آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري

اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
15 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

المادة الثانية

أ الاتفاقيات أو الترتيبات التي يبرمها مانح

الامتياز مع صاحب الامتياز بشأن تنفيذ اتفاقية الامتياز، ويشمل ذلك الآتي:

١- الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين المالك والمستأجر،

وبين المستأجر والمستأجر من الباطن.

٢- الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين الشركاء أو المساهمين.

٣- اتفاقيات أو ترتيبات القروض المبرمة بين الدائنين والمدينين.

٤- الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين صاحب العمل والعامل

بشأن علاقة العمل بينهما.

ب الاتفاقيات أو الترتيبات التي تشتري بموجبها جهة

غير ربحية سلعًا لمنسوبيها أو تقدم لهم خدمات أو تساعدهم على شراء السلع أو الانتفاع بالخدمات.

ج التراخيص أو التصاريح الممنوحة من

جهة حكومية.

المادة الثالثة

١- على مانح الامتياز قيد كل اتفاقية امتياز موقعة ووثيقة

الإفصاح ذات الصلة لدى الوزارة خلال، تسعين (يوماً من تاريخ توقيع الاتفاقية) وذلك بإيداع نسخة من هذه الاتفاقية ووثيقة الإفصاح لدى الجهة المختصة يوماً الوزارة

٢في حال تعديل اتفاقية الامتياز بتغيير أي من طرفيها

أو مدتها، يلتزم مانح الامتياز بقيد تعديل اتفاقية الامتياز لدى الوزارة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ إجرائه، وذلك بإيداع نسخة

من التعديل الموقع.

المادة الرابعة

١- الصلة مبلغ (خمسمائة) ريال. يكون المقابل المالي لطلب قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح ذات

٢- يكون المقابل المالي لطلب قيد تعديل اتفاقية الامتياز

مبلغ (مائة) ريال.

المادة الخامسة

يسري قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح ذات الصلة طوال مدة سريان الاتفاقية، ويلغى القيد في أي من الحالات الآتية، على أن يتقدم مانح الامتياز بطلب إلغاء القيد خلال (تسعين) يومًا من حدوث أي منها، وهي:

أ إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها.

ب صدور حكم قضائي ببطلان الاتفاقية أو إنهائها.

المادة السادسة

1يجب أن تحتوي وثيقة الإفصاح على العناصر والمعلومات المنصوص

عليها في متطلبات وثيقة الإفصاح الملحقة بهذه اللائحة، وأن يرفق بها نموذج اتفاقية الامتياز. وفي حال كانت أي من العناصر أو المعلومات الواردة في الوثيقة لا تنطبق على

أعمال الامتياز أو مانح الامتياز، فيتعين كتابة عبارة »لا ينطبق«.

2يجب أن تحتوي وثيقة الإفصاح على العناصر

والمعلومات المنصوص عليها في متطلبات وثيقة الإفصاح الملحقة بهذه اللائحة، وأن

يرفق بها نموذج اتفاقية الامتياز. وفي حال كانت أي من العناصر

أو المعلومات الواردة في الوثيقة لا تنطبق على أعمال الامتياز أو مانح الامتياز، فيتعين كتابة عبارة »لا ينطبق«.

المادة السابعة

يراعي مانح الامتياز في حال تقديم معلومات في وثيقة الإفصاح تتعلق بالأداء المالي السابق أو

المتوقع لأعمال الامتياز المملوكة له أو لأي شخص ضمن مجموعته أو تتعلق بالأداء

المتوقع لصاحب الامتياز، أن يضمنها الآتي:

أ الافتراضات الجوهرية التي تحيط بإعداد تلك المعلومات

وتقديمها.

ب ما إذا كانت المعلومات مؤسسة على نتائج فعلية لمنافذ

بيع قائمة.

ج ما إذا كانت المعلومات متعلقة بمنافذ بيع مملوكة لمانح

الامتياز أو لصاحب الامتياز.

د النص على التنويه الآتي: "قد يتباين الدخل بين الامتيازات،

وتعتبر المعلومات المحتملة أو السابقة معلومات ذات طبيعة عامة. وعلى كل صاحب امتياز الأخذ بعين الاعتبار الظروف

الخاصة والنطاق الجغرافي الذي يمارس فيه أعمال الامتياز"

المادة الثامنة

1 2

مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (2)من المادة من النظام، يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز - بالإضافة إلى ما يَُتفق عليه بين طرفيها- ما يأتي:

أ أي من حقوقه بموجب اتفاقية الامتياز إلى الغير. أي قيود مفروضة على صاحب الامتياز في شأن نقل

تحديد مالك العلامة التجارية أو الاسم التجاري أو غير ذلك من حقوق

ب الملكية الفكرية المستخدمة في أعمال الامتياز، وعلاقة مانح الامتياز

بالمالك إذا لم يكن هو مالكها.

