آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة البلديات والإسكان
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني حتى عام 1450هـ

اللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني حتى عام 1450هـ

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
6 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أولًا

مدن (مكة المكرمة - المدينة المنورة - الرياض - جده - حاضرة الدمام)

أ) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي ... ،..٥ م ٢ (مساحة الأرض . 5.

تمديد شبكات المياه والصرف الصي والكهرباء بالمخطط، صف وإنارة الجزر الوسطي بالمخطط تصريف السيول نشاء نسبة لا تقل عن ٧٥ من المباني السكنية بالمخطط

أ) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي ... ..٥ م ٢ (مساحة الأرض 5.

تصريف السيول

ب) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي . ٠،٠ ٤ م ٢ وأقل من : ٤٠ م ٢ كمساحة الأرض

٢) .٥ ومن ثم إفراغ قطع الأراضي بذلك الجزء فقط كالتالي.

تصريف السيول نشاء نسبة لا تقل عن ٧٥ من المباني السكنية بالمخطط

- (٢) في حال وجود أكثر من خلية سكنية بالمخطط (الحد الأدنى لمساحة الخلية السكنية ... ..٤ م؟) ورغبة المالك في إفراغ قطع الأراضي تمديد شبكات المياه والصرف الصي والكهرباء بالشواع المحيطة بالمخطط زفلتة الشوارع وتمديد شبكات الصرف الصي والكهرباء والمياه بالخلية السكنية المراد إفرا

ب) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي . . ٠،.٤ م ٢ وأقل من ، ..٥ م ٢ ٠: ٠ (. ٤٠ م ٢ مساحة الأرض د ... ..٥ م ٢) يمكن لأصحاب هذه الأراضي الاختيار بين تنفيذ الضوابط لكامل المخطط ومن ثم إفراغ جميع قطعه او تنفيذ الضوابط لجزء من المخطط ومن ثم إفراغ قطع الأراضي بذلك الجزء فقط كالتالي:

تمديد شبكات المياه والصرف الصي والكيرباء بالمخطط المعتمدة تصريف السيول

- (٢) في حال وجود أكثر من خلية سكنية بالمخطط (الحد الأدنى لمساحة الخلية السكنية ... ،٤٠ م ٢) ورغبة المالك في إفراغ قطع الأراضي داخل اي خلية تمديد شبكة الهاتف بالشوارع المحيطة بالمخطط (التأسيس فقط) من خلال توفير وتمديد شبكة للأنابيب (بدون التمديدات الداخلية) حسب زفلتة الشوارع وتمديد شبكات الصرف الصي والكيرباء والمياه بالخلية السكنية المراد إفراغها تمديد شبكة الهاتف بشوارع الخلية السكنية (التأسيس فقط) من خلال توفير وتمديد شبكة للأنابيب (بدون التمديدات الداخلية) حسب

ج) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي . . ٥ ٠ 70٠( ٢١٠٠٠ وأقل من . ٢ مساحة الأرض د ٠٠٠، ٤٠ ب تصريف السيول

ج) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي . ١٠،٠ م ٢ وأقل من . ٤ ٠.. ما ز. ٠٠. ٠ ١ م ٢ مساحة الأرض : ،. م ٢) تصريف السيول

د) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها اقل من ... ،.١ م ٢ (مساحة الأرض ٠٠٠،. « إنشاء نسبة لا تقل عن ٧٥ من المباني السكنية بالمخطط بلد

ت ) . ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي ... ،..٥ م ٢ (مساحة الأرضى. .. .

تصريف السيول إنشاء نسبة لا تقل عن ٥ . من المباني السكنية بالمخطط

أ) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي . .٥ م ٢ (مساحة الأرض 5. ٥٠ ما) تصريف السيول

) . ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي . ،.٤ م ٢ وأقل من : م 2٢ مساحة الأرض ٥ م تصريف السيول

- (٢) في حال وجود أكثر من خلية سكنية بالمخطط (الحد الأدنى لمساحة الخلية السكنية ٤٠،٠٠٠ م ٢) ورغبة المالك في إفراغ قطع الأراضي داخل اي خلية سكنية (إفراغ جزئي) زفلتة الشواع المحيطة بالمخطط ريط الموقع بأقرب طريق رئيسي انشاء نسبة لا تقل عن ٥ . من المباني السكنية بالمخطط ي

ب) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي ... ٤ ،٠ م ٢ وأقل من ٠ ٠٠٠ ٠ . ٠،.٤ م ٢ كمساحة الأرض ٠٠٠،.

يمكن لأصحاب هذه الأراضي الاختيار بين تنفيذ الضوابط لكامل المخطط ومن ثم إفراغ جميع قطعه او تنفيذ الضوابط لجزء من المخطط ومن ثم إفراغ قطع الأراضي بذلك الجزء فقط كالتالي:

تمديد شبكة الهاتف بالمخطط (التأسيس فقط) من خلال توفير وتمديد شبكة للأنابيب (بدون التمديدات الداخلية) المواصفات الفنية المعتمدة تصريف السيول

- (٢) في حال وجود أكثر من خلية سكنية بالمخطط (الحد الأدنى لمساحة الخلية السكنية . . ٠،.٤ م ٢) ورغبة المالك في إفراغ قطع الأراضي داخل اي خلية تمديد شبكة الهاتف بالشوارع المحيطة بالمخطط (التأسيس فقط) من خلال توفير وتمديد شبكة للأنابيب (بدون التمديدات الداخلية) حسب زفلتة الشوارع وتمديد شبكات الصرف الصي والكهرباء والمياه بالخلية السكنية المراد إفراغها تمديد شبكة الهاتف بشوارع الخلية السكنية (التأسيس فقط) من خلال توفير وتمديد شبكة للأنابيب (بدون التمديدات الداخلية) حسب " 48 التنازل عن أراضي مواقع الخدمات العامة داخل المخطط وإفراغها للجهات المستفيدة

) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي ... ..١ م ٢ وأفل من . ٢(...،.١ م ٢ مساحة الأرض ٤ «٠،٠٠٠ رفلتة شوارع المخطط إنشاء نسبة لا تقل عن ٥/ ٠ من المباني السكنية بالمخطط

ج) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي . ،.١ م ٢ وأقل من . .. ما ز. . ٠،.١ م ٢ مساحة الأرض . ٠ ٠ ٤ ٠ ، م ٢) تصريف السيول

ه) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها اقل من ... ،.١ م ٢(مساحة الأرض ٠٠٠،. « م ٢ عدل ترتيب الفقرة بموجب القرار الوزاري رقم (40927) وتاريخ 4/8/1440 ه ليصبح رقم (د)

أ) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي ... ،..٥ م ٢ (مساحة الأرض ء. .. .

٢-٣-١ مدن مراكز النمو الوطني :

أ) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي . ...٥ م ٢ (مساحة الأرض < ..٥ ما) تمديد شبكة الهاتف بالمخطط (التأسيس فقط) من خلال توفير وتمديد شبكة للأنابيب (بدون التمديدات الداخلية) حسب المواصفات الفنية المعتمدة

ب) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي ،.٤ م ٢ وأقل من .،..٥ م ٢ ز.. ٤٠،٠ م ٢ مساحة الأرض

- (٢) في حال وجود أكثر من خلية سكنية بالمخطط (الحد الأدنى لمساحة الخلية السكنية ... ،٤٠ م ٢) ورغبة المالك في إفراغ قطع الأراضي داخل

٢-٣-١ مدن مراكز النمو الوطني :

ب) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي . .،.٤ م ٢ وأقل من ٤٠ م ٢ مساحة الأرض ٠٠. « يمكن لأصحاب هذه الأراضي الاختيار بين تنفيذ الضوابط لكامل المخطط ومن ثم إفراغ جميع قطعه او تنفيذ الضوابط لجزء من المخطط ومن ثم إفراغ قطع الأراضي بذلك •زقلتة شوارع المخطط

- (٢) في حال وجود أكثر من خلية سكنية بالمخطط (الحد الأدنى لمساحة الخلية السكنية . ٤ م ٢) ورغبة المالك في إفراغ قطع الأراضي داخل اي خلية سكنية (إفراغ جزفي) تمديد شبكة الياتف بالشوارع المحيطة بالمخطط (التأسيس فقط) من خلال توفير وتمديد شبكة للأنابيب (بدون التمديدات الداخلية) حسب المواصفات الفنية المعتمدة.

المعتمدة.

ج) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي ... ١.٠ م ٢ وأقل من ..٠، ١٠ م ٢ مساحة الأرض «٠٠٠،.

تمديد شبكة المياه بالمخطط (في حال وجود شبكة رئيسة او مصدر)

ج) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي ... ،١٠ م ٢ وأقل من . ٤ .. ما ز. . ،.١ م ٢ 2 مساحة الأرض . ٠ ٠ « ٤ ،٠ م ٢) تمديد شبكة الهاتف بالمخطط (التأسيس فقط) من خلال توفير وتمديد شبكة للأنابيب (بدون التمديدات الداخلية) حسب المواصفات الفنية المعتمدة

د) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها اقل من . . .،.١ م ٢ (مساحة الأرض ٠٠،. ٠

٢-٣-٢ مدن مراكزالنمو الإقليمي:

أ) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي . ..٥ م ٢ (مساحة الأرض ..٥ ما)

ب) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي . ٠،٠٠ ٤ م ٢ وأقل من . ٤٠،٠ م ٢ مساحة الأرض ..٥ م ٢)

- (٢) في حال وجود أكثر من خلية سكنية بالمخطط (الحد الأدنى لمساحة الخلية السكنية ٤٠،٠٠٠ م ٢) ورغبة المالك في إفراغ قطع الأراضي داخل اي خلية سكنية (إفراغ جزئي) تمديد شبكة الصرف الصي بالطرق المحيطة بالمخطط لمدن (ينبع / الخرج)

ج) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي ... ،.١ م ٢ وأقل من . ٤ ،. ما ز. . ١٠،٠ م ٢ مساحة الأرض ٠٠٠، ٤٠

م)) تمديد شبكة المياه بالمخطط (في حال وجود شبكة رئيسة او مصدر)

د) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها اقل من ... ٢٥ ،.١ (مساحة الأرض ٠٠،. ٠ « ٣٣٢ مدن مراكز النمو المحلي:

أ) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي ... ،..٥ م ٢ (مساحة الأرض 5.

تمديد شبكة المياه (في حالة وجود شبكة رئيسة أو مصدر)

ب) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي ... ،.٤ م ٢ واقل من . م ٢ مساحة الأرض ..٥ ما)

تمديد شبكة المياه في حالة وجود شبكة رئيسة أو مصدر

- (٢) في حال وجود أكثر من خلية سكنية بالمخطط (الحد الأدنى لمساحة الخلية السكنية ... ،٤ م ٢) ورغبة المالك في إفراغ قطع الأراضي داخل أي خلية سكنية (إفراغ جزئي) زفلتة الشوارع المحيطة بالمخطط وتمديد شبكات الكهرباء بها زفلتة شوارع الخلية تمديد شبكة المياه في حالة وجود شبكة رئيسة أو مصدر التنازل عن مواقع الخدمات العامة داخل المخطط وإفراغها للجهات المستفيدة

ج) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي ... .١ . م ٢ وأقل من . ٠،.١ م ٢ مساحة الأرض د ٠٠٠،.

د) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها اقل من ٠٠. ،.١ م ٢ (مساحة الأرض ٠٠٠،. «

٢-٣-٤ بافي المدن والقرى:

أ) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي ... ،..٥ م ٢ (مساحة الأرض . 5.

تمديد شبكة المياه (في حالة وجود شبكة رئيسة أو مصدر)

ب) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي . ..٤ م ٢ وأول من . ،٤٠ م ٢ مساحة الأرض تمديد شبكة الكهرباء بشوارع الخلية تمديد شبكة المياه بشوارع الخلية (في حالة وجود شبكة رئيسة أو مصدر)

ج) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي ... ،١٠ م ٢ وأقل من .. ٤ ٠،. ما ز. ٠، ٠ ١٠ م ٢ مساحة الأرض . ٠ « ٤ ،٠ ما)

د) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أقل من . ..،.١ م ٢(مساحة الأرض د. . ٠ ،١٠ م ٢)

٣ -الإجراءات التنفيذية أولأ: الاجراءات التنفيذية لمرحلة التنمية العمرانية حتى عام ١٤٤٠ ه:

إذا تقدم مالك أرض واقعة ضمن مرحلة التنمية العمرانية حتى عام ١٤٤٠ ه بطلب التخطيط تقوم الأمانة المختصة بتنزيل الموقع على خريطة النطاق العمراني والتأكد من مرحلة التنمية العمرانية للموقع وإبلاغ المالك بالاشتراطات ومن ثم يتم استكمال الوثائق والإجراءات النظامية اللازمة للاعتماد، مع إتباع الخطوات التالية:

-١ ٣ إعداد المخطط للموقع وفقا للمعاييروالاسس التخطيطية.

٣-٢ في حالة رغبة المالك التنفيذ على مراحل يتم ما يلي:

أ) توضيح حدود جميع الخلايا السكنية على المخطط واعداد كروكي يوضج حدود ومسمى كل خليه بالحروف الابجدية (أ، ب، ج، د، ...) ويعطى فما للمحطط (حسب ما هو موضح في النموذج رقم (١) في الملحق (أ) من هذه اللائحة)، ويتم توثيق موافقة المالك الخطية عليه.

ب) إعداد نسخ من المخطط بعدد الأجزاء (الخلايا السكنية) فيه، وتأخذ كل نسخه نفس رقم المخطط مضاف اليه مسمى الجزء (الخلية السكنية) مثال: (مخطط رقم ٢١١، الجزء أ) (مخطط رقم ٢١١، الجزء ب) (مخطط رقم ٢١١، الجزء ج) وهكذا.. ويراعى أن يتم في كل نسخة مخطط ترقيم القطع السكنية وتحشية الابعاد لها (ووضع جدول للأبعاد، والمساحات، إن أمكن) وذلك فقط للجزء المراد إفراغه من المخطط وعدم ترقيم باقي القطع السكنية في المخطط (حسب ما هو موضح في النماذج رقم (٢)، رقم (٣)، رقم (٤) في الملحق (أ) من هذه اللائحة) ٣٣ توثيق مو افقة المالك الخطية أووكيله الشري على نسخ المخطط المطلوب اعتماده عند تقديمه للأمانة وذلك بالصيغ التالية:

أ) إذا كانت مساحة الأرض أكبرمن أوتساوي ٠٠. ،.٤ م ٢ وأقل من م( ٠،.٤ م ٢ 2 مساحة الأرض «٠. ...٥ ما)

رقم ١٥٧ وتاريخ ١ ٤٢٨/٩/١١ ه ولائحتها التنفيذية المحدثة المعتمدة بقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم ٦٦٠٠٠ وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٠ ه الخاصة المتضمنة ما يلي:

) في حانة رغبتي إفراع قطع ب) في حالة رغبتي إفراغ جزء من الأراضي بكامل المخطط (إفراغ المخطط المشتمل علي قطع الأراضي كلي)، تنفيذ ما يلي: بخلية سكنية أو أكثر (إفراخ جزئي) تكتب هنا ضوابط التخطيط المطلوب . تكتب هنا ضوابط التخطيط المهللوب .

تنفيذها ودقا لما هومحدد بالمادة تنفيذها وهقا لما هومحدد باد مادة (-١) من هذه اللالحةحسب (ييياعة (٢-١) من هذه اللائحةهسب (يييإحهؤ للأرضاو المدينة الواقعة بها الأرض)والمدينة الواقمة بها بعد التقيد بما ورد بعاليه ولا يحق لي المطالبة بالاعتماد النهائي لبقية أجزاء المخطط إلا بعد تنفيذ الضوابط الخاصة بكل جزء.

الاسم التوقيع

ب) - باقي مساحات الأراضي:

التزم بتنفيذ ضوابط التنمية العمرالية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٩٧ وتاريخ ١٤٢٨/٥/١١ ه ولالحتها التنفيذية المحدثة المعتمدة بقرار وزير الشدون البلدية والقروية رفم ٩٩٠٠٠ وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٠ ه الخاصة . . . المتضمتة ما يلي:

تتب هنا ضوابط التخطيمد المطلوب تنفيذ ها وهقا لما هو محدد بالمادة (-) من هذه اللالحة حسب الإرضا والمدينة الوالمد بها ولا يحق لي المطالبة بالاعتماد النهائي للمخطط إلا بعد تنفيذ جميع ما ورد اعلاه.

لا التوقيع ٤٣ تحديد موقع الأرض المطلوب تخطيطها على نسخة من خريطة النطاق العمراني المعتمد مع كتابه اسم المالك وتدوين رقم المخطط والتصديق بختم الامانة على هذه النسخة.

٣-٥ رفع كامل أوراق المعاملة لصاحب الصلاحية لأخذ الموافقة على اعتماد المخطط.

٣-٦ بعد الموافقة على اعتماد المخطط يتم إرسال نسخ مصدقة منه إلى كافة الجهات القائمة على شبكات المرافق العامة للاطلاع عليه وتسليم المالك المواصفات الفنية المعتمدة للتمشي بموجبها عند التنفيذ، مع تزويد وكالة الوزارة لتخطيط المدن بنسخة مصدقة من المخطط.

٣-٧ يقوم مالك الأرض بتنفيذ ضوابط التنمية العمرانية للموقع طبقا لما هو وارد بالإقرار في المخطط وتحت إشراف الجهات ذات العلاقة ويتم تزويد الأمانة المختصة بما يفيد استكمال تنفيذ الشبكات المذكورة وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة لدى هذه الجهات.

٨٣ بعد التحقق من قيام المالك بتنفيذ كافة ضوابط التنمية العمرانية للموقع يوثق ذلك على المخطط أو على الجزء المراد إفراغه من المخطط (خلية سكنية أو أكثر) ويتم ختمه والتوقيع عليه بالاعتماد النهائي.

٣-٩ تقوم الأمانة بعد ذلك بتزويد كتابة العدل بما يلي:

أ) في حال الافراغ الكلي للمخطط: نسخة من المخطط المعتمد من صاحب الصلاحية للسماح بإفراغ كافة قطع الأراضي في المخطط بعد استيفاء الضوابط لكامل المخطط.

) في حال الافراغ الجزئي للمخطط: نسخة من المخطط المعتمد من صاحب الصلاحية للجزء المراد افراغه (خلية سكنية او أكثر حسب ما هو موضح في الفقرة (٢٠٣) من هذه اللائحة أعلاه) للسماح بإفراغ قطع الأراضي بهذا الجزء (الخلية السكنية) مع تحديد أرقام القطع السكنية (من، الى)، بعد استيفاء الضوابط لذلك الجزء من المخطط.

٣-١٠ عند رغبة المالك في تخطيط أرض بيضاء واقعة بأكثر من مرحلة من مراحل النطاق العمراني يتم تخطيط كامل الأرض وتوضيح حدود كل مرحلة على المخطط المطلوب اعتماده مع مراعاة ما يلي:

) في حال رغبة المالك اعتماد جزء من المخطط فقط، يتم تطبيق ضوابط مرحلة التنمية العمرانية الواقع بها هذا الجزء، على أن يبقى الجزء الآخر كتصور تخطيطي مستقبلي يوضح بخطوط منقطة ولا ترقم القطع فيه ولا تدخل ضمن إحصائية الموقع.

١١٠٣ تصدر الأمانة المختصة فسوحات للجهات المعنية بالمرافق والخدمات العامة لتنفيذ مشاريعها المقررة ضمن مرحلة التنمية العمراني حتى عام ١٤٤٠ ه

ثانيًا

مدن (حائل - تبوك - بريدة وعنيزة - عرعر - نجران - جازان - الباحة - سكاكا - أها الحضرية - الطائف - الهفوف "الإحساء")

ج) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي . .،.١ م؟ وأقل من . ...١ م ٢ 2 مساحة الأرض ٤٠ ، م ٢)

د) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أقل من . .،.١ م ٢ (مساحة الأرض . ٠٠ ،١٠ م(٢)

أ) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي ٠٠٠، ..٥ م ٢ (مساحة الأرض . 2. ٥ م ٢ البديل الثول:

تمديد شبكة الكهرباء با

• التنازل عن أراضي مواقع الخدمات العامة داخل المخطط وإفراغها للجهات المستفيدة

أ) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي ... ،..oم ٢ (مساحة الأرضى.. .. م

ب) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي . ٠،.٤ م ٢ وأقل من . ،.٤ م؟ د مساحة الأرض د ومن ثم إفراغ قطع الأراضي بذلك الجزء فقط كالتالي •زفلتة شواع المخطط لتنازل عن أراضي مواقع الخدمات العامة داخل المخطط وافراغها للجهات المستفيدة

- (٢) في حال وجود أكثر من خلية سكنية بالمخطط (الحد الأدنى لمساحة الخلية السكنية . .،.م ٢) ورغبة المالك في إفراغ قطع الأراضي زفلتة وتمديد شبكة الكهرباء بشوارع الخلية السكنية المراد إفرا

يتم تعديل البنود (1-3-2) (1-2-2)، (1-1-2)، بإضافة اشتراط (تمديد شبكة الهاتف بالمخطط "التأسيس فقط" من خلال توفير وتمديد شبكة للأنابيب (بدون التمديدات الداخلية للهاتف) حسب المواصفات الفنية المعتمدة) ضمن الفقرات (أ، ب،ج) كالتالي:

ب) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي . ،.٤ م ٢ وأقل من . ٠،.٤ م . ٢ مساحة الأرض ٠٠٠،.. « يمكن لأصحاب هذه الأراضي الاختيار بين تنفيذ الضوابط لكامل المخطط ومن ثم إفراغ جميع قطعه او تنفيذ الضوابط لجزء من المخطط ومن ثم إفراغ قطع الأراضي بذلك تمديد شبكة الهاتف بالمخطط (التأسيس فقط) من خلال توفير وتمديد شبكة للأنابدب (بدون التمديدات الداخلية) حسب المواصفات الفنية المعتمدة تمديد شبكة المياه بالمخطط (فى حالة وجود شبكة رئيسة أو مصدر)

- (٢) في حال وجود أكثر من خلية سكنية بالمخطط (الحد الأدنى لمساحة الخلية السكنية . ٤٠ م ٢) ورغبة المالك في إفراغ قطع الأراضي داخل اي خلية سكنية (إفراغ جزئي) المعتمدة.

