آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي

القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
10 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

مصطلحات وتعريفات:

يقصد بالكلمات والعبارات التالية في تطبيق أحكام هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:

الوزارة:

وزارة الشؤون البلدية والقروية.

الأمانة / البلدية:

جية تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية التي يقع الموقع في دائرة إشرافها، ويناط مها إصدار التراخيص اللازمة.

المحل:

هو الكيان المرخص له بمزاولة نشاط التزيين النسائي، والأنشطة المضافة (إن وجدت).

الضو ابط:

ابط ممارسة نشاط التزيين النسائي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (342) وتاريخ a1435/8/18-، المعدلة بالقرار رقم (90) وتاريخ 1440/2/7±„، والقرار رقم (743) وتاريخ a1441/11/23- القواعد:

القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي.

الغرامات البلدية:

هي الغرامات والجزاءات الواردة في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، أو أي نص نظامي آخر.

مخالفات الجهات المختصة:

هي مخالفات لتعليمات الجهات ذات العلاقة بعمل محل التزيين النسائي ويستوجب ذلك إيقاع العقوبة على المنشات المخالفة.

الترخيص البلدي:

وثيقة نظامية تصدر عن الجهة المختصة بالوزارة، تجيز تشغيل ومزاولة النشاط بالمنشأة بعد استيفاء الشروط المطلونة، ولمدة زمنية محددة.

الاشتراطات الصحية:

مجموعة من الضوابط الواجب توافرها في محل التزيين النسائي.

التجهيرا يقصد مها جميع الاحتياجات اللازمة للمحل والتي تتلاءم مع طبيعة النشاط.

"نالاى

وارة الشؤون وكالة الوزارة للشؤون البلدية المرفقات .

إزالة المواد العالقة باستخدام الوسائل الفيزيائية أو الكيميائية.

التطير:

عملية تستخدم للتخلص أو خفض أعداد الميكروبات للحدود المسموح بها على الأسطح أو المعدات وغيرها باستخدام الوسائل الفيزيائية أو الكيميائية.

التعقيم:

القضاء على جميع أشكال الحياة الميكروبية بما فيها الأبواغ البكتيرية باستخدام الوسائل الفيزيائية أو الكيميائية.

المريلة:

قطعة بلاستيكية تلف على طالبة الخدمة وتربط في عنقها لحماية ملابسها من الإتساخ.

كود البناء السعودي:

هو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.

المواصفات القياسية المعتمدة:

هي المواصفات المعتمدة في المملكة العربية السعودية من جهات الاختصاص كالهيئة العامة للغذاء والدواء والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وغيرهما.

النشاط:

نشاط التزيين النسائي.

التزيين النساني:

هي الخدمة المقدمة بقصد التزيين مثل: قص وتصفيف وصبغ الشعر أو تقليم وتنظيف وطلاء الأظافر أو إزالة الشعر الغير مرغوب فيه من الجسم أو تنظيف البشرة، أو استخدام مستحضرات التجميل (المكياج) على البشرة بغرض التزيين، ولا تشمل أي من الخدمات المقدمة والمنتجات المستخدمة أي ادعاءات صحية أو طبية أو مقيد استخدامها وفقا لنظام آخر.

الممارسات:

شخص يقوم بتقديم أي من خدمات التزيين النسائي بمختلف أنواعها.

العاملات:

شخص يقوم بخدمات مساندة داخل محل التزيين النسائي خلاف خدمات التزيين النسائي مثل: (أعمال النظافة، ترتيب الأدوات، تعقيم الأدوات، الأعمال الإدارية... الخ).

المستفيدات:

أي شخص يستفيد من محل التزيين النسائي للحصول على أي من الخدمات المقدمة فيه.

كشك التزيين النسائي:

هو محل صغير يسمج فيه بتقديم خدمة واحدة من نشاط التزيين النسائي (العناية بالأيدي والقدمين، العناية بالشعر، العناية بالبشرة)، ويقع ضمن المواقع المسموح مها للترخيص لهذا النشاط.

