللوائح الفنية، بما في ذلك سلامة المنتَج، والأداء، والاستدامة
والمحافظة على البيئة.
َ
ُ
6/5تسهِّلإجراءات تقويم مطابقة المنتجات حرية التجارة والنفاذ إلى الأسواق الجديدة، والمنافسة العادلة، مما يساهم في
الإقبال على شراء هذه المنتجات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وذلك من خلال إثبات مطابقتها وفقا لأفضل
الممارسات الدولية في المجال.
7/5تلتزم جهات المنح بتطبيق نموذج/نماذج المطابقة دون فرض أعباء غير ضرورية على المورِّدين، على أن تضمن التعاون الدائم والمتبادل بين جهات المنح، بما يضمن التطبيق المتجانس للنماذج.
َّ 8/5تلتزم جهات المنح باقتصار التوثيق الفني - الذي يقدمه المورِّد إلى جهات المنح - على ما يتعلق بأغراض التحقق من المطابقة
فقط، مع توفير الحماية القانونية لسرية المعلومات، وذلك من أجل حماية المورِّدين. ُ 9/5تطبَّق نماذج المطابقة على المنتجات وفقا لمتطلبات اللائحة الفنية ذات العلاقة، وبناءً على ذلك تُصدِّر شهادة
مطابقة للمنتج قبل وضعه في أسواق .
10/5في حال إجراءات تقويم المطابقة الذاتية )المراقبة الداخلية ،)يقتصر دور جهات المنح على الإشراف على عملية الاختبارات الداخلية، دون إصدار شهادات مطابقة، ويكتفى بإصدار المورد لإقرار المورِّد بالمطابقة.
11/5يمكن أن تشترط اللوائح الفنية متطلبات إضافية كالبطاقات والشارات والشعارات، التي تثبت من المورد على المنتجات للدلالة على استيفائها لمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة
12/5يجب أن تمارس جميع جهات المتدخلة في عملية تقويم المطابقة )جهات منح شهادات، مختبرات، جهات
تفتيش ،)أنشطتها وفقا للمعايير والممارسات الدولية في هذا المجال.
التي
للمنتجات
وذلك
،Inspection
)الفحص(
التفتيش
على
مبنيَّة
مطابقة
نماذج
تطبيق
الفنية
اللوائح
بعض
َّ تتطلب
13/5
تتطلب إجراءات سلامة وعمليات رقابية في التركيب والصيانة الدورية أثناء تشغيلها، على سبيل المثال المصاعد
الكهربائية، مدن الملاهي، آلات الرفع...
ُ 14/5يصدِّر المورِّد المسؤول عن وضع المنتجات في السوق، إقرار المورِّد بالمطابقة، بحيث يتحمَّل بمقتضاه المسؤولية القانونية عن سلامة المنتجات التي يورِّدها كما هو مبيَّن في الملحق ).)4
المادة 6: نماذج المطابقة الذاتية للمنتجات (طرف أول)
1/6النموذج ) :)Type S على الإنتاج
1/1/6التعريف هو نموذج ذاتي لتقويم يُنفِّذ بموجبه المراقبة الداخلية على الإنتاج والالتزام بالمتطلبات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات ذات العلاقة مستوفية لمتطلبات / المواصفات ذات
العلاقة .
2/1/6الملف الفني يجب على المورِّد إعداد الملف الفني الذي يساعد على تقويم مدى مطابقة المنتج للوائح الفنية والمواصفات. وأن يُحدَّد في الوثائق الفنية المتطلبات المنطبقة، على أن تشمل - وفقا لمتطلبات التقويم الذاتي - تصميم المنتَج وتصنيعه وتشغيله، وأن
تشتمل الوثائق الفنية على العناصر أدناه - على الأقل - متى ما لزم الأمر:
أ) وصفا عاما للمنتَج.
َّ
د) قائمة بالمواصفات أو أي معايير فنية أخرى ذات علاقة، سواءً المطبقة كليا أو جزئيا، ووصف للحلول المتخذة لاستيفائها، وعند التطبيق الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية،
ُ فيجب أن تحدِّد الوثائق الفنية البنود المراد تطبيقها.
ُ
3/1/6التصنيع يجب على الصانع اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية الكفيلة بضمان أن عمليات تصنيع ومراقبة المنتجات المصنَّعة مطابقة للمتطلبات الواردة في الوثائق الفنية، ولمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات و/أو المعايير الفنية الأخرى ذات
العلاقة.
4/1/6
ب) يجب توفير نسخة من الإقرار بالمطابقة والملف الفني للجهات المختصة ذات العلاقة عند الطلب.
2/6النموذج ) :)Type S1المر اقبة الداخلية على الإنتاج واختبارالمنتج تحت إشراف
1/2/6التعريف هو نموذج ذاتي لتقويم المطابقة يُنفِّذ المورِّد بموجبه المراقبة الداخلية على الإنتاج واختبار المنتج تحت إشراف جهة مقبولة والالتزام بالمتطلبات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات ذات العلاقة مستوفية
لمتطلبات اللوائح الفنية/ المواصفات ذات العلاقة كما هو مبين في الملحق ).)1
2/2/6الملف الفني يجب على المورِّد إعداد الملف الفني الذي يساعد على تقويم مدى مطابقة المنتج للوائح الفنية والمواصفات. وأن يُحدَّد في الوثائق الفنية المتطلبات المنطبقة، على أن تشمل - وفقا لمتطلبات التقويم الذاتي - تصميم المنتَج وتصنيعه وتركيبه وتشغيله، واستخدامه، وتفكيكه، وإعادة استخدامه، وأن تشتمل الوثائق الفنية على العناصر أدناه - على الأقل - متى ما
لزم الأمر:
أ) وصف عام للمنتَج. َّ
د) قائمة بالمواصفات أو أي معايير فنية أخرى ذات علاقة، سواءً المطبقة كليا أو جزئيا، ووصف للحلول المتخذة لاستيفائها، وعند التطبيق الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية،
ُ فيجب أن تحدِّد الوثائق الفنية البنود المراد تطبيقها.
ُ
3/2/6التصنيع يجب على الصانع اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية الكفيلة بضمان أن عمليات تصنيع ومراقبة المنتجات المصنَّعة مطابقة
للمتطلبات الواردة في الوثائق الفنية، ولمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات و/أو المعايير الفنية الأخرى ذات العلاقة.
4/2/6المر اقبة على المنتج
يقوم الصانع بتحديد الاختبارات المناسبة لكل منتج يتم تصنيعه، من أجل التحقق من استيفاء جميع المتطلبات الواردة في الوثائق الفنية، ومتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات و/أو المعايير الفنية الأخرى ذات العلاقة، وبناءً على اختيار الصانع، يتم إجراء الاختبارات بواسطة جهة داخلية معتمدة )مختبر(أو تحت اشراف جهة مقبولة يختارها الصانع، وفي حال تم
إجراء الاختبارات من قبل جهة مقبولة، فإن الصانع يصدر إقراًرا بالمطابقة، تحت إشراف تلك الجهة.
5/2/6إقرارالمورِّد بالمطابقة
ب) في حال أجريت الاختبارات تحت إشراف جهة مقبولة فلا بد من تثبيت رقم تعريفي للجهة المقبولة على وثيقة الإقرار.
ج) يجب توفير نسخة من الإقرار بالمطابقة والملف الفني للجهات المختصة ذات العلاقة عند الطلب.
3/6النموذج ) :)Type S2المر اقبة الداخلية على الإنتاج واختبارالمنتج عشوائيا تحت إشراف جهة المنح
1/3/6التعريف هو نموذج ذاتي لتقويم المطابقة يُنفِّذ المورِّد بموجبه المراقبة الداخلية على الإنتاج واختبار المنتج عشوائيا تحت إشراف جهة مقبولة والالتزام بالمتطلبات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات ذات العلاقة
مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية/ المواصفات ذات العلاقة. كما هو مبين في الملحق ).)1
2/3/6الملف الفني يجب على المورِّد إعداد الملف الفني الذي يساعد على تقويم مدى مطابقة المنتج للوائح الفنية والمواصفات. وأن يُحدَّد في الوثائق الفنية المتطلبات المنطبقة، على أن تشمل - وفقا لمتطلبات التقويم الذاتي - تصميم المنتَج وتصنيعه وتركيبه وتشغيله، واستخدامه، وتفكيكه، وإعادة استخدامه، وأن تشتمل الوثائق الفنية على العناصر أدناه - على الأقل - متى ما
لزم الأمر:
أ) وصف عام للمنتَج. َّ
د) قائمة بالمواصفات أو أي معايير فنية أخرى ذات علاقة، سواءً المطبقة كليا أو جزئيا، ووصف للحلول المتخذة ُ لاستيفائها، وعند التطبيق الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية، فيجب أن تحدِّد الوثائق الفنية البنود المراد تطبيقها. ُ
3/3/6التصنيع يجب على الصانع اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية الكفيلة بضمان أن عمليات تصنيع ومراقبة المنتجات المصنَّعة مطابقة
للمتطلبات الواردة في الوثائق الفنية، ولمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات و/أو المعايير الفنية الأخرى ذات العلاقة.
