يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المبيَّنة أمامها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
النظام: نظام التكاليف القضائية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بتحصيل التكاليف القضائية، وردها.
التكاليف القضائية: مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة. ولا تشمل ما يطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها.
الدعوى: الدعوى المرفوعة أمام المحاكم.
الطلبات: كل ما يقدمه الخصوم وغيرهم من طلبات أمام المحاكم مما لا يدخل في الدعوى.