الأجهزة والمنتجات الطبية:

،٥7٠٤٤/ دم. عم

Ministry of MunicipaI RuraI& Affairs التاريخ .

المرفقات كل آلة أو أداة أو جهاز تطبيق طبي أو جهاز زرع أو كواشف ومعايير مخبرية أو برامج ومواد تشغيل للأجهزة الطبية أو أي أداة شبيهة أو ذات علاقة وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة.

المنتجات التجميلية:

أي منتج يحتوي على مادة أو أكثر، معد للاستخدام على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان وتشمل الجلد والشعر والأظافر والشفاه أو الأسنان، أو الأغشية المبطنة للتجويف الفموي، لأغراض التنظيف أو التعطير أو الحماية أو لإبقائها في حالة جيدة، أو لتغيير مظهرها وتحسينه، أو لتغيير رائحة الجسم وتحسينه، وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة.

كرسي الخدمة:

الكرسي المخصص للمستفيدة لتلقي خدمات التزيين النسائي بمختلف أنواعها.

المادة الثانية

التراخيص:

يشترط لمزاولة نشاط التزيين النسائي الحصول على ترخيص من (الأمانة/ البلدية).

2. تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.

3. يمنع مخالفة النشاط الذي رخص من أجله المحل.

4. يمنع البدء في أعمال التشغيل بدون رخصة.

5. يمنع مزاولة النشاط بعد الساعة الحادية عشرة ليلا إلا بعد الحصول على تصريج خاص مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المتعلقة بتشغيل النساء فترة من الليل.

6. في حال انتقال المحل إلى موقع آخر يلزم إلغاء الترخيص واستخراج ترخيص جديد.

عرض الترخيص البلدي لمزاولة النشاط في موقع بارز في المحل.

المادة الثالثة

الأنشطة الإضافية:

1. يجب قبل إضافة أي نشاط أو تجهيز الموقع من أجل ذلك، الحصول على موافقة (الأمانة / البلدية) المختصة لكل نشاط إضافي.

2. يجب الحصول على ترخيص بلدي لكل نشاط مضاف لرخصة التزيين النسائي بشكل مستقل.

/

البلدية والقروية الرقم..

المرفقات ..

3. يسمح بإضافة نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية داخل محل التزيين النسائي وهي على النحو التالي:

المساحة الإضافية المطلوبة لكل مسمى النشاط المضاف نشاط البيع بالتجزئة للعطورات ومستحضرات التجميل وصابون الزينة والبخور.

2. البيع بالتجزئة للكماليات واكسسوارات الملابس، والكماليات الأخرى ذات العلاقة بالنشاط.

من 2e20. 2e8

3. أنشطة التصوير الفوتوغرافي.

4. محلات تقديم المشروبات (الكوفي شوب).

5. البيع بالتجزئة من خلال الأجهزة الآلية للخدمة الذاتية.

6. محل خياطة نسائية تصريج تقديم خدمات منزلية لا يشترط مساحة إضافية

4. في حال الرغبة في إضافة نشاط داخل محل التزيين النسائي ولم يرد ذكرها أعلاه فيتم إتباع الإجراء الاتي:

أ- يقدم الطلب للأمانة أو البلدية المختصة.

ب- يدرس الطلب وترفع بالمرئيات حياله إلى الجهة المختصة بالوزارة لأخذ الموافقة حيال الطلب.

5. في حال الرغبة بفتح كشك للتزيين النسائي يتم إتباع الإجراءات التالية:

أ- لا تقل مساحة الكشك عن (6 م 2) ولا تزيد عن (16 م 2).

الحصول على موافقة مالك الموقع.

ت- أخذ موافقة الجهة المختصة (الأمانة/ البلدية) على الموقع قبل إقامة الكشك.

