تجرى إنتخابات عضوية مجلس الإدارة تحت إشراف الوزارة ، وفقًا لإجراءات وآليات الترشُح الآتية:
أ. أسلوب الترشُح:
يكون الترشُح فرديًا ولا يجوز الإتفاق بين المترشحين على قوائم إنتخابية لعضوية المجلس.
ب. ضوابط التعريف بالمترشح:
يتم التعريف بالمترشحين عن طريق الهيئة وتحت إشراف اللجنة، بإتباع الوسائل المهنية المناسبة التي تكون عادلة للمترشحين للوصول بشكل موحد للناخبين خلال الفترة المحددة
في الجدول الزمني للإنتخابات، وفقًا لما يلي:
أوًلا:
إصدار دليل مطبوع يحتوي على صفحة معلومات عن كل مترشح يوضح بها مؤهلاته وخبراته وسيرته الذاتية مشتملة على إنجازاته العلمية والمهنية ورؤيته وأهدافه وخططه التي يرمي إلى تحقيقها مع مراعاة الدور المطلوب نظامًا من عضو مجلس الإدارة بحيث لا تتضمن وعودًا أو برامج إنتخابية تخرج عن مهام وصلاحيات عضو مجلس الإدارة، ويتم توفير هذا الدليل في مقر الهيئة وفروعها لإطلاع الناخبين عليها، كما يُرسل لجميع الأعضاء
ويعرض في موقع الهيئة الإلكتروني.
ثانيًا:
يجوز للمترشحين استخدام الصحف المحلية والمجلات المهنية المتخصصة في كتابة مقالات مهنية لطرح وجهات نظرهم وآرائهم المهنية، كما يمكنهم الإستفادة من
مواقعهم الإلكترونية الخاصة بهم للتعريف بأنفسهم.
ثالثًا:
يلتزم المترشح في تنفيذ أسلوب التعريف بمراعاة الآداب العامة السائدة، وقيم المجتمع وما يحقق المنافسة العادلة، والالتزام بالضوابط الآتية:
1- التقيد بالأنظمة واللوائح وقواعد وأخلاقيات المهنة واحترام النظام العام وقيم المجتمع وثوابته.
2- المنافسة الشريفة ومراعاة حقوق غيره من المترشحين وعدم التعرض لهم بما قد يؤثر عليهم سلبًا.
3- عدم التعرض سلبًا للأفراد المهندسين أو الكيانات الهندسية المهنية بأي وسيلة من الوسائل.
4- يكون المرشح مسؤوًلا عن أي مخالفة يرتكبها هو أو أحد مساعديه دون أن يخل ذلك بمسؤولية مرتكب المخالفة.
5- وقف التعريف وإزالة الآثار الناتجة عنها بنهاية المدة المحددة.
6- يحظر على المرشح القيام بالآتي:
أ. الإخلال بالنظام العام، أو إثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ب. استخدام المساجد، أو المرافق العامة، أو المنشآت الحكومية، أو دور العلم، أو الجمعيات الخيرية، أو الأندية الرياضية والثقافية، أو الهيئات العامة، أو جمعيات النفع العام، وغيرها من
الهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها، لأغراض الحملة الانتخابية.
ج. استخدام القنوات التلفزيونية الحكومية أو الخاصة داخل المملكة أو خارجها.
د. القيام بأي نشاط دعائي لأغراض الحملة الانتخابية بدعم من أي جهة أجنبية.
ه. استخدام شعار الدولة الرسمي، أو علمها، أو أي شعار حكومي، أو شعار الهيئة، أو الإشارات والرموز الدينية أو التاريخية، أو القبلية، أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في
الحملة الانتخابية.
و. التضامن مع أي مرشح آخر، أو الاشتراك معه في مادة إعلانية أو دعائية
رابعًا:
تتولى لجنة الإشراف التأكد من مدى التزام المترشحين بتعليمات وضوابط التعريف بالمترشحين، وضبط المخالفات التي قد يرتكبها المترشحون، وتصحيحها دون التأثير على حقوق بقية المترشحين، ويتحمل المترشح المخالف تكاليف التصحيح ويتم استبعاده من
قائمة المترشحين النهائية بناء على قرار منها.
ج. أسلوب الانتخاب:
1- يتم التصويت من خلال صناديق الإقتراع، ويجوز إستخدام وسائل التقنية الحديثة في عملية الإنتخابات كوسيلة مساعدة ، وفق ما تقرره لجنة الاشراف.
2- يكون للناخب صوتًا واحدًا وعليه إختيار مترشح واحد فقط عند التصويت.
3- في حال إختيار أكثر من مترشح واحد يتم إلغاء تصويت الناخب وعدم إحتسابه.