آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية

اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
22 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى: التعريفات

١/١ الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

٢/١ المواصفات القياسية: المواصفات القياسية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية والتي صدرت من جهات معتمدة بإصدار المواصفات (مثل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، هيئة التقييس الخليجية، المنظمة الدولية للتقييس).

٣/١ الوثائق ذات العلاقة: الخصائص الفنية، أو التقارير الفنية أو الأدلة التي تبنتها جهة اصدار مواصفات دولية أو إقليمية و/أو الهيئة، وتكون عادة متاحة للجميع، إلا أنها لا ترتقي لأن تكون مواصفة قياسية فنية.

٤/١ اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تضع خصائص المنتجات والسلع والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات والعلامات على المنتجات والسلع أو الخدمات أو العمليات أو طرق الإنتاج.

/٥ المتطلبات الفنية: المتطلبات الفنية المحددة في الطلب، التي يمكن أن تشمل المواصفات القياسية السعودية المعتمدة أو أجزاء منها، المواصفات القياسية الدولية أو أجزاء منها، متطلبات التعاقد، متطلبات المصنع.

٦/١ المنتج: مخرج العمليات التصنيعية، وتحدد المواصفات القياسية أو اللوائح الفنية ذات العلاقة وصفه وأصنافه وخصائصه الفنية.

٧/١ السلعة: المنتج النهائي المقدم للمستهلك من خلال عمليات الإنتاج أو التوريد أو التوزيع المراد الترخيص له باستعمال علامة الجودة.

٨/١ جهة المنح: الإدارة العامة لمنح الشهادات في الهيئة أو أي جهة تقويم مطابقة مقبولة من الهيئة ومفوضة للقيام بإجراءات تقويم المطابقة في مجال منح الشهادات.

(/q المنشأة: أي مصنع أو وحدة إنتاج لها موقع واحد أو عدة مواقع لإنتاج المنتجات والسلع، أو أي مستورد أو موزع أو مصدر متعاقد من الباطن مع مصنع أو وحدة إنتاج لإنتاج المنتج والسلعة.

SASO ١٠/١ اللائحة: اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية التي تحدد الشروط والقواعد العامة لإجراءات منح ترخيص استعمال علامة الجودة السعودية.

١١/١ علامة الجودة: علامة اعتمدتها الهيئة، تدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج منتجات وسلع مطابقة للائحة ولإجراء المنح والمواصفات القياسية و/أو اللوائح الفنية ذات العلاقة.

١٢/١ إجراء المنح: برنامج معتمد من نائب المحافظ للمطابقة والعمليات يحدد المتطلبات الواجب الالتزام بها لإصدار الترخيص باستعمال علامة الجودة السعودية لمنتج وسلعة ما، بما في ذلك عدد أيام العمل الخاصة بعملية المنح وذلك حسب المنتجات والسلع الواردة في طلب الحصول على ترخيص استعمال علامة الجودة السعودية.

١٣ ١/ شهادة المطابقة: هي وثيقة مصادقة صادرة من جهة المنح - بناء على إثبات المطابقة - تتعلق بالمنتجات أو العمليات أو الانظمة أو الأفراد.

١٤/١ المدقق: شخص لديه المؤهلات والمهارات لإجراء التدقيق، تكلفه جهة المنح ليقوم بنشاط التدقيق الواردة في هذه اللائحة.

١٥/١ منح الترخيص: شهادة مطابقة تصدرها الهيئة للمنشأة، بحيث يحق لها - بموجب هذه الشهادة استعمال علامة الجودة على المنتجات والسلع المرخص لها، وذلك للدلالة على استيفاء المنشأة لمتطلبات هذه اللائحة وإجراء المنح المحدد، وأن المنتجات والسلع المرخص لها مطابقة للمواصفات القياسية و/أو اللوائح الفنية ذات العلاقة استنادا إلى تقارير الاختبار التي أجريت عليها، وأن المنشاة لديها نظام إدارة فعال يضمن استمرار إنتاج المنتجات والسلع بالجودة المطلوبة.

١٦/١ تعليق الترخيص: إيقاف المنشأة عن استعمال علامة الجودة لمدة محددة.

١٧/١ إلغاء الترخيص: إيقاف الترخيص الممنوح للمنشأة باستعمال علامة الجودة نهائيا بناء على طلب المنشأة.

١٨/١ سحب الترخيص: إيقاف الترخيص للمنشأة باستعمال علامة الجودة نهائيا من جهة المنح.

١٩/١ تجديد الترخيص: إجراءات يتم من خلالها تجديد الترخيص الممنوح للمنشأة باستعمال علامة الجودة.

٢٠/١ توسيع مجال الترخيص: اجراءات يتم من خلالها توسيع مجال الترخيص لمنتجات وسلع جديدة تخضع لنفس المواصفة القياسية و/أو إجراء المنح الخاص بالأصناف الممنوحة سابقا.

الصفحة ٥ س ٢

SASO ٢١/١ تدقيق المنح المبدئي: تقويم أولي تقوم به جهة المنح على المنشأة طالبة الترخيص باستعمال علامة الجودة لدراسة نظام الإدارة المطبق في المنشأة ومدى استيفائها لمتطلبات هذه اللائحة وإجراء المنح المحدد، مع إمكانية سحب عينات من المنتجات والسلع لاختبارها للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية و/أو اللوائح الفنية ذات العلاقة لتقرر الهيئة بناء على ذلك إمكانية الترخيص للمنشأة باستعمال علامة الجودة من عدمه.

٢٢/١ تدقيق المراقبة الدورية: سلسة من أنشطة تقويم المطابقة تقوم به جهة المنح على المنشأة بعد حصولها على الترخيص، وذلك للتأكد من صحة استعمالها لعلامة الجودة واستمرار التزامها بمتطلبات اللائحة وإجراء المنح المحدد، وكذلك للتأكد من تطبيقها لنظام الإدارة، ويمكن أن يسخب خلال ذلك عينات من المنتجات والسلع الحاصلة على الترخيص واختبارها للتأكد من مدى استمرارية مطابقتها للمواصفات القياسية و/أو اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٢٣ ١/ تدقيق التجديد: التدقيق الذي تقوم به جهة المنح على المنشاة خلال صلاحية الترخيص، لتقرر الهيئة بناء على ذلك إمكانية تجديد الترخيص للمنشأة من عدمه.

