آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام الأحداث

نظام الأحداث

تاريخ الإصدار: 1439/11/19 هـ الموافق : 01/08/2018 مـ تاريخ النشر: 1440/02/22 هـ الموافق : 31/10/2018 مـ الفئة: أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم م/113 بتاريخ 1439/11/19 هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 1439/11/18 هـ
24 مادة اللائحة التنفيذية: 5/13 مادة مرتبطة تحت مواد النظام + 8 بلا إحالة إلى مادة بعينها (بلونها الطبيعي أدناه) لا تعاميم مسجلة بعد
طريقة العرض:
اللائحة كاملةً بترتيبها الأصلي الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م/113 بتاريخ 1439/11/19 هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م/113 بتاريخ 1439/11/19 هـ)

مرسوم ملكي رقم م/113 بتاريخ 1439/11/19 هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (195/63) بتاريخ 1438/2/9هـ، ورقم (119/26) بتاريخ 1439/7/4هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 1439/11/18هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام الاحداث، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المادة الأولى

يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:

1ـ النظام: نظام الأحداث.

2 ـ اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

3- النيابة: النيابة العامة.

4- الوزارة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

5- الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم (السابعة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره.

6- المحكمة: المحكمة -أو الدائرة- المختصة بالنظر في قضايا الأحداث.

7- الدار: جهة تابعة للوزارة، تخصص فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث من (الذكور), وأخرى خاصة بالإناث, وأماكن توقيف مستقلة للأحداث الموقوفين من (الذكور), وأخرى خاصة بالإناث الموقوفات.

المادة الثانية

لا يساءل جزائيًّا من لم يتم (السابعة) من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.

المادة الثالثة

لأغراض تطبيق النظام, يكون احتساب السن بالتقويم الهجري استناداً إلى ما هو مدون في أي وثيقة رسمية، وللمحكمة عند نظر القضية إحالة إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنّه.

المادة الرابعة

تكون في مكان مناسب إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين، وسماع الشهود من الأحداث, وما يتبعها من إجراءات تتطلب حضور -لأول مرة- (بوجود ولي أمره أو من يقوم مقامه). وتحدد اللائحة ما يلزم حيال ذلك بما يكفل عدم الحاجة إلى حضوره مستقبلاً لأي إجراء، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك، وفقاً لما يقدره المحقق أو القاضي.

المادة الخامسة

يراعى عند القبض على في حالات التلبس إبلاغ ولي أمره فوراً أو من يقوم مقامه.

أما في غير حالات التلبس فيراعى حال الحدث، وأن يكون القبض عليه بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، ويحاط الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بالتهمة المنسوبة إليه، وتحدد اللائحة إجراءات القبض.

المادة السادسة

في جميع الأحوال لا يكون إجراء تبليغ صحيحاً إلاَّ إذا بُلّغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.

من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
المادة 5 من اللائحة التنفيذية إحالة صريحة في اللائحة

وفقاً للحكم الوارد في المادة من ، إذا كان المودع في مجهول الهوية فيكون التبليغ صحيحاً إذا بُلغت الدار، وتشعر وزارة الداخلية بذلك.

المادة السابعة

لا يجوز إيقاف لغرض التحقيق؛ ما لم ترَ أن المصلحة تقتضي إيقافه، وفي جميع الأحوال لا يوقف الحدث إلا في ، ويكون أمر الإيقاف مسبباً.

المادة الثامنة

1- إذا لم تكن هناك دار في المحافظة أو المركز الذي يقيم فيه المراد إيداعه أو إيقافه, فيرحل فوراً إلى أقرب دار لمكان إقامته.

2- يرحّل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره أو من يقوم مقامه، وإن تعذر ذلك فيرحل بصحبة مندوب من إن أمكن أو بما يمنع الانفراد به، وإن كان الحدث أنثى فترحل بصحبة ولي أمرها أو من يقوم مقامه، وإن تعذر ذلك فترحل بصحبة محرمٍ لها أو سجانة أو أكثر إن أمكن أو بما يمنع الخلوة.

المادة التاسعة

ينتهي توقيف بمضي خمسة أيام، إلاَّ إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب -قبل انقضائها- أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع ، أو من ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمراً بالإفراج عن الحدث أو بتمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألاّ تزيد في مجموعها على خمسة عشر يوماً من تاريخ القبض عليه.

وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى النائب العام أو من يفوضه من نوابه؛ ليصدر أمره بالتمديد مدة أو مدداً متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام، ولا يزيد مجموعها على ستين يوماً من تاريخ القبض على الحدث، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المختصة أو الإفراج عنه.

وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمراً قضائيًّا مسبباً في ذلك.

من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
المادة 6 من اللائحة التنفيذية إحالة صريحة في اللائحة

يقدم طلب تمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، الواردة في المادة من ، قبل انقضائها، وإذا انقضت المدة ولم يصدر قرار بتمديدها أو رفضت طلب تمديد الإيقاف؛ فيسلم إلى ولي أمره أو من يقوم مقامه فوراً.

المادة العاشرة

يسمع رئيس جهة الضبط أو من ينيبه أقوال -في الأماكن التي ليس فيها دار- بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه، أو مندوبٍ من أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، وتحال الأوراق إلى ، ويسلم الحدث لولي أمره أو من يقوم مقامه بعد أخذ التعهد عليه بإحضاره عند الطلب، ما لم ترَ النيابة خلاف ذلك.

المادة الحادية عشرة

لا تحقق مع إلاَّ بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو باحث أو أخصائي اجتماعي أو بحضور محامٍ له, ويكون التحقيق داخل . وإن اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك فيكون التحقيق في مكان آخر يتناسب مع عمر الحدث، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط اللازمة.

المادة الثانية عشرة

تُعِد -فور إيداع لديها- تقريرًا اجتماعيًّا عن حالته، وتقدمه إلى مع ملف القضية، وكلما طلبت المحكمة ذلك.

وفي جميع الأحوال يجب أن تُقدِّم الدار إلى المحكمة - بصفة مستمرة- تقريرًا اجتماعيًّا عن حالة الحدث، وتحدد اللائحة المدد اللازمة لذلك.

المادة الثالثة عشرة

مع عدم الإخلال بحق أطراف الدعوى في الاعتراض، يكتفى في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون حاجة إلى لائحة دعوى، ويستثنى من ذلك القضايا التي يستوجب النظر فيها ثلاثة قضاة.

المادة الرابعة عشرة

تجرى محاكمة أمام بحضوره وولي أمره أو من يقوم مقامه، فإن تعذر ذلك فمندوب من ، وذلك دون الإخلال بحق الحدث في الاستعانة بمحامٍ وفق الأحكام المقررة نظاماً.

وللمحكمة -بناء على طلب مَنْ له مصلحة- أن تسمح بعدم حضور الحدث أو ولي أمره أو من يقوم مقامه للمحاكمة، ويكتفى بحضور من يمثله وتعد المحاكمة حضورية في حقه.

المادة الخامسة عشرة

1- إذا لم يكن متمًّا (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها، فلا يفرض عليه سوى تدبيرٍ أو أكثر من التدابير الآتية:

أ) توبيخه وتحذيره.

ب) تسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية.

ج) منعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

د) منعه من مزاولة عمل معين.

هـ) وضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين.

و) إلزامه بواجبات معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

ز) الإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية لمدة لا تتجاوز سنة، بشرط أن يكون متمًّا (الثانية عشرة) من عمره وقت ارتكابه الفعل المعاقب عليه.

2- إذا كان الحدث متمًّا (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها فتطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن؛ فيعاقب بالإيداع في مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة. وأما إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات.

3- للمحكمة أن تحكم على الحدث الذي ارتكب فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها وهو متم (الخامسة عشرة) من عمره بتدبيرٍ أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الفعل أو الأفعال المعاقب عليها أنه لن يعود إليها.

4ـ تكلف من تراه من الجهات التنفيذية لمتابعة تنفيذ التدبير أو التدابير المحكوم بها على الحدث.

5ـ يجوز للمحكمة في أي وقت فرضُ تدبيرٍ -أو أكثر- أو إنهاؤه، أو إبدال آخر به.

من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
المادة 10 من اللائحة التنفيذية إحالة صريحة في اللائحة

تحدد ، عند فرض التدابير المنصوص عليها في المادة من ، المدد التي يتعين على الجهة المكلفة بالتنفيذ أن تقدم تقريرًا خلالها عن حالة .

تشمل المراقبة الاجتماعية للحدث، الواردة في الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (1) من المادة من النظام، مراقبة سلوكه في بيئته الطبيعية باستخدام وسائل المراقبة الحديثة، ما لم تحدد المحكمة نوع المراقبة.

للجهات التنفيذية، الواردة في الفقرة (4) من المادة من النظام، التنسيق مع المؤسسات والجمعيات الأهلية لتنفيذ التدبير أو التدابير التي فرضتها المحكمة، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.

