آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة العدل — البوابة القانونية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود

القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان
23 مادة صادرة عن وزارة العدل لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

بيانات إصدار اللائحة — من البوابة القانونية بوزارة العدل
تاريخ الإصدار: 1444-05-14
تاريخ النشر: 1444-05-22
المادة الأولى

١- تكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨ /٥/ ١٤٣٩هـ، والمادة من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) وتاريخ ٢٤ /١٢/ ١٤٣٩هـ.

٢- يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

القواعد : القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود.

إجراء الإفلاس الأجنبي : إجراء قضائي أو إداري جماعي في دولة أجنبية، ولو كان مؤقتاً، وفق أحكام نظام إفلاس، تخضع بمقتضاه أصول المدين وأمواله لرقابة المحكمة الأجنبية أو إشرافها لغرض إعادة تنظيمها المالي أو تصفيتها.

إجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي : إجراء في دولة أجنبية يوجد بها المركز الرئيسي للمدين الذي يزاول من خلاله نشاطه الاقتصادي.

إجراء الإفلاس الأجنبي غير الرئيسي : إجراء في دولة أجنبية لا يوجد بها المركز الرئيسي للمدين ويزاول فيها نشاطاً اقتصادياً -غير عارض- من خلال كوادر بشرية وسلع أو خدمات.

المحكمة الأجنبية : المحكمة أو الجهة في دولة أجنبية المختصة بافتتاح إجراء الإفلاس الأجنبي أو الإشراف عليه.

الأمين الأجنبي : الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المعين ولو مؤقتاً في إجراء الإفلاس الأجنبي، لإعادة تنظيم أموال المدين أو أعماله أو تصفيتها أو التصرف كممثل لإجراء الإفلاس الأجنبي.

المادة الثانية

تطبق في الحالات الآتية:

أ- إذا طلبت أو مساعدة قضائية من المحكمة بشأن .

ب- إذا طلبت المحكمة أو لجنة الإفلاس أو الأمين مساعدة قضائية من المحكمة الأجنبية أو الأمين الأجنبي بشأن إجراء إفلاس بموجب أحكام النظام.

ج- إذا كان المدين يخضع لإجراء إفلاس بموجب أحكام النظام وإجراء الإفلاس الأجنبي في الوقت ذاته.

د- عند تقديم طلب متعلق بإجراء إفلاس أو التدخل فيه من أي دائن أو ذي مصلحة من دولة أجنبية وفقاً لأحكام النظام.

المادة الثالثة

١- لا تخل بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها 🔗.

٢- للمحكمة رفض اتخاذ أي إجراء إذا تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة.

٣- لا تقيد القواعد صلاحية المحكمة أو الأمين في تقديم أي مساعدة أخرى للأمين الأجنبي بموجب أنظمة المملكة ذات العلاقة.

٤- يراعى عند تطبيق الأحكام الواردة في القواعد طبيعتها الدولية، لتعزيز تطبيق أحكامها بشكل موحد وبمراعاة حسن النية.

المادة الرابعة

تختص المحكمة بالنظر في طلبات الاعتراف بإجراءات الإفلاس الأجنبية وطلبات المساعدة القضائية.

المادة الخامسة

١- دون الإخلال بأنظمة الدولة الأجنبية، للأمين المعين في إجراء الإفلاس بموجب أحكام النظام ممارسة صلاحياته ومهماته ذات الصلة في الدولة الأجنبية وفق أحكام النظام، والتواصل بشكل مباشر مع و، والتعاون معهما بإشراف المحكمة.

٢- للأمين الأجنبي التقدم إلى المحكمة مباشرة بطلب الاعتراف ب الـمُعيّن فيه، وطلب المساعدة القضائية، وله طلب افتتاح أيّ من إجراءات الإفلاس وفقاً لأحكام

المادة السادسة

لا يترتب على تقديم طلب مساعدة قضائية إلى المحكمة خضوعه أو خضوع أصول المدين أو أعماله خارج المملكة لولاية المحكمة إلا في حدود الطلب.

المادة السابعة

١- مع عدم الإخلال بترتيب أولوية الديون في إجراءات الإفلاس وفقاً لأحكام الفصل (الثاني عشر) من النظام، والفصل (الحادي عشر) من اللائحة، للدائن الأجنبي حقوق مماثلة للدائن في المملكة فيما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس والتدخل فيه.

٢- تتحقق المحكمة من توافر الحماية الكافية لمصالح المدين ودائنيه وأي طرف آخر ذي مصلحة.