4/3/6المر اقبة على المنتج بناءً على اختيار الصانع، تقوم جهة داخلية معتمدة )مختبر داخلي( أو جهة مقبولة، يختارها الصانع، بتنفيذ الاختبارات على المنتج على فترات عشوائية يحددها الصانع، من أجل التحقق من جودة الفحوصات الداخلية )داخل المصنع( التي يخضع لها المنتج، مع الأخذ في الحسبان على وجه الخصوص التعقيد التكنولوجي للمنتجات وحجم الإنتاج، بحيث يتم فحص عينة مناسبة من المنتج النهائي، مأخوذة من موقع الإنتاج وقبل وضعها في السوق، وذلك وفقا للاختبارات المحددة
في المواصفات والمعايير الفنية، وفي حال تم إجراء الاختبارات من قبل جهة مقبولة، فإن الصانع يصدر إقراًرا بالمطابقة، تحت اشراف تلك الجهة. 5/3/6إقرارالمورِّد بالمطابقة
ب) في حال أجريت الاختبارات تحت مسؤولية جهة مقبولة فلا بد من تثبيت رقم تعريفي للجهة المقبولة على وثيقة
الإقرار.
ج) يجب توفير نسخة من الإقرار بالمطابقة والملف الفني للجهات المختصة ذات العلاقة عند الطلب.
المادة 7: نماذج منح شهادات المطابقة للمنتجات )جهات المنح/طرف ثالث(
1/7النموذج ) :)Type 1a اعتماد طراز))Type Approval
1/1/7التعريف هو نموذج مطابقة، تقوم بمقتضاه بمراجعة التصميم، والتأكد من صحته، ثم تقر بأن تصميم المنتج مُستوفٍّ
لمتطلبات ذات العلاقة.
2/1/7إجراءات اعتماد طراز
1/2/1/7يمكن إجراء اعتماد طرازبإحدى الطريقتين التاليتين:
أ) اختبار عينة نموذجية من المنتَج كاملا، بحيث يكون مُمثِّلا للإنتاج المراد إنتاجه، )نموذج الإنتاج.)
ب) تقويم مدى مطابقة تصميم المنتج للمتطلبات، من خلال مراجعة الوثائق الفنية والأدلة )نموذج التصميم،) مع اختبار عينة مُمثِّلة للإنتاج المُزمع، وذلك لجزء واحد أو أكثر من أجزاء المنتَج ذات المخاطر العالية المحتمَلة.
2/2/1/7تقديم طلب اعتماد طرازإلى إحدى جهات المنح يجب على أن يُقدِّم إلى جهة منح - يختارها - طلبا لاعتماد طراز منتَجه؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:
ب) ترخيص رسمي من السلطات ذات العلاقة في بلد الصنع.
ج) إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.
د) وثائق فنية داعمة لتقويم مدى مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين
للمخاطر.
ه) يجب أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج؛ على أن تشمل - حسب ما يقتضيه التقويم -
تصميم المنتَج وتصنيعه وتركيبه وتشغيله، واستخدامه، وتفكيكه، وإعادة استخدامه.
و) يجب أن تشمل الوثائق الفنية - على الأقل - العناصر التالية:
ًًَ
وصفا عاما للمنتج.
)1
رسومات التصميم والتصنيع والرسوم البيانية للعناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية.
قائمة بالمواصفات السعودية أو أي معايير فنية أخرى ملائمة تعتمدها ، سواءً كانت مطبقة
)4
كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وعند
الاستخدام الجزئي للمواصفات السعودية و /أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية، فيجب أنيُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المعمول بها.
ُ
نتائج التقارير )الحسابات البيانية( الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المجراة على
)5
المنتج.
تقارير الاختبارات )مدة صلاحية التقرير ثلاث سنوات مالم يطرأ أي تعديل على .)
)6
َُ
ُ
ُ
عينات ممثِّلة عن الإنتاج المزمع، ويمكن أن تطلب جهة المنح المزيد من العينات إذا دعت الحاجة إلى
)7
ذلك.
الأدلة التي تدعم ملاءمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم.
)8
3/2/1/7مهام جهة المنح َ
أ) للمنتج
دراسة الوثائق الفنية والأدلة الداعمة لتقويم مدى ملاءمة التصميم.
ب) للعينات
وفقا
المُصمَّمة
العناصر
تحديد
مع
الفنية،
الوثائق
لمتطلبات
مطابق
العيِّنة
تصنيع
أن
من
ُّ التأكد
)1
للمتطلبات المنطبقة عليها من المواصفات السعودية، و/أو المعايير الفنية الأخرى، وتحديد العناصر التي لم تُصمَّم وفقا للمتطلبات المنطبِّقة عليها من تلك المواصفات.
2) إجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، وذلك للتأكد من أن الحلول الفنية ) )technical solution التي تبنَّاها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة المحددة في المواصفات
السعودية، أو المعايير الفنية الأخرى.
3) الاتفاق مع الصانع على مكان إجراء الاختبارات.
ج) لاتخاذ القرار َّ
1) يجب على جهة المنح إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات المتخذة ومخرجاتها، وعلى جهة المنح ألا تنشر
هذا التقرير لا كليا ولا جزئيا إلا بعد موافقة الصانع والمورِّد.
2) إذا كان الطراز مطابقا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فإن جهة المنح
ُ تصدِّر شهادة اعتماد طراز للمنتج باسم الصانع )صالحة لمدة ثلاث سنوات كحد أقص ى حسب ما تنص عليه اللائحة الفنية او إجراءات المنح ذات العلاقة( ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، وشروط سريانها - إنُ وجِّدت - والمعلومات اللازمة لتحديد الطراز الممنوح
شهادة اعتماد طراز، ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات.
مطابقا للمواصفات والأحكام والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.
4) يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناسبة التي تساعد على تقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقا للطراز الممنوح شهادة .
5) يجب على جهة المنح تحديد بيانات المنتَج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة،
وتسجيلها في النظام الإلكتروني ذي العلاقة )في الهيئة.)
6) إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على
ُ
َُّ
جهة المنح ألا تصدِّر شهادة اعتماد طراز، وأن تبِّلغ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسوِّغات
مفصَّلة عن رفضها إصدار شهادة اعتماد طراز.
َّ
7) يجب على جهة المنح أن تتبع كل التطورات التقنية المعروفة، ومتى ما أشارت هذه التطورات إلى إمكانية
ظهور عدم مطابقة الطراز الممنوح شهادة اعتماد طراز لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات
العلاقة، فيجب على جهة المنح أن تحدِّد مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية، وعليها في هذه
الحالة إبلاغ الصانع/المورِّد بذلك.
8) يجب على الصانع/المورد إبلاغ جهة المنح التي أصدرت شهادة اعتماد طراز بكل التغييرات المُدخلة على
الطراز الممنوح شهادة، التي من شأنها المس بمطابقة هذا الطراز لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية
ذات العلاقة، أو مع تاريخ سريان شهادة اعتماد طراز، حيث إن مثل هذه التغييرات تتطلب منح شهادة
جديدة.
ُ
ُ
َُّ
9) يجب على كل جهة مقبولة أن تبلغ الهيئة عن شهادات اعتماد طراز التي أصدِّرت أو سِّحبت، وعليها أن
تقوم بشكل دوري - أو عند الطلب - بتقديم قائمة بشهادات اعتماد طراز التيُ رفِّض إصدارها، أو تلك
التي قد عُِّلقت أو قُيِّدت بأي شكل.
10) يجب على كل جهة منح أن تُبلَّغ جهات المنح الأخرى عن شهادات اعتماد طراز التيُ رفِّض إصدارها أو
َُّ
ُُ
تلك التي قد عِّلقت أو قيِّدت بأي شكل، وأن تبلغ كذلك - عند الطلب - عن شهادات اعتماد طراز التي
ُ
أصدِّرت.
