التجهيزات والتشغيل والصيانة
أولا: الاشتراطات الفنية
1. يجب ألا تقل مساحة المحل عن 24 م 2.
2. يكون موقع النشاط على شوارع مخصصة للاستخدام التجاري حسب المخططات ووثائق البناء المعتمدة.
3. يكون النشاط في دور أرضي أو أرضي وميزانين، أو في أحد الأدوار العلوية ضمن مباني مجمعات تجارية، أو مراكز تجارية، أو مباني الاستعمال المختلط المرخص له للاستعمال التجاري، أو ضمن صالة رياضية نسائية.
ون البلدية توفير دورة مياه واحدة كحد أدنى، ومغسلة أيدي لكل (10) أفراد أو أقل بين ممارسات وعاملات، في الوردية الواحدة.
البلدية والقروية الرقم Ministry of MunicipaI RuraI Affairs التاريخ المرفقات .
5. يسمح بلوحة داخلية لكل نشاط إضافي، في حال رغب صاحب الترخيص إضافة أنشطة للمحل.
6. تصميم وتنفيذ وتركيب وتشغيل وصيانة كل الأنظمة والأجهزة والتركيبات الخاصة بالتهوية والتكييف والتدفئة، مع ضرورة الالتزام بتطبيق متطلبات كود الميكانيكا السعودي(501-58C) وخاصة الباب رقم (4)، وكذلك تطبيق متطلبات الكود السعودي (SBC201) الفصل (28).
. يكون المحل جيد التكييف والتهوية بحيث لا تتجاوز درجة الحرارة عن 25 درجة مئوية.
8. تخصيص منطقة للاستقبال والانتظار.
أن يكون للمحل مدخل واحد فقط ولا يسمح بوجود مداخل جانبية أو خلفية، عدا مخارج الطوارئ حسب كود البناء السعودي.
10 . أن يتم تنفيذ منزلق خاص للأشخاص ذوي الإعاقة خاليا من العيوب، ولا يؤثر على الرصيف الخاري، ولا يسبب أي تشوه في المظهر العام، ولا يسمح بأن تتجاوز زاوية انحناء المنزلق 15 درجة.
11. يمنع ممارسة النشاط خارج حدود المحل، أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد في الأعمال الخاصة بالمحل أو التعدي على الأرصفة بوضع ساتر.
12. يمنع استخدام المحل كمقر لسكن العاملين.
13. يسمح بتقديم الضيافة للمستفيدات
ثانيا: تجهيز المحل والتشغيل والصيانة
أ-١ حات الخاحنة:
أولا:
1- يجب أن توضع اللوحة الخارجية للمحل التجاري على واجهة المحل ضمن مساحة الجدار الفاصل بين الدور الأرضي والدور العلوي بارتفاع 80 سم ومع ترك مسافة 25 سم على الجانين من حدود المحل.
2- يجب أن يقتصر محتوى اللوحة فقط على الآتي: (الاسم التجاري للنشاط، رقم السجل التجاري، الشعار إن وجد السجل التجاري).
3- تكون اللوحة من الاحرف البارزة.
4- تكون إضاءة الاحرف مخفية (خلف الأحرف المجوفة) ويمنع استخدام الكشافات.
- 5- استخدام خلفيات إضافية للوحات غير مواد التشطيب الأساسية لواجهة المبنى.
6- يمنع وضع اللوحات التجارية في الأدوار العليا.
7-يجب ألا تعيق اللوحة النوافذ أو الفتحات الأخرى على واجهة المبنى.
8- توضع لوحات الأنشطة التجارية الواقعة ضمن المبنى بالأدوار العليا في لوحة واحدة داخل المبنى.
للإيضاح الاطلاع على الملحق (دليل اشتراطات لوحات المحلات التجارية)
ثانيا:
ون البلدية ر
المرفقات .
في حال الرغبة في وضع تصاميم معينة للوحات التجارية خلاف ما ذكر في البنود أعلاه، يتم تقديم تصميم مقترح للأمانة للمراجعة والاعتماد أو إبداء الملاحظات.
