آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمهندسين
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة السعودية للمهندسين

اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة السعودية للمهندسين

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
31 مادة في 6 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الفصل الأول: التعريفات

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعنى المبين أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام الهيئة السعودية للمهندسين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م (٣٦/وتاريخ ١٤٢٣/٩/٢٦ه ، وتعديلاته.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الجهة المشرفة: وزارة البلديات والإسكان.

الوزير المشرف: وزير البلديات والإسكان. الهيئة: الهيئة السعودية للمهندسين. الجمعية العمومية: جمعية عمومية تتكون من الأعضاء الأساسيين الذين سددوا

اشتراكاتهم السنوية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. عضو مجلس الإدارة: عضو مجلس إدارة الهيئة.

الأمين العام: أمين عام الهيئة. لجنة الإشراف: لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الهيئة. لجنة الطعون: لجنة النظر في الطعون على نتائج انتخابات أعضاء مجلس إدارة الهيئة. الشعبة الهندسية: وحدة مكونة من مجموعة من الأعضاء في الهيئة، من المتخصصين في أحد التخصصات الهندسية يسهمون من خلالها بتطوير تخصصهم المهني وفق أسس

وقواعد محددة. اللجنة الفنية: مجموعة من الأعضاء متخصصة في أحد الجوانب الفنية من أعمال الأمانة

العامة. الاعتماد المهني: القيد لدى الهيئة والحصول على الدرجة المهنية. العضوية: الوثيقة التي تصدرها الهيئة للأعضاء الأساسيين، والمنتسبين، والفخريين، حسب

ضوابط وشروط العضوية. التخصصات الهندسية: التخصصات الهندسية الأكاديمية الرئيسة أو المتفرعة منها .

الفصل الثاني: أجهزة الهيئة أ. الجمعية العمومية:

المادة الثانية

تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها، وفقًا لما يلي:

1- يحدد مجلس الإدارة مكان الاجتماع.

2- يكون موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة.

3- تعقد اجتماعات الجمعية العمومية برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من يفوضه مجلس الإدارة من أعضائه في حال تعذر ذلك.

4- توجه الدعوة لجميع الأعضاء الأساسيين للحضور.

5- يعد بيان يوضح أسماء الأعضاء الأساسين الذين حضروا الجمعية العمومية.

6- يدون في محاضر الاجتماعات ما يتم تداوله في الاجتماع ، ويودع المحضر في سجل

خاص يحفظ لدى سكرتارية مجلس الإدارة.

7- تناقش الجمعية العمومية الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها، بالإضافة إلى ما

يتقدم به الأعضاء من مقترحات ومطالبات.

المادة الثالثة

تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها الاستثنائية في إحدى الحالات الآتية:

1- إذا رأى مجلس الإدارة ضرورة دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد.

2- إذا طلب مائة عضو أساسي عقدها على أن يرفق بالطلب مذكرة توضيحية لأسباب طلب الإنعقاد والمواضيع المقترح مناقشتها، على ألا تزيد عن إجتماعين في السنة.

ب. مجلس الإدارة:

المادة الرابعة

1- يتكون مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء على النحو الآتي: أ. الأعضاء الأساسيون الذين تنتخبهم الجمعية العمومية، ويكون عددهم نصف عدد أعضاء

المجلس. ب. ممثلون من جهات حكومية ومن ذوي خبرة واختصاص في مجال عمل الهيئة، أو من

أي منهما، يشكلون النصف الآخر.

2- يكون تحديد الجهات الحكومية وتعيين ذوي الخبرة والاختصاص، الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1)من هذه المادة، بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح

من رئيس الجهة المشرفة على الهيئة.

3- يختار رئيس الجهة المشرفة على الهيئة رئيسًالمجلس الإدارة ونائبًا له من الأعضاء،

ويصدر بتعيينهما أمر من رئيس مجلس الوزراء.

4- تكون مدة العضوية (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ج. الأمانة العامة:

المادة الخامسة

يكون للهيئة أمانة عامة تتولى إدارة شؤونها التنفيذية وفق خطة العمل المقترحة من مجلس الإدارة والمعتمدة من الجمعية العمومية.

المادة السادسة

تتولى الأمانة العامة الاختصاصات الآتية:

1- إدارة شؤون الأمانة العامة، وضمان حسن سير أعمالها.

2- إقتراح القواعد الفنية والإدارية والمالية والمهنية.

3- تمثيل الهيئة أمام الجهات الرسمية والخاصة بالتنسيق مع رئيس مجلس الادارة.

4- اقتراح الخطط التنفيذية ووضع البرامج المناسبة لها.

5- إعداد الميزانية السنوية للهيئة وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها.

6- إقتراح جدول أعمال إجتماع مجلس الإدارة وتحضير المذكرات والدراسات والمعلومات

اللازمة للمواضيع المعروضة.