11) يمكن للهيئة ولجهات المنح الأخرى – عند الطلب - أن تحصل على نسٍّخ من شهادات اعتماد طراز،
ُ
ُ
ويمكن للهيئة – عند الطلب - أن تحصل على نسخ من الوثائق الفنية، ونسخ من نتائج الاختبارات التي
أجرتها جهة المنح، ويجب على جهة المنح الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد طراز ومرفقاتها، فضلا
عن الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات المرفقة من الصانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء تاريخ سريان
الشهادة.
12) يجب على المورد الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد طراز ومرفقاتها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات المختصة وسلطات مراقبة السوق لمدة عشر سنوات بعد وضع المنتَج في السوق.
2/7النموذج ): )Type 1b مطابقة إرسالية محدَّدة
1/2/7التعريف
هو نموذج مطابقة ينفِّذ المورِّد بموجبه الالتزامات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويُقر تحت كامل مسؤوليته بأن
المنتجات ذات العلاقة بالإرسالية المحدَّدة، مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، وتُراجِّع جهة المنح
العلاقة.
ذات
الفنية
اللوائح
بمتطلبات
تتقيَّد
أن
على
مطابقة،
الإرسالية
بأن
ُ تقر
ثم
وتتأكد
الإرسالية،
ذلك
ى
بمقتض
2/2/7إجراءات مطابقة الإرسالية
1/2/2/7تقديم طلب مطابقة إرسالية لإحدى جهات المنح يجب على المورِّد أن يقدِّم إلى جهة منح - يختارها - طلبا لمطابقة الإرسالية؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:
ب) ترخيص رسمي من السلطات ذات العلاقة في بلد الصنع.
ج) إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.
د) شهادة اعتماد طراز من جهة مقبولة.
ه) إذا كان المنتًج المشمول بالإرسالية غير حاصٍّل على شهادة اعتماد طراز، فيجب على المورِّد إرفاق الوثائق الفنية
ُ للمنتج في الطلب، على أن تحقِّق ما يلي:
1) أن تساعد هذه الوثائق في تقويم مدى مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر.
2) أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج؛ على أن تشمل - حسب ما يقتضيه التقويم تصميم المنتَج وتصنيعه وتركيبه وتشغيله، واستخدامه، وتفكيكه، وإعادة استخدامه.َّ
3) أن تشمل الوثائق الفنية - متى ما تطلب الأمر - العناصر أدناه على الأقل:
ًًَ وصفا عاما للمنتج.
رسومات التصميم والتصنيع والرسوم البيانية والعناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية، إلخ...
تقارير الاختبارات )مدة صلاحية التقرير ثلاث سنوات مالم يطرأ أي تعديل على الطراز.) عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلب جهة المنح المزيد من العينات إذا دعت
الحاجة لذلك
2/2/2/7مهام جهة المنح َ
أ) للمنتج:
1) في حال كان المنتَج حاصلا على شهادة اعتماد طراز، فيجب على جهة المنح:
التحقق من شهادة اعتماد طراز.
تقييم مدى مطابقة الارسالية لشهادة اعتماد الطراز ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة وإصدار شهادة مطابقة إرسالية لكامل المنتج المشمول في الإرسالية.
2) في حال لم يكن المنتج حاصلا على شهادة اعتماد الطراز، فعلى جهة المنح أن تصدر شهادة مطابقة إرسالية لكامل المنتج المشمول في الإرسالية وذلك من خلال:
دراسة الوثائق الفنية والأدلة الداعمة، وذلك لتقويم مدى ملاءمة التصميم. التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، مع تحديد المكونِّات المصمَّمة وفقا للمتطلبات المطبَّقة من المواصفات السعودية و/أو المعايير الفنية الأخرى، والمكونِّات المصمَّمة
بدون استيفاء المتطلبات المنطبقة عليها من تلك المواصفات.
ب) للعينات:
1) يجب على جهة المنح وضع خطة لسحب العينات، بما يضمن تمثيل كل الإرسالية، وذلك بتطبيق المواصفات الخاصة بسحب العينات ذات العلاقة، وأفضل الأساليب الإحصائية في هذا المجال.
2) إجراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يُجريها بالنيابة، للتأكد من أن العينات المسحوبة من الإرسالية مطابقة لشهادة اعتماد طراز ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
3) الاتفاق مع المورِّد على مكان إجراء الاختبارات.
ج) لاتخاذ القرار:
1) يجب على جهة المنح إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات المتخذة وفقا للفقرة )ب )2/ومخرجاتها، َّ
ويجب على جهة المنح ألا تنشر هذا التقرير كليا ولا جزئيا إلا بعد موافقة المورِّد والصانع.
2) إذا كانت العينات المسحوبة من الإرسالية مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فإن جهة المنح تُصدر للمورِّد شهادة مطابقة للإرسالية )صالحة لمدة ثلاثة أشهر كحد
اقص ى ،)على أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، وشروط سريانها - إن وجِّدت - والمتطلبات اللازمة لتحديد الطراز المعتمَد، والمعلومات اللازمة لتحديد الإرسالية، وقد
تحتوي الشهادة على مرفقات.
مطابقا للمواصفات والأحكام والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.
مطابقة
تقويم
في
ُ تساهم
التي
المناسبة
المعلومات
كل
على
مرفقاتها
مع
الشهادة
تحتوي
أن
يجب
)4
المنتجات - المشمولة بالإرسالية – للطراز المعتمَد.
5) إذا كانت الإرسالية غير مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب
على جهة المنح أن ترفض إصدار شهادة مطابقة للإرسالية، وأن تبِّلغ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم المسوِّغات بشأن الرفض بشكل مفصَّل.
6) يجب على كل جهة مقبولة أن تبِّلغ الهيئة عن شهادات مطابقة الإرسالية، التي قد أصدرتها أو سحبتها، ويجب عليها كذلك أن تُزوِّد الهيئة - بشكل دوري، أو عند الطلب – بقائمة بشهادات مطابقة
الإرسالية، التيُ رفِّض إصدارها، أو تلك التي عُِّلقت أو قُيِّدت وذلك بأي شكل.
7) يجب على كل جهة منح أن تبِّلغ جهات المنح الأخرى عن شهادات مطابقة الإرسالية، وأي إضافات
أي
عن
-
الطلب
عند
-
تبِّلغ
وأن
شكل،
بأي
وذلك
ُ قيِّدت،
أو
عُِّلقت
التي
تلك
أو
إصدارها،
رُفِّض
شهادات اعتماد طراز مُصدَرة وأي إضافة.
8) يحق للهيئة ولجهات المنح الأخرى أن تحصل – عند الطلب - على نسخ من شهادات مطابقة الإرسالية َُ
و/أو الإضافات المدخلة عليها، ويحق للهيئة كذلك أن تطلب نسخا من الوثائق الفنية، ونسخا من
نتائج الاختبارات التي أجرتها جهة المنح، ويجب على جهة المنح الاحتفاظ بنسخة من شهادة مطابقة َُ
الإرسالية ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها، علاوة على الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات التي
يرفقها المورِّد، حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة. َُ
9) يجب على المورِّد الاحتفاظ بنسخة من شهادة مطابقة الإرسالية ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات المختصة وسلطات مراقبة السوق وذلك لمدة عشر سنوات من
وضع المنتَج في السوق. َ
10) لا تشترط إجراءات منح شهادات مطابقة الإرسالية أي مراقبة دورية
3/7النموذج ) :)Type 2مطابقة المنتجات المعروضة في الأسواق المبنيَّة على مطابقة طرازالمعتمَّد
1/3/7التعريف هو نموذج مطابقة يُنفِّذ من خلاله المورِّد الالتزامات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويُقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات المعروضة في الأسواق مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، وتقوم جهة المنح بمقتض ى ذلك بمراجعة المنتجات المعروضة في الأسواق، وتتأكد ثم تُقر بأن هذه المنتجات مطابقة للطراز المحدَّد في شهادة اعتماد طراز ) ،)Type Approval على أن تتقيَّد جهة المنح بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة، ويتضمَّن هذا النموذج القيام بعمليات مراقبة دورية على المنتجات ذات العلاقة المعروضة في الأسواق، وذلك من خلال سحب دوري لعينات من
السوق، بغرض التأكد من أن المنتج المعروض مطابق للعينة الحاصلة على شهادة اعتماد طراز. وغالبا ما يُستخدَم هذا النموذج عندما يكون لسلسة التوزيع تأثير في مطابقة المنتج.
