آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنظيمية للمراصد الحضرية

اللائحة التنظيمية للمراصد الحضرية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
29 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

في سبيل تطبيق أحكام هذه اللائحة التنظيمية يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كلا منها،

ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

وزارة الشؤون البلدية والقروية.

الوزارة

الأمانة المرتبطة بالوزارة.

الأمانة

إما هيئة ملكية أو هيئة التطوير ذات العلاقة بتطوير القطاع البلدي.

هيئة التطوير

لائحة تنظيم المرصد الحضري الوطني والمراصد الحضرية المحلية.

اللائحة التنظيمية

المجالس المعنية بالإشراف ومتابعة سير أعمال المرصد الحضري الوطني والمراصد الحضرية المحلية.

المجالس التنسيقية

مجموعة من الهيئات والمؤسسات المتجانسة والتي تتشابه في أنشطتها الإنتاجية وطبيعة عملياتها

القطاع

التنموية والمهام التي تقوم بها مع مهام وأعمال المرصد الحضري الوطني.

المرصد الحضري الوطني كيان يعتبر المرجع الرئيسي للرصد الحضري في المملكة ويُعنى بالتنسيق والتشارك مع الجهات المعنية لإنتاج وإدارة المؤشرات الحضرية وبياناتها بهدف الإسهام في صياغة السياسات الحضرية في المملكة،

وكذلك الإشراف الفني على المراصد الحضرية المحلية في المدن والمحافظات.

المرصد الحضري المحلي كيان يعنى بالتنسيق والتشارك مع الجهات المعنية لإنتاج وإدارة المؤشرات والبيانات التنموية بمنطقته

الإدارية أو المدينة/المحافظ في المنطقة الإدارية بهدف الإسهام في صياغة سياسات حضرية تهتم بتطوير

المنطقة من جميع النواحي الحضرية ويرتبط فنيا بالمرصد الحضري الوطني، ويرتبط إداريا إما بالأمانة أو

الهيئة الملكية.

الوزارات، والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة، والجهات الأمنية والعسكرية والجامعات، وأي جهة

الجهات الحكومية

حكومية.

الشركات بما فيها الشركات المملوكة للدولة أو تساهم فيها الدولة، والمؤسسات الفردية الخاصة.

المنظمات والمؤسسات والجمعيات الأهلية وما في حكمها.

السجلات الورقية أو الإلكترونية التي تُّدون فيها البيانات أو المعلومات في مختلف الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني، المتعلقة بالمجالات الإحصائية وغير ذلك فيما يتعلق بأحوال المجتمع

ونشاطاته، بالإضافة الى السجلات عن العمليات الإنتاجية لتلك الجهات. المجالات الإحصائية: السكانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والعمرانية والثقافية وما تشمله من مجالات إحصائية تفصيلية من سكنية أو تعليمية أو تجارية أو صناعية أو صحية أو سياحية أو زراعية

أو غيرها. الأرقام والخصائص الوصفية المتعلقة بالمجالات الإحصائية أو غير ذلك فيما يتعلق بأحوال المجتمع ونشاطاته، وقد تكون بيانات فردية أو مجموعة من البيانات الفردية أو ما تصدره الجهات الحكومية

والخاصة من توثيق لأعماله المختلفة وتصدر في شكل أرقام بيانية. البيانات التي تحدد هوية الوحدة الإحصائية محل الدراسة.

البيانات التي تتم معالجتها إما بتبويبها أو بتحليلها أو بتلخيصها أو بأي طريقة معالجة أخرى لتصبح ذات معنى يتعلق بالمجالات الإحصائية.

البيانات أو المعلومات بدلالة مثيلاتها زمانيا أو مكانيا أو بدلالة أي من مصادرها. ويتم احتسابها عادة وفق معادلات رياضية معيارية دولية لقياس مدى تقدم المدن في المؤشرات الحضرية والدولية مثل أهداف

التنمية المستدامة.

الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني أو الأفراد أو المنظمات الدولية.

القطاع الخاص مؤسسات المجتمع المدني

السجلات الإدارية

المجالات الإحصائية

البيانات

البيانات الفردية المعلومات المؤشرات

العملاء

4 5

المادة الثانية

تهدف هذه اللائحة إلى:

١- تطوير عمليات المرصد الحضري الوطني والمراصد الحضرية المحلية بالمملكة.

٢- وضع ضوابط للإشراف الفني على المراصد الحضرية المحلية في المناطق والمحافظات.

٣- تعزيز العلاقات بين مكونات القطاع للمساهمة في قياس وتحديث المؤشرات الحضرية.

