آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: اتحاد الغرف السعودية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
60 مادة في 8 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

.1يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة )الأولى( من

نظام الغرف التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م )37/وتاريخ 1442/4/22ه. .2يقصد بالكلمات والعبارات الآتية- أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم

يقتض السياق خلاف ذلك: الأقارب: الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، والأولد وأولدهم وإن نزلوا.- لجنة الانتخابات: اللجنة المشكلة بناًء على المادة )الثانية عشرة( من هذه اللائحة للإشراف على

انتخابات مجلس إدارة الغرفة. لجنة الاعتراضات والطعون: اللجنة المشكلة بناًء على المادة )الثالثة عشرة( من هذه اللائحة للنظروالبت في العتراضات على قائمة المترشحين في انتخابات مجلس إدارة الغرفة، وفي الطعون على

نتائج النتخابات.

المادة الثانية

يقدم طلب إنشاء أكثر من غرفة في منطقة إدارية واحدة إلى اتحاد الغرف، ويرفع التحاد توصيته -وفقًا للمعايير المشار إليها في الفقرة )

1) من المادة )الثالثة( من النظام- إلى الوزير للنظر في اعتمادها.

الباب الأول: الغرفة — الفصل الأول: الأجهزة الإدارية للغرفة

المادة الثالثة

.1تجتمع الجمعية العمومية للغرفة بدعوة من رئيس الغرفة. .2تنشر الدعوة إلى الجتماع قبل الموعد المحدد لعقده )بخمسة عشر( يومًا على الأقل على الموقع الإلكتروني لكل من الغرفة والتحاد وأي وسيلة أخرى تحددها الغرفة. .3يجب أن تشتمل الدعوة إلى الجتماع على جدول الأعمال.

المادة الرابعة

تكون اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة صحيحة بحضور عدد ل يقل عن )مائة( مشترك أو عن خمسة في المائة ) )%5من عدد المشتركين في الغرفة، على أن يكون من بينهم رئيس الغرفة أو أحد نائبيه. فإن لم يكتمل النصاب، يؤجل الجتماع -بقرار من رئيس الغرفة أو أحد نائبيه بحسب الحال- لمدة ل تقل عن )خمسة عشر( يومًا، ويكون الجتماع في هذه الحالة صحيحًا إذا حضره ما ل يقل عن )خمسين( مشترًكا على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس الغرفة أو أحد نائبيه. وفي حال عدم اكتمال النصاب للمرة الثانية، يؤجل الجتماع -بحسب الإجراء المشار إليه بالنسبة للتأجيل الأول- لمدة ل تقل عن )خمسة عشر( يومًا، ويكون الجتماع في هذه الحالة صحيحًا بمن حضر، على أن يكون من بينهم رئيس الغرفة أو

أحد نائبيه.

المادة الخامسة

يمثل المنشأة في اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة مالك المؤسسة ويجوز أن ينوب عنه مديرها بموجب تفويض من المؤسسة، أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المديرين في الشركة أو مدير الشركة ويجوز أن ينوب عنه عضو مجلس إدارتها أو مجلس المديرين أو أحد المدراء بموجب تفويض من الشركة، ويجب أن

يكون التفويض مصدقًا عليه من الغرفة.

المادة السادسة

يشترط لحضور المشترك اجتماع الجمعية العمومية للغرفة أن يكون اشتراكه سار في الغرفة في تاريخ انعقاد الجتماع.

المادة السابعة

.1يكون التصويت على القرارات في اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة بالقتراع العلني.

.2تصدر قرارات الجمعية العمومية للغرفة بأغلبية عدد أصوات المشتركين الحاضرين. .3ل يجوز للمشترك التصويت على قرار في موضوع تكون له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير

مباشرة. .4يتلو رئيس الجتماع القرارات والتوصيات على المشتركين فور اعتمادها في الجلسة.

المادة الثامنة

يحضر اجتماع الجمعية العمومية للغرفة مندوب من التحاد ويعد تقريًرا يتضمن ما تمت مناقشته في

الجتماع والقرارات الصادرة، وللوزارة تكليف مندوب لحضور الجتماع في الحالت التي تقدرها.

المادة التاسعة

.1يجوز عقد اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة ومجلس إدارتها والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية وفقًا للضوابط الآتية:

أ. أن يتاح للمشترك المشاركة بفعالية عن طريق نقل مرئي وصوتي لحظي للاجتماع باتصال مباشر، والستماع وإبداء الرأي، ومناقشة بنود الجتماع، وتوجيه الأسئلة والرد عليها، والتصويت على

القرارات. ب.على رئيس الجتماع أن يوضح في بداية الجتماع نسبة المشاركة الإلكترونية. ج. إعداد محضر يتضمن وقائع الجتماع ونتائج التصويت على القرارات، مع الحتفاظ بتسجيل

صوتي ومرئي لوقائع الجتماع. د. يكون للمشاركة الإلكترونية عن بعد ذات أثر المشاركة الحضورية. ه. على الغرفة تحديد الإجراءات الإلكترونية لتسجيل الحضور، والتصويت على القرارات، ونشر تلك

الإجراءات على الموقع الإلكتروني للغرفة. و. يعد اتحاد الغرف ضوابط استرشادية لعقد الجتماعات والتصويت على القرارات إلكترونًيّا مع

مراعاة ما نصت عليه هذه المادة، ويعممها على الغرف. .2يجوز إتاحة التصويت الآلي للمشتركين على بنود جدول أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة -

وإن لم يحضروا هذه الجتماعات-، وذلك وفقًا لما يأتي: أ. أن يتيح التصويت الآلي للمشتركين الإدلء بأصواتهم، سواًء قبل أو خلال اجتماع الجمعية العمومية

للغرفة، دون الحاجة إلى تعيين وكلاء للحضور نيابة عنهم. ب.أن يفتح باب التصويت الآلي على بنود جدول اجتماع الجمعية العمومية للغرفة من تاريخ نشر

الدعوة لعقد الجتماع. ج. أل تقل مدة إتاحة التصويت الآلي عن ثلاثة أيام قبل تاريخ عقد الجمعية العمومية للغرفة.