7- تنفيذ القرارات والخطط العامة والتنفيذية التي يقرها مجلس الإدارة.

8- تعيين موظفين للقيام بأعمال الأمانة العامة حسب حاجة العمل ووفق القواعد الإدارية

والمالية.

9- يكون للأمين العام، صلاحية تمثيل الهيئة أمام المحاكم واللجان القضائية وشبه

القضائية المختلفة وصلاحية توكيل الغير في هذا الأمر.

د. الشعب الهندسية:

المادة السابعة

تنشأ في الهيئة بقرار من مجلس الإدارة شعب هندسية تمارس أعمالها ومهامها المهنية وفقًالقواعد العمل التي يقررها مجلس الإدارة.

ه. فروع الهيئة:

المادة الثامنة

يجوز للهيئة افتتاح فروع أو مكاتب لها في داخل المملكة بقرار من مجلس الإدارة بناءً على قواعد يصدرها مجلس الإدارة تحدد العلاقة المالية والإدارية بين الفروع والأمانة العامة.

المادة التاسعة

يجوز بقرار من مجلس الإدارة مبني على توصية من الأمانة العامة تشكيل لجان تنسيقية في المناطق أو المحافظات أو المدن التي لم يفتتح فيها فروع للهيئة، من متطوعين من أعضاء الهيئة ، وذلك لتسهيل عمل الهيئة والتنسيق لنشاطاتها في تلك المدن

والمحافظات.

الفصل الثالث: إنتخابات مجلس إدارة الهيئة

المادة الحادية عشر

تجرى إنتخابات عضوية مجلس الإدارة تحت إشراف الوزارة ، وفقًا لإجراءات وآليات الترشُح الآتية:

أ. أسلوب الترشُح:

يكون الترشُح فرديًا ولا يجوز الإتفاق بين المترشحين على قوائم إنتخابية لعضوية المجلس.

ب. ضوابط التعريف بالمترشح:

يتم التعريف بالمترشحين عن طريق الهيئة وتحت إشراف اللجنة، بإتباع الوسائل المهنية المناسبة التي تكون عادلة للمترشحين للوصول بشكل موحد للناخبين خلال الفترة المحددة

في الجدول الزمني للإنتخابات، وفقًا لما يلي:

أوًلا:

إصدار دليل مطبوع يحتوي على صفحة معلومات عن كل مترشح يوضح بها مؤهلاته وخبراته وسيرته الذاتية مشتملة على إنجازاته العلمية والمهنية ورؤيته وأهدافه وخططه التي يرمي إلى تحقيقها مع مراعاة الدور المطلوب نظامًا من عضو مجلس الإدارة بحيث لا تتضمن وعودًا أو برامج إنتخابية تخرج عن مهام وصلاحيات عضو مجلس الإدارة، ويتم توفير هذا الدليل في مقر الهيئة وفروعها لإطلاع الناخبين عليها، كما يُرسل لجميع الأعضاء

ويعرض في موقع الهيئة الإلكتروني.

ثانيًا:

يجوز للمترشحين استخدام الصحف المحلية والمجلات المهنية المتخصصة في كتابة مقالات مهنية لطرح وجهات نظرهم وآرائهم المهنية، كما يمكنهم الإستفادة من

مواقعهم الإلكترونية الخاصة بهم للتعريف بأنفسهم.

ثالثًا:

يلتزم المترشح في تنفيذ أسلوب التعريف بمراعاة الآداب العامة السائدة، وقيم المجتمع وما يحقق المنافسة العادلة، والالتزام بالضوابط الآتية:

1- التقيد بالأنظمة واللوائح وقواعد وأخلاقيات المهنة واحترام النظام العام وقيم المجتمع وثوابته.

2- المنافسة الشريفة ومراعاة حقوق غيره من المترشحين وعدم التعرض لهم بما قد يؤثر عليهم سلبًا.

3- عدم التعرض سلبًا للأفراد المهندسين أو الكيانات الهندسية المهنية بأي وسيلة من الوسائل.

4- يكون المرشح مسؤوًلا عن أي مخالفة يرتكبها هو أو أحد مساعديه دون أن يخل ذلك بمسؤولية مرتكب المخالفة.

5- وقف التعريف وإزالة الآثار الناتجة عنها بنهاية المدة المحددة.

6- يحظر على المرشح القيام بالآتي:

أ. الإخلال بالنظام العام، أو إثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ب. استخدام المساجد، أو المرافق العامة، أو المنشآت الحكومية، أو دور العلم، أو الجمعيات الخيرية، أو الأندية الرياضية والثقافية، أو الهيئات العامة، أو جمعيات النفع العام، وغيرها من

الهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها، لأغراض الحملة الانتخابية.