2/3/7إجراءات مطابقة المنتجات المعروضة في الأسواق
1/2/3/7تقديم طلب لمطابقة إرسالية عند إحدى جهات المنح يجب على المورد أن يقدم طلبا لمطابقة المنتجات ذات العلاقة المعروضة في الأسواق عند جهة منح يختارها؛ على أن يحتوي
الطلب على ما يلي:
ب) إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة/مقبولة أخرى.
ج) ترخيص رسمي من السلطات ذات العلاقة في بلد الصنع.
د) شهادة اعتماد طراز من جهة مقبولة.
ه) المعلومات الخاصة بسلاسل الإمداد والتوزيع والعرض في السوق.
و) إذا كان المنتج المشمول بالطلب، المعروض في الأسواق غير حاصٍّل على شهادة اعتماد طراز، فيجب على المورِّد
إرفاق الوثائق الفنية للمنتَج في الطلب، على أن تحقق ما يلي:
1) أن تساعد هذه الوثائق في تقويم مدى مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأن تحتوي
على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر.
2) أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج؛ على أن تشمل - حسب ما يقتضيه التقويم
- تصميم المنتَج وتصنيعه وتركيبه وتشغيله، واستخدامه، وتفكيكه، وإعادة استخدامه.
3) أن تشمل الوثائق الفنية- متى ما تطلب الأمر- العناصر أدناه على الأقل: ًًَ
والإقليمية والدولية؛ فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المعمول بها.
تقارير الاختبارات )مدة صلاحية التقرير ثلاث سنوات ما لم يطرأ أي تعديل على الطراز.) عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلب جهة المنح المزيد من العينات إذا دعت
الحاجة لذلك
2/2/3/7مهام جهة المنح َ
أ) للمنتج:
التحقق من شهادة اعتماد طراز ).)Type Approval
)1
التحقق من مطابقة المنتجات المعروضة في الأسواق لشهادة اعتماد طراز المعتمَد، ولمتطلبات اللوائح
)2
الفنية ذات العلاقة.
إذا لم يكن المنتَج حاصلا على شهادة اعتماد طراز، فعلى جهة المنح القيام بإصدار شهادة اعتماد طراز
)3
للمنتج موضوع طلب الشهادة وذلك من خلال:
دراسة الوثائق الفنية والأدلة الداعمة، وذلك لتقويم مدى ملاءمة التصميم.
)4
التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، مع تحديد المكونات المصمَّمة وفقا للمتطلبات
)5
المطبَّقة من المواصفات السعودية و/أو المعايير الفنية الأخرى، والمكونات المصممة بدون استيفاء
المتطلبات المنطبقة عليها في تلك المواصفات.
ب) للعينات:
1) يجب على جهة المنح وضع خطة لسحب عينات عشوائية من المنتجات ذات العلاقة المعروضة في الأسواق بما يضمن استيعاب الأسواق المستهدفة، وذلك بتطبيق مواصفات سحب العينات، وأفضل
الأساليب الإحصائية في هذا المجال.
2) إجراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد من أن العينات المسحوبة من المنتجات المعروضة في الأسواق مطابقة لشهادة اعتماد طراز ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
3) الاتفاق مع المورِّد على مكان إجراء الاختبارات.
ج) لاتخاذ القرار:
1) يجب على جهة المنح إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات المتخذة وفقا للفقرة )/2/2/3/7أ( والفقرة )/2/2/3/7ب( ومخرجاتها، ويتعيَّن على جهة المنح ألاَّ تنشر هذا التقرير كليا ولا جزئيا إلا بعد موافقة
المورِّد والصانع.
2) إذا كانت العينات المسحوبة عشوائيا من المنتجات المعروضة في الأسواق مطابقة لمتطلبات اللوائح
صالحة
)
مطابقة
هادة
ش
مورِّد
لل
ر
ُ تصدِّ
المنح
هة
ج
فإن
ي،
المعن
تَج
ن
الم
لى
ع
ة
ق
نطب
الم
ة
السعودي
ة
ي
ن
ف
ال
لمدة ثلاث سنوات كحد أقص ى حسب ما تنص عليه اللائحة الفنية او إجراءات المنح ذات العلاقة،)
على أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، وشروط سريانها - إن وجِّدت، والمتطلبات اللازمة لتحديد الطراز المعتمَد، والمعلومات اللازمة لتحديد الإرساليات المعروضة في
الأسواق، وقد تحتوي الشهادة على مرفقات.
مطابقا للمواصفات والأحكام والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية
-
مطابقة
تقويم
في
ُ تسهم
التي
المناسبة
المعلومات
كل
على
مرفقاتها
مع
الشهادة
تحتوي
أن
يجب
)4
المنتجات ذات العلاقة المعروضة في الأسواق – للطراز المعتمَد.
5) إذا كانت المنتجات ذات العلاقة المعروضة في الأسواق غير مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على جهة المنح أن ترفض إصدار شهادة المطابقة، وأن تبِّلغ صاحب
الطلب بقرارها مع تقديم المسوغات بشأن الرفض بشكل مفصل.
6) يجب على كل جهة مقبولة أن تبِّلغ الهيئة عن شهادات المطابقة، وأي إضافة سبق إصدارها أو سحبها، ويجب عليها كذلك أن تتولى - بشكل دوري، أو عند الطلب – تزويد الهيئة بقائمة بشهادات المطابقة،
وأي إضافات مُدخَلةُ رفض إصدارها، أو تلك التي عُلقت أو قُيدت وذلك بأي شكل.
7) يجب على كل جهة منح أن تبِّلغ جهة المنح الأخرى عن شهادات المطابقة، وأي إضافاتُ رفض إصدارها أو تلك التي عُلقت أو قُيدت، وذلك بأي شكل، وأن تبِّلغ - عند الطلب - عن شهادات اعتماد طراز وأي
ُ إضافة أصدرت.
8) يمكن للهيئة ولجهات المنح الأخرى أن تحصل بطلب على نسخ من شهادات المطابقة و/أو إضافاتها.
ويمكن للهيئة أن تطلب نسخا من الوثائق الفنية، ونسخا من نتائج الاختبارات التي قامت بها جهة َُ
المنح، ويجب على جهة المنح الاحتفاظ بنسخة من شهادة المطابقة ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها، علاوة على الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات التي يُرفقها المورِّد، حتى تاريخ انتهاء سريان
الشهادة. َُ
9) يجب على المورِّد الاحتفاظ بنسخة من شهادة المطابقة ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات المختصة وسلطات مسح السوق وذلك لمدة عشر سنوات من وضع المنتَج في
السوق.
4/7النموذج : )Type 3(مطابقة عملية الإنتاج المبنية على مطابقة الطرازالمعتمَد
1/4/7التعريف هو نموذج مطابقة يُنفِّذ المورِّد بموجبه المتطلبات الواردة في البنود المبيَّنة أدناه، ثم يؤكد ويُقر - تحت كامل مسؤوليته - بأن المنتجات ذات العلاقة مطابقة للطراز المحدَّد في شهادة اعتماد طراز ) )Type Approval ومستوفية لمتطلبات اللوائح
ُ الفنية ذات العلاقة، وتراجِّع جهة المنح – بمقتض ى هذا النموذج - المنتجات ذات العلاقة، من خلال مراجعة عمليات
الإنتاج المطبَّقة في المصنع وسحب عينات عشوائية من خط الإنتاج واختبارها.
2/4/7التصنيع َّ يجب على المورِّد /الصانع وضع إجراءات موثقة لعمليات الإنتاج، وذلك لضمان مطابقة المنتج، بما في ذلك خط الإنتاج والتفتيش النهائي، واختبار المنتجات، ويجب أن تخضع إلى مراقبة دورية ) )Surveillance وفقا لما ورد في
البند.
3/4/7تقويم عمليات الإنتاج )(Production Assessment
أ) يجب على المورِّد )الصانع( أن يقدم إلى جهة منح – يختارها - طلبا لتقويم عمليات الإنتاج ذات العلاقة لديه، على أن يشمل الطلب:
1) اسم وعنوان الصانع،
3) إقرارا مكتوبا بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.
5) الوثائق الخاصة بعمليات و.
6) الوثائق الفنية الخاصة بالطراز الممنوح شهادة، ونسخة من شهادة اعتماد طراز.
7) عندما يكون المنتَج غير حاصٍّل على شهادة اعتماد طراز، فيجب على المورد أن يُرِّفق في طلبه الملف
الفني )الوثائق الفنية( للمنتَج، على أن يحتوي الملف الفني على ما يلي: وصف عام للمنتَج.
رسومات التصميم والتصنيع والرسوم البيانية والعناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية، إلخ...
والإقليمية والدولية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المعمول بها.