المادة السادسة عشرة

لا تخل الأحكام الواردة في النظام بالأحكام المقررة شرعاً فيما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص.

المادة السابعة عشرة

إذا أتم (الثامنة عشرة) من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع المحكوم بها عليه، فينقل إلى السجن لإتمام المدة الباقية، إلاَّ إذا رأت من تلقاء نفسها -أو بناء على طلب من له مصلحة- غير ذلك.

المادة الثامنة عشرة

إذا اشترك في الجريمة أحداث وغير أحداث تنظم ملفاً خاصاً بغير الأحداث يحال إلى المختصة بنظرها، وملفاً خاصاً بالأحداث يحال إلى المحكمة، ما لم تكن غير مختصة نوعاً. وفي كل الأحوال يطبق في حق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في النظام.

المادة التاسعة عشرة

تسجل الأحكام الصادرة في حق في سجلٍّ خاص لدى ولا تسجل عليه سابقة.

من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
المادة 11 من اللائحة التنفيذية إحالة صريحة في اللائحة

يتضمن السجل الخاص ب في ، الوارد في المادة من ، جميع البيانات عن الأحكام الصادرة في حقه.

المادة العشرون

1ـ يجوز للمحكمة -بقرار مسبب- من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أو ولي أمره أو من له مصلحة؛ الإفراجُ المشروط عن الحدث المحكوم عليه بالإيداع، وذلك بشرط أن يكون الحدث قد أمضى مدة لا تقل عن ربع المدة المحكوم بها عليه.

2ـ إذا أخلَّ الحدث بما اشتُرط عليه عند الإفراج عنه وفق ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة قبل انتهاء المدة المحكوم بها عليه، فيعاد إلى ؛ ليمضي المدة الباقية من الحكم.

من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
المادة 12 من اللائحة التنفيذية إحالة صريحة في اللائحة

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة من ، للمحكمة عند الإفراج المشروط عن المحكوم عليه طلب أي ضمان تراه بحسب حاله وظروفه.

المادة الحادية والعشرون

مع مراعاة حكم المادة من النظام، تنًّفذ جميع الأحكام الصادرة في شأن داخل وبحضور مندوب من ، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.

المادة الثانية والعشرون

فيما لم يرد فيه نص في النظام، تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية على ، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه بوصفه حدثاً.

المادة الثالثة والعشرون

يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بعد أن تعدّها وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء و العامة- في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ صدور النظام.

المادة الرابعة والعشرون

يعمل بالنظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.

اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث كاملةً بترتيبها الأصلي (13 مادة)

المواد الباهتة مرتبطة أعلاه تحت مواد النظام، والواضحة هي التي لم نتمكن من ربطها بمادة محددة (8 مادة).

المادة الأولى — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام: نظام الأحداث.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم (السابعة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره.

المحكمة: المحكمة -أو الدائرة- المختصة بالنظر في قضايا الأحداث.

الدار: جهة تابعة للوزارة، تخصص فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث من (الذكور)، وأخرى خاصة بالإناث، وأماكن توقيف مستقلة للأحداث الموقوفين من (الذكور)، وأخرى خاصة بالإناث الموقوفات.

المادة الثانية — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

إذا لم تتوافر لدى جهات الضبط أي وثيقة رسمية يُعتمَد عليها في معرفة سن ؛ فتحيله فورًا إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه بصفة عاجلة.

المادة الثالثة — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

تخصَّص أماكن داخل لضبط بلاغ المدعي وتسمع شهادته، وتكون بعيدة عن أماكن التوقيف ويشعر فيها بالراحة والطمأنينة.

إذا كان الحدث لا يحمل ما يثبت هويته، فيضبط بلاغه وتسمع شهادته من رئيس جهة الضبط أو من ينيبه وتحت مسؤوليته وبحضور مندوب من ، أو بما يمنع الخلوة والانفراد به.

مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، يضبط بلاغ الحدث المدّعي وتسمع شهادته بشكل مفصل وبما يفيد في كشف الحقيقة على نحو يكفل عدم حضوره مستقبلاً، وفق نموذج يعد بالتنسيق مع النيابة العامة.

المادة الرابعة — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

عند القبض على في حالات التلبس؛ يبلغ ولي أمره أو من يقوم مقامه فورًا بالوسائل المتاحة، ثم يكتب محضر تدون فيه جميع البيانات اللازمة.

يودع رجل الضبط الحدث في فور القبض عليه في حالة التلبس، على أن يراعي في إجراءات إيداع الحدث ما يمنع الخلوة أو الانفراد به.