٤- تفعيل الشراكة بين المرصد الحضري الوطني والجهات ذات العلاقة وفق نموذج حوكمة يُعد طبقا لأفضل

الممارسات العالمية.

٥- تهيئة البنية التحتية المناسبة لإنشاء شبكة معلوماتية بين المرصد الحضري الوطني والمراصد الحضرية المحلية والجهات ذات العلاقة لتعزيز سياسات التنمية الحضرية، وتطوير الآليات التي تضمن تدفق البيانات والتنسيق والتكامل

فيما بينها.

٦- المساهمة في رسم وإعداد السياسات للتنمية الحضرية للجهات المستفيدة.

اختصاصات ومهام المرصد الحضري الوطني

المادة الثالثة

تتركز اختصاصات ومهام المرصد الحضري الوطني فيما يلي:

١- إجراء دراسات المقارنة للمؤشرات الحضرية بين المناطق والمحافظات.

٢- العمل على جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمؤشرات الحضرية وتحليلها.

٣- بناء شراكات مع الجهات الحكومية وغيرها ذات العلاقة لتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة للرصد الحضري

وتطوير المؤشرات الحضرية.

٤- تطوير نظام تقني لتدفق البيانات والمعلومات إلكترونيا بما يسهل للجهات الحكومية عملية الحصول عليها بيسر وبشكل دوري وتطوير النظم التقنية وقواعد البيانات لجمع ومعالجة البيانات والمعلومات الخاصة بالمؤشرات

الحضرية.

٥- إعداد إطار المؤشرات الحضرية الوطنية بمشاركة المراصد الحضرية المحلية في المناطق والمحافظات والجهات الحكومية

والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

٦- توحيد معايير كيفية حساب وتحليل واستخدام المؤشرات الحضرية المتفق عليها على المستوى الوطني.

4 6

٧- تزويد الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة بمخرجات تحليل المؤشرات الحضرية للاستفادة منها في وضع سياسات التنمية الحضرية واتخاذ القرارات المناسبة.

٨- المساندة في إنشاء وتشغيل المراصد الحضرية المحلية في المناطق والمحافظات وربطها بشبكة المرصد الحضري الوطني عن طريق الموقع الالكتروني.

.9الإشراف الفني على المراصد الحضرية المحلية.

١٠- تزويد المراصد الحضرية المحلية في المناطق والمحافظات بأفضل الممارسات المحلية والدولية في مجالات المؤشرات

الحضرية.

١١- عقد دورات تدريبية وتنظيم لقاءات في مجال المؤشرات الحضرية.

١٢- تبادل الخبرات والتجارب في مجال الرصد الحضري مع المراصد الحضرية المحلية والدولية.

١٣- إعداد التقارير الدورية عن المؤشرات الحضرية ونشرها.

المادة الرابعة

أ) يتولى المرصد الحضري الوطني إعداد وبناء مؤشرات التنمية الحضرية بالتنسيق مع الجهات المالكة للمؤشرات بما يشمل ذلك البيانات الوصفية للمؤشرات وتعريف المؤشرات وأساليب الحساب والأبعاد الأساسية والفرعية

والوحدات القياسية بالإضافة إلى تحليل النتائج وتطوير التقارير المطلوبة من المستفيدين.

ب) يحق للمراصد الحضرية المحلية إنتاج المؤشرات ذات الخصوصية بالمنطقة الإدارية أو المدينة/المحافظة، وذلك بعد

التنسيق مع المرصد الحضري الوطني والحصول على موافقته.

المادة الخامسة

يتولى المرصد الحضري الوطني حوكمة أعماله وتكاملها مع المراصد الحضرية المحلية والتنسيق معها بغرض تطوير الآليات والمنهجيات والأساليب لإدارة عمل الرصد الحضري وتبادل بيانات المؤشرات الحضرية.

4 7

المجلس التنسيقي للمرصد الحضري الوطني واختصاصاته

المادة السادسة

يكون للمرصد الحضري الوطني مجلس تنسيقي يعنى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالرصد الحضري، ويشكل بقرار من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية بحيث يرأس المجلس التنسيقي للمرصد الحضري الوطني أحد قيادات

الوزارة. ويحدد في اجتماعه الأول نائبا للرئيس وتكون مدة العضوية ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المادة السابعة

يتولى المجلس التنسيقي للمرصد الحضري الوطني مهمة الإشراف ومتابعة سير أعمال المرصد الحضري الوطني للتحقق من تحقيق أهدافه، وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير، كما يختص المجلس التنسيقي للمرصد

الحضري الوطني بالتالي:

١- إقرار السياسات الوطنية في مجال الرصد الحضري والاستراتيجيات العامة المتعلقة بنشاط المرصد الحضري الوطني

والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

٢- اعتماد المواصفات والمعايير المعلوماتية والتقنية الداعمة للمرصد الحضري الوطني والمراصد الحضرية المحلية.

