آخر فحص لتحديثات هذه اللائحة من مصدره الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة العدل — البوابة القانونية
الرئيسيةالأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان
273 مادة في 2 أبواب/فصول صادرة عن وزارة العدلالنظام ذو الصلة: نظام التنفيذ 1433هـ ↗ 5 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
بيانات إصدار اللائحة — من البوابة القانونية بوزارة العدل
تاريخ الإصدار: 1439-02-20
تاريخ النشر: 1439-02-21
المادة الأولى

تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءاتها بما ورد في هذا النظام.

المادة الثانية

يدخل في هذه المادة السندات التنفيذية الصادرة بالحقوق المالية الخاصة في القضايا الجنائية.

المادة الثالثة

لا يختص قاضي التنفيذ بالإجراءات التي لا تتطلب التنفيذ الجبري، كالتهميش بانتقال الملكية على صكوك العقارات التي صدر بشأنها حكم من قاضي الموضوع بانتقال الملكية.

المادة الرابعة

كل منازعة متعلقة بالتحقق من توافر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كادعاء تزوير السند أو إنكار التوقيع عليه.

المادة الخامسة

كل منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري أو ناشئة عنه فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كالمنازعة في أجرة الحارس أو استبداله، أو المنازعة في صحة تقرير المحجوز لديه بما في ذمته، أو رد ما استوفي خطأً، أو أن المال المحجوز يفوق مقدار الدين المطالب به، أو ادعاء عيب في عين مباعة وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة السادسة

إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، أو الإبراء، أو الصلح، أو المقاصة – بموجب سند تنفيذي -، أو الحوالة، أو التأجيل بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ.

المادة السابعة

كل منازعة متعلقة بموضوع الحق فهي من اختصاص قاضي الموضوع، كالمنازعة في ملكية العين محل التنفيذ، أو المنازعة المتعلقة بإخلال طرفي التعاقد أو أحدهما بالتزاماته الواردة في العقد، كعقود المقاولات والتوريد ونحو ذلك.

المادة الثامنة

لقاضي التنفيذ طلب تصحيح الحكم أو تفسيره بكتاب يوجه إلى الجهة مصدرة الحكم، وله إيقاع الحجز التحفظي حتى يتم التصحيح أو التفسير.

المادة التاسعة

كل دفع أو منازعة أمكن ذكرها لدى قاضي الموضوع ولم تذكر فهي من اختصاصه.

المادة العاشرة

كل منازعة وقعت بعد انقضاء التنفيذ ولم تكن ناشئة عنه فهي من اختصاص قاضي الموضوع، كدعوى الشفعة، أو استحقاق المبيع، أو المنفعة.

المادة الحادية عشرة

المنازعة في الاستحقاق في الوصايا والأوقاف من اختصاص قاضي الموضوع.

المادة الثانية عشرة

يصدر قاضي التنفيذ إلى الشرطة أو القوة المختصة أمراً محدداً بالمهام المراد تنفيذها، وعلى تلك الجهات تنفيذ أمره فوراً.

المادة الثالثة عشرة

لطالب التنفيذ – في غير الحضانة والزيارة – حق اختيار الولاية المكانية الوارد ذكرها في الفقرات (١، ٢، ٣، ٤) من هذه المادة دون سواها، وينعقد به اختصاص قاضي التنفيذ، وإذا ظهر عقار أو منقول أو تضمن السند تسليم منقول أو إخلاء عقار خارج ولاية دائرة التنفيذ المختارة؛ فعلى قاضي التنفيذ الذي انعقدت ولايته إنابة دائرة التنفيذ في البلد الذي يقع العقار أو المنقول في ولايتها للتنفيذ على العقار أو المنقول.

المادة الرابعة عشرة

لطالبة التنفيذ في القضايا الزوجية حق اختيار الولاية المكانية بين بلدها وما ورد في الفقرات (١، ٢، ٣، ٤) من هذه المادة.

المادة الخامسة عشرة

لطالب التنفيذ في النفقة حق اختيار الولاية المكانية بين بلده وما ورد في الفقرات (١، ٢، ٣، ٤) من هذه المادة .

المادة السادسة عشرة

يكون الاختصاص المكاني لتنفيذ قضايا الحضانة والزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي.

المادة السابعة عشرة

إذا شرط محل للوفاء في السند التنفيذي فيكون الاختصاص في دائرة التنفيذ في المحل المشروط، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .

المادة الثامنة عشرة

يكون الاختصاص المكاني للتنفيذ على السجين كغيره، عدا ما ورد في الفقرة (٢/٧٧) من اللائحة.

المادة التاسعة عشرة

يكون الاختصاص المكاني لتنفيذ الأحكام الصادرة ببيع المال المشترك بالمزاد لقسمته بين الشركاء في المحكمة التي يقع في نطاقها المال المراد بيعه، وفي حال تعددها فتختص كل محكمة بقسمة المال الواقع في نطاقها بناء على طلب تنفيذ يقدم إليها وفق الإجراءات المعتادة.

المادة العشرون

إحالة طلب التنفيذ هو المقصود بأول إجراء تنفيذي.

المادة الحادية والعشرون

أ- إذا تعدد الغرماء في المطالبة بالتنفيذ على مدين في محكمة واحدة فيكون النظر من اختصاص الدائرة التي قامت بأول إجراء تنفيذي، ما لم يكن الطلب منتهياً بالتنفيذ.

ب- مع مراعاة أحكام الإنابة للتنفيذ على مال المدين الواقع خارج نطاق الدائرة، إذا تعدد الغرماء في المطالبة بالتنفيذ على مدين في أكثر من محكمة، فيجري التنفيذ وفق الإجراءات المعتادة لذلك، وتحول حصيلة التنفيذ للدائرة التي قامت بأول إجراء تنفيذي.

المادة الثانية والعشرون

إذا ظهر للدائرة سبق الإحالة لدائرة تنفيذ أخرى فتحيل طلب التنفيذ إليها، ولا يترتب على ذلك إلغاء الإجراءات التنفيذية السابقة، وإذا حصل تدافع فتطبق أحكام التدافع الواردة في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.

المادة الثالثة والعشرون

تكون الإنابة في إجراءات التنفيذ لقاضي تنفيذ آخر للتنفيذ على مال المدين وفق الآتي:

أ- يصدر القاضي المنيب قراراً يصرح فيه بإنابته للقاضي النائب وما يريده منه من إجراء.

ب- يبقى ملف طلب التنفيذ، ويرفق بقرار الإنابة نسخة مطابقة للأصل من السند التنفيذي المذيل بالصيغة التنفيذية أو المختوم بخاتم التنفيذ – حسب الحال -، ونسخة من كافة المستندات اللازمة للتنفيذ.

ج- يقوم قاضي التنفيذ النائب بتزويد قاضي التنفيذ المنيب بما أصدره من قرارات وأحكام بخصوص ما أنيب فيه، وتحول إليه حصيلة التنفيذ.

المادة الرابعة والعشرون

يكون للقاضي النائب سلطة اتخاذ القرارات والأحكام لتنفيذ ما أنيب فيه، ويتولى الفصل في منازعات التنفيذ الناشئة عن الإنابة، ويكون استئناف أحكام قاضي التنفيذ النائب أمام محكمة الاستئناف في منطقته.

المادة الخامسة والعشرون

يودع في ملف طلب التنفيذ كل ما يصدر عن الدائرة، ويحفظ بعد انتهاء الطلب.

المادة السادسة والعشرون

تعنون قرارات قاضي التنفيذ بعبارة (قرار قضائي)، وتتضمن ما يأتي:

أ– رقم طلب التنفيذ، وتاريخه.

ب– محل دائرة التنفيذ، واسم القاضي.

ج– ساعة ويوم وتاريخ صدور القرار.

د– الاسم الكامل لطالب التنفيذ والمنفذ ضده، ورقم هويتهما.

هـ– اسم وكيل طالب التنفيذ – إن وجد -، ورقم هويته، ورقم الوكالة وتاريخها ومصدرها.

و– رقم السند التنفيذي، وتاريخه، وجهة صدوره – إن وجد -، وملخصه.

ز– ما قرره القاضي مفصلاً.

المادة السابعة والعشرون

كل حكم أو قرار يصدر من قاضي التنفيذ يكون مسبباً.

المادة الثامنة والعشرون

إذا قرر قاضي التنفيذ عدم اختصاصه بتنفيذ السند فيطبق أحكام التدافع الواردة في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.

المادة التاسعة والعشرون

إذا أمهل قاضي التنفيذ المدين في السداد، أو قرر الامتناع عن التنفيذ، أو توقف عنه، أو أجله، أو قسط المبلغ؛ فيكون قراره خاضعاً لطرق الاعتراض – وفقاً لأحكام القضاء المستعجل -، ويستثنى من ذلك ما ورد في الفقرة (١/٧٢) من اللائحة.

المادة الثلاثون

لا يحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ، – وفقاً لأحكام القضاء المستعجل -.

المادة الحادية والثلاثونمعدلة (التفاصيل غير متاحة في المصدر)

عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك، يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ؛ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك.

