تحديد عدد المتدربين الذين يمكن قبولهم في كل فصل تدريبي، بناء على الطاقة الاستيعابية القصوى للبرنامج التدريبي في المنشأة التدريبية، ويفاضل بين المتقدمين الذين تنطبق عليهم شروط القبول، وفق المعايير التي تحددها المؤسسة لكل برنامج تدريبي.
اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم بالمؤسسة العامة للتدريب
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجانيالجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
الفصل الأول: التعريفات
يشترط للقبول بالمنشآت التدريبية ما يلي:
١. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، ويجوز قبول غير السعوديين وفق ما يرد في التعليمات التنفيذية.
٢. أن يكون المتقدم حاصلا على المؤهل المطلوب للقبول في البرنامج التدريبي المتقدم له وفق ما يرد في التعليمات التنفيذية.
٣. ألا يكون المتقدم قد حصل على شهادة تدريب تقني أو مهني سابقة تعادل أو تفوى مستوى الشهادة المتقدم عليها، ويستثنى من ذلك التدريب في برامج الفترة المسائية وبرامج التدريب في المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية ومعاهد السجون.
القؤسة الاحة للكدريل النق والمهلى Techmcal and Vocational Tralnjng Corporation الرقم: التاريح / ٤ اه المشفوعات:
٤. أن يكون المتقدم لائقا طبيا للبرنامج والتخصص المتقدم له.
٥. ألا يكون المتقدم قد صدر بحقه قرار فصل تأديبي من أي جهة تدريبية أو تعليمية.
٥. أن يستوفي أي شروط أخرى وفق ما ورد في التعليمات التنفيذية.
الجزء الأول — الفصل الثالث: نظام التدريب — الجزء الأول — الفصل الرابع: المواظبة والانتظام في التدريب
١. يتم إلغاء قبول المتدرب المستجد إذا لم ينتظم في التدريب حتى نهاية الأسبوع الثاني من بدء التدريب، دون عذر يقبله عميد / مدير المنشأة التدريبية.
. يتم حرمان المتدرب من الاستمرر ي ا التدريب إذا زادت نسبة غيابه عن عشرين في المائة (٢٠») من إجمالي ساعات الاتصال للمقرر في المحاضرات النظرية والدروس العملية أو الميدانية للمقرر التدريبي خلال الفصل التدريبي، ويرصد له تقدير محروم (ح) أو (DN)، ويستثنى من ذلك المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣١٤٠/ب) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٠١ ه بشأن تنظيم أوضاع منسوبي القطاع العام والخاص المشاركين في مناسبأت وطنية في داخل المملكة أو خارجها.
٣. يجوز لمجلس المنشأة التدريبية رفع الحرمان والسماح للمتدرب بدخول الاختبار، شريطة أن يقدم المتدرب عذرا يقبله المجلس، وبما لا يتجاوز نسبة غيابه (٤٠) من إجمالي ساعات الاتصال للمقرر.
٤. يلتزم المتدرب بقواعد تنظيم السلوك، ويتم اتخاذ الإجراءات التأديبية المقررة في حال مخالفته.
الهؤسة العاهة للندريي التق والمهلى Technlcal and Vocafronal Tratning CorporatIDn د الرقم: التاريخ / ٤ اه المشموعات:
الجزء الأول — الفصل الخامس: التأجيل والانسحاب
. يجوز للمتدرب التقدم بطلب تأجيل بدء التدريب وفق ما يرد في التعليمات التنفيذية ولا يتم احتساب مدة التأجيل ضمن المدة النظامية لإنهاء متطلبات التخرج.
. يجوز للمتدرب الانسحاب من الفصل التدريبي وفق ما يرد في التعليمات التنفيذية.
". تم احتساب الفصل التدريبي المنسحب منه المتدرب من المدة النظامية لإنهاء متطلبات التخرج، ويرصد له تقدير منسحب بعد ر (ع) أو (w).
الجزء الأول — الفصل السادس: التحويل والانتقال والمتدرب الزائر والمعادلة
يجوز للمتدرب ولمرة واحدة فقط التحويل من برنامج إلى آخر مماثل له في الشهادات الممنوحة بنهاية البرنامج.