٣- اعتماد إطار وحزم المؤشرات الحضرية للمرصد الحضري الوطني التي تعكس خصوصية المجتمع بالإضافة إلى

المؤشرات الحضرية العالمية، علاوة على إطار وحزم المؤشرات الحضرية للمراصد الحضرية المحلية.

٤- اعتماد حوكمة المرصد الحضري الوطني، وحوكمة المراصد الحضرية المحلية.

٥- ضمان توحيد المعايير والآلية والمنهجية لإنتاج المؤشرات الحضرية سواء للمرصد الحضري الوطني أو المراصد الحضرية المحلية.

٦- تشكيل اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة للمرصد الحضري الوطني.

٧- دعم برامج التعليم والتطوير لرفع كفاءة المتخصصين العاملين في مجال الرصد الحضري.

٨- إعداد الاتفاقيات ذات العلاقة بأعمال المرصد الحضري الوطني سواء على المستوى المحلي بعد موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية، وعلى المستوي الدولي بعد موافقة الجهات المعنية ومجلس الوزراء.

.9الموافقة واعتماد التقارير الحضرية الوطنية التي يصدرها المرصد الحضري الوطني.

4 8

المادة الثامنة

أ) يجتمع المجلس التنسيقي للمرصد الحضري الوطني بناء على دعوة من رئيسه على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر أو عند الضرورة، ولا يكون اجتماعه نافذا إلا بحضور ثلثي أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي معه صوت رئيس الاجتماع، ولرئيس الاجتماع دعوة من يراه لحضور الجلسات لتقديم معلومات أو آراء أو مقترحات

أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.

ب) تعقد اجتماعات المجلس التنسيقي للمرصد الحضري الوطني في مقر المرصد الحضري الوطني، ويجوز عند الاقتضاء

أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة.

الإدارة العامة للمرصد الحضري الوطني

المادة التاسعة

يكون للمرصد الحضري الوطني مدير عام، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال المرصد الحضري الوطني، وتتركز مسؤولياته في حدود هذه اللائحة، وُيارس الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح السياسات الوطنية في مجال الرصد الحضري والرفع بها لإدارة المجلس التنسيقي للمرصد الحضري الوطني.

٢- مراجعة وتطوير إطار وحزم المؤشرات الحضرية للمرصد الحضري الوطني والمراصد الحضرية المحلية.

٣- مراجعة الخطط والبرامج للمرصد الحضري الوطني ومتابعة اعتمادها.

٤- اقتراح تشكيل اللجان الفرعية المتخصصة وفرق العمل ودراسة المواضيع التي يحيلها المجلس التنسيقي للمرصد الحضري الوطني.

٥- دراسة المقترحات والطلبات التي ترد من المراصد الحضرية المحلية أو الجهات الخارجية قبل عرضها على المجلس التنسيقي للمرصد الحضري الوطني.

٦- مراجعة الدراسات الأولية للموضوعات التي تعرض على المجلس التنسيقي للمرصد الحضري الوطني واقتراح التوصيات اللازمة بشأنها.

٧- تقويم ومراجعة مشاريع الاتفاقيات المحلية والدولية ذات العلاقة وإعداد التوصيات حيالها.

٨- اقتراح الخطوات العملية وإجراء الدراسات لمعالجة المشكلات التي تبرزها المؤشرات.

.9تذليل الصعوبات التي تواجه المرصد الحضري الوطني والمراصد الحضرية المحلية واللجان الفرعية وفرق العمل في سبيل إنجاز مهامها.

4 9

المادة العاشرة

تتكون الإدارة العامة للمرصد الحضري الوطني من ثلاث وحدات إدارية وهي كالتالي:

أ. إدارة المؤشرات الحضرية وتختص بما يلي:

١- وضع السياسات التنموية )العامة والقطاعية( المبنية على المؤشرات الحضرية.

٢- تأسيس وتنفيذ نظام ونماذج جمع وتبادل البيانات والمعلومات الحضرية لظواهر التنمية الحضرية على المستوى

الوطني والمناطقي والمحلي.

٣- تحديد أفضل الطرق والأساليب للحصول على البيانات وتبويبها.

٤- ربط تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في مجال الرصد الحضري والمؤشرات التنموية.

٥- وضع آلية لتوحيد معايير تحليل واستخدام المؤشرات والتحديث المستمر للبيانات والمعلومات والالتزام بها.

