آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني حتى عام

اللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني حتى عام

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
6 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أولًا

تم تصنيف المدن والقرى بالمملكة وفقا لتصنيف الإستراتيجية العمرانية

الوطنية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٢٧ وتاريخ ١٤٢١/٥/٢٨ ه - مع الأخذ في الاعتبار ما يستجد على هذه المدن من تصنيف عند تطبيق هذه الضوابط - وذلك على النحو التالي:

أ-مراكز النمو الوطنية:

الرياض (الرياض- الدرعية)- مكة المكرمة المدينة المنورة - جدة حاضرة الدمام (الدمام والخبر والظهران) - حائل - تبوك - بريدة وعنيزة - عرعر - نجران - جيزان

- الباحة - سكاكا - أبها و خميس مشيط - الطائف - الهفوف - حفر الباطن الجبيل

- المجمعة - حوطة بني تميم - وادي الدواسر - الدوادمي.

ب مراكز النمو الإقليمية:

الخرج ، الزلفى ، شقراء ، المزاحميه ، الافلاج، عفيف ، الخرمه، ينبع، العلا، الرس ، الاسياح ، القطيف ، الخفجى ، راس تنوره ، بيشه ، جبه ، محايل ، ظهران الجنوب ، ضبا ، طريف ، رفحا، صبيا، شروره ، بلجرشى ، القريات ، دومه الجندل.

ج-مراطكز النمو المحلية:

حريملاء، ساجر، ضرما، البدائع ، البكيرية ، رياض الخبراء ، الحائط، بقعاء ، المذنب، روضة سدير، رماح، ثادق ، الحريق، الغاط ، الشماسية، عيون الجواء ، النبهانية ،رابغ ، الجموم ، خليص ، بدر، الكامل ، بقيق ، النعيرية ، العقير، أحد رفيدة ، البشائر (سبت العلايا)، النماص، سراة عبيدة، العقيق، حداد بني مالك ، رجال المع ، الأطاوله (القرى)، الليث، بيش، صامطة، ابوعريش ، فرسان ، المجاردة ، المخواة ، قلوة ، الدائر، العيدابي، العارضة، القياس، السليل، تثليث، يدمه، حبونا، بدرالجنوب، ثار، الحناكية ، القويعية ، مرات ، دخنة، النقرة، مهد الذهب ،حقل ، خيبر، القنفذه، املج ، الوجه ، تيماء ، حالة عمار، أم نخيلة، تربة حائل ، الشنان، الغزالة، طبرجل ، العويقيله ، لينة، جديدة عرعر، العمارية، القيصومة، قريه العليا، العبيلة و سلوى، الوديعة، رنيه، تربة ، يبرين، الخرخير. مررج .لنسوالباررت م الا نحة التنضيذية لمحدئة لتواعد النحلاق العمراني ( ١٤٣٥ د)

والة الوزارة لتخطيط المدن

د-باقي المدن والقرى وتشمل المدن والقرى التي اعتمد لها نطاق عمراني ولم يشملها تصنيف الاستراتيجية العمرانية الوطنية وهي:

العيساوية، صوير، بني كبير، الخوبة، الدرب، الطوال، احد المسارحة، الدلم، ضمد، البجادية، الجمش، الهياثم، الارطاوية، تمير، نفي، العيينة والجبيلة، الحلوة، الرويضة، الهدار، القصب، جلاجل، حوطة سدير، ملهم، العمارية، عشيرة، صلبوخ، الرين،بحرة، الشعيبة، القوز، أضم، المويه،نمرة، كريبان، العلا، ينبع النخل، العيص، ضرية، قبه، عقلة الصقور، القوارة، الخبراء، مليجة، الضرار، السعيرة، الرفيعة، اللهابة، بلقرن، الحرجة، المجاردة، تنومة، باللسمر، الربوعة، طريب، البدع، بئر بن هرماس، الشنان ، الخطة، السليمي، موقق، الشملي، سميراء، الكهفة، شعبة نصاب، المندق، سدوس وحزوي، عرجاء، الصمعورية، بدائع الضبطان، بقيعاء الجنوبية، الشيحية، الضلفعة، حنيظل، البطين، الصليبية، المخرم، الجعلة، مسكة، بلدة أوثال القديمة، قصيباء، طلحة، ساق، ضيدة، عزيزة الترمس، الطرفية، الطراق، حمادة الترمس، العاقر، شرى، المدرج، هيبرة نواظر، محير الترمس، كبد، فيضة يكلب، البندرية، قرائن الترمس، الكدادية، أبا الورود، سامودة، ربيق، خريمان الشمالى، الخرماء الجنوبية، الصالحية، صويدرة، العمق، المندسة، الركنة، القويعية، الرقابية، الضبعية، المويهبة، الهرارة، العزيزية، المزرع، العثياء، الخرجاء، العقلية، عقلية ثرب، الهميجة، الجياسر، الرويضة، السوسية، السرحية، الشعيبين، صفينة، هباء، الاصيحر، الغاشية، حاذة، القبيبة، الاكحل، الجرنافة، أبو ضباع، ام العيال، الفرع، الرذايا، دثير، مزارع الحار، العثياء، الفرع، العشيرة، شجوي، الشقران، عرجاء، صبحا الجحفة، ام شكاعة، المرية، ذارة، المحامة، بلفة، صخيبرة، طلال، بطحي، هدبان، الحجرية، حزرة الجنوب، المرير، الرفاع، الموسم، الروضة، الأجفر، البرك، خباش، الرايس، العطشان، بئر الفنم، الشطية، الصميدة، ضيف أم ذيان، مركز مليح، الأحمر. بالاضافة الي أي مدينة أو قرية أخري يعتمد لها نطاق عمراني مستقبلا.

حانا: يسمح بتجزئة الأراضي التي مساحاتها أكبر من أو تساوي ٥٠٠ الق متر مربع داخل مراحل التنمية الممرانية طبقا للشروط والضوابط التالية:

أ) إعداد فكرة تصميمية (لكامل الموقع) المراد تجزئته يراعى فيها الأراضي المجاورة ومسارات وعروض الشوارع والطرق المعتمدة في المدينة المارة في الموقع ومن ثم يتم تقسيم الموقع وفقا للأسس والمستويات التخطيطية (أحياء، مجاورات، مجموعات سكنية) حسب المحددات ومساحة الموقع المطلوب تجزئته وتحديد عروض الشوارع الناتجة عن ذلك التقسيم طبقا للتدرج الهرمي المتبع وبما ينسجم مع شبكة الشوارع المعتمدة المحيطة وأن يكون الحد الأدنى للتقسيم هوالحد الأدنى للمجموعة السكنية والبالغ مساحتها ٢٣٥ ألف متر مربع (مئتان وخمسة وثلاثون ألف متر مربع) ولا يشمل الطرق المحيطة.

ب) يتم بعد ذلك حساب مساحةا : - المطلوبة والحدائق(لكامل الموقع) وفقا تلمعايير التخطيطية - نكثافات حسب نظام البناء المعتمد ريع الالانح. الشيدده المحدبه لددا سد النحام العممانى ا ٣٥؛١ ف) ر. ب؟

أم يريي خ نونا لعقه

ويتم تجزئة تلك الخدمات وتحديد مواقعها وفقا للمستويات التخطيطية المشار اليها في الفقرة (أ) وتشمل:

(١)- مركز خدمات حكومية على مستوى الحي السكني إضافة إلى حديقة على مستوى الحي السكني.

(٢)- مركز خدمات حكومية على مستوى المجاورة السكنية إضافة الى حديقة على مستوى المجاورة السكنية، ويدون عليها عبارة (خدمات حكومية وحدائق).

ج) توثق موافقة المالك بالتنازل عن مساحات الخدمات الحكومية والحدائق المشار إليها في الفقرة (ب) أعلاه لصالح الأمانة ويدون ذلك على كليشة المخطط ويتم التهميش على الصك بذلك، بحيث يتم تخطيط مواقع تلك الخدمات وتقسيمها مستقبلا من الأمانة وتخصيصها للجهات الحكومية المستفيدة حسب الأنظمة المتبعة.

د) يدون على كليشة المخطط أن المجموعة السكنية المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه (البالغ مساحتها ٢٣٥ ألف متر مربع) خاضعة للتخطيط مستقبلا ويقتطع منها عند التخطيط النسب النظامية وما تحتاجه المجموعة السكنية من خدمات حكومية وحدائق حسب المعايير التخطيطية.

ه) اخذ موافقة المالك على زفلتة الشوارع الرئيسة الداخلية والمحيطة بالمخطط.

و) تقوم الأمانة المختصة برفع طلبات التجزئة الى وكالة الوزارة لتخطيط المدن مع المخططات ومرئيات الأمانة تمهيدا لعرضها على الوزير.

ز) يتم اصدار قرار باعتماد مخطط تجزئة الأرض من قبل وزير الشئون البلدية والقروية.

ح) في حال نشوء تجزئة لملكية محددة نتيجة مرور طريق رئيس أو اكثر في المخطط المعتمد للمدينة يتم اعتماد التجزئة الناتجة عن مرور تلك الطرق بعد إعداد مخطط تنظيمي لها.

ط) عند رغبة المالك في تخطيط أي جزء من الأجزاء التي تم تقسيمها فيتم تطبيق ضوابط مرحلة التئمية العمرانية الواقع بها ذلك الجزء.

. سمو الابدمن.

-ولتستويا بلدكة و • إلو حيلاي وولشم «نانح. التصدأ «محدبه نتدا عد التحثاي العماني 2١٤٣٥١)

١٢ الط حلة التنمة ا انة " عا ١٤٤٠ ف :

يسمح بتخطيط الأراضي في هذه المرحلة بعد إعداد مخطط تقسيمات أراضي لكامل الأرض (وفقا للمعايير والأسس التخطيطية)، ومن ثم اعتمادها بعد تنفيذ الضوابط التالية:

٢-١-١ لشصرلكزلفصللطي :

ثانيًا

الا اات التنضذية حلة التنمةا انة عا - ١٤٤٠ ١٤٤٥ ه

إذا تقدم مالك أرض واقعة ضمن مرحلة التنمية العمرانية بين عامي ١٤٤٠ ه و ١٤٤٥ ه بطلب التخطيط تقوم الأمانة المختصة تنزيل الموقع علي خريطة النطاق العمراني والتأكد من مرحلة التنمية العمرانية للموقع وإبلاغ المالك بالاشتراطات وفي حال وقوع الأرض المطلوب تخطيطها بأكثرمن مرحلة من مراحل النطاق العمراني فيبلغ المالك بضوابط كل مرحلة ومن ثم يتم استكمال الوثائق والإجراءات النظامية اللازمة للاعتماد، مع إتباع الخطوات التالية:

تزويد الجهات القائمة على شبكات المرافق المامة بئسخ من المخطط الممتمد للمديئة موضا عليه موقع الأرض المطلوب تخطيطها لأخذ موافقتها على تمديد الخطوط الرئيسة لشبكات المرافق التابعة لها إلى الموقع المذكور.

