آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للعقار
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية لعام 1444هـ

اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية لعام 1444هـ

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
12 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

يكون للألفاظ والممطاحات الواردة في هذه اللائحة المعاني الفبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الو ساطة العقارية الصادر بالمر سوم الملكي رقم: (o/:١٣) في

٣- /En/II غاه، ولائحته التنفيذية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

- يقصد بالألفاظ والمصطلحات التالية -أينما وردت- في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المزاد العقاري: المزايدة العلنية على عقار من أجل بيعه أو بيع منفعته أو تأجيره؛ للوصول بثمنه إلى أعلى قدر ويشمل ذلك المزادات الإلكترونية.

المالك: شخص طبيعي أو اعتباري مالك للأصل أو المنفعة أو من يمثلهما أظاماء المتعاقد PO الوسيط العقاري لإقامة المزاد العقاري.

المقيم المعتمد: الشخص المرخص له بمزاولة مهنة التقييم العقاري وفق نظام المقيمين المعتمدين.

المرخص له: شخص اعتباري مرخص له بممارسة خدمة المزادات العقارية.

مدير المزاد العقاري: شخص طبيعي مؤهل وتابع للمنشأة المرخصة مخول بالقيام إدارة كافة أعمال المزاد العقاري لصالح المرخص له.

أحكام الترخيص

المادة الثانية

يشترط للترخيص لممارسة خدمة المزادات العقارية - إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية - للمنشآت التي تقدمها من خلال الوسائل الإلكترونية الاتي:

ا- ربط منصة الإلكتروني الخامة ب، بالمنصة الإلكترونية للهيئة.

ه عدببت الى عامة المفدةا من ٧ ني ١٦» و/

الهينة المامة للمقار

٢- التعهد بضمان سلامة العمليات التي تتم في منصة المرخص له، وإيقاف أو إعادة المزاد العقاري في الصفقات التي يشوبها أخطاء تقنية أو مخالفات، بما يظمن حماية تنافسية العرض والطلب.

- التعهد بنشر كافة بيانات المزادات العقارية المقامة على منمة المرخص له في المنصة الإلكترونية للهيئة.

E- الحمول على كافة التراخيص النظامية اللازمة لممارسة النشاط، من الجهات ذات العلاقة.

0- ربط منمة المرخص له مع منصة النفاذ الوطني، ودخول المستفيدين للوسيلة الإلكترونية عن طريقه.

التزامات المرخص له

المادة الثالثة

يجب على بممارسة المزادات العقارية، الالتزام بما يأتي:

ا- التحلي بالنزاهة والإخلاص، والتعامل بحياد وعدل، وعدم التأثير على المنافسة العادلة بأي شكل.

٢- بذل العناية المهنية بحرص وإخلاص لتحقيق أفضل الأسعار.

- حفظ جميع نشرات المزادات العقارية وسجلاتها، وتسجيل وقائع المزادات المرنية، والمستندات والبيانات لجميم تعاملاته لمدة (خمس) سنوات من تاريخ انتهاء .

٤- إقامة المزاد العقاري خلال مدة سريان عقد الوساطة.

0- الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الاختصاص في إقامة المزاد العقاري.

1- ممارسة الخدمة من قبل الأفراد المؤهلين التابعين للمرخص له والمسجلين لدى الهينة.

٧- الالتزام بما تقضي به الأنظمة والتعليمات من الجهات ذات الاختصاص في ممارسة المزادات العقارية.

٨- الإعلان عن نشرة المزاد العقاري قبل (خمسة) أيام -بحد أدنى- من تاريخ إقامته.

العدميي لعاصة ن: الصفحة ٧ oü ٢ ن

Page الهينة المامة للمقار

المادة الرابعة

على تضمين عقد الوساطة لتقديم خدمة المزادات العقارية - إضافة للأحكام الواردة لعقد الوساطة المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية - المعلومات التالية:

طريقة إقامة .

- تاريخ إقامة المزاد العقاري ومدته إن وجد-.