٦- دراسة وتحليل المؤشرات لتوضيح مواطن القوة والضعف والفرص المتاحة للتنمية الحضرية الوطنية وأولوياتها.

٧- تنظيم وحفظ البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاطات الإدارة بشكل يساعد على سرعة وسهولة الرجوع إليها،

مع الاستفادة من الإمكانات التقنية المتاحة لذلك.

ب. إدارة تمكين دراسات التنمية الحضرية بما يلي:

١- دراسة وتحليل السياسات التنموية )العامة والقطاعية( المبنية على المؤشرات الحضرية.

٢- التنسيق مع أجهزة الوزارة )الوكالات والأمانات( لتنظيم دراسات وأبحاث التنمية الحضرية داخل القطاع البلدي.

٣- المساهمة مع أجهزة الوزارة )الوكالات والأمانات( لإعداد ونشر تقارير دراسات وأبحاث دورية عن أبرز التوجهات

والتحديات في التنمية الحضرية.

٤- تنظيم الجانب البحثي مع المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث المتخصصة في التنمية الحضرية لإعداد دراسات

وأبحاث تطور من عملية الرصد الحضري في المملكة.

٥- استنباط قضايا التنمية الحضرية من خلال قراءة المؤشرات والتنسيق مع أجهزة الوزارة المالكة للمؤشرات لبحث

آليات معالجة الإشكاليات.

٦- مساندة أجهزة الوزارة في تنمية القدرات البشرية العاملة في مجالات التنمية الحضرية ومؤشراتها.

ج. إدارة الاتصال الحضري وتختص بما يلي:

١- التنسيق والتعاون مع مصادر المعلومات للمحافظة على تدفق وجودة البيانات والمعلومات المطلوبة لأعمال المرصد الحضري الوطني كما ونوعا.

٢- الاشراف والدعم الفني للمراصد الحضرية المحلية وتزويدها ببيانات المؤشرات والتقارير والمعلومات.

٣- التنسيق مع أجهزة الوزارة والأمانات والمراصد الحضرية المحلية بشأن التمثيل في المؤتمرات والندوات الخارجية

والداخلية المهتمة بمجالات التنمية الحضرية.

٤- التنسيق بين الهيئة العامة للإحصاء والمراصد الحضرية المحلية للقيام بالمسوحات الميدانية.

٥- تنسيق عمليات الرصد الحضري بين المرصد الحضري الوطني والمراصد الحضرية المحلية وأجهزة الوزارة.

٦- إعداد التقارير الدورية لإنجازات المرصد الحضري الوطني واقتراحات تطويره ومعوقات الأداء وسبل التغلب

عليها.

٧- تزويد الشركاء والمعنيين بمخرجات المرصد الحضري الوطني.

٨- حفظ المستندات والبيانات الورقية بصورة سليمة. .9تطوير نموذج الحوكمة وفقا للمتغيرات.

١٠- إعداد الدراسات التمويلية لتشغيل المراصد الحضرية المحلية.

١١- تقديم الدعم التشريعي والفني لتفعيل وإنشاء المراصد الحضرية المحلية.

المجالس التنسيقية للمراصد الحضرية المحلية واختصاصاتها

المادة الحادية عشر

يكون لكل مرصد حضري محلي مجلس تنسيقي يشكل إما بقرار من أمين المنطقة/المحافظة بحيث يرأس المجلس والتنسيقي للمرصد الحضري المحلي وكيل الأمين للتعمير والمشاريع أو بقرار من رئيس أو أمين هيئة التطوير وذلك حسب ارتباط المرصد الحضري المحلي )الأمانة أو هيئة التطوير ،)ويحدد المجلس التنسيقي للمرصد الحضري المحلي في اجتماعه

الأول نائبا للرئيس وتكون مدة العضوية ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المادة الثانية عشر

يتولى المجلس التنسيقي للمرصد الحضري المحلي مهمة الإشراف ومتابعة سير أعمال المرصد الحضري المحلي للتحقق من تحقيق أهدافه، وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير، كما يختص المجلس التنسيقي للمرصد

الحضري المحلي بالتالي:

١- إقرار السياسات المناطقية في مجال الرصد الحضري والاستراتيجيات العامة المتعلقة بنشاط المرصد الحضري المحلي والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها في منطقته.

٢- إقرار القضايا ذات الأولوية في التنمية الحضرية على مستوى المنطقة أو المدينة.

٣- اتخاذ القرارات بشأن اتجاهات العمل بالمرصد الحضري المحلي.