٢ ٤/١ التدقيق المكمل: تدقيق إضافي تقوم به جهة المنح على المنشأة للتحقق من استيفاء بعض المتطلبات و/أو تقييم فاعلية الإجراءات التصحيحية، ويكون ذلك بناة على توصية في تقرير التدقيق السابق (تدقيق منح مبدئي أو تدقيق المراقبة الدورية أو تدقيق تجديد). ويمكن أن ينفذ التدقيق المكمل بناء على توصية صادرة من لجنة المراجعة واتخاذ القرار.

٢٥/١ التدقيق الأبيض: عملية تقييم قصيرة على مجال محدد تتم قبل عملية تدقيق المنح المبدئي، يقوم بها مدقق إداري وخبير فني من جهة المنح بناء على طلب المنشأة مقدمة الطلب، وذلك للتأكد من كيفية تطبيق نظام الإدارة على أقل تقدير، وقد يقوم فريق التقييم أيضا بتقييم أماكن الأنشطة والمعدات ذات الصلة.

٢٦/١ لجنة المراجعة: لجنة مشكلة بمعرفة الهيئة، تعنى بمراجعة منح الترخيص للمنتج والسلعة من عدمه، أو تجديد الترخيص للمنتج والسلعة، أو تعليقه، أو الغائه، أو سحبه أو توسيع مجاله، واتخاذ قرار بهذا الشأن، وذلك استنادا إلى نتائج التقييم التي قامت بها جهة المنح.

٢٧ ١/ لجنة الحيادية لأعمال منح شهادات المطابقة: لجنة استشارية فنية مشكلة بمعرفة الهيئة للاطلاع على كل ما له علاقة بأنشطة منح شهادات المطابقة، بما في ذلك ترخيص استعمال علامة الجودة للمنتجات والسلع، وتضم في عضويتها - بالإضافة إلى الهيئة - أعضاء من الجهات ذات العلاقة، وذلك لتحقيق التوازن في المصالح.

الصفحة ٦. ب ب

SASO ٢٨/١ العقد: اتفاقية بشأن الترخيص باستعمال علامة الجودة، يحق للمنشأة - بمقتضاها - استعمال علامة الجودة على المنتجات والسلع الصادر بشأنها الترخيص، وفقا لضوابط وشروط محددة، وذلك لمدة محددة، وفقا لمتطلبات المواصفة ISO. IEC 17065

المادة الثانية: مجال التطبيق

تحدد هذه اللائحة القواعد العامة لاستخدام علامة الجودة على المنتجات والسلع التي تتقدم المنشأة بطلب إلى جهة المنح للحصول على ترخيص باستعمال علامة الجودة للمنتجات والسلع التي تتوفر لها مواصفات قياسية و/أو إجراء المنح و/أو لوائح فنية.

المادة الثالثة: ملكية علامة الجودة

١/٣ علامة الجودة هي ملكية حصرية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) بناء على العلامة التجارية المسجلة برقم التسجيل ١٤٣٢٠٥٠٢٠ بتاريخ ١٤٣٣/١/١٨ ه.

٢/٣ يمكن تسجيلها كذلك على المستوى الدولي، وذلك في الدول التي تدعو الحاجة إلى ضمان حمايتها.

المادة الرابعة: الإطار العام

١/٤ تفوض الهيئة جهة المنح بتنفيذ إجراءات محددة لإصدار الترخيص باستعمال علامة الجودة، وتتحقق جهة المنح من استيفاء المنشأة لمتطلبات اللائحة وإجراء المنح المحدد، وكذلك من مطابقة المنتجات والسلع المعنية للمواصفات القياسية و/أو اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٢/٤ عند إصدار الترخيص، فإن ذلك يعني أن الهيئة تمنح المنشأة الحق في استعمال علامة الجودة للمنتجات والسلع المحددة، وقد تستعين الهيئة - لاعتبارات معينة - بجهات فنية للقيام بعمليات إدارية معينة، ولا سيما في مجالات بعض أعمال اللجان الفنية التي تعنى بالعمل الفني.

٣/٤ عندما تطبق جهة المنح واللجان الفنية هذه اللائحة وإجراءات المنح ذات العلاقة بالمنتجات والسلع، فإنها تستوفي المتطلبات المهنية والممارسات الدولية في أعمالها وعلى الأخص:

أ) تقديم الضمانات الكافية لحيادية الإجراءات تجاه المصنعين أو المستوردين أو الموزعين أو المصدرين الذين تقدموا للحصول على الترخيص، بالإضافة إلى تقديم الضمانات إلى مستهلكي تلك المنتجات والسلع.

ب) توفير الكفاءات اللازمة والموارد الكافية للقيام بالعمل بالشكل السليم لمنح الترخيص.

SASO ٤/٤ يجوز لجهة المنح أن ثوكل بعض عمليات التقييم كالتدقيق والاختبارات المطلوبة في اللائحة، وإجراء المنح إلى جهات أخرى خارجية، سواء كانت منظمات أو أفراد، على أن تتأكد جهة المنح من أن جميع الشركاء يقومون بجميع المهام المناطة بهم بالشكل السليم.

المادة الخامسة: حق الحصول على الترخيص

١/٥ يحق لكل منشأة أن تتقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على الترخيص متى ما توفرت للمنتج والسلعة مواصفات قياسية و/أو إجراء المنح و/أو لائحة فنية و/أو الوثائق ذات العلاقة.

٢/٥ بعد استيفاء المنشأة لجميع متطلبات هذه اللائحة وإجراء المنح"المحدد للمنتجات والسلع المعنية، فإن جهة المنح تعد تقريرا بذلك لعرضه على لجنة المراجعة واتخاذ القرار .

٣/٥ يصدر الترخيص بقرار من مدير عام الإدارة العامة لمنح الشهادات في الهيئة، ويكون الترخيص ساريا لمدة ثلاث سنوات.

المادة السادسة: متطلبات منح الترخيص

١/٦ يحدد إجراء المنح المتطلبات الإدارية والفنية والمواصفات القياسية و/أو اللوائح الفنية الواجب على المنشأة الالتزام بها لكل منتج، ويعتمد من نائب المحافظ للمطابقة والعمليات، وفقا لمتطلبات هذه اللائحة.

