يكون للألفاظ والممطاحات الواردة في هذه اللائحة المعاني الفبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الو ساطة العقارية الصادر بالمر سوم الملكي رقم: (o/:١٣) في
٣- /En/II غاه، ولائحته التنفيذية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
- يقصد بالألفاظ والمصطلحات التالية -أينما وردت- في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المزاد العقاري: المزايدة العلنية على عقار من أجل بيعه أو بيع منفعته أو تأجيره؛ للوصول بثمنه إلى أعلى قدر ويشمل ذلك المزادات الإلكترونية.
المالك: شخص طبيعي أو اعتباري مالك للأصل أو المنفعة أو من يمثلهما أظاماء المتعاقد PO الوسيط العقاري لإقامة المزاد العقاري.
المقيم المعتمد: الشخص المرخص له بمزاولة مهنة التقييم العقاري وفق نظام المقيمين المعتمدين.
المرخص له: شخص اعتباري مرخص له بممارسة خدمة المزادات العقارية.
مدير المزاد العقاري: شخص طبيعي مؤهل وتابع للمنشأة المرخصة مخول بالقيام إدارة كافة أعمال المزاد العقاري لصالح المرخص له.
أحكام الترخيص