ج) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي ... ،.١ م ٢ وأقل من . يمساحة الأرض د م ٢) تمدد شبكة الكهرباء بالمخطط لت

ج) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي . ٠،.١ م ٢ وأقل من . ،.٤ ما ز. . ٠،.١ م ٢ مساحة الأرض د ٤٠،٠٠٠ م ٢) تمديد شبكة الهاتف بالمخطط (التأسيس فقط) من خلال توفير وتمديد شبكة للأنابيب (بدون التمديدات الداخلية) المواصفات الفنية المعتمدة

د) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها اقل من ...،.١ م ٢(مساحة الأرض . ٠ ٠ « . م ٢)

٢-١-٢ مدن مراكز النمو الإقليي:

أ) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي ... ،..٥ م ٢ (مساحة الأرض ك ..٥ ما)

ه زفلتة شوارع المخطط تمديد شبكة الصرف الصي لمدن (ينبع / الخرج)

ب) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي . .٤ م ٢ وأقل من . .،.؛ م ٢ مساحة الأرض البديل الأول.

تمديد شبكة الصرف الصي لمدن (ينبع / الخرج)

- (٢) في حال وجود أكثر من خلية سكنية بالمخطط (الحد الأدنى لمساحة الخلية السكنية ... ،.٤ م ٢) ورغبة المالك في إفراغ قطع الأراضي زفلتة الشوارع المحيطة بالمخطط وتمديد شبكات الكيرباء بها تمديد شبكة الصرف الصي بالطرق المحيطة بالمخطط لمدن (ينبع / الخرج).

ج) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي . ...١ م ٢ وأهل من . يمساحة الأرض د

م)

د) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها اقل من . . .،.١ م ٢ (مساحة الأرض د. ٠٠،.

٢-١-٣ مدن مراكز النمو المحلي:

أ) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي ... ،..٥ م ٢ (مساحة الأرض ك م ٢) البديل الثانية عدل البديل الثاني بموجب القرار الوزاري رقم (42078) وتاريخ 10/8/1440 ه كالتالي:

دراسة تنفيذ شبكة الكهرباء بالمخطط من عدمه وفقا لما يلي:

أ) إذا كانت التكلفة الإجمالية لتنفيذ شبكة الكهرباء تقل عن قيمة الأرض السوقية فيتحمل صاحب المخطط ذلك.

ب) إذا كانت التكلفة الإجمالية لتنفيذ شبكة الكهرباء تزيد أو تعادل القيمة السوقية للأرض فيتم التمشي بألية هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الخاصة بضمان تنفيذ تلك الشبكة، مع التنازل عن أراضي مواقع الخدمات العامة داخل المخطط وإفراغها للجهات المستفيدة.

ب) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي . ،.٤ م ٢ وأقل من . ..٥ م ٢ ز. . ٠،.٤ م ٢ مساحة الأرض م ٢) يمكن لأصحاب هذه الأراضي الاختيار بين تنفيذ الضوابط لكامل المخطط ومن ثم إفراغ جميع قطعه او تنفيذ الضوابط لجزء من المخطط ومن ثم إفراغ قطع الأراضي بذلك الجزء فقط كالتالي:

■ زفلتة شوارع المخطط ل •التنازل عن أراضي مواقع الخدمات العامة داخل المخطط وإفراغها للجهات المستفيدة عدل البديل الثاني بموجب القرار الوزاري رقم (42078) وتاريخ 10/8/1440 ه كالتالي:

دراسة تنفيذ شبكة الكهرباء بالمخطط من عدمه وفقا لما يلي:

أ) إذا كانت التكلفة الإجمالية لتنفيذ شبكة الكهرباء تقل عن قيمة الأرض السوقية فيتحمل صاحب المخطط ذلك.

ب) إذا كانت التكلفة الإجمالية لتنفيذ شبكة الكهرباء تزيد أو تعادل القيمة السوقية للأرض فيتم التمشي بآلية هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الخاصة بضمان تنفيذ تلك الشبكة، مع التنازل عن أراضي مواقع الخدمات العامة داخل المخطط وإفراغها للجهات المستفيدة.

■زفلتة شوارع الخلية

ج) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي . ..،.١ م ٢ وأقل من . ٤ ٠.. ما ز. ٠٠. ٠ يمساحة الأرض د

م)

د) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها اقل من ... ،.١ م ٢ (مساحة الأرض ٠٠٠،. «

٢-١-٤ بافي المدن والقرى:

أ) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي ... ،..٥ م ٢ (مساحة الأرض 5.

ب) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي ٤٠،٠٠٠ م ٢ وأقل من : ٤٠،٠ م ٢ مساحة الأرض

• زفلتة الشوارع المحيطة بالمخطط ■ زفلتة شوارع الخلية

ج) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي م ٢ وأفل من . يمساحة الأرض د

م)

د) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها اقل من . ٠،.١ م ٢ (مساحة الأرض ٠٠٠،. « ٢٠٢ ضوابط مرحلة التنمية العمرانية بين عامي ١٤٤٥ ٠١٤٤٠ ه:

يسمح بتخطيط الأراضي الواقعة في هذه المرحلة قبل حلولها زمنيا بعد إعداد مخطط تقسيمات أراضي لكامل الأرض (وفقا للمعايير والأسس التخطيطية)، ومن ثم اعتمادها بعد تنفيذ الضوابط التالية:

١٠٢٦ مدن مراكز النمو الوطني:

اولأ: مدن (مكة المكرمة - المدينة المنورة - الرياض - جده - حاضرة الدمام)

أ) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي ... ،..٥ م ٢ (مساحة الأرض s

٠٠- ،.٥٠ م ٢ صف وإنارة الجزر الوسطي بالمخطط تصريف السيول انشاء نسبة لا تقل عن ٥٠ من المباني السكنية بالمخطط

أ) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي . .،..٥ م ٢ (مساحة الأرض ك .. . ،..٥ ما) تمديد شبكات المياه والصرف الصي والكرباء بالمخطط تصريف السيول

ب) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي.. ،.٤ م ٢ وأقل من ٣6 آ ٥ : ٢ ؛ مساحة الأرض د م") ومن ثم إفراغ قطع الأراضي بذلك الجزء فقط كالتالي تصريف السيول إنشاء نسبة لا تقل عن ٥ . من المباني السكنية بالمخطط

- (٢) في حال وجود أكثر من خلية سكنية بالمخطط (الحد الأدنى لمساحة الخلية السكنية . ..٤ م؟) ورغبة المالك في إفراغ قطع الأراضي داخل أي خلية سكنية (إفراغ جزئي) زفلتة الشوارع وتمديد شبكات الصرف الصي والكهرباء والمياه بالخلية السكنية المراد إفراغها رصف وإنارة الجزر الوسطى بالخلية السكنية المراد إفراغها ط الموقع بأقرب طريق رئيسي نشاء نسبة لا تقل عن ٥٠/ من المباني السكنية بالمخطط

أولأ: مدن (مكة المكرمة - المدينة المنورة - الرياض - جده - حاضرة الدمام)

ب) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي ٤٠ م ٢ وأقل من وم ٢ (. ٤ ،٠ م ٢ مساحة الأرض د ٠٠.،. ٥ م") يمكن لأصحاب هذه الاراضى الاختيار بين تنفيذ الضوابط لكامل المخطط ومن ثم إفراغ جميع قطعه او تنفيذ الضوابط لجزء من المخطط ومن ثم إفراغ قطع الأراضي بذلك •زفلتة شوارع المخطط تصريف السيول إنشاء نسبة لا تقل عن ٥٠/ من المباني السكنية بالمخطط التنازل عن رضي مواقع الخدمات العامة داخل المخطط وإفراغها للجهات المستفيدة

- (٢) في حال وجود أكثر من خلية سكنية بالمخطط (الحد الأدنى لمساحة الخلية السكنية ٤ م ٢) ورغبة المالك في إفراغ قطع الأراضي داخل أي خلية سكنية (إفراغ جزفي) تمديد شبكات المياه والصرف الصي والكيرباء بالشوارع المحيطة بالمخطط تمديد شبكة الهاتف بالشوارع المحيطة بالمخطط (التأسيس فقط) من خلال توفير وتمديد شبكة للأنابيب (بدون التمديدات الداخلية) حسب المواصفات الفنية المعتمدة.

زفلتة الشوارع وتمديد شبكات الصرف الصحي والكهرباء والمياه بالخلية السكنية المراد إفراغها المعتمدة.

رصف وإنارة الجزر الوسط بالخلية السكنية المراد إفراغها إنشاء نسبة لا تقل عن ٥٠/ من المباني السكنية بالمخطط التنازل عن اراضى مو 1" الخدمات العامة داخل المخطط وافراغها للجهات المستفيدة

ج) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي . ،.١ م ٢ وأقل من . .،.١ م ٢ مساحة الأرض ٠٠٠، « ٤٠ تصريف السيول

ج) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي ...،.١ م ٢ وأقل من . ..٤ ما ز. . .،.١ م ٢ 2 مساحة الأرض ٤٠

م)) تصريف السيول

د) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها اقل من ٠٠.،١٠ م ٢ (مساحة الأرض د ٠٠٠،.

ثالثًا

الإجراءات التنفيذية لمرحلة التنمية العمرانية بين عامي ١٤٥٠ ١٤٤٥- ه

إذا تقدم مالك أرض واقعة ضمن مرحلة التنمية العمرانية بين عامي ١٤٤٥ ه و ١٤٥٠ ه بطلب التخطيط تقوم الأمانة المختصة تنزيل الموقع على خريطة النطاق العمراني والتأكد من مرحلة التنمية العمرانية للموقع وإبلاغ المالك بالاشتراطات وفي حال وقوع الأرض المطلوب تخطيطها بأكثر من مرحلة من مراحل النطاق العمراني فيبلغ المالك بضوابط كل مرحلة ومن ثم يتم استكمال الوثائق والإجراءات النظامية اللازمة للاعتماد، مع إتباع الخطوات التالية:

٢٦٣ تزويد الجهات القائمة على شبكات المرافق العامة بنسخ من المخطط المعتمد للمدينة موضحا عليه موقع الأرض المطلوب تخطيطها لأخذ موافقتها على تمديد الخطوط الرئيسة لشبكات المرافق التابعة لها إلى الموقع المذكور.

٣-٢٧ في حال تعذر قيام الجهات القائمة على شبكات المرافق العامة بتمديد الخطوط الرئيسة لشبكاتها للموقع المراد تخطيطه ورغبة المالك في تمديدها على نفقته الخاصة فيلزم إحضار موافقة تلك الجهات على ذلك.