المادة الثانية والثلاثون

يترتب على صدور قرار وقف التنفيذ إلغاء جميع الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده، باستثناء المال – الثابت أو المنقول – الذي تم الحجز عليه؛ فيستمر الحجز بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي إلى حين صدور حكم نهائي في أصل الموضوع.

المادة الثالثة والثلاثون

المقصود بالتعدّي والمقاومة في هذه المادة هو ما ورد في الفقرة (١/ج) من المادة من النظام.

المادة الرابعة والثلاثون

إذا وقع تعدٍّ، أو مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ، فعلى مأمور التنفيذ إعداد محضر بذلك، ورفعه لقاضي التنفيذ.

المادة الخامسة والثلاثون

للدائرة – عند الاقتضاء -، تضمين الأمر القضائي ابتداء الإذن بكسر الأبواب، و فتح الأقفال بالقوة.

المادة السادسة والثلاثون

تكون مكاتبات قاضي التنفيذ فيما يتصل بقرارات التنفيذ وأحكامه للجهات ذات العلاقة مباشرة، ولرئيس المحكمة – عند الاقتضاء – طلب تزويده بصورة لما تصدره الدائرة من مكاتبات.

المادة السابعة والثلاثون

كل سند تنفيذي خالف الشرع كله أو بعضه يجب عدم تنفيذ المخالف منه، وعند اعتراض طالب التنفيذ تصدر الدائرة قراراً بذلك يخضع لطرق الاعتراض.

المادة الثامنة والثلاثون

السند واجب التنفيذ هو ما تضمن إلزاماً أو التزاماً.

المادة التاسعة والثلاثون

محاضر الصلح التي لم تصدرها جهات مخولة بذلك – نظاماً – ولم تصادق عليها المحاكم، تعامل وفق المادة من النظام.

المادة الأربعون

لا يمنع تخلف أحد الشروط اللازمة لصحة الورقة التجارية من معاملتها وفق المادة من النظام.

المادة الحادية والأربعون

يشترط في العقود والمحررات الموثقة أن تكون صادرة ممن له صلاحية التوثيق في حدود اختصاصه.

المادة الثانية والأربعون

إذا خلا السند التنفيذي من بيان ميعاد الاستحقاق؛ عُد حال الأداء، وللمعترض بدعوى عدم حلول الأجل التقدم بدعوى لدى قاضي الموضوع.

المادة الثالثة والأربعون

السند التنفيذي الذي ينفذ بموجبه على مال القاصر، أو الوقف، أو ما في حكمهما، هو الحكم الصادر من قاضي الموضوع المصدق من محكمة الاستئناف.

المادة الرابعة والأربعون

إذا اتفق الطرفان على خلاف ما تضمنه السند التنفيذي أثبت قاضي التنفيذ الاتفاق، وعُد سنداً تنفيذياً، وهُمش على السند الأول بذلك.

المادة الخامسة والأربعون

يعد قرار نقض الحكم – الذي نُفذ بموجبه – بمثابة السند التنفيذي في إعادة الحق محل التنفيذ للمنفذ ضده، ما لم تقرر المحكمة أو الجهة ناقضة الحكم خلاف ذلك. ويقدم الطلب وفق الأحكام العامة للاختصاص.

المادة السادسة والأربعون

يجب أن يكون مرافقاً للحكم أو الأمر الأجنبي المطلوب تنفيذه ما يأتي:

أ- أصل الحكم أو الأمر الأجنبي أو صورة طبق الأصل منه.

ب- شهادة بأن الحكم أصبح نهائياً واجب التنفيذ، ما لم يكن ذلك منصوصاً عليه في الحكم ذاته.

ج- نسخة من مستند تبليغ الحكم مصدقاً عليها بمطابقتها لأصلها، أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً، وذلك في حالة الحكم الغيابي.

المادة السابعة والأربعون

يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي ألا يكون هناك دعوى قائمة في المملكة سابقة على الدعوى التي صدر الحكم أو الأمر الأجنبي فيها.

المادة الثامنة والأربعون

المقصود بالنظام العام هو: أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة التاسعة والأربعون

الوثائق الصادرة من الجهات الرسمية في البلد الأجنبي الواردة من خارج المملكة يلزم تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل، وتُترجم إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد.

المادة الخمسون

لا يجوز تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي في القضايا التي تنفرد بالاختصاص بنظرها محاكم المملكة، كالدعاوى العينية المتعلقة بعقار داخل المملكة.

المادة الحادية والخمسون

يكون عبء إثبات تحقق شرط المعاملة بالمثل على طالب التنفيذ.

المادة الثانية والخمسون

يكون تبليغ من نسب إليه ما في الورقة العادية بالحضور بوساطة طالب التنفيذ، فإذا لم يحضر يحفظ طلب التنفيذ.

المادة الثالثة والخمسون

إذا أقر المدين بأصل الحق في الورقة العادية ودفع بالأجل، أو الإبراء، ونحوهما؛ أثبت قاضي التنفيذ ذلك في محضر، ولا تعد الورقة سنداً تنفيذياً، ويزود طالب التنفيذ بنسخة من المحضر، ويحفظ طلب التنفيذ.

المادة الرابعة والخمسون

للقاضي الأمر بتفتيش المدين، أو مركبته؛ لإجراء الحجز على الأموال الموجودة، ولمأمور التنفيذ الاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة – عند الاقتضاء -.

المادة الخامسة والخمسون

لقاضي التنفيذ أن يوجه أمره بالإفصاح لغير المذكورين في هذه المادة إذا قامت لديه قرينة تدل على علمهم بأموال المدين.

المادة السادسة والخمسون

تُعد أموال المدين الموجودة في ذمة الجهة تحت الحجز منذ استلامها لأمر الحجز.

المادة السابعة والخمسون

لقاضي التنفيذ أن يأمر بالمنع من السفر لمدين المدين، ومحاسبيه، وموظفيه؛ لدواعي الإفصاح أو إنهاء إجراءات الحجز حتى انتهاء الغرض من ذلك .

المادة الثامنة والخمسون

تبلغ الجهات المذكورة في هذه المادة أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه من بيانات بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ قاضي التنفيذ رسمياً بالإفصاح، ما لم يأمر قاضي التنفيذ بخلاف ذلك.

المادة التاسعة والخمسون

لا يؤثر عدم قيام الإدارات المشار إليها في هذه المادة بتبليغ أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه على السير في إجراءات التنفيذ.

المادة الستون

لا يحال أي أمر بالإفصاح من الدول الأخرى للدائرة المختصة إلا بعد تحقق وكالة وزارة العدل للتنفيذ من شرط المعاملة بالمثل وعدم تأثير الأمر بالإفصاح على الأمن الوطني.

المادة الحادية والستون

تصرف المحجوز عليه يتعلق بذمته لا بماله المحجوز، وكذا إقراره بعد الحجز، سواء أنسب ما أقر به إلى ما قبل الحجز، أم بعده، أم أطلق؛ فلا يشارك المقر له الحاجزين في المال المحجوز، إلا إذا كان الإقرار قد ثبت صدوره من المقر قبل الحجز عليه، ولا يلتفت لأي سند تنفيذي ينشأ بعد أمر الحجز، ما لم يكن حكماً مبنياً على غير إقرار المحجوز عليه، أو نكوله، ويتبع المدين بكل ما ذكر بعد انتهاء الحجز، أو فيما زاد على الدين المحجوز لأجله.

المادة الثانية والستون

تبدأ آثار الحجز التنفيذي في عدم نفاذ تصرفات المدين في أمواله من وقت صدور أمر الدائرة ساعةً وتاريخاً، وإذا كان الحجز تحفظياً فيبدأ عدم النفاذ من تاريخ إبلاغ المحجوز عليه أو المحجوز لديه، أو من تاريخ نشر الإبلاغ عند تعذر تبليغ المحجوز عليه.

المادة الثالثة والستون

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة من النظام، يُعد كل مال مسجل باسم المدين قابلاً للحجز ولو ادعاه غيره، ولا يُرفع الحجز عنه إلا بعد ثبوت ملكية غيره له.

المادة الرابعة والستون

المقصود بالمال الممنوع من الحجز والتنفيذ عليه في الفقرة (١) من هذه المادة هو ما انفردت الدولة بملكيته، وأما ما تملك فيه الدولة حصصاً شائعة فيجوز الحجز والتنفيذ على غير مقدار حصصها، ويراعي قاضي التنفيذ في ذلك عدم لحوق الضرر العام.

المادة الخامسة والستون

إثبات الإعالة لغرض تقدير الكفاية عند التنازع من اختصاص قاضي التنفيذ.

المادة السادسة والستون

تقيد الفقرات (٢، ٣، ٥، ٦) من هذه المادة بما إذا لم تكن الدار، أو وسيلة النقل، أو المستلزمات المذكورة هي عين مال الدائن؛ فله حق الرجوع بها، بالشروط المقررة شرعاً.

المادة السابعة والستون

يدخل في الأجور والرواتب ما يلحق بهما من بدلات، وحوافز، ومكافآت، ونحوها.

المادة الثامنة والستون

لا يدخل في المنع من الحجز والتنفيذ الوارد في الفقرة (٤) من هذه المادة ما اجتمع من الأجر والراتب قبل صدور الأمر بالحجز وفضل عن نفقة المدين ونفقة من يعول.