تقارير الاختبارات )مدة صلاحية التقرير ثلاث سنوات مالم يطرأ أي تعديل على الطراز.)
َُ
ُ
ُ
عينات ممثِّلة عن الإنتاج المزمع، ويمكن أن تطلب جهة المنح المزيد من العينات متى ما دعت
الحاجة لذلك.
ب) يجب على جهة المنح أن تدرس الطلب، وعندما يكون الطراز مستوفيا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات ُ
العلاقة، فإن جهة المنح تصدر للصانع شهادة اعتماد طراز وفقا لإجراءات منح شهادة اعتماد طراز.
ج) يجب أن تحتوي شهادة اعتماد طراز على اسم وعنوان الصانع، ونتائج التقويم، وتاريخ سريانها، والبيانات اللازمة لتحديد الطراز الممنوح شهادة، ويمكن أن تحتوي الشهادة على مرفقات، بشرط أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على كل المعلومات اللازمة التي من شأنها أن تساعد على تقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقا
َّ للطراز الممنوح شهادة، وكذلك المعلومات التي تساعد على ضبط التصنيع أثناء الإنتاج، متى ما تطلب الأمر
ذلك.
د) إذا كان الطراز غير مستوفٍّ لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فيجب على جهة المنح أن ترفض ُ
إصدار شهادة اعتماد طراز، وأن تبِّلغ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم المسوغات عن رفضها بالتفصيل.
ه) يمكن أن تكون شهادة اعتماد الطراز الممنوحة عبارة عن بيان أو خطاب مطابقة صادر من جهة
المنح يفيد بمطابقة المنتج لجميع المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.
و) يجب أن تضمن إجراءات عمليات الإنتاج مطابقة المنتجات المصنَّعة للطراز المحدَّد في شهادة اعتماد طراز،
ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
َّ
َ
ز) يجب توثيق جميع إجراءات عمليات الإنتاج ومتطلباتها - المعتمدة من الصانع – بطريقة منهجية ومنظمة،
وذلك على شكل سياسات وإجراءات وتعليمات موثَّقة، ويجب أن تكون وثائق عمليات الإنتاج مفهومة بطريقة
َّ
متسقة مع برامج وخطط وأدلة وسجلات الجودة، ويجب أن تشمل هذه الوثائق - على وجه الخصوص - وصفا
5) وسائل ضبط تحقيق المطابقة المطلوبة في المنتَج والتشغيل الفعَّال لعمليات الإنتاج.
ح) يجب على جهة المنح تقويم عمليات الإنتاج للتأكد مما إذا كان المنتَج مستوفيا للمتطلبات المشار إليها في البند
)/3/4/7و ،)خلال فترة سريان شهادة المطابقة.
ً
َ
للمواصفات والأحكام والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية
ي) يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في مطابقة المنتَج المعني، وأن يضم الفريق عضوا واحدا - على الأقل - ذا خبرة ) )Technical Expert في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتَج، ومُِّلمَّا بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح
الفنية ذات العلاقة.
ك) يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويٍّم للمصنع، وأن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند)/3/4/7ز ،)للتأكد من مقدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات
ل) يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمَّن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.
َّ
م) يجب على الصانع استيفاء متطلبات عمليات الإنتاج الموثقة، والمحافظة عليها، بحيث تظل ملائمة وفعالة.
ن) يجب على الصانع إشعار جهة بأي تعديل مُقترٍَّح في عمليات الإنتاج.
س) يجب على جهة المنح تقويم أي تعديلات مقترحة في عمليات الإنتاج، ثم تقرر ما إذا كانت عمليات الإنتاج المعدَّلة مستمرة في استيفاء المنتَج للمتطلبات المشار إليها في البند )/3/4/7ز ،)أو ما إذا كانت هذه العمليات تحتاج إلى إعادة تقويم، ويجب على جهة المنح إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الاختبار وقرار
التقويم مع مسوغات ذلك.
4/4/7 ) )Surveillance من جهة المنح َّ
أ) الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء الصانع لمتطلبات عمليات الإنتاج الموثقة.
ب) يجب على الصانع السماح لجهة المنح - خلال فترة سريان شهادة المطابقة - بدخول مواقع التصنيع والتفتيش والاختبار والتخزين، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم؛ خاصة وثائق عمليات الإنتاج، وسجلات
ج) يجب على جهة المنح أن تزور المصنع زيارات تدقيق دورية )على الأقل مرة واحدة في السنة( للتأكد من أنه يطبق ُ
إجراءات عمليات الإنتاج ويحافظ عليها، على أن تقدِّم جهة المنح تقرير التقويم للصانع.
د) يحق لجهة المنح أن تزور المصنع زيارات فجائية، وذلك لسحب عينات وإجراء الاختبارات عليها – إذا اقتض ى الأمر ذلك - أو توكيل جهة أخرى للتأكد من أن عمليات الإنتاج تُطبَّق بشكل صحيح، على أن تُقدم جهة المنح
تقرير التقويم للصانع، وتقارير الاختبارات، وذلك عند إجراء الاختبارات.
5/4/7شهادة المطابقة و
أ) يجب على جهة المنح إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات المتخذة وفقا للفقرة )/4/4/7ب( ومخرجاتها، ويجب
َّ
َّ
ب) يجب على جهة المنح إصدار شهادة مطابقة للمنتَج )صالحة لمدة ثلاث سنوات كحد أقص ى حسب ما تنص عليه ُ
اللائحة الفنية او إجراءات المنح ذات العلاقة .)بعد التأكد من استيفاء عمليات الإنتاج للمتطلبات المحددة، متى ما قدَّم المورِّد طلبا بهذا الخصوص.
ج) يجب على جهة المنح تحديد بيانات المنتَج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في النظام الإلكتروني ذي العلاقة )في الهيئة.)
د) إذا كانت المنتجات وعمليات الإنتاج المتعلقة بها غير مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على جهة المنح أن ترفض إصدار شهادة المطابقة، وأن تبِّلغ صاحب الطلب بقرارها مع
تقديم المسوغات بشأن الرفض بشكل مفصل.
ه) يجب على المورِّد أن يُصدر إقرارًا بالمطابقة مكتوباً لكل طرازٍّ مُعتمَد من المنتَج )اعتماد طراز ،)وأن يجعله مُتاحا وجهة مراقبة السوق لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، على أن يُحدَّد الطراز المُعتمَد للمنتَج في إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة للجهات
المختصة وجهة مراقبة السوق عند الطلب.
و) يجب على المورِّد أن يتيح الوثائق أدناه للجهات المختصة وجهة مراقبة السوق لمدة لا تقل عن عشر سنوات،
وذلك بعد وضع المنتَج في السوق.
1) الوثائق المشار إليها في البند )/3/4/7أ.)
2) التعديلات المشار إليها في البند )/3/4/7ن.)
3) قرارات وتقارير جهة المنح المشار إليها في البند )/5/4/7أ( و)/5/4/7ب.)
ز) يجب على كل جهةٍّ منح إبلاغ الجهات المختصة وجهة مراقبة السوق عن عمليات الإنتاج التي منحتها شهادة أو
َّ سحبتها، أو التي قد رفضتها أو علقتها، إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة منح إشعار جهات المنح
َّ الأخرى عن الشهادات الممنوحة التي قد رفضتها أو علقتها أو سحبتها، مع إشعار تلك الجهات - عند الطلب - عن
الشهادات التي أصدرتها.
5/7النموذج ) :)Type 4مطابقة عملية الإنتاج المبنية على مطابقة الطرازمع اختبارعينات من السوق
1/5/7التعريف هو نموذج مطابقة يُنفِّذ المورِّد - من خلاله - الالتزامات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويقر - تحت كامل مسؤوليته - بأن المنتجات ذات العلاقة مطابقة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز ) )Type Approval و تتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة، وتقوم جهة مقبولة بمقتضاه بمراجعة المنتجات ذات العلاقة، وذلك من خلال مراجعة عمليات الإنتاج المطبَّقة في المصنع وسحب واختبار عينات عشوائية من خط الإنتاج ومن الأسواق، وتتأكد ثم تقر بأنها مطابقة
للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز ) )Type Approval و تتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة. وغالبا ما يُستخدَم هذا النموذج عندما يكون لسلسة التوزيع تأثير في مطابقة المنتج
2/5/7التصنيع َّ يجب على المورد/الصانع وضع إجراءات موثقة لعمليات الإنتاج، وذلك لضمان مطابقة المنتج، بما في ذلك خط الإنتاج والتفتيش النهائي، واختبار المنتجات، ويجب أن تخضع عمليات الإنتاج إلى مراقبة دورية ) ،)Surveillance وسحب عينات
من المنتجات المعروضة في الأسواق.