د. أن يوقف التصويت الآلي على أي بند من بنود جدول اجتماع الجمعية العمومية للغرفة عند النتهاء من مناقشته والتصويت عليه.

.3ل يحول عقد اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة بواسطة وسائل التقنية الحديثة، دون عقد تلك الجتماعات في المكان المحدد في الدعوة، ومنح المشتركين حق حضور تلك الجتماعات.

.4تحتسب أصوات المشاركين في اجتماع الجمعية العمومية للغرفة بواسطة وسائل التقنية الحديثة والمصوتين آليًا ضمن نصاب صحة الجتماع والقرارات.

ثانيًا- مجلس إدارة الغرفة

المادة العاشرة

يحدد الوزير عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف بحسب عدد المشتركين في كل غرفة، وذلك وفق ما يأتي:

أ. )تسعة( أعضاء للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من )

1) إلى ).)25.000 ب.(اثنا عشر( عضوًا للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من ) )25.001إلى ).)50.000 ج. )خمسة عشر( عضوًا للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من ) )50.001إلى ).)100.000

د. )ثمانية عشر( عضوًا للغرفة التي يزيد عدد المشتركين فيها على ).)100.000 وللوزير في حال الموافقة على انتخاب نصف أعضاء مجلس الإدارة -بناًء على الفقرة )

1) من المادة

)التاسعة( من النظام- تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة الحادية عشرة

على الغرفة إبلاغ الوزارة بموعد انتهاء مدة مجلس إدارتها قبل )ستة( أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.

المادة الثانية عشرة

.1تشكل بقرار من الوزير يصدر قبل )خمسة( أشهر على الأقل من انتهاء مدة مجلس إدارة الغرفة لجنة النتخابات من ثلاثة أعضاء: اثنين من الوزارة، وواحد من اتحاد الغرف؛ وتمارس هذه اللجنة المهمات

الآتية: أ. تحديد مواعيد فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة وإغلاقه والإعلان عن ذلك. ب.الإشراف على تلقي طلبات الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة، والتأكد من مدى اللتزام

بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وإعداد قائمة المترشحين. ج. الإشراف على إعداد الغرفة لقائمة الناخبين المشتركين فيها المقيدين في السجل التجاري قبل تاريخ

الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة التالية. د. تحديد موعد النتخاب ومدته ومكانه وفقًا لظروف كل غرفة والإعلان عن ذلك. .2للجنة النتخابات الستعانة بمن تراه للمشاركة في الأعمال الإجرائية والتنفيذية ذات العلاقة

بالنتخابات وفقًا لظروف كل غرفة وفي ضوء عدد الناخبين. .3توفر الغرفة الموارد اللازمة التي تتطلبها النتخابات.

المادة الثالثة عشرة

تشكل بقرار من الوزير لجنة العتراضات والطعون من ثلاثة أعضاء من الوزارة، يكون أحدهم على الأقل

متخصصًا في الأنظمة.

المادة الرابعة عشرة

تكون فترة الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة )خمسة عشر( يومًا، ويجوز تمديدها بقرار من لجنة النتخابات

إذا توافرت أسباب موجبة لذلك.

المادة الخامسة عشرة

.1يجب أن يشتمل طلب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة على البيانات الآتية: أ. اسم طالب الترشح - كما ورد في هويته- وعنوانه الوطني، ووسائل التواصل معه وسيرته الذاتية

متضمنة مؤهلاته العلمية وخبراته. ب. نوع النشاط الذي يزاوله طالب الترشح. ج. توقيع طالب الترشح على الطلب وعلى الإقرار باللتزام بأهداف العضوية ومقاصدها. .2يجب أل يكون المترشح من العاملين في الغرفة.

المادة السادسة عشرة

في حال كان من بين المترشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة أقارب، تكون المفاضلة بينهم بقرار من لجنة

النتخابات، وفق المعايير الآتية: أ. أسبقية القيد في السجل التجاري.

ب. المؤهل العلمي. ج. عدد سنوات النتظام في سداد المقابل المالي للاشتارك في الغرفة.

د. أسبقية الترشح.

المادة السابعة عشرة: .1مع مراعاة الفقرة )

2) من المادة )الثانية عشرة( من النظام، يجوز أن يترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة مالك المؤسسة أو مديرها، أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المديرين في الشركة أو أحد أعضائهما، أو مدير الشركة، مع مراعاة أن يكون مدير المؤسسة أو الشركة أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس المديرين في الشركة قد مضى على قيده في السجل التجاري مدة ل تقل عن )سنة( مع إرفاق

خطاب موافقة صادر من مالك المؤسسة أو الشركة يوضح اسم المترشح ومنصبه، ومصدق عليه من الغرفة.

.2يجوز لغير السعودي الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة عند توافر شروط العضوية المنصوص عليها في المادة )السادسة عشرة( من النظام.