في مال تمذر قيام الجهات القالمة على شبكات المرافق المامة بتمديد الخطوط الرئيسة لشبكاتها للموقع المراد تخطيطه ورفبة المالك في تمديدها على نفقته الخاصة فيلزم إحضار موافقة تلك الجهات على ذلك.

٤ بعد إهمار الأمانة المختصة خطيا من جميع الجهات القائمة على شبكات المرافق العامة بموافقتها على تمديد الخطوط الرئيسة إلى الموقع المراد تخطيطه على نفقتها أوعلى نفقة المالك - يتم إشمار صاحب الطلب بإعداد المخطط.

١٥ إعداد المخطط للموقع وفقا للممايير والاسس التخطيطية.

١٦ في هالة رفية المال التنفيذ على مراحل يتم مايلي:

أ) توضيح حدود جميع الخلايا السكنية علي المخطط واعداد كروكي يوضح حدود ومسمى كل خليه بالحروف الابجدية (أ، ب، ج، ويعطى رقما للمخطط (حسب ما هو موضح في النموذج رقم (١) في الملحق (ا) من هذه اللائحة)، ويتم توثيق موافقة المالك الخطية عليه.

ب) اعداد نسخ من المخطط بعدد الأجزاء (الخلايا السكنية) فيه، وتأخذ كل نسخة نفس رقم المخطط مضاف اليه مسمى الجزء (الخلية السكنية)مثال: (مخطط رقم ٢١١،

الجزء أ) (مخطط رقم ٢١١، الجزء ب) (مخطط رقم ٢١١، الجزء ج) وهكذا..) ويراعى

أن يتم في كل نسخة مخطط ترقيم القطع السكنية وتحشية الابعاد لها (ووضع جدول للأبعاد، والمساحات، إن أمكن) وذلك فقط للجزء المراد إفراغه من المخطط وعدم ترقيم باقي القطع السكنية في المخطط (حسب ماهو موضح في النماذج رقم (٢)،رقم (٣)، رقم (٤) في الملحق (أ) من هذه اللائحة).

لمسونابلديق، .

ح انلانحة التنفيذية معدتة لتواعد التعثاق العمراني / د ٣!١ ى)

وكالة الوزارة لتخطيط المدن تابع الاجراءات التنفيذية لمرحلة التنمية العمرانية بين عامي -١٤٤٥ ١٤٤٠ ه ٧٣ توثيق موافقة المالك الخطية أو وكيله الشرعي على نسخ المخطط المطلوب اعتماده عند تقديمه للأمانة وذلك بالصيغ التالية:

أ) اذا كانت مساحة الا ا أ تسا ٢ ٠٠٠ مساحد لا .

بقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم ٦٦٠٠٠ وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٠ ه الأراضي بكامل المخطط (إفراغ المخطط المشتمل على قطع الأراضي كلي)، تنفيذ ما يلي: بخلية سكنية أو أكثر (إفراغ جزئي) تكتب هنا ضوابط التخطيط المطلوب تكتب هنا ضوابط التخطيط المطلوب تنفيذ ها وفقا لما هومحدد بالمادة تنفيذها وفقا لما هومحدد بالمادة .

(-) من هذه اللالحةحسب ييياهة ((-٢) من هذه اللاحةحسب (ييياهة للدضاوالمدينة الواقمة بها للأرضاوالمدينة الواقمة بها نوي التلديم رت ٠ آد؟ انتكنابلديق،.ر لي و الانحة التنفيذية المحدئة لقواعد النطاق العمراني ١ و ١٤٣ ف) الوزارة ٩:

وكالة الوزارة لتخطيط المدن تابع الاجراءات التنفيذية لمرحلة التنمية العمرائية بين عامي -١٤٤٥ ١٤٤٠ ف

ب) لقعطحلقللأرافيي :

التزم بتنفيذ ضوابط التئمية العمرائية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٥٧ وتاريخ ١٤٢٨/٥/١١ ه ولائحتها التنفيذية المحدثة المعتمدة بقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم ٩٦٠٠٠ وتاريخ ٢٠/ ١٤٣٥/١٢ ه الخاصة المتضمنة ما يلي:

تكتب هنا ضوابط التخطيط المطلوب تنفيذ ها وفقا لما .

هومحدد بالمادة من هذه اللائحة حسب لطقافضط والمدينة الواقمة بها ١٨ رفع كامل أوراق المماملة لصاحب الصلاحية مشتملة على نسخة من خريطة النطاق الممراني المعتمد محدداعليها موقع الأرض المطلوب تخطيطها مع كتابه اسم المالك وتدوين رقم المخطط والتصديق بختم الأمانة على هذه النسخة مع الإشارة إلى اسم المدينة والمرحلة التنموية الواقع بها ارض المخطط واهتراطات الموقع والاستعمال المخصص له من واقع المخطط الممتمد للمدينة لأخذ الموافقة على اعتماد المخطط.

بهد الموافقة على اعتماد المخطط يتم إصدارالفسوحات اللازمة للجهات القائمة على شبكات المرافق المامة لتمديد الخطوط الرئيسة للموقع مع تزويد هذه الجهات ووكالة الوزارة لتخطيط المدن بنسخة مصدقة من ا نو اايامى .رب .والنسوالبادية ١.

؟ "قطت الانحة التنضيدبةا ث لقواعد النطاق العمراني ١ ١٤٣٥ د)

والة الوزارة لتخطيط المدن تابع الاجراءات التنفيذية لمرحلة التنمية العمرانية بين عامي -١٤٤٥ ١٤٤٠ ه يتم الترخيص للمالك بإنشاء نسب المباني في المخططات (حسب متطلبات ضوابط هذه المرحلة) وفقا للإجراءات المتبمة لدى الأمانة المختصة ويستثني من ذلك طلب إحضار صك الملكية للقطع ويكتفى بصك ملكية المخطط.

يقوم مالك الأرض بتنفيذ شبكات المرافق المامة تحت إشراف الجهات ذات الهلاقة، ويتم تزويد الأمانة المختصة بما يفيد استكمال تنفيذ الشبكات المذكورة وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة لدي هذه الجهات.

بهد التحقق من قيام المالك بتنفيذ كافة ضوابط التنمية العمرانية للموقع يوثق ذلك على المخطط ويتم ختمه والتوقيع عليه بالاعتماد النهائي.

٢٣ تقوم الأمانة بمد ذلك بتزويد كتابة المدل بما يلي:

) فيطللكضلفكليطط:نسخة من المخطط المعتمد من صاب الصلاحية للسماح بإفراغ كافة قطع الأراضي في المخطط بعد استيفاء الضوابط لكامل المخطط.

ب) فيطللكضلفللعنفعللفططلا:نسخة من المخطط المعتمد من صاحب الصلاحية تحديد ارقام القطع السكنية (من، الى)، بعد استيفاء الضوابط لذلك الجزء من المخطط.

مع تزويد كل من وكالة الوزارة لتخطيط المدن والجهات الحكومية. المعتمد لها مواقع المخطط بنسخة مصدقة منه.

٢٤٣ عند رغبة المالك في تخطيط أرض بيضاء واقمة بأكثر من مرحلة من مراحل النطاق الممراني يتم تخطيط كامل الأرض وتوضيح حدود المراحل على المخطط المطلوب

أ) في حال طلب اعتماد كامل المخطط يطبق على كل جزء من المخطط ضوابط مر حلة التنمية العمرانية الواقع بها.

ب) في حال عدم رغبة المالك في اعتماد كامل المخطط، واعتماد الجزء الواقع في مرحلة التنمية العمرائية الحالية فقط، يتم تطبيق ضوابط المرحلة الحالية على هذا

الجزء من المخطط واستكمال إجراءات اعتماده على أن يبقى الجزء الآخر كتصور

تخطيطي مستقبلي (يوضح بخطوط منقطة ولا ترقم القطع فيه ولا تدخل ضمن إحصائية الموقع).

٢٥ تصدر الأمانة المختصة فسوحات للجهات المهنية بالمرافق والخدمات العامة لتنفين مشاريمها المقررة ضمن مرحلة التنميةاانية س م ١٤٤٥ ه.

.51 الشمونارىي.

أه.

اللائحة التننيدية المحدثة لتواعد النحطاق العمراني ١:٣٥١ ف)

حاثا: الا اات التنضذية حلة التنمةا انة ها ١٤٤٥- ١٤٥٠ ه إذا تقدم مالك أرض واقعة ضمن مرحلة التنمية العمرانية بين عامي ١٤٤٥ ه و ١٤٥٠ ه بطلب التخطيط تقوم الأمانة المختصة تنزيل الموقع علي خريطة النطاق العمراني والتأكد من مرحلة التنمية العمرانية للموقع وإبلاغ المالك بالاشتراطات وفي حال وقوع الأرض المطلوب تخطيطها بأكثرمن مرحلة من مراحل النطاق العمراني فيبلغ المالك بضوابط كل مرحلة ومن ثم يتم استكمال الوثائق والإجراءات النظامية اللازمة للاعتماد، مع إتباع الخطوات التالية:

تزويد الجهات القالمة على هبكات المرافق المامة بئسخ من المخطط الممتمد للمدينة موضما عليه موقع الأرض المطلوب تخطيطها لأخذ موافقتها على تمديد الخطوط الرليسة لشبكات المرافق التابعة لها إلى الموقع المذكور.

في حال تمذر قيام الجهات القالمة ملى هبكات المرافق العامة بتمديد الخطوط الرئيسة لشبكاتها للموقع المراد تخطيطه ورغبة المالك في تمديدها على نفقته الخاصة فيلزم إحضار موافقة تلك الجهات على ذلك.

٢٨ بهد إشمار الأمانة المختصة خطيا من جميع الجهات القائمة على شبكات المرافق العامة بموافقتها على تمديد الخطوط الرئيسة إلى الموقع المراد تخطيطه - على نفقتها اوعلى نفقة المالك - يتم إشمار صاحب الطلب بإعداد المخطط.

إعداد المخطط للموقع وفقا للممايير والاسس التخطيطية.

في حالة رفبة المالك التنفيذ على مراحل يتم مايلي:

أ) توضيح حدود جميع الخلايا السكنية علي المخطط واعداد كروكي يوضح حدود ومسمى كل خلية بالحروف الابجدية (ا، ب، ج، ويعطى رقما للمخطط (حسب ما هو موضح في النموذج رقم (١) في الملحق (أ) من هذه اللائحة)، ويتم توثيق موافقة المالك الخطية عليه.