المادة التاسعة والستون

إذا وافق المدين على الحجز على مقدار أكثر مما ورد في المادة فيما لا يجوز الحجز عليه من رواتب وأجور؛ فتحجز الدائرة على قدر ما يقرره المدين، ويؤخذ إقرار على المدين بذلك.

المادة السبعون

لا يمنع عدم الحجز المذكور في الفقرة رقم (٥) من هذه المادة من الحجز على كسب المدين من مهنته، أو حرفته، إذا كان فاضلاً عن كفايته وكفاية من يعوله شرعاً.

المادة الحادية والسبعون

إذا خصص قاضي التنفيذ الأموال المنفذ عليها من مجموع ما تم الإفصاح عنه والحجز عليه؛ فيأمر برفع الحجز عما عداها، ويُشعر الجهات الأخرى بالتوقف عن الإفصاح والحجز.

المادة الثانية والسبعون

إذا رغب المحجوز على أمواله إيداع مبلغ يفي بكامل الدين؛ فيلزمه سداد جميع مصروفات الحجز والتنفيذ، ولا يزول الحجز إلا بسدادها.

المادة الثالثة والسبعون

كل ما ترتب على الحجز التنفيذي من مصروفات يتحملها المدين، ما لم يكن السبب عائد لغيره؛ فيتحملها المتسبب.

المادة الرابعة والسبعون

إذا اقتضى الحال تسليم مصروفات التنفيذ؛ فيسلمها المدين، فإن امتنع سلمها الدائن، وإلا فيتوقف عن إجراءات التنفيذ.

المادة الخامسة والسبعون

إذا اتفق الطرفان على إنهاء الحجز والتنفيذ، فلا بد أن يتضمن الاتفاق تحديد من يتحمل مصروفات التنفيذ – إن وجدت -.

المادة السادسة والسبعون

متى قرر القاضي رفع الحجز؛ ارتفع كل ما كان مبنياً عليه، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك.

الحجز التحفظي

المادة السابعة والسبعون

إذا حصل تدافع في الاختصاص بالأمر بالحجز التحفظي؛ فيختص القاضي المحال إليه الطلب ابتداءً بالحجز التحفظي، وإذا انقضى التدافع، فيكون استدامة الحجز ورفعه من اختصاص من استقر الأمر باختصاصه بالنظر.

المادة الثامنة والسبعون

تتولى المحكمة التي أصدرت الأمر بالحجز التحفظي الكتابة للجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال لتنفيذه.

المادة التاسعة والسبعون

إذا لم يكن للمحجوز عليه محل إقامة ثابت في المملكة؛ فيقدم طلب الحجز التحفظي إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الدائن.

المادة الثمانون

يحق للدائن طلب الحجز التحفظي في كل حالة يخشى فيها فوات الوقت.

المادة الحادية والثمانون

جميع أموال المدين قابلة للحجز التحفظي، سواءً أكانت منقولاً، أم عقاراً، أم غيرهما.

المادة الثانية والثمانون

متى ثبت أن المنقول، أو الثمار المحجوزة تحفظياً مملوكة لمستأجر آخر؛ فينتقل الحجز التحفظي منها إلى الأجرة.

المادة الثالثة والثمانون

يُبلغ المحجوز لديه وفق الفقرة (٣) من المادة من النظام ولائحته التنفيذية.

المادة الرابعة والثمانون

تبدأ مدة العشرة أيام المنصوص عليها في هذه المادة من اليوم التالي لتبليغ المحجوز لديه.

المادة الخامسة والثمانون

تقدر الدائرة ما يستحقه المحجوز لديه من نفقات لمصلحة المال المحجوز؛ لتُخصم مما في ذمته بعد طلبه.

المادة السادسة والثمانون

إذا امتنع المحجوز لديه من الإقرار بما في ذمته من الديون والأعيان، أو قرر غير الحقيقة؛ فللدائن بعد الحكم له بحقه المطالبة بالتنفيذ على أموال المحجوز لديه، والمطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي التي لحقته بسبب امتناع المحجوز لديه عن الإقرار، أو إقراره بما يخالف الحقيقة.

المادة السابعة والثمانون

إذا قرر المحجوز لديه بما في ذمته تقريراً صحيحاً، وامتنع عن الإيداع خلال المدة المحددة؛ فللدائن المحكوم له بموجب الحكم الصادر على المدين التنفيذ على المحجوز لديه بما لا يزيد على المال المحجوز، دون الحاجة إلى إجراء حجز جديد، ويُعدّ قرار الحجز سنداً تنفيذياً في حق المحجوز لديه.

المادة الثامنة والثمانون

يرجع تقدير ظهور الحق إلى السلطة التقديرية للدائرة.

المادة التاسعة والثمانون

إذا كان بعض الدين حالاً، وبعضه لم يحل؛ فيوقع الحجز التحفظي بمقدار الدين الحال دون المؤجل.

المادة التسعون

للدائرة أن تطلب من أي جهة مختصة – عند الاقتضاء – إجراء التحقيق اللازم.

المادة الحادية والتسعون

يحال طلب الحجز التحفظي إلى قاضي الموضوع الذي ينظر الدعوى الأصلية، وإذا كان طلب الحجز التحفظي سابقاً لرفع الدعوى الأصلية؛ فيكون المختص بنظرها المحكمة أو الجهة المختصة بنظر الموضوع.

المادة الثانية والتسعون

إذا عُـدّ الحجز مُلغى؛ جاز طلب تجديده بإجراءات مستأنفة، ويكون لدى ناظر الحجز الأول.

المادة الثالثة والتسعون

يتعدد الحجز بتعدد المحجوز لديهم، ويستقل كل حجز بإجراءاته وأوامره، ويُقدم كل طلب حجزٍ مستقلاً، وتُحال الطلبات إذا كان موجبها واحداً إلى دائرة واحدة، ويحسب لكل طلب إحالة.

المادة الرابعة والتسعون

يتضمن التبليغ منع المحجوز لديه من تسليم ما في يده، أو ذمته للمحجوز عليه، أو غيره، وأنه يُعد ضامناً متى خالف ذلك.

المادة الخامسة والتسعون

يرجع تحديد قدرة الكفيل، و كفاية الضمان إلى السلطة التقديرية للدائرة.

المادة السادسة والتسعون

يوثق إقرار الكفيل من قبل ناظر الحجز، أو كاتب العدل، أو الموثق المرخص له بمزاولة أعمال التوثيق.

المادة السابعة والتسعون

تنظر الدائرة التي أصدرت أمر الحجز التحفظي أو التي استقر اختصاصها به -بحسب الحال – دعوى الضرر المقامة من المحجوز على أمواله، إذا كانت مشمولة بولاية المحكمة، وتحسب لها إحالة.

المادة الثامنة والتسعون

إذا كانت الأموال المحجوزة عرضة للتلف، أو نقصان القيمة؛ فللجهة مصدرة أمر الحجز التحفظي بيع هذه الأموال بناءً على مصلحة تراها، أو طلب يتقدم به أحد أطراف النـزاع، أو الحارس القضائي، أو من له مصلحة، وإذا كانت الأموال المحجوزة عرضة لتقلب الأسعار فلا يكون البيع إلا بناءً على طلب المحجوز عليه، وينتقل الحجز الى الثمن، ويتم البيع وفق ما ورد في الفقرة (١٠/٥٠) من اللائحة.

المادة التاسعة والتسعون

إذا حكمت المحكمة أو الجهة المختصة بثبوت الحق لطالب الحجز؛ أصبح الحجز التحفظي حجزاً تنفيذياً.

المادة المائة

للجهة مصدرة الحجز التحفظي ابتداءً عند الاقتضاء، أو بطلب من المحجوز عليه، رفع الحجز التحفظي بعد إعلان المحجوز له.

المادة الأولى بعد المائة

إذا ترك طالب الحجز دعواه، أو تنازل عنها، أو رُدت، أو صرف النظر عنها، أو حُفظت، فيُعد الحجز التحفظي مُلغى.

إجراءات التنفيذ

المادة الثانية بعد المائة

إذا وردت معاملة إلى المحكمة من جهة رسمية تتضمن طلب تنفيذ؛ فتعاد إليها مع إشعارها بإبلاغ طالب التنفيذ بتقديم طلبه لدى المحكمة مباشرة، وللمحكمة طلب المعاملة – عند الاقتضاء -.

المادة الثالثة بعد المائة

يشتمل طلب التنفيذ على البيانات الآتية :

أ- الاسم الكامل لطالب التنفيذ، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ورقم هاتفه، وعنوانه الوطني، ومحل إقامته الأصلي، ومحل إقامته المختار في مكان دائرة التنفيذ إن لم يكن له محل إقامة فيها.

وتستوفى هذه البيانات لمن يتقدم نيابة عن طالب التنفيذ إضافة إلى بيانات طالب التنفيذ أصالة.

ب- الاسم الكامل للمنفذ ضده، ورقم هويته، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته.

ج- المحكمة المقدم إليها طلب التنفيذ.

د- تاريخ تقديم الطلب.

هـ-رقم السند التنفيذي، وتاريخه، وجهة صدوره، إن وجد.

و-مقدار الحق، ووصفه إجمالاً، أو مضمون الطلب إذا لم يكن ديناً.