المادة الثامنة عشرة

يقدم العضو المعين والمترشح إقرارًا مصدقًا عليه من الغرفة بأنه لم يسبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وبأن لديه الخبرة والمعرفة بممارسة الأعمال ذات الصلة بالأنشطة التجارية لمدة ل تقل عن )عشر سنوات ،)وتكون هذه المدة )خمس سنوات( على الأقل للحاصلين على شهادة جامعية

أو ما يعادلها، مع مراعاة ما يأتي: أ. بيان الجهات التي عمل بها، والأعمال التي مارسها. ب. بيان العضويات واللجان وفرق العمل والندوات والفعاليات التي شارك فيها ذات الصلة بالأنشطة

التجارية. وفي حال ثبت خلاف ذلك، فللجنة النتخابات أو الوزارة حق استبعاده.

المادة التاسعة عشرة

.1تفحص لجنة النتخابات قائمة المترشحين، وتتحقق من توافر الشروط والضوابط اللازمة وفقًا

للتعليمات ذات العلاقة بالتنسيق مع الوزارة. .2تعد لجنة النتخابات القائمة الأولية للمترشحين وتعلن عنها، ويكون النسحاب من الترشح لمن

يرغب من المترشحين خلال )خمسة( أيام عمل من تاريخ الإعلان عن القائمة. .3تنشر لجنة النتخابات قائمة بأسماء جميع المترشحين وبياناتهم والسير الذاتية لهم على الموقع الإلكتروني

للانتخابات والغرفة ليتسنى للناخبين الطلاع عليها.

.4يجوز تقديم اعتراض مكتوب إلى لجنة العتراضات والطعون على قائمة المترشحين خلال مدة ل تزيد على )ثلاثة( أيام عمل من تاريخ الإعلان عن القائمة، وتنظر اللجنة في العتراض وتبت فيه خلال

)خمسة( أيام عمل من تاريخ تسلمه. .5تعلن لجنة النتخابات - بعد انتهاء لجنة العتراضات والطعون من البت في العتراضات المقدمة إليها- عن القائمة النهائية للمترشحين، وتحدد أماكن ومواعيد إجراء النتخاب، وذلك قبل بدء

النتخاب بمدة ل تقل عن )عشرة( أيام عمل. .6يكون ترتيب الأسماء في قائمة المترشحين وفقًا للحروف الهجائية.

المادة العشرون

.1لكل مترشح ورد اسمه في القائمة النهائية إقامة حملة انتخابية للتعريف به وببرنامجه النتخابي مع اللتزام

بالنظام العام وقيم المجتمع والتنافس العادل، ومع مراعاة ما يأتي: أ. التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، ومراعاة حقوق المترشحين الآخرين، وعدم التأثير على حملاتهم

النتخابية. ب. أن يكون المترشح مسؤوًل عن أي مخالفة يرتكبها هو أو أي من العاملين معه دون أن يخل ذلك

بمسؤولية مرتكب المخالفة. ج. التقيد في حملته النتخابية باختصاصات الغرفة، وعدم تضمين الحملة النتخابية وعودًا أو برامج

تخرج عن دور عضو مجلس إدارة الغرفة ومهماته وصلاحياته. د. وقف الحملة النتخابية وإزالة الآثار الناشئة عنها بنهاية المدة المحددة. ه.للمترشح الشتارك مع مترشح آخر )فرد أو مجموعة( في مادة إعلانية أو دعائية أو حملة انتخابية.

.2يحظر على المترشح ما يأتي:

أ. الإخلال بالنظام العام، أو إثارة الفتنة، أو بث الفرقة بين المواطنين، أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المترشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ب.استخدام المرافق العامة، أو المنشآت الحكومية وما في حكمها، أو المساجد ودور العلم، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الأندية الرياضية والثقافية، أو نحوها، لأغراض الحملة النتخابية. ج. القيام بأي نشاط دعائي لأغراض الحملة النتخابية بتمويل من أي جهة خارج المملكة باستثناء

المنشأة المرتبطة بالمترشح الموجودة خارج المملكة أو فروعها. د. استخدام شعار الدولة الرسمي، أو علمها، أو أي شعار حكومي، أو شعار الغرفة أو اتحاد الغرف، أو الإشارات والرموز الدينية، أو التاريخية، أو القبلية، أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في

الحملة النتخابية. .3للجنة النتخابات إنذار واستبعاد أي مترشح يخالف أيًّا من الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة، وللمتضرر التظلم من ذلك أمام لجنة العتراضات والطعون، وتفصل اللجنة في العتراض خلال مدة ل

تزيد على )ثلاثة( أيام عمل.

المادة الحادية والعشرون

تعلن لجنة النتخابات قائمة الناخبين قبل موعد بدء النتخابات )بثلاثين( يومًا على الأقل، ويحق لأي ناخب العتراض على أي من الناخبين خلال )ثلاثة( أيام عمل من تاريخ الإعلان، وتنظر لجنة

النتخابات في العتراضات المقدمة ضد الناخبين وتبت فيها خلال )خمسة( أيام عمل.

المادة الثانية والعشرون

تحدد لجنة النتخابات مدة التصويت على المترشحين، وموعد بدئها وانتهائها، على أن تراعي في تحديدها

عدد الناخبين، بحيث يتاح لهم فرصة الإدلء بأصواتهم في أوضاع ملائمة.

المادة الثالثة والعشرون

توفر الغرفة مقًّرا أو أكثر للجنة النتخابات ولجنة العتراضات والطعون والموارد اللازمة لتمكينهما من أداء

مهماتهما.

المادة الرابعة والعشرون

لكل ناخب اختيار مترشح واحد أو أكثر بما ل يتجاوز نصف العدد المقرر انتخابه لعضوية مجلس إدارة

الغرفة، بالتأشير أمام أسماء من يختارهم، مع مراعاة ما يأتي: أ. أن يكون التصويت سريًّا.

ب.أن تتيح الوسائل الإلكترونية للتصويت للناخب خيار )التصويت الفردي( وخيار )التصويت للمجموعات.)