ب) اعداد نسخ من المخطط بعدد الأجزاء (الخلايا السكنية) فيه،وتأخذ كل نسخة نفس رقم المخطط مضاف اليه مسمى الجزء (الخلية السكنية)مثال: (مخطط رقم ٢١١،

الجزء أ) (مخطط رقم ٢١١، الجزء ب) (مخطط رقم ٢١١، الجزء ج) وهكذا.. ويراعى

أن يتم في كل نسخة مخطط ترقيم القطع السكنية وتحشية الابعاد لها (ووضع جدول للأبعاد، والمساحات، إن أمكن) وذلك فقط للجزء المراد إفراغه من المخطط وعدم ترقيم باقي القطع السكنية في المخطط (حسب ماهو موضح في النماذج رقم (؟)،رقم (٣)، رقم (٤) في الملحق (أ) من هذه اللائحة).

٣١٣ توثيق موافقة المالك الخطية أو و على نسخ المخطط المطلوب اعتماده عند

- الأثة- .

تقديمه للامانه وذلك بالصيغا" ي لننسوالبليه الانحة التنفيذية ثد لقواعد النحطاق العمراني ١ د ٣؛١ ف) لك

وكالة الوزارة لتخطيط المدن تايع الاجراءات التنفيذية لمرحلة التنمية العمرالية بين مامي ١٤٩٠ - ١٤٤٥ ه ذ كانت مساحة الأ أ تسا ٠ مساحةالأ

٠- ...o .

بقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم ٩٩٠٠٠ وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٠ ه الأراضي بكامل المخطط المخطط المشتمل على قطع الأراضي (إفراغ كلي)، تنفيذ ما يلي: بخلية سكنية أو أكثر(إفراغ ججزئي) تكتب هنا ضوابط التخطيط تكتب هنا ضوابط التخطيط .

المطلوب تنفيذها وهقا لما : المطلوب تنفيذها وفقا لما هومهدد هومحدد بالمادة (٣٢) من هذه بالمادة (٣٢) من هذه اللالحةحسب اللالحةحسب مساحة . لعقلأدضساوالمدينة الواقمة :

للأرضاوالمدينة الواقعة بها بها باث لاد مبجج ..

زيلنسوزاللهة افارةتطط سشموالور الا نحة التنفيذية المحدئة لتواعد النحطاق العمراني ١ و ١٤٣ د) ٥

وكالة الوزارة لتخطيط المدن تابع الاجراءات التنفيذية لمرحلة التنمية العمرانية بين مامي -١٤٥٠ ١٤٤٥ ه

ب) طقعطلقالألفي :

التزم بتنفيذ ضوابط التنمية العمرانية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٥٧ وتاريخ ١٤٢٨/٥/١١ ه ولائحتها التنفيذية المحدثة المعتمدة بقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم ٩٦٠٠٠ وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٠ ه الخاصة المتضمنة ما يلي:

" تكتب هنا ضوابط التخطيط " المطلوب تنفيذ ها وفقا لما هومحدد بالمادة ((-) من هذه اللالحة حسب (مساحة الأرض) والمدينة الواقعة بها رفع كامل أوراق المماملة لصاحب الصلاحية مشتملة على نسسخة من خريطة النطاق العمراني المعتمد محددا عليها موقع الأرض المطلوب تخطيطها مع كتابة اسم المالك وتدوين رقم المخطط والتصديق بختم الامانة على هذه النسخة مع الإشارة إلى اسم المدينة والمرحلة التنموية الواقع بها أرض المخطط واشتراطات الموقع والاستعمال المخصص له من واقع المخطط الممتمد للمديئة لأخذ الموافقة على اعتماد المخطط.

بعد الموافقة على اعتماد المخطط يتم إصدارالفصوحات اللازمة للجهات القائمة على شبكات المرالق المامة لتمديد الخطوط الرئيسة للموقع مع تزويد هذه الجهات ووكالة الوزارة لتخطيط المدن بنسخة مصدقة من ا . رشو البي «ب ب .لشتوياابلديق،.

اللائحة التنفيذ لمحدثة لتواعد النطاق العمراني ١ ١٣٥ ى) الي أ. الوجلة

وكالة الوزارة لتخطيط المدن تابع الاجراءات التنفيذية لمرحلة التنمية العمرانية بين عامي -١٤٥٠ ١٤٤٩ ه يتم الترخيص للمالك بإنشاء نسب المباني في المخططات(حسب متطلبات ضوابط هذه المرحلة) وهقا للإجراءات المتبعة لدى الأمانة المختصة ويستثنى من ذلك طلب إحضار صك الملكية للقطع ويكتفى بصك ملكية المخطط.

يقوم مالك الأرض بتنقين هبكات المرافق المامة تحت إشراف الجهات ذات العلاقة، ويتم تزويد الأمانة المختصة بما يفيد استكمال تنفيذ الشبكات المذكورة وفقا للمواصفات الفنية الممتمدة لدى هذه الجهات.

بعد التحقق من قيام المالك بتنفيذ كافة ضوابط التنمية الممرانية للموقع يوثق ذلك على المخطط ويتم ختمه والتوقيع عليه بالاعتماد النهائي.

تقوم الأمانة بتزويد كتابة المدل بما يلي:

) فيطلكضفلكلي: للمخطط نسخة من المخطط المعتمد من صاحب الصلاحية للسماح بإفراغ كافة قطع الأراضي في المخطط بعد استيفاء الضوابط لكامل المخطط.

ب) فطللفضلفلعنصطظلا: نسخة من المخطط المعتمد من صاحب الصلاحية تحديد ارقام القطع السكنية (من، الى)، بعد استيفاء الضوابط لذلك الجزء من المخطط.

مع تزويد كل من وكالة الوزارة لتخطيط المدن والجهات الحكومية المعتمد لها مواقع المخطط بنسخة مصدقة منه.

٨ عند رغبة المالك في تخطيط أرض بيضاء وافمة بأصكثر من مرهلة من مراحل النطاق العمراني يتم تخطيط كامل الأرض وتوضيح هدود المراحل على المهنلط المطلوب

أ) في حال طلب اعتماد كامل المخطط كل جزء من المخطط ضوابط فبو الر د مرحلة التنمية العمرانية الواقع .

"" .١ الانحة التنفيذية المحدئة لتواعد النحلاق العمراني ١ د ١٤٣ د) لأن ، مون ولطك

وكالة الوزارة لتخطيط المدن تابع الاجراءات التنفيذية لمرحلة التنمية العمرانية بين عامي -١٤٥٠ ١٤٤٥ ه

ب) في حال عدم رغبة المالك في اعتماد كامل المخطط، واعتماد الجزء الواقع في مرحلة التنمية العمرانية الحالية فقط، يتم تطبيق ضوابط المرحلة الحالية على هذا

الجزء من المخطط واستكمال إجراءات اعتماده على أن يبقى الجزء الأخر كتصور

تخطيطي مستقبلي (يوضح بخطوط منقطة ولا ترقم القطع فيه ولا تدخل ضمن إحصائية الموقع).

تصدر الأمانة المختصة فسوحات للجهات المهنية بالمرافق والخدمات العامة لتنفين مشاريمها المقررة ضمن مرحلة التنمية العمرانية حتى عام ١٤٥٠ ه.

م ة الشئو د/ - تولهك متموالوف الانحة التنميذيدا ت لتواعد النطاق العمراني ٣٥١؛١ ف)

المملكة الصربية السمودية

- للضوايطلللية يطبق اشتراط تنفيذ (شبكات الصرف الصحي) أينما ورد في هذه اللالحة بالمدن الواردة في قرارمجلس الوزراء رقم (مه ١) بتاريخ ١٤٢٦/٨١ ه والمبلغ بالتعميم رقم (٨١٧) وتاريخ (٢/٨؟١٤٢٧ ه) وقرارمجلس الوزراء رقم (١٩٤) وتاريخ ١٤٣١/٦/٣ ه والمبلغ بالتعميم رقم (١٣١٩٤) وتاريخ (w/٤٣ اه) فقط، ووفقا للضوابط الواردة فيهما.

يطبق اهتراط تنفية (تصريف السيول) اينما ورد في هذه اللائحة بنام ملى طبوغرافية الموقع والدراسة الهيدرولوجية وذلك بربطها بالشبكة الرئيسة ان وجدت او عمل تصريف سطحي لها في حال عدم وجود شبكة رئيسة.

إم يجوز للمالك تامين (المحولات الكهربالية) اللازمة بدلا من تمديد (هبكات الكهرباء) ايئما وردت في هذه اللائحة.

في حالة الإفراغ الجزلي للمخطط يتم تمديد شبكات الخدمات المامة (ضهرباء/ مياه/ صرف صحي) في الشوارع المحيطة بالمخطط حسب حاجة المخطط وبناء على ما تحدده الجهة المقدمة للخدمة، ٥ عند طلب تخطيط الأراضي الواقهة في مرحلة التنمية العمرانية حتى عام ٤٤٠ إه يهيرانتهاع للفققللنشلعفعللحرحلق (بداية من ١٤٤١/١/١ ه)، يطبق عليها ضوابط مرحلة التنمية حتى عام ١٤٤٠ ه الواردة في المادة (-) من هذه اللائحة.

٦ عند طلب تخطط الأراضي الواقمة في مرحلة التنمية بين مامي - ١٤٤٠ 1٤٤٥ ه يهير جلول فترتهاايزمنية (بداية من ١٤٤١/١/١ ه) يطيق عليها ضوابط مرحلة التنمية حنتى عام ١٤٤٠ ه الواردة في المادة (-) من هذه اللائحة.

عند طلب تخطيط الأراضي الواقعة في مرحلة التنمية بين عامي - ١٤٤٠ ٤٤٥ اه يهرايهاء الخترقالزحنقلهخع المرجلة (بداية من ١٤٤٦/١/١ ه) يطبق عليها ضوابط مرحلة التنمية لمام ١٤٤٠ ه الواردة في المادة (-) من هذه اللاحة.

دالشلودن ري ؛

- إك ؟ امنستوناابلدية ، الا نح، التنفيذية المحدتة لقواعد النحطاق العمراني ٤٣٥ اه) الود

المملكة الهربية السهودية عند دللب تخطيط الأراضي الواقمة في مرحلة التنمية بين عامي ١٤٤٥ - ٤٥ اه- فلعل فقتعلللزة (بداية من ١٤٤٦١/١ ه) يطبق مليها ضوابط مرحلة التنمية حتى عام ١٤٤٠ ه الواردة في المادة (-) من هذه اللاحة.

يتم تحديد مسارات هبكة الطرق الرئيسة الواقمة في الأراضي البيضاء ضمن النطاق الممراني أو خارجه وفق المخطط الممتمد للمدينة أو القرية دون انتظار طلب تخطيطها من قبل ملاكها، ويتم احتسابها ضمن النسبة النظامية للتخطيط مع مراعاة ما ورد في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ويتم التقيد بهذه المسارات عئد تنفيذ هبكات المرانق العامة.

أ-٩-٢ تقوم الامانات بتثبيت محاور شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية على الطبيعة حسب المخطط المعتمد للمدينة أو القرية.

٤ -٩-ب يتم تنفيذ شبكة الطرق الرئيسة على الطبيعة في الأراضي البيضاء دون انتظار طلب تخطيطها من قبل ملاكها.