ز- رقم الحساب البنكي العائد له الذي يرغب إيداع ما يخصه من حصيلة التنفيذ فيه إذا كان محل التنفيذ مالاً.

المادة الرابعة بعد المائة

لا يترتب على نقص استيفاء البيانات بطلان طلب التنفيذ متى تحققت الغاية من الإجراء.

المادة الخامسة بعد المائة

إذا كان طلب التنفيذ غير مستكمل البيانات؛ فلمقدمه مهلة ثلاثين يوماً لاستكمالها وإلا حفظ الطلب.

المادة السادسة بعد المائة

إذا كان الحق لا يتجزأ؛ فيقدم طالب التنفيذ طلبه من أصل، ونسخ منه بعدد المدينين موقعة منه وفقاً للنموذج المعد لذلك، ويُرفق نسخة من السند التنفيذي.

المادة السابعة بعد المائة

لا يجمع في طلب التنفيذ بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينها.

المادة الثامنة بعد المائة

الصيغة التنفيذية المشار إليها في الفقرة (٢- أ) من هذه المادة يكون نصها كما يأتي: "يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة".

المادة التاسعة بعد المائة

تكون صيغة خاتم التنفيذ المشار لها في الفقرة (٢- ب) من هذه المادة هي: "سند للتنفيذ برقم ()"ثم يذيل باسم القاضي، وتوقيعه، واسم محكمة أو دائرة التنفيذ.

المادة العاشرة بعد المائة

للدائرة وضع خاتم التنفيذ المشار له في الفقرة (٢- ب) من هذه المادة على صورة السند التنفيذي المرافقة للطلب.

المادة الحادية عشرة بعد المائة

يكون التبليغ للمدين – أو وكيله -، في محل إقامته ، أو عمله.

المادة الثانية عشرة بعد المائة

في حال امتناع المدين عن استلام التبليغ أو التوقيع على ورقة التبليغ؛ فيُدون امتناعه في محضر، ويعد مبلغاً.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة

يبلغ من ليس له محل إقامة معروف، أو محل إقامة مختار في المملكة، عن طريق إمارة المنطقة أو المحافظة أو المركز، أو الجهة التي تعينها الإمارة أو المحافظة لتبليغه بالطرق المتبعة.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة

يتحقق تعذر إبلاغ المدين بالتنفيذ بورود إفادة بذلك، أو بمضي المدة المحددة في الفقرة (٣) من هذه المادة دون ورود إفادة التبليغ.

المادة الخامسة عشرة بعد المائة

لا يجرى أي تبليغ في محل الإقامة قبل شروق الشمس، ولا بعد غروبها، وللدائرة الإذن بالتبليغ في أي وقت – عند الاقتضاء -، وإذا كان التبليغ إلكترونياً فيجوز إجراؤه في أي وقت.

المادة السادسة عشرة بعد المائة

يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل والأخرى صورة مشتملاً على ما يأتي :

أ– موضوع أمر التنفيذ، ويوم صدوره، وتاريخه، والساعة التي صدر فيها.

ب– الاسم الكامل لطالب التنفيذ، ومن يمثله إن وجد، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته.

ج– الاسم الكامل للمدين، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومحل إقامته.

د– اسم مُبلغ الأوراق القضائية، وصفته.

هـ– اسم من سُلمت له ورقة التبليغ، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه، وسببه.

و– توقيع المبلغ على الأصل.

المادة السابعة عشرة بعد المائة

يرفق بصورة التبليغ ما يأتي:

أ- نسخة من أمر التنفيذ.

ب- نسخة من السند التنفيذي.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة

يصدر التبليغ بتوقيع من مأمور التنفيذ.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة

إذا كان مستلم التبليغ لا يقرأ ولا يكتب؛ فيوضح ذلك في أصل التبليغ، وتؤخذ بصمة إبهامه، أو ختمه على أصل ورقة التبليغ.

المادة العشرون بعد المائة

يكون التبليغ نظامياً متى سُلِّم إلى شخص من وجه إليه، ولو في غير محل إقامته أو عمله.

المادة الحادية والعشرون بعد المائة

يكون التبليغ على النحو الآتي :

أ– الشركات، والجمعيات، والمؤسسات الخاصة، أو فروعها إلى مديريها، أو من يقوم مقامهم، أو من يمثلهم، والشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع، أو وكيل بالمملكة إلى مدير الفرع، أو من ينوب عنه.

ب– العسكريون إلى المرجع المباشر لمن وجه التبليغ إليه.

ج– البحارة، وعمال السفن إلى الربان.

د– المحجور عليه لحظ نفسه، أو الوقف، إلى الوصي، أو الولي، أو الناظر – حسب الحال -.

ه– السجين، أو الموقوف إلى مدير السجن، أو محل التوقيف.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة

مع عدم الإخلال بما ورد في المعاهدات والاتفاقيات، إذا كان محل إقامة المدين في بلد أجنبي، وأمواله داخل المملكة؛ فيرسل التبليغ إلى وزارة الخارجية، ويُكتفى بالرد الذي يفيد وصول التبليغ إلى المدين.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة

تضاف مدة ستين يوماً إلى المواعيد المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في النظام لمن يكون محل إقامته خارج المملكة، وإذا لم ترد الإفادة بالتبليغ خلال هذه المدة ينشر الإعلان في إحدى الصحف الأوسع انتشاراً في منطقة المحكمة.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة

يكون الإعلان وفقاً للنموذج المعتمد، وتُدفع كلفته من طالب التنفيذ، وتحسب من مصروفات التنفيذ.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة

يؤخذ إقرار على طالب التنفيذ – عند تقديم طلب التنفيذ – بأنه يعد مبلغاً بكل ما يرده على أي من العناوين أو وسائل الاتصال الواردة في طلب التنفيذ وملتزماً بآثارها القضائية والنظامية، ويلتزم بتحديث عناوينه إذا تغيرت.

المادة السادسة والعشرون بعد المائة

للدائرة – عند الاقتضاء – الأمر بمنع المنفذ ضده من السفر قبل إبلاغه بأمر التنفيذ، ولها طلب كفيل غارم أو تأمين – تحدده الدائرة -، لتعويض المنفذ ضده متى ظهر أن طالب التنفيذ غير محق في طلبه.

المادة السابعة والعشرون بعد المائة

يلزم الجهات المختصة بتسجيل الأموال المنقولة التأشير فوراً على سجلات هذه الأموال بالحجز، ويكون ذلك بعد أن يحرر مأمور التنفيذ محضر الحجز، وللدائرة -عند الاقتضاء – أن تأمر بالتأشير على السجل قبل إعداد المحضر.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة

إذا اقتضى التنفيذ على المنقول القيام بإجراءات معينة؛ فللدائرة الكتابة للجهة المختصة لإكمال اللازم دون حضور المالك، ولها تفويض الدائن، أو وكيل البيع القضائي، أو غيرهما تفويضاً محدداً، بقرار تصدره.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة

يكون التنفيذ من شروق الشمس إلى غروبها، ولمأمور التنفيذ الاستمرار بالتنفيذ ليلاً، إذا بدأه قبل الغروب، ولا يبدأ التنفيذ ليلاً أو في العطل الرسمية إلا بإذن كتابي من قاضي التنفيذ.

المادة الثلاثون بعد المائة

عند صدور أمر قاضي التنفيذ بنقل المال المحجوز؛ فعلى مأمور التنفيذ أن يضمن المحضر بياناً بمن يتولى النقل، ووسيلته، وما يتطلبه ضبط عملية النقل، ووصف المال، وأجرة النقل، والجهة المنقول منها وإليها.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة

الأموال اليسيرة هي التي لا تزيد قيمتها على خمسين ألف ريال.

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة

للمقوم ومأمور التنفيذ دخول العقار دون حضور الشرطة، عند عدم الحاجة إليها.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة

تستوفى البيانات الواردة في هذه المادة بحسب الحال، ويرفق محضر الحجز بملف طلب التنفيذ.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة

يكون توقيع المحضر في مكان المال المحجوز – إن أمكن -، وعلى كل صفحة من صفحاته.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة

يكون تبليغ مأمور التنفيذ للمذكورين في هذه المادة وفق إجراءات التبليغ الواردة في الفقرة (٣) من المادة من النظام ولائحته التنفيذية، وإذا تعذر إبلاغ المذكورين في هذه المادة؛ فيُكتفى بإعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ بالمحكمة، أو الموقع الإلكتروني، ويتولى مأمور التنفيذ إجراء ذلك.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة

يتبع في إجراءات الضمان والكفيل ما ذكر في الفقرتين (١/٣٢) و(٢/٣٢) من اللائحة.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة

يرجع في أحكام الحارس القضائي فيما لم ينص عليه في هذا النظام إلى ما ورد في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة

إذا اتفق ذوو الشأن على حارس غير مرخص له؛ فللدائرة إجازة الاتفاق، وإذا لم يتفقوا، أو تعذر وجود حارس مرخص؛ فتختار الدائرة من تراه بقرار – نهائي -.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة

إذا اتفق ذوو الشأن على أجرة الحارس؛ فللدائرة إجازة الاتفاق، ما لم يكن المحجوز عليه مال قاصر، أو وقفاً؛ فتتحقق الدائرة من مناسبة الأجرة.