٢/٦ يحدد إجراء المنح كذلك عدد أيام العمل الخاصة بعملية منح ترخيص استعمال علامة الجودة، مراقبة ملف الترخيص وتوسيعه وتجديده، وذلك حسب المنتجات والسلع الواردة في طلب الحصول على الترخيص أو المنتجات والسلع الحاصلة على الترخيص.

المادة السابعة: لجنة الحيادية لأعمال منح شهادات المطابقة

تنشا لجنة استشارية باسم لجنة الحيادية" لمراقبة كل ما له علاقة بأنشطة منح الترخيص، وشهادات المطابقة التي تمنحها الهيئة.

١/٧ تشكيل اللجنة تتكون لجنة الحيادية من أعضاء من الهيئة، وأعضاء من خارج الهيئة، ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، وذلك لتحقيق التوازن في المصالح، ويراعى أن تشكل اللجنة لتضم ممثلين على النحو التالي:

الصفحة ٨ س

SASO ممثلين عن المستفيدين من المنشات الحاصلة على الترخيص، وشهادات المطابقة التي تمنحها الهيئة.

ممثلين عن المنشآت الحاصلة على الترخيص، وشهادات المطابقة التي تمنحها الهيئة.

ممثل عن الجمعيات الصناعية أو الغرف التجارية.

٤١٧ ممل عن الهيئات الحكومية أو الوزارات.

لا) ممثل عن المنظمات غير الحكومية (مثل حماية المستهلك، جمعيات الجودة، الجامعات المعتمدة في المملكة، مكاتب استشارية).

ممثلين عن جهة المنح في الهيئة.

يعين الأعضاء بقرار من نائب المحافظ للمطابقة والعمليات، وذلك لمدة ٣ سنوات، ويمكن التجديد لهم لمدة ٣ سنوات أخرى عند عدم اتخاذ قرار بتغييرهم.

٦ يمكن أن يحضر الاجتماع - بالإضافة إلى أعضائها الأساسيين - مراقبون أو غيرهم من الخبراء من ذوي الكفاءات.

٩١٢ توفر الهيئة سكرتارية فنية للجنة.

٢/٧ مهام اللجنة تقدم اللجنة استشاراتها بشأن هذه اللائحة فيما يلي:

تطوير السياسات المتعلقة بحيادية أنشطة تقويم مطابقة المنتجات والسلع.

٢ ١ النظام الإلكتروني لمنح علامة الجودة وشهادات المطابقة في الهيئة، وقواعد وخطوات عمليات تقويم مطابقة المنتجات والسلع ومنح الترخيص وشهادات المطابقة والحفاظ على الحيادية والنزاهة والسرية والموضوعية، وذلك في جميع أنشطة المنح التي تقدمها الهيئة من خلال جهة المنح.

التعديلات المحتملة على نظام تقويم مطابقة المنتجات والسلع وهذه اللائحة.

٧ إبداء الملاحظات على اتفاقيات الاعتراف كما هو مبين في المادة .

لا ٥ ٢/ إبداء الملاحظات على جهة المنح.

٧ إبداء الملاحظات لمراقبة أعمال جهة المنح.

إبداء الملاحظات لتطوير تطبيقات جديدة لجهة المنح.

SASO لا ٨١٢ أعمال معالجة الشكاوى والاعتراضات والنزاعات المتعلقة بجهة المنح التي يقدمها مقدمو الطلبات أو المرخص لهم، وذلك وفقا للمادة (١٦) أدناه.

لا ٢/ التأكد من تنفيذ السياسة العامة لعلامة الجودة السعودية وشهادات المطابقة وتطويرها وتسويقها، وابداء الرأي بشأن الإجراءات المتخذة.

التأكد من مدى توافق نظام منح علامة الجودة وشهادات المطابقة في الهيئة لمتطلبات المواصفة القياسية ISO. IEC 17065 ٣/٧ اجتماعات اللجنة تعقد اجتماعات اللجنة مرة واحدة في السنة على الأقل، ويكون رئيس اللجنة أو نائبه هو المسئول عن سير هذا الاجتماع، ويمكن أن تجتمع اللجنة (إما شخصيا أو عن بعد) لتصريف الأعمال.

المادة الثامنة: لجنة المراجعة واتخاذ القرار

تقوم هذه اللجنة بمراجعة جميع المعلومات والنتائج المتعلقة بالتقويم وأي معلومات أخرى ذات صلة، وإصدار توصية بشأن منح الترخيص للمنتجات والسلع أو تجديده أو سحبه، أو تعليقه أو توسيع مجاله من عدمه، وذلك بناء على جميع النتائج المتعلقة بالتقويم.

١/٨ تشكيل اللجنة تتكون هذه اللجنة من عضو أو أكثر ممن لديهم الخبرة والكفاء الفنية اللازمة، في مجالات التقييس والقوانين الخاصة بالقطاعات المعنية، ومتطلبات تقويم مطابقة للمنتجات والسلع، ويمكن أن يحضر الاجتماع - بالإضافة إلى أعضائها الأساسيين - مراقبون أو خبراء ذوي كفاءات خاصة، متى ما اقتضى الأمر ذلك، من خلال توجيه دعوة لهم لحضور الاجتماع، وذلك وفقا لجدول أعمال الاجتماع.

٢/٨ مهام اللجنة ١٢١٠ مراجعة ملفات المنشآت المعنية ونتائج عمليات تقويم مطابقة المنتجات والسلع وتقييم نظام الإدارة المطبق داخل المنشآت المعنية، وذلك من أجل إصدار توصية بشأن منح الترخيص للمنتجات والسلع أو تجديده أو سحبه، أو تعليقه، أو توسيع مجاله من عدمه.

١ ١٠ رفع مقترحات بشأن أي مسألة تتعلق بتحسين إجراءات تقويم مطابقة المنتجات والسلع.

١ ١٠ رفع القرار الذي تتخذه اللجنة في فترة لا تتجاوز المدة المحددة لها، ويعتمد من مدير عام الإدارة العامة لمنح الشهادات.

الصفحة ،١.

م.

SASO ٣/٨ اجتماعات اللجنة يعقد اجتماع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بعد توفر كل البيانات والتقارير الخاصة بالمنتجات والسلع المعنية، ويكون رئيس اللجنة هو المسئول عن سير هذا الاجتماع، ويمكن أن تجتمع اللجنة (إما حضوريا أو عن بعد) لتصريف الأعمال.

المادة التاسعة: اتفاقيات الاعتراف المتبادل

الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة بإبرام الاتفاقيات مع المنظمات والهيئات على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي، وذلك فيما يتعلق بعلامة الجودة والاعتراف بها.

