تسمى هذه اللائحة )اللائحة التنظيمية للعمل التطوعي في مدارس التعليم العام( ويعمل بها بدءاً
بالعام الدراسي 1437/1436ه.
اللائحة التنظيمية للعمل التطوعي في مدارس التعليم العام 6
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
تسمى هذه اللائحة )اللائحة التنظيمية للعمل التطوعي في مدارس التعليم العام( ويعمل بها بدءاً
بالعام الدراسي 1437/1436ه.
اللائحة التنظيمية للعمل التطوعي في مدارس التعليم العام 6
)أ( يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة التعليم
التعليم العام: التعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، وتحفيظ القرآن ونظام المقررات والنظام الفصلي، سواءٌ كان حكومياً أو أهلياً أو أجنبياً، ويشمل ذلك مرحلة الطفولة المبكرة.
إدارة التعليم: هي الإدارة التي تعمل على تنفيذ السياسات والخطط التربوية التي تعدها الوزارة بالمناطق والمحافظات وتختص مسئولياتها برفع مستوى التعليم في المدارس التابعة
لها. المدرسة: هي كل مكان أعدته إدارة التعليم لتزويد الطاب بالعلم والتربية في جميع مراحل
التعليم العام. اللائحة: اللائحة التنظيمية للعمل التطوعي لطلبة مراحل التعليم العام.
الطالب: كل من يلتحق بالتعليم في أي مرحلة من مراحل التعليم العام. ولي أمر الطالب: والد أو والدة الطالب أو من يحل محلهما من الأقارب في حالة عدم
وجودهما. الجهات ذات العلاقة: أي قطاع حكومي أو خاص بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني
والقطاع التطوعي.
المتطوع: أي طالب في أي مرحلة من مراحل التعليم العام يتم اختياره لتقديم عمل تطوعي بحسب المهام والمسئوليات المحددة له.
العمل التطوعي: كل أداء يقوم به المتطوع باختياره في إطار برنامج منظم بموجب هذه اللائحة مساهمة منه في تنمية المجتمع.
الجهة المتطوع لديها: أي جهة ذات علاقة تمت الموافقة عليها من قبل الوزارة أو إدارة التعليم ليعمل المتطوع لديها.
)ب( الإشارة في هذه اللائحة للمذكر تشمل المؤنث ما لم ينص السياق خلاف ذلك. )ج( الإشارة في هذه اللائحة للمفرد تشمل الجمع ما لم ينص السياق خلاف ذلك.
تهدف اللائحة من تنظيم العمل التطوعي في مدارس التعليم العام إلى ضمان تفعيله وتطويره بمختلف مجالاته في بيئة آمنة لتحقيق الآتي:
1.1تعزيز المبادئ الإسلامية المتعلقة بالعطاء والتعاون. 2.2تعزيز انتماء الطلاب لمجتمعهم ووطنهم. 3.3نشر ثقافة العمل التطوعي لدى الطلاب.
4.4تنمية الحس الاجتماعي والتفاعل مع الآخرين. 5.5المساعدة في تلبية الاحتياجات النفسية والاجتماعية للطلاب من خلال. 6.6المساهمة في تنمية شخصية الطاب، وتعويدهم على ضبط السلوك، والتحكم في الانفعال،
ومساعدة الآخرين. 7.7المساهمة في تنمية مهارات الطلاب الفكرية والفنية والعلمية والمهنية. 8.8مساعدة الطلاب على إبراز مواهبهم وإمكاناتهم وتوظيفها في أنشطة مفيدة.
اللائحة التنظيمية للعمل التطوعي في مدارس التعليم العام 10
)أ( تشكل في الوزراة لجنة للإشراف على تنظيم العمل التطوعي برئاسة وزير التعليم-أو من ينيبه-وعضوية وكلاء الوزارة.
)ب( يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين وذوي الخبرة عند الحاجة. )ج( تتولى اللجنة العليا المهام الآتية:
1.1إقرار الإطار العام لبرنامج العمل التطوعي. 2.2إقرار السياسات العامة للعمل التطوعي.