المادة الخامسة والعشرون

.1يدلي مالك المؤسسة أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المديرين في الشركة بصوته، ولهم إنابة مدير المؤسسة أو مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو مجلس المديرين بموجب تفويض إلكتروني، على أن

يكون اسم المدير أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس المديرين مقيدًا في السجل التجاري. .2تتحقق لجنة النتخابات من سلامة الإجراءات وتتولى الإشراف على الجوانب الإجرائية والتقنية،

ويشمل ذلك تلقي طلبات الترشح ومراجعتها وفحصها وإعلان النتائج النهائية. .3للناخب في حال عدم تمكنه من الإدلء بصوته التواصل عبر وسائل التصال المعلنة من قبل لجنة

النتخابات لتمكينه من التصويت. .4يقوم رئيس لجنة النتخابات بإعداد محاضر يدون فيها خطوات النتخابات ووقائعها من بدء تلقي طلبات الترشح حتى الفرز وإعلان النتائج وأسماء الفائزين، ويوقع أعضاء اللجنة على هذه المحاضر،

وعلى من يمتنع عن التوقيع إبداء أسباب اعتراضه كتابة في المحضر.

.5ل يجوز بعد انتهاء التصويت دخول مقر لجنة النتخابات ولجنة العتراضات والطعون، ويتم استيفاء بقية الإجراءات المتعلقة بالنتخاب لإعلان النتائج وإعداد المحاضر والمخاطبات المتعلقة بها، ويجب

الحتفاظ بنسخ منها للرجوع إليها عند الحاجة. .6يجوز لغير السعودي ممن تتوافر فيه شروط الناخب الشتارك في التصويت لنتخابات أعضاء مجلس

المادة الثامنة والعشرون

تعلن لجنة النتخابات نتيجة النتخابات وترتب الأسماء وفقًا لعدد الأصوات التي حصل عليها كل

مترشح.

المادة التاسعة والعشرون

يحق لكل مترشح الطعن في نتائج النتخابات خلال مدة ل تزيد على )ثلاثة( أيام عمل من إعلان النتيجة، بتقديم طعن مكتوب إلى لجنة العتراضات والطعون، وتبت اللجنة في الطعون خلال )عشرة( أيام

عمل.

المادة الثلاثون

تنشر الإعلانات المشار إليها في المواد )التاسعة عشرة( و)الحادية والعشرين( و)الثامنة والعشرين( من هذه

اللائحة على الموقع الإلكتروني لكل من الغرفة والتحاد وأي وسيلة أخرى تحددها لجنة النتخابات.

المادة الحادية والثلاثون

مع مراعاة السرية، ترفع نتيجة النتخابات إلى الوزير لعتمادها، كما ترسل جميع الوثائق المتعلقة

بالنتخابات إلى الوزارة.

المادة الثانية والثلاثون

ل يجوز إعادة النتخابات إل بقرار من الوزير بناًء على أسباب موجبة لذلك.

المادة الثالثة والثلاثون

يحدد قرار الوزير الصادر بتشكيل مجلس إدارة الغرفة بداية دورة المجلس المنصوص عليها في الفقرة )

1) من

المادة )الحادية عشرة( من النظام.

المادة الرابعة والثلاثون

مع مراعاة المادة )الرابعة عشرة( من النظام، يعقد مجلس إدارة الغرفة أول اجتماع له لختيار رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني من بين أعضائه خلال مدة ل تتجاوز )خمسة عشر( يومًا من تاريخ بداية الدورة

الجديدة للغرفة، مع مراعاة الآتي:

أ. أن يكون التصويت سريًّا لكل منصب على حدة، ويبدأ بمنصب الرئيس، ثم النائب الأول، ثم النائب الثاني.

ب. ل يجوز للعضو توكيل أو تفويض عضو آخر للتصويت نيابة عنه. ج. يتم اختيار العضو الحاصل على أكثر من نصف أصوات الأعضاء الحاضرين.

د. في حال تساوي عدد الأصوات لثنين تجرى القرعة لختيار أحدهم. ه. في حال ترشح أكثر من عضوين دون حصول أحدهم على أكثر من نصف أصوات الأعضاء

الحاضرين، يعاد التصويت وفقًا للآتي: .1استبعاد المترشح الحاصل على أقل الأصوات. .2في حال تساوي عدد الأصوات لثنين أو أكثر تجرى القرعة لستبعاد أحدهم. .3إعادة التصويت لبقية المترشحين وفقًا لأحكام هذه المادة. و. في حال شغور منصب الرئيس أو أحد نائبيه، يتم انتخاب بديل لأي منهم وفقًا لأحكام هذه المادة، وتكون مدة عضوية البديل إلى نهاية مدة الدورة الحالية.

المادة الخامسة والثلاثون

يمارس رئيس الغرفة الختصاصات والصلاحيات الآتية: أ. تمثيل الغرفة أمام القضاء والغير، وله تفويض من يراه في ذلك. ب.تمثيل الغرفة في الفعاليات المحلية والدولية، وله تفويض أحد نائبيه أو أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة أو

الأمين العام في ذلك. ج. توثيق علاقات التعاون مع اتحاد الغرف ومتابعة تنفيذ خطط عمله. د. الدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة ومجلس الإدارة، ورئاستها، ومتابعة تنفيذ قراراتهما. ه. إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة واعتماده من مجلس الإدارة.

و. اعتماد جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة بعد التنسيق مع أعضاء المجلس. ز. دعوة المسؤولين بالقطاعين العام والخاص إلى زيارة الغرفة بعد التنسيق مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة

وتحديد أهداف الزيارة ومتابعة تنفيذ ما يصدر من توصيات. ح. توقيع العقود والتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم التي تبرمها الغرفة مع الغير، وله تفويض من يراه في

ذلك وفقًاللوائح الداخلية للغرفة. ط. أي صلاحيات أخرى يفوضه فيها مجلس إدارة الغرفة.

