آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: بنك التنمية الاجتماعية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة

اللائحة التنفيذية لتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
20 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى: التعريفات

يكون للمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمامها أينما وردت في هذه اللائحة مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

البنك بنك التنمية الاجتماعية.

النظام نظام بنك التنمية الاجتماعية.

اللائحة اللائحة التنفيذية لتمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ونشاطات العمل الحر والأسر المنتجة.

المجلس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية.

النطاق التمويلي كل نشاط اقتصادي يستهدف البنك تمويله حسب الشرائح المستهدفة التي يستهدفها البنك.

اللجنة لجنة اعتماد التمويل.

طالب التمويل المتقدم بطلب الحصول على التمويل سواء شخصية طبيعية أو اعتبارية.

المستفيد المتقدم الذي وقع اتفاقية التمويل مع البنك.

اتفاقية التمويل الاتفاقية الموقعة بين البنك والمستفيد.

المنشأة النشاط الاقتصادي الذي تم تمويله من قبل البنك.

القطاع الثالث كل المؤسسات والجمعيات الخيرية والمؤسسات الغير ربحية والمنظمات والأنشطة المدنية والأهلية والخيرية التي لا تندرج تحت القطاع الحكومي أو الخاص حسب تصنيف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الأسر المنتجة المشاريع التي تنطلق أعمالها الرئيسية من المنزل من أحد أفراد الأسرة بحيث لا يتجاوز سقف التمويل ٥ ٠ ألف ريال.

العمل الحر (الأجرة والنقل، أي عمل أو نشاط يزاوله شخص يمتلك مهارة أو معرفة في مجال محدد ويقدم الأنشطة المهنية الأخرى) خدماته نظير مقابل مالي.

ه اللائحة التنفيذية لتمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ونشاطات العمل الخروالأسر المنتجة 2

المادة الثانية: الغرض من اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى وضع إطار يتضمن شروط وأحكام الحصول على تمويل من قبل البنك للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والعمل الحر ويضع الرئيس التنفيذي للبنك الإجراءات التنفيذية لتنظيم طلبات التمويل.

المادة الثالثة: الهدف من التمويل

تشجيع المستقلين والأفراد على مزاولة نشاط العمل الحر.

المساهمة في إيجاد فرص عمل للمواطنين.

رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والناشئة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الوطني.

٤- دعم وتشجيع النشاط الاقتصادي في المناطق الأقل نموا.

- دعم ذوي الدخل المحدود ونقلهم من الرعوية إلى التنموية.

تعزيز المحتوى المحلي من خلال دعم الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر العالي في توطين التقنيات وتطوير القدرات البشرية.

لل دعم وتشجيع منشآت القطاع الثالث من المساهمة في تقديم الخدمات للشرائح التي يستهدفها البنك.

المادة الرابعة: الشروط العامة للتقديم عاى طلب تمويل

شروط الشخصية الطبيعية:

أن يكون طالب التمويل سعودي/ ة الجنسية.

أن يتوفر لديه المؤهل أو الخبرة المناسبة للعمل في المنشأة وإدارتها.

ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما.

٤- يجوز منح التمويل للمتقدم إذا كان شريكا أو مالكا لمنشأة/ منشآت أخرى، على أن يتم صرف القرض على المنشأة المطلوب تمويلها وأصولها، وعدم استخدامه لمنشأة أخرى غير المتقدم عليها.

٥ يجوز الجمع بين أكثر من منتج من منتجات البنك التمويلية وفقا لضوابط وشروط يحددها البنك.

يجوز منح التمويل في حال كان طالب التمويل غير متفرغ وظيفيا شريطة توفير مدير سعودي متفرغ لإدارة المنشأة ذو خبرة أو تحصص مناسب للنشاط - ويستثنى من ذلك المهن غير المرتبطة بمنشأة.

للر أن يسمح الوضع المالي والائتماني للمتقدم بالحصول على التمويل.