٣- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من أو أي شخص متأثر بالمساعدة القضائية- تعديل المساعدة القضائية أو إنهاؤها.

٤- للأمين الأجنبي -بعد الاعتراف ب- أن يطلب من المحكمة وفقاً لصلاحيات الأمين في النظام إبطال أو عدم نفاذ التصرفات الضارة بالدائنين.

٥- تتحقق المحكمة في من أن الإجراءات المتخذة وفقاً لأنظمة المملكة تتعلق بالأصول محل الإجراء.

٦- دون الإخلال بحقوق الدائنين المضمونة بضمان عيني، لا يدفع للدائن الذي تسلم مبلغاً يمثل جزءاً من مطالبته -بناءً على إجراء الإفلاس الأجنبي للمدين في دولة أجنبية- مبلغاً آخر نظير المطالبة ذاتها في إجراء إفلاس للمدين ذاته وفقاً للنظام ما دام الدائنون الآخرون -في درجة الأولوية ذاتها- تسلموا نسبة أقل من مبالغ مطالباتهم مقارنة بما تسلمه الدائن.

المادة الثامنة

١- على إذا تقدم إلى المحكمة بطلب الاعتراف ب المعين فيه، أن يرفق به الوثائق الآتية:

أ- نسخة من قرار افتتاح إجراء الإفلاس الأجنبي وتعيينه أميناً.

ب- شهادة من تؤكد سريان إجراء الإفلاس الأجنبي واستمراره أميناً في الإجراء ذاته.

ج- بياناً يتضمن تحديد إجراءات الإفلاس الأجنبية المتعلقة بالمدين التي علم بها الأمين الأجنبي.

٢- تقرر المحكمة -عند النظر في طلب الاعتراف- انطباق مدلولي مصطلحي (إجراء الإفلاس الأجنبي) و(الأمين الأجنبي) الواردين في الفقرة (٢) من المادة من على إجراء الإفلاس الأجنبي والأمين الأجنبي ومضمون الوثائق المقدمة إليها وفق الفقرة (١/أ) والفقرة (١/ب) من هذه المادة.

٣- للمحكمة أن تقبل ما قُدم إليها من معلومات ووثائق بشأن الطلب وإن لم يكن مصدقاً عليها.

٤- إذا تعذر توافر أي مما ورد في الفقرة (١/أ) والفقرة (١/ب) من هذه المادة، جاز تقديم أي وثيقة تفيد سريان الإجراء الأجنبي وتعيين الأمين الأجنبي، وللمحكمة أن تقبلها أو ترفضها.

٥- للمحكمة أن تطلب من الأمين الأجنبي ترجمة الوثائق المقدمة إليها إلى اللغة العربية للنظر في طلبه.

٦- يعد المقر الرئيسي المسجل للمدين، أو محل إقامته المعتاد إذا كان شخصاً طبيعياً، هو المركز الرئيسي للمدين، ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة التاسعة

يلتزم من وقت تقديمه طلب الاعتراف ب، بتبليغ المحكمة على الفور بالآتي:

أ- أي تحديث جوهري يطرأ على حالة إجراء الإفلاس الأجنبي المعترف به أو ما يتصل بتعيين الأمين الأجنبي.

ب- أي إجراء إفلاس أجنبي آخر افتتح للمدين، وعلم به الأمين الأجنبي.

المادة العاشرة

١- للأمين الأجنبي -خلال المدة من تقديم طلب الاعتراف ب إلى حين البت فيه- أن يتقدم إلى المحكمة بطلب مساعدة قضائية عند الاقتضاء لحماية أصول المدين أو مصالح الدائنين، وللمحكمة أن تقضي بأي من الآتي:

أ- تفويض أو أي شخص آخر في إدارة أصول المدين الموجودة في المملكة أو بعضها أو تحصيلها كلها أو بعضها لحماية قيمة الأصول التي تكون بحكم طبيعتها أو بسبب الظروف المحيطة بها قابلة للنقص أو الهلاك.

ب- أي مساعدة قضائية أخرى منصوص عليها في الفقرة (١) من المادة من .

٢- تنتهي المساعدة القضائية بمجرد البت في طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي، ما لم تقرر المحكمة تمديد المساعدة القضائية وفقاً للفقرة (هـ) من المادة من القواعد.

٣- يكون التبليغ فيما يتعلق بأحكام هذه المادة، وفقاً لأحكام التبليغ والإعلان المنصوص عليها في المادة من اللائحة.

المادة الحادية عشرة

يجب أن يكون طلب المساعدة القضائية المقدم إلى المحكمة مكتوباً ومتضمناً ما يأتي:

أ- أسماء الأطراف وعناوين الأشخاص المعنيين بتبليغ الطلب، إن وجدوا.