المادة العاشرة: المحافظة على السرية

١/١٠ جميع الأطراف المشاركة في نشاط منح الترخيص - بما في ذلك أعضاء اللجان - ملتزمون بالسرية المهنية، وعليهم الحفاظ على جميع الوثائق المتعلقة بعلامة الجودة أو الوثائق التي غهد بها إليهم، والمحافظة عليها من الإفشاء أو التلف أو التزوير أو الحيازة غير القانونية.

٢/١٠ يمكن للهيئة السماح بالاطلاع على جزء من وثائق الملفات أو جميعها، وذلك عندما تطلبها جهات الاعتماد أو الجهات القانونية أو اللجان المشاركة في نشاط منح الترخيص.

المادة 11

معلومات عن المنتجات والسلع التي تغطيها علامة الجودة والتسويق للعلامة

١/١١ نشر المعلومات الخاصة بعلامة الجودة الهيئة هي المسؤولة عن الإشراف على إجراءات نشر المعلومات الخاصة بالمنتجات والسلع التي تغطيها علامة الجودة والجهات المرخص لها، وتراقب مدى توسع علامة الجودة وانتشارها بشكل عام.

٢/١١ التسويق لعلامة الجودة ١/٢/١١ جهة المنح هي المسؤولة عن تسويق علامة الجودة، وكذلك عن الإعلانات والأنشطة التسويقية المتعلقة بعلامة الجودة. وتقوم جهة المنح بجميع الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتوسيع مجال تطبيقات علامة الجودة، وذلك بعد موافقة الهيئة.

SASO ٢/٢/١١ يجوز للمنشآت الحاصلة على الترخيص أن تأخذ زمام المبادرة، على نفقتها الخاصة، بتنظيم الحملات الإعلانية عن تطبيق علامة الجودة، وذلك تحت إشراف الهيئة.

المادة 12: خطوات منح الترخيص

١/١٢ تقديم الطلب تتقدم المنشأة بطلب الحصول على الترخيص باستعمال علامة الجودة إذا توفرت لديها شروط منح الترخيص المبدئية التائية:

أ) أن تكون المنشأة مرخصة قانونيا، وأن يكون مجال عملها موافقا لمجال الترخيص المطلوب.

) . قبول المنشأة لكل الشروط الواردة في هذه اللائحة وإجراء المنح، وتوقيع العقد، والالتزام بمطابقة المنتجات والسلع - المطلوب لها الترخيص - للمواصفات القياسية و/أو اللوائح الفنية ذات العلاقة.

ج) إنشاء وتطبيق نظام إدارة فعال يحقق متطلبات إجراء المنح المحدد، ويضمن استمرارية إنتاج منتجات وسلع مطابقة للمواصفات القياسية و/أو اللوائح الفنية المحددة في طلب الحصول على الترخيص.

د) الالتزام بإبلاغ جهة المنح عن التعديلات المتعلقة بالمنتجات والسلع، أو معدات الإنتاج، أو معدات المراقبة.

ه) الالتزام بتسجيل الاسم التجاري (العلامة التجارية والمرجع) للمنتجات والسلع المراد منحها الترخيص، والمحافظة عليه، وإبلاغ جهة المنح بأي تغيير في هذا الاسم التجاري.

و) الالتزام بوضع علامة الجودة بالأسلوب والطريقة الموضحة في إجراء المنح. وأن يقتصر استعمال علامة الجودة لأنواع وأصناف المنتجات والسلع المرخص لها، المنتجة وفقا للمواصفات القياسية و/أو اللوائح الفنية ذات العلاقة.

ز) الاحتفاظ بسجل للشكاوى المتعلقة بالمنتجات والسلع التي تحمل علامة الجودة والإجراءات المتخذة بشأنها، بحيث تكون متاحة للمدققين عند طلبها.

ح) الالتزام بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لجهة المنح عند إجراء التدقيق، وتزويدها بجميع المعلومات، بما في ذلك طرائق ضبط الجودة المثبعة فيها والسجلات الخاصة بالإنتاج والجودة ذات العلاقة، وذلك في أي وقت.

الصفحة ١٢ س

SASO

ط) الالتزام بإحاطة جهة المنح بأي وثيقة دعائية للمنتجات والسلع.

ي) تعبئة نموذج الطلب المحدد، وإرفاق جميع الوثائق المطلوبة.

ك) يجب على المنشأة التقدم بطلب مستقل للحصول على الترخيص باستعمال علامة الجودة كما هو محدد في إجراء المنح.

٢/١٢ استلام جهة المنح طلب المنشأة ودراسته تدرس جهة المنح طلب منح الترخيص والوثائق المرفقة به، وتبلغ المنشأة بنتائج الدراسة خلال المدة المحددة لها ، وعند وجود نواقص، فيجب على المنشأة استكمال تلك النواقص خلال المدة المحددة لها.

٣/١٢ تدقيق المنح المبدئي والاختبارات ١/٣/١٢ تعين جهة المنح، فريقا للتدقيق على المنشأة وخطوط الإنتاج لإجراء التدقيق عليها أثناء عمل خطوط الإنتاج، وتشغيلها، ويمكن سحب عينات من (خط الإنتاج) للمنتجات والسلع المراد منحها الترخيص، وإجراء الاختبارات اللازمة عليها في مختبرات جهة المنح أو في أي من المختبرات المعتمدة وفقا لما تحدده الهيئة وما ينص عليه إجراء المنح.

٢/٣ ١٢/ عند اعتراض المنشأة على إجراء الاختبارات في أحد المختبرات التي تحددها جهة المنح، فيجب إبلاغ جهة المنح كتابيا مع إيضاح أسباب الاعتراض.

٣/٣/١٢ يحق لجهة المنح قبول تقارير اختبارات المنتجات والسلع المراد منحها الترخيص، على أن تكون صادرة من مختبرات معتمدة وفقا لما تحدده الهيئة وما ينص عليه إجراء المنح.

٤/٣/١٢ عند تقدم مستورد و/أو مصدر من داخل المملكة أو خارجها للحصول على الترخيص لمنتجات وسلع حاصلة سابقا على الترخيص لدى المصنع، فإنه يحق لجهة المنح إمكانية عدم تنفيذ الاختبارات والتدقيق على مقدم الطلب، وإنما تكتفي جهة المنح بالاعتماد على تلك النتائج، وذلك وفقا لما يحدده اجراء المنح.