٢٨ ٣- بعد إشعار الأمانة المختصة خطيا من جميع الجهات القائمة على شبكات المرافق العامة بموافقتها على تمديد الخطوط الرئيسة إلى الموقع المراد تخطيطه - على نفقتها أو على نفقة المالك- يتم إشعار صاحب الطلب بإعداد المخطط.

٣-٢٩ إعداد المخطط للموقع وفقا للمعايير والاسس التخطيطية.

-٣٠ ٣ في حالة رغبة المالك التنفيذ على مراحل يتم ما يلي:

أ) توضيح حدود جميع الخلايا السكنية على المخطط واعداد كروي يوضح حدود ومسمى كل خلية بالحروف الابجدية (أ، ب، ج، ويعطى رقما للمخطط (حسب ما هو موضح في النموذج رقم (١) في الملحق (أ) من هذه اللائحة)، ويتم توثيق موافقة المالك الخطية عليه.

ب) اعداد نسخ من المخطط بعدد الأجزاء (الخلايا السكنية) فيه، وتأخذ كل نسخة نفس رقم المخطط مضاف اليه مسمى الجزء (الخلية السكنية) مثال: (مخطط رقم ٢١١، الجزء أ) (مخطط رقم ٢١١، الجزء ب) (مخطط رقم ٢١١ الجزء ج) وهكذا.. ويراعى أن يتم في كل نسخة مخطط ترقيم القطع السكنية وتحشية الابعاد لها (ووضع جدول للأبعاد، والمساحات، إن أمكن) وذلك فقط للجزء المراد إفراغه من المخطط وعدم ترقيم باقي القطع السكنية في المخطط (حسب ما هو موضح في النماذج رقم (٢)، رقم (٣)، رقم (٤) في الملحق (أ) من هذه اللائحة)

٣-٣١ توثيق مو افقة المالك الخطية أووكيله الشري على نسخ المخطط المطلوب اعتماده عند تقديمه للأمانة وذلك بالصيغ التالية:

أ) إذا كانت مساحة الأرض أكبرمن أوتساوي . ٠،.٤ م ٢ وأقل من ٠٠٠، ٥ م ٢ .. ٤٠٠٠ م ٢ 2 مساحة الأرض «٠٠٠،..

رقم ١٥٧ وتاريخ ١٤٢٨/٥/١١ ه ولائحتها التنفيذية المحدثة المعتمدة بقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم ٩٩٠٠٠ وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٠ ه الخاصة لمد المتضمنة ما يلي

أ) في حالة رغبتي إفراغ قطع ب) في حالة رغبتي إفراغ جزء من الأراضي بكامل المخطط المخطط المشتمل على قطع الأراضي (إفراغ كلي)، تنفيذ ما يلى: بخلية سكنية أو أكثر (إفراغ جزئي) تكتب هنا ضوابط التخطيط . تكتب هنا ضوابط التفطيط .

المطلوب تنفيذها وفقا لما : المطلوب تنفيذها وفقا لما هوم هدد هومحدد بالمادة (٣٢) من هذه بالمادة من هذه اللالحةحسب اللالهةحسب لعقلأدضساوالمدينة الواقمة للأدضطدالمدينة الواقعة بها بها بعد التقيد بما ورد بعاليه ولا يحق لي المطالية بالاعتماد النهائي لبقية أجزاء المخطط إلا بعد تنفيذ الضوابط الخاصة بكل جزء.

الاسم التوقيع

ب) باقي مساحات الأراضي :

التزم بتنفيذ ضوابط التنمية العمرانية المعتمدة يقرار مجلس الوزراء رقم ١٥٧ وتاريخ ١٤٢٨/٥/١١ ه ولائحتها التنفيذية المحدثة المعتمدة بقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم ٦٩٠٠٠ وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٠ ه الخاصة المتضمنة ما يلي:

تتب هنا ضوابط التخطيط المطلوب تنفيذ ها وفقا لما هومحدد بالمادة (7-) من هذه اللالحة حسب (مساحة الأرض) والمدينة الوالعة بها ولا يحق لي المطالبة بالاعتماد النهائي للمخطط إلا بعد تنفي جميع ما ورد اعلاه، الاسم التوقيع .

٣٢٠٣ رفع كامل أوراق المعاملة لصاحب الصلاحية مشتملة على نسخة من خريطة النطاق العمراني المعتمد محددا عليها موقع الأرض المطلوب تخطيطها مع كتابة اسم المالك وتدوين رقم المخطط والتصديق بختم الأمانة على هذه النسخة مع الإشارة الى اسم المدينة والمرحلة التنموية الواقع بها ارض المخطط واشتراطات الموقع والاستعمال المخصص له من واقع المخطط المعتمد للمدينة لأخذ الموافقة على اعتماد المخطط.

٣-٣٣ بعد الموافقة على اعتماد المخطط يتم اصدار الفسوحات اللازمة للجهات القائمة على شبكات المرافق العامة لتمديد الخطوط الرئيسية للموقع، مع تزويد هذه الجهات ووكالة الوزارة لتخطيط المدن بنسخة مصدقة من المخطط.

٣٤٣ يتم الترخيص للمالك بإنشاء نسب المباني في المخططات (حسب متطلبات ضوابط هذه المرحلة) وفقا للإجراءات المتبعة لدى الأمانة المختصة ويستثنى من ذلك طلب إحضار صك الملكية للقطع ويكتفى بصك ملكية المخطط.

٣-٣٥ يقوم مالك الأرض بتنفيذ شبكات المرافق العامة تحت إشراف الجهات ذات العلاقة، ويتم تزويد الأمانة المختصة بما يفيد استكمال تنفيذ الشبكات المذكورة وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة لدى هذه الجهات.

-٣٦ ٣ بعد التحقق من قيام المالك بتنفيذ كافة ضوابط التنمية العمرانية للموقع يوثق ذلك على المخطط ويتم ختمه والتوقيع عليه بالاعتماد النهائي.

٣٧٠٣ تقوم الأمانة بتزويد كتابة العدل بما يلي:

أ) في حال الافراغ الكلي للمخطط: نسخة من المخطط المعتمد من صاحب الصلاحية للسماح بإفراغ كافة قطع الأراضي في المخطط بعد استيفاء الضوابط لكامل المخطط.

) في حلل الافراغ الجزئي للمخطط: نسخة من المخطط المعتمد من صاحب الصلاحية للجزء المراد افراغه (خلية سكنية او أكثر حسب ما هو موضح في الفقرة (٢٠٣) من هذه اللائحة أعلاه) للسماح بإفراغ قطع الأراضي بهذا الجزء (الخلية السكنية) مع تحديد أرقام القطع السكنية (من، إلى)، بعد استيفاء الضوابط لذلك الجزء من المخطط.

٣٨٣ عند رغبة المالك في تخطيط أرض بيضاء واقعة بأكثر من مرحلة من مراحل النطاق العمراني يتم تخطيط كامل الأرض وتوضيح حدود المراحل على المخطط المطلوب اعتماده مع مراعاة ما يلي:

ت) في حال عدم رغبة المالك في اعتماد كامل المخطط، واعتماد الجزء الواقع في مرحلة التنمية العمرانية الحالية فقط، يتم تطبيق ضوابط المرحلة الحالية على هذا الجزء من المخطط واستكمال إجراءات اعتماده على أن يبقى الجزء الآخر كتصور تخطيطي مستقبلي (يوضح بخطوط منقطة ولا ترقم القطع فيه ولا تدخل ضمن إحصائية الموقع)

٣-٣٩ تصدر الأمانة المختصة فسوحات للجهات المعنية بالمرافق والخدمات العامة لتنفيذ مشاريعها المقررة ضمن مرحلة التنمية العمرانية حتى عام ١٤٥٠ ه إضافة مادة ضمن الإجراءات التنفيذية بموجب القرار الوزاري رقم (42078) وتاريخ 10/8/1440 ه كالتالي:

(40-3) يكون لصاحب المخطط السكني الخاص في أي من مناطق المملكة عند رغبته في بيع القطع السكنية في المخطط المعتمد (الاعتماد الأولي) على الخارطة أن يتم وفقا للبدائل التالية:

البديل الأول: أن يتم البيع لجميع القطع في المخطط.

البديل الثاني: أن يتم بيع نسبة لا تتجاوز (60) من مساحة أرض المخطط على أن يكون الباقي من مساحة الأرض ضمانا لتشييد البنية التحتية للمخطط وبشكل كامل.

وتطبق هذه المادة في الإجراءات التنفيذية لمراحل التنمية العمرانية 1450 1445، (1440، ه)

رابعًا

المسارات المحدثة لاعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية خلال (60 يوما)

إضافة بند جديد تحت مسمى رابعا (المسارات المحدثة لاعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية خلال (60 يوما)) بموجب القرار الوزاري رقم (03128) وتاريخ 6/1/1441 ه

٤ الضوابط العامة

٤-١ يطبق اشتراط تنفيذ (شبكات الصرف الصي) أينما ورد في هذه اللائحة بالمدن الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٨) بتاريخ ١٤٢٦ ١/٨/ ه والمبلغ بالتعميم رهم (٨١٧٦) وتاريخ (١٤٢٧/٢/٠ ف) وفرار مجلس الوزراء رهم (١٩٤) وناريج ٣/٦/١٤٣١ والمبلغ بالتعميم رهم (١٣١٩٠٤) وناريع ١٤٣٢ / (١٨/٣ ه) فقط، ووفقا للضوابط الواردة فيهما تعديل الفقرة 1-4 بموجب القرار الوزاري رقم (4100127861) وتاريخ 1/8/1441 ه كالتالي:

يطبق اشتراط تنفيذ (شبكات الصرف الصي) أينما ورد في هذه اللائحة بالمدن الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٨) بتاريخ ١٤٢٦/١/٨ ه والمبلغ بالتعميم رقم (٨١٧٦) وتاريخ ١٤٢٧ ٢/ (٨/ د) وقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٤) وتاريخ ٣/٦/١٤٣١ ه والمبلغ بالتعميم رقم (١٣١٩٤) وتاريخ ١٤٣٢ / (١٨/٣ ه) فقط، ووفقا للضوابط الواردة فيهما، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 265 وتاريخ a6/4/1441- والآليات والإجراءات والأحكام التفصيلية له.

٤-٢ يطبق اشتراط تنفيذ (تصريف السيول) أينما ورد في هذه اللائحة بناء على طبوغرافية الموقع والدراسة الهيدرولوجية وذلك بربطها بالشبكة الرئيسة ان وجدت او عمل تصريف سطي لها في حال عدم وجود شبكة رئيسة.

٣ يجوز للمالك تأمين (المحولات الكهربائية) اللازمة بدلا من تمديد (شبكات الكهرباء) أينما وردت في هذه اللائحة إلغاء المادة (-) بموجب القرار الوزاري رقم (1/470084585) وتاريخ 2/2/1447 ه

٤- في حالة الإفراغ الجزئي للمخطط يتم تمديد شبكات الخدمات العامة (كهرباء/ مياه/ صرف صحي) في الشوارع المحيطة بالمخطط حسب حاجة المخطط وبناء على ما تحدده الجهة المقدمة للخدمة.