المادة الأربعون بعد المائة

إذا ظهر للدائرة أن أجرة المثل للحارس على الزروع والثمار قد تستغرق كل محصولها، أو غالبه، مما لا يستفيد معه الدائن، ولا المدين؛ فلها أن تقرر عدم الحراسة، أو تكليف المحجوز عليه بالحراسة من دون ضمان، أو كفيل، حال تعذر إحضارهما.

المادة الحادية والأربعون بعد المائة

للدائرة – عند الاقتضاء -، إجراء الحجز على العقار بمخاطبة الجهة التي أصدرت الوثيقة مباشرة قبل إعداد محضر الحجز.

المادة الثانية والأربعون بعد المائة

تبلغ الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار الدائرة بما تم حيال التأشير بالحجز على سجل العقار.

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة

الحجز على العقار حجز على غلته، ويبلغ المستأجر بالحجز التنفيذي، وعليه تسليم الأجرة للمحكمة، أو الحارس – حسب الأحوال -؛ لتودع في حساب التنفيذ.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة

إذا اقتضى التنفيذ على العقار إكمال نواقص وثيقة تملك العقار؛ فللدائرة الكتابة للجهة المصدرة لإكمال اللازم دون حضور صاحب الصك، ولها تفويض الدائن، أو وكيل البيع القضائي، أو غيرهما تفويضاً محدداً، بقرار تصدره.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة

متى تعذر استلام أصل صك العقار للتأكد من سريانه وصلاحيته للاعتماد عليه، أو التهميش عليه؛ فتأمر الدائرة بإصدار نسخة من سجل صك العقار لإتمام إجراءات التنفيذ، وتصبح تلك النسخة هي الصك المعتمد.

المادة السادسة والأربعون بعد المائة

متى طلب الدائن عدم تنفيذ مقتضى الفقرات (١-٢-٣-٤) والفقرات ( أ – ب – ج – د )، أو بعضها؛ فيجيبه قاضي التنفيذ، بعد أخذ إقرار عليه بذلك.

المادة السابعة والأربعون بعد المائة

للدائرة – عند الاقتضاء – الإذن للمدين بالسفر بعد منعه بضمان، أو كفيل غارم، أو إذا ثبت بتقرير طبي حاجته للعلاج خارج المملكة.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة

للدائرة الأمر بإيقاف إصدار الوكالات، والتفويضات الرسمية المعتمدة الصادرة من غير الجهات العدلية.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة

إذا ظهر للدائرة أن منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين يترتب عليه ضرر عام؛ فعليها التوقف عن المنع، وتجري ما تراه محققاً للعدل.

المادة الخمسون بعد المائة

يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية.

المادة الحادية والخمسون بعد المائة

الحبس المذكور في هذه المادة حبس تنفيذي وفق ما ورد في المادة من النظام.

المادة الثانية والخمسون بعد المائة

من اقتضى الحال استجوابه؛ فيُبلغ وفق الفقرة (٣) من المادة من النظام ولائحته التنفيذية، وللدائرة – عند الاقتضاء – الأمر بإحضاره بالقوة الجبرية.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة

للدائرة – عند الاقتضاء – أن تطلب من جهة التحقيق إجراء الاستجواب والتحقيق.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة

يكون تذييل السند التنفيذي بما ينفذ فعلياً من اختصاص الدائرة التي أحيل إليها طلب التنفيذ، أياً كان مصدر السند.

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة

إذا كان التنفيذ على كامل ما في السند؛ فيُسلم الأصل للمنفذ ضده، وإذا كان للسند سجل فللمنفذ ضده التقدم للجهة مصدرة السند لنقل التهميش عليه. وفي حال كان السند التنفيذي مثبتاً لحق مستمر لطالب التنفيذ – كالحضانة – فيبقى الأصل بحوزته، ويسلم للمنفذ ضده نسخة منه.

المادة السادسة والخمسون بعد المائة

في حال تعذر إحضار أصل السند التنفيذي للتذييل عليه؛ فيدون محضر بذلك، ويزود المنفذ ضده بنسخة منه.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة

تختص الدائرة مصدرة الحكم بتذييله إذا تم التنفيذ قبل التقدم بطلب التنفيذ.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة

صالة المزاد هي المكان الذي تحدده الدائرة لبيع الأعيان المحجوزة.

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة

يحق للدائن، والمدين، ووكلائهما دخول صالة المزاد دون شرط التأهل، و للدائن المشاركة متى تأهل لذلك، أو كان دينه أكثر من قيمة المال المراد بيعه.

المادة الستون بعد المائة

لا يحق لمن باشر أي إجراء من إجراءات التنفيذ، أو أقاربه من الأصول أو الفروع أو الأزواج المشاركة في المزاد.

المادة الحادية والستون بعد المائة

يشترط للتأهل للمشاركة، وإثبات الملاءة للدخول في المزاد ما يأتي:

أ- أن يقدم المشارك في المزاد إقراراً يتضمن أن اسمه غير مدرج في جهة تسجيل معلومات ائتمانية بالتعثر، وأنه لم يصدر بحقه صك إعسار، أو إشهار إفلاس، وللدائرة التحقق من ذلك – عند الاقتضاء -.

ب- أن يدفع مبلغاً مالياً يساوي نسبة (٥%) من القيمة المقدرة للعين بشيك مصرفي لأمر رئيس دائرة التنفيذ، أو ضماناً بنكياً غير مشروط بكامل القيمة المقدرة.

المادة الثانية والستون بعد المائة

إذا كانت القيمة المقدرة للأعيان المحجوز عليها مئة ألف ريال أو أقل؛ فلا يشترط للمشاركة في مزادها إثبات الملاءة.

المادة الثالثة والستون بعد المائة

لمأمور التنفيذ الأمر بإبعاد كل من يظهر منه تأثير على سلامة سير المزاد، وله الاستعانة في ذلك بالشرطة.

المادة الرابعة والستون بعد المائة

يجوز لمن تأهل للمشاركة في المزاد أن يدخل معه إلى صالة المزاد من يحتاج إليه.

المادة الخامسة والستون بعد المائة

طرق خصم المبالغ والسداد ما يأتي :

أ. النقد فيما لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف ريال، ويستلمها مأمور التنفيذ، أو وكيل البيع القضائي، وتودع في حساب المحكمة.

ب. الشيك المصرفي.

ج. التحويل بوساطة الوسائل الإلكترونية إلى حساب المحكمة.

د. الخصم عن طريق نقاط البيع الخاصة بدائرة التنفيذ.

هـ. أي وسيلة مصرفية أخرى إلى حساب المحكمة.

المادة السادسة والستون بعد المائة

للدائرة بناءً على طلب الحاجز أو المحجوز عليه أن تأذن بتعدد وسائل الإعلان أو النشر، أو تكراره، ويكون الإعلان على نفقة الطالب، وللدائرة الأمر بذلك من تلقاء نفسها لمصلحة عائدة للمال المحجوز، وتدفع المصروفات من قبل وكيل البيع القضائي، وفي هذه الحال، لا يلزم التقيد بالمدد المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة السابعة والستون بعد المائة

يسمح بمعاينة الأعيان المراد بيعها لمن يرغب ذلك خلال مدة الإعلان.

المادة الثامنة والستون بعد المائة

يجب أن يشتمل إعلان المزاد – علاوة على ما ورد في هذه المادة – على رقم طلب التنفيذ، وسقوط خيار المجلس حال رسو المزاد.

المادة التاسعة والستون بعد المائة

تسري أحكام هذه المادة على الأعيان المحكوم ببيعها من قاضي الموضوع – في حال نص الحكم على بيعها من قاضي التنفيذ -، ولا يلزم إجراء مقتضى المادة من النظام.

المادة السبعون بعد المائة

إذا لم يتقدم مشتر، أو لم يصل المزاد القيمة المقدرة سابقاً، فينهي مأمور التنفيذ المزاد، ويحرر محضراً بذلك موقعاً منه ومن وكيل البيع القضائي.

المادة الحادية والسبعون بعد المائة

لا يعاد التقدير والمزايدة على العقار، أو المعادن الثمينة، أو المجوهرات، أو ما في حكمها أكثر من ثلاث مرات، وفي المرة الثالثة يباع بأكبر عرض في المزايدة بشرط أن يكون الثمن لا ينقص عن القيمة المقدرة في المرة الثانية، إلا بما يتغابن فيه الناس، ويحدد الموعد الثاني، والثالث للمزاد خلال مدة لا تقل عن خمسة عشرة يوماً.

المادة الثانية والسبعون بعد المائة

إذا مضى عشر دقائق بعد أكبر عرض، ولم يزد عليه أحد، يعلن وكيل البيع القضائي الترسية، وتنتهي المزايدة، ويلزم البيع – حسب الحال -، ولمأمور التنفيذ تمديد عشر دقائق لمرة واحدة.

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة

إذا رضي المدين والدائن بالقيمة التي وقف عليها المزاد ولو لم تبلغ القيمة المقدرة فيُنهى المزاد وتستكمل إجراءات التنفيذ، وذلك ما لم يكن المدين قاصراً – في غير حالات الولاية الجبرية -، أو وقفاً، أو ما في حكمهما؛ فيلزم استكمال إجراءات المزاد.