المادة السادسة والثلاثون

.1لرئيس الغرفة دعوة مجلس الإدارة إلى عقد اجتماع طارئ متى رأى ضرورة لذلك. .2يجب على رئيس الغرفة توجيه الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ إذا طلب منه ذلك-كتابة- ثلث أعضاء المجلس، ويكون توجيه الدعوة في هذه الحالة خلال )الخمسة عشر( يومًا التالية لتلقي الطلب، وفي حال عدم التزامه بذلك يتولى رئيس اتحاد الغرف توجيهها وفقًا للإجراءات الآتية: أ. يبلغ الأعضاء اتحاد الغرف عند عدم تلبية طلب عقد الجتماع الطارئ بعد انتهاء المدة المحددة

لتوجيه الدعوة. ب.على رئيس اتحاد الغرف توجيه الدعوة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة لعقد الجتماع الطارئ

خلال مدة ل تزيد على )سبعة( أيام من تاريخ إبلاغه وإشعار الوزارة بذلك. ج. يرفق في الدعوة جدول أعمال الجتماع الطارئ.

د. يعقد اجتماع مجلس إدارة الغرفة الطارئ وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة )الثانية والعشرين( من النظام، وبحضور مندوب من التحاد وللوزارة تكليف مندوب لحضور الجتماع في

الحالت التي تقدرها.

ثالثًا- الأمانة العامة للغرفة

المادة السابعة والثلاثون

مع مراعاة المادة )السابعة والعشرون( من النظام، يجب أن يتوافر في الأمين العام الآتي:

أ. أن يكون سعودي الجنسية. ب.أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.

ج. أن تكون لديه خبرة عملية ل تقل عن )عشر( سنوات. د. أل يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد له اعتباره.

ه. أن يكون متفرغًا. و. أن يتقن اللغة الإنجليزية.

الفصل الثاني: الاشتراك والمقابل المالي وتسجيل العضوية

المادة الثامنة والثلاثون

.1ل يتعدد الشتارك في الغرفة بتعدد الفروع، إل إذا كان فرع المنشأة يقع خارج نطاق اختصاص الغرفة

المكاني، أو في حال اختلاف السم التجاري للفرع. .2يبدأ استحقاق المقابل المالي للمشترك في الغرفة بعد مضي )ثلاث( سنوات من تاريخ قيده في السجل التجاري، وفي حال وجود أكثر من سجل تجاري للشخص الطبيعي أو العتباري يكون احتساب المدة

من تاريخ السجل التجاري الأقدم قيدًا.

المادة التاسعة والثلاثون

تقدم طلبات الشتراك في الغرفة إلكترونًيّا وفق نموذج تعده الغرفة يشتمل على السم التجاري للمشترك،

ورقم السجل التجاري وتاريخه، ونوع النشاط، والعنوان الوطني، والبريد الإلكتروني، وفئة الشتارك.

المادة الأربعون

.1يكون المقابل المالي السنوي للاشتراك والتجديد في الغرفة وفقًا للفئات الآتية:

المقابل المالي 5.000ريال

2,000ريال 1.000ريال 700ريال 500ريال 200ريال

المشتركون شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، أو المنشآت التي يزيد رأس مالها على

)مليون( ريال، أو يكون عدد العاملين فيها )مائتين وخمسين( عاملًا فأكثر. المنشآت التي يكون رأس مالها من )ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف( ريال إلى )مليون( ريال، أو يكون عدد العاملين فيها من )خمسين( إلى )مائتين وتسعة وأربعين(

عاملًا. المنشآت التي يكون رأس مالها أقل من )ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف( ريال، ويكون

عدد العاملين فيها من )ستة( إلى )تسعة وأربعين( عاملًا. المنشآت التي يكون رأس مالها أقل من )ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف( ريال، ومضى على تأسيسها )خمس( سنوات أو أكثر، ول يزيد عدد العاملين فيها على )خمسة.) المؤسسات التي يكون رأس مالها أقل من )ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف( ريال، ولم

يمض على تأسيسها )خمس( سنوات، ول يزيد عدد العاملين فيها على )خمسة.) الشركات التي يكون رأس مالها أقل من )ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف( ريال، ولم

يمض على تأسيسها )خمس( سنوات، ول يزيد عدد العاملين فيها على )خمسة.)

الفئة الأولى

الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة

.2يسري المقابل المالي المحدد في الفقرة )

1) من هذه المادة على المشتركين الذين يزاولون الأنشطة المرخص لها نظامًا غير الملزمين بالقيد في السجل التجاري عدا الفئة السادسة.

.3يجوز الشتارك في فئة أعلى من بين الفئات الواردة في الفقرة )

1) من هذه المادة.

.4يرتبط سداد المقابل المالي للاشتارك في الغرفة بمدة السجل التجاري، ويحسب المقابل المالي للاشتارك على أساس عدد أيام الشتارك الفعلية إذا كانت مدة الشتارك أقل من سنة.

المادة الحادية والأربعون

.1ينشأ بالوزارة قاعدة بيانات لكل غرفة، تتضمن: اسم الغرفة، ونسخة القرار الصادر بإنشائها، ومقرها، ونطاق اختصاصها، وفروعها )إن وجدت ،)وعدد المشتركين بنهاية كل سنة مالية، وأسماء أعضاء

مجلس إدارتها، وأي بيانات أخرى تحددها الوزارة. .2ينشأ بكل غرفة قاعدة بيانات لتسجيل الأعضاء المشتركين بها، تتضمن: اسم المشترك، ورقم سجله التجاري وتاريخه، وعنوانه، ورقم عضويته، وتاريخ الشتارك، ونوع النشاط الذي يمارسه، وفئة اشتراكه بالغرفة، وأرقام إيصالت سداد الشتارك، وما يطرأ على هذه البيانات من تعديل، وللوزارة أن تعهد

بمهمة إنشاء قاعدة البيانات وحفظها وتحديثها إلى جهة تحددها. .3على كل غرفة تخصيص سجل لحفظ محاضر اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة ومجلس الإدارة،

والشهادات والمحررات والمستندات التي تصدر عنها والمعاملات الصادرة والواردة.

