١/١ الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
٢/١ المواصفات القياسية: المواصفات القياسية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية والتي صدرت من جهات معتمدة بإصدار المواصفات (مثل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، هيئة التقييس الخليجية، المنظمة الدولية للتقييس).
٣/١ الوثائق ذات العلاقة: الخصائص الفنية، أو التقارير الفنية أو الأدلة التي تبنتها جهة اصدار مواصفات دولية أو إقليمية و/أو الهيئة، وتكون عادة متاحة للجميع، إلا أنها لا ترتقي لأن تكون مواصفة قياسية فنية.
٤/١ اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تضع خصائص المنتجات والسلع والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات والعلامات على المنتجات والسلع أو الخدمات أو العمليات أو طرق الإنتاج.
/٥ المتطلبات الفنية: المتطلبات الفنية المحددة في الطلب، التي يمكن أن تشمل المواصفات القياسية السعودية المعتمدة أو أجزاء منها، المواصفات القياسية الدولية أو أجزاء منها، متطلبات التعاقد، متطلبات المصنع.
٦/١ المنتج: مخرج العمليات التصنيعية، وتحدد المواصفات القياسية أو اللوائح الفنية ذات العلاقة وصفه وأصنافه وخصائصه الفنية.
٧/١ السلعة: المنتج النهائي المقدم للمستهلك من خلال عمليات الإنتاج أو التوريد أو التوزيع المراد الترخيص له باستعمال علامة الجودة.
٨/١ جهة المنح: الإدارة العامة لمنح الشهادات في الهيئة أو أي جهة تقويم مطابقة مقبولة من الهيئة ومفوضة للقيام بإجراءات تقويم المطابقة في مجال منح الشهادات.
(/q المنشأة: أي مصنع أو وحدة إنتاج لها موقع واحد أو عدة مواقع لإنتاج المنتجات والسلع، أو أي مستورد أو موزع أو مصدر متعاقد من الباطن مع مصنع أو وحدة إنتاج لإنتاج المنتج والسلعة.
SASO ١٠/١ اللائحة: اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية التي تحدد الشروط والقواعد العامة لإجراءات منح ترخيص استعمال علامة الجودة السعودية.
١١/١ علامة الجودة: علامة اعتمدتها الهيئة، تدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج منتجات وسلع مطابقة للائحة ولإجراء المنح والمواصفات القياسية و/أو اللوائح الفنية ذات العلاقة.
١٢/١ إجراء المنح: برنامج معتمد من نائب المحافظ للمطابقة والعمليات يحدد المتطلبات الواجب الالتزام بها لإصدار الترخيص باستعمال علامة الجودة السعودية لمنتج وسلعة ما، بما في ذلك عدد أيام العمل الخاصة بعملية المنح وذلك حسب المنتجات والسلع الواردة في طلب الحصول على ترخيص استعمال علامة الجودة السعودية.
١٣ ١/ شهادة المطابقة: هي وثيقة مصادقة صادرة من جهة المنح - بناء على إثبات المطابقة - تتعلق بالمنتجات أو العمليات أو الانظمة أو الأفراد.
١٤/١ المدقق: شخص لديه المؤهلات والمهارات لإجراء التدقيق، تكلفه جهة المنح ليقوم بنشاط التدقيق الواردة في هذه اللائحة.
١٥/١ منح الترخيص: شهادة مطابقة تصدرها الهيئة للمنشأة، بحيث يحق لها - بموجب هذه الشهادة استعمال علامة الجودة على المنتجات والسلع المرخص لها، وذلك للدلالة على استيفاء المنشأة لمتطلبات هذه اللائحة وإجراء المنح المحدد، وأن المنتجات والسلع المرخص لها مطابقة للمواصفات القياسية و/أو اللوائح الفنية ذات العلاقة استنادا إلى تقارير الاختبار التي أجريت عليها، وأن المنشاة لديها نظام إدارة فعال يضمن استمرار إنتاج المنتجات والسلع بالجودة المطلوبة.
١٦/١ تعليق الترخيص: إيقاف المنشأة عن استعمال علامة الجودة لمدة محددة.
١٧/١ إلغاء الترخيص: إيقاف الترخيص الممنوح للمنشأة باستعمال علامة الجودة نهائيا بناء على طلب المنشأة.
١٨/١ سحب الترخيص: إيقاف الترخيص للمنشأة باستعمال علامة الجودة نهائيا من جهة المنح.