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة

إذا تعذر السداد الفوري؛ فيمهل من رسا عليه المزاد مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل.

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة

إذا كانت المنقولات المحجوزة عرضة للتلف، أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات خزنها وبيعها، أو كانت قيمتها التقديرية لا تزيد على خمسين ألف ريال؛ فتباع بالطريقة التي تقرر الدائرة مناسبتها، دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في بيع المنقول.

المادة السادسة والسبعون بعد المائة

إذا كان السداد بالنقد، أو الشيك المصرفي؛ فيستلمه مأمور التنفيذ، ويحرر سنداً بذلك، يسلم أصله للمشتري، وفي حالة السداد بالوسائل الأخرى يتحقق المأمور من ذلك، وتحفظ نسخة من السند والإشعار في ملف طلب التنفيذ.

المادة السابعة والسبعون بعد المائة

لا يقبل طلب الشفعة في الأعيان المباعة بالمزاد، ولمستحقها المشاركة في المزاد وفق ما جاء في المادة من النظام.

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة

يدخل في التأثير المحظور الدعايات، والإعلانات التسويقية التي تتضمن تضليلاً في الأسعار.

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة

الحظر المذكور في هذه المادة يشمل ما كان قبل إقامة المزاد أو أثنائه.

المادة الثمانون بعد المائة

للدائرة – عند الاقتضاء – الأمر باستخدام وسائل التقنية الحديثة؛ لمتابعة المزاد، ومراقبته، وتوثيقه .

المادة الحادية والثمانون بعد المائة

يجوز في أي حال كانت عليها الإجراءات، وقبل إعلان رسو المزاد، إيداع مبلغ في حساب دائرة التنفيذ مساو للدين المحجوز من أجله، مضافاً إليه مصروفات الحجز والتنفيذ، ويترتب على ذلك رفع الحجز.

المادة الثانية والثمانون بعد المائة

إذا أحضر المدين قبل إعلان رسو المزاد مشترياً للعين المحجوزة بمبلغ لا يقل عن الدين المحجوز من أجله؛ أجازت الدائرة هذا البيع، وأثبتته بقرار، واستلمت من الثمن المتفق عليه ما يساوي الدين المحجوز لأجله، مضافاً إليه جميع مصروفات الحجز والتنفيذ، ويترتب على ذلك رفع الحجز عن الأعيان المحجوزة. وذلك ما لم يكن المدين قاصراً، أو وقفاً، أو ما في حكمهما؛ فيلزم استكمال إجراءات المزاد.

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة

إذا أحضر المدين قبل إعلان رسو المزاد مشترياً للعين المحجوزة بمبلغ أقل من الدين المحجوز من أجله، ووافق الدائنون الحاجزون، ومن يعد طرفاً في الإجراءات على البيع؛ أجازت الدائرة هذا البيع، وأثبتته بقرار، ويوزع الثمن وفقاً لأحكام توزيع حصيلة التنفيذ، ويستمر الحجز والتنفيذ على باقي أموال المدين لحين استيفاء كامل الدين. وذلك ما لم يكن المدين، أو الدائن، قاصراً – في غير حالات الولاية الجبرية -، أو وقفاً، أو ما في حكمهما؛ فيلزم استكمال إجراءات المزاد.

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة

إذا لزم من التنفيذ بيع عقار قاصر – في غير حالات الولاية الجبرية -، أو وقف، أو ما في حكمهما؛ فيكون بحكم تصدره دائرة التنفيذ واجب الاستئناف، ثم يباع بالمزاد، وتستكمل إجراءات المزاد.

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة

إذا أبرأ الدائن المدين، أو اصطلح معه على تأجيل الدين قبل رسو المزاد؛ فيوقف المزاد، بعد سداد المدين مصروفات الحجز والتنفيذ.

المادة السادسة والثمانون بعد المائة

يشتمل محضر البيع على البيانات الآتية :

أ– رقم طلب التنفيذ، وساعة المحضر، وتاريخه.

ب– بيانات طالب التنفيذ، والمحجوز عليه.

ج– بيان بالأعيان المباعة، ووصفها، ومستند التملك – إن وجد -.

د– رقم صك ملكية العقار، وتاريخه، ومصدره، ورقم القطعة – إن وجد – وحدودها، وأطوالها، ومساحتها.

هـ– بيانات من رسا عليه المزاد، وموطنه، ومحل عمله، وعنوانه.

و– مقدار الثمن، وما تم دفعه.

ويوقع المحضر من قبل مأمور التنفيذ، ووكيل البيع القضائي، ومن رسا عليه المزاد.

المادة السابعة والثمانون بعد المائة

لا يصدر قرار الترسية إلا بعد استلام ثمن المبيع كاملاً.

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة

يحمل قرار الترسية رقماً، و تاريخاً، ويضمن ساعة صدوره، و يشتمل على الأعيان المباعة، وأوصافها، ومعاينة المشتري – أو وكيله – للمبيع، واستلامه، وتودع نسخة من قرار الترسية بملف طلب التنفيذ.

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة

إذا كان المبيع عقاراً فيجب أن يتضمن قرار الترسية – زيادة على ما ذكر في الفقرة (٣/٥٣) من اللائحة – جميع ما يلزم ذكره عند الإفراغ.

المادة التسعون بعد المائة

عند بيع العقار تصدر الدائرة قرار الترسية، أو قرار البيع – حسب الحال -، ويُرسل إلى كتابة العدل؛ لتتولى الإفراغ، والتهميش على الصك والسجل، أو بعثه لمصدره، وإصدار الصكوك – عند الاقتضاء -، ولا يتطلب ذلك حضور أطراف التنفيذ لدى كتابة العدل.

المادة الحادية والتسعون بعد المائة

إذا كان المباع – غير العقار – مما له سجل ملكية؛ فتخاطب الجهة المختصة لإجراء نقل الملكية.

المادة الثانية والتسعون بعد المائة

لا يسلم ثمن المبيع لطالب التنفيذ – ومن في حكمه – إلا بعد استكمال إجراءات نقل الملكية.

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة

يتعين على شاغل العقار إخلاؤه إذا لم يكن مرتبطاً بعقد إيجار، فإن امتنع، أو لم يحضر؛ فيُعامل وفق ما ورد في المادة من النظام ولائحته التنفيذية.

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة

يستلم المشتري المنقولات التي اشتراها بعد سداد كامل المبلغ، ولو قبل صدور قرار الترسية، وتكون في ضمانه، ويلزمه نقلها من صالة المزاد على نفقته.

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة

يكون التطهير في حق من ثبت علمه بالمزاد، ويتعلق حقه بالقيمة على المدين، وتنظر الدعوى الناشئة عن ذلك لدى قاضي الموضوع.

المادة السادسة والتسعون بعد المائة

الحسابات المذكورة في هذه المادة خاصة بأموال التنفيذ، ويشرف على إدارتها رئيس محكمة التنفيذ، أو قاضي التنفيذ – حسب الحال -.

المادة السابعة والتسعون بعد المائة

يتولى أمين حساب التنفيذ استلام المبالغ، والشيكات، والمعادن الثمينة، والأشياء النفيسة، وما في حكمها مما يمكن إيداعه؛ بسند استلام، ويقوم بإيداعها في حساب المحكمة الخاص بدائرة التنفيذ، أو خزينتها – حسب الحال – بموجب إيداع معتمد.

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة

مع عدم الإخلال بإمكانية التنفيذ بالوسائل الإلكترونية، يكون السحب من الحساب بموجب شيكات تصرف للمستفيد الأول، على أن يدون في الشيك رقم طلب التنفيذ، ويوقع على الشيك رئيس محكمة التنفيذ، أو قاضي التنفيذ – حسب الحال -، وأمين حساب التنفيذ، ويُوقع المستفيد على صورة الشيك بالاستلام، أو يودع في حسابه المبين في طلب التنفيذ، ويسجل أمين حساب التنفيذ الشيكات في السجل الخاص بذلك.

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة

لا يجوز إصدار أي من بطاقات السحب على حساب التنفيذ.

المادة المائتان

تُنشأ إدارة لحسابات محاكم ودوائر التنفيذ في وكالة وزارة العدل للتنفيذ، تكون من مهامها ما يأتي :

أ- تدقيق جميعِ بيانات الوارد والمنصرف، وسنداتها التي ترد إليها، وإصدار التقارير لها.

ب- متابعة تبليغ أمناء الحسابات في المحاكم بالتعاميم المتعلقة بأعمالهم.

ج- تلقي الاستفسارات، والإشكالات التي تعترض عمل الحسابات.

د- تدريب العاملين على إدارة الحسابات، ورفع مستوى أدائهم.

المادة الأولى بعد المائتين

الذي يُعد طرفاً في الإجراءات هو من استحق مالاً بسبب إجراءات الحجز أو التنفيذ، كوكيل البيع القضائي، والحارس القضائي، والخازن القضائي.

المادة الثانية بعد المائتين

تقدم مصروفات الحجز والتنفيذ على حقوق الدائنين الحاجزين عند توزيع الحصيلة، ولا تدخل في المحاصة.