3/5/7تقويم عمليات الإنتاج ) (Production Assessment والتوزيع
أ) يجب على المورِّد أن يقدم طلبا إلى جهة منح يختارها، لتقويم عمليات الإنتاج المعنية لديه، على أن يشمل الطلب:
1) اسم وعنوان الصانع
3) إقرارا مكتوبا بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.
5) الوثائق الخاصة بتقويم عملية الإنتاج.
6) الوثائق الفنية الخاصة بالطراز الممنوح شهادة، ونسخة من شهادة اعتماد طراز.
7) المعلومات الخاصة بسلسلة التوريد والعرض في السوق.
8) عندما يكون المنتج غير حاصٍّل على شهادة اعتماد طراز، فيجب على الصانع تضمين الوثائق الفنية للمنتَج في الطلب، على أن تحتوي على ما يلي: وصف عام للمنتَج.
قائمة بالمواصفات السعودية أو أي معايير فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات المشار إليها، وعند الاستخدام الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية، فيجب أن يُوضَّح في
الوثائق الفنية البنود المعمول بها.
تقارير الاختبارات )مدة صلاحية التقرير ثلاث سنوات ما لم يطرا أي تعديل على الطراز.)
دعت
إذا
العينات
من
المزيد
المنح
جهة
ُ تطلب
أن
ويمكن
المُزمع،
الإنتاج
عن
مُمثِّلة
عينات
الحاجة لذلك.
ب) يجب على جهة المنح أن تدرس الطلب، وعندما يكون الطراز مستوفيا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات ُ
العلاقة، فإن جهة المنح تصدر للصانع شهادة اعتماد طراز وفقا لإجراءات منح شهادة اعتماد طراز.
ج) يجب أن تحتوي شهادة اعتماد طراز على اسم وعنوان الصانع، ونتائج التقويم، وتاريخ سريانها، والبيانات اللازمة لتحديد الطراز الممنوح شهادة، ويمكن أن تحتوي هذه الشهادة على مرفقات، بشرط أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على كل المعلومات المناسبة التي من شأنها أن تساعد على تقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقا للطراز الممنوح شهادة، وكذلك المعلومات التي تساعد على ضبط التصنيع أثناء الإنتاج، متى ما تطلب
الأمر ذلك.
د) وإذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فيجب على جهة المنح أن ترفض ُ
إصدار شهادة اعتماد طراز، وأن تبِّلغ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم مسوغات رفضها بالتفصيل.
ه) يمكن أن تكون شهادة اعتماد الطراز الممنوحة عبارة عن بيان أو خطاب مطابقة صادر من جهة المنح يفيد
بمطابقة المنتج لجميع المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.
و) يجب أن تضمن إجراءات عمليات الإنتاج مطابقة المنتجات المصنَّعة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز،
ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
َّ
َ
ز) يجب توثيق جميع إجراءات عمليات الإنتاج ومتطلباتها - المعتمدة من الصانع – بطريقة منهجية ومنظمة،
وذلك على شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تكون وثائق عمليات الإنتاج مفهومة بطريقة َّ
متسقة مع برامج وخطط وأدلة وسجلات الجودة، ويجب أن تشمل هذه الوثائق - على وجه الخصوص - وصفا
5) وسائل ضبط تحقيق المطابقة المطلوبة في المنتَج والتشغيل الفعال لعمليات الإنتاج.
ح) يجب على جهة المنح تقويم عمليات الإنتاج للتأكد ما إذا كان المنتَج مستوفيا للمتطلبات المشار إليها في البند
)/3/5/7ز ،)خلال فترة سريان شهادة المطابقة.
ً
َ
للمواصفات والأحكام والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية
ي) يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في مطابقة المنتَج ذي العلاقة، وأن يضم الفريق عضوا واحدا - على الأقل - ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتَج، ومُلمَّا بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.
ك) يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويٍّم للمصنع، وأن يراجع فريق التدقيق الوثائق الفنية المشار إليها في البند )/3/5/7ز( للتأكد من مدى مقدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات
ل) يجب أن تشمل الفحوصات والاختبارات عينات من المنتج، مسحوبة من خط الإنتاج ومن سلاسل الإمداد ومن نقاط .
م) يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.
َّ
ن) يجب على الصانع الوفاء بمتطلبات عمليات الإنتاج الموثقة، والمحافظة عليها، بحيث تظل ملائمة وفعالة.
س) يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة بأي تعديل مُقترٍَّح في عمليات الإنتاج.
ع) يجب على جهة المنح تقويم أي تعديلات مقترحة في عمليات الإنتاج، ثم تقرر ما إذا كانت عمليات الإنتاج المعدَّلة مستمرة في مطابقة المنتَج للمتطلبات المشار إليها في البند )/3/5/7ز ،)أو ما إذا كانت هذه العمليات تحتاج إلى إعادة تقويم، ويجب على جهة المنح إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الاختبار وقرار
التقويم مع مسوغات ذلك.
4/5/7المر اقبة الدورية ) )Surveillance تحت مسؤولية جهة المنح َّ
أ) الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء الصانع لمتطلبات عمليات الإنتاج الموثقة.
ب) يجب على الصانع السماح للجهة المنح - خلال فترة سريان شهادة المطابقة - بدخول مواقع التصنيع والاختبار والفحوصات والتخزين وسلسلة التوزيع، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم؛ خاصة وثائق عمليات الإنتاج والتوريد في الأسواق، وسجلات المطابقة، مثل: تقارير الاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين
... إلخ.
ج) يجب على جهة المنح القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يُطبِّق إجراءات عمليات الإنتاج والتوزيع ُ
في الأسواق ويحافظ عليها، على أن تقدِّم جهة المنح تقرير التقويم للصانع.
د) يحق لجهة المنح القيام بزيارات مفاجئة )عشوائية(للمصنع، وذلك لسحب عينات وإجراء الاختبارات عليها –
ُ تقدم
أن
على
صحيح،
بشكل
تُطبَّق
الإنتاج
عمليات
أن
من
للتأكد
أخرى
جهة
توكيل
أو
-
ذلك
الأمر
ى
اقتض
إذا
جهة المنح تقرير التقويم للصانع، وتقارير الاختبارات، وذلك عند إجراء الاختبارات.
ه) يحق لجهة المنح سحب عينات من السوق – كلما اقتض ى الأمر ذلك – وإجراء الاختبارات عليها، أو توكيل جهة أخرى لذلك وتقديم تقارير الاختبار للصانع
5/5/7شهادة المطابقة و إقرارالمورِّد بالمطابقة
أ) يجب على جهة المنح إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات المتخذة وفقا للفقرة )/4/5/7ب( ومخرجاتها، ويجب
َّ
َّ
ب) يجب على جهة المنح إصدار شهادة مطابقة للمنتَج )صالحة لمدة ثلاث سنوات كحد أقص ى حسب ما تنص عليه
اللائحة الفنية او إجراءات المنح ذات العلاقة ،)بعد التأكد من استيفاء عمليات الإنتاج والتوزيع للمتطلبات المُحددة، متى ما قدَّم المورِّد طلبا بهذا الخصوص.
ج) يجب على جهة المنح تحديد بيانات المنتَج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في
النظام الإلكتروني ذي العلاقة )في الهيئة.)
د) يجب على المورِّد أن يُصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل طراز منتَج مُعتمد من المنتَج وفقا )لاعتماد طراز ،)وأن يتيحه للجهات المختصة وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، على أن يُحدَّد الطراز المُعتمَد للمنتَج في إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإقرار
بالمطابقة للجهات المختصة وسلطات مسح السوق عند الطلب.
ر
عش
عن
تقل
لا
لمدة
السوق
مسح
وسلطات
لمختصة
ا
ات
ه
لج
ل
ً احة
ت
مُ
اه
أدن
ائق
الوث
يح
ت
ي
أن
المورِّد
لى
ع
ب
ج
ي
ه (
سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، وهي:
1) الوثائق المشار إليها في البند )/3/5/7أ.)
2) التعديلات المشار إليها في البند )/3/5/7س.)
3) قرارات وتقارير جهة المنح المشار إليها في البند )/5/5/7أ( و )/5/5/7ب.)
و) يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ الجهات المختصة وسلطات مسح السوق عن عمليات الإنتاج التي منحتها شهادة أو سحبتها، أو التي رفضتها أو علقتها، إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة منح إشعار جهات المنح الأخرى عن الشهادات الممنوحة التي رفضتها أو علقتها أو سحبتها، مع إشعار تلك الجهات - عند الطلب - عن
الشهادات التي أصدرتها.
6/7النموذج :(Type 5)المطابقة المبنيَّة على تأكيد الجودة الشاملة واعتماد الطراز)المكافئ للترخيص باستخدام (
1/6/7التعريف هو نموذج مطابقة مبنيٌّ على تأكيد الجودة الشاملة مع اعتماد طراز، حيث يُنفِّذ الصانع بموجبه الالتزامات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويُقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات المعنية مطابقة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز ) )Type Approval و تتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة، وتقوم الهيئة، بمقتضاه بمراجعة المنتجات ذات العلاقة، وذلك من خلال مراجعة عمليات الإنتاج المطبَّقة في المصنع ونظام إدارة الجودة المطبق في المصنع، وسحب واختبار عينات عشوائية من خط الإنتاج ومن الأسواق، وتتأكد ثم تقر بأنها مطابقة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز
) )Type Approval و تتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
ملحوظة/ هذه اللائحة لا تغني عن الالتزام باللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.
2/6/7التصنيع
يجب على الصانع توثيق الإجراءات الخاصة بعمليات الإنتاج، ونظام إدارة الجودة وفقا لمتطلبات الدولية ISO ،9001على أن يشمل ذلك تصميم المنتَج وخط الإنتاج والفحوصات والاختبارات للمنتجات ذات العلاقة، بالإضافة إلى سلسلة التوريد، ويجب أن تخضع إجراءات عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة إلى المراقبة الدورية، وذلك وفقا لما ورد في
البنود أدناه.
ويمكن للصانع دمج إجراءات عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO 9001في نظام واحد.
3/6/7تقويم عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة ً
أ) يجب على المورِّد أن يقدم طلبا إلى الهيئة، او من تفوضه من الجهات المقبولة، لتقويم عمليات الإنتاج ونظام لإدارة الجودة المعنية لديه، وذلك فيما يتعلق بالمنتجات ذات العلاقة على أن يشمل الطلب ما يلي:
1) اسم وعنوان الصانع
3) إقرارا مكتوبا بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى )في حال التفويض.)
5) الوثائق الخاصة بتقويم عملية الإنتاج.
6) الوثائق الخاصة بنظام إدارة الجودة وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO 9001
7) الوثائق الفنية الخاصة بالطراز الممنوح شهادة، ونسخة من شهادة اعتماد طراز.
8) المعلومات الخاصة بسلسلة التوريد والعرض في السوق.
9) عندما يكون المنتج غير حاصٍّل على شهادة اعتماد طراز، فيجب على الصانع تضمين الوثائق الفنية للمنتَج في الطلب، على أن تحتوي على ما يلي:
قائمة بالمواصفات السعودية أو أي معايير فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات المشار إليها، وعند الاستخدام الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية، فيجب أن يُوضَّح في
الوثائق الفنية البنود المعمول بها.
تقارير الاختبارات )مدة صلاحية التقرير ثلاث سنوات ما لم يطرا أي تعديل على الطراز.)
دعت
إذا
العينات
من
المزيد
المنح
جهة
ُ تطلب
أن
ويمكن
المُزمع،
الإنتاج
عن
مُمثِّلة
عينات
الحاجة لذلك.
ب) يجب على الهيئة /جهة المنح أن تدرس الطلب، وعندما يكون الطراز مستوفيا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ُ
ذات العلاقة، فإن جهة المنح تصدر للصانع شهادة اعتماد طراز وفقا لإجراءات منح شهادة اعتماد طراز.
ج) ويجب أن تحتوي شهادة اعتماد طراز على اسم وعنوان الصانع، ونتائج التقويم، وتاريخ سريانها، والبيانات اللازمة لتحديد الطراز الممنوح شهادة، ويمكن أن تحتوي هذه الشهادة على مرفقات بشرط أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على كل المعلومات المناسبة التي من شأنها أن تساعد على تقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقا للطراز الممنوح شهادة، وكذلك المعلومات التي تساعد على ضبط التصنيع أثناء الإنتاج، متى ما تطلب الأمر
ذلك.
د) وإذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فيجب على جهة المنح أن ترفض ُ
إصدار شهادة اعتماد طراز، وأن تبِّلغ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم مسوغات رفضها بالتفصيل.
ه) يمكن أن تكون شهادة اعتماد الطراز الممنوحة عبارة عن بيان أو خطاب مطابقة صادر من جهة المنح يفيد بمطابقة المنتج لجميع المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.
و) يجب أن تضمن إجراءات عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة المتوافق مع متطلبات المواصفة الدولية ISO ،9001مطابقة المنتجات المصنَّعة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز، ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
َّ
َ
ز) يجب توثيق جميع إجراءات عمليات الإنتاج ومتطلباتها - المعتمدة من الصانع – بطريقة منهجية ومنظمة، وذلك
على شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تكون وثائق عمليات الإنتاج مفهومة بطريقة متَّسقة
مع برامج وخطط وأدلة وسجلات الجودة، ويجب أن يضمن نظام إدارة الجودة استيفاء متطلبات المواصفة الدولية ) )ISO 9001وأن يُوثِّق الصانع جميع العناصر والمتطلبات ذات العلاقة بالمنتَج بما في ذلك الأنظمة
والتشريعات ويجب أن تشمل هذه الوثائق - على وجه الخصوص - وصفا كافيا لما يلي:
2) جميع الوثائق المطلوبة في نظام إدارة الجودة وفقا للمواصفة الدولية ).)ISO 9001
6) وسائل ضبط تحقيق المطابقة المطلوبة في المنتَج والتشغيل الفعال لعمليات الإنتاج.
ح) يجب على الهيئة/جهة المنح تقويم عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة وفقا للمواصفة الدولية ))ISO 9001 للتأكد ما إذا كان المنتَج مستوفيا للمتطلبات المشار إليها في البند )/3/6/7ز ،)خلال فترة سريان شهادة المطابقة.
ً
َ
للمواصفات والأحكام والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.
ي) يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في مطابقة المنتَج ذي العلاقة ونظام إدارة الجودة وفقا للمواصفة الدولية ) ،)ISO 9001وأن يضم الفريق عضوا واحدا - على الأقل - ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتَج،
ومُلمَّا بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.
ك) يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويٍّم للمصنع، وأن يراجع فريق التدقيق الوثائق الفنية المشار إليها في البند )/3/6/7ز( للتأكد من مدى مقدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات
ل) يجب أن تشمل الفحوصات والاختبارات عينات من المنتج مسحوبة من خط الإنتاج، و كلما تطلب الأمر عينات إضافية من سلاسل الإمداد و نقاط العرض في الأسواق.
م) يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.
َّ
ن) يجب على الصانع الوفاء بمتطلبات عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة الموثقة، والمحافظة عليها، بحيث تظل
ملائمة وفعالة.
س) يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة بأي تعديل مُقترٍَّح في عمليات الإنتاج.
ع) يجب على الهيئة /او من تفوضه تقويم أي تعديلات مقترحة في عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة، ثم تقرر ما إذا كانت عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة المعدَّلة مستمرة في مطابقة المنتَج للمتطلبات المشار إليها في البند
)/3/5/7ز ،)أو ما إذا كانت هذه العمليات تحتاج إلى إعادة تقويم، ويجب على الهيئة /جهة المنح إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.
4/6/7المر اقبة الدورية )Surveillance)من الهيئة
أ) الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استمرارية استيفاء الصانع لمتطلبات تقويم مطابقة الإنتاج َّ
الموثقة ونظام إدارة الجودة.
ب) يجب على الصانع تمكين الهيئة خلال فترة سريان شهادة المطابقة – من دخول مواقع التصنيع والتفتيش والاختبار والفحوصات والتخزين وسلسلة التوزيع، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم، خاصة: وثائق وسجلات الجودة المنصوص عليها في نظام إدارة الجودة، مثل: أهداف الجودة، وسجلات التدقيق الداخلي، ومراجعات الإدارة، والمسؤوليات والصلاحيات، وخطة التواصل، وخطة التدريب...إلخ. سجلات الجودة المنصوص عليها في إجراءات عمليات الإنتاج ذات العلاقة بالطراز، مثل: نتائج التحليلات والحسابات
والاختبارات. إلخ. سجلات إجراءات عمليات الإنتاج ذات العلاقة بالتصنيع، مثل: تقارير الاختبار وشهادات المعايرة وتقارير تأهيل الموظفين المعنيين. سجلات سلسلة التوريد والعرض في السوق.