ب
١- حات الداخلة:
أولا: يلزم أن توضع اللوحات الداخلية التالية:
لوحة أو ملصق أو شاشة إلكترونية داخل المحل يبين فيها أرقام البلاغات الخاصة بالجهات ذات العلاقة.
2. لوحة أو ملصق أو شاشة إلكترونية يعلن فيها جميع أسعار الخدمات المقدمة وتكون في منطقة الاستقبال.
3. لوحة أو ملصق تنبيري أو شاشة إلكترونية داخل المحل تمنع تدخين التبغ بجميع أنواعه.
4. لوحة أو ملصق عند المدخل من الخارج يكتب عليها عبارة (ممنوع دخول الرجال)، أو صورة تبين ذلك.
5. لوحة أو ملصق إرشادي بجانب طفاية الحريق يوضج طرق استخدامها.
6. لوحة أو ملصق خاري بأوقات الدوام الرسمية.
لوحة أو ملصق إرشادي في مكان بارز، لاتباع قواعد النظافة العامة.
ثانيا: الالتزام بضو ابط الدعاية والإعلان عن المنتجات التجميلية التي نص عليها نظام منتجات التجميل في
المملكة العربية السعودية.
1. منطقة الاستقبال وانتظار العملاء وتكون مزودة بمقاعد غير تالفة، وسهلة التنظيف.
2. تجهيز المحل بكراسي تقديم الخدمة، وتكون سهلة التنظيف والتعقيم، واستخدام كرسي خدمة واحد كحد أدنى، على ألا تقل المساحة الفاصلة بين كراسي الخدمة عن 1.5 م (متر ونصف).
3. تأمين كراسي لغسيل الشعر مزودة بمصدر المياه الباردة والساخنة ، كحد أدنى كرسي واحد.
4. تكون مغاسل الأيدي قريبة من منطقة العمل، ومجهزة بمياه ساخنة وباردة، وصابون سائل ومطر، ومناشف ورقية عالية الامتصاص أو مجففات بالهواء الساخن أو كليهما.
5. توفير مرايا في منطقة العمل خالية من الكسور والتشققات.
6. توفير مصيدة حشرات (صاعق كهربائي 60 سم لكل 2e50 من مساحة الارضية) وبحد أدنى مصيدة حشرات واحدة.
7. يجب إعادة تطهير وتعقيم كافة الأدوات والمعدات التي تستخدم في المحل بعد كل جلسة تزيين.
8 توفير جهاز تعقيم لكل كرسيين (2) خدمة أو أقل، لتعقيم الأدوات المستخدمة بعد كل جلسة تزيين عن طريق غسلها بالماء الدافئ بحرارة لا تقل عن (45 درجة مئوية) كمرحلة أولى، ومن ثم وضعها في الجهاز المخصص ليتم تطهيرها أو تعقيمها.
9. يجب جمع الأدوات المستخدمة بأوعية مناسبة، ويكتب عليها أنها مستخدمة، وتفصل عن الأدوات النظيفة تمهيدا لتنظيفها وتعقيمها أولا بأول.
IO. يجب تنظيف وتعقيم المعدات والأدوات بشكل دوري حسب تعليمات الشركة المصنعة.
التخلص من المحلول المطهر أو المعقم يوميا.
ون البلدية
البلدية والقروية الرقم ...
Ministry of MunicipaI RuraI Affairs التاريخ المرففات ٠٠٠:
12. تحضير الكمية الكافية من العبوة الرئيسية للمستحضرات التجميلية في وعاء نظيف ومعقم، وذلك باستخدام العيدان الخشبية أو الملاعق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد تحضيرا لاستخدامها بمراحل التجميل المختلفة، ولا يسمح باستخدامها مباشرة من العبوة الرئيسية.
13. توفير أدوات قص الشعر، فرش الشعر، ومقصات مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ، وتكون مرتبة بأدراج نظيفة وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة.
