يجو استخدام الوسائل الإلكترو ية عند ممارسة صلاحيات الضبط وأداء مهماته.
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجانيالجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
علوى موظوا الضوبط عنود ضوبط موا يعود دلويلاً أو قرينوة علوى ارتكواب جريموة أو مخالفوة بموجوب
أحكام النظام، تحرير محضر يتضمن المعلومات والبيا ات الآتية: أ. اسم موظا الضبط وجهة عمله.
ب. مكال وتاريخ ضبط الجريمة أو المخالفة، واليوم والساعة. ج. الأسباب الداعية إلى ضبط الموجودات والسند النظامي لذلك.
د. بياًا بالمضبوطات وعددحا ووصفها ومكال ضبطها. حو. وصا الواقعة محل الضبط، والمعلومات والوثائق التي توصل إليها. و. بيوال أءواء وأرقوام الهويوات الشخصوية للمشوتبه بهوم أو الشوهود أو مون لديوه معلوموة ذات علاقوة
وصفاتهم. . بيا ووات وأوصوواف المنشووأة المشووتبه بهووا، وتشوومل: وووع شوواطها، والسووجل التجوواري، والرخصووة
البلدية، ورخصة ممارسة النشاط الاقتصادي، بحسب الأحوال. ح. بيال عناوين المشتبه بهم ووسائل الاتصال بهم التي يتم بواسطتها إبلايرهم.
ط. بيال الوثائق المطلوب تقديمها إلى الو ارة. ي. التوقيع على المحضر من موظا الضبط، وممن ضبط لديه الدليل أو القرينة، وفي حال الامتنواع
عن التوقيع يثبت ذلك في ختام المحضر.
مع مراعاة ظام الإجراءات الجزائية، تشرف الو ارة على أعمال الضبط على الناو الآتي: أ. التاقووق موون التووزام موظووا الضووبط بتطبيووق أحكووام النظووام واللائاووة والأ ظمووة الأخوور ذات العلاقة، والميثا الأخلاقي والدليل الإجرائي للعمل الرقابي، ومصفوفة الصلاحيات.
ب. إصدار التعليمات والإركادات اللا مة لموظا الضبط. ج. تقديم التدريب العملي والدورات اللا مة لتأحيل موظا الضبط وتطوير أدائه. د. متابعة وتقييم أعمال موظا الضبط بشكل دوري وفقًا لمؤكرات الأداء المعتمدة.
ضواب وحالات طلب منع سفر المشت ه به
للو ارة - بموجب الفقرة )
1) من المادة )الثامنة( من النظام - أل تطلب من النيابة العامة منع سوفر من يشتبه في ارتكابه أًيّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وذلك في ا الات الآتية: أ. إذا توافرت أدلة واضاة ترجح أ ه ارتكب جريمة بموجب النظام.
ب. إذا قامت أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأل سفرلم أمر متوقع، أو أ ه مختبو أو حوارب، و يسوتجب لأكثر مون ثولار مورات بعود إبلايروه بوأيٍ مون الوسوائل المنصووص عليهوا في الفقورة )
2) مون الموادة
)ا ادية عشرة( من اللائاة.
علوى الوو ارة أل تطلوب مون النيابوة العاموة رفوع المنوع مون السوفر للمشوتبه بوه وفوق )الموادة الثامنوة( مون
اللائاة، في ا الات الآتية: أ. إذا يترجح لديها خلال )ثلاثين( يومًا من منعه، ارتكابه جريمة بموجب النظام. ب. إذا استجاب من كوال مختبًوا أو حارًبوا أو متخلفًوا عون اسوتكمال إجوراءات الاسوتدلال، وقاموت
أسباب ترجح عدم ارتكابه للجريمة.
يكووول طلووب الووو ارة منووع المشووتبه في ارتكابووه أًيّووا موون الجوورائم المنصوووص عليهووا في النظووام، موون
السفر، وطلب رفع المنع، وفقًا لمصفوفة الصلاحيات التي تصدر بقرار من الو ير. وسائل الإبلاغ بقرارات اللجنة
.1تتولى الإدارة المختصة بالو ارة تبليغ من صدر في حقه قرار مون اللجنوة بثبووت المخالفوة، وتزويودلم بنسخة من القرار.
ُ .2يعد التبليغ منتجًا لآثارلم النظامية إذا تم بأحد الوسائل الآتية: أ. الرسائل النصية المرسلة إلى رقم الهاتا الموثق. ب. ال يد الإلكترو ي المسجل.
ج. أي من ا سابات المسجلة في الأ ظمة الآلية ا كومية. د. الاتصالات الهاتفية المسجلة على رقم الهاتا الموثق.
حو. الخدمات ال يدية المرخصة من خلال عنوال المنشوأة المودول في السوجل التجواري أو الرخصوة، أو العنوال الوطني، أو العنوال المدول في محضر الضبط، ويتاقوق التبليوغ بهوا بتقوديم إكوعار مون
مقدم الخدمة ال يدية، يفيد إيصال التبليغ إلى العنوال. .3للو ارة الاستعا ة بالقطاع الخاص، للتبليغ بقرارات اللجنة.
الإبلاغ عن الجرائم والمخاالفات
تتلقى الو ارة البلايرات الواردة إليها عن الاكتبالم في ارتكاب الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها في النظام وفق نموذج تعدلم لذلك، بما يكفل السرعة والجودة في إجراءات التعامل معها، من خلال
القنوات التي تحددحا الو ارة، ومن ذلك: أ. الموقع أو ال امج الإلكترو ي المخصل لذلك.
ب. الرقم الموحد لتلقي البلايرات.
ضواب صرف المكافآت وآلية قسمتها بين الم لّغين المادة السادسة عشرة:
يستاق المبلّغ المكافوأة الماليوة المنصووص عليهوا في الفقورة )
2) مون الموادة )الثامنوة عشورة( مون النظوام بعد تحقق الآتي:
أ. أل تكووول المعلومووات المقدمووة في الووبلاغ صووا ة للاسووتناد إليهووا في البوودء في إجووراءات الضووبط والتاقيق.
ب. أل يكتسب ا كم أو القرار الصفة النهائية بثبوت الجريمة أو المخالفة محل البلاغ. ج. ألا يكول المبلغ مداًا في الجريمة أو المخالفة محل البلاغ.
د. أل تُاصِّل الو ارة الغرامة من المدال بارتكاب الجريمة أو المخالفة. المادة السابعة عشرة:
يراعى عند تحديد مقدار المكافأة المالية مد أحمية البيا ات والوثائق والمعلومات التي قودمها المبّلوغ والاسوتفادة المتاققوة منهوا في البودء في إجوراءات الضوبط والتاقيوق، بموا في ذلوك الأدلوة أو القورائن.
وفي حال تعدد المبّلغين، تو ع المكافأة المالية بينهم وفق ما ورد في حذلم المادة. أحكام ختامية المادة الثامنة عشرة:
تنشر اللائاة في الجريدة الرؤية، ويعمل بها من تاريخ فاذ النظام. والله الموفق
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