- نوع التصرف بالعقار محل المزاد العقاري.

ع- الحد الأدنى لقيمة الترسية المقبولة للتصرف في العقار بعد المزايدة.

0- الحد الأدنى لقيمة بدء المزاد العقاري.

مبلغ الدخول في المزايدة - إن وجد -، على ألا يتجاوز المبلغ نسبة (0) من القيمة التقديرية للعقار بناء على تقييم من مقيم معتمد، وتحديد نوع المبلغ (عربون - مقدم ثمن - تأمين مسترد.

المدة الزمنية المحددة للترسية على السعر الأعلى بعد المزايدة وإمكانية تمديدها لمدة مماثلة مرة واحدة.

- اليات ومدد تسئم وتسليم الثمن بعد الترسية.

4- الأحكام المتعلقة بالتطرف في العقار كحق الشفعة، وخيار المجلس، وخيار الشرط، وبيع العربون، وغير ذلك.

المنصة الإلكترونية

المادة الخامسة

تنشأ في المنصة الإلكترونية بالهيئة سجل المزادات العقارية، يقيد فيها الاتي:

- سجل بيانات المرخص لهم.

ب بيانات كافة المزادات العقارية المنخظمة من المرخص لهم، سواء كانت إلكترونية أو غير إلكترونية.

نشر كافة المؤشرات الإحصائية للمزادات بشكل دوري. ربيده الي العات الصفحة ٣ من ٧ . ملاب

Page الناا والعس .

ف الهينة المامة للمقار طلب إقامة

المادة السادسة

يتقدم للهيئة بطلب إقامة في المنصة الإلكترونية للهيئة، وتعبنة النموذج المعتمد -قبل إقامته- بخمسة عشر يما - بحد أدنى- مرفقا به البيانات والمتطلبات التالية:

تحديد مكان وطريقة إقامة المزاد العقاري.

- تاريخ إقامة المزاد العقاري ومدته.

٣- تحديد التابع له.

- E نوع التصرف بالعقار محل المزاد العقاري.

o- اليات حفظ أموال المتنافسين في المزاد العقاري.

اليات المزايدة والترسية الواردة في الفقرات (4-0) من المادة من اللائحة.

ا تسجيل بيانات العقار محل المزاد العقاري، بما يشمل الاتي:

أ - بيانات مالك العقار أو مالك المنفعة.

ب- البيانات المساحية والموقم، وموامفات العقار، وحالته.

تحديد ملكية العقار على الأمل أو المنفعة، والاشتراك أو الشيوع أو نحو ذلك.

د الإفصاح عن الحقوق العينية المرتبطة بالعقار.

- النزاعات القائمة بشأن العقار إن وجدت--

و- الرهن أو القيد المؤثر في الانتفاع من العقار إن وجد--

ز- الحقوق والالتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة العقار إن وجدت-.

الخدمات المتعلقة بالعقار إن وجدت-:

b- المعلومات التي قد تؤثر في قيمة العقار إن وجدت-.

ركة العربحة ين رم العاش تي الصفحة ٤ من ٧ ١١٤ ب ٢ 1) /4 م 4)

Page الاحمماع المال إدار ااهزه الهينة الهامة للمقار

المادة المسابمة

تدرس الهينة طلب إقامة خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل من اكتمال الطلب، وللهيئة عند الحاجة لأي بيانات أو مستندات إضافية ترى ضرورتها، إشعار مقدم الطلب وعليه استكمال ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عد الطلب مرفوضا.

- تصدر الهينة الموافقة على إقامة المزاد العقاري، أو ترفضه مع ذكر مسببات الرفض وإفادة مقدم الطلب بذلك.

أحكام إقامة المزاد العقاري

المادة الثامنة

يجب أن يدرج (نشرة ) على المنصة الإلكترونية قبل نشرها للعموم، متضمنة:

تحديد مكان وطريقة ووقت إقامة المزاد العقاري.