3.3دراسة وإقرار الموضوعات ذات العلاقة بالعمل التطوعي.
تشكل في الوزارة لجنة تنفيذية للعمل على تنظيم العمل التطوعي برئاسة وكيل المناهج والبرامج التربوية وعضوية مديري العموم ذوي العلاقة. )ب( تتولى اللجنة التنفيذية المهام الآتية: 1.1إعداد وبناء استراتيجيات العمل التطوعي وسياساته. 2.2إعداد الإطار العام لبرنامج العمل التطوعي .
3.3تعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة والتزام الطرفن بالمشاركة في مجال التخطيط والتقييم.
4.4تفعيل البحوث والدراسات الخاصة بالعمل التطوعي ومتابعتها وتقييمها. 5.5متابعة تنظيم المؤتمرات والندوات والفعاليات فيما يخص العمل التطوعي.
6.6إعداد التقرير السنوي المتعلق بالعمل التطوعي.
)أ( تشكل في كل منطقة تعليمية لجنتان )بنن - بنات( لتنظيم العمل التطوعي بقرار من مدير التعليم وبرئاسة المساعد للشؤون التعليمية وعضوية ممثلن من الإدارات ذات العلاقة.
)ب( تتولى اللجان المشكلة في إدارات التعليم )بنين - بنات ( المهام الآتية: 1.1بناء قدرات المدارس لتمكينها من تنظيم العمل التطوعي.
2.2متابعة الأنشطة والمشاريع التطوعية التي تقام في المدارس. 3.3وضع خطط وآليات تنفيذ الأنشطة والمشاريع التطوعية؛ تتضمن )الوصف، والأهداف،
ومتطلبات التنفيذ، والمراحل، والجدول الزمني، والتحديات والمعوقات والحلول.) 4.4التحفيز والتشجيع للقائمين على تنفيذ البرنامج. 5.5الإشراف على تنفيذ الخطط وتقييمها.
6.6تقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بالبرامج والمشاريع وآليات العمل التطوعي ورفعها للجنة التنفيذية المنظمة للعمل التطوعي.
تكلف لجنة الشراكة الأسرية والمجتمعية المشكّلة في المدارس بالإضافة إلى مهامها بتنفيذ برنامج العمل التطوعي.
اللائحة التنظيمية للعمل التطوعي في مدارس التعليم العام 14
تعمل الوزارة والجهات ذات العلاقة على احتضان برنامج التطوع وتقديم الدعم الازم لتنفيذها كل في جهة اختصاصه كما يلي:
الوزارة: هي الجهة العليا المسؤولة عن سياسات العمل التطوعي في المدارس، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتمارس مهامها وفقاً لاختصاصاتها المنصوص عليها في هذه اللائحة. إدارات التعليم: تتولى التنسيق والتنظيم والإشراف على العمل التطوعي في المناطق التعليمية
التابعة لها وفقاً لما تقضي به هذه اللائحة وبما لا يتعارض مع اختصاصات الوزارة. المدارس: تتولى تقديم أنشطة ومشاريع العمل التطوعي للطاب لتحقيق أهدافه وفقاً لمهامها
ووفقاً لأحكام هذه اللائحة. المؤسسات الوطنية الحكومية أو الخاصة: للوزارة وإدارات التعليم تنسيق وتطوير علاقات
شراكة مع هذه المؤسسات في المجال التطوعي وفقاً لاختصاصاتها. المؤسسات الخليجية والإقليمية والدولية: للوزارة تنسيق وتطوير علاقات تعاون وشراكة مع
هذه المؤسسات في المجال التطوعي.
تنظم العلاقة بن الوزارة/إدارات التعليم وأي جهة أخرى في مجال العمل التطوعي بمقتضى عقد اتفاقيات شراكة بينهما وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
على جميع الجهات مراعاة مصلحة الطالب في جميع السياسات والإجراءات التي تتخذ في شأن العمل التطوعي.
تتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير اللازمة لضمان التزام المشرفين بتحمل مسؤولياتهم تجاه المتطوعن أثناء تدريبهم أو تأديتهم للعمل التطوعي، وحفظ حقوقهم، وحمايتهم من الأذى.
اللائحة التنظيمية للعمل التطوعي في مدارس التعليم العام 18
تعد إدارة التعليم البرنامج التطوعي لكل مرحلة من مراحل التعليم العام، وتحدد الأنشطة والمشاريع المناسبة لذلك، ثم تزود بها المدارس.
يتم التخطيط للأنشطة والمشاريع وفق المجالين التاليين: المجال الخيري: يتمثل في خدمة المجتمع كالرعاية والمساعدة لمن يحتاجها. المجال التنموي: يتمثل في تنمية التعلم والمجتمع من خلال التعليم والتدريب والإبداع.
يُراعى في التخطيط للأنشطة والمشاريع تعدد وتنوع مجالات العمل التطوعي بما يتيح للطاب اختيار ما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم، مع مراعاة خصوصية كل جنس على حدة.
يُراعى في التخطيط للأنشطة والمشاريع تأصيل مفهوم العمل التطوعي وربطه بالقيم المستمدة من المبادئ الإسامية والموروث الثقافي للمملكة.
يُراعى عند التخطيط والتصميم للأنشطة والمشاريع ما يلي: 1.1تعزيز القيم الإسلامية والوطنية والاجتماعية. 2.2تحديد الأهداف ووضوحها.
3.3ارتباطها بأهداف المدرسة وحاجات المتطوع والمجتمع. 4.4تنفيذها في مجموعات أو بشكل فردي.
5.5ملاءمتها للمرحلة العمرية للمتطوع، ومهاراته وإمكاناته. 6.6طبيعة النشاط التشاركية والجاذبة بحيث لا يتخذ طابع التوجيهات المباشرة أو النصائح.
7.7قواعد الأمن والصحة والسلامة. 8.8تكون متوافقه مع الأنظمة والتعليمات والسياسات في المملكة.
ينبغي عند التنفيذ خارج المدرسة مراعاة الآتي: 1.1تتولى المدرسة التنسيق والإشراف والمتابعة للأعمال التطوعية التي ينفذها الطلبة خارج
المدرسة. 2.2التدريب الجيد وإجراء التجارب الافتراضية على الأعمال الميدانية التي ستنفذ خارج
ساعات الدوام الرسمي للمدرسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
يتم تنظيم الأنشطة والمشاريع وإدارتها وفق الفترات الزمنية التالية: 1.1فترة محددة: من يوم إلى ثلاثة أيام من أيام المدرسة ويكون على هيئة نشاط معن أو
فعالية محددة. 2.2فترة قصيرة: لا تزيد عن أسبوعين. 3.3فترة طويلة: خلال العام الدراسي أو العطلة الصيفية من أسبوعين إلى شهر.
اللائحة التنظيمية للعمل التطوعي في مدارس التعليم العام 22
تتولى إدارة التعليم تأهيل وتدريب رواد النشاط والمعلمن على تقديم ورعاية برنامج العمل التطوعي.
يتولى رائد النشاط أو من ينوب عنه الإشراف المباشر والحضور المستمر مع المتطوعن طوال فترة تدريبهم وأدائهم للعمل التطوعي.
تتمثل مهام رائد النشاط في برنامج العمل التطوعي فيما يلي: 1.1التواصل مع الطلبة والجهات ذات العلاقة.
2.2إعداد ملفات خاصة لكل طالب تتضمن تقاريره والإنجازات التي قام بها. 3.3توجيه المتطوعن بالالتزام بالتعليمات، وتأدية مهامهم المحددة وما الذي يجب القيام به
أو اجتنابه. 4.4متابعة أداء الطلبة المتطوعين وتقويمهم. 5.5التأكد من الالتزام بقواعد الأمن والسلامة وحماية الطلاب.