٤-٩-ب يتم احتساب مسارات شبكة الطرق الرئيسة فقط ضمن النسبة النظامية -٤ ٩

٤- يعالج ما يقتطع لصالح مسارات شبكة الطرق الرئيسة وخطوط السكك الحديدية حسب نظام نزع الملكية ولائحته التنفيذية.

٤-٩-٥ يجب عند تنضيد خطوط شبكة المرافق العامة الرئيسة أن تكون ضمن مسارات الطرق المنفذة أو المحددة على الطبيعة.

على جميع الجهات الممنية بالمرافق والخدمات المامة التنصيق مع وزارة الشلون البلدية والقروية لوضع برامجها التنفيذية اللازمة للتئمية في إطار مراحل التنمية العمرانية والالتزام بتنفيذها وفق أولويات التنمية العمرانية الممتمدة.

٤-١٠-١ تقوم وكالة الوزارة لتخطيط المدن بتزويد الامانات والجهات المعنية بالمرافق والخدمات العامة بنسخة من برامج أولويات التنمية العمرانية المعتمدة من وزير الشئون البلدية والقروية لكل مدينة وتحديثها كل خمس سنوات.

والنسوي البلة اللائحة التنفيذية لمحدتة لقواعد النطاق العمراني ١ ١٤٣٥ ف

٤-١٠-٢ على الأمانات الالتزام ببرامج أولويات التنمية العمرانية عند إصدار التراخيص اللازمة للجهات المعنية بالمرافق والخدمات العامة والرفع بما يتعارض مع ذلك لوكالة الوزارة لتخطيط المدن.

١١٤ على جميع الجهات المعنية بالمرافق والخدمات العامة عدم تنفيذ أي مرفق أو خدمة خارج حدود أي مرحلة من مراحل النطاق العمراني قبل تنفيذ المرفق او الخدمة بوذه المرحلة، ويستثنى من ذلك الخطوط الرئيسة لشبكات الطرق والمرافق الهامة.

-١ -١١ ٤ على الأمانات عند إصدار التراخيص اللازمة لمشاريع الجهات المعنية بالمرافق والخدمات العامة في مرحلتي التنمية العمرانية (بين عامي ١٤٤٠ ه ١٤٤٥ - ه)

و) بين عامي ١٤٤٥ ه ١٤٥٠ - ه) التأكد من الانتهاء من تنفيذ شبكة المرفق أو الخدمة في مرحلة التنمية العمرانية التي قبلها.

١٢٤ لا يتم تجزئة أو تخطيط أو تنمية الأراضي باستعمالاتها المختلفة داخل مراحل التنمية العمرانية ومنطقة حماية التنمية أو خارجها من قبل اي جهة إلا بعد موافقة وزارة الشئون البلدية والقروية على المخططات قبل اعتمادها.

٤-١٢-١ على الأمانات حماية الأراضي الحكومية داخل وخارج حد حماية التنمية للمدينة من التعديات ومعالجة ما قد يحدث من تعديات بالأساليب النظامية.

٤-١٢-٢ على الأمانات رفع ما يرد لها من طلبات تجزئة أو تخطيط من أي جهة حكومية لوكالة الوزارة لتخطيط المدن لدراسة الطلب والموافقة على المخطط، وعدم إصدار تراخيص داخل المخططات التي لم يتم موافقة الوزارة عليها.

يجب على الجهات الحكومية التنسيق مع وزارة الشلون البلدية والقروية لاستكمال مايلي:

أ) تحديد الأراضي التي تحت تصرف أي جهة حكومية بموجب أوامر سامية أو أنظمة معتمدة ليتم إصدار قرارات تخصيص للجهة المستفيدة.

تحديد الأراضي التي عليها منشآت حكومية قائمة ليتم إصدار قرارات تخصيص لها وإفراغها لأملاك الدولة لصالحا ة وفق الأنظمة المتبعة.

-١ -"نا اللائحة التنفيذية المحدتة لتواعد النطاق العمراني (١:٣٥ ف) امرة تلتل ، متموالوز

٤) تحديد الأراضي التي عليها حقوق امتياز لمؤسسات أو جهات حكومية ليتم إصدار قرارات تخصيص لها.

د) تحديد مسارات شبكات الطرق، السكك الحديدية ، أنابيب المياه ، أنابيب البترول، خطوط كهرباء الضغط العالي، وما شابهها ليتم اعتماد مساراتها.

١٣٤-١ تقوم الجهات الحكومية برفع طلبات التخصيص للمواقع المشار اليها في لفقرة -١٢) (٤ أعلاه من الوزير المختص مباشرة لوزير الشئون البلدية والقروية مرفق بها ما يلي:

أ) رفع مساحي يوضح إحداثيات أركان الموقع وإنكسارات أضلاعه وأطوالها ومساحته وحدوده بدقة مع توضيح حدود وأبعاد أي منشآت قائمة بالموقع على نسختين إحداهما ورقية مصدقة والأخرى رقمية موضحا عليهما شبكة الاسناد الجيوديسية.

ب) صورة المستند الرسمي (أوامر سامية/ أنظمة معتمدة) الذي تستند عليه الجهة في طلب التخصيص.

٤-١٣-٢ على الجهات القائمة على شبكات الطرق، السكك الحديدية، أنابيب المياه، أنابيب البترول، خطوط كهرباء الضغط العالي وما شابهها تزويد وزارة الشئون البلدية والقروية بخرائط رقمية مرتبطة بشبكة الاسناد الجيوديسية توضح المسارات القائمة والمقترحة لهذه الشبكات للموافقة عليها واعتمادها.

يجب الالتزام بالمخطط المعتمد للمدينة أو القرية عند اقتراح مسارات شبكات الطرق، السكك الحديدية، أنابيب المياه، أنابيب البترول، خطوط كهرباء الضغط العالي وما شابهها.

يسمح بإقامة مشاريع الخدمات الوطنية او الإقليمية أو بالاستخدامات المؤقتة أو بالأنشطة ذات الطبيعة الخاصة داخل مراحل التنمية العمرانية أو منطقة حماية التنمية دون الارتباط بالمرامل الزمنية.

ولشونا بلديق...

و ز الان» التنضيذية ثة لتواعد النطاق العمراني ١ د ١٤٣ د)

٤-١٤-١ في حال رغبة جهة حكومية إقامة مشاريع خدمات وطنية أو إقليمية أو مشاريع استخدامات مؤقتة أو أنشطة ذات طبيعة خاصة(وفقا لما ورد في الفقرات ١-

١-١٢ ١-١١ ٨، من هذه اللائحة) تقوم الأمانة المعنية بما يلي:

أ) في حالة توفر موقع مناسب ضمن مراحل التنمية العمرانية حتى عام ١٤٥٠ ه والاستعمال المطلوب يتطابق مع الاستعمال المعتمد للموقع في المخطط المعتمد للمدينه، تقوم الأمانة باستكمال الإجراءات النظامية المتبعة وتخصيصه للجهة المعنية (في حال لم يسبق تملكها للموقع) واعداد واعتماد المخطط التنظيمي حسب الانظمة ومن ثم إصدار التراخيص اللازمة.

ب) في حالة توفر موقع مناسب ضمن مراحل التنمية العمرانية حتى عام ١٤٥٠ ه والاستعمال المطلوب لا يتطابق مع الاستعمال المعتمد للموقع في المخطط المعتمد للمدينة، تقوم الأمانة برفع الطلب لوكالة الوزارة لتخطيط المدن مع المخططات ومرئيات الأمانة تمهيدا لعرضها على الوزير للموافقة، ومن ثم تقوم الأمانة باستكمال الإجراءات النظامية المتبعة وتخصيصه للجهة المعنية (في حال لم يسبق تملكها للموقع) واعداد واعتماد المخطط التنظيمي حسب الانظمة ومن ثم إصدار التراخيص اللازمة.

ج) في حالة عدم توفر موقع مناسب ضمن مراحل التنمية العمرانية حتي عام ١٤٥٠ ه ، وتوفره ضمن منطقة حماية التنمية تقوم الأمانة المختصة بإعداد مخطط تنظيمي يوضح موقع الأرض والاستعمال المحدد لها من واقع المخطط المعتمد للمدينة مع توضيح شبكة الطرق الرئيسة المحيطة بالموقع، ورفع الطلب لوكالة الوزارة لتخطيط المدن ميع المخططات ومرئيات الأمانة تمهيدا لعرضها علي الوزير للموافقة، ومن ثم تقوم الأمانة باستكمال الإجراءات النظامية المتبعة وتخصيصه للجهة المعنية (في حال لم يسبق تملكها للموقع) واعداد واعتماد المخطط التنظيمي حسب الانظمة ومن ثم إصدار التراخيص اللازمة.

شناابلديق .

و الا نحة التنفذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني ١ د ١٤٣ ه)

٤-١٤-٢ في حال رغبة جهة خاصة إقامة مشروع خدمات وطنية أو إقليمية أو مشروع استخدامات مؤقتة أو أنشطة ذات طبيعة خاصة (حسب المحدد في الفقرات ١-

١-١٢ ١-١١ ، من هذه اللائحة ) على أحد أراضيها الواقعة داخل مراحل التنمية العمرانية أو منطقة حماية التنمية فيلزم ما يلي:

أ) أخد موافقة الجهة المعنية بالخدمة قبل رفع الطلب للأمانة المختصة.

ب) اذا كان الموقع ضمن مراحل التنمية العمرانية حتي عام ١٤٥٠ ه فيطبق عليه ما ورد في الفقرة (أ) او (ب) من المادة (-) من هذه اللائحة.

ج) اذا كان الموقع ضمن منطقة حماية التنمية تقوم الأمانة بما يلي:

()- مراجعة الدراسات المقدمة من قبل الجهة المستفيدة للتأكد من مناسبة الخدمة في ضوء المخطط المعتمد للمدينة وتوجهات المخطط الإقليمي.

(٠)- إعداد مخطط تنظيمي وفق الإجراءات النظامية المتبعة موضحا عليه الموقع وشبكة الطرق الرئيسة على ان يتم ما يلي:

إعداد المخطط كقطعة واحدة فقط (كمشروع متكامل) يحدد الشوارع المحيطة وعروضها.

يدون علي وثيقة (لوحة) المخطط المعتمد للمشروع عبارة (لا يسمح بتجزئة المشروع إلي قطع أصغر أو تقسيمات أراضي لأية استعمال ).

أخذ موافقة المالك الخطية علي تنفيذ (إنشاء) المشروع بشكل متكامل وعدم المطالبة بتجزئة المشروع أو تقسيمه وتوثيق ذلك علي نسخة المخطط المطلوب اعتماده.

r)- رفع الطلب لوكالة الوزارة لتخطيط المدن مع المخططات ومرئيات الأمانة تمهيدا لعرضها على الوزير.

