- 1يكون للألفاظ والمص ا الواردة في هذه اللائ ة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة )الأولى( من نظام الوطا ة العاارية الصادر لمرطوم الم ك ر )م
130) في
1443 11 30ه، ولائ ته التنفيذية ما لم ياتض السياق خلاف ذلك. - 2ياص لألفاظ والمص ا التالية – أينما ورد - في هذه اللائ ة المعاني المبينة
أمامها الإعلان العقاري أي محتوى منشور لترويج منتج عااري في أي وطي ة مرئية أو ماروءة أو
مسموعة.
المرخص له شبي بيع أو اعتباري مرخي له بتا يم خ مة التسويلإ واتعلا العاارية.
المعلن كل شبي بيع أو اعتباري ي ب نشر اتعلان العااري. المنصااااااات العقارية الإل و ية الت بياا أو الموا ع اتلكترونية المرخصة التي تتيح ل مع نين
نشر اتعلا العاارية أو تسوياها.
المادة الثا ية
تسري ع هذه اللائ ة الأحكام والشروا والبوابر الواردة في نظام الوطا ة العاارية ولائ ته التنفيذية.
العاارية، وع
التسويلإ واتعلا
جميع ممارطا