المادة الثالثة بعد المائتين

توزع حصيلة التنفيذ وتسلم لمستحقيها بموجب محضر يوقعه القاضي ومأمور التنفيذ والمستلم، وإذا كان السداد من حساب المحكمة أو بموجب شيك مصرفي فلا يلزم تدوين محضر بذلك ويكتفى بإرفاق نسخة من أمر الإيداع أو الشيك – بحسب الحال – في ملف طلب التنفيذ.

المادة الرابعة بعد المائتين

إذا كان توزيع الحصيلة نتيجة تصفية مساهمة، أو شركة، أو توظيف أموال، وتضمن ملف طلب التنفيذ أسماء المساهمين، أو الشركاء، أو ظهر للدائرة وجود دائنين آخرين لم يطالبوا بالتنفيذ، وكانت الحصيلة لا تكفي لتوزيع الاستحقاق؛ فيعلن بالطريقة التي تحددها الدائرة، فإذا مضت مدة ستين يوماً فيقصر توزيع الحصيلة على من تقدم بطلب التنفيذ.

المادة الخامسة بعد المائتين

إذا كان من ضمن الدائنين قاصر – في غير حالات الولاية الجبرية -، أو وقف، ومن في حكمهما، فيجب ألا يقل نصيب كل منهم في الاتفاق عن قدر حصته عند المحاصة.

المادة السادسة بعد المائتين

إذا كانت العين مرهونة، والدين لم يحل، وكانت قيمة الرهن أكثر من الدين، وبيع الرهن لسداد حقوق الدائنين الآخرين؛ فبعد بيعه يُسلم للمرتهن حقه، ما لم يرغب المدين نقل الرهن إلى عين أخرى، فينقل بناءً على قرار تصدره الدائرة، ويمهل المدين لنقل الرهن مدة تقدرها الدائرة، على ألا تزيد على ستة أشهر، وإلا سُـلّم المرتهن حقه.

المادة السابعة بعد المائتين

يخضع الحكم الصادر وفقاً لهذه المادة لطرق الاعتراض.

المادة الثامنة بعد المائتين

على جهة عمل المدين، والمنشأة المالية المحجوز لديها، عدم السماح للمدين بنقل إيداع راتبه الشهري، ومستحقاته المالية إلى منشأة مالية أخرى، إلا بإذن من الدائرة.

المادة التاسعة بعد المائتين

إذا لم يرغب المدين استمرار تنمية الوديعة لأجل على الوجه الشرعي فتقوم الدائرة باتخاذ الأوامر اللازمة بما يحقق سرعة الوفاء، ولو بكسر الوديعة.

المادة العاشرة بعد المائتين

تُحصل قيمة الشيك المحجوز، أو المتوافر منها، بناءً على أمر توجهه الدائرة للبنك المسحوب عليه.

المادة الحادية عشرة بعد المائتين

التفويض المذكور في الفقرة (٣) من هذه المادة يكون بقرار تصدره الدائرة.

المادة الثانية عشرة بعد المائتين

المودع من المنقول، والعقار المشار إليه في هذه المادة هو ثمنه بعد بيعه.

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين

عند تصرف الجهات الحكومية المحجوز لديها في الأموال المحجوزة بخلاف أمر قاضي التنفيذ؛ فلطالب التنفيذ المطالبة بالتضمين أمام الجهة المختصة.

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين

للدائرة – عند الاقتضاء – الكتابة للجهة المختصة لتنفيذ السند التنفيذي المشمول بهذه المادة.

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين

تستوفى الغرامة المالية وفق إجراءات هذا النظام، وتودع في خزينة الدولة بعد انتهاء إجراءات التنفيذ، ولا تلغى الغرامة بعد إيداعها في خزينة الدولة.

المادة السادسة عشرة بعد المائتين

يعد الحكم الصادر وفقاً لهذه المادة نهائياً.

المادة السابعة عشرة بعد المائتين

في حال امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ في التنفيذ المباشر؛ فللدائرة – إضافة للإجراءات الواردة في النظام – اتخاذ إحدى الإجراءات التالية أو كلها في حقه:

١- المنع من السفر.

٢- منع الجهات الحكومية من التعامل معه.

٣- منع المنشآت المالية من التعامل معه.

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين

يقصد بالممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص من خوله نظام المنشأة، أو عقدها التأسيسي صلاحية التصرف في الموضوع محل التنفيذ، كرئيس مجلس الإدارة، أو المدير التنفيذي.

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين

تقرر الدائرة من تسري عليه أحكام التنفيذ المباشر، سواء أكان الممثل النظامي، أم المتسبب في الإعاقة، أم كليهما – بحسب الحال -.

المادة العشرون بعد المائتين

للدائرة – عند الاقتضاء – الأمر بمنع الجهات الحكومية من التعامل مع الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة، أو الأمر بمنعهم من السفر.

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين

للدائرة عند الضرورة تأجيل البدء بإخلاء العقار، على ألا يتجاوز ذلك ثلاثين يوماً.

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين

يوضع إعلان على مدخل العقار المقرر إخلاؤه قبل موعد الإخلاء بخمسة أيام، ويضمن الإعلان موعد الإخلاء، وفصل الخدمات.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين

تنفيذ إخلاء العقار المشغول بمنشأة تتعلق بها حقوق غير الحائز، كالمدارس، والمصانع، والمستشفيات، وما في حكم ذلك، يكون بعد إشعار الجهة المشرفة على تلك المنشأة بموعد الإخلاء الذي تحدده الدائرة؛ لتباشر ما يتعلق بها.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين

للدائرة – عند الاقتضاء – الاستعانة بالخبراء لإنهاء إجراءات الإخلاء، ويتحمل المنفذ ضده سداد الأجرة لهم بعد تقديرها من قبل الدائرة.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين

يراعى عند دخول المساكن التي فيها نساء، أو أطفال، الضوابط الشرعية، وتسهيل مغادرتهم بما لا يعرقل إجراءات التنفيذ، ويكون التنفيذ في هذه الحال بحضور القوة المختصة.

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين

يحرر مأمور التنفيذ محضراً بإخلاء العقار.

المادة السابعة والعشرون بعد المائتين

إذا كانت المنقولات الموجودة في العقار عرضة للتلف، أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات خزنها، أو كانت قيمتها التقديرية لا تزيد على خمسين ألف ريال، ولم يحضر صاحبها، أو امتنع من استلامها؛ فتُباع وفق ما ورد في الفقرة (١٠/٥٠) من اللائحة.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين

إذا كانت المنقولات مما يسرع إليها الفساد؛ فلا تسلم للحائز إلا بعد استيفاء ما عليها من مصروفات، وإذا لم يسلم الحائز المصروفات؛ فتباع المنقولات ويستوفى من ثمنها قيمة المصروفات.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين

إذا حصل نزاع في ملكية المنقولات الموجودة داخل العقار، فيُعد مأمور التنفيذ محضراً بذلك، ويقدمه للقاضي، ويُسلم المنقولات للخازن القضائي.

المادة الثلاثون بعد المائتين

إذا ظهر أن العقار مشغول بغير المنفذ ضده، وامتنع شاغل العقار عن الإخلاء، فإن كان الشاغل يحمل سنداً تنفيذياً يتضمن حقاً في استغلال العقار؛ فتُعد من منازعات التنفيذ، وإن كان لا يحمل ذلك؛ فلا توقف إجراءات التنفيذ، وله التقدم بدعوى لدى قاضي الموضوع.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين

إذا تضمن التنفيذ – في مسائل الأحوال الشخصية – دفع أموال تُستحق مستقبلاً بشكل دوري، وللمنفذ ضده حساب بنكي لأمواله؛ فتأمر الدائرة الجهة المحفوظ لديها الأموال بالخصم مما لديها بقدر المستحق، وتقيد في حساب طالب التنفيذ. وذلك دون إجراء مقتضى المادة من النظام.

المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين

إذا كان المنفذ ضده ليس له حساب بنكي، ولديه أموال لدى جهة، أو شخص؛ فتأمر الدائرة الجهة، أو الشخص الذي لديه أموال المدين بالحجز على أمواله بقدر المبلغ المستحق، وتُقيد في حساب طالب التنفيذ.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين

إذا لم يكن للمنفذ ضده كسب معتاد، أو أن أمواله لا تحفظ لدى جهة، أو شخص، فيؤخذ عليه إقرار بوجوب دفع المستحقات الدورية وقت حلولها، وإيداعها في حساب طالب التنفيذ، ويفهم بالعقوبات الواردة في النظام عند مخالفته.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين

إذا كانت النفقة حالة الدفع؛ فتقدم على بقية الديون.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين

يُضمن أمر الحجز الموجه لتنفيذ دفع الأموال بشكل دوري تاريخ بداية التنفيذ، وقدر المال المحجوز في كل قسط.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين

للدائرة – عند الاقتضاء – في تنفيذ قضايا الحضانة، والزيارة، التدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه، ثم ترتيب مراحل تسليم المحضون بما لا يضر بالمنفذ له، والمنفذ ضده، والمحضون، مع إفهام الممتنع بمقتضى المادة من النظام.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين

في حال امتناع أحد الوالدين، أو غيرهما عن التنفيذ، أو امتناعه عن الحضور، أو إخفائه للمحضون، أو المزور، أو رفض إعادته؛ فللدائرة – علاوة على ما ورد في هذه المادة – اتخاذ إحدى الإجراءات التالية، أو كلها في حقه:

١- المنع من السفر.

