في سبيل تطبيق أحكام هذه اللائحة التنظيمية يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كلا منها،
ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الوزارة
الأمانة المرتبطة بالوزارة.
الأمانة
إما هيئة ملكية أو هيئة التطوير ذات العلاقة بتطوير القطاع البلدي.
هيئة التطوير
لائحة تنظيم المرصد الحضري الوطني والمراصد الحضرية المحلية.
اللائحة التنظيمية
المجالس المعنية بالإشراف ومتابعة سير أعمال المرصد الحضري الوطني والمراصد الحضرية المحلية.
المجالس التنسيقية
مجموعة من الهيئات والمؤسسات المتجانسة والتي تتشابه في أنشطتها الإنتاجية وطبيعة عملياتها
القطاع
التنموية والمهام التي تقوم بها مع مهام وأعمال المرصد الحضري الوطني.
المرصد الحضري الوطني كيان يعتبر المرجع الرئيسي للرصد الحضري في المملكة ويُعنى بالتنسيق والتشارك مع الجهات المعنية لإنتاج وإدارة المؤشرات الحضرية وبياناتها بهدف الإسهام في صياغة السياسات الحضرية في المملكة،
وكذلك الإشراف الفني على المراصد الحضرية المحلية في المدن والمحافظات.
المرصد الحضري المحلي كيان يعنى بالتنسيق والتشارك مع الجهات المعنية لإنتاج وإدارة المؤشرات والبيانات التنموية بمنطقته
الإدارية أو المدينة/المحافظ في المنطقة الإدارية بهدف الإسهام في صياغة سياسات حضرية تهتم بتطوير
المنطقة من جميع النواحي الحضرية ويرتبط فنيا بالمرصد الحضري الوطني، ويرتبط إداريا إما بالأمانة أو
الهيئة الملكية.
الوزارات، والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة، والجهات الأمنية والعسكرية والجامعات، وأي جهة
الجهات الحكومية
حكومية.
الشركات بما فيها الشركات المملوكة للدولة أو تساهم فيها الدولة، والمؤسسات الفردية الخاصة.
المنظمات والمؤسسات والجمعيات الأهلية وما في حكمها.
السجلات الورقية أو الإلكترونية التي تُّدون فيها البيانات أو المعلومات في مختلف الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني، المتعلقة بالمجالات الإحصائية وغير ذلك فيما يتعلق بأحوال المجتمع
ونشاطاته، بالإضافة الى السجلات عن العمليات الإنتاجية لتلك الجهات. المجالات الإحصائية: السكانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والعمرانية والثقافية وما تشمله من مجالات إحصائية تفصيلية من سكنية أو تعليمية أو تجارية أو صناعية أو صحية أو سياحية أو زراعية
أو غيرها. الأرقام والخصائص الوصفية المتعلقة بالمجالات الإحصائية أو غير ذلك فيما يتعلق بأحوال المجتمع ونشاطاته، وقد تكون بيانات فردية أو مجموعة من البيانات الفردية أو ما تصدره الجهات الحكومية
والخاصة من توثيق لأعماله المختلفة وتصدر في شكل أرقام بيانية. البيانات التي تحدد هوية الوحدة الإحصائية محل الدراسة.
البيانات التي تتم معالجتها إما بتبويبها أو بتحليلها أو بتلخيصها أو بأي طريقة معالجة أخرى لتصبح ذات معنى يتعلق بالمجالات الإحصائية.
البيانات أو المعلومات بدلالة مثيلاتها زمانيا أو مكانيا أو بدلالة أي من مصادرها. ويتم احتسابها عادة وفق معادلات رياضية معيارية دولية لقياس مدى تقدم المدن في المؤشرات الحضرية والدولية مثل أهداف
التنمية المستدامة.
الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني أو الأفراد أو المنظمات الدولية.
القطاع الخاص مؤسسات المجتمع المدني
السجلات الإدارية
المجالات الإحصائية
البيانات
البيانات الفردية المعلومات المؤشرات
العملاء
4 5