المادة الثانية والأربعون

.1تصادق الغرفة على الشهادات والمحررات المتعلقة بنشاط المشترك التجاري، ويكون المقابل المالي

للتصديق الواحد للشهادة أو المحرر وفقًا لما يأتي: أ. أربعون رياًل للتصديق الورقي.

ب.خمسة وثلاثون رياًل للتصديق الإلكتروني. .2ل يجوز للغرفة التصديق على ما يأتي:

أ. الشهادات والمحررات ومضمون ترجمتها الصادرة عن الجهات الحكومية أو القضائية. ب.الشهادات والمحررات التي تخص غير المشتركين في الغرفة.

ج. الشهادات والمحررات التي يصدر بشأنها تعليمات من الجهات المعنية تقضي بعدم التصديق عليها من قبل الغرفة.

.3ل يحق للغرفة إصدار الشهادات والمحررات التي يطلبها المشترك أو التصديق على صحة التوقيعات فيها ما لم يكن المشترك مسجلًا بها ومسددًا اشتراكاته.

الفصل الثالث: الشؤون المالية للغرفة

المادة الثالثة والأربعون

تنشر الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامي للغرفة بعد اعتمادها من الجمعية العمومية للغرفة، على الموقع

الإلكتروني لكل من الغرفة واتحاد الغرف، ويجب تزويد الوزارة بنسخة منها.

الفصل الرابع: تقييم أداء الغرفة

المادة الرابعة والأربعون

.1يعد اتحاد الغرف معايير لتقييم أداء الغرف تعتمدها الوزارة. .2يكون تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية، وفقًا لما يأتي: أ. يقوم اتحاد الغرف باعتماد أسماء جهات استشارية ل تقل عن )خمسة ،)وتعميمها على الغرف

للاختيار من بينها. ب.تختار الجمعية العمومية للغرفة الجهة الستشارية من بين الجهات المعتمدة من التحاد. ج. ترفع الغرفة تقرير تقييم أدائها المعتمد من الجهة الستشارية، إلى اتحاد الغرف خلال مدة ل تزيد

على )ثلاثة( أشهر من انتهاء السنة الميلادية. د. ل يجوز تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية واحدة لأكثر من )ثلاث( سنوات متتالية.

.3يجب على الغرفة نشر نتائج التقييم المعتمدة على الموقع الإلكتروني للغرفة واتحاد الغرف.

.4يكون الحد الأدنى لنتائج تقييم أداء الغرفة وفقًا للفقرة )

4) من المادة )التاسعة والثلاثين( من النظام، الحصول على ) )%60من إجمالي درجة التقييم.

الفصل الخامس: إقامة المعارض والأسواق والمؤتمرات والمنشآت التدريبية

المادة الخامسة والأربعون

مع مراعاة الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة، للغرفة - بعد التنسيق مع الوزارة والتحاد- إقامة المؤتمرات والمعارض للصناعات والمنتجات الوطنية وإدارتها، والشت ارك في المعارض والأسواق الموسمية، ويكون التنسيق

قبل إقامتها )بثلاثين( يومًا على الأقل، مع إشعار الوزارة واتحاد الغرف بالنتائج المترتبة على ذلك.

المادة السادسة والأربعون

مع عدم الإخلال بالفقرة )

15) من المادة )الخامسة( من النظام، تعد كل غرفة برنامج إرسال واستقبال الوفود التجارية بعد التفاق مع الوزارة واتحاد الغرف والجهات الأخرى ذات العلاقة وتزويدها بأسماء المشتركين في كل وفد ومهمته ومدة إقامته وذلك قبل )ثلاثين( يومًا على الأقل من الموعد المحدد لسفر الوفد أو وصوله، وللوزارة تخفيض المدة في حالت تقدرها، ويقدم الوفد تقريًرا إلى الجهات المشار إليها

بالنتائج التي يتم التوصل إليها.

المادة السابعة والأربعون

ترفع الغرفة طلب تأسيس منشأة التدريب إلى الوزارة، ويبين في الطلب الغرض من التأسيس ومبرراته، ومجالت التدريب التي تتفق مع مهمات الغرفة وبما يضمن عدم منافسة القطاع الخاص، والعدد المتوقع

للمتدربين، وشروط القبول، ول يجوز افتتاح منشأة التدريب إل بعد موافقة الوزارة واستيفاء المتطلبات اللازمة للترخيص من الجهات المعنية وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.

الباب الثاني: اتحاد الغرف — الفصل الأول: الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف

المادة التاسعة والأربعون

.1تجتمع الجمعية العمومية لتحاد الغرف بدعوة من رئيس اتحاد الغرف. .2تنشر الدعوة إلى الجتماع قبل الموعد المحدد لعقده )بخمسة عشر( يومًا على الأقل على الموقع

الإلكتروني للاتحاد وأي وسيلة أخرى يحددها التحاد. .3يجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال.

