يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-:
-النظام: نظام المحاماة.
-اللائحة: اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية.
-الوزارة: وزارة العدل.
- الوزير: وزير العدل.
- الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين.
-الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الوزارة.
- المهنة: مهنة المحاماة وفق ما نصت عليه المادة من النظام.
-المكتب: مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة المهنة في المملكة وفق أحكام النظام.
- الترخيص: الترخيص الممنوح لمكتب المحاماة الأجنبي بمزاولة المهنة في المملكة وفق أحكام النظام.
-السجل: سجل مكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة المهنة في المملكة المنصوص عليه في المادة من النظام.
-المستشار غير السعودي: المستشار المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين.
- سجل المستشارين غير السعوديين: السجل المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة من النظام.