٤- متابعة الأثر التنموي للمرصد الحضري المحلي ومؤشراته على شركاء التنمية والتأكد من حصول التأثير الإيجابي.

٥- تقديم مقترح لإطار وحزم المؤشرات الحضرية التي تعكس خصوصية المنطقة، والرفع بها للمجلس التنسيقي

للمرصد الحضري الوطني لاعتمادها.

٦- إقرار اللجان الفنية المتخصصة الدائمة والمؤقتة للمرصد الحضري المحلي.

٧- الموافقة واعتماد التقارير التي يصدرها المرصد الحضري المحلي.

المادة الثالثة عشر

أ) يجتمع المجلس التنسيقي للمرصد الحضري المحلي بناء على دعوة من رئيسه على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر أو عند الضرورة، ولا يكون اجتماعه نافذا إلا بحضور ثلثي أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس التنسيقي للمرصد الحضري المحلي أو نائبه وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي معه صوت رئيس الاجتماع، ولرئيس الاجتماع دعوة من يراه لحضور الجلسات

لتقديم معلومات أو آراء أو مقترحات أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.

ب) تعقد اجتماعات المجلس التنسيقي للمرصد الحضري المحلي في مقر المرصد الحضري المحلي، ويجوز عند الاقتضاء

أن تعقد في مكان آخر داخل المنطقة.

دور المرصد الحضري المحلي واختصاصاته وهيكله الإداري

المادة الرابعة عشر

لتتمكن المراصد الحضرية المحلية من إنجاز مهامها الفنية يكون لكل مرصد حضري محلي مدير عام، بحيث:

أ) يرتبط مدير عام المرصد الحضري المحلي إداريا بوكيل الأمين للتعمير والمشاريع أو بالأمين أو برئيس هيئة تطوير المنطقة وذلك حسب ارتباط المرصد الحضري المحلي )الأمانة أو هيئة التطوير.)

ب) يكون المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال المرصد الحضري المحلي، وتتركز مسؤولياته في حدود هذه اللائحة، وُيارس الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح السياسات المناطقية للمنطقة في مجال الرصد الحضري.

٢- مراجعة وتطوير إطار وحزم المؤشرات الحضرية للمرصد الحضري المحلي بعد التنسيق وأخذ الموافقة من المرصد الحضري الوطني.

٣- مراجعة الخطط والبرامج للمرصد الحضري المحلي ومتابعة اعتمادها.

٤- اقتراح تشكيل اللجان الفرعية المتخصصة وفرق العمل ودراسة المواضيع التي يحيلها المجلس التنسيقي للمرصد

الحضري المحلي.

٥- دراسة المقترحات والطلبات التي ترد من الجهات الخارجية بعد التنسيق مع المرصد الحضري الوطني وقبل عرضها

على المجلس التنسيقي للمرصد الحضري المحلي.

٦- مراجعة الدراسات الأولية للموضوعات التي تعرض على المجلس التنسيقي للمرصد الحضري المحلي واقتراح

التوصيات اللازمة بشأنها.

٧- تقويم ومراجعة مشاريع الاتفاقيات المحلية ذات العلاقة وإعداد التوصيات حيالها.

٨- اقتراح الخطوات العملية وإجراء الدراسات لمعالجة القضايا الحضرية التي تبرزها المؤشرات للمنطقة. .9تذليل الصعوبات التي تواجه المرصد الحضري المحلي واللجان الفرعية وفرق العمل في سبيل إنجاز مهامها.

١٠- التنسيق المستمر مع الإدارة العامة للمرصد الحضري الوطني حول سير الأعمال.

المادة الخامسة عشر

وفي سبيل تحقيق أهداف ومهام المراصد الحضرية المحلية، على الجهة المعنية بالمرصد الحضري المحلي "هيئة، أمانة" إعداد هيكل تنظيمي لإدارة المرصد الحضري المحلي ويقترح بأن يكون الهيكل منسجم مع الهيكل التنظيمي للإدارة

العامة للمرصد الحضري الوطني بحيث يتم تكوين ثلاث وحدات إدارية تختص بالأعمال الفنية والتنسيقية وهيكالتالي:

أ. إدارة المؤشرات الحضرية

١- دراسة وتحليل المؤشرات الحضرية المحلية.

٢- المساندة في وضع السياسات التنموية بناء على المؤشرات الحضرية للمناطق والمدن المتواجد فيها.

٣- ربط نظم المعلومات الجغرافية للمنطقة بنظم المعلومات الجغرافية للمرصد الحضري الوطني.

٤- تنظيم وحفظ البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاطات الإدارة بشكل يساعد على سرعة وسهولة الرجوع إليها،

مع الاستفادة من الإمكانات التقنية في هذا المجال.