ج حقوق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز والتزاماتهما بشأن إنهاء

اتفاقية الامتياز.

د حق صاحب الامتياز في تجديد أو عدم تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها، إن وجد.

ه حقوق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز والتزاماتهما المترتبة

على إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها. أي قيود مفروضة على كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز بشأن

و ممارسة أي أعمال منافسة لأعمال الامتياز خلال مدة سريان الاتفاقية أو

بعد إنهائها أو انقضائها، وذلك دون إخلال بأحكام نظام المنافسة.

ز التزام صاحب الامتياز بعدم الإضرار بسمعة مانح الامتياز وأعمال الامتياز.

ح التزامات صاحب الامتياز المتعلقة بموقع أو مقر أعمال الامتياز، إن وجدت،

وحقه في تغيير ذلك الموقع أو المقر، إن وجد.

ط المعلومات وحماية البيانات. التزامات كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز المتعلقة بسرية

المادة التاسعة

ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا أنشأ مانح الامتياز حساباً بنكياً لتمويل أنشطة الدعاية والتسويق، وساهم فيه أصحاب الامتياز الذين يمارسون أعمال الامتياز في المملكة، فيتعين على مانح الامتياز

أن يقدم تقريراً إلى أصحاب الامتياز يبين كيفية صرف المبالغ المساهم بها، وذلك خلال (أربعة) أشهر من انتهاء سنته المالية.

المادة العاشرة

مع مراعاة ما نصت عليه المادة من النظام، لا يجوز لمانح الامتياز الاعتراض على تغير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو الاعتراض على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير، أو أن يسحب موافقته بعد منحها، إلا في الحالات الآتية: إذا كان مفتتحاً للشخص المحتمل سيطرته

أ على صاحب الامتياز أي من إجراءات الإفلاس.

إذا لم يكن المتنازل له حاصلاً على التراخيص أو الموافقات اللازمة

ب لممارسة أعمال الامتياز، أو كان ممنوعاً من

ممارستها بموجب حكم قضائي أو نص نظامي.

إذا كان صاحب الامتياز مخلاً بأي من التزاماته

ج الجوهرية المقررة بموجب اتفاقية الامتياز، ولم يعالج الإخلال خلال (أربعة

عشر) يوماً من تاريخ تسلمه إخطاراً مكتوباً بذلك من مانح الامتياز.

يومًا

المادة الحادية عشرة

مع مراعاة ما نصت عليه المادة من النظام، على مانح الامتياز في حال رفض طلب صاحب الامتياز أن يرد خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ طلب صاحب الامتياز موافقة المانح وأن يبين في رده أسباب الرفض. وفي حال طلب مانح الامتياز من صاحب الامتياز تقديم أي معلومات إضافية حول الطلب، تبدأ مدة (الثلاثين) يوماً من تاريخ تسلم مانح الامتياز المعلومات الإضافية.

المادة الثانية عشرة

لأغراض الفصل (العاشر) من النظام، يقتصر حق

1صاحب الامتياز في التعويض عن الخسارة أو الضرر الناشئ

بشكل مباشر عن الإخلال الجوهري من مانح الامتياز بالتزاماته.

إذا رغب صاحب الامتياز - وفقاً للفقرة /1)أ) من المادة (العشرين) من النظام- في أن يقوم مانح الامتياز بإعادة شراء الأصول المادية

2المستخدمة حصراً في أعمال الامتياز التي اشتراها منه أو من غيره بناء

على توجيهاته، فعليه أن يقدم طلباً مكتوباً بذلك إلى مانح الامتياز خلال (ستين) يوماً من إنهاء اتفاقية الامتياز أو رفض تجديدها أو تمديدها.

المادة الثالثة عشرة

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثانية والعشرين) من النظام، إذا انقضت اتفاقية استخدام العلامة التجارية المرتبطة بأعمال الامتياز بناء على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز أو إنهائها أو انقضائها أو عدم تجديدها،

يلتزم مانح الامتياز بإشعار الهيئة السعودية للملكية الفكرية بذلك.

المادة الرابعة عشرة

للوزارة إصدار نماذج استرشادية لاتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح.

المادة الخامسة عشرة

تتولى الإدارة المختصة في الوزارة تطبيق أحكام النظام واللائحة.

المادة السادسة عشرة

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

للمزيد من المعلومات Emtiyaz.sa

MonshaatSA Monshaat.gov.sa 920018888

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام المنافسة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري لدى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.