ب- تحديد طبيعة المساعدة القضائية محل الطلب.

ج- أسباب تقديم الطلب.

المادة الثانية عشرة

١- مع مراعاة ما تضمنته المادة من ، يشترط للاعتراف ب ما يأتي:

أ- أن ينطبق على إجراء الإفلاس الأجنبي و مدلولا مصطلحي (إجراء الإفلاس الأجنبي) و(الأمين الأجنبي) الواردان في الفقرة (٢) من المادة من القواعد.

ب- أن يكون طلب الاعتراف به مستوفياً المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة من القواعد.

٢- يُعترف بإجراء الإفلاس الأجنبي بوصفه إجراء إفلاس أجنبياً رئيساً أو إجراء إفلاس أجنبياً غير رئيسي وفقاً لما تضمنته الفقرة (٢) من المادة من القواعد.

٣- تبت المحكمة على وجه الاستعجال في طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي المقدم إليها وفقاً للمادة (الثامنة) من القواعد.

٤- للمحكمة تعديل الاعتراف أو إنهاؤه إذا ثبت أن شروط قبوله لم تتوافر كلها أو بعضها، أو لم تعد قائمة.

المادة الثالثة عشرة

مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة، يترتب على الاعتراف ب حق في التدخل في الإجراءات المتعلقة بالمدين.

المادة الرابعة عشرة

١- يترتب على قبول المحكمة طلب الاعتراف ب، ما يأتي:

أ- تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف ضد المدين أو أصوله أو حقوقه أو التزاماته.

ب- تعليق الحق في التنفيذ على أي من أصول المدين.

ج- تعليق الحق في نقل أصل من أصول المدين أو رهنه أو التصرف فيه بأي شكل.

٢- يكون نطاق وانتهاء أي تعليق منصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة وفقاً لأحكام تعليق المطالبات الواردة في النظام -بحسب الإجراء-.

٣- لا تقيد ما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة من جواز تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي وفقاً للنظام أو تقديم مطالبات في الإجراء، أو رفع دعاوى أو إجراءات منفردة، بقدر ما يكون ذلك ضرورياً للحفاظ على أي مطالبة تجاه المدين.

المادة الخامسة عشرة

إذا قبلت المحكمة طلب الاعتراف ب، فللأمين الأجنبي أن يتقدم إليها بطلب مساعدة قضائية لحماية أصول المدين أو مصالح دائنيه، وللمحكمة -عند الاقتضاء- أن تقضي بأي من الآتي:

أ- تعليق أي من الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة من إذا لم يسبق تعليقه بموجب الفقرة المشار إليها.

ب- جمع الأدلة والقرائن أو تسليم المعلومات المتعلقة بأصول المدين أو حقوقه أو التزاماته.

ج- تفويض أو أي شخص آخر تعينه المحكمة في إدارة كل أو بعض أصول المدين الموجودة في المملكة أو التصرف فيها.

د- تفويض الأمين الأجنبي أو أي شخص آخر تعينه المحكمة في توزيع حصيلة بيع أصول المدين أو جزء منها الموجودة في المملكة متى توافرت الحماية اللازمة لمصالح دائنيه فيها.

هـ- تمديد المساعدة القضائية.

و- أي إجراءات أو تدابير أخرى يجوز اتخاذها وفقاً للنظام.

المادة السادسة عشرة

١- تتحقق المحكمة عند موافقتها على طلب المساعدة القضائية المقدم من في من أن الإجراء محل الطلب يتعلق بالأصول محل هذا الإجراء أو بمعلومات مرتبطة به.

٢- للمحكمة أن تُخضع المساعدة القضائية للشروط والقيود التي تراها مناسبة وفقاً لتقديرها.

المادة السابعة عشرة

لا يجوز افتتاح أي إجراء إفلاس وفق النظام بعد الاعتراف ب إلا إذا كان للمدين أصول في المملكة فيكون الإجراء وآثاره مقتصرة على هذه الأصول وأي أصول أخرى له يجب إدارتها في الإجراء المفتتح في نطاق تلك الإجراءات بموجب أحكام النظام.

المادة الثامنة عشرة

١- يكون تبليغ الدائن الأجنبي الذي ليس له عنوان في المملكة في كل ما يتعلق بإجراء الإفلاس أو الاعتراف ب وفقاً لأحكام التبليغ والإعلان المنصوص عليها في المادة من اللائحة.