د) يتم إصدار قرار باعتماد الموقع للمشروع من قبل وزير الشئون البلدية والقروية.

ه) يتم إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء المشروع من قبل الامانة المختصة حسب الأنظمة.

د التث نود جي «

- انتتكنا بلدية . ) الا نحة التنضفيديةا ته لقواعد النطاق العمراني ١٤٣٥) ١ تلا و والوز ءوزاة لهه

٤-١٤-٣ تلتزم الجهة المستفيدة (حكومية أو خاصة) بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمرافق العامة حيال إيصال الخطوط الرئيسة للموقع.

١٥ في هال هدم توفر أراضي مناسبة داخل مراحل التنمية الممرانية أو منطقة حماية التنمية فيسمح بإقامة مشاريع الخدمات الوطنية والإقليمية او بالاستخدامات المؤقتة او بالأنشطة ذات الطبيمة الخاصة خارج منطقة حماية التئمية بقرار من وزير الشلون البلدية والقروية وفقا للضوابط والإجراءات الكالية:

٤-١٥-١ في حال رغية جهة حكومية في تخصيص أرض لإقامة مشروع خدمات وطنية أو إقليمية او مشروع استخدامات مؤقتة أو انشطة ذات طبيعة خاصة (حسب المحدد في الفقرات ١-م ١٠٥-١٠١١- من هذه اللائحة) خارج منطقة حماية التنمية يتم ما يلي:

أ) مخاطبة وزير الشئون البلدية والقروية بطلب التخصيص من قبل الوزير المختص،

ب) تقوم الأمانة المعنية بما يلي:

(١)- التأكد من عدم وجود مواقع ملائمة تستوعب الخدمة المطلوبة داخل مراحل التنمية العمرانية أو منطقة حماية التنمية.

(٢)- اختيار موقع مناسب خارج منطقة حماية التنمية وإعداد مخطط تنظيمي وفق الاجراءات النظامية المتبعهموضحا عليه الموقع المقترح بالنسبة للمدينة وشبكة الطرق الرئيسة، (٣)- رفع الطلب لوكالة الوزارة لتخطيط المدن مع المخططات ومرئيات الأمانة في ضوء المخطط المعتمد وتوجهات المخطط الإقليمي تمهيدا لعرضها على الوزير للموافقة.

ج) يتم في حال الموافقة تخصيص الموقع للجهة المعنية وإصدار قرار باعتماد المخطط التنظيمي لموقع المشروع المطلوب من قبل وزير الشئون البلدية والقروية.

د) يتم بعد ذلكإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء المشروع من قبل الأمانة المختصة حسب الانظمة.

الش داي .

رع لشكيا بلدية ١.

ل؟ نح التنفيذي، امحد: لتوا عد النحللااق العمراني ١ د ١٤٣ ف) ٦٣ "واو للضهه

المملكة الربية السمودية

- ١ -٥ ٤ في حال رغبة جهة حكومية إقامة مشروع خدمات وطنية أو إقليمية او مشروع استخدامات مؤقتة أو انشطة ذات طبيعة خاصة (حسب المحدد في الفقرات ١- ١٢٠١ ٠١١٠١ من هذه اللائحة) على أحد أراضيها الواقعة خارج منطقة حماية التنمية فيلزم ما يلي:

أ) مخاطبة وزير الشئون البلدية والقروية بذلك من قبل الوزير المختص مع المبررات والدراسات التي تستدعي إقامة المشروع على ذلك الموقع.

ب) تقوم الأمانة بما يلي:

()- مراجعة الدراسات المقدمة من قبل الجهة المستفيدة للتأكد من مناسبة الخدمة في ضوء المخطط المعتمد للمدينة وتوجهات المخطط الإقليمي.

(٠)- إعداد مخطط تنظيمي يوضح الموقع بالنسبة للمديئة وشبكة الطرق الرئيسة.

(٣)- رفع الطلب لوكالة الوزارة لتخطيط المدن مع المخططات ومرئيات الأمانة تمهيدا لعرضها على الوزير للموافقة.

ج) يتم في حال الموافقة إصدار قرار باعتماد المخطط التنظيمي لموقع المشروع المطلوب من قبل وزير الشئون البلدية والقروية.

المختصة حسب الانظمة.

١٥ - ٤ -س في حال رغبة جهة خاصة إقامة مشروع خدمات وطنية أو إقليمية أو مشروع استخدامات مؤقتة او انشطة ذات طبيعة خاصة (حسب المحدد في الفقرات ١-

١-١٢ ١-٠١١ من هذه اللائحة) على أحد اراضيها الواقعة خارج منطقة حماية التنمية فيلزم ما يلي:

أ) أخد موافقة الجهة المعنية بالخدمة قبل رفع الطلب للأمانة المختصة.

ب) تقوم الأمانة بما يلي:

(١)- مراجعة الدراسات المقدمة من قبل الجهة المستفيدة للتأكد من مئاسبة الخدمة في ضوء المخطط المعتمد للمدينة وتوجهات المخطط الإقسمي.

٠٠ : إلبا ان ونح، التنديه يحدة لنواعد النحثاي العمراني ٣٠١:

"والوف طموت ة للشلك

()- إعداد مخطط تنظيمي وفق الإجراءات النظامية المتبعة موضحا عليه الموقع بالنسبة للمدينة وشبكة الطرق الرئيسة على ان يتم مايلي:

إعداد المخطط كقطعة واحدة فقط (كمشروع متكامل) يحدد الشوارع المحيطة وعروضها.

• أن يدون على وثيقة (لوحة) المخطط المعتمد للمشروع عبارة (لا يسمح بتجزئة المشروع إلى قطع أصغر أو تقسيمات أراضي لأية استعمال ).

• أخذ موافقة المالك الخطية علي تنفيذ (إنشاء) المشروع بشكل متكامل وعدم المطالبة بتجزئة المشروع أو تقسيمه وتوثيق ذالك على نسخة المخطط المطلوب اعتماده.

(٣)- رفع الطلب لوكالة الوزارة لتخطيط المدن مع المخططات ومرئيات الأمانة تمهيدا لعرضها على الوزير للموافقة.

ج) بعد الموافقة يتم إصدار قرار باعتماد الموقع للمشروع من قبل وزير الشئون البلدية والقروية.

المختصة.

٤-١٥-٤ تلتزم الجهة المستفيدة (حكومية أو خاصة) بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمرافق العامة حيال إيصال الخطوط الرئيسة للموقع.

٦ يسمح بتجزئة الأراضي ذات المساحة الكبيرة الواقمة داخل منطقة حماية التنمية إلى مساحات أصفر لا تقل الواحدة منها عن مليون متر مربع ( ...١٠٠ م ٢) ويستثنى من ذلك الأراضي التي تخصص لما ورد في الفقرة (٦) من قواعد تحديد النطاق الممراني فيمكن فرزها لمساحات أصفر - هسب الحاجة- بقرار من وزير الشلون البلدية والقروية وفقا للضوابط والإجراءات التالية:

٤-١٦-١ يسمح بتجزئة الأراضي ذات المساحات الكبيرة الواقعة داخل منطقة حماية التئمية إلى مساحات اصغر لا تقل الواحدة منها عن مليون متر مربع وفقا لما ن وف الابلد ر .منفتنابلدية، .

ثخ و اللا نح» التنسيد ية المحدئة لقواعد النطاق العمراني ١:٣٥١ د)

أ) تقوم الأمانة المختصة بمراجعة مخطط تجزئة الأرض المقترح للتأكد من ما يلي:

(١)- لا تقل مساحة القطعة المفرزه عن مليون متر مربع .

(٢)- إحاطه كل قطعة مفرزه بشوارع رئيسة لا يقل عرضها عن ٣٠ م.

(٣)- الالتزام بمسارات وعروض الطرق الرئيسة المعتمدة في المخطط المعتمد للمدينة والمارة بالموقع.

ب) رفع الطلب لوكالة الوزارة لتخطيط المدن مع المخططات ومرئيات الأمانة تمهيدا لعرضها على الوزير.

ج) يتم إصدار قرار باعتماد مخطط تجزئة الأرض من قبل وزير الشئون البلدية والقروية.

٤-١٦-٢ يسمح بفرز الأراضي الواقعة داخل منطقة حماية التنمية لمساحات اصغر من مليون متر مربع لإقامة مشاريع الخدمات الوطنية أو الإقليمية أو الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة والاستخدام المؤقت فقط (حسب ما حدد في الفقرات

١-١٢ ١-١١ ٨١، من هذه اللائحة ) وفقا لما يلي:

ا) تقوم الأمانة المختصة بما يلي:

(١)- مراجعة الدراسات المقدمة من الجهة المستفيدة للتأكد من مناسبة الخدمة في ضوء المخطط المعتمد للمدينة وتوجهات المخطط الإقليمي.

(٢)- إرفاق موافقة الجهة المعنية بالخدمة قبل رفع الطلب في حالة الأراضي الخاصة.

(٣)- مراجعة المخطط التنظيمي المقترح للتجزئة والذي يتضمن كامل مساحة الأرض ومسارات الطرق الرئيسة المعتمدة في المخطط المعتمد للمدينة والمارة بالموقع - إن وجدت - والقطع المطلوب فرزها.

(٤)- يجب إحاطة القطع المطلوب فرزها بشوارع رئيسة لا يقل عرضها عن . متر،

ب) رفع الطلب لوكالة الوزارة لتخطيط المدن مع المخططات ومرئيات الأمانة تمهيدا لعرضها على الوزير. ا ر نا الا نحة التنضيدية ) ه لتواعد النملاق العمراني ( د ١:٣ ف) ي لا متمو الوفو الحلآءوزا ة لخمه

ج) يتم إصدار قراربالموافقة على اعتماد مخطط تجزئة الأرض من قبل وزير الشئون البلدية والقروية.

المختصة.

ه) لا يتم الاعتماد النهائي للمخطط والسماح بانتقال ملكية القطعة المفرزه إلا بعد إنشاء المشروع في حالة الأراضي الخاصة.

- مند ظهور الحاجة لتعديل حدود النطاق الممراني لمدينة أو قرية أو أكثر قبل مام ١٤٥٠ ه تقوم وزارة الشلون البلدية والقروية بإعداد دراسة مستوفاة بذلك ويمتمدها وزير الشون البلدية والقروية.

٤-١٧-١ عند ظهور الحاجة لتعديل حدود النطاق العمراني نتيجة خلل في الطاقة الاستيعابية لمدينة أو قرية أو أكثر قبل عام ١٤٥٠ ه فينبفي ان يبنى ذلك على المبررات الفنية التالية:

زيادة غير متوقعة في حجم السكان مع عدم توفر أراضي بيضاء او مخططة غير منماه لاستيعاب الزيادة السكانية أو متطلبات التنمية.

استقطاع مساحات من النطاق العمراني للمدينة لأغراض اخرى.

استحداث محددات او عوائق للنمو العمراني للمدينة.