يجوز انتقال المتدرب من منشأة تدريبية إلى أخرى مماثلة قبل بداية الفصل التدريبي وفق ما يرد في التعليمات التنفيذية.
يجوز للمتدرب أن يكون متدربا زائرا لمنشأة تدريبية أخرى داخل المؤسسة أو خارجها وتعادل مقرراته بخطته التدريبية وفق ما يرد في التعليمات التنفيذية، ماعدا المتدرب المستجد، ولنائب المحافظ للتدريب استثناؤه إذا استدعت حالة المتدرب ذلك.
المادة العا ة
يجوز معادلة المقررات المكافئة لمقررات الخطة التدريبية لبرنامج المتدرب الذي كان في جهة تدريبية أو تعليمية أخرى وفق ضوابط المعادلة المعتمدة في المؤسسة.
الجزء الثاني — الفصل السابع: المكافآت والإنذارات والفصل وطي القيد وإعادة القيد
. يتم صرف مكافأة شهرية للمتدرب المنتظم بالمنشأة التدريبية حسب ضوابط صرفها والتعليمات التنفيذية.
٢. يتم إيقاف مكافأة المتدرب في الحالات التالية:
أ المتدرب الذي تجاوز المدة النظامية لإنهاء متطلبات التخرج.
النسخة النهائية - معتمدة من مجلس الإدارة - الجلسة - ١١٩ بتاريخ ١. ٤٤٥ ١٥-٩- ص.ب ٧٨٣٣ الرياض - ١١٤٧٣ شارع الوشم - سنترال: - ٠١١٣٨٩1117 فاكس:٠١١٤٠٦0AV1 www.tvtc.gov.sa
الصؤسة الاهة للدربيل النه والمهي TechntcaI and Vocational Training Corporatl0n (٣٣٤) (224) الرقم: المشفوعات:
ب - المتدرب المنسحب أو المؤجل للتدريب أو المطوي قيده.
ج المتدرب الحاصل على إنذار نتيجة تعثره في التدريب وحصوله على معدل تراكمي أقل من (٢).
د المتدرب الذي تم إيقافه عن التدريب بسبب مخالفته لقواعد تنظيم السلوك.
٣. لا يتم صرف المكافأة الشهرية للمتدرب الموفد.
. يتم توجيه إنذار كتابي أو الكتروني للمتدرب عند انخفاض معدله التراكمي، وفق ما يرد في التعليمات التنفيذية.
٢. يتم فصل المتدرب تأديبيا من المنشأة التدريبية عند ارتكابه مخالفة سلوكية تقتضي ذلك، وفق قواعد تنظيم السلوك.
". يتم فصل المتدرب إذا حصل على إنذارين متتاليين أو ثلاثة إنذارات متفرقة خلال فترة التدريب.
١. يجوز طي قيد المتدرب بناء على طلبه.
٢. يطوى قيد المتدرب المنقطع عن التدريب لمدة أسبوعين متتاليين خلال الفصل التدريبي، ويستثنى من ذلك من يتقدم بعذر يقبله مجلس المنشأة التدريبية.
". يطوى قيد المتدرب المتجاوز للمدة النظامية.
٤. يطوى قيد المتدرب الملتحق ببرامج المعاهد الفصلية في حالة الحرمان من أحد مقررات خطة البرنامج.
. يجوز للمتدرب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله السابق، بعد موافقة مجلس المنشأة التدريبية بتوصية من مجلس القسم، على ألا تتجاوز مدة الانقطأع فصلين تدريبيين ويتم الاستثناء للحالات التي تتجاوز ذلك وفق ما يرد ف التعليمات التنفيذية.
3. يجوز إعادة قيد المتدرب الذي لم يتمكن من إتمام الحصول على شهادة البرنامج الملتحق فيه من خلال الالتحاق بالبرامج التطبيقية المسائية بالمنشات التدريبية، وفق ما يرد في التعليمات التنفيذية.
الهؤسسسة العامة للندريل التم والمهلى Technical and \/ocatjonal Traintng Corporation ٤ رر لا (224) الرقم: المشفوعات.