٤-٥ عند طلب تخطيط الأراضي الواقعة في مرحلة التنمية العمرانية حتى عام ٤٤٠ اه ا- بعديهاء الفترق الزمنيق لهذه المرحلة (بداية من ١/١/١٤٤١ ه)، يطبق عليها ضوابط مرحلة التنمية حتى عام ١٤٤٠ ه الواردة في المادة -١) (٢ من هذه اللائحة.

٤-٦ عند طلب تخطط الأراضي الواقعة في مرحلة التنمية بين عامي ١٤٤٥ - ١٤٤٠ ه بعسحلول فكتملللزمنيق(بداية من ١/١/١٤٤١ ه) يطبق عليها ضوابط مرحلة التنمية حتى عام ١٤٤٠ ه الواردة في المادة (-) من هذه اللائحة.

٤-٧ عند طلب تخطيط الأراضي الواقعة في مرحلة التنمية بين عامي ١٤٤٠-٤٤٥ اه ا- د (بداية من ١/١/١٤٤٦ ه) يطبق عليها ضوابط مرحلة التنمية لعام ١٤٤٠ ه الواردة في المادة -١) (٢ من هذه اللائحة

٤- عند طلب تخطيط الأراضي الواقعة في مرحلة التنمية بين عامي - ١٤٤٥ ١٤٥٠ ه بعدحلول فترتها الزمنية (بداية من ١/١/١٤٤٦ ه) يطبق عليها ضوابط مرحلة التنمية حتى عام ١٤٤٠ ه الواردة في المادة -١) (٢ من هذه اللائحة.

٤-٩ يتم تحديد مسارات شبكة الطرق الرئيسية الواقعة في الأراضي البيضاء ضمن النطاق العمراني أو خارجه وفق المخطط المعتمد للمدينة أو القرية دون انتظار طلب تخطيطا من قبل ملاكها، ويتم احتسابها ضمن النسبة النظامية للتخطيط مع مراعاة ما ورد في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ويتم التقيد بهذه المسارات عند تنفيذ شبكات المرافق العامة.

٤-٩-١ تقوم الامانات بتثبيت محاور شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية على الطبيعة المخطط المعتمد للمدينة أو القرية.

٤-٩-٢ تم تنفيذ شبكة الطرق الرئيسة على الطبيعة في الأراضي البيضاء دون انتظار طلب تخطيطها من قبل ملاكها.

٤-٩-٣ يتم احتساب مسارات شبكة الطرق الرئيسة فقط ضمن النسبة النظامية ٣ للتخطيط.

٤-٩-٤ يعالج ما يقتطع لصالح مسارات شبكة الطرق الرئيسة وخطوط السكك الحديدية حسب نظام نزع الملكية ولائحته التنفيذية.

٤-٩-٥ يجب عند تنفيذ خطوط شبكة المرافق العامة الرئيسة أن تكون ضمن مسارات الطرق المنفذة أو المحددة على الطبيعة.

-١٠ ٤ على جميع الجهات المعنية بالمرافق والخدمات العامة التنسيق مع وزارة الشئون البلدية والقروية لوضع برامجها التنفيذية اللازمة للتنمية في إطار مراحل التنمية العمرانية والالتزام بتنفيذها وفق أولويات التنمية العمرانية المعتمدة.

-١٠-١ ٤ تقوم وكالة الوزارة لتخطيط المدن بتزويد الامانات والجهات المعنية بالمرافق والخدمات العامة بنسخة من برامج أولويات التنمية العمرانية المعتمدة من وزير الشئون البلدية والقروية لكل مدينة وتحديثا كل خمس سنوات

١٠-٢

٤- على الأمانات الالتزام ببرامج أولويات التنمية العمرانية عند إصدار التراخيص اللازمة للجهات المعنية بالمرافق والخدمات العامة والرفع بما يتعارض مع ذلك لوكالة الوزارة لتخطيط المدن.

٤-١١ على جميع الجهات المعنية بالمرافق والخدمات العامة عدم تنفيذ أي مرفق أو خدمة خارج حدود أي مرحلة من مراحل النطاق العمراني قبل تنفيذ المرفق أو الخدمة بهذه المرحلة، ويستثنى من ذلك الخطوط الرئيسة لشبكات الطرق والمرافق العامة.

-١ -١١ ٤ على الأمانات عند إصدار التراخيص اللازمة لمشاريع الجهات المعنية بالمرافق والخدمات العامة في مرحلي التنمية العمرانية (بين عامي ١٤٤٠ ه ١٤٤٥ - ه)

و) بين عامي ١٤٤٥ ه ١٤٥٠ - ه) التأكد من الانتهاء من تنفيذ شبكة المرفق أو الخدمة في مرحلة التنمية العمرانية التي قبلها.

٤-١٢-١ على الأمانات حماية الأراضي الحكومية داخل وخارج حد حماية التنمية للمدينة من التعديات ومعالجة ما قد يحدث من تعديات بالأساليب النظامية.

٤-١٢-٢ على الأمانات رفع ما يرد لها من طلبات تجزئة أو تخطيط من أي جهة حكومية لوكالة الوزارة لتخطيط المدن لدراسة الطلب والموافقة على المخطط، وعدم إصدار تراخيص داخل المخططات التي لم يتم موافقة الوزارة عليها.

٤-١٣ يجب على الجهات الحكومية التنسيق مع وزارة الشئون البلدية والقروية لاستكمال ما يلي:

أ) تحديد الأراضي التي تحت تصرف أي جهة حكومية بموجب أوامر سامية أو أنظمة معتمدة ليتم إصدار قرارات تخصيص للجهة المستفيدة.

ب) تحديد الأراضي التي عليها منشآت حكومية قائمة ليتم إصدار قرارات تخصيص لها وإفراغها لأملاك الدولة لصالح الجهة المستفيدة وفق الأنظمة المتبعة.

ج) تحديد الأراضي التي عليها حقوق امتياز لمؤسسات أو جهات حكومية ليتم إصدار قرارات تخصيص لها.

د) تحديد مسارات شبكات الطرق، السكك الحديدية، أنابيب المياه، أنابيب البترول، خطوط كهرباء الضغط العالي، وما شابهها ليتم اعتماد مساراما.

٤-١٣-١ تقوم الجهات الحكومية برفع طلبات التخصيص للمواقع المشار إليها في الفقرة (٤-١٢) أعلاه من الوزير المختص مباشرة لوزير الشئون البلدية والقروية مرفق مها ما يلي:

أ) رفع مساي يوضج إحداثيات أركان الموقع وانكسارات أضلاعه وأطوالها ومساحته وحدوده بدقة مع توضيح حدود وأبعاد أي منشآت قائمة بالموقع على نسختين إحداهما ورقية مصدقة والأخرى رقمية موضحا عليهما شبكة الاسناد الجيوديسية.

ب) صورة المستند الرسمي (أوامر سامية/ أنظمة معتمدة) الذي تستند عليه الجهة في طلب التخصيص.

٢٠ ١٣ ٤- على الجهات القائمة على شبكات الطرق، السكك الحديدية، أنابيب المياه، أنابيب البترول، خطوط كهرباء الضغط العالي وما شابهها تزويد وزارة الشئون البلدية والقروية بخرائط رقمية مرتبطة بشبكة الاسناد الجيوديسية توضح المسارات القائمة والمقترحة لهذه الشبكات للموافقة عليا واعتمادها.

-٣ ١٣ ٤- يجب الالتزام بالمخطط المعتمد للمدينة أو القرية عند اقتراح مسارات شبكات الطرق، السكك الحديدية، أنابيب المياه، أنابيب البترول، خطوط كهرباء الضغط العالي وما شابهها.

٤-١٤ يسمح بإقامة مشاريع الخدمات الوطنية أو الإقليمية أو بالاستخدامات المؤقتة أو بالأنشطة ذات الطبيعة الخاصة داخل مراحل التنمية العمرانية أو منطقة حماية التنمية دون الارتباط بالمراحل الزمنية.

٤-١٤-١ في حال رغبة جهة حكومية إقامة مشاريع خدمات وطنية أو إقليمية أو مشاريع استخدامات مؤقتة أو أنشطة ذات طبيعة خاصة (وفقا لما ورد في الفقرات ١-١١، ٨، - ١ ١٢٠١ من هذه اللائحة) تقوم الأمانة المعنية بما يلي:

أ) في حالة توفر موقع مناسب ضمن مراحل التنمية العمرانية حتى عام ١٤٥٠ ه والاستعمال المطلوب يتطابق مع الاستعمال المعتمد للموقع في المخطط المعتمد للمدينة، تقوم الأمانة باستكمال الإجراءات النظامية المتبعة وتخصيصه للجهة المعنية (في حال لم يسبق تملكها للموقع) واعداد واعتماد المخطط التنظيمي حسب الانظمة ومن ثم إصدار التراخيص اللازمة.

) في حالة توفر موقع مناسب ضمن مراحل التنمية العمرانية حتى عام ١٤٥٠ ه والاستعمال المطلوب لا يتطابق مع الاستعمال المعتمد للموقع في المخطط المعتمد للمدينة، تقوم الأمانة برفع الطلب لوكالة الوزارة لتخطيط المدن مع المخططات ومرئيات الأمانة تمهيدا لعرضها على الوزير للموافقة، ومن ثم تقوم الأمانة باستكمال الإجراءات النظامية المتبعة وتخصيصه للجهة المعنية (في حال لم يسبق تملكها للموقع) واعداد واعتماد المخطط التنظيمي حسب الانظمة ومن ثم إصدار التراخيص اللازمة.

ج) في حالة عدم توفر موقع مناسب ضمن مراحل التنمية العمرانية حتي عام ١٤٥٠ ه، وتوفره ضمن منطقة حماية التنمية تقوم الأمانة المختصة بإعداد مخطط تنظيمي يوضح موقع الأرض والاستعمال المحدد لها من واقع المخطط المعتمد للمدينة مع توضيح شبكة الطرق الرئيسة المحيطة بالموقع، ورفع الطلب لوكالة الوزارة لتخطيط المدن مع المخططات ومرئيات الأمانة تمهيدا لعرضها علي الوزير للموافقة، ومن ثم تقوم الأمانة باستكمال الإجراءات النظامية المتبعة وتخصيصه للجهة المعنية (في حال لم يسبق تملكها للموقع) واعداد واعتماد المخطط التنظيمي حسب الانظمة ومن ثم إصدار التراخيص اللازمة.

٤-١٤-٢ في حال رغبة جهة خاصة إقامة مشروع خدمات وطنية أو إقليمية أو مشروع استخدامات مؤقتة أو أنشطة ذات طبيعة خاصة (حسب المحدد في الفقرات ١-١١، ٨، ١- ١٢٠١ من هذه اللائحة) على أحد أراضيها الواقعة داخل مراحل التنمية العمرانية أو منطقة حماية التنمية فيلزم ما يلي:

أ) أخد موافقة الجهة المعنية بالخدمة قبل رفع الطلب للأمانة المختصة.

ب) إذا كان الموقع ضمن مراحل التنمية العمرانية حتى عام ١٤٥٠ ه فيطبق عليه ما ورد في الفقرة (أ) او (ب) من المادة (--) من هذه اللائحة.