على الأمانة المختصة دراسة هذه المبررات بدقة ومن ثم إعداد ما يلي:

- (١) تقرير فني يشتمل على مبررات التعديل وتقديرات السكان وتقويم شبكات المرافق والخدمات العامة بالمدينة أو القرية مع توضيح التجمعات العمرانية القائمة.

(٢)- خريطة أساس مبينا عليها الحدود المعتمدة للنطاق العمراني والحد المقترح للتعديل.

-١ ٤ -برفع الطلب لوكالة الوزارة لتخطيط المدن مع المخططات ومرئيات الأمانة.

١٤ -م تقوم وكالة الوزارة لتخطيط المدن بدراسة الطلب ورفع توصياتها إلى وزير الشئون البلدية والقروية -وف البير دي ل اللا نح» التنضيدية المحدت، لتواع النحلاق العمراني 2١٤٣٥١) م إد؟ iv موالدد محيلا،ون لطل

٨ تقوم وزارة الشئون البلدية والقروية بوضع حدود وضوابط التنمية للتجمعات العمرانية التي لم يحدد لها نطاق عمراني، ولمتمد بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية.

٤-١٨-١ تقوم الامانات بما يلي:

(١)- حصر التجمعات العمرانية الموافق على تنميتها والتي ليس لها نطاق عمراني منفصل.

- (٢) إعداد خرائط أساس توضح المعالم الطبوغرافية وشبكات الطرق القائمة والمقترحة واستعمالات الأراضي الحالية.

(٣)- دراسة حجم السكان والتوقعات السكانية المستقبله.

(٤)- تحديد الأراضي البيضاء المخططة والأراضي البيضاء غير المنماه داخل الكتلة العمرانية.

(ه)- مراعاة المحددات البيئية ومعوقات التنمية مع المحافظة على الأراضي الزراعية وان تكون التنمية موافقة لاتجاهات النمو العمراني.

(٦)- اقتراح النطاق العمراني والضوابط الملائمة لكل تجمع.

٤-١٨-٢ رفع الدراسة لوكالة الوزارة لتخطيط المدن مع المخططات ومرئيات الأمانة.

-١٨ ٤ -س تقوم وكالة الوزارة لتخطيط المدن بمراجعة وتقويم ضوابط ومراحل التنمية العمرانية ورفع الدراسة لوزير الشئون البلدية والقروية لاعتمادها.

٤-١٨-٤ تطبق ضوابط مرحلة التنمية العمرانية حتى عام ١٤٤٠ ه المحددة بالفقرة (٢-

٣١) من هذه اللائحة على مدن مراكز النمو المحلية التي لم يعد لها نطاق عمراني حتى يتم اعتماد نطاقها العمراني.

٤- لا يتم تنمية أو تخطيط أراضي واقعة خارج منطقة هماية التنمية إلا ما نصت عليه هذه القواعد، أو باستثناء من مجلس الوزراء.

تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع خرائط تفصيلية موضحا عليها إحداثيات النطاق الممراني للمدن وشبكات النقل ا ت الممتمدة والأراضي الحكومية

- (امري» ، بي النتسوالبلدئة اللائحة التنفيذية المجدته لتواعد النطاق العمران ١٤٣٥١ ف) جا ور ذللنك ى ا لوزبى

المخصصة لمشاريع الخدمات الوطنية والإقليمية يمتمدها وزير الشؤون البلدية والقروية وتصدر مع اللائحة التنفيذية.

٤-٢٠-١ يتم التقيد بخرائط النطاق العمراني المرفقة والتي توضح حدود مراحل التنمية العمرانية الثلات :

مرحلة حتى عام ١٤٤٠ ه مرحلة بين عامي ١٤٤٠ مرحلة بين عامي ١٤٤٥

٢١- تحل هذه القوامد والوثائق المتملقة بها محل قواعد النطاق الممراني والودائق المتملقة بها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧؛) وتاريخ ١٤٠٩/٩/١٨ ه.

٤-٢١-١ تحل هذه اللائحة محل اللائحة السابقة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١١٧) وتري ٤٣٩١٦١٦٧«ه.

٤-١ ب-ب يعمل بهذه اللائحة من تاريخ ١٤٣٦/١/١ ه وتلغى جميع اللوائع والتعليمات والتعاميم الصادرة عن هذه الوزارة والمتعلقة بدراسات النطاق العمراني الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٧٥) وتاريخ ١٤٠٩/٩/١٨ ه، وكذلك جميع اللوائح والتعليمات والتعاميم الصادرة عن هذه الوزارة المتعلقة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٧) وتاريخ ١٤٢٨/٥/١١ ه.

٧١٠٤ -س في حال طلب تعديل مخطط معتمد قبل صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بالنطاق العمراني رقم (١٥٧) وتاريخ ١٤٢٨/٥/١١ ه فيلزم المالك بالضوابط الواردة في المخطط حين اعتماده سابقا، وينبغي على الأمانة المختصة إعداد ما يلي:

أ) دراسة المخطط قبل وبعد التعديل وتوضيح مبررات التعديل بشكل مفصل ومرئيات الأمانة حيالها .

ب) إرفاق جداول توضح نسبة الخدمات والمرافق في المخطط قبل وبعد التعدييل.

ج) الإفادة عن تنفيذ المالك . "المرافق أو جزء منها إن وجد.

ننعر اليبديبه النفسويالبلدكة الا نحه التنفيذية المحدئه لقواعد النحطاق العمراني ١ د ١:٣ ف) لالا، طوا لضق

د) رفع كامل الطلب لوكالة الوزارة لتخطيط المدن لدراستها تمهيدا

ه) بعد تنفيذ الاشتراطات من قبل المالك ان وجدت يتم الاعتماد النهائي للمخطط المعدل.

٤-٢١-٤ في حال طلب تعديل مخطط معتمد بعد صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بالنطاق العمراني رقم (١٥٧) وتاريخ ١٤٢٨/٥/١١ ه وقبل صدور هذه اللائحة المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (٦٦٠٠٠) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٠ ه فيلزم ما يلي:

أ) في حالة اعتماد المخطط بصورته النهائية يطبق عليه الضوابط الواردة في المخطط حين اعتماده سابقا مع استكمال ما يلي:

- (١) دراسة المخطط قبل وبعد التعديل وتوضيح مبررات التعديل بشكل مفصل ومرئيات الأمانة حيالها.

(٢)- إرفاق جداول توضح نسبة الخدمات والمرافق في المخطط قبل وبعد التعديل.

(٣)- توضيح الخدمات والمرافق المنفذة على نسخة من المخطط.

(٤)- رفع كامل الطلب لوكالة الوزارة لتخطيط المدن لدراستها تمهيدا (٥)- بعد تنفيذ الضوابط من قبل المالك يتم الاعتماد النهائي للمخطط المعدل.

ب) في حالة عدم اعتماد المخطط بصورته النهائية يمكن للمالك الاختيار بين تطبيق الضوابط الواردة بالمخطط حين الموافقة على اعتماده سابقا، أو تطبيق الضوابط الواردة في هذه اللائحة وذلك بتعديل المخطط وفقا لما يلي:

- (١) اعداد لوحة توضح مرحلة التنمية العمرانية الواقع بها المخطط حتى عام ١٤٤٠ ه أو (بين عامي ١٤٤٠ ه - ١٤٤٥ ه ) أو (بين عامي ٤٤٥ اه - ها.

(؟)- اعداد المخطط بموجب الاجراءات التنفيذية في هذه اللائحة حسب مستوى المدينة ومساحة الموقع والمرحلة التنموية الواقعة بها ثث ا نضتعناابلدية ) الائح» التنميدية ته لتواعد النطاق العمراني ١ و ١٤٣ ف) الو وت فلطيه

(٣)- رفع كامل الطلب لوكالة الوزارة لتخطيط المدن لدراستها تمهيدا (؛)- بعد تنفيذ الضوابط من قبل المالك يتم الاعتماد النهائي للمخطط المعدل.

يسمح بتجزئة الأراضي الزراعية الواقعة داخل أو خارج النطاق العمراني إلى مساحات أصغر وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها لائة تخطيط الأراضي الزراعية التي يعتمدها وزير الشئون البلدية والقروية.

٤-٢١-٦ يرجع إلى وكالة تخطيط المدن بهذه الوزارة لتفسير ومتابعة تنفيذ كل ما يتعلق بدراسات النطاق العمراني من لوائح وتعليمات.

٤-٢١-٧ يتم معالجة المشاكل والأوضاع التنموية التي برزت أثناء دراسات النطاق العمراني للمدن حتى تاريخ اعتماد هذه الدراسة من قبل وكالة تخطيط المدن في ضوء القواعد المبينة في قرار مجلس الوزراء الخاص بالنطاق العمراني ونصوص هذه اللائحة.

لب لنفسو البلدة . ، لأ -ا.

اللائحة التنفيذية المحدئة لتواعد النطاق العمراني ( ١٤٣٩ ه)

كروكيات توضيحية لكيفية إعداد نماذج مخططات تقسيمات الأراضي في حال الرغبة في الإفراغ الجزئي للمخطط .النفسو البلدية).

كلام ونا ة للنفه ، متموالية- الا نحه التنفيذية ثة لتواعد النطاق العمراني ١ ١٤٣٥ ف)

المملكة الصربية السمودية والة الوزارة لتخطيط المدن اش ا å0000d00% ي ي 8nه 8 لالا■ uunonnanøø يان %% «مددحدحح لا مموحدووه et %* %åånnååB# %% مدمددم م وددححمهه وححح حدححح لء ه #% «وتتدم ى لآ■■■ت■تت يا %åßß"ßåB %% nصمصتممملا و 05 لآف (K9 %*"11'1" ف øaa S لا 1 رج ه ø frAZååÄør ويبي EIåAåA"A ß'ß لالا ج e---■e■ اللائحة التنفيذية المحدثة لتواعد التثاق العمراني ٣٥١!١ ف) ٧٣ ترة ملك الوفي

يي :uuum•= " == 8«لالا! ه

كك ى ■ SS ii IIIS III لالا 0 لا 0 لا لالالا■ Aåuååå" %* مو ه ÄBNBA ح

اللانحةالتنفيديةا تة لتواعد النطاق العمراني ( ١:٣٥ ف) بتارة ضله ه الوذ

٩ III 000 لالا 1■ كك •=•nmn: auor■■■تد üe := uu.««8 لاممدمم■مu م ص «■ مهه لأه كك ud■■دتدم ج uu■n تدد ججج

5. ns■«««s :s "ههلالا وويو «««لالاو AÄDå الا■ åH ٩ لا لاج ى ه ة 111 ن 1 انا■ Eة i انا ؤ w«««■ا■ اى u! JJ ■■ ي

،ع،w الا نحه التنفيذية المحدثه لتواعد النطاق العمراني ١ ١:٣٥ دأ دلا ارة طيل

ت س %% %% ««ا مج DOOBB låå «ددردددهه ا i: r■مد«مم ى %ÄAAÄÄAA% ff 1 لا 11 لا■ SS لا لالا لا سه ::

««« ̄—» و ز

اللانحه التنفيديةا تة لتواعد التثاق العمراني ١ د ٣؛»ف) ٧٦ هه. ، "تهء ١١. م

المملكة العربية السعودية

ثالثًا: مد. النا - المحممة اد

الد ا الد اد

أ) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي،٠٠،"٥٠ م ٢ لد الأ لبد الثا تمديد شبكة الصرف الصحي لمدن ( حفر الباطن/ الجبيل )

ب) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي م ٢ واقل من م م ٢ 2 مساحة الأرض ٥ م ٢) (١)- في حال رغبة المالك إفراغ جميع قطع الأراضي بالمخطط (إفراغ كلي) لبد الأ تمديد شبكة الصرف الصحي بالمخطط لمدن (حفر البالن / الجبيل) تمديد شبكة المياه بالمخطط لة وجود شبكة رئيسة أو مصدر) ،ونا، -اشتويا بلدية) -ر م قه ى الا نح، التنفيذية المحدئة لتواعد النحلاف العمرائى ١ «١٤٣ ف)

تمديد شبكة الصرف الصحي لمدن (حفر الباطن/ الجبيل ) تمديد شبكة الصرف الصحي بالطرق المحيطة بالمخطط لمدن ) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها اكبر من او تساوي م ٢ واقل من م؟ ( م ٢ 2 مساحة الأرض د م .يهلنسو البلدق، .