ث- يقتصر العمل في الكشك على تقديم خدمة واحدة فقط من الخدمات التالية:

1. العناية بالأيدي والقدمين.

2. العناية بالشعر.

3. العناية بالبشرة.

المادة الرابعة

خصوصية النشاط (المحل/الكشك):

1. يقتصر العمل على النساء فقط، بحيث تكون كافة الممارسات والعاملات والمستفيدات من النساء.

" ون البلدية é+' 1145 99 وواد م؟ه 966+B ١١ Xinfo@momra.gov.sa @saudimomra' www.momra.gov.sa

المرفقات .

2. لا يسمح بدخول الرجال أثناء ساعات العمل، إلا في حالة وجود صيانة ويكون أثناء خلو المحل من المستفيدات او بعد انتهاء الدوام، ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة.

3. أن يراتى في التصميم خصوصية المستفيدات، نحنث لا يتيح رؤية من بالداخل.

4. يمنع منعا باتا تركيب كاميرات للمراقبة الداخلية، ويكتفى بأن يكون مزودا بكاميرات مراقبة تغطي أجزاء من الخارج وفقا لما ورد في وثيقة (الشروط والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة التلفزيونية للأسواق والمجمعات التجارية والفنادق والأماكن الترفيهية والأنشطة التجارية الأخرى)، مع توفير التسجيل لمدة شهر على الأقل وتزويد الجهات الحكومية بمحتواها عند طلبها بشكل رسمي، وفق متطلبات وزارة الداخلية.

5. ألا يكون المدخل ملاصقا لمدخل المحلات الرجالية مثل (الأندية الرياضية، والترفيهية، والمقاهي، الخ).

المادة الخامسة

شروط الممارسات / العاملات:

حصول الممارسات على شهادة مهنية في مجال التزيين النسائي من أي جهة تعليمية أو تدريبية داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

2. على جميع الممارسات والعاملات في المحل الحصول على شهادة تدريب من مركز تأهيل وتثقيف العاملين بحسب الإجراءات المنظمة لذلك.

3. استخراج شيادة صحية معتمدة من (الأمانة/ البلدية) المختصة للممارسات والعاملات تثبت سلامتهم من الأمراض المعدية.

4. تكون مدة الشهادة الصحية سنة واحدة ويجب تجديدها قبل الانتهاء.

5. الالتزام بالزي الرسمي الخاص بالمحل المناسب لطبيعة العمل طيلة ساعات العمل.

المادة السادسة

التجهيزات والتشغيل والصيانة

أولا: الاشتراطات الفنية

1. يجب ألا تقل مساحة المحل عن 24 م 2.

2. يكون موقع النشاط على شوارع مخصصة للاستخدام التجاري حسب المخططات ووثائق البناء المعتمدة.

3. يكون النشاط في دور أرضي أو أرضي وميزانين، أو في أحد الأدوار العلوية ضمن مباني مجمعات تجارية، أو مراكز تجارية، أو مباني الاستعمال المختلط المرخص له للاستعمال التجاري، أو ضمن صالة رياضية نسائية.

ون البلدية توفير دورة مياه واحدة كحد أدنى، ومغسلة أيدي لكل (10) أفراد أو أقل بين ممارسات وعاملات، في الوردية الواحدة.

البلدية والقروية الرقم Ministry of MunicipaI RuraI Affairs التاريخ المرفقات .

5. يسمح بلوحة داخلية لكل نشاط إضافي، في حال رغب صاحب الترخيص إضافة أنشطة للمحل.

6. تصميم وتنفيذ وتركيب وتشغيل وصيانة كل الأنظمة والأجهزة والتركيبات الخاصة بالتهوية والتكييف والتدفئة، مع ضرورة الالتزام بتطبيق متطلبات كود الميكانيكا السعودي(501-58C) وخاصة الباب رقم (4)، وكذلك تطبيق متطلبات الكود السعودي (SBC201) الفصل (28).

