مع مراعاة ما ورد بالمادة )السادسة عشرة( من النظام، يتولى النظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، ومخالفات أحكام النظام واللائحة، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها بالمادة )الخامسة عشرة( من النظام، لجنة مختصة وفقاً لما
يلي: .1تُشكل اللجنة بقرار من الوزير ويحدد فيه رئيس اللجنة والأعضاء على أن يكون رئيسها من المختصين بالشريعة
أو في الأنظمة. .2يحدد بقرار من الوزير مكافأة أعضاء اللجنة والفريق المساند لها بما لا يتجاوز مبلغ ) )15.000خمسة عشر
ألف ريال سنوياً لكل عضو. .3تختص اللجنة بالنظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، وفي المخالفات وإيقاع العقوبات المقررة تطبيقاً لما ورد في الفقرة )
2) من المادة )الخامسة عشرة( من النظام، وذلك من خلال ما يحال للجنة من تقارير
ومحاضر ضبط التفتيش أو أي وقائع أو مخالفات تحال للجنة من أي جهة أخرى. .4يجوز لرئيس اللجنة القيام بالأعمال التي تساعد اللجنة على إنجاز مهامها-ما لم تتعارض مع الأنظمة واللوائح-
على سبيل المثال لا الحصر: أ. طلب الإفادة من أي جهة أخرى عن أي وثائق أو معلومات أو بيانات ذات صلة بالمخالفات المعروضة أمام اللجنة.
ب. استدعاء المفتش-محرر محضر الضبط-لسماع أقواله بشأن المخالفة المعروضة أمام اللجنة. ج. الاستعانة بمن تراه من المختصين أو الخبراء لإبداء الرأي في أي مسألة معروضة عليها.
.5إذا تبين للجنة أثناء النظر في المخالفة وجود واقعة، أو أكثر تدخل ضمن اختصاص جهة أخرى، فيتعين عليها إحالتها-عن طريق رئيس اللجنة-إلى هذه الجهة ويجوز لرئيس اللجنة تأجيل النظر في المخالفة لحين ورود إفادة من هذه
الجهة. .6تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية تصويت الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس المرجح،
وتنفذ فور صدورها ما لم يصدر أمر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها.
.7يجب أن تكون قرارات اللجنةمُسببة ومتضمنة ما أسند عليه القرار، والرد على جميع الدفوع التي أثارها المخالف -إن وجدت-.
.8يُبلّغ المخالف بقرار اللجنة بعد صدوره واعتماده من الوزير. .9يحق للمقاول الاعتراض على قرارات التصنيف أمام اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار. .10للمقاول التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال )
60) ستون يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر من اللجنة.