فره اللائحة التنقيدية المحدتة لتواعد التحطاق العمراني ٣٥١؛١ ف)

المملكة العربية السهودية والة الوزارة لتخطيط المدن تايع ضوابط التنمية العمرانية حتى عام ١٤٤٠ ه ٣١٢ شصلكزلكهللإفليصة

ا) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من او تساوي ٥ م؟

(مساحة الأرض .. ..م الد الأ الد لثا تمديد شبكة الصرف الصحي لمدن (ينبع/ الخرج )

ب) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي ٤٠٠٠ م ٢ وأقل من م؟ ( م 2٢ مساحة الأرض ، ٠ ٥ م؟) كلي) الأ تمديد شبكة المياه با حالة وجود شبكة رئيسة أو -التستونابلدئة . ) اللائحة التنفيذية المحدئة لثدا عد الندلاق العمراني ١ د ١:٣ كد) تي اطيي هتسؤا لف -

تمديد شبكة الصرف الصحي لمدن (ينبع / الخرج ) التنازل عن أراضي مواقع الخدمات العامة داخل المخطط وإفراغها للجهات المستفيدة تمديد شبكة الصرف الصحي بالطرق المحيطة بالمخطط لمدن (ينبع / الخرج) زفلتة وتمديد شبكة الكهرباء بشوارع الخلية السكنية المراد إفراغها تمديد شبكة الصرف الصحي بالخلية السكنية المراد إفراغها لمدن (ينبع / الخرج) تمديد شبكة المياه بشوارع الخلية السكنية المراد إفراغها (في حالة وجود شبكة رئيسة أو مصدر) من ( ١٠٠٠ م 2٢ مساحة الأرضح ..

•تمديد شبكة الكهرباء بالمخطط (مساحة الأرض لا...١.٠ م ٢) بدون اشتراطات.

النسوف البلدية.) -ر

- م إد؟

الا نحة التنفيذية لمحدئة لتواعد النطاق العمراني ١ ١٤٣٥ د) «٠٤ .

٢-٣١ ضفصلكزلنصلليلي :

ا) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي م ٢ البد الأ لد الثا

• زفلتة شوارع المخطط ■ التنازل عن أراضي مواقع الخدمات العامة داخل المخطط وإفراغها

ب) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها اكبر من أو تساوي ٤٠٠ م ٢ وأقل من م م ٢ 2 مساحة الأرض ٥ م؟) يمكن لأصحاب هذه الأراضي الاختيار بين تنفيذ الضوابط لكامل المخطط ومن ثم إفراغ جميع قطعه او تنفيذ الضوابط لجزء من المخطط ومن ثم إفراغ قطع الأراضي بذلك الجزء فقط كالتالي:

كلي) التنازل عن أراضي موا : مات العامة داخل المخطط وإفراغها للجهات المستفيدة نعون البإر رنع ي اشتونابلدية . ، وى.

اللائحة التنفيذية المحدته لقواعد النحلاق العمراني ١ ١٤٣٥ د) نبر "ن متموالوير "

المملكة المربية السهودية أي خلية سكنية (إفراخ جزئي)

ج) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها اكبر من او تساوي م ٢ وأقل من ( م 2٢ مساحة الأرض د

د) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها اقل من ٤٠١ لفيللضفوللي :

أ) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من أو تساوي.٥٠٠،٠٠ م ٢

ب) ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكير من أو تساوي م؟ واقل من م ٢ ( . مساحة الأرض د ٠،"٥٠ م؟) ومن ثم إفراغ جميع قطعه او تنفيذ الضوابط لجزء من المخطط ومن ثم إفراغ قطع الأراضي بذلك الجزء فقط كالتالي:

لتسفنا بلدة -أ اللانحه التنفيذية لمحدثة لتواعد النطاق العمراني ٣٥١؛١ ف) ر

من م ٢ م ٢ 2 مساحة الأرضح ...م شرد جي التونا بلدة ولا إ.

ل ور ولثل اللا ئحة التنفيذية المحدئة لتواعد الثحلاق العمراني ١ د ١٤٣ د) ٢١

: الط حلة التنمةا انة ٠ عا ١٤٤٥ - ١٤٤٠ يسمح بتخطيط الأراضي الواقعة في هذه المرحلة قبل حلولها زمنيا بعد إعداد مخطط تقسيمات أراضي لكامل الأرض (وفقا للمعايير والأسس التخطيطية)، ومن ثم اعتمادها بعد تنفيذ الضوابط التالية:

٢-٣-١ فصلكزلصسطفة

رابعًا

يعمل بهذه اللائحة المحدثة اعتبارا من ١٤٣٦/١/١ ه.

خامسًا

على كافة الأمانات والجهات المرتبطة بها التقيد بخرائط

التقسيم واللائحة التنفيذية المحدثة.

سادسًا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاده.

منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية

المملكة المربية السهودية اللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني حتى عام E0٠ اه الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم ٦٦٠٠٠ وتاريخ / ١٢ / ٢٠ ١٤٣ ه نشتونالبرية . ) حية زى ة تهطبط ١٤٣٥ ( ه )

الاصطلاحات

- ضوابط مراحل التنمية العمرانية ٨

٢-١ ضوابط مرحلة التنمية العمرانية حتى عام ١٤٤٠ ه

٣- ضوابط مرحلة التنمية العمرانية بين عامي ١٤٤٠ ه و ٤٤٥ اه ٣٢ ضوابط مرحلة التنمية العمرانية بين عامي ٤٤٥ اه و ١٤٥٠ ه ٣ الاجراءات التنفيذية ٤٣ أولا الإجراءات التنفيذية لمرحلة التنمية العمرانية حتى عام ١٤٤٠ ه ثانيا الإجراءات التنفيذية لمرحلة التنمية العمرانية بين عامي ١٤٤٠ ه و ٤٤٥ إه ٤ ثائثا الإجراءات التنفيذية لمرحلة التنمية العمرانية بين عامي ١٤٤٥ ه و ٤٥٠ إه ٥

٤- الضوابط العامة ٥٦

ه- ملحق 0) ٧٢ ر . وزهمنسوينالبادرة ك د يا.

الحز وا ولحل ابكته ء الح الائحة التنفيذية لمحدئة لثواعد النحاق العمراني ١ د ١٤٣ ف)

مقدمة تستهدف التشريعات والضوابط التخطيطية النهوض بعملية التنمية العمرانية والحفاظ على البيئة الحضرية بالإضافة إلى الحد من تفاقم المشكلات التخطيطية التي تواجه بعض المدن باعتبارها المنطلق والموجه الرئيس لتنفيذ مشاريع التخطيط العمراني على حكافة المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية.

وتأتي الضوابط فى هذه اللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني إنفاذا للمادة (١٠/٣) من قرار مجلس الوزاراء رقم ١٥٧ وتاريخ ١٤٢٨/٥/١١ ه التى تتضمن "مراجعة وتقويم ضوابط مراحل التنمية العمرانية وتقسيم مرحلة التنمية العمرانية بين عامي ١٤٣٥ ه و ١٤٥٠ ه إلى ثلاث مراحل وإقرار الضوابط الملاءمة لكل منها ويفوض وزير الشؤون البلدية والقروية باعتمادها".

وقد قامت وكالة الوزارة لتخطيط المدن بالتنسيق مع كافة الأمانات والبلديات للوقوف على مالديها من مرئيات وملاحظات كما تم الاستماع الى مقترحات المطورين من القطاع الخاص وممثلي الغرفة التجارية وتم في ضوء ذلك مراجعة وتقويم ضوابط التنمية وكذلك تقسيمها إلى ثلاث مراحل تبدأ المرحلة الأولى من تاريخ اعتماد الضوابط حتى عام ١٤٤٠ ه، تليها المرحلة الثانية التي تبدأ من عام ٤٤١ اه حتى عام ٤٤٥ إه ثم تبدأ المرحلة الثالثة من عام ١٤٤٦ ه حتى عام ١٤٥٠ ه وقد اشتملت منهجية مراجعة وتقويم ضوابط التنمية على أربعة محاور ابتداء بالإصطلاحات فالضوابط ثم الإجراءات التنفيذية وإنتهاء بالضوابط العامة.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد روعي عند إعداد وصياغة ضوابط التنمية العمرانية لكل مرحلة من مراحل التنمية مقومات المدن وأحجامها ومواقعها وظروفها التنموية ودورها الوظيفي وأعداد السكان بها، كما روعي التيسير على المواطنين حيث تميزت هذه الضوابط بالمرونة من حيث إضافة المرحلية وذلك بتمكين المواطن من تنفيذ مخططه على مراحل مع مراعاة التدرج في الضوابط طبقا لمستويات المدن ومساحة الأرض المطلوب تخطيطها.

والله ولي التوفيق البلدئ وكيل الوزارة لتخطيط المدن دا عبدالر حمن : آل الشيخ النتموكالبلدئة . ) اللائحة التنفيذية المحدئة لثواعد النحطاي الأحمر، لى ١ ١٤٣٥ ف) ن لا ر وللك

١- للإعيوللايا النطاق العمراني:

هو سياسة لتوجيه وضبط التنمية العمرانية من خلال تعيين الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة وتوفير الخدمات والمرافق العامة لتحقيق أعلى قدر من الكفاءة الاقتصادية للموارد المتاحة للوصول للحجم الأمثل للمدن والقرى وفقا لتوجهات الاستراتيجية العمرانية الوطنية.