- التقديم عبر القنوات المعتمدة إلكترونيا بالبنك واستكمال المتطلبات الأخرى المتعلقة بإتمام عملية التقييم المتبعة بالبنك.

اللائحة التنفيذية لتمويل المنشآت اصغيرة ومتناهية الصغر ونشاطات العمل الخروالأسر المنتجة 3

شروط الشخصيات الاعتبارية:

أن تكون الجهة طالبة التمويل حاصلة على التراخيص من الجهات ذات الاختصاص.

أن يتوفر لدى الجهة الأشخاص ذوي الخبرة المناسبة للعمل في المنشأة وإدارتها.

يجوز للمنشأة الحصول على أكثر من تمويل لمنتج واحد أو أكثر من منتج في الوقت ذاته. وفق ضوابط وشروط يضعها البنك.

٤- أن يسمح الوضع المالي والائتماني للجهة المتقدمة بالحصول على التمويل.

المادة الخامسة: لجنة اعتماد التمويل

أولا: تشكل لجنة أوعدة لجان لاعتماد تمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر - ماعدا الأسر المنتجة والعمل الخر- بقرار

من الرئيس التنفيذي للبنك، وتكون قراراتها نهائية ومهامها:

١- البت في التوصية المقدمة من قبل الإدارة المعنية.

٢- التأكد من توافق المنشأة المقدمة مع أهداف البنك واستراتيجياته في التمويل.

٣- التأكد من مناسبة قيمة التمويل وكل من فترة السماح والسداد المقترحة من الإدارة المعنية.

٤- التأكد من استكمال جميع المراحل والإجراءات التي مر بها طلب التمويل.

٥- التأكد من كفاية الضمانات المقدمة.

ثانيا: يكون الاعتماد والمو افقة على تمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغروفقا لمصفوفة القرارات والصلاحيات

الخاصة بلجان التمويل.

ثالثا: تقوم إدارة البنك بإعداد لائحة تنفيذية لعمل لجان التمويل وتعتمد من الرئيس التنفيذي للبنك.

المادة السادسة: إجراءات الحصول على تمويل

تحدد السياسات والإجراءات الخطوات والشروط الواجب توفرها للحصول على التمويل من البنك.

اللائحة التنفيذية لتمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ونشاطات العمل الخر والأسر المنتجة 4

المادة السابعة: نطاق التمويل

أولا: سقف التمويل

يكون الحد الأعلى لمبلغ التمويل وفق هذه اللائحة (عشرة ملايين ريال)، وتحدد قيمة كل قرض وفقا لتصنيف المنشأة، وجدوى المشروع، وتكلفته الاستثمارية المعتمدة من البنك. وشريحة الإقراض التي يصنف عليها.

ثانيا: الأولوية في التمويل

تكون الأولوية في التمويل للمنشآت التي تحقق نسبة أعلى من المعايير التالية:

المنشآت التي تقل كلفتها الاستثمارية عن مليون ريال.

المنشئات الجديدة أو تحت التأسيس.

المنشات التي تقع في المناطق النائية أو الأقل نموا.

المنشآت المبنية على الاستفادة من الميزة النسبية للمنطقة التي ستقام بها.

المنشآت التي تلتزم بتحقيق أعلى نسبة من التوطين.

المنشآت الإبداعية وغير التقليدية.

المنشآت التي تستهدف الباحثين عن عمل والأسر الضمانية.

مشاريع القطاع الثالث التي يستهدفها البنك.

ثالثا: قيمة التمويل المقدمة من البنك

إذا كانت التكلفة الاستثمارية للمنشأة تزيد عن خمسمائة ألف ريال فيشترط ألا تقل نسبة المساهمة الذاتية المطلوبة من المتقدم عن ٨/ من التكلفة الاستثمارية للمنشأة وفق سياسات تضعها إدارة البنك.

المادة الثامنة: صرف التمويل

يتم صرف مبلغ التمويل وفقا لإجراءات الصرف وخطة توزيع التمويل المعتمدة من البنك.