ب. إدارة تمكين دراسات التنمية الحضرية

١- استنباط قضايا التنمية الحضرية من خلال قراءة المؤشرات والتنسيق مع الأجهزة الحكومية المالكة للمؤشرات لبحث آليات معالجة الإشكاليات بالمنطقة.

٢- تنظيم الجانب البحثي مع المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث المتخصصة في التنمية الحضرية لإعداد دراسات وأبحاث تطور من عملية الرصد الحضري في المنطقة.

٣- إعداد التقارير الدورية بإنجازات الإدارة والاقتراحات لتطويرها ومعوقات الأداء وسبل التغلب عليها.

٤- مساندة المرصد الحضري الوطني في إعداد تقارير التنمية الحضرية.

ج. الاتصال الحضري

١- التنسيق مع المرصد الحضري الوطني للمحافظة على تدفق وجودة البيانات والمعلومات المطلوبة لأعمال المرصد الحضري المحلي كما ونوعا.

٢- التنسيق بين المرصد الحضري الوطني ووكالات الأمانة.

٣- التنسيق بين الجهات المعنية بالرصد الحضري على مستوى المنطقة.

٤- تزويد الشركاء والمعنيين بمخرجات المرصد الحضري المحلي.

المادة السادسة عشر

في المناطق الإدارية والتي يكون المرصد الحضري المحلي فيها تحت إشراف هيئات تطوير المناطق والمدن. تنشأ كل أمانة وحدة إدارية تُعنى بتنسيق أعمال الرصد الحضري في الأمانات وتقوم بالمهام التالية:

١- مشاركة المراصد الحضرية المحلية في تحديد إطار المؤشرات الحضرية اللازمة لكل منطقة ومدينة.

٢- تمكين المرصد الحضري الوطني والمراصد الحضرية المحلية من الحصول على البيانات البلدية التي تملكها الأمانة

والتي بدورها تدعم إنتاج المؤشرات الحضرية.

٣- التنسيق مع المرصد الحضري الوطني والمراصد الحضرية المحلية لوضع آلية لتمكين الإدارات المعنية بالتخطيط

الحضري في الأمانات.

٤- المساهمة مع إدارات التخطيط الحضري في إعداد التقارير الخاصة بالقضايا الحضرية المستنتجة من قراءة المؤشرات

الحضرية.

٥- تمثيل الأمانات في اللجان التنفيذية لإدارة عملية الرصد الحضري على مستوى المنطقة والمدينة.

٦- إعداد الخطط اللازمة لتأهيل الكوادر البشرية في الأمانات لإدارة عملية الرصد الحضري.

دور ومسؤوليات المرصد الحضري الوطني والمراصد الحضرية المحلية والجهات الحكومية في إعداد المؤشرات الحضرية

المادة السابعة عشر

أولا: يلتزم المرصد الحضري الوطني والمراصد الحضرية المحلية، قبل إنتاج أي مؤشرات إحصائية أو حضرية اعتبار ما يصدر من مؤشرات إحصائية من خلال المصادر التالية:

١- المسوح الإحصائية التي تنتجها الهيئة العامة للإحصاء.

٢- السجلات الإدارية لدى الوزارة والأمانات.

٣- السجلات الإدارية لدى الأجهزة الحكومية من خارج القطاع البلدي. ثانيا: يتم التعامل مع المؤشرات الإحصائية والحضرية الإضافية المشتركة بين المراصد الحضرية المحلية غير المتوفرة في المصادر

المشار إليها في المادة "السابعة عشر"، وفقا للتالي:

١- يتولى المرصد الحضري الوطني التنسيق مع المراصد الحضرية المحلية لحصر وجمع المؤشرات غير المتوفرة، وإعداد

استبيان موحد.

٢- يقوم المرصد الحضري الوطني بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء لإعداد وتنفيذ المسح باستخدام الاستبيان

الموحد ومنهجية المعاينة المناسبة، وفقا للإجراءات المعتمدة لدى الهيئة.

٣- يتولى المرصد الحضري الوطني التنسيق مع مركز البيانات البلدية ودعم القرار لدعم توفير تلك المؤشرات للمراصد

الحضرية المحلية. ثالثا: يتم التعامل مع المؤشرات الإحصائية والحضرية الإضافية الخاصة لمنطقة أو مدينة/محافظة - غير المشتركة مع المراصد

الحضرية المحلية وغير المتوفرة في المصادر المشار إليها في أول هذه المادة ويتم التعامل معها وفقا للتالي:

١- يتولى المرصد الحضري المحلي تحديد تلك المؤشرات، وإعداد خطة توفير تلك المؤشرات ومن ثم أخذ موافقة

المرصد الحضري الوطني عليها.