المادة الخمسون

.1يكون اجتماع الجمعية العمومية لتحاد الغرف صحيحًا بحضور ما ل يقل عن نصف عدد أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اتحاد الغرف أو أحد نائبيه. فإن لم يكتمل النصاب، يؤجل الجتماع - بقرار من رئيس التحاد أو أحد نائبيه بحسب الحال- لمدة ل تقل عن )خمسة عشر( يومًا، ويكون الجتماع في هذه الحالة صحيحًا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس اتحاد الغرف أو أحد نائبيه. وفي حال عدم اكتمال النصاب للمرة الثانية، يؤجل الجتماع -بحسب الإجراء المشار إليه بالنسبة للتأجيل الأول- لمدة ل تقل عن )خمسة عشر( يومًا، ويكون الجتماع في

هذه الحالة صحيحًا بمن حضر، على أن يكون من بينهم رئيس اتحاد الغرف أو أحد نائبيه. .2يحضر الجمعية العمومية لتحاد الغرف مندوب من الوزارة، ويعد تقريًرا يتضمن ما تمت مناقشته

والقرارات والتوصيات الصادرة.

المادة الحادية والخمسون

.1يكون التصويت على القرارات في اجتماعات الجمعية العمومية لتحاد الغرف بالقتراع العلني.

.2تصدر الجمعية العمومية لتحاد الغرف قراراتها بأغلبية عدد أصوات المشتركين الحاضرين. .3ل يجوز للمشترك التصويت على قرار في موضوع يكون له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير

مباشرة. .4يتلو رئيس الجتماع القرارات والتوصيات على المشتركين فور اعتمادها في الجلسة. .5لرئيس اتحاد الغرف دعوة من يرى ضرورة حضوره إلى اجتماع الجمعية العمومية لتحاد الغرف دون أن

يكون له الحق في التصويت على قراراتها. .6يجوز عقد اجتماعات الجمعية العمومية لتحاد الغرف ومجلس إدارتها والتصويت على القرارات بالوسائل

الإلكترونية وفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة )التاسعة( من هذه اللائحة.

المادة الثانية والخمسون

على التحاد الحتفاظ بسجل خاص لتسجيل أسماء الحضور في اجتماع الجمعية العمومية لتحاد الغرف، ونصاب الجتماع، والقرارات والتوصيات الصادرة فيه والتحفظات عليها )إن وجدت ،)مع التوقيع عليه

من قبل رئيس الجتماع وأمين سر مجلس إدارة التحاد.

ثانيًا - مجلس إدارة اتحاد الغرف

المادة الثالثة والخمسون

مع مراعاة المادة )الثامنة والأربعين( من النظام، يعقد مجلس إدارة اتحاد الغرف أول اجتماع له لختيار رئيس اتحاد الغرف ونائبيه الأول والثاني من بين أعضائه خلال مدة ل تتجاوز )خمسة عشر( يومًا من

تاريخ بداية الدورة الجديدة لرئيس اتحاد الغرف ونائبيه، مع مراعاة الآتي: أ. أن يكون التصويت سريًّا لكل منصب على حدة، ويبدأ بمنصب الرئيس، ثم النائب الأول، ثم النائب

الثاني. ب. ل يجوز للعضو توكيل أو تفويض عضو آخر للتصويت نيابة عنه. ج. يتم اختيار العضو الحاصل على أكثر من نصف أصوات الأعضاء الحاضرين. د. في حال تساوي عدد الأصوات لثنين تجرى القرعة لختيار أحدهم. ه. في حال ترشح أكثر من عضوين دون حصول أحدهم على أكثر من نصف أصوات الأعضاء

الحاضرين، يعاد التصويت وفقًا للآتي: .1استبعاد المترشح الحاصل على أقل الأصوات. .2في حال تساوي عدد الأصوات لثنين أو أكثر تجرى القرعة لستبعاد أحدهم. .3إعادة التصويت لبقية المترشحين وفقًا لأحكام هذه المادة. و. في حال شغور منصب الرئيس أو أحد نائبيه، يتم انتخاب بديل لأي منهم وفقًا لأحكام هذه المادة، وتكون مدة عضوية البديل إلى نهاية مدة الدورة الحالية.

المادة الرابعة والخمسون

يمارس رئيس اتحاد الغرف الختصاصات والصلاحيات الآتية: أ. تمثيل اتحاد الغرف أمام القضاء والغير، وله تفويض من يراه في ذلك. ب.تمثيل التحاد في الفعاليات المحلية والدولية، وله تفويض أحد نائبيه أو أحد أعضاء مجلس إدارة التحاد

أو الأمين العام في ذلك. ج. توثيق علاقات التعاون مع الغرف ومتابعة تنفيذ خطط عملها. د. الدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية لتحاد الغرف ومجلس الإدارة، ورئاستها، ومتابعة تنفيذ

قراراتهما. ه. إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية لتحاد الغرف واعتماده من مجلس الإدارة.

و. اعتماد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة بعد التنسيق مع أعضاء المجلس. ز. دعوة المسؤولين بالقطاعين العام والخاص إلى زيارة اتحاد الغرف بعد التنسيق مع أعضاء مجلس الإدارة،

وتحديد أهداف الزيارة، ومتابعة تنفيذ ما يصدر من توصيات )إن وجدت.) ح. التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل التحاد بما في ذلك الجوانب

الإدارية والمالية والقانونية. ط. توقيع العقود والتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم التي يبرمها اتحاد الغرف مع الغير، وله تفويض من

يراه في ذلك وفقًاللوائح الداخلية للاتحاد. ي. أي صلاحيات أخرى يفوضه فيها مجلس إدارة اتحاد الغرف.