يتم صرف دفعات التمويل بإحدى الطرق التالية طبقا لما يراه البنك:

مباشرة لصالح حساب المنشأة.

الدفع لحساب طرف ثالث وفق السياسات والإجراءات المعتمدة.

أدوات تمويل التجارة مع البنوك التجارية والشركات المرخصة محليا في مجال التقنية المالية.

. للمستفيد مباشرة بواسطة حساب في بنك محلي.

اللائحة التنفيذية لتمويل المنشآت ا!صغيرة ومتناهية الصغر ونشاطات العمل الخروالأسر المنتجة 5

المادة التاسعة: فترة السماح والسداد

يمنح المستفيد فترة سماح تبدأ من تاريخ صرف أولى دفعات التمويل وبحد أقصى ثلاث سنوات.

٢- يلتزم المستفيد بسداد مبلغ التمويل حسب ما نصت عليه اتفاقية التمويل على ألا تزيد فترة السداد على ٨ سنوات تبدأ من انتهاء فترة السماح إن وجدت

المادة العاشرة: الرسوم الإدارية

أولا: يحصل البنك على رسوم مقابل المصروفات التي يتكبدها في سبيل ممارسة نشاطه متمثلة بالآتي:

١- رسوم مقابل دراسة طلبات التمويل ومراجعتها مع الإدارات ذات العلاقة.

٢- رسوم مقابل خدمات العمليات التشغيلية على التمويل قبل وبعد المنح لمتابعة المنشآت من خلال الزيارات الميدانية وتقديم استشارات مالية وإدارية.

رسوم مقابل إعادة الجدولة للتمويل على ألا تتجاوز الرسوم ٥٠ من الرسوم المقررة لمنح التمويل.

ثانيا: تحدد الضو ابط والشروط الخاصة بألية احتساب رسوم إعادة الجدولة ضمن السياسات وإجراءات المعتمدة من

الإدارة التنفيذية، على أن يتم تحصيلها بعد توقيع اتفاقية التمويل مفصلة كالتالي:

البيان الرسوم المنشات متناهية الصغر - المنشآت الصغيرة - إعادة الجدولة ١٣ o:

العمل الحر رسوم إدارية ثابتة الأسر المنتجة رسوم إدارية ثابتة

ثالثا: تضع الإدارة التنفيذية الرسوم الإدارية الخاصة بالضمانين والقطاع الثالث ومن في حكمهم والقواعد المنظمة

لإعفائهم من الرسوم.

رابعا: يتم تحديد مبلغ الرسوم الإدارية الثابتة الخاصة بتمويل نشاطات العمل الحروالأسر المنتجة وكذلك النسبة المتغيرة

لتمويل المنشآت وفق سياسات يعتمدها الرئيس التنفيذي للبنك، تراي أهداف تسويق المنتج وارتباطها بالجو انب التنموية، والتدرج في أسعار المنتجات.

ه اللائحة التنفيذية لتمويل المنشات الدسغيرة ومتناهية الصغر ونشاطات العمل الحروالأسر المنتجة 6

الحد الأعلى لنسب الالتزام للمقترضين والكفلاء:

مع التأكيد على الالتزام بنسب الاستقطاع الشهرية التي تحسم من الراتب الشهري وذلك وفقا للأنظمة والتعليمات في هذا الشأن، يرفع الحد الأعلى لنسب الالتزامات المالية الأخرى على المستفيد أو على الكفيل عند تقديم الطلب وفقا للآتي:

الحالة الحد الأعلى للالتزامات الشهرية لا يوجد عليه تمويل عقاري و 1٤ المستفيد يوجد عليه تمويل عقاري و 1٥ الراتب أقل من (١٥) ألف ريال «١٤ الكفيل الراتب من (١٥-٢٥) ألف ريال وه 1 الراتب أكثر من (٢٥) ألف ريال ه ١7

المادة الحادية عشرة: ضمانات التمويل

تنفيذا لأحكام المادة من النظام، يقدم المستفيد - مقابل التمويل - ما يكفي من الضمانات التالية لحفظ حقوق البنك:

رهن المنشأة الممولة وأصولها.