٢- بعد توفير تلك المؤشرات، يقوم المرصد الحضري المحلي بالتنسيق مع المرصد الحضري الوطني لعرض تلك المؤشرات

في قواعد بيانات وإتاحتها للمراصد الحضرية المحلية الأخرى.

المادة الثامنة عشر

يتولى المرصد الحضري الوطني مسؤولية:

أ) تحديد إطار المؤشرات الحضرية للمرصد الحضري الوطني )بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة( بهدف دعم

السياسات الحضرية وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

ب) الإشراف والدعم والتمكين للمراصد الحضرية المحلية لإعداد إطار المؤشرات الحضرية على المستوى المحلي.

المادة التاسعة عشر

يتولى المرصد الحضري الوطني التنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء مسؤولية التحقق من مناسبة منهجية إعداد المؤشرات الحضرية للمرصد الحضري الوطني والمراصد الحضرية المحلية؛ من حيث التعريف، والأساليب الإحصائية لبناء تلك

المؤشرات.

المادة العشرون

لتحليل المؤشرات الحضرية:

أ) يتولى المرصد الحضري الوطني تحليل المؤشرات على المستوى الوطني، وتوفير الإرشادات اللازمة للمراصد الحضرية

المحلية للقيام بتحليل المؤشرات على المستوي المناطقي والمحلي.

ب) يتولى المرصد الحضري الوطني بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء الإشراف على عملية تحليل المؤشرات لضمان

تفسير القيمة الإحصائية للمؤشرات الحضرية بشكل صحيح.

المادة الواحدة والعشرون

يتولى المرصد الحضري الوطني التنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء حيال أي متطلبات إدارية أو مالية لتنفيذ أي مسوح إحصائية إضافية أو إجراء تحليل بيانات إضافية، سواء للمرصد الحضري الوطني أو المراصد الحضرية المحلية.

الربط الإلكتروني واستضافة البيانات

المادة الثانية والعشرون

لدعم أعمال المرصد الحضري الوطني والمراصد الحضرية المحلية، يتولى المركز البلدي للتحول الرقمي الدعم والتمكين التقني والإشراف على عملية الربط مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات الحكومية علاوة على استضافة جميع بيانات المؤشرات، وإتاحتها بالطريقة المناسبة التي يتم الاتفاق عليها بين المرصد الحضري الوطني من جهة والهيئة العامة للإحصاء

والجهات الحكومية من جهة أخرى.

إصدار التقارير الحضرية المتخصصة

المادة الثالثة والعشرون

أ) يتولى المرصد الحضري الوطني إعداد التقارير التالية:

١- التقارير الحضرية الوطنية.

٢- التقارير الدورية المعنية بالمؤشرات الحضرية.

٣- تقارير التنمية الحضرية.

٤- تقارير التنافسية العالمية.

ب) يتولى المرصد الحضري الوطني تقديم اقتراح لدورية تلك التقارير، واعتمادها من المجلس التنسيقي للمرصد الحضري الوطني.

ج) يلتزم المرصد الحضري الوطني بالتعاون والتنسيق الكامل عند إعداد التقارير كما في )أ ،)مع الوحدات الإدارية ذات العلاقة بالتنمية الحضرية في وكالة تخطيط المدن.

د) يقوم المرصد الحضري الوطني بنشر التقارير بالتنسيق مع إدارة الإعلام في الوزارة ووفقا لكل القنوات المتاحة سواء الإعلام التقليدي أو الإعلام الجديد.

المادة الرابعة والعشرون

أ) يتولىكل مرصد حضري محلي:

١- إصدار تقارير حالة المناطق ومدنها.

٢- إنتاج تقرير المؤشرات الحضرية المحلية ذات العلاقة بالقضايا المؤثرة على التنمية ودراستها وتحليلها بالتعاون مع الجهات المعنية ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بمعالجتها ومتابعة وتقييم نتائج التنفيذ، على أن يتضمن التقرير إرشادات للتوجهات العمرانية في المدن ومقترح لآليات تطبيق الأمانات والبلديات هذه الخطط والبرامج الزمنية لها والأهداف على أن تكون قابلة للقياس والمتابعة.

ب) يتولى المرصد الحضري المحلي تقديم اقتراح لدورية تلك التقارير، واعتمادها من المجلس التنسيقي للمرصد الحضري

المحلي.