ج) إذا كان الموقع ضمن منطقة حماية التنمية تقوم الأمانة بما يلي:

الإقليمي.

- (٢) إعداد مخطط تنظيمي وفق الإجراءات النظامية المتبعة موضحا عليه الموقع وشبكة الطرق الرئيسة على ان يتم ما يلي:

إعداد المخطط كقطعة واحدة فقط (كمشروع متكامل) يحدد الشوارع المحيطة وعروضها.

يدون على وثيقة (لوحة) المخطط المعتمد للمشروع عبارة (لا يسمح بتجزئة المشروع إلى قطع أصغر أو تقسيمات أراضي لأية استعمال).

أخذ موافقة المالك الخطية على تنفيذ (إنشاء) المشروع بشكل متكامل وعدم المطالبة بتجزئة المشروع أو تقسيمه وتوثيق ذلك على نسخة المخطط المطلوب اعتماده.

- (٣) رفع الطلب لوكالة الوزارة لتخطيط المدن مع المخططات ومرئيات الأمانة تمهيدا لعرضها على الوزير.

د) يتم إصدار قرار باعتماد الموقع للمشروع من قبل وزير الشئون البلدية والقروية.

ه) يتم إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء المشروع من قبل الامانة المختصة حسب الأنظمة.

٤-١٤-٣ تلتزم الجهة المستفيدة (حكومية أو خاصة) بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمرافق العامة حيال إيصال الخطوط الرئيسة للموقع.

١٥ ٤- في حال عدم توفر أراضي مناسبة داخل مراحل التنمية العمرانية أو منطقة حماية التنمية فيسمح بإقامة مشاريع الخدمات الوطنية والإقليمية أو بالاستخدامات المؤقتة أو بالأنشطة ذات الطبيعة الخاصة خارج منطقة حماية التنمية بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية وفقا للضوابط والإجراءات التالية:

١٥-١

٤- في حال رغبة جهة حكومية في تخصيص أرض لإقامة مشروع خدمات وطنية أو إقليمية أو مشروع استخدامات مؤقتة أو أنشطة ذات طبيعة خاصة (حسب المحدد في الفقرات ١-١،٨-١٠١١-١٢ من هذه اللائحة) خارج منطقة حماية التنمية يتم ما يلي:

أ) مخاطبة وزير الشئون البلدية والقروية بطلب التخصيص من قبل الوزير المختص.

ب) تقوم الأمانة المعنية بما يلي:

- (1) التأكد من عدم وجود مواقع ملائمة تستوعب الخدمة المطلوبة داخل مراحل التنمية العمرانية أو منطقة حماية التنمية.

- (٢) اختيار موقع مناسب خار منطقة حماية التنمية وإعداد مخطط تنظيمي وفق الإجراءات النظامية المتبعة موضحا عليه الموقع المقترح بالنسبة للمدينة وشبكة الطرق الرئيسة.

- (٣) رفع الطلب لوكالة الوزارة لتخطيط المدن مع المخططات ومرئيات الأمانة في ضوء المخطط المعتمد وتوجهات المخطط الإقليمي تمهيدا لعرضها على الوزير للموافقة.

ج) يتم في حال الموافقة تخصيص الموقع للجهة المعنية وإصدار قرار باعتماد المخطط التنظيمي لموقع المشروع المطلوب من قبل وزير الشئون البلدية والقروية.

د) يتم بعد ذلك إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء المشروع من قبل الأمانة المختصة حسب الانظمة.

٤-١٥-٢ في حال رغبة جهة حكومية إقامة مشروع خدمات وطنية أو إقليمية أو مشروع استخدامات مؤقتة أو أنشطة ذات طبيعة خاصة (حسب المحدد في الفقرات ١-١١، ٨، ١- ١-١٢ من هذه اللائحة) على أحد أراضيها الواقعة خارج منطقة حماية التنمية فيلزم ما يلي:

أ) مخاطبة وزير الشئون البلدية والقروية بذلك من قبل الوزير المختص مع المبررات والدراسات التي تستدي إقامة المشروع على ذلك الموقع.

ب) تقوم الأمانة بما يلي:

الإقليمي.

- (٢) إعداد مخطط تنظيمي يوضج الموقع بالنسبة للمدينة وشبكة الطرق الرئيسة.

- (٣) رفع الطلب لوكالة الوزارة لتخطيط المدن مع المخططات ومرئيات الأمانة تمهيدا لعرضها على الوزير للموافقة.

ج) يتم في حال الموافقة إصدار قرار باعتماد المخطط التنظيمي لموقع المشروع المطلوب من قبل وزير الشئون البلدية والقروية.

د) يتم بعد ذلك إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء المشروع من قبل الأمانة المختصة حسب الانظمة.

٤-١٥-٣ في حال رغبة جهة خاصة إقامة مشروع خدمات وطنية أو إقليمية أو مشروع استخدامات مؤقتة أو أنشطة ذات طبيعة خاصة (حسب المحدد في الفقرات ١-١١، ٨، ١- ١٢٠١ من هذه اللائحة) على أحد أراضيها الواقعة خارج منطقة حماية التنمية فيلزم ما يلي:

أ) أخد موافقة الجهة المعنية بالخدمة قبل رفع الطلب للأمانة المختصة.

ب) تقوم الأمانة بما يلي:

الإقليمي.

- (٢) إعداد مخطط تنظيمي وفق الإجراءات النظامية المتبعة موضحا عليه الموقع بالنسبة للمدينة وشبكة الطرق الرئيسة على ان يتم ما يلي:

إعداد المخطط كقطعة واحدة فقط (كمشروع متكامل) يحدد الشوارع المحيطة وعروضها.

أن يدون على وثيقة (لوحة) المخطط المعتمد للمشروع عبارة (لا يسمح بتجزئة المشروع إلى قطع أصغر أو تقسيمات أراضي لأية استعمال).

أخذ موافقة المالك الخطية علي تنفيذ (إنشاء) المشروع بشكل متكامل وعدم المطالبة بتجزئة المشروع أو تقسيمه وتوثيق ذلك على نسخة المخطط المطلوب اعتماده.

- (٣) رفع الطلب لوكالة الوزارة لتخطيط المدن مع المخططات ومرئيات الأمانة تمهيدا لعرضها على الوزير للموافقة.

ج) بعد الموافقة يتم إصدار قرار باعتماد الموقع للمشروع من قبل وزير الشئون البلدية والقروية.

د) يتم بعد ذلك إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء المشروع من قبل الأمانة المختصة.

١٥-٤ ٤- تلتزم الجهة المستفيدة (حكومية أو خاصة) بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمرافق العامة حيال إيصال الخطوط الرئيسة للموقع.

٤-١٦ يسمح بتجزئة الأراضي ذات المساحة الكبيرة الواقعة داخل منطقة حماية التنمية إلى مساحات أصغر لا تقل الواحدة منها عن مليون متر مربع : ٠٠ ٠ (٠ ١٠٠٠ م ٢) ويستثنى من ذلك الأراضي التي تخصص لما ورد في الفقرة (٣/٦) من قواعد تحديد النطاق العمراني فيمكن فرزها لمساحات أصغر - حسب الحاجة- بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية وفقا للضوابط والإجراءات التالية:

٤-١٦-١ يسمح بتجزئة الأراضي ذات المساحات الكبيرة الواقعة داخل منطقة حماية التنمية إلى مساحات أصغر لا تقل الواحدة منها عن مليون متر مربع وفقا لما يلي:

أ) تقوم الأمانة المختصة بمراجعة مخطط تجزئة الأرض المقترح للتأكد من ما يلي:

- (١) لا تقل مساحة القطعة المفرزة عن مليون متر مربع.

- (٢) إحاطة كل قطعة مفرزه بشوارع رئيسة لا يقل عرضها عن ٣٠ م.

- (٣) الالتزام بمسارات وعروض الطرق الرئيسة المعتمدة في المخطط المعتمد للمدينة والمارة بالموقع.

ب) رفع الطلب لوكالة الوزارة لتخطيط المدن مع المخططات ومرئيات الأمانة تمهيدا لعرضها على الوزير.

ج) يتم إصدار قرار باعتماد مخطط تجزئة الأرض من قبل وزير الشئون البلدية والقروية.

٤-١٦-٢ يسمح بفرز الأراضي الواقعة داخل منطقة حماية التنمية لمساحات أصغر من مليون متر مربع لإقامة مشاريع الخدمات الوطنية أو الإقليمية أو الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة والاستخدام المؤقت فقط (حسب ما حدد في الفقرات ١-١،٨-١١، ١-١٢ من هذه اللائحة) وفقا لما يلي:

أ) تقوم الأمانة المختصة بما يلي:

- (١) مراجعة الدراسات المقدمة من الجهة المستفيدة للتأكد من مناسبة الخدمة في ضوء المخطط المعتمد للمدينة وتوجهات المخطط الإقليمي.

- (٢) إرفاق موافقة الجهة المعنية بالخدمة قبل رفع الطلب في حالة الأراضي الخاصة.

- (٣) مراجعة المخطط التنظيمي المقترح للتجزئة والذي يتضمن كامل مساحة الأرض ومسارات الطرق الرئيسة المعتمدة في المخطط المعتمد للمدينة والمارة بالموقع - إن وجدت - والقطع المطلوب فرزها.

- (٤) يجب إحاطة القطع المطلوب فرزها بشوارع رئيسة لا يقل عرضها عن ٣٠ متر.

ب) رفع الطلب لوكالة الوزارة لتخطيط المدن مع المخططات ومرئيات الأمانة تمهيدا لعرضها على الوزير.

ج) يتم إصدار قرار بالموافقة على اعتماد مخطط تجزئة الأرض من قبل وزير الشئون البلدية والقروية.

د) يتم بعد ذلك إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء المشروع من قبل الأمانة المختصة.

ه) لا يتم الاعتماد النهائي للمخطط والسماح بانتقال ملكية القطعة المفرزة إلا بعد إنشاء المشروع في حالة الأراضي الخاصة.

٤-١٧ عند ظهور الحاجة لتعديل حدود النطاق العمراني لمدينة أو قرية أو أكثر قبل عام ١٤٥٠ ه تقوم وزارة الشئون البلدية والقروية بإعداد دراسة مستوفاة بذلك ويعتمدها وزير الشئون البلدية والقروية.

٤-١٧-١ عند ظهور الحاجة لتعديل حدود النطاق العمراني نتيجة خلل في الطاقة الاستيعابية لمدينة أو قرية أو أكثر قبل عام ١٤٥٠ ه فينبغي أن يبنى ذلك على المبررات الفنية التالية:

زيادة غير متوقعة في حجم السكان مع عدم توفر أراضي بيضاء او مخططة غير منماه لاستيعاب الزيادة السكانية أو متطلبات التنمية.

استقطاع مساحات من النطاق العمراني للمدينة لأغراض أخرى.

استحداث محددات او عوائق للنمو العمراني للمدينة.

