يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة التجارة.
الوزير: وزير التجارة.
حق الضمان: حق عيني يقع على ضمانة تقدم، أو يتفق على تقديمها؛ ضماناً للوفاء بالتزام.
الضمانة: مال منقول يُقدم، أو يتفق على تقديمه؛ ضماناً للوفاء بالتزام.
الالتزام المضمون: التزام قدمت الضمانة ضمانًا للوفاء به، ويشمل ذلك الالتزام المالي سواء أكان نقديًا أم غير نقدي، والالتزام بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، وجميع أنواع الالتزامات، الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الثابتة أو المعلقة على شرط.
المضمون له: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية قُدم حق الضمان لمصلحته.
الضامن: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مُقدِّم لحق الضمان.
المضمون عنه: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مدين بالالتزام المضمون، إذا لم يكن هو الضامن.
الذمة المدينة: حق نقدي -غير مضمون- للمدين على الغير سواء أكان حالًا أم مؤجلًا.
الضمان بحوالة الحق: اتفاق بين دائن وشخص آخر يقدم -بناء عليه- هذا الشخص حقوقه لدى الغير ضمانة للوفاء بدينه تجاه الدائن.
السجل: السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة.
الإشهار: قيد حق الضمان وما يطرأ عليه في السجل.
المخزون: بضائع محتفظ بها لغرض البيع أو التأجير والمواد الأولية والمواد قيد التصنيع والتحويل.
العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار.
العوائد: الريع أو البدل العيني أو النقدي المتحصل من التصرف بالضمانة أو الانتفاع بها أو استبدال غيرها بها، ويشمل ذلك نتاجها ونماؤها والتعويض عن نقص قيمتها أو تلفها أو أي تعويض آخر متصل بتلك الضمانة، ولا يشمل ذلك حصيلة التنفيذ عليها بناء على أحكام النظام.