- بيانات العقار المساحية والموقع، ومواصفات العقار، وحالته.

- تحديد نوع التصرف بالعقار محل المزاد العقاري.

E- الإفصاح عن الحقوق العينية المرتبطة بالعقار.

0- النزاعات القائمة بشأن العقار -إن وجدت-- إ الرهن أو القيد المؤثر في الانتفاع من العقار إن وجد-- الحقوق والالتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة العقار إن وجدت-- ٨ الخدمات المتعلقة بالعقار إن وجدت-.

4- المعلومات التي قد تؤثر في قيمة العقار إن وجدت-.

- رابط النقل المرئي المباشر للمزادات إن وجد-.

- البيانات الواردة في الفقرة رقم (1) من المادة من هذه اللائحة.

ة العرجحة يد الماسه الصفحة ٥ من ٧ ٢١١ ١/أ-) V4

ااهمنه قى الهيئة المامة للمفار

المادة التاسعة

يتولى إدارة المزايدة السعرية يين المتنافسين، ويبدأ نق لقيمة بدء المزاد العقاري المحددة في عقد الوساطة، ويجوز بدء المزاد بغير تلك القيمة حال إقرار - أو من يمثله نظا كتابة على ذلك.

إذا قدم أحد المتنافسين أعلى عطاء ولم يقم أحد بالمزايدة عليه، -وفق المدة الزمنية المحددة في عقد الوساطة-، فيجوز لمدير المزاد العقاري تمديدها لمدة مماثلة مرة واحدة.

للإب إذا لم يصل المزاد العقاري للقيمة المتفق عليها لقبول البيع في عقد الوساطة، فيتم التعامل معها بأحد الأحوال التالية:

أ- إقرار المالك - أم من حثلن ز - كتابة على قبول الترسية والتصرف في العقار بالسعر الذي وملت له المزايدة.

ب- إنهاء المزايدة في حال عدم الإقرار من المالك - أم من يمثلن نام، وتحرير محضر بذلك

ع- يتم ترسية المزاد العقاري على المتنافس الذي قدم أعلى عطاء ولم يقم أحد بالمزايدة عليه، وانتهاء المدة المحددة للمزايدة، وفق الحالات التالية:

أ- بلوغ المزايدة أو تجاوزها للقيمة المحددة لقبول الترسية والتصرف في العقار المنصوص عليها في عقد الوساطة.

ب- عدم بلوغ المزايدة للقيمة المحددة لقبول الترسية والتصرف في العقار المنصوص عليها في عقد الوساطة، وإقرار المالك -أم سن يمثلن ن- كتابة على قبول الترسية والتصرف في العقار، وفقا للفقرة (/أ) من هذه المادة.

تستكمل إجراءات التصرف في العقار، وحجز مبلغ العربون وفقا للمدة المحددة لتسلم وتسليم الثمن في عقد الوساطة.

لش العيمى يةا مه بج /نفب ت الصفحة ٦ من ٧

الهينة المامة للهقار

المادة العاشرة

يجب على إقفال في المنصة الإلكترونية للهيئة بعد الانتهاء من إقامته خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام عمل.

يعيد المرخص له جميع المبالغ المالية للمتنافسين المستلمة من قبله في المزاد العقاري - عدا من رسا عليه المزاد العقاري - خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ الانتهاء من إقامته.

أحكام ختامية

المادة الحادية عشرة

آلمسري أحكام هذه اللائحة على كافة المزادات العقارية في المملكة، ومنها المزادات العقارية القضائية وما في حكمها في حدود ما لم يرد فيه نص خاص لتنظيمها.

المادة الثانية عشرة

نش هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نثرها.

شده التكربحذ يى العاتة تحي يد ء ج

1) // C ..١) جا (انم، رر ماه الصفحة ٧ من ٧

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه 1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإحصاءات العامة للدولة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البلديات والقرى النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التصرف في العقارات البلدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تصنيف المقاولين1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية لعام 1444هـ لدى الهيئة العامة للعقار ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.