على الأمانة المختصة دراسة هذه المبررات بدقة ومن ثم إعداد ما يلي:

- (١) تقرير فني يشتمل على مبررات التعديل وتقديرات السكان وتقويم شبكات المرافق والخدمات العامة بالمدينة أو القرية مع توضيح التجمعات العمرانية القائمة.

- (٢) خريطة أساس مبينا عليها الحدود المعتمدة للنطاق العمراني والحد المقترح للتعديل.

٤-١٧-٢ رفع الطلب لوكالة الوزارة لتخطيط المدن مع المخططات ومرئيات الأمانة.

٣ ٤-١٧- تقوم وكالة الوزارة لتخطيط المدن بدراسة الطلب ورفع توصياتها إلى وزير الشئون البلدية والقروية

٤-١٨ تقوم وزارة الشئون البلدية والقروية بوضع حدود وضوابط التنمية للتجمعات العمرانية التي لم يحدد لها نطاق عمراني، وتعتمد بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية.

٤-١٨-١ تقوم الامانات بما يلي:

را - ) حصر التجمعات العمرانية الموافق على تنميتا والتي ليس لها نطاق عمراني منفصل.

- ) ٢ إعداد خرائط أساس توضح المعالم الطبوغرافية وشبكات الطرق القائمة والمقترحة واستعمالات الأراضي الحالية.

) دراسة حجم السكان والتوقعات السكانية المستقبلة.

(٤) - تحديد الأراضي البيضاء المخططة والأراضي البيضاء غير المنماه داخل الكتلة العمرانية.

- (٥) مراعاة المحددات البيئية ومعوقات التنمية مع المحافظة على الأراضي الزراعية وان تكون التنمية موافقة لاتجاهات - النمو العمراني.

(7) - اقتراح النطاق العمراني والضوابط الملائمة لكل تجمع.

٤-١٨-٢ رفع الدراسة لوكالة الوزارة لتخطيط المدن مع المخططات ومرئيات الأمانة.

٤-١٨-٣ تقوم وكالة الوزارة لتخطيط المدن بمراجعة وتقويم ضوابط ومراحل التنمية العمرانية ورفع الدراسة لوزير الشئون البلدية والقروية لاعتمادها.

٤ ٤-١٨- تطبق ضوابط مرحلة التنمية العمرانية حتى عام ١٤٤٠ ه المحددة بالفقرة ١-٣) - (٢ من هذه اللائحة على مدن مراكز النمو المحلية التي لم يعد لها نطاق عمراني حتى يتم اعتماد نطاقها العمراني

٤-١٩ لا يتم تنمية أو تخطيط أراضي واقعة خارج منطقة حماية التنمية إلا ما نصت عليه هذه القواعد، أو باستثناء من مجلس الوزراء.

-٢٠ ٤ تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع خرائط تفصيلية موضحا عليها إحداثيات النطاق العمراني للمدن وشبكات النقل والمخططات المعتمدة والأراضي الحكومية المخصصة لمشاريع الخدمات الوطنية والإقليمية يعتمدها وزير الشؤون البلدية والقروية وتصدر مع اللائحة التنفيذية.

٤-٢٠-١ يتم التقيد بخرائط النطاق العمراني المرفقة والتي توضح حدود مراحل التنمية العمرانية الثلاث:

مرحلة حتى عام ١٤٤٠ ه مرحلة بين عامي - ١٤٤٠ ١٤٤٥ ه مرحلة بين عامي . - ١٤٤٥ ١٤٥ ه

٤-٢١ تحل هذه القواعد والوثائق المتعلقة بها محل قواعد النطاق العمراني والوثائق المتعلقة با الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٧٥) وتاريخ ١ ٤ ٠٩ ١٨/ ٩/ ه

٤-٢١-١ تحل هذه اللائحة محل اللائحة السابقة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١١٧٦٩) وتاريخ /١٤٢٩ ٢/١٧ ه

٤-٢١-٢ يعمل بهذه اللائحة من تاريخ /١ ١/١٤٣٦ ه وتلغى جميع اللوائح والتعليمات والتعاميم الصادرة عن هذه الوزارة والمتعلقة بدراسات النطاق العمراني الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٧٥) وتاريخ ١٤ /٠٩/١٨ ٩ ه، وكذلك جميع اللوائح والتعليمات والتعاميم الصادرة عن هذه الوزارة المتعلقة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٧) وتاريخ ١١/٥/١٤٢٨ ه

٤-٢١-٣ في حال طلب تعديل مخطط معتمد قبل صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بالنطاق العمراني رقم (١٥٧) وتاريخ ١١/٥/١٤٢٨ ه فيلزم المالك بالضوابط الواردة في المخطط حين اعتماده سابقا، وينبغي على الأمانة المختصة إعداد ما يلي:

أ) دراسة المخطط قبل وبعد التعديل وتوضيح مبررات التعديل بشكل مفصل ومرئيات الأمانة حيالها.

ب) إرفاق جداول توضح نسبة الخدمات والمرافق في المخطط قبل وبعد التعديل.

ج) الإفادة عن تنفيذ المالك لشبكات المرافق أو جزء منها إن وجد.

د) رفع كامل الطلب لوكالة الوزارة لتخطيط المدن لدراستها تمهيدا لإصدار قرار بالموافقة على تعديل المخطط.

ه) بعد تنفيذ الاشتراطات من قبل المالك ان وجدت يتم الاعتماد النهائي للمخطط المعدل.

٤-٢١-٤ في حال طلب تعديل مخطط معتمد بعد صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بالنطاق العمراني رقم (١٥٧) وتاريخ ١١/٥/١٤٢٨ ه.و قبل صدور هذه اللائحة المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (٠ ٦٦٠٠) وتاريخ ٢ ٠/١٢/١٤٣٥ ه فيلزم ما يلي:

أ) في حالة اعتماد المخطط بصورته النهائية يطبق عليه الضوابط الواردة في المخطط حين اعتماده سابقا مع استكمال ما يلي:

را - ) دراسة المخطط قبل وبعد التعديل وتوضيح مبررات التعديل بشكل مفصل ومرئيات الأمانة حيالها.

) إرفاق جداول توضح نسبة الخدمات والمرافق في المخطط قبل وبعد التعديل.

) توضيح الخدمات والمرافق المنفذة على نسخة من المخطط.

- (٤) رفع كامل الطلب لوكالة الوزارة لتخطيط المدن لدراستها تمهيدا لإصدار قرار بالموافقة على تعديل المخطط.

- (٥) بعد تنفيذ الضوابط من قبل المالكيتم الاعتماد النهائي للمخطط المعدل.

ت) في حالة عدم اعتماد المخطط بصورته النهائية يمكن للمالك الاختيار بين تطبيق الضوابط الواردة بالمخطط حين الموافقة على اعتماده سابقا، أو تطبيق الضوابط الواردة في هذه اللائحة وذلك بتعديل المخطط وفقا لما يلي:

- (١) اعداد لوحة توضح مرحلة التنمية العمرانية الواقع بها المخطط حتى عام ١٤٤٠ ه أو (بين عامي ١٤٤٠ ه ١٤٤٥ - ه) أو (بين عامي ١٤٤٥ ه-

١٤٥ . ه).

- (٢) إعداد المخطط بموجب الاجراءات التنفيذية في هذه اللائحة حسب مستوى المدينة ومساحة الموقع والمرحلة التنموية الواقعة بها الارض.

- (٣) رفع كامل الطلب لوكالة الوزارة لتخطيط المدن لدراستها تمهيدا لإصدار قرار بالموافقة على تعديل المخطط.

- (٤) بعد تنفيذ الضوابط من قبل المالك يتم الاعتماد النهائي للمخطط المعدل.

إضافة فقرة جديدة برقم (4-21-4 مكرر) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1/4600329493) وتاريخ 8/5/1446 ه كالتالي:

في حالة عدم اعتماد المخطط بصورة نائية وكان تقديم طلب التخطيط والاعتماد الابتدائي للمخطط قبل تاريخ فإنه يمكن (للمالك/ للملاك) الاختيار بين الاستمرار في تطبيق ضوابط المرحلة العمرانية للمخطط حين الموافقة على اعتماده سابقا، أو تقديم طلب تطبيق ضوابط المرحلة العمرانية للمخطط حين الموافقة على اعتماده سابقا باستثناء تطبيق ضابط إنشاء نسبة محددة من المباني السكنية الواردة في الفقرات (2-3-2) (1-3-2)، (2-2-2)، (1-2-2)، من اللائحة على أن يتم إضافة ما يلي:

1- تنفيذ الأرصفة والإنارة لكامل شوارع وممرات المشاة بالمخطط حسب المواصفات الفنية المعتمدة.

2- تنفيذ شبكة تصريف السيول وربطا بالشبكة الرئيسة، وفي حال عدم وجود شبكة رئيسة يتم ربط الشبكة بأحواض تجميع أو خزانات لتخزين وتصريف مياه الأمطار تنشا داخل المخطط حسب المواصفات الفنية الصادرة من الجهة المختصة.

وذلك وفقا للإجراءات الآتية: أ- تضمين الطلب مو افقة المالك أو الملاك، ب - تعديل المخطط، ج- صدور قرار الأمانة بالمو افقة على اعتماد المخطط.

٢١-٥

٤- يسمح بتجزئة الأراضي الزراعية الواقعة داخل أو خارج النطاق العمراني إلى مساحات أصغر وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها لائحة تخطيط الأراضي الزراعية التي يعتمدها وزير الشئون البلدية والقروية.

-٦ ٤-٢١ يرجع إلى وكالة تخطيط المدن بهذه الوزارة لتفسير ومتابعة تنفيذ كل ما يتعلق بدراسات النطاق العمراني من لوائح وتعليمات.

٤-٢١-٧ يتم معالجة المشاكل والأوضاع التنموية التي برزت أثناء دراسات النطاق العمراني للمدن حتى تاريخ اعتماد هذه الدراسة من قبل وكالة تخطيط المدن في ضوء القواعد المبينة في قرار مجلس الوزراء الخاص بالنطاق العمراني ونصوص هذه اللائحة.

ملحق ) (١ كروكيات توضيحية لكيفية إعداد نماذج مخططات تقسيمات الأراضي في حال الرغبة في الإفراغ الجزئي للمخطط

ت ia وتحمحمم ٧٧ «وح و ودومه ى %u•a•anaa Øå"ån0 جججو ا حمدههسيده أف خ ددهتته %G u8.■ت م VßA'P هووي مي

-ا

- := ••:uu•uu— uun لالالالا- ٩ لا on"m.«■ .«.«ة := ««ا - lnæ xx""" - كى حررد «سرج ة دم هاج Ei ووو ووحححدون ووو صح صحح م وقتون م 8 لا 2 لا وم االاي

س جج.

«س) ووحمعمححوة أق :=mmu•= ى م 1■■ عد لا ■لا هي 'VIII ح اج

ii ومدمدمهم "«« i\% م ه 8 ى H لا ■لالا 1 لا 8 %% %"BZåBß# *% غه ss■ت ٤■8؟ 1■1 لا■ aS لأ لا لا حج „w%

خامسًا

على كافة الأمانات والجهات المر تبطة بها التقيد بخرائط

التقسيم واللائحة التنفيذية المحدثة.