رهن عقار غير السكن الخاص.

رهن ممتلكات أخرى.

٤. كفيل غرم وأداء.

ضمان مالي.

ويقدم طالب التمويل سندات لأمر تغطي قيمة التمويل وللبنك قبول أو إقرار أي ضمانات أخرى يراها مناسبة.

المادة الثانية عشرة: التزامات المستفيد

تحدد اتفاقية التمويل والسياسات الائتمانية والإجراءات المعتمدة من الإدارة التنفيذية الضوابط الخاصة بالتزامات المستفيد.

، اللائحة التنفيذية لتمويل المنشآت اصغيرة ومتناهية الصغر ونشاطات العمل الحروالأسر المنتجة

المادة الثالثة عشر: تعثر المنشأة

إذا تبين من خلال متابعة البنك أن المنشأة تمر بصعوبات تعيق تنفيذ المشروع وفقا للخطة المتفق عليها فإنه يحق للبنك ما يلي:

دراسة أسباب التعثر ووضع الحلول المناسبة بالتعاون بين الطرفين.

السعي مع المستفيد لتصحيح مسار المشروع.

يجوز للرئيس التنفيذي للبنك أو من يفوضه إعادة الجدولة/ أو تمديد فترة السداد وذلك بناء على تقييم أسباب التعثر ووفقا للسياسات والإجراءات المعتمدة من الإدارة التنفيذية وبما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة.

٤. إذا رفض المستفيد التعاون مع البنك لتصحيح أسباب التعثر أو معالجة الصعوبات التي تعيق تنفيذ المشروع فإنه يحق للبنك المطالبة بسداد ما تم صرفه من التمويل وفي حال رفض المستفيد فيحق للبنك اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لحفظ حقوقه.

المادة الرابعة عشر: الإخلال بتنفيذ الاتفاقية من قبل المستفيد

يعتبر الدين القائم في ذمة المستفيد واجب السداد فورا ودفعة واحدة في أي من الحالات الآتية:

عدم تنفيذ المشروع حسب الخطة الموضوعة له أو استعمال مبلغ التمويل أو جزء منه في غير ما خصص له.

إذا ثبت للبنك أن المعلومات أو البيانات أو الوثائق المقدمة من المستفيد غير صحيحة أو مزورة.

٣ التصرف في المشروع بالبيع أو التنازل جزئيا أو كليا بدون موافقة البنك.

٤. نقل المشروع من مكانه الأصلي إلى مكان آخر دون موافقة البنك.

إذا تكرر عدم التزام المستفيد بسداد الأقساط في تاريخ استحقاقها المنصوص عليه في اتفاقية التمويل.

إذا تعثر المشروع ورفض المستفيد التعاون مع البنك لتصحيح مسار المشروع وفقا لاتفاقية التمويل.

إذا صدر حكم قضائي يؤدي إلى إنهاء المشروع أو يتعذر معه الاستمرار في تنفيذه.

المادة الخامسة عشر: آلية التمويل الإضافي

يمكن للمستفيد التقدم بطلب تمويل إضافي ولمرة واحد فقط، بما لا يتجاوز سقف التمويل، وفقا للشريحة المصنف عليها، على ألا يكون منقطعا عن السداد خلال آخر ستة أشهر، وأن يقدم ضمانات إضافية كافية.

م اللائحة التنفيذية لتمويل المنشآت الدسغيرة ومتناهية الصغر ونشاطات العمل الحروالأسر المنتجة 8

المادة السادسة عشر: أحكام وشروط عامة

لا يتحمل البنك أي مصاريف أو مبالغ مالية يتكبدها صاحب الطلب في حال رفض المشروع.

يحق للبنك الحصول على معلومات ائتمانية عن طالب التمويل ومشاركة معلوماته مع الجهات ذات العلاقة.