في غير حالة التلبس، على رجل الضبط عدم القبض على الحدث إذا ظهر عليه ما يمنع من القبض كمرض أو نحوه، ويعدَّ محضراً بذلك ويبلغ النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

يحال ملف الحدث فور القبض عليه إلى النيابة العامة.

يحظر استخدام القيود والأغلال عند القبض على الحدث، إلا عند مقاومته.

يجب عند القبض على الحدث، أن يبلَّغ الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بالآتي:

أ- أسباب القبض عليه والتهمة المنسوبة إليه.

ب- حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلة الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.

المادة الخامسة — من اللائحةمرتبطة أعلاه ↑
↑ معروضة أعلى الصفحة تحت المادة السادسة من النظام

وفقاً للحكم الوارد في المادة من ، إذا كان المودع في مجهول الهوية فيكون التبليغ صحيحاً إذا بُلغت الدار، وتشعر وزارة الداخلية بذلك.

المادة السادسة — من اللائحةمرتبطة أعلاه ↑
↑ معروضة أعلى الصفحة تحت المادة التاسعة من النظام

يقدم طلب تمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، الواردة في المادة من ، قبل انقضائها، وإذا انقضت المدة ولم يصدر قرار بتمديدها أو رفضت طلب تمديد الإيقاف؛ فيسلم إلى ولي أمره أو من يقوم مقامه فوراً.

المادة السابعة — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

عند تسليم إلى ولي أمره أو من يقوم مقامه؛ تؤخذ الضمانات اللازمة من المستلم بما يكفل الحفاظ على الحدث وعدم إيذائه.

المادة الثامنة — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

يجري التحقيق مع داخل وفي مكان يشعر من خلاله بالطمأنينة والراحة النفسية.

إذا اقتضت مصلحة الحدث قيام النيابة العامة بالتحقيق معه في مكان خارج الدار؛ فينبغي أن توفر للحدث الطمأنينة والراحة النفسية وألا يترتب على التحقيق معه في هذه الأماكن أي تأثير عليه من الناحية النفسية أو الاجتماعية أو السلوكية أو التعليمية.

المادة التاسعة — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

تقوم فور إيداع لديها بإعداد تقرير اجتماعي عن حالته، يشتمل على كل ما يفيد القاضي في إصدار حكمه، واقتراح ما تراه الدار مناسباً للحدث بما يمكن من تقويم سلوكه من النواحي الأسرية والاجتماعية والنفسية والمادية والتعليمية، والعوامل التي يرجح أن تكون سببًا في انحرافه.

وفي جميع الأحوال، ترفع الدار التقرير الاجتماعي عن حالة الحدث بصفة مستمرة إلى كل (خمسة عشر) يومًا خلال (التسعين) يومًا من إيداعه، وبعد مضي هذه المدة يكون رفع التقرير كل (ثلاثين) يومًا، وكلما طلبت المحكمة ذلك.

المادة العاشرة — من اللائحةمرتبطة أعلاه ↑
↑ معروضة أعلى الصفحة تحت المادة الخامسة عشرة من النظام

تحدد ، عند فرض التدابير المنصوص عليها في المادة من ، المدد التي يتعين على الجهة المكلفة بالتنفيذ أن تقدم تقريرًا خلالها عن حالة .

تشمل المراقبة الاجتماعية للحدث، الواردة في الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (1) من المادة من النظام، مراقبة سلوكه في بيئته الطبيعية باستخدام وسائل المراقبة الحديثة، ما لم تحدد المحكمة نوع المراقبة.

للجهات التنفيذية، الواردة في الفقرة (4) من المادة من النظام، التنسيق مع المؤسسات والجمعيات الأهلية لتنفيذ التدبير أو التدابير التي فرضتها المحكمة، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.

المادة الحادية عشرة — من اللائحةمرتبطة أعلاه ↑
↑ معروضة أعلى الصفحة تحت المادة التاسعة عشرة من النظام

يتضمن السجل الخاص ب في ، الوارد في المادة من ، جميع البيانات عن الأحكام الصادرة في حقه.

المادة الثانية عشرة — من اللائحةمرتبطة أعلاه ↑
↑ معروضة أعلى الصفحة تحت المادة العشرون من النظام

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة من ، للمحكمة عند الإفراج المشروط عن المحكوم عليه طلب أي ضمان تراه بحسب حاله وظروفه.

المادة الثالثة عشرة — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

تنشر هذه في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الإجراءات الجزائية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
تنظيم الهيئة السعودية للمحامين النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإثبات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحوال الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التحكيم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية الطفل النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام ديوان المظالم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام الأحداث لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.