٢- الأمر بالحبس.

٣- منع الجهات الحكومية من التعامل معه.

٤- منع المنشآت المالية من التعامل معه.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين

في حال تعدّي، أو تهديد المنفذ ضده للمحضون، أو المزور، أو طالب التنفيذ عند التنفيذ؛ فللدائرة أن تأمر بحبس المنفذ ضده مدة لا تزيد عن أربعٍ وعشرين ساعة، ولها إحالته للنيابة العامة.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين

للدائرة تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة – وفقاً لأحكام القضاء المستعجل – برؤية صغير أو تسليمه دون أن تجري مقتضى المادة من النظام بشأنها.

المادة الأربعون بعد المائتين

إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج؛ أمر القاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام، ولم تنفذ الزوجة؛ فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع.

المادة الحادية والأربعون بعد المائتين

أ- يحدد قاضي الموضوع بلد الحضانة أو الزيارة، وعدد الأيام، وتعيينها، والأوقات.

ب- يحدد قاضي التنفيذ المسلِّم، والمستلم للمزور، وآلية نقله، وأجرة النقل، وكيفية الزيارة مكاناً، وصفةً، ونحو ذلك، ما لم ينص الحكم، أو يتفق الطرفان على خلافه، ويعد قرار قاضي التنفيذ الصادر وفقاً لهذه المادة نهائياً.

المادة الثانية والأربعون بعد المائتين

يجري تنفيذ حكم الزيارة، وتسليم الصغير، في مقر سكن المزور، أو سكن طالب التنفيذ، إذا كان بلده بلد المزور، أو في سكن أحد أقارب المزور في البلد نفسه، فإن تعذر ففي أحد الأماكن الآتية :

أ– الجهات الاجتماعية الحكومية.

ب– المؤسسات والجمعيات الخيرية المرخص لها.

ج– ما تراه الدائرة من الأماكن العامة ، وغيرها، مما تتوافر فيها البيئة المناسبة.

المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين

إذا طرأ ما يقتضي إعادة النظر في الحكم الصادر في مسائل الأحوال الشخصية؛ فتنظر الدعوى من قبل قاضي الموضوع.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين

يعد طلب تنفيذ الأحكام الصادرة في الحضانة والزيارة منتهياً بمضي ستين يوماً من آخر إجراء اتخذ عليها في الدائرة، وفي حال مراجعة أحد الأطراف بعد مضي هذه المدة لتنفيذ ذات الطلب فيتقدم بطلب جديد يحال إلى الدائرة نفسها.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين

يتقدم المدين بدعوى الإعسار إلى الدائرة المختصة وفق نموذج يعد لذلك .

المادة السادسة والأربعون بعد المائتين

دائرة التنفيذ التي لديها أول طلب تنفيذ قائم هي التي تنظر في دعوى الإعسار، وتحسب لها إحالة جديدة، ما لم يكن مدعي الإعسار سجيناً، أو موقوفاً في بلد آخر؛ فينظر إعساره في دائرة بلد السجن، أو التوقيف.

المادة السابعة والأربعون بعد المائتين

كل دعوى إعسار يترتب على إثباتها تضمين بيت المال؛ فلا بد لسماعها من استئذان المقام السامي.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين

ينشر الإعلان في موقع نشر بيانات التنفيذ الإلكتروني، وللدائرة الأمر بتعدد وسائل الإعلان أو النشر، أو تكراره

المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين

من كان سجيناً في دين وثبت إعساره؛ فللدائرة إطلاقه ولو لم يكتسب الحكم القطعية.

المادة الخمسون بعد المائتين

إذا أثبتت الدائرة الإعسار واكتسب الحكم القطعية؛ فلا يسلم الصك للمدين، ويرفق بملف الدعوى.

المادة الحادية والخمسون بعد المائتين

تضمن الدائرة حكمها بحبس المدين استظهاراً إحضار المدين خلال فترة حبسه وفقاً لما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة، وتتولى إدارة السجن متابعة إحضاره، وتحرر الدائرة محضراً بما يتم.

المادة الثانية والخمسون بعد المائتين

قليل المال المحكوم به في مقابلة عوض خمسون ألف ريال فما دون، وفي غير مقابلة عوض مئة ألف ريال فما دون، وفي النفقة عشرة آلاف ريال فما دون، وفي الديات والأروش والحكومات ثلث الدية فما دون، وفي الاعتداء على الأموال عشرة آلاف ريال فما دون.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين

للدائرة الحكم بحبس مدعي الإعسار استظهاراً إذا جهل حاله.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين

يكون إثبات الواقعة بمحضر في الضبط يبين فيه وصف الواقعة.

المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين

إذا ثبت أن دعوى الإعسار احتيالية؛ حكمت الدائرة برد الدعوى، ويكون حكمها خاضعاً لطرق الاعتراض.

المادة السادسة والخمسون بعد المائتين

ينشر اسم وهوية من ثبت إعساره في موقع نشر بيانات التنفيذ الإلكتروني.

المادة السابعة والخمسون بعد المائتين

تشعر الدائرة المرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بسداد المدين كامل دينه إذا تم ذلك.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين

إذا انقضت الديون؛ فتهمش الدائرة على صك الإعسار بذلك.

المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين

النظر في دعوى الملاءة من اختصاص الدائرة التي أثبتت الإعسار، وتُحسب لها إحالة.

المادة الستون بعد المائتين

إذا ثبت إعسار المدين؛ فللدائرة استدامة منعه من السفر.

المادة الحادية والستون بعد المائتين

يعد الحكم الصادر وفقاً لهذه المادة نهائياً.

المادة الثانية والستون بعد المائتينمعدلة (التفاصيل غير متاحة في المصدر)

مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (١.٢.٣.٤.٥) من المادة من النظام، ومضت مدة ثلاثة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ فيجب إصدار الحكم بحبسه بناءً على طلب من طالب التنفيذ إذا كان مقدار الدين -أو مجموع الديون- مبلغ مليون ريال فأكثر، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.

المادة الثالثة والستون بعد المائتينمعدلة (التفاصيل غير متاحة في المصدر)

مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (١.٢.٣.٤.٥) من المادة من النظام، ومضت مدة ستة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناءً على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي.

المادة الرابعة والستون بعد المائتينمعدلة (التفاصيل غير متاحة في المصدر)

تكون مدة الحبس التنفيذي الوارد في هذه المادة ثلاثة أشهر، فإذا انقضت المدة ورأت الدائرة بعد استجوابه استمرار حبسه حكمت بتمديده لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثة أشهر.

المادة الخامسة والستون بعد المائتين

إذا قدم الكفيل الغارم كفالة مصرفية، أو رهناً عينياً؛ فيحجز عليهما، وإذا لم يقدم شيئا من ذلك؛ فيمهل مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل لإيداع قيمة السند التنفيذي في حساب المحكمة، وإلا يوقع الحبس على المدين، والكفيل، و يحجز على مال الكفيل، وينفذ عليه.

المادة السادسة والستون بعد المائتين

تعرف ملاءة الكفيل في هذه المادة بإفصاحه عن أموال له تكفي لسداد الدين.

المادة السابعة والستون بعد المائتينمعدلة (التفاصيل غير متاحة في المصدر)

لا يجوز الحبس التنفيذي إذا كان عمر المدين ستين عاماً فأكثر، أو كان للمدين أولاداً قاصرين وكان زوجه متوفى أو محبوساً لأي سبب.

المادة الثامنة والستون بعد المائتين

يقتصر تطبيق هذه المادة على ما إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل.

المادة التاسعة والستون بعد المائتين

تسري أحكام هذه المادة على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.

المادة السبعون بعد المائتين

تسري أحكام هذه المادة على موظفي الشركات التي تملكها الدولة، أو تشترك في ملكيتها، وكذلك الجمعيات ذات النفع العام.

المادة الحادية والسبعون بعد المائتين

تشمل أحكام هذه المادة من جمع الأموال من الناس بغرض المتاجرة لهم وبددها، أو استولى عليها، أو أخفاها.

المادة الثانية والسبعون بعد المائتين

يتولى النظر في دعوى الضرر دائرة التنفيذ التي تولّت إجراءات التنفيذ – وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى -.

المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين

لا يجوز تعويض الدائن بزيادة الدين مقابل تأخير الوفاء.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام المرافعات الشرعية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
تنظيم الهيئة السعودية للمحامين النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإثبات
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإجراءات الجزائية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحداث النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحوال الشخصية
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التحكيم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لدى وزارة العدل — البوابة القانونية ↗
النص الرسمي المعتمد — آخر فحص لمطابقة نصوصنا معه: 2026-07-22م
نظام التنفيذ 1433هـ النص الكامل ✦
النظام ذو الصلة بهذه اللائحة داخل البوابة
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الحجز التحفظيإجراءات التنفيذ