١٩/١ تجديد الترخيص: إجراءات يتم من خلالها تجديد الترخيص الممنوح للمنشأة باستعمال علامة الجودة.
٢٠/١ توسيع مجال الترخيص: اجراءات يتم من خلالها توسيع مجال الترخيص لمنتجات وسلع جديدة تخضع لنفس المواصفة القياسية و/أو إجراء المنح الخاص بالأصناف الممنوحة سابقا.
الصفحة ٥ س ٢
SASO ٢١/١ تدقيق المنح المبدئي: تقويم أولي تقوم به جهة المنح على المنشأة طالبة الترخيص باستعمال علامة الجودة لدراسة نظام الإدارة المطبق في المنشأة ومدى استيفائها لمتطلبات هذه اللائحة وإجراء المنح المحدد، مع إمكانية سحب عينات من المنتجات والسلع لاختبارها للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية و/أو اللوائح الفنية ذات العلاقة لتقرر الهيئة بناء على ذلك إمكانية الترخيص للمنشأة باستعمال علامة الجودة من عدمه.
٢٢/١ تدقيق المراقبة الدورية: سلسة من أنشطة تقويم المطابقة تقوم به جهة المنح على المنشأة بعد حصولها على الترخيص، وذلك للتأكد من صحة استعمالها لعلامة الجودة واستمرار التزامها بمتطلبات اللائحة وإجراء المنح المحدد، وكذلك للتأكد من تطبيقها لنظام الإدارة، ويمكن أن يسخب خلال ذلك عينات من المنتجات والسلع الحاصلة على الترخيص واختبارها للتأكد من مدى استمرارية مطابقتها للمواصفات القياسية و/أو اللوائح الفنية ذات العلاقة.
٢٣ ١/ تدقيق التجديد: التدقيق الذي تقوم به جهة المنح على المنشاة خلال صلاحية الترخيص، لتقرر الهيئة بناء على ذلك إمكانية تجديد الترخيص للمنشأة من عدمه.
٢ ٤/١ التدقيق المكمل: تدقيق إضافي تقوم به جهة المنح على المنشأة للتحقق من استيفاء بعض المتطلبات و/أو تقييم فاعلية الإجراءات التصحيحية، ويكون ذلك بناة على توصية في تقرير التدقيق السابق (تدقيق منح مبدئي أو تدقيق المراقبة الدورية أو تدقيق تجديد). ويمكن أن ينفذ التدقيق المكمل بناء على توصية صادرة من لجنة المراجعة واتخاذ القرار.
٢٥/١ التدقيق الأبيض: عملية تقييم قصيرة على مجال محدد تتم قبل عملية تدقيق المنح المبدئي، يقوم بها مدقق إداري وخبير فني من جهة المنح بناء على طلب المنشأة مقدمة الطلب، وذلك للتأكد من كيفية تطبيق نظام الإدارة على أقل تقدير، وقد يقوم فريق التقييم أيضا بتقييم أماكن الأنشطة والمعدات ذات الصلة.
٢٦/١ لجنة المراجعة: لجنة مشكلة بمعرفة الهيئة، تعنى بمراجعة منح الترخيص للمنتج والسلعة من عدمه، أو تجديد الترخيص للمنتج والسلعة، أو تعليقه، أو الغائه، أو سحبه أو توسيع مجاله، واتخاذ قرار بهذا الشأن، وذلك استنادا إلى نتائج التقييم التي قامت بها جهة المنح.
٢٧ ١/ لجنة الحيادية لأعمال منح شهادات المطابقة: لجنة استشارية فنية مشكلة بمعرفة الهيئة للاطلاع على كل ما له علاقة بأنشطة منح شهادات المطابقة، بما في ذلك ترخيص استعمال علامة الجودة للمنتجات والسلع، وتضم في عضويتها - بالإضافة إلى الهيئة - أعضاء من الجهات ذات العلاقة، وذلك لتحقيق التوازن في المصالح.
الصفحة ٦. ب ب
SASO ٢٨/١ العقد: اتفاقية بشأن الترخيص باستعمال علامة الجودة، يحق للمنشأة - بمقتضاها - استعمال علامة الجودة على المنتجات والسلع الصادر بشأنها الترخيص، وفقا لضوابط وشروط محددة، وذلك لمدة محددة، وفقا لمتطلبات المواصفة ISO. IEC 17065