. يكون المحل جيد التكييف والتهوية بحيث لا تتجاوز درجة الحرارة عن 25 درجة مئوية.

8. تخصيص منطقة للاستقبال والانتظار.

أن يكون للمحل مدخل واحد فقط ولا يسمح بوجود مداخل جانبية أو خلفية، عدا مخارج الطوارئ حسب كود البناء السعودي.

10 . أن يتم تنفيذ منزلق خاص للأشخاص ذوي الإعاقة خاليا من العيوب، ولا يؤثر على الرصيف الخاري، ولا يسبب أي تشوه في المظهر العام، ولا يسمح بأن تتجاوز زاوية انحناء المنزلق 15 درجة.

11. يمنع ممارسة النشاط خارج حدود المحل، أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد في الأعمال الخاصة بالمحل أو التعدي على الأرصفة بوضع ساتر.

12. يمنع استخدام المحل كمقر لسكن العاملين.

13. يسمح بتقديم الضيافة للمستفيدات

ثانيا: تجهيز المحل والتشغيل والصيانة

أ-١ حات الخاحنة:

أولا:

1- يجب أن توضع اللوحة الخارجية للمحل التجاري على واجهة المحل ضمن مساحة الجدار الفاصل بين الدور الأرضي والدور العلوي بارتفاع 80 سم ومع ترك مسافة 25 سم على الجانين من حدود المحل.

2- يجب أن يقتصر محتوى اللوحة فقط على الآتي: (الاسم التجاري للنشاط، رقم السجل التجاري، الشعار إن وجد السجل التجاري).

3- تكون اللوحة من الاحرف البارزة.

4- تكون إضاءة الاحرف مخفية (خلف الأحرف المجوفة) ويمنع استخدام الكشافات.

- 5- استخدام خلفيات إضافية للوحات غير مواد التشطيب الأساسية لواجهة المبنى.

6- يمنع وضع اللوحات التجارية في الأدوار العليا.

7-يجب ألا تعيق اللوحة النوافذ أو الفتحات الأخرى على واجهة المبنى.

8- توضع لوحات الأنشطة التجارية الواقعة ضمن المبنى بالأدوار العليا في لوحة واحدة داخل المبنى.

للإيضاح الاطلاع على الملحق (دليل اشتراطات لوحات المحلات التجارية)

ثانيا:

ون البلدية ر

المرفقات .

في حال الرغبة في وضع تصاميم معينة للوحات التجارية خلاف ما ذكر في البنود أعلاه، يتم تقديم تصميم مقترح للأمانة للمراجعة والاعتماد أو إبداء الملاحظات.

ب

١- حات الداخلة:

أولا: يلزم أن توضع اللوحات الداخلية التالية:

لوحة أو ملصق أو شاشة إلكترونية داخل المحل يبين فيها أرقام البلاغات الخاصة بالجهات ذات العلاقة.

2. لوحة أو ملصق أو شاشة إلكترونية يعلن فيها جميع أسعار الخدمات المقدمة وتكون في منطقة الاستقبال.

3. لوحة أو ملصق تنبيري أو شاشة إلكترونية داخل المحل تمنع تدخين التبغ بجميع أنواعه.

4. لوحة أو ملصق عند المدخل من الخارج يكتب عليها عبارة (ممنوع دخول الرجال)، أو صورة تبين ذلك.

5. لوحة أو ملصق إرشادي بجانب طفاية الحريق يوضج طرق استخدامها.

6. لوحة أو ملصق خاري بأوقات الدوام الرسمية.

لوحة أو ملصق إرشادي في مكان بارز، لاتباع قواعد النظافة العامة.

ثانيا: الالتزام بضو ابط الدعاية والإعلان عن المنتجات التجميلية التي نص عليها نظام منتجات التجميل في

المملكة العربية السعودية.

1. منطقة الاستقبال وانتظار العملاء وتكون مزودة بمقاعد غير تالفة، وسهلة التنظيف.