سادسًا

يبلغ هذا الشرار لمن يلزم لإنفاده.

منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية

الاصطلاحات

١-١ النطاق العمراني:

هو سياسة لتوجيه وضبط التنمية العمرانية من خلال تعيين الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة وتوفير الخدمات والمرافق العامة لتحقيق أعلى قدر من الكفاءة الاقتصادية للموارد المتاحة للوصول للحجم الأمثل للمدن والقرى وفقا لتوجهات الاستراتيجية العمرانية الوطنية.

١-٢ وثائق النطاق العمراني:

هي مجموعة التقارير الفنية والخرائط والضوابط التي تحدد مراحل التنمية العمرانية المختلفة ومنطقة حماية التنمية لمدن وقرى المملكة حتى

١٤- ٥ ه ٣١ حدود النطاق العمراني:

هي الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضج مراحل التنمية العمرانية المختلفة وحد حماية التنمية، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية واستيعاب النمو العمراني للمدن والقرى خلال فترة زمنية محددة.

١-٤ مراحل التنمية العمرانية:

في المساحات المتاحة للتنمية العمرانية ضمن فترات زمنية محددة طبقا للضوابط والحدود المبينة بوثائق النطاق العمراني.

-٥ ١ تقسيمات مراحل التنمية العمرانية:

١-٥-١ مرحلة التنمية العمرانية حتى عام ١٤٤٠ ه:

هي المساحة المتاحة للتنمية العمرانية حتى عام ١٤٤٠ ه طبقا للحدود والضوابط المبينة بوثائق النطاق العمراني.

١-٥-٢ مرحلة التنمية العمرانية بين عامي ١٤٤٠ ه و ١٤٤٥ ه:

مي المساحة المتاحة للتنمية العمرانية ما بين عامي ١٤٤٠ هو ١٤٤٥ ه طبقا للحدود والضوابط المبينة بوثائق النطاق العمراني.

١-٥-٣ مرحلة التنمية العمرانية بين عامي ١٤٤٥ ه و ١٤٥٠ ه:

في المساحة المتاحة للتنمية العمرانية ما بين عامي ١٤٤٥ ه و ١٤٥٠ ه طبقا للحدود والضوابط المبينة بوثائق النطاق العمراني.

٦٠١ منطقة حماية التنمية حتى عام ١٤٥٠ ه:

في المساحة المساندة للتنمية والمحصورة بين حد مراحل التنمية العمرانية حتى عام ١٤٥٠ ه وحد حماية التنمية طبقا للحدود والضوابط المبينة بوثائق النطاق العمراني.

-٧ ١ حد حماية التنمية:

هي الخطوط الموضحة بخرائط وثائق النطاق العمراني، والتي تحدد منطقة حماية التنمية حتى عام ١٤٥٠ ه

١-٨ الخدمات الوطنية والإقليمية:

هي تلك الخدمات التي يتعدى نطاقها مستوى المدينة أو القرية وهي غالبا على مستوى شبه الإقليم (المحافظة) أو الإقليم (المنطقة) أو المستوى الوطني. وتشمل هذه الخدمات (المدن الجامعية والكليات والمعاهد، المدن والمناطق الصناعية، مناطق التقنية، مواقع الخدمات الحكومية، المدن الطبية والمستشفيات، المدن العسكرية، مدن التسوق، المدن الترفيهية والسياحية والفنادق، المدن الرياضية، المستودعات، مشاريع الإسكان الحكومية، صوامع الغلال ومطاحن الدقيق، حدائق الحيوان). بالإضافة إلى أي خدمة أخرى تعتمدها الوزارة مستقبلا.

٩٠١ المر افق العامة:

يقصد بها شبكات الطرق والمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصي وتصريف السيول.

١-١٠ الخدمات العامة:

يقصد بها الخدمات الدينية والتعليمية والصحية والأمنية وما شابهها والتي لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط.

عل يقصد به استخدام الموقع لفترة زمنية محددة إما لطبيعة النشاط أو وفقا لبرنامج الجهة المستفيدة، وقد تتطلب حاجة التنمية العمرانية المستقبلة نقل هذه الاستخدامات إلى مواقع أخرى بديلة. وتشمل (مصليات العيد، تشليح السيارات، أسواق المواشي والحيوانات، ميادين الرماية والتدريب، مناهل التربة، آبار المياه، المحاجر، المخيمات والمعسكرات الكشفية، المبيتات العسكرية، مواقع الإيواء، النقاط الحدودية، الأسواق الموسمية. الأنشطة الترفيهية المتنقلة. ميادين السباق. مصانع البلوك والخرسانة. الخلاطات. ساحات الاحتفالات العامة، محطات وأبراج الاتصالات، مواقع تعبئة المياه، الأبار الارتوازية، مواقع حجز الشاحنات، المشاتل الزراعية، مواقع خدمات الحجاج). بالإضافة إلى أي استخدامات أخرى تعتمدها الوزارة مستقبلا.

عدلت المادة بموجب القرار الوزاري رقم (1/470022547) وتاريخ 10/2/1447 ه كالتالي:

إدراج مسمى (السكن الجماي للأفراد) داخل منطقة حماية التنمية.

١٢٠١ الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة:

يقصد بها الأنشطة التي تستدي طبيعتها أو خدماتها أن تكون في مواقع محددة بعيدا عن العمران. وتشمل (المطارات، مهابط الطائرات، السدود، الإصلاحيات، محطات التحلية، محطات الضخ ، محطات الصرف الصي، محطات الطاقة الكهربائية، مصافي تكرير النفط، المقابر، مدافن النفايات، الخزن الاستراتيجي، مستودعات المتفجرات للاستخدامات المدنية، المسالخ بأنواعها، مواقع وزن الشاحنات مراكز خدمات الطرق، محطات الوقود، المواقع الاستثمارية الترفيهية الساحلية الحكومية، مراكز أمن الطرق والإسعاف، محطات تنقية مياه، خزانات المياه، القواعد البحرية، نقاط التفتيش، محطات الارسال الإذاعي والتلفزيون، محطات تبخير المياه، محطات تخزين وتوزيع المنتجات البترولية، قصور الأفراح). بالإضافة إلى أي أنشطة أخرى تعتمدها الوزارة مستقبلا.

١-١٣ المخططات المطورة:

يقصد بها مخططات تقسيمات الأراضي التي يلزم - بالإضافة إلى تنفيذ كافة شبكات المرافق العامة بها - إنشاء الحد الأدنى من مباني المخطط وفقا لضوابط مرحلة التنمية العمرانية الواقعة جيا.

١٤٠١ التنمية العمرانية:

هي إحداث أي نوع من أنواع الأنشطة العمرانية لموقع - ما عدا التسوير - مما يؤدي إلى تغيير معالم هذا الموقع.

١-١٥ الأراضي البيضاء:

هي الأراضي الفضاء الحكومية أو الخاصة التي لم تتم تنميتها بأي نوع من أنواع التنمية.

١٦٠١ المخطط المعتمد للمدينة أو القرية:

هو مخطط إرشادي عام معتمد من وزير الشئون البلدية والقروية يوضح اتجاهات النمو واستعمالات الأراضي وشبكة الطرق الرئيسة وأنظمة البناء للمدينة أو القرية

١٧٠١ أولويات التنمية العمرانية:

هي برامج تعدها وزارة الشئون البلدية والقروية لترتيب وجدولة أولويات تنفيذ المرافق والخدمات العامة للأحياء السكنية.

١-١٨ الموافقة على اعتماد المخطط:

ويقصد بها الموافقة على المخطط بمكوناته المختلفة (الفكرة التصميمية، أنظمة واشتراطات البناء، النسب التخطيطية) للسماح بالبدء بتنفيذ ضوابط تنمية المرحلة الواقع بها، ولا تجيز هذه الموافقة الإفراغ منه إلا بعد الاعتماد النائي للمخطط.

١٩٠١ الاعتماد النهائي للمخطط:

ويقصد به الموافقة النهائية على المخطط بمكوناته المختلفة بعد التحقق من تنفيذ ضوابط التنمية العمرانية للمرحلة الواقع بها المخطط حسب ما ورد في المادة من هذه اللائحة.

٢ ١-٠ الطرق الرئيسة:

هي الطرق المصممة لاستيعاب أكبر جزء من حركة المرور الداخلة للمدينة أو الخارجة منها وكذلك ربط أجزاء المدينة. وتشمل الطرق السريعة، والحرة، والشريانية كما هو محدد في المخطط المعتمد.

١-٢١ تقسيمات الأراضي السكنية:

هي تقسيم منطقة معينة من الأراضي إلى مواقع للبناء أو البلوكات او القطع وتحديد الشوارع والممرات والساحات المفتوحة بأسلوب تخطيطي وبمعايير ومقاييس ومسافات ومساحات ونسب محددة طبقا للأسس والمعايير التخطيطية ٢٢٠١ قطعة الأرض:

هي جزء من البلوك السكني أو أي مساحة من الأرض معدة لوحدة لتشييد منشا عليها ٢٣٠١ البلوك السكني:

هي قطعة من الأرض مخصصة للاستخدام السكني (تحتوي على مجموعة من القطع السكنية والمساكن) بحيز فراغي محدد محاطة تسن جميع جوانبها بشوارع أو ممرات أو حدائق وفقا للأسس والمعايير التخطيطية.

٢٤٠١ الخلية السكنية:

هي جزء من المخطط تحتوي على مجموعة متكاملة من البلوكات وقطع الأراضي في عدد من البلوكات السكنية وقد يشمل جزء منها خدمات عامة.

٢٥ ١- المجموعة السكنية:

هي منطقة سكنية تحتوي على مجموعة الخلايا السكنية ويتوفر بها خدمات عامة (مسجد محاي - مدارس - دور حضانة - حدائق وملاعب أطفال حسب المعايير والأسس التخطيطية.

١-٢٦ المجاورة السكنية:

هي منطقة سكنية تحتوي على عدة مجموعات سكنية بمرافقها العامة وخدماتها الضرورية حسب المعايير التخطيطية.

٢٧٠١ الحي السكي:

هو منطقة سكنية تحتوي على عدد من المجاورات السكنية تلتف حول منطقة خدمات أساسية حسب المعايير التخطيطية.

١-٢٨ المعايير التخطيطية:

هي المعدلات والأسس المعتمدة التي يتم من خلالها تحقيق المتطلبات التخطيطية وتوفيرها بطريقة سليمة تتناس مع احتياجات المخطط.

١-٢٩ التجزئة:

هي تجزئة الأراضي ذات المساحات الكبيرة إلى مساحات أصغر.

١-٣٠ الجزر الوسطي:

هي الجزء الفاصل بين الاتجاهات الرئيسة لحركة المركبات.

١-٣١ المخطط التنظيمي:

هو المخطط الذي يحدد أبعاد قطعة الأرض والشوارع المحيطة وعروضها.

٢ -ضوابط مراحل التنمية العمرانية

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه 1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإحصاءات العامة للدولة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البلديات والقرى النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التصرف في العقارات البلدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تصنيف المقاولين1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني حتى عام 1450هـ لدى وزارة البلديات والإسكان ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.