المادة الخامسة والخمسون

تشكل بقرار من مجلس إدارة التحاد لجنة باتحاد الغرف تسمى )لجنة تسوية الخلافات ،)لحل أي خلافات

تنشأ بين غرفتين أو أكثر أو بين أعضاء مجلس إدارة غرفة واحدة، بطريقة ودية، وذلك وفقًا لما يأتي:

أ. تتألف اللجنة من )خمسة( أعضاء برئاسة رئيس اتحاد الغرف أو من ينيبه، يتم اختيارهم من قبل مجلس إدارة اتحاد الغرف، وتتزامن مدة عضوية اللجنة مع دورة رئيس اتحاد الغرف ونائبيه، بحيث يعاد اختيار

الأعضاء في بداية كل دورة. ب.إذا كان أحد أعضاء اللجنة طرفًا في أي من الخلافات القائمة، فلا يجوز له المشاركة في أعمال وقرارات

اللجنة المتعلقة بهذا الخلاف. ج. تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر اتحاد الغرف، ويجوز باتفاق الأعضاء عقدها بالغرف أو في أي مكان آخر، ويكون الجتماع صحيحًا بحضور )ثلاثة( أعضاء على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو من

ينيبه. د. يتولى أمانة سر اللجنة أحد العاملين في التحاد على أن يكون متخصصًا في الأنظمة؛ ويقوم بالتحضير لأعمالها ومراعاة سرية مداولتها وتوصياتها وتوثيق اجتماعاتها وأداء ما يلزم لقيام اللجنة بأعمالها على أكمل وجه، وله حق حضور اجتماعات اللجنة دون التصويت على القرارات أو التوقيع على المحاضر. ه. للجنة الحق في الجتماع مع كل أو بعض أو أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة أو أكثر أو من تراه من

ذوي العلاقة، بهدف المعالجة والوصول إلى تسوية ودية منهية للخلاف. و. في جميع الأحوال، يتم الرفع بما تنتهي إليه اللجنة إلى الوزير مع التوصيات المقترحة.

ثالثًا - الأمانة العامة لاتحاد الغرف

المادة السادسة والخمسون

مع مراعاة المادة )الثانية والخمسين( من النظام، يجب أن يتوافر في الأمين العام لتحاد الغرف الآتي:

أ. أن يكون سعودي الجنسية. ب.أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها. ج. أن تكون لديه خبرة عملية ل تقل عن )خمس عشرة( سنة.

د. أل يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد له اعتباره. ه. أن يكون متفرغًا.

و. أن يتقن اللغة الإنجليزية.

الفصل الثاني: الشؤون المالية لاتحاد الغرف

المادة السابعة والخمسون

مع مراعاة ما نصت عليه المادة )الرابعة والخمسون( من النظام، تتكون موارد اتحاد الغرف مما يأتي: أ. نسبة ) )%10عشرة في المائة من قيمة الشتراكات التي تحصلها الغرف من المشتركين فيها، وتُودع في

حساب اتحاد الغرف نهاية كل شهر ميلادي. ب.المقابل المالي الذي يحصل عليه اتحاد الغرف من الأنشطة والفعاليات التي ينفذها بالشتارك مع الغرفة،

ويحدد بالتفاق بين اتحاد الغرف والغرفة. ج. نسبة ) )%5خمسة في المائة من المقابل المالي لما تصادق عليه الغرف للمشتركين بها، وتودع بحساب

اتحاد الغرف نهاية كل شهر ميلادي.

المادة الثامنة والخمسون

تنشر الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامي لتحاد الغرف بعد اعتمادها من الجمعية العمومية لتحاد

الغرف، على الموقع الإلكتروني للاتحاد، ويجب تزويد الوزارة بنسخة منها.

الفصل الثالث: إقامة المعارض والمؤتمرات

المادة التاسعة والخمسون

مع مراعاة الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة، ينظم اتحاد الغرف المعارض الوطنية، وله الشتارك في المعارض الدولية - بعد التنسيق مع الوزارة - قبل موعد تنظيمها )بثلاثين( يومًا.

المادة الستون

مع مراعاة الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة، لتحاد الغرف تنظيم المؤتمرات أو الشتارك فيها، بعد التنسيق مع الوزارة وتزويدها بأسماء المشتركين وجدول أعمال المؤتمر قبل الموعد المحدد لنعقاده بمدة )ثلاثين( يومًا،

وللوزارة تخفيض هذه المدة في حالت تقدرها.

المادة الحادية والستون

على اتحاد الغرف عند إرسال وفود تجارية وطنية إلى خارج المملكة أو استقبال وفود تجارية أجنبية التنسيق مع الوزارة والجهات ذات العلاقة قبل الموعد بمدة ل تقل عن )ثلاثين( يومًا، وللوزارة تخفيض هذه المدة في حالت تقدرها، وعلى التحاد إشعار الجهات بالنتائج المترتبة على تلك الزيارات خلال مدة ل تزيد على

)خمسة عشر( يومًا. أحكام ختامية

المادة الثانية والستون

يعد اتحاد الغرف اللوائح الآتية: أ. اللوائح الداخلية النموذجية )السترشادية( للغرف، بما فيها اللوائح الإدارية والمالية ولوائح تنظيم العمل ولوائح التدريب والبتعاث. ب.لئحة حوكمة الغرف السترشادية.

المادة الثالثة والستون

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. والله الموفق

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الغرف التجارية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لدى اتحاد الغرف السعودية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول: الغرفة — الفصل الأول: الأجهزة الإدارية للغرفةالفصل الثاني: الاشتراك والمقابل المالي وتسجيل العضويةالفصل الثالث: الشؤون المالية للغرفةالفصل الرابع: تقييم أداء الغرفةالفصل الخامس: إقامة المعارض والأسواق والمؤتمرات والمنشآت التدريبيةالباب الثاني: اتحاد الغرف — الفصل الأول: الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرفالفصل الثاني: الشؤون المالية لاتحاد الغرفالفصل الثالث: إقامة المعارض والمؤتمرات