ج. استخدام القنوات التلفزيونية الحكومية أو الخاصة داخل المملكة أو خارجها.

د. القيام بأي نشاط دعائي لأغراض الحملة الانتخابية بدعم من أي جهة أجنبية.

ه. استخدام شعار الدولة الرسمي، أو علمها، أو أي شعار حكومي، أو شعار الهيئة، أو الإشارات والرموز الدينية أو التاريخية، أو القبلية، أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في

الحملة الانتخابية.

و. التضامن مع أي مرشح آخر، أو الاشتراك معه في مادة إعلانية أو دعائية

رابعًا:

تتولى لجنة الإشراف التأكد من مدى التزام المترشحين بتعليمات وضوابط التعريف بالمترشحين، وضبط المخالفات التي قد يرتكبها المترشحون، وتصحيحها دون التأثير على حقوق بقية المترشحين، ويتحمل المترشح المخالف تكاليف التصحيح ويتم استبعاده من

قائمة المترشحين النهائية بناء على قرار منها.

ج. أسلوب الانتخاب:

1- يتم التصويت من خلال صناديق الإقتراع، ويجوز إستخدام وسائل التقنية الحديثة في عملية الإنتخابات كوسيلة مساعدة ، وفق ما تقرره لجنة الاشراف.

2- يكون للناخب صوتًا واحدًا وعليه إختيار مترشح واحد فقط عند التصويت.

3- في حال إختيار أكثر من مترشح واحد يتم إلغاء تصويت الناخب وعدم إحتسابه.

المادة الثانية عشر

تتولى لجنة الإشراف ، النظر في الشكاوى والاعتراضات والتظلمات الواردة، وفقًا لما يلي:

1- الإعتراض على قائمة المترشحين الأولية، خلال أسبوع من تاريخ نشرها والإعلان عنها،

ويكون الإعتراض متاحًا لجميع المترشحين والناخبين.

2- الإعتراض على قائمة الناخبين الأولية، ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، خلال أسبوع من

تاريخ نشر قوائم الناخبين والإعلان عنها، ويكون الإعتراض من المترشحين والناخبين.

المادة الثالثة عشر

يكون الإعتراض في الأمور الآتية:

1- عدم إنطباق شروط الترشح على أحد من المترشحين.

2- عدم إنطباق شروط العضوية الأساسية على الناخبين وسريان عضويتهم.

3- المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها المترشحون أو الناخبون لتعليمات وإجراءات

الإنتخابات.

4- الإعتراضات التي ترى اللجنة أهمية الأخذ بها.

5- القرارات التي تصدرها اللجان الفرعية المساندة للجنة الإشراف والتي قد تؤثر على سير

العملية الانتخابية أو نتائجها.

المادة الرابعة عشر

تتولى لجنة الإشراف دراسة الشكاوى والإعتراضات والتظلمات الواردة ، وإصدار القرارات اللازمة، ويعتبر قرارها في هذا الشأن نهائيًا، وذلك على النحو التالي:

1- استبعاد أي مترشح من قائمة المترشحين.

2- استبعاد أي ناخب من قائمة الناخبين.

3- إيقاف أي نشاط انتخابي.

4- إيقاف أي قرار يصدر عن اللجان الفرعية للانتخابات.

المادة الخامسة عشر

تحدد لجنة الإشراف موعد إجراء الإنتخابات ، على أن يكون تاريخها قبل مدة كافية من تاريخ نهاية دورة المجلس الحالي.

المادة السادسة عشر

يبلغ جميع الأعضاء الأساسيين بموعد وإجراءات وتعليمات التصويت والإنتخاب، وينشر في مقر الهيئة وفروعها وموقعها الإلكتروني وفي عدد من وسائل الإعلام وفق ماتراه لجنة

الإشراف.

المادة السابعة عشر

على المترشح لعضوية مجلس الإدارة إستيفاء الشروط الآتية:

1- إيداع طلب الترشح لدى لجنة الإشراف خلال المدة المحددة لتلقي طلبات الترشح حسب

شروط وضوابط الإنتخابات.

2- أن يكون المترشح عضوًا أساسيًا في الهيئة وأن تكون عضويته سارية المفعول قبل تاريخ

الإعلان عن قبول طلبات الترشيح ، وألا يكون من العاملين في الهيئة.

3- أن يكون حاصًلا على درجة مهندس محترف من الهيئة، على الأقل. .

4- أن يقدم التزام ببذل جزء من وقته للوفاء بمتطلبات ومسؤوليات عضويته في مجلس

الإدارة.

5- ألا يكون قد أمضى في عضوية مجلس الإدارة فترتين متتاليتين أو جزء منها دون انقطاع

لفترة كاملة.

6- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم عليه بحكم قضائي مخلّ بالشرف

والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

7- إرفاق السيرة الذاتية للمترشح.