٥/٣/١٢ تلتزم جهة المنح بالتعامل مع المعلومات الخاصة بالمنشأة بسرية تامة.

٤/١٢ منح الترخيص ١/٤/١٢ تعد جهة المنح تقريرا عن نتائج التدقيق، متضمنا تقييم نتائج الاختبارات، والتوصية بمنح الترخيص للمنشأة من عدمه، وعرضه على لجنة المراجعة واتخاذ القرار وفقأ لما ورد في المادة من هذه اللائحة. ويمكن للجنة طلب تنفيذ أعمال تقييم إضافية أو تدقيق مكملة،

SASO وذلك على حساب المنشأة، أو طلب تنفيذ تحسينات في نقاط معينة أو مراقبة الإنتاج قبل اتخاذ قرار إصدار توصية المنح.

٢/٤/١٢ عند استيفاء الشروط، يمنح الترخيص للمنشأة ويصدر الترخيص بقرار من مدير عام الإدارة العامة لمنح الشهادات في الهيئة، وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات تتجدد عند تقدم المنشاة بطلب التجديد قبل إنتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن ١٨٠ يوم واستيفاء الشروط لتجديد الترخيص، ويكون تاريخ التجديد من تاريخ انتهاء منح الترخيص.

٣/٤/١٢ تقوم جهة المنح بإجراء تدقيق المراقبة الدورية على المنشأة المرخص لها، على فترات محددة على مدار السنة، حسب ما تحدده هذه اللائحة وإجراء المنح.

٤/٤/١٢ يحق لجهة المنح سحب عينات عشوائية من المنتجات والسلع الحاصلة على علامة الجودة من السوق مباشرة، بالإضافة إلى خطوط الإنتاج أو المستودعات، وذلك لاختبارها للتأكد م استيفائها لمتطلبات هذه اللائحة وإجراء المنح، ومطابقتها للمواصفات القياسية و/أو اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٥/٤/١٢ تقوم جهة المنح بمراقبة ملفات المنشآت الحاصلة على الترخيص من خلال المراقبة المستمرة لنتائج التقويم وتنفيذ تدقيق المراقبة الدورية و/أو سحب العينات و/أو الاختبارات الدورية، وذلك وفقا لما تحدده هذه اللائحة وإجراءات المنح ذات العلاقة.

٦/٤/١٢ تقوم جهة المنح بإجراء تدقيق التجديد على المنشاة المرخص لها خلال نهاية فترة صلاحية الترخيص، مالم يرد من المنشأة طلب بالإلغاء، وفقا لما تحدده هذه اللائحة واجراءات المنح ذات العلاقة.

٧/٤/١٢ يحق لجهة المنح إمكانية عدم تنفيذ تدقيق المراقبة الدورية و/أو تدقيق التجديد على المستورد و/أو المصدر - من داخل المملكة أو خارجها - الذي يرغب في الحصول على الترخيص لمنتجات وسلع حاصلة سابقا على الترخيص لدى المصنع، وإنما تكتفي جهة المنح بالاعتماد على نتائج التدقيق المجراة على المصنع وفقا لما يحدده اجراء المنح.

المادة 13: توسيع مجال الترخيص

١/١٣ يمكن للمنشأة الحاصلة على الترخيص تقديم طلب إلى جهة المنح لتوسيع مجال الترخيص لمنتجات وسلع جديدة تخضع لنفس إجراء المنح الخاص بالمنتجات الممنوحة سابقا، ويحدد فيه المنتجات والسلع المراد منحها الترخيص ومكان التصنيع والعلامة التجارية وفقا للنموذج المحدد.

SASO ٢/١٣ تدرس جهة المنح طلب توسيع مجال الترخيص، وتبلغ المنشأة بنتائج الدراسة والشروط المطلوبة لتوسيع مجال الترخيص خلال المدة المحددة، يمكن أن يتطلب توسيع مجال الترخيص القيام بإجراءات تقييم إضافية أو تدقيق منح مبدئي أو إعادة تنفيذ الاختبارات الأولية.

المادة 14

الإجراءات المطلوبة من المنشأة المرخص لها (عند حدوث تغييرات تؤثر في

صلاحية الترخيص) ١/١٤ لا يمكن إجراء أي تعديلات على المنتجات والسلع المرخصة إلا بعد الحصول على موافقة جهة المنح (ويمكن أن يتطلب قبول التعديلات القيام بإجراءات تقويم إضافية أو إعادة تنفيذ الاختبارات الأولية...). وترسل الشروط المتعلقة بهذا الاتفاق إلى المنشأة خلال ١٥ يوما من تاريخ استلام الطلب (على أن تبلغ لجنة المراجعة واتخاذ القرار واستشارتها بشأن هذه التغييرات المقترحة قبل إرسال تلك الشروط).

٢/١٤ يجب على المنشأة إبلاغ الهيئة كتابيا عن كل التعديلات المتعلقة بمعدات الإنتاج والمراقبة ونظام الإدارة المطبق فيها التي يمكن أن يكون لها تأثير مهم في مطابقة المنتجات والسلع.

٣ ١٤/ يجب على المنشأة إبلاغ جهة المنح كتابيا قبل الشروع في عمليات نقل الإنتاج إلى مواقع تصنيع أخرى معلنة أو (غير معلنة)، سواء كان نقلا مؤقتا أو دائما؛ كليا كان أم جزئيا. وتقوم جهة المنح بإبلاغ المنشأة المرخص لها عن إجراءات التقويم المطلوبة (اختبارات أو تدقيق ...) التي تعتزم تنفيذها على موقع الإنتاج الجديد، وذلك خلال ١٥ يوما من تاريخ استلام الطلب، بحيث يمكن للمنشأة المرخص لها استمرار الاستفادة من منح الترخيص.

٤/١٤ ينبغي للمنشأة المرخص لها إبلاغ جهة المنح كتابيا عن كل توقف نهائي عن إنتاج المنتجات والسلع الممنوحة، أو أن تتقدم بطلب إلغاء الترخيص عند رغبة المنشأة التخلي عن علامة الجودة، مع تقديم خطاب لجهة المنح يتضمن كمية المنتجات والسلع التي تحمل علامة الجودة المخزنة لديها والفترة اللازمة لتوريد هذه المنتجات والسلع، على ألا تتجاوز ٣ أشهر.