2. تجهيز المحل بكراسي تقديم الخدمة، وتكون سهلة التنظيف والتعقيم، واستخدام كرسي خدمة واحد كحد أدنى، على ألا تقل المساحة الفاصلة بين كراسي الخدمة عن 1.5 م (متر ونصف).

3. تأمين كراسي لغسيل الشعر مزودة بمصدر المياه الباردة والساخنة ، كحد أدنى كرسي واحد.

4. تكون مغاسل الأيدي قريبة من منطقة العمل، ومجهزة بمياه ساخنة وباردة، وصابون سائل ومطر، ومناشف ورقية عالية الامتصاص أو مجففات بالهواء الساخن أو كليهما.

5. توفير مرايا في منطقة العمل خالية من الكسور والتشققات.

6. توفير مصيدة حشرات (صاعق كهربائي 60 سم لكل 2e50 من مساحة الارضية) وبحد أدنى مصيدة حشرات واحدة.

7. يجب إعادة تطهير وتعقيم كافة الأدوات والمعدات التي تستخدم في المحل بعد كل جلسة تزيين.

8 توفير جهاز تعقيم لكل كرسيين (2) خدمة أو أقل، لتعقيم الأدوات المستخدمة بعد كل جلسة تزيين عن طريق غسلها بالماء الدافئ بحرارة لا تقل عن (45 درجة مئوية) كمرحلة أولى، ومن ثم وضعها في الجهاز المخصص ليتم تطهيرها أو تعقيمها.

9. يجب جمع الأدوات المستخدمة بأوعية مناسبة، ويكتب عليها أنها مستخدمة، وتفصل عن الأدوات النظيفة تمهيدا لتنظيفها وتعقيمها أولا بأول.

IO. يجب تنظيف وتعقيم المعدات والأدوات بشكل دوري حسب تعليمات الشركة المصنعة.

التخلص من المحلول المطهر أو المعقم يوميا.

ون البلدية

البلدية والقروية الرقم ...

Ministry of MunicipaI RuraI Affairs التاريخ المرففات ٠٠٠:

12. تحضير الكمية الكافية من العبوة الرئيسية للمستحضرات التجميلية في وعاء نظيف ومعقم، وذلك باستخدام العيدان الخشبية أو الملاعق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد تحضيرا لاستخدامها بمراحل التجميل المختلفة، ولا يسمح باستخدامها مباشرة من العبوة الرئيسية.

13. توفير أدوات قص الشعر، فرش الشعر، ومقصات مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ، وتكون مرتبة بأدراج نظيفة وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة.

14. في حال العناية بالأيدي والقدمين لابد من توفير أحواض مخصصة لغسل الأيدي وأخرى لنقع وغسل الأقدام مزودة بمصدر أو يتم تعبئتها بالماء الحار والبارد.

15. توفير واستخدام أدوات ذات الاستخدام الواحد مثل: (عود الخشب الخاص بإزالة الجلد الميت من أطراف الأظافر- القالب الخاص بدعك أسفل الأقدام لإزالة الجلد الخشن- حامل شفرة بلاستيكي، مريلة بلاستيكية، مسحة طبية)، والتخلص منا بعد الخدمة.

16. استخدام مواد تجميلية مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. ويجب ترتيبها والحفاظ عليها مغطاة ونأرفف وأدراج نظيفة.

17. المحافظة على جهاز تسخين الشمع نظيفا ومغطى واستخدام العيدان الخشبية ذات الاستخدام الواحد عند تقديم خدمة إزالة الشعر بالشمع مع مراعاة عدم إعادة غمرها داخل وعاء الشمع أو استخدامها لعميلة أخرى.

18. لا يسمح بحفظ الأغراض الشخصية في أماكن العمل أو الخدمة وإنما توضع في مكان خاص بها.

د- التخلص من النفايات:

1. توفير حاونات محكمة الغلق للأدوات الحادة والمواد الكيميائية بعد استخدامها مثل الامواس والصبغات، وألا تكون خاصية الفتح والغلق باليد.