ج) يجب على الهيئة أو من تفوضه أن تزور المصنع زيارات تدقيق دورية للتأكد من أنه يُطبِّق الإجراءات المتعلقة ُ
بعمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة، ويحافظ عليهما، على أن تقدِّم الهيئة تقرير التقويم للصانع، حيث إن المصنع الحاصل على شهادة نظام إدارة الجودة وفقا للمواصفة الدولية ISO 9001من جهة معتمدة يعد
مستوفيا لمتطلبات نظام إدارة الجودة.
د) يحق للهيئة أن تزور المصنع زيارات مفاجئة )عشوائية ،)وذلك لسحب عينات وإجراء الاختبارات عليها – إذا اقتض ى الأمر ذلك - أو توكيل جهة تفوضها للتأكد من أن نظام إدارة الجودة وإجراءات عمليات الإنتاج تُطبَّق
ُ بشكل صحيح، على أن تقدم الهيئة للصانع تقرير التقويم، وتقارير الاختبارات، عند إجرائها الاختبارات.
ه) يحق للهيئة أن تسحب عينات من السوق – إذا اقتض ى الأمر ذلك –واختبارها، أو توكيل جهة أخرى لذلك، وتقديم تقارير الاختبار للصانع.
5/6/7شهادة المطابقة و إقرارالمورد بالمطابقة
أ) يجب على جهة المنح إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات المتخذة وفقا للفقرة )/4/6/7ب( ومخرجاتها، ويجب
َّ
َّ
ب) يجب على الهيئة إصدار شهادة مطابقة للمنتَج وترخيصٍّ باستخدام علامة الجودة صالحة لمدة ثلاث سنوات
كحد أقص ى حسب ما تنص عليه اللائحة الفنية او إجراءات المنح ذات العلاقة ، إذا استوفت عمليات الإنتاج ُ
ونظام إدارة الجودة المتطلبات المحددة في اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية، متى ما قدم المورِّد طلبا بهذا
الخصوص، وذلك خلال فترة سريان شهادة المطابقة.
ج) يجب على الهيئة تحديد بيانات المنتَج في كل طلب، وتضمينها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في النظام
الإلكتروني ذي العلاقة )في الهيئة.)
د) يجب على الصانع تثبيت علامة الجودة السعودية على المنتجات ذات العلاقة، وفقا للائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.
ه) يجب على المورِّد أن يُصدِّر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل طراز من منتجاته، وأن يجعله متاح للجهات المختصة
لمدة عشر سنوات من تاريخ وضع المنتَج في السوق، ويجب أن يُحدَّد في إقرار المورِّد بالمطابقة نموذج الطراز الذي
َُ
ُ
أصدِّر من أجله للمنتج، وأن يشار فيه إلى رقم شهادة اعتماد طراز، على أن يوفِّر المورِّد نسخة من إقرار المورِّد
بالمطابقة للجهات ذات العلاقة عند الطلب.
و) يجب على المورِّد أن يتيح الوثائق أدناه للجهات المختصة لمدة لا تقل عن عشر سنوات من وضع المنتَج في السوق،
وهي :
1) الوثائق المشار إليها في البند )/3/6/7أ(
2) التعديلات المشار إليها في البند )/3/6/7س( كما صودق عليها؛
3) قرارات وتقارير الهيئة المشار إليها في البنود )/5/6/7أ( و )/5/6/7ب.)
ز) يجب على الهيئة إبلاغ الجهات المختصة وسلطات مسح السوق عن عمليات الإنتاج التي منحتها شهادة أو سحبتها، أو التي رفضتها أو علقتها، إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة منح إشعار جهات المنح الأخرى عن الشهادات الممنوحة التي رفضتها أو علقتها أو سحبتها، مع إشعار تلك الجهات - عند الطلب - عن الشهادات
التي أصدرتها.
الملحق ))1ملحق — لا يُعدّ مادة
مخطط توضيحي عام لنماذج الذاتية للإنتاج )(
: 1
- 5 - 5
/ Type S
Type S1
Type S2
الملحق ))2ملحق — لا يُعدّ مادة
مخطط توضيحي عام لنماذج للمنتجات )(
:
+
الملحق ))3ملحق — لا يُعدّ مادة
مصفوفة نماذج للمنتجات
نماذج
نماذج المطابقة طرف اول
النماذج
نموذج Type S نموذج Type S1
نموذج Type S2
نموذج Type1a
نموذج Type1b
نموذج Type2
نموذج Type3
نموذج Type4
نموذج Type5
النشاط
إعداد الملف الفني
-
إصدار إقرار المورد بالمطابقة
تقرير اختبار
-
-
منح شهادة اعتماد طراز -
ترخيص بتثبيت شارات
المطابقة، والشعارات،
والبطاقات
-
-
-
-
-
-
- -
سحب عينات من إرسالات محددة
واختبارها سحب عينات من السوق - - - - - -
الإنتاج واختبارها سحب عينات من خط - - - -
-
-
-
-
-
التفتيش على خط الإنتاج -
-
-
-
-
- -
تدقيق على النظام الوثائقي لعمليات و
-
-
-
-
- -
زيارات مر اقبة دورية
الجودة تدقيق على إدارة نظام - - - - - - - -
-
- -
منح شهادة مطابقة وسحبها، وتعليقها
الملحق ))4ملحق — لا يُعدّ مادة
نموذج Supplier Declaration of Conformity يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
الشخص الذي يمكن الاتصال به: البريد الإلكتروني: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رقم الهاتف: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الفاكس: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) تفاصيل المنتج: العلامة التجارية للمنتج: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وصف المنتج: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الصنف )وفقا للمواصفات---------------------------------------------------------------------------------------------------- :)
أقر بأنني المسؤول عن سلامة المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتَج مطابق للائحة الفنية السعودية ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المواصفات السعودية/المواصفات الأخرى ------------------------------------------------------------------------------------------------- الشخص المسؤول وصفته: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اسم الشركة: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
التأكد من أن المنتج أو الخدمة أو العملية أو الإجراء متوافق مع المتطلبات والمتطلبات الأساسية. جهات تقويم المطابقة: الجهات التي تقوم بإجراءات تقويم المطابقة وفقا لنموذج محدَّد، بما في ذلك المعايرة والاختبار ومنح
التأكد من أن المنتج أو الخدمة أو العملية أو الإجراء متوافق مع المتطلبات والمتطلبات الأساسية. جهات تقويم المطابقة: الجهات التي تقوم بإجراءات تقويم المطابقة وفقا لنموذج محدَّد، بما في ذلك المعايرة والاختبار ومنح
(Type فئة/تصميم من المنتج لها نفس الخواص الفيزيائية )شكل، سعة، مقاس ...( وخواص فنية محددة، ويمكن أن يشمل مجموعة من النماذج ) )Models للمنتَج الواحد، التي لا تؤثر الاختلافات فيما بينها في مستوى السلامة والأمان، ولا في
التأكد من أن المنتج أو الخدمة أو العملية أو الإجراء متوافق مع المتطلبات والمتطلبات الأساسية. جهات تقويم المطابقة: الجهات التي تقوم بإجراءات تقويم المطابقة وفقا لنموذج محدَّد، بما في ذلك المعايرة والاختبار ومنح
)Surveillance تكرار منهجي لأنشطة تقويم المطابقة بصفته أساسا للمحافظة على صحة الإقرار بالمطابقة. نموذج المطابقة: إجراء محدَّد للمطابقة، له حدود ومدخلات ومخرجات معيَّنة، ويُستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتحقق من أن المتطلبات الواردة في اللائحة الفنية أو المواصفات قد استُوفيت، ويشمل ذلك إجراءات سحب العينات واختبارها،
علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية ولإجراء منح المنتج والمواصفات الخاصة بها و/أو اللوائح الفنية الخاصة بها.
التأكد من أن المنتج أو الخدمة أو العملية أو الإجراء متوافق مع المتطلبات والمتطلبات الأساسية. جهات تقويم المطابقة: الجهات التي تقوم بإجراءات تقويم المطابقة وفقا لنموذج محدَّد، بما في ذلك المعايرة والاختبار ومنح
(Type فئة/تصميم من المنتج لها نفس الخواص الفيزيائية )شكل، سعة، مقاس ...( وخواص فنية محددة، ويمكن أن يشمل مجموعة من النماذج ) )Models للمنتَج الواحد، التي لا تؤثر الاختلافات فيما بينها في مستوى السلامة والأمان، ولا في