ج) يلتزم المرصد الحضري المحلي بالتعاون والتنسيق الكامل عند إعداد التقارير كما في )أ ،)مع الوحدات الإدارية

ذات العلاقة بالتنمية الحضرية في المنطقة أو المدينة.

د) يقوم المرصد الحضري المحلي بنشر التقارير من خلال القنوات المتاحة سواء الإعلام التقليدي أو الإعلام الجديد

بعد إجازته من المجلس التنسيقي للمرصد الحضري المحلي.

التدريب وبناء القدرات

المادة الخامسة والعشرون

يلتزم المرصد الحضري الوطني بوضع خطة لبناء وتنمية قدرات الكوادر البشرية لرفع كفاءتهم وتطوير قدراتهم الفنية من خلال الدورات التدريبية والتدريب أثناء العمل وحضور ورش العمل الداخلية والخارجية للعاملين في القطاع ومنسوبي

المرصد الحضري الوطني والمراصد الحضرية المحلية.

الشراكات والاتفاقيات والمشاركات المحلية والدولية

المادة السادسة والعشرون

في سبيل تحقيق شراكات فعالة لدعم أعمال المرصد الحضري الوطني والمراصد الحضرية المحلية لضمان الاستدامة:

أ) يقوم المرصد الحضري الوطني بإعداد اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء بتوفير البيانات الإحصائية للمرصد الحضري الوطني والمراصد الحضرية المحلية سواء بما تملكه الهيئة من قواعد بياناتها أو بما تنفذه من مسوح إضافية أخرى، على أن تشمل الاتفاقية: مدة الاتفاقية والغرض واستخدام البيانات والأدوار والمسؤوليات لحماية البيانات )السرية والخصوصية وأمن البيانات( ونقاط الاتصال الإدارية وآليات التمويل والتكاليف المقدرة والدفع، وحل النزاعات، وتعديل/تنقيح الاتفاقية، وإلغاء الاتفاقية، والمراجعة الدورية للاتفاقية، والموافقة والموقعة من

المؤسسة.

ب) يتولى المرصد الحضري الوطني تحديد قائمة الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز المتخصصة لتبادل البيانات اللازمة لأنشطة المرصد الحضري الوطني أو إعداد التقارير ذات العلاقة وتحديد درجة أهمية كل جهة من هذه الجهات وفقا لدورها في توفير البيانات المطلوبة منها بهدف وضع آلية لإشراك هذه الجهات ذات الصلة في أنشطة المرصد الحضري الوطني، ومن ثم إعداد اتفاقية تعاون وتوقيعها وفقا

للإجراءات المتبعة.

دور ومسؤوليات المرصد الحضري الوطني والمراصد الحضرية المحلية في "دراسات التنمية الحضرية"

المادة السابعة والعشرون

يلتزم المرصد الحضري الوطني بالتشارك والتعاون والتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة بالتنمية الحضرية في وكالة تخطيط المدن عند إعداد دراسة التطور في التوجهات الحضرية والبيئية والتنمية الحضرية أو أي دراسات أخرى، قبل رفعها

سواء للمجلس التنسيقي للمرصد الحضري الوطني أو أي جهة أخرى.

المادة الثامنة والعشرون

يلتزم المرصد الحضري المحلي بالتشارك والتعاون والتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة بالتنمية الحضرية في الأمانة أو هيئة التطوير عند إعداد دراسة التطور في توجهات التنمية الحضرية أو أي دراسات أخرى، قبل رفعها سواء للمجلس

التنسيقي للمرصد الحضري المحلي أو أي جهة أخرى.

استدامة المراصد الحضرية المحلية

المادة التاسعة والعشرون

يتولى المرصد الحضري الوطني تطوير معايير تقييم مدى نضج المراصد الحضرية المحلية وإجراء التقييم بشكل سنوي على أن تُغطي المعايير النقاط التالية:

١- الالتزام بالتشريعات والحوكمة.

٢- تطبيق المعايير الفنية للرصد الحضري.

٣- وضوح المهام، الرؤية أو الأهداف.

٤- مخرجات المرصد الحضري المحلي بشكل عام.

٥- الدعم المؤسسي.

٦- التدريب وبناء القدرات.

٧- الاستدامة المالية.

٨- الارتباط بين المؤشرات والأولويات المناطقية والمحلية.

.9عدد المؤشرات الحضرية.

١٠- استراتيجية الاتصال والتنسيق بين الجهات الفاعلة.

١١- نشر التقارير ذات العلاقة بالمؤشرات الحضرية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه 1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإحصاءات العامة للدولة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البلديات والقرى النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التصرف في العقارات البلدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تصنيف المقاولين1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنظيمية للمراصد الحضرية لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.