14. في حال العناية بالأيدي والقدمين لابد من توفير أحواض مخصصة لغسل الأيدي وأخرى لنقع وغسل الأقدام مزودة بمصدر أو يتم تعبئتها بالماء الحار والبارد.
15. توفير واستخدام أدوات ذات الاستخدام الواحد مثل: (عود الخشب الخاص بإزالة الجلد الميت من أطراف الأظافر- القالب الخاص بدعك أسفل الأقدام لإزالة الجلد الخشن- حامل شفرة بلاستيكي، مريلة بلاستيكية، مسحة طبية)، والتخلص منا بعد الخدمة.
16. استخدام مواد تجميلية مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. ويجب ترتيبها والحفاظ عليها مغطاة ونأرفف وأدراج نظيفة.
17. المحافظة على جهاز تسخين الشمع نظيفا ومغطى واستخدام العيدان الخشبية ذات الاستخدام الواحد عند تقديم خدمة إزالة الشعر بالشمع مع مراعاة عدم إعادة غمرها داخل وعاء الشمع أو استخدامها لعميلة أخرى.
18. لا يسمح بحفظ الأغراض الشخصية في أماكن العمل أو الخدمة وإنما توضع في مكان خاص بها.
د- التخلص من النفايات:
1. توفير حاونات محكمة الغلق للأدوات الحادة والمواد الكيميائية بعد استخدامها مثل الامواس والصبغات، وألا تكون خاصية الفتح والغلق باليد.
2. يجب تطبيق رسوم جمع النفايات الواردة في لائحة الرسوم البلدية، أو إلزام صاحب الترخيص بالتعاقد مع ناقل تجاري لنقل النفايات الناتجة عن المحل، ويسمح باشتراك عدد من المحلات مع ناقل واحد لاستخدام حاوية واحدة لتتماشى مع لائحة الرسوم البلدية.
ه - الجدران والأرضيات والأسقف:
يسمح بوجود غرف لتقديم الخدمة ذات أبواب في داخل المحل.
2. تكون واجهة المحل وجدرانه الخارجية خالية من الملصقات والعيوب والتشققات والشروخ.
3. تكون الأرضيات مقاومة للانزلاق ومن مواد غير منفذة للماء، وأن تكون ذات سطح مستو خال من التشققات والحفر، سهلة التنظيف والغسل ومن مواد لا تتأثر بالمنظفات الصناعية.
4. يجب تغطية ي فتحات تصريف المياه، وأن تكون مزودة بغطاء شبكي ومحكمة الغلق.
البلدية
المرفقات .
5. يكون سقف المحل من الخرسانة أو ما يماثلها وناعمة التشطيب ومطلية بدهان ولا يوجد به أي بروزات أو ثقوب تسمح بتراكم الأوساخ ومرور الحشرات، أما بالنسبة للأسقف المستعارة - إن وجدت - فيجب أن تكون من مواد مقاومة للحريق ولا تتأثر بالرطوبة، خاليه من العيوب التشققات.
6. يسمح بتكسية الجدران بالخشب أو الرخام او الورق أو المرايا وغيرها، مع مراعاة عدم وجود فراغات بين الحوائط ومادة التكسية لمنع تواجد وتوالد الحشرات المحافظة على نظافة الزوايا بين الجدران وكل من الأرضيات والأسقف.
8. يجب إغلاق جميع التمديدات في الجدران، مثل: (التمديدات الكهربائية، والصحية).
يزود المحل بوحدات الإضاءة ذاتية الشحن للطوارئ.
10. توفير مراوح شفط لسحب الروائح الكيماوية، وذلك بالالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي SBC 501
الباب 4 وكود البناء السعودي العام SBC 201 الفصل 28.
و الأقسام المطلوب تو افرها في جميع محلات التزيين النسائي:
(الاستقبال، الانتظار، استراحة العاملات، المستودع، دورة مياه وفق العدد المذكور في الفقرة (4) من الاشتراطات الفنية من المادة رقم (6)، قسم الأنشطة المضافة إن وجدت).