المادة الثامنة عشر

يُشكل الوزير لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء للنظر في الطعون الواردة على نتائج الإنتخابات النهائية وفقاً للآتي :

1- عضوين من الوزارة، على أن يكون أحدهما رئيسًاللجنة.

2- عضو من الأمانة العامة للهيئة.

المادة التاسعة عشر

يجوز لكل مترشح الطعن في نتائج الإنتخابات النهائية أمام لجنة الطعون، بتقديم اعتراض مكتوب خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ إعلان النتائج.

المادة العشرون

تقوم لجنة الطعون، بالنظر في الطعون والبت فيها خلال خمسة عشر يومًا ، ويكون قرارها نهائيًا في هذا الشأن.

المادة الحادية والعشرون

لا يجوز إعادة الإنتخابات، إلا بموافقة الوزير وبناءً على توفر الأسباب الموجبة لذلك.

المادة الثانية والعشرون

يفوز بالعضوية المترشحون الذين حصلوا على أكثر الأصوات ، وإذا تساوت أصوات أكثر من مترشح،يٌعتبر الفائز هو المترشح الأقدم عضوية في الهيئة وفي حال التساوي في

الأقدمية يتم إجراء القرعه بينهم.

المادة الثالثة والعشرون

تقوم لجنة الإشراف بعد إنتهاء الفترة اللازمة للطعون، برفع نتائج الإنتخابات النهائية للوزير لإقرارها.

المادة الرابعة والعشرون

يلتزم عضو مجلس الإدارة بالإفصاح عن أي مصلحة أو علاقة ناشئة أو قد تنشأ، ولها صلة بعضويته في مجلس الإدارة أو قراراته بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك بما يحقق مبدأ

الشفافية في عمله.

المادة الخامسة والعشرون

إذا خلا مقعد عضو من أعضاء المجلس المنتخبين ، لأي سبب من الأسباب، فيحل محله المترشح الذي حاز على أكثر عدد من الأصوات، وإذا تعذر ذلك فالمترشح الذي يليه ثم الذي

يليه في عدد الأصوات ، وتكون مدة عضويته حتى نهاية مدة السلف.

الفصل الرابع: التسجيل والعضوية

المادة السادسة والعشرون

يعتبر كل من أنهى إجراءات التسجيل عضوًا في الهيئة وفقًا لنوع العضوية المحدد لكل فئة وإنطباق شروطها عليه.

المادة السابعة والعشرون

تمنح العضوية الفخرية بموافقة مجلس الإدارة وفقاً لما يلي:

1- أن يتم ترشيحه من قبل ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة أو عشرة أعضاء أساسيين أو من

قبل الأمانة العامة.

2- أن تعد الأمانة العامة تقريرًا حول إسهاماته في خدمة المهنة.

الفصل الخامس: الأحكام المالية

المادة الثامنة والعشرون

لمجلس الإدارة حق إدارة أموال الهيئة وفقًالأحكام نظام الهيئة، وتودع الأموال النقدية في بنك أو أكثر، وفق القواعد والسياسات والإجراءات المالية الخاصة بالهيئة.

المادة التاسعة والعشرون

تتقاضى الهيئة مقابًلا ماليًا يحدد بموجب قواعد يقررها مجلس الإدارة عن الخدمات الآتية:

1- الاختبارات المهنية.

2- الاعتماد والتصديق للوثائق والمستندات والتوقيعات والخطابات.

3٣- تقديم المشورة الفنية في المجالات الهندسية.

3- تدريب وتأهيل المهندسين والفنيين.

4- التحكيم الفني في المنازعات وفقاً للأنظمة والتعليمات.

5- النشر العلمي للكتب والبحوث والدوريات والترجمة والمعلومات.

6- الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تقيمها الهيئة بنفسها أو بالمشاركة مع الغير.

7- أي خدمات أخرى يقرها مجلس الإدارة.

الفصل السادس: أحكام ختامية

المادة الثلاثون

يجوز للهيئة تلقي التبرعات والهبات واستثمار أموالها وفق قواعد يصدرها مجلس الإدارة.

المادة الحادية والثلاثون

لا يجوز التصرف في أموال الهيئة خارج إطار الأهداف التي قامت من أجلها.

المادة الثانية والثلاثون

يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ إقرارها من الجمعية العمومية.

www.saudieng.sa

Eng_Council

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الهيئة السعودية للمهندسين النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة السعودية للمهندسين لدى الهيئة السعودية للمهندسين ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأول: التعريفاتالفصل الثاني: أجهزة الهيئة أ. الجمعية العمومية:الفصل الثالث: إنتخابات مجلس إدارة الهيئةالفصل الرابع: التسجيل والعضويةالفصل الخامس: الأحكام الماليةالفصل السادس: أحكام ختامية