٥/١٤ تقوم جهة المنح - بعد انتهاء الفترة المحددة - باتخاذ قرار سحب الترخيص دون الحاجة للعرض على لجنة المراجعة واتخاذ القرار .

٦/١٤ يجب على المنشأة المرخص لها إبلاغ جهة المنح عن أي تعديلات قانونية بشأن المنشأة و/أو تغيير اسم المنشأة و/أو العلامات التجارية.

الصفحة و ١: ٢

SASO

المادة 15: سحب الترخيص أو إلغاؤه أو تعليقه

١/١٥ عند عدم تقيد المنشأة - المرخص لها باستعمال علامة الجودة - بتطبيق أحكام هذه اللائحة و/أو إجراء المنح، فإنه يجب على جهة المنح إبلاغ المنشأة بجميع الملاحظات والتجاوزات.

٢/١٥ تمنح المنشأة المرخص لها فترة زمنية معقولة لتقديم الرد المناسب لجهة المنح، وبعد دراسة الرد فإنه - بغض النظر عن تحديد التبعات القانونية الناتجة عن إساءة استعمال علامة الجودة وفقا للمادة (١٩) من هذه اللائحة - يتخذ أحد القرارات التالية:

١/٢/١٥ تعليق الترخيص لفترة محددة - مع تحديد شروط رفعه - وذلك في الحالات التالية:

أ) عندما تسجل جهة المنح - خلال تنفيذ التدقيق الدوري التدقيق الدوري تدقيق المراقبة الدورية - حالة عدم مطابقة على المنتجات والسلع، أو مخالفة للمتطلبات التي تؤثر مباشرة في مطابقة المنتجات والسلع.

ب) عند عدم التزام المنشأة بالإجراءات التصحيحية خلال فترة لا تتجاوز ٦ أشهر من تسجيل مخالفة للمتطلبات التي تقتضي اتخاذ إجراءات تصحيحية لهذه المتطلبات التي لا تؤثر تأثيرا مباشرا في مطابقة المنتجات والسلع.

ج) استلام شكوى من قبل المستفيدين عن المنشأة تثبت إخلالا في تطبيق متطلبات ترخيص علامة الجودة.

د) وجود ما يثبت استعمال علامة الجودة لمنتجات وسلع غير مرخصة (إذا تكررت للمرة الثانية).

ه) أي إخلال من المنشأة بالالتزام بمتطلبات اللائحة أو الوثائق ذات العلاقة.

٢/٢/١٥ سحب الترخيص، ويطبق في الحالات التالية:

أ) عدم قدرة المنشأة على تطبيق أي تعديلات على إنتاج المنتجات والسلع وفقا لمتطلبات المواصفات القياسية و/أو اللوائح الفنية ذات العلاقة أو أي تعديلات تدخلها الهيئة على هذه اللائحة أو إجراء المنح.

ب) إذا لم ترغب المنشأة في استمرار أو تجديد الترخيص بشكل طوعي.

ج) وجود ما يثبت استعمال علامة الجودة لمنتجات وسلع غير مرخصة (إذا تكررت للمرة الثالثة) أو بشكل يخالف سياسة استعمال علامة الجودة.

د) إذا تجاوزت فترة تعليق الترخيص مدة ٦ أشهر.

SASO

ه) عند عدم التزام المنشأة باتخاذ الإجراءات التصحيحية خلال فترة تعليق الترخيص المحددة، وفقا للشروط المحددة لرفعه.

و) إذا لم تسدد المنشأة التكاليف المستحقة عليها للهيئة أو لجهة المنح.

ز) وجود تجاوزات قانونية من قبل المنشأة كالاحتيال أو نشر معلومات سرية أو إخفاء معلومات سرية من شأنها تغيير استمرار الترخيص.

٣/٢/١٥ إلغاء الترخيص، عندما تتقدم المنشأة بإلغاء الترخيص بعد الحصول عليه.

٥ سحب الترخيص أو الغائه أو تعليقه لا يعفي المنشأة من تسديد التكاليف المستحقة عليها للهيئة أو لجهة المنح.

٤١٥ ثبلغ المنشأة بهذه القرارات، وأسباب التعليق أو سحب الترخيص، وتاريخ بداية تطبيق القرارات.

ونمنع المنشأة المرخص لها تبعا لذلك من استعمال علامة الجودة بأي شكل من الأشكال، ويجوز أن تطبق هذه القرارات على جميع مراحل الإنتاج ورأو التسويق للمنتجات والسلع المعنية.

ه في الحالات العاجلة، ولا سيما عند الانتهاكات الخطيرة لالتزامات السلامة، فإنه يجوز لجهة المنح أن تتخذ إجراء وقائيا بتطبيق قرار سحب ترخيص المنشأة أو تعليقه على نحو فوري.

٦٥ قرار سحب ترخيص المنشأة أو إلغائه أو تعليقه يحرم المنشأة المرخص لها من الاستفادة من استعمال علامة الجودة.

١١٥ عند سحب ترخيص المنشأة أو إلغائه أو تعليقه، فإن جميع تراخيص المستورد و/أو المصدر المرتبط بها تسحب أو تعلق أو تلغى تلقائيا تبعا لذلك.

٨١٥ في الحالات التي يسحب فيها الترخيص أو يلغى أو يعلق، فيجب على المنشأة أن تقدم بيانا للهيئة يتضمن كمية المنتجات والسلع التي تحمل علامة الجودة المخزنة لديها، وتقوم الهيئة بتوجيه المنشأة - وفقا لما يقتضيه الأمر للقيام بما يلي:

أ) إزالة علامة الجودة و/أو إتلاف هذه المنتجات والسلع إذا كان سبب سحب ترخيص المنشأة أو تعليقه هو عدم قدرة المنشأة على الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة وإجراء المنح، وعدم مطابقة المنتجات والسلع للمواصفات القياسية و/ أو اللوائح الفنية ذات العلاقة.

ب) إزالة علامة الجودة عن هذه المنتجات والسلع بطريقة مناسبة متفق عليها إذا كان سبب سحب الترخيص أو إلغائه أو تعليقه هو عدم تجديده أو عدم تسديد التكاليف المستحقة على المنشأة.

الصفحة ١٧ س

SASO ج يحق للهيئة الإعلان عن سحب ترخيص أي منشأة أو إلغائه أو تعليقه، وذلك في مختلف وسائل الإعلام.