٢- يبلّغ كل دائن أجنبي على حدة، ما لم تحدد المحكمة طريقة أخرى مناسبة للتبليغ.

٣- يجب أن يتضمن تبليغ الدائن الأجنبي بافتتاح أي من إجراءات الإفلاس ما يأتي:

أ- تحديد مدة زمنية لتقديم المطالبات ومكان تقديمها وفقاً لأحكام النظام.

ب- بيان ما إذا كان يتعين على الدائن المضمون تقديم مطالباته المضمونة.

ج- أي معلومات أو وثائق أخرى تطلبها المحكمة.

المادة التاسعة عشرة

١- يكون التنسيق والتعاون بين المحكمة و قدر الإمكان بشكل مباشر أو من خلال الأمين و في كل ما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس بموجب أحكام النظام أو بما في ذلك:

أ- تعيين المحكمة شخصاً ذا صفة طبيعية أو اعتبارية للتصرف بناءً على توجيهاتها.

ب- تقديم المعلومات والوثائق اللازمة بخصوص الإجراء بالوسيلة التي ترى المحكمة مناسبتها.

ج- التنسيق والتعاون بشأن الإشراف على أصول المدين وإدارتها.

د- الموافقة على اتفاقات للتنسيق بخصوص الإجراءات والتدابير أو تنفيذها عن طريق المحكمة.

هـ- التنسيق والتعاون في إجراءات الإفلاس المتزامنة.

و- أي طرق أخرى للتنسيق والتعاون تحددها وزارة العدل.

٢- للمحكمة استخدام الوسائل الإلكترونية للتواصل المباشر مع المحكمة الأجنبية، والأمين، والأمين الأجنبي.

المادة العشرون

١- إذا قضت المحكمة بافتتاح أيّ من إجراءات الإفلاس بموجب أحكام النظام في وقت يتزامن مع المتعلق بالمدين ذاته، وقُدم إليها طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي، فيتعين أن يكون قرارها بالموافقة على تقديم مساعدة قضائية متوافقاً مع إجراء الإفلاس.

٢- إذا قضت المحكمة بافتتاح أيّ من إجراءات الإفلاس بموجب أحكام النظام بعد تقديم طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي أو بعد الاعتراف به، فيتعين عليها ما يأتي:

أ- النظر في تعديل أو إنهاء تقديم المساعدة القضائية القائمة التي لا تتوافق مع إجراء الإفلاس المفتتح.

ب- تعديل أو إنهاء التعليق المشار إليه في الفقرة (١) من المادة من إذا كان إجراء الإفلاس الأجنبي رئيسياً وثبت لها أن التعليق لا يتوافق مع إجراء الإفلاس المفتتح.

٣- إذا تزامن إجراء الإفلاس بموجب أحكام النظام مع إجراء الإفلاس الأجنبي للمدين نفسه، فيجب للموافقة على طلب المساعدة القضائية أو تمديدها في أن يثبت للمحكمة أن المساعدة القضائية مرتبطة بأصول يجب إدارتها فيه أو مرتبطة بمعلومات مطلوبة في الإجراء ذاته وفقاً لأنظمة المملكة.

المادة الحادية والعشرون

في حال تعدد إجراءات الإفلاس الأجنبية للمدين، يتعين على المحكمة للموافقة على طلب تقديم المساعدة القضائية التنسيق والتعاون وفقاً للمادة (التاسعة عشرة) من ، مع مراعاة ما يأتي:

أ- إذا قبلت المحكمة طلب الاعتراف ب بعد قبولها طلب الاعتراف ب، فيتعين أن تكون المساعدة القضائية متسقة مع إجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي المعترف به.

ب- إذا قبلت المحكمة طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي بعد قبولها طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي غير الرئيسي، فيتعين تعديل أو إنهاء المساعدة القضائية لتتوافق مع إجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي المعترف به.

ج- إذا قبلت المحكمة أكثر من طلب للاعتراف بإجراءات إفلاس أجنبية غير رئيسية، فيتعين تعديل أو إنهاء المساعدة القضائية لها لتنسيق الإجراءات فيما بينها.

المادة الثانية والعشرون

لغرض بدء إجراء إفلاس بموجب أحكام النظام، يعد الاعتراف ب قرينة على أن المدين مفلس أو متعثر، ما لم يثبُت عكس ذلك.

المادة الثالثة والعشرون

تُنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الإفلاس النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
تنظيم الهيئة السعودية للمحامين النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإثبات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإجراءات الجزائية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحداث النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحوال الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التحكيم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود لدى وزارة العدل — البوابة القانونية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.