6.6تقديم التغذية الراجعة.
في حالة إشراك مشرفين من خارج المدرسة، فيلزم أن يكون المشارك ممثاً رسمياً للجهة ذات العلاقة بالبرنامج التطوعي، أو ولياً لأمر طالب في تلك المدرسة، وأن لا يكون عليه قضية
أو مخالفة أياً كان نوعها.
للمتطوع الحق بالمشاركة في برنامج العمل التطوعي وفق الشروط التالية: 1.1أن يكون طالباً منتظماً.
2.2لديه القدرة على أداء الأعمال التطوعية الموكلة إليه. 3.3الموافقة الخطية من ولي الأمر.
4.4أي شرط آخر يتطلبه طبيعة العمل التطوعي، وتحدده الجهة المتطوع لديها.
للمتطوع الحق في الآتي: 1.1تزويده بالمعلومات المتعلقة بالعمل التطوعي وما يجب عليه فعله أو اجتنابه.
2.2يحصل على التوجيه والتدريب اللازم والإشراف المباشر والمستمر. 3.3تحديد الدور والمهام الخاصة به.
4.4إيجاد بيئة آمنة وصحية لمزاولة العمل التطوعي. 5.5تأمين الأجهزة والأدوات والملابس -حسب الحاجة- والمواصلات لأداء العمل التطوعي.
6.6يعامل بثقة واحترام. 7.7يحصل على شهادة مشاركة.
يلتزم المتطوع بما يأتي: 1.1الحضور والانتظام في فترة التدريب والأداء.
2.2التقيد بالتعليمات والتوجيهات. 3.3تأدية العمل الموكل إليه بدقة وعناية.
4.4التحلي بالأخلاق والآداب العامة. 5.5المحافظة على نظافة وترتيب المكان. 6.6استخدام الأدوات والمعدات بعناية وفي الغرض المحدد لها. 7.7عدم تأثير مشاركته في العمل التطوعي في أدائه الأكاديمي. 8.8أي التزام آخر يدخل في مهمات عمل الجهة المتطوع لديها ومسؤولياتها.
اللائحة التنظيمية للعمل التطوعي في مدارس التعليم العام 28
)أ( تحدد ساعات العمل التطوعي في كل فصل دراسي بالتالي: 1.1ساعة واحدة لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية. 2.2ساعتان للمرحلة المتوسطة. 3.3ثلاث ساعات في المرحلة الثانوية.
)ب( لا تؤثر ساعات العمل التطوعي سلبياً على الانتظام المدرسي والأداء الأكاديمي.
تخصص الوزارة جائزة سنوية للمدارس والإدارات التعليمية والجهات المتميزة في العمل التطوعي وفق تعليمات وآليات تعد لهذا الغرض.
لرئيس الجهة المتطوع لديها منح المتطوع ما يراه مناسباً من حوافز مادية ومعنوية.
إذا أخلّ رائد النشاط )المشرف على العمل التطوعي( بأي من أحكام هذه اللائحة تطبق عليه المواد المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
في حالة خروج الطالب عن مقتضى اللوائح والنظم المحددة للعمل والسلوك العام تطبق عليه قواعد السلوك والمواظبة المعتمدة في وزارة التعليم.
تتولى إدارة المدرسة النظر في تظلمات المتطوعين والتحقيق فيها ورفعها لإدارة التعليم.
تخضع لأحكام هذه اللائحة مجالات العمل التطوعي كافة؛ ذات الصلة بطاب التعليم العام بالمملكة.
تعمل الوزارة على توفير الفرص المتكافئة لجميع الطاب في العمل التطوعي، وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للطاب الموهوبن وذوي الاحتياجات الخاصة، في حدود أحكام هذه
اللائحة.
يجري العمل بهذه اللائحة بدءاً من تاريخ صدورها ويلغى جميع ما يتعارض مع موادها، ويتم تحديثها دورياً وفق الحاجة.
اللائحة التنظيمية للعمل التطوعي في مدارس التعليم العام 38
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←