2. يجب تطبيق رسوم جمع النفايات الواردة في لائحة الرسوم البلدية، أو إلزام صاحب الترخيص بالتعاقد مع ناقل تجاري لنقل النفايات الناتجة عن المحل، ويسمح باشتراك عدد من المحلات مع ناقل واحد لاستخدام حاوية واحدة لتتماشى مع لائحة الرسوم البلدية.

ه - الجدران والأرضيات والأسقف:

يسمح بوجود غرف لتقديم الخدمة ذات أبواب في داخل المحل.

2. تكون واجهة المحل وجدرانه الخارجية خالية من الملصقات والعيوب والتشققات والشروخ.

3. تكون الأرضيات مقاومة للانزلاق ومن مواد غير منفذة للماء، وأن تكون ذات سطح مستو خال من التشققات والحفر، سهلة التنظيف والغسل ومن مواد لا تتأثر بالمنظفات الصناعية.

4. يجب تغطية ي فتحات تصريف المياه، وأن تكون مزودة بغطاء شبكي ومحكمة الغلق.

البلدية

المرفقات .

5. يكون سقف المحل من الخرسانة أو ما يماثلها وناعمة التشطيب ومطلية بدهان ولا يوجد به أي بروزات أو ثقوب تسمح بتراكم الأوساخ ومرور الحشرات، أما بالنسبة للأسقف المستعارة - إن وجدت - فيجب أن تكون من مواد مقاومة للحريق ولا تتأثر بالرطوبة، خاليه من العيوب التشققات.

6. يسمح بتكسية الجدران بالخشب أو الرخام او الورق أو المرايا وغيرها، مع مراعاة عدم وجود فراغات بين الحوائط ومادة التكسية لمنع تواجد وتوالد الحشرات المحافظة على نظافة الزوايا بين الجدران وكل من الأرضيات والأسقف.

8. يجب إغلاق جميع التمديدات في الجدران، مثل: (التمديدات الكهربائية، والصحية).

يزود المحل بوحدات الإضاءة ذاتية الشحن للطوارئ.

10. توفير مراوح شفط لسحب الروائح الكيماوية، وذلك بالالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي SBC 501

الباب 4 وكود البناء السعودي العام SBC 201 الفصل 28.

و الأقسام المطلوب تو افرها في جميع محلات التزيين النسائي:

(الاستقبال، الانتظار، استراحة العاملات، المستودع، دورة مياه وفق العدد المذكور في الفقرة (4) من الاشتراطات الفنية من المادة رقم (6)، قسم الأنشطة المضافة إن وجدت).

المادة السابعة

المتطلبات الصحية:

يمنع منعا باتا استخدام المستحضرات الكيميائية ذات الطبيعة الطبية وفق تصنيف الهيئة العامة للغذاء والدواء.

2. تكون جميع المساحيق والمستحضرات والأدوات والأجهزة المستخدمة لممارسة التزين النسائي وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة.

3. يجب التأكد من تاريخ صلاحية المنتجات ووضع ملصق غير قابل للإزالة يدون عليها تاريخ فتح العبوة للمنتجات ذات مدة صلاحية محدودة من تاريخ الفتح.

4. الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بالملصق التعريفي للمنتج التجميلي المدرج بالهيئة العامة للغذاء والدواء، ووفق اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل، ولائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO. 1943:2016

5. يسمح باستخدام الأجهزة المرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء للاستعمال التجميلي فقط.

6. منعا باتا استخدام الإسفنج أو الفرش أو غيرها للتزيين قبل تنظيفها وتعقيمها بين كل جلسة تزيين وأخرى.

لجد على الممارسات استخدام الكمامات أثناء تزيين الوجه.

8. يجب المحافظة على النظافة الشخصية من قبل الممارسات والعاملات.