لا يجوز للمستفيد تغيير خطة تنفيذ المشروع إلا بموافقة البنك.

٤. لا يجوز للمستفيد نقل المنشأة إلى مكان آخر غير المتفق عليه إلا بعد الحصول على موافقة من البنك.

يلتزم المستفيد بنص اتفاقية التمويل مع البنك وأحكام اللائحة معا.

اى يلتزم المستفيد بنسبة توطين الوظائف وفقا للأنظمة والقرارات للجهات ذات العلاقة.

م يحق للبنك زيارة المنشآت التي مولها للتأكد من التزامها بأحكام اتفاقية التمويل دون أن يخل ذلك بنشاطها ووفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها البنك.

. إذا توفي المستفيد أو أصابه عجز صي يمنعه من تشغيل المشروع وسداد مبلغ التمويل فإنه يحق للورثة أو من يخلفه الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية كماهي، وإذا لم يقبل الورثة أو الوصي تنفيذ الاتفاقية فإنه يتم العمل بإحدى الإجراءات التالية:

التصرف في المشروع من قبل البنك بالبيع أو خلافه وفق ما يراه مناسبا بالاتفاق مع الورثة أو من يمثلهم شرعا وبما يكفل حقوق الجميع.

إذا لم يتوصل الطرفان إلى تسوية ودية لتصحيح الوضع القانوني للاتفاقية يتم إحالة القضية للجهة المختصة للفصل فيها.

المادة السابعة عشر: الحو افز

يجوز للبنك منح حوافز مالية لعملاء أنشطة العمل الحر وفق برنامج الحوافز المعتمد من مجلس الإدارة.

المادة الثامنة عشر: الاعتراض على قرارات البنك

يجوز لطالب التمويل المرفوض طلبه أن يتقدم إلى الرئيس التنفيذي للبنك أو من يفوضه بطلب إعادة النظر في قرار الرفض مع إيضاح مبررات التظلم، وذلك في مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض.

، اللائحة التنفيذية لتمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ونشاطات العمل الحروالأسر المنتجة 9

المادة التاسعة عشر: تنفيذ اللائحة

يضع البنك السياسات المناسبة للتمويل بما يتناسب مع أحكام هذه اللائحة.

المادة العشرون: تعديل اللائحة

١. لمجلس الإدارة تعديل أي نص في اللائحة متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، وتسري أحكام النصوص المعدلة على الحالات التي تقدم لاحقا على تاريخ التعديل.

٢. تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من لوائح وقرارات سابقة وتطبق اعتبارا من تاريخ اعتمادها من قبل المجلس وتراجع دوريا، وتنشر هذه اللائحة على موقع البنك الإلكتروني.

، اللائحة التنفيذية لتمويل المنشات ازصغيرة ومتناهية الصغر ونشاطات العمل الخزواسرالمنتجة 10

تم تعديل اللائحة التنفيذية لتمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغرونشاطات العمل الحروالأسر المنتجة بموجب قرارات مجلس الإدارة:

- رقم (٩/١/١٨) بتاريخ ١٤٣٩ ٥/١٤/ ه

- ورقم ١٤ ٤ ١/٢/٢٧ (٤١١٦١) ه

- ورقم ) (١٩/١/٢ بتاريخ ١٤٤٠ ٧/٣/ ه

- ورقم ٤٦٨٤) (. بتاريخ ١٤ ٤ ١/٨/١٧ ه

- ورقم ) (١٩/٢/٤ بتاريخ ١٤ ٤ ٨/٢٦/. ه

- ورقم /٢٠(٢)٨/ بتاريخ ١٤ ٤ ١/١٠/٢٩ ه

- ورقم (٥ إ ٤/.٦) مترية ٤٤٢٥٥

- رقم (٢١/٤/٤) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٦ م اللائحة التنفيذية لتمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ونشاطات العمل الحروالأسر المنتجة 11

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة لدى بنك التنمية الاجتماعية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.