المادة الثانية
أ الاتفاقيات أو الترتيبات التي يبرمها مانح
الامتياز مع صاحب الامتياز بشأن تنفيذ اتفاقية الامتياز، ويشمل ذلك الآتي:
١- الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين المالك والمستأجر،
وبين المستأجر والمستأجر من الباطن.
٢- الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين الشركاء أو المساهمين.
٣- اتفاقيات أو ترتيبات القروض المبرمة بين الدائنين والمدينين.
٤- الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين صاحب العمل والعامل
بشأن علاقة العمل بينهما.
ب الاتفاقيات أو الترتيبات التي تشتري بموجبها جهة
غير ربحية سلعًا لمنسوبيها أو تقدم لهم خدمات أو تساعدهم على شراء السلع أو الانتفاع بالخدمات.
ج التراخيص أو التصاريح الممنوحة من
جهة حكومية.
