آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← القواعد والسياسات المنظمة لخدمة الشهادات المهنية الاحترافية

القواعد والسياسات المنظمة لخدمة الشهادات المهنية الاحترافية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التعليم والعلوم
9 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

تهدف هذه الوثيقة إلى حوكمة وتنظيم أعمال إصدار الشهادات المهنية الاحترافية في التعليم الإلكتروني، وتحديد الأحكام والسياسات المتعلقة بها.

المادة الثانية

تطبق هذه القواعد على الجهات المقدمة لبرامج الشهادات المهنية الاحترافية والأفراد الراغبين بالحصول على الشهادات المهنية الاحترافية والحاصلين عليها.

المادة الثالثة

الشهادات المهنية الاحترافية التي يصدرها المركز في المجالات التالية:

تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني OTT

تصميم خبرات التعليم الإلكتروني eLXD

ضبط جودة التعليم الإلكتروني eLQA

المادة الرابعة

اختصاص المركز:

إصدار الشهادات المهنية الاحترافية في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني.

إصدار الضوابط والأحكام التفصيلية للشهادات، ومدة سريانها وآلية تجديدها.

إعداد وبناء التفاصيل الفنية والتشغيلية للشهادات المهنية الاحترافية، وطرق قياسها.

اعتماد الجهات المقدمة للتدريب ومراكز الاختبار.

اعتماد المحتوى التدريبي وبنوك الأسئلة للشهادات المهنية الاحترافية.

الإشراف على العمليات التشغيلية وضمان جودتها.

يعتبر المركز المرجع للحصول على بيانات الحاصلين على الشهادات المهنية الاحترافية.

المادة الخامسة

إجراءات اعتماد الجهة المقدمة للتدريب:

تقديم طلب انضمام الجهة كمقدم تدريب.

الربط التقني مع المركز ومشاركة البيانات الحية بغرض الإشراف والمتابعة.

الموافقة على البرنامج التدريبي.

توقيع اتفاقية بين المركز والجهة التدريبية للبدء بالتدريب على البرنامج.

المادة السادسة

إجراءات الحصول على الشهادة المهنية الاحترافية للأفراد:

التسجيل.

استيفاء متطلبات الأهلية.

سداد المقابل المالي.

اجتياز التقييم النهائي.

إصدار الشهادة المهنية الاحترافية بمدة سريان 4 سنوات من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

المادة السابعة

يتم تجديد الشهادة المهنية الاحترافية قبل انتهائها باجتياز التقييم النهائي وتقديم الطلب قبل انتهاء مدتها بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

المادة الثامنة

أحكام عامة:

في حال انتهاء مدة سريان الشهادة يمكن للمستفيد التقديم على الشهادة باعتباره متقدم جديد.

في حال وجد المختبر غاشاً أو قام بتسريب الأسئلة يتم الغاء اختباره مع تحمل المختبر التكاليف المترتبة على ذلك.

يلتزم كل طرف بمراعاة حقوق الملكية الفكرية والأدبية الخاصة والمملوكة للطرف الآخر وعدم التعدي عليها، وفي حال نشوء براءة اختراع أو حق ملكية فكرية أو أدبية عند تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية فتكون مملوكة للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

يحق للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني الحصول على جميع البيانات ذات العلاقة بالمدربين والمتدربين والمحكمين وعمليات التدريب والرسوم وتفاصيل نتائج التدريب والتحكيم، واستخدامها وفقاً لصلاحياته.

الرسوم غير مستردة.

تتحمل الجهة التدريبية مسؤولية حفظ حقوق المستفيدين والأثار المالية المترتبة على ذلك عند وجود مخالفات أو تقصير أو تغييرات تؤثر على تقديم الخدمة.

تتحمل الجهة التدريبية مسؤولية تقديم البرنامج التدريبي والنتائج.

تتحمل الجهة التدريبية مسؤولية النزاهة في بيئة التدريب وفي حال وجود مخالفة يتم حضر المتقدم لمدة 12 شهر وبعدها يقوم المتقدم بإعادة الحصول على البرنامج التدريبي والاختبار ويتم إيضاح ذلك لهم قبل التقديم.

تتحمل الجهة التدريبية مسؤولية تقديم الدعم الفني والتقني للمستفيدين.

المادة التاسعة

تنشر هذه القواعد في الموقع الإلكتروني للمركز، ويسري العمل بها من تاريخ نشرها.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
أنظمة و إجراءات الاختبارات 1444 هـ
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
معايير التميز في التعليم الإلكتروني
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام معهد الإدارة العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

القواعد والسياسات المنظمة لخدمة الشهادات المهنية الاحترافية لدى المركز الوطني للتعليم الإلكتروني ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.