يجب استخدام أصباغ شعر مسموح بها ومدرجة في الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتحتوي على تواريخ صلاحية.

Ministry of MunicipaI RuraI& Affairs التاريخ .

المرفقات .

10. يمنع تصنيع أو ابتكار خلطات لأغراض تجميلية أو طبية لاستخدامها أو بيعها للزبائن أو استخدام مستحضرات تحمل ادعاءات مخالفة للائحة مستحضرات التجميل.

11. غسل اليدين بعد إزالة أدوات الوقاية الشخصية.

12. يمنع منعا باتا تقديم خدمة التزيين لأي مستفيدة وجد لديها طفيل القمل بالرأس أو بيض القمل، إلا بعد شفاءها وسلامتها تماما.

13. عند ظهور أي أعراض مرضية على أي من الممارسات والعاملات يجب إيقافها عن العمل لحين التأكد من خلوها من الأمراض.

14. تجميع مخلفات المحل من (الشعر، والشفرات المستعملة بعد إتلافها، والأشرطة اللاصقة، ومرايل التزيين البلاستيكية وغيرها) أولا بأول، ويتم التخلص منها بطريقة صحية أمنة.

15. الاحتفاظ بصفة دائمة بسجل الرقابة الصحية الذي يصرف مع الترخيص، على أن يقدمه للقائم بعملية الرقابة عند أي زيارة، ما عدا المناطق والمحافظات التي تطبق نظام الرقابة الصحية الإلكترونية.

16. منع تعديل أو تغيير ما يدون بسجل الرقابة الصحية من بيانات أو ملاحظات، سواء بالكشط، أو بالمحو، أو الإزالة.

17. حفظ المنظفات والمطيرات والأدوات المستخدمة في خزائن مصممة لهذا الغرض، على أن تكون في حالة جيدة وجافة ونظيفة.

المادة الثامنة

الوقاية والسلامة:

1. الالتزام بتصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحريق المعتمدة لدى المديرية العامة للدفاع المدني في مجال الوقاية والحماية من الحريق وتحديد الطفايات المناسبة ونوعيتها وذلك بموجب كود البناء السعودي الباب (8 و 10) من كود البناء السعودي (SBC801).

2. توفير صندوق للإسعافات الأولية يكون مزودا بالمواد ذات الأهمية الطبية مثل: الأشرطة اللاصقة الملونة، والأرنطة الطبية، والقطن والشاش، والمواد المطرة، ومواد العناية بالجروح الأخرى.

المادة التاسعة

التظلمات والشكاوى:

يتم التظلم من تطبيق الاحكام والضوابط الواردة في هذه القواعد التنفيذية امام لجان النظر في التظلمات والشكاوى في الأمانة المعنية وفقا لما ورد في البند ثانيا من المادة من اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 10459 وتاريخ 1438/5/2.

• ون البلدية

Ministry of Municipal RuraI& Affairs التاريخ .

المرفقات

المادة العاشرة

أحكام عامة:

تختص الأمانات والبلديات بمراقبة تنفيذ هذه القواعد في جميع المحلات التي تقدم خدمة التزيين النسائي وايقاع العقوبات بحق المخالفين.

2. تلغي هذه القواعد كل ما يتعارض معيا من أحكام وردت في لوائح أو قرارات أو تعليمات أو قواعد تنفيذية أصدرتها الوزارة.

3. يعمل بهذه القواعد من تاريخ اعتمادها من معالي الوزير ونشرها على موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية الأدلة والكودات المرجعية

1.إصدارات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

2.الدليل الإرشادي للوصول الشامل - مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.

3.كود البناء السعودي وخصوصا إصداراته التالية:

: c:

يا .ت م

د دا :C b

ء ا ت .%B:f.E;

؟

يا ص €.E:

E%

e— ;eÉ:

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام إجراءات التراخيص البلدية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام منتجات التجميل النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه 1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإحصاءات العامة للدولة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