المادة 16: الاعتراضات

١/١٦ يحق لمقدم الطلب أو المرخص له التقدم للهيئة للاعتراض على القرار المتعلق بعدم منح الترخيص أو سحبه أو تعليقه أو إلغائه عن طريق النظام الإلكتروني وإرسال بريد إلكتروني، وذلك بناء على أدلة داعمة، وتبلغ الهيئة مقدم الطلب أو المرخص له بنتائج متابعة طلبه.

٢/١٦ تبلغ الهيئة مقدم الطلب أو المرخص له بتأكيد القرار، وذلك عن طريق النظام الإلكتروني المستخدم من جهة المنح و/أو بريد الكتروني و/أو خطاب، وفي هذه الحالة، يحق لمقدم الطلب أو المرخص له أن يقدم للهيئة اعتراضا ثانيا على القرار الذي اتخذته جهة المنح، عن طريق إرسال طلب خلال فترة لا تتجاوز (١٥) يوما من تاريخ الإبلاغ.

٣ ١٦/ تقوم الهيئة بتشكيل أعضاء لجنة الشكاوى والاعتراضات والنزاعات للنظر في هذا الموضوع ومراجعة استئنافه واتخاذ القرار بشأنه.

٤/١٦ تبلغ الهيئة مقدم الطلب أو المرخص له بالقرار النهائي، عن طريق النظام ورسالة مسجلة أو ما يعادلها.

٥/١٦ الاعتراضات لا تلغي القرارات المتخذة خلال فترة النظر فيها حتى اتخاذ القرار النهائي.

المادة 17: شروط استعمال علامة الجودة

١/١٧ تمنح علامة الجودة بناء على الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة وإجراء المنح، المشار إليها في المادة من هذه اللائحة والعقد، على أن يتعهد المرخص له بالالتزام بهذه الشروط وتنفيذ جميع التدابير اللازمة لضمان استمرارية استيفاء هذه الاشتراطات.

٢/١٧ يجب على المرخص له باستخدام علامة الجودة عدم وضعها إلا على المنتجات والسلع المحددة في الترخيص فقط، ووفقا للأحكام المذكورة في إجراء المنح ذي علامة الجودة، ويحق له بناء على ذلك أن يبرز علامة الجودة ويشير إليها في الوثائق التسويقية للمنتجات والسلع ذات العلاقة.

٣ ١٧/ يجب أن تطبع علامة الجودة على المنتجات والسلع أو تحفر أو تثبت أو تلصق بطريقة يصعب إزالتها .

SASO ٤/١٧ عند عدم وجود حيز كاف على المنتجات والسلع، أو إذا كان يتعذر وضع علامة الجودة المنتجات والسلع، فيمكن أن يحدد مكان وضع علامة الجودة بالاتفاق مع جهة المنح.

٥/١٧ تكون علامة الجودة وفقا للنموذج الموضح في الشكل الوارد في إجراء المنح ذي العلاقة.

٦/١٧ لا يجوز وضع علامة الجودة على المراسلات.

٧ ١٧/ لا يحق لمقدمي طلب الحصول على الترخيص استخدام علامة الجودة قبل عملية دراسة ومعالجة طلباتهم أو أثناء ذلك.

٨/١٧ يمكن للمنشأة الاستفسار من الهيئة عما يتعلق بالحصول على الموافقة الرسمية بشأن الوثائق التي ترغب المنشأة في وضع علامة الجودة عليها.

٩/١٧ الترخيص باستخدام علامة الجودة لا يعني أن جهة المنح تتحمل - في أي حال من الأحوال المسؤولية القانونية نيابة عن صانع المنتجات والسلع أو موزعها أو مستوردها.

المادة 18: توقف صلاحية استعمال علامة الجودة

١/١٨ يجب إيقاف صلاحية استعمال علامة الجودة على المنتجات والسلع مباشرة في الحالات المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة، أو إذا لم تعد المتطلبات الفنية أو الوثائق ذات العلاقة للمنتجات والسلع مطبقة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة.

٢/١٨ عند دمج المنشأة المرخص لها أو تصفيتها، فإن جميع التراخيص الممنوحة لها تتوقف تلقائيا، ويجب عليها التقدم بطلب جديد للحصول على الترخيص.

المادة 19: إساءة استعمال علامة الجودة

١/١٩ بالإضافة إلى القرارات المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة، فإن أي إساءة من المرخص له أو من طرف ثالث في استعمال علامة الجودة، يخول الهيئة، - بالتعاون مع جهة المنح إذا اقتضى الأمر ذلك - باتخاذ أي إجراءات قانونية تراها مناسبة في إطار الأنظمة المعمول بها.

٢/١٩ كل من قام باستعمال علامة الجودة دون حصوله على الترخيص، أو من استمر في استعمال علامة الجودة أو الإعلان عن استعمالها بأي وسيلة من وسائل الإعلام، بالرغم من صدور قرار بتعليق الترخيص أو إلغائه، أو قام بتزويرها، فإنه يطبق بحقه العقوبات المحددة في الأنظمة ذات العلاقة في المملكة، بالإضافة إلى أي عقوبات أخرى قانونية وإدارية ترد في أي نظام آخر.

الصفحة ١٩ س

SASO

المادة 20: التعديل في متطلبات الحصول على الترخيص

عندما يطرأ أي تعديل على متطلبات منح الترخيص قد يؤدي إلى تعديلات على نظام الإدارة في المنشأة المرخص لها (مثل تعديل أو تحديث المواصفات و/ أو اللوائح الفنية المنصوص عليها في اللائحة وإجراء المنح)، فيجب على جهة المنح إبلاغ جميع المنشات الحاصلة على علامة الجودة بهذه التعديلات، مع تحديد تواريخ التطبيق الفعلي للمتطلبات الجديدة وإبلاغهم عن مدى ضرورة القيام بإجراءات تقويم إضافية للمنتجات والسلع (مثل الاختبارات أو التدقيق ...).

المادة 21: إيقاف تطبيق نشاط منح علامة الجودة

يحق للهيئة - بالاتفاق مع جهة المنح - إيقاف نشاط منح علامة الجودة جزئيا أو كليا. وتقوم جهة المنح بتحديد الشروط والمواعيد النهائية، وإبلاغ جميع الأطراف المعنية بذلك.