الجزء الثاني — الفصل الثامن: التقويم والمعدل الفصلي والمعدل التراكمي والعبء التدريبي
تحدد الدرجة النهائية للمقرر التدريبي وتحسب من : (٠ ) ١ درجة، ويكون توزيعها حسب وسائل التقويم المختلفة، وفق ما يرد في التعليمات التنفيذية.
يجتاز المتدرب المقرر التدريبي عند إتقانه الحد الأدنى من المعارف والمهارات المحددة للمقرر وحصوله على درجة النجاح، ويرصد له التقدير الذي حصل عليه في سجله التدريبي، وفق ما يرد في التعليمات التنفيذية.
يتم إجراء التقويم وتنظيمه وفق ما يرد في التعليمات التنفيذية.
إعطاء المتدرب تقدير (غير مكتمل) في حالة عدم تمكنه من استكمال متطلبات احتياز المقرر التدريبي، وفق ما يرد في التعليمات التنفيذية.
". يجوز للمتدرب طلب إعادة تقييمه في مقرر أو أكثر خلال مدة أقصاها الأسبوع الثاني من الفصل الذي يليه، وفق ما يرد في التعليمات التنفيذية.
النقاط والتقديرات التي يحصل عليها المتدرب في كل مقرر تدريبي بالمنشآت التدريبية وفق جدول الرموز والتقديرات المحددة في التعليمات التنفيذية.
١. يستخدم نظام النقاط في احتساب المعدل الفصلي والتراكمي لمتدربي البرامج التدريبية في الكليات التقنية والمعاهد، وتضاف النسبة المئوية في احتساب المعدل لمتدربي البرامج والدبلوم في المعاهد.
٢. نحدد عدد الوحدات التدريبية المعتمدة التي ينبغي على المتدرب تسجيلها في الفصل التدريبي بما يتناسب اع معدله التراكمي، ووفق ما يرد في التعليمات التنفيذية.
الهؤسسة الاهة للندرل النه والمهلي TechnicaI and Vocational Traimng Corporation لا عر
٤) لا (224) الرقم: التاريخ؛ / ٤٤ اه المشموعات:
٢ بالحذف والإضافة لمتدربي المنشات التدريبية خلال الأسبوع الأول من الفصل التدريبي، ويسمح بالحدف فقط للكليات حتى نهاية الأسبوع السادس على ألا يقل عدد الوحدات المسجلة عن الحد الأدنى ووفق ما يرد في التعليمات التنفيذية.
الجزء الثاني — الفصل التاسع: التدريب التعاوني والمشروع الإنتاجي والتدريب الإنتاجي وطرق التدريب
يجوز استخدام عدة طرق في التدريب باستخدام الأنماط الحديثة مثل التدريب المدمج أو التدريب الذاتي أو الفصول الافتراضية أو التدريب عن بعد، وتنفذ وفق ما يرد في التعليمات التنفيذية.
الجزء الثاني — الفصل العاشر: التخرج
يمنح المتدرب المتفوق مرتبة الشرف الأولى آو الثانية، وفق ما يرد في التعليمات التنفيذية المفسرة.
الجزء الثاني — الفصل الحادي عشر: الخدمات التدريبية المساندة
تقدم للمتدربين أنشطة مختلفة غير مرتبطة بالمقررات التدريبية وفق الخطط المعتمدة من مجلس المنشأة التدريبية.
الجزء الثاني — الفصل الثاني عشر: أحكام عامة
تلغي هذه اللائحة ما سبقها من لوائح تنظيمية في موضوعها، وتسري على المنشات التدريبية بالمؤسسة.
يبدأ العمل بهذه اللائحة بعد اعتماد مجلس الإدارة لها اعتبارا من العام ٤ ٤٦ (ه.
يعتمد المحافظ التعليمات التنفيذية لمواد هذه اللائحة.
والله الموفق، ، ، النسخة النهائية معتمدة من مجلس الإدارة - الجلسة - ١١٩ بتا - ١٥-٩ ٠ ١٤٥ ه صبب ص.ب ٧٨ ٣ الرياض - ١١٤٧٣ شارع الوشم - سنترال: - ٠١١٣٨٩111 فاكسي:٠١١٤٠٦0AVT WWW.tVtC.gOV.Sa
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