وثائق النطاق الممراني:

هي مجموعة التقارير الفنية والخرائط والضوابط التي تحدد مراحل التنمية العمرانية المختلفة ومنطقة حماية التنمية لمدن وقرى المملكة حتى عام ١٤٥٠ ه.

حدود النطاق العمراني:

هي الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة وحد حماية التنمية، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية واستيعاب النمو العمراني للمدن والقرى خلال فترة زمنية محددة.

مراحل التنمية العمرانية:

هي المساحات المتاحة للتنمية العمرانية ضمن فترات زمنية محددة طبقا للضوابط والحدود المبينة بوثائق النطاق العمراني.

٥ تقسيمات مراحل التنمية العمرانية:

١٠٥١ مرحلة التنمية العمرانية حتى عام ١٤٤٠ ه:

هي المساحة المتاحة للتنمية العمرانية حتى عام ١٤٤٠ ه طبقا للحدود والضوابط المبينة بوثائق النطاق العمراني.

٥-٢ مرحلة التنمية العمرانية بين عامي ١٤٤٠ ف و ٤٤٥ اه:

هي المساحة المتاحة للتنمية العمرانية ما بين عامي ١٤٤٠ ه و ١٤٤eه طبقا للحدود والضوابط المبينة بوثائق اني، النتسويبا لبإديقوا / - اللائحة التنفيذية المحدئة لتداعد النطاق العمراني ١٤٣٥ د) اله

مرحلة التنمية العمرانية بين عامي 1٤٤٥ ه و ٤٥٠ اه:

هي المساحة المتاحة للتنمية العمرانية ما بين عامي ١٤٤٥ ه و ١٤٥٠ ه طبقا للحدود والضوابط المبينة بوثائق النطاق العمراني.

٦- منطقة حماية التنمية حتى عام ١٤٥٠ ه:

هي المساحة المساندة للتنمية والمحصورة بين حد مراحل التنمية العمرانية حتى عام ١٤٥٠ ه وحد حماية التنمية طبقا للحدود والضوابط المبينة بوثائق النطاق العمراني.

٧- حد حماية التنمية:

هي الخطوط الموضحة بخرائط وثائق النطاق العمراني، والتي تحدد منطقة حماية التنمية حتى عام ١٤٥٠ ه.

٨ الخدمات الوطنية والإقليمية:

هي تلك الخدمات التي يتعدى نطاقها مستوى المدينة أو القرية وهي غالبا على مستوى شبه الإقليم (المحافظة) أو الإقليم (المنطقة) أو المستوى الوطني. وتشمل هذه الخدمات (المدن الجامعية والكليات والمعاهد، المدن والمناطق الصناعية، مناطق التقنية، مواقع الخدمات الحكومية، المدن الطبية والمستشفيات، المدن العسكرية، مدن التسوق، المدن الترفيهية والسياحية والفنادق، المدن الرياضية، المستودعات، مشاريع الإسكان الحكومية، صوامع الغلال ومطاحن الدقيق، حدائق الحيوان). بالإضافة إلى أي خدمة أخرى تعتمدها الوزارة مستقبلا.

المرافق المامة:

يقصد بها شبكات الطرق والمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول.

الخدمات العامة:

يقصد بها الخدمات الدينية والتعليمية والصحية والأمنية وما شابهها والتي لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط.

١١١ الاستخدام المؤقت:

يقصد به استخدام الموقع لفترة زمنية محددة إما لطبيعة النشاط أو وفقا لبرنامج الجهة المستفيدة، وقد تتطلب حاجة التنمية العمرانية المستقبلة نقل هذه الاستخدامات إلى مواقع أخرى بديلة. وتشمل (مصليات العيد، تشليح السيارات، أسواق المواشي والحيوانات، ميادين الرماية والتدريب مناهل التر. ، آبار المياه، المحاجر، الائحة التنفيذيةا ته لقواعد النحلاق العمراني ٥١٤٣٥) ١ •e/; اتخفى ي وا ة لحقهه

والة الوزارة لتخطيط المدن تابع الاصطلاحات المخيمات والمعسكرات الكشفية، المبيتات العسكرية، مواقع الإيواء، النقاط الحدودية، الأسواق الموسمية، الأنشطة الترفيهية المتنقلة، ميادين السباق، مصانع البلوك والخرسانة، الخلاطات، ساحات الاحتفالات العامة،محطات وأبراج الاتصالات، مواقع تعبئة المياه، الأبار الارتوازية، مواقع حجز الشاحنات، المشاتل الزراعية، مواقع خدمات الحجاج). بالإضافة إلى أي استخدامات أخرى تعتمدها الوزارة مستقبلا، ٢١ الأنشطة ذات الطبيهة الخاصة:

يقصد بها الأنشطة التي تستدعي طبيعتها أو خدماتها أن تكون في مواقع محددة بعيدا عن العمران. وتشمل (المطارات، مهابط الطائرات، السدود، الإصلاحيات، محطات التحلية، محطات الضخ ،محطات الصرف الصحي، محطات الطاقة الكهربائية، مصافي تكرير النفط، المقابر، مدافن النفايات، الخزن الاستراتيجي، مستودعات المتفجرات للاستخدامات المدنية، المسالخ بأنواعها، مواقع وزن الشاحنات، مراكز خدمات الطرق، محطات الوقود،المواقع الاستثمارية الترفيهية الساحلية الحكومية، مراكز أمن الطرق والإسعاف، محطات تنقية مياه، خزانات المياه، القواعد البحرية، نقاط التفتيش، محطات الارسال الاذاعي والتلفزيون، محطات تبخير المياه، محطات تخزين وتوزيع المنتجات البترولية، قصور الأفراح). بالإضافة إلى أي أنشطة أخرى تعتمدها الوزارة مستقبلا.

المخططات المطورة:

يقصد بها مخططات تقسيمات الأراضي التي يلزم - بالإضافة إلى تنفيذ كافة شبكات المرافق العامة بها - إنشاء الحد الأدنى من مباني المخطط وفقا لضوابط مرحلة التنمية العمرانية الواقعة بها.

٤ التنمية العمرانية:

هي إحداث أي نوع من أنواع الأنشطة العمرانية لموقع ما-عدا التسوير- مما يؤدي إلى تغيير معالم هذا الموقع.

٥ الأراضي البيضاء:

هي الأراضي الفضاء الحكومية أو الخاصة التي لم تتم تنميتها بأي نوع من أنواع التنمية ٦ المخطط المعتمد للمدينة او القرية:

هو مخطط إرشادي عام معتمد من وزير الشئون البلدية والقروية يوضح اتجاهات النمو واستعمالات الأراضي وشبكة الطرق الر . البناء للمدينة " ثو ا تدوا ابلدة يت و إ اللانحه التنفيذية المحدثة لتواعد النطاق العمراني ١ د ١٤٣ ف) «ل

١٧ أولويات التنمية العمرانية:

هي برامج تعدها وزارة الشئون البلدية والقروية لترتيب وجدولة أولويات تنفيذ المرافق والخدمات العامة للأحياء السكنية.

١٨ الموافقة على اعتماد المخطط:

ويقصد بها الموافقة على المخطط بمكوناته المختلفة (الفكرة التصميمية، أنظمة واشتراطات البناء، النسب التخطيطية) للسماح بالبدء بتنفيذ ضوابط تنمية المرحلة الواقع بها، ولا تجيز هذه الموافقة الإفراغ منه إلا بعد الاعتماد النهائي للمخطط.

١٩١ الاعتماد النهائي للمخطط:

ويقصد به الموافقة النهائية على المخطط بمكوناته المختلفة بعد التحقق من تنفيذ ضوابط التنمية العمرانية للمرحلة الواقع بها المخطط حسب ما ورد في المادة من هذه اللائحة.

الطرق الرئيسة:

هي الطرق المصممة لاستيعاب أكبر جزء من حركة المرور الداخلة للمدينة أو الخارجة منها وكذلك ربط أجزاء المدينة. وتشمل الطرق السريعة، والحرة، والشريانية كما هو محدد في المخطط المعتمد.

٢١٠١ تقسيمات الأراضي السكنية:

هي تقسيم منطقة معينة من الأراضي إلى مواقع للبناء أو البلوكات او القطع وتحديد الشوارع والممرات والساحات المفتوحة بأسلوب تخطيطي وبمعايير ومقاييس ومسافات ومساحات ونسب محددة طبقا للأسس والمعايير التخطيطية قطعة الأرض:

هي جزء من البلوك السكني أو أي مساحة من الأرض معدة لوحدة لتشييد منشأ عليها البلوك السكني:

هي قطعة من الأرض مخصصة للاستخدام السكني (تحتوي علي مجموعة من القطع السكنية والمساكن) بحيز فراغي محدد محا " جميع جوانبها بشوارع أو ممرات أو حدائق وفقا للأسس والمعايير التخطيطنه اتشيدخلاي.

الشسمتوتا ابلدكة - ) اللالاتحة التنفيذية المحدتة لقوا عد النطاق العمراني ( د ٣!١ ف) ا و وو لم ستموا لوب

٤ الخلية السكنية:

هي جزء من المخطط تحتوي علي مجموعة متكاملة من البلوكات وقطع الأراضي في عدد من البلوكات السكنية وقد يشمل جزء منها خدمات عامة.

المجموعة السكنية:

هي منطقة سكنية تحتوي علي مجموعة الخلايا السكنية ويتوفر بها خدمات عامة (مسجد محلي - مدارس دور حضانة - حدائق وملاعب أطفال حسب المعايير والأسس التخطيطية.

٢٦ المجاورة السكنية:

هي منطقة سكنية تحتوي علي عدة مجموعات سكنية بمرافقها العامة وخدماتها الضرورية حسب المعايير التخطيطية.

الحي السكني:

هو منطقة سكنية تحتوي علي عدد من المجاورات السكنية تلتف حول منطقة خدمات أساسية حسب المعايير التخطيطية.

٢٨١ الممايير التخطيطية:

هي المعدلات والأسس المعتمدة التي يتم من خلالها تحقيق المتطلبات التخطيطية وتوفيرها بطريقة سليمة تتناسب مع احتياجات المخطط.

التجزئة:

هي تجزئة الأراضي ذات المساحات الكبيرة إلى مساحات أصفر.

الجزر الوسطي:

هي الجزء الفاصل بين الاتجاهات الرئيسة لحركة المركبات.

المخطط التنظيمي:

هو المخطط الذي يحدد أبعاد قطعة الأر لشوارع المحيطة وعروضها.

ب اتشئود، جيي ، وهلننسوينالبادية كم ا إ.

لا اللا نحة التنفيذية المحدئة لقواعد النطاق العمراني ١ ١٤٣٥ ف)

٢- ضعاطصلعلللتنسقللعصلنة

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه 1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإحصاءات العامة للدولة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البلديات والقرى النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التصرف في العقارات البلدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تصنيف المقاولين1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني حتى عام لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.