تقوم جهة المنح بإبلاغ لجنة الحيادية لإجراءات منح شهادات المطابقة بهذا الإيقاف.

المادة 22: التكاليف المالية

آلية احتساب تكاليف منح الترخيص، تجديد الترخيص أو مراقبة الملف تحتسب تكاليف منح الترخيص باستعمال علامة الجودة، أو تجديده أو مراقبة بناء على البنود الواردة في الجدول رقم (١) من هذه اللائحة، وذلك لكل طلب مستقل، وكذلك وفقا لإجراءات التقييم المطلوبة.

ب) عند التقدم بطلب الحصول على الترخيص باستعمال علامة الجودة، فإن تكاليف تقديم الطلب تحتسب مرة واحدة فقط لكل طلب، ولا تحتسب أي تكاليف أخرى عند طلب توسيع المجال أو تجديد الترخيص.

عد تهديم طلب توسيع مجال الترخيص، تحتسب التكاليف المحددة في البندين (٢) و (٤) من الجدول أدناه وفقا لإجراءات التقييم المطلوبة. وعندما يتطلب الأمر تنفيذ تدقيق منح مبدئي، تضاف التكاليف المحددة في البند (٣) من الجدول رقم (١) من هذه اللائحة.

د) تحتسب تكاليف دراسة الوثائق الفنية والإدارية عند التقدم بطلب جديد للحصول على الترخيص، أو تجديد الترخيص، أو طلب توسيع مجال الترخيص.

SASO

ه) تقوم الهيئة بإصدار نسخة واحدة من شهادة الترخيص لكل علامة تجارية. وللمنشأة الحق في تحديد اللغة المستخدمة في كتابة تلك الشهادة، ويحتسب تكلفة قيمتها ١٠٠٠ ريال سعودي لكل نسخة، أو تعديل مجال أو توسيعه.

و) تحتسب تكاليف مهام التدقيق الأبيض للمنشأت المصانع" التي تبدي رغبتها في ذلك اثناء مرحلة المنح المبدئي بقيمة ٥٠٠٠ ريال.

٢/٢٢ احتساب تكاليف السفر والإقامة ١/٢/٢٢ للمنشأة الخيار، إما تأمين تذاكر السفر وحجوزات الإقامة وتأشيرات الدخول للدولة عند الحاجة. أو تقوم جهة المنح - عند اعتذار المنشأة عن ذلك - بجميع ما يترتب على ذلك، مع ، اضافة ٢٠ من قيمة تلك الفواتير، على أن تصنف تذاكر السفر وحجوزات الفنادق وتحتسب وفقا للتالي:

أ) تذاكر السفر على درجة الضيافة.

ب) فنادق لا تقل درجة تصنيفها عن ٤ نجوم.

ج) تأشيرات الدخول للدولة عند الحاجة.

٢/٢/٢٢ عندما تتحمل المنشأة مسئولية تأمين تذاكر السفر وحجوزات الفنادق الخاصة بالمدققين، فعليها تزويد جهة المنح بتلك التذاكر والحجوزات خلال مدة لا تزيد عن (٢٠) يوما من تاريخ صدور خطاب الموافقة على موعد تنفيذ التدقيق، وأي تأخير أو إخلال في ذلك، فإن المنشأة تتحمل مسئولية هذا التأخير مالم يرد خطاب رسمي إلى جهة المنح يوضح أسباب عدم إرسال تلك التذاكر والحجوزات متضمنا مسوغات مقنعة.

٣ ٢٢/ تكاليف اختبار العينات ١/٣/٢٢ تعد المنشأة مسئولة عن تحمل جميع التكاليف الخاصة باختبار العينات.

SASO الجدول (١): جدول التكاليف (تحتسب جميع التكاليف بالريال السعودي) البند ١ ودراسة اسكتمال الطلب للهيئة ٣٠٠٠ لكل طلب البند ٢ تكاليف دراسة الوثائق الفنية ٢٥٠ إكل يو عمل الشخص تحثد عدد أيا العمل وفقا لإجراء المعتمد بكل " البند ٣ التدقيق، ا . المراقبةا بة التجديد المكمل المن ٣٠٠ لكل يو عمل مدقق واحد تحدد عدد أيام العمل وفقا لإجراء المنح المعتمد بكل منتج.

- تشمل أيام العمل الخاصة بالتدقيق ما يلي:

فترات إنجاز دراسة الملف والإعداد المكتبي للتدقيق، وإجراء التدقيق في الموقع لكل عضو من فريق التدقيق.

تقييم النتائج واعداد التقارير .

التحقق من استيفاء الملاحظات واعتمادها.

البند ٤ لجنة المراجعة اتخاذ القرار لجهةا ٢٥ ،، لكل يو عمل عضو واحد تحدد عدد أيا العمل وفقا جراء ا : المعتمد بكل " ٢٠ لعدد المنتجات ٢) (١ البند ه حق استعمال علامة الجودة (لمنتجات الاختيارية) (للهيئة)

٢٥ .. لعدد المنتجات أكثر من ٢٠ يقصد بالمنتجات هي تصنيفها حسب ما يحدده إجراء المنح الخاص بالمنتج/ات.

عند التحديد ي" إحتسا ١٥٠٠٠ للمنتجات الإختيا بة.

البند حق استعمال علامة الجودة ت الالزامية ١٥ ، لكل المنتجات يقصد بالمنتجات هي تصنيفها حسب ما يحدده إجراء المنح الخاص بالمنتج/ات.

يطبق هذا البند على السلع المطلوب لها علامة الجودة إلزاميا وفقا للوائح الفنية ذات العلاقة.

عند التحديد " احتساب ١٥٠٠٠ للمنتجاتا امية.

البند ٧ السفر والإقامة تقوم المنشأة (طالبة الترخيص أو الحاصلة على الترخيص) بتأمين تذاكر السفر وإقامة المدققين، وتصنف وتحسب على النحو التالي:

■اكر السفر على درجة الضيافة.

فنادق لا تقل درجة تصنيفها عن ٤ نجوم.

تأشيرات الدخول للدولة عند الحاجة.

وعند قيا جهةا بعمل ي الترتيبات السابقة فيضاف ٢٠ على قدمة فواتير التذاكر الفنادق.

البند ٨ الاختبارات تتحطل المنشأة طالبة الترخيص أو الحاصلة على الترخيص تكاليف إجراء الاختبارات المطلوبة وفقا لما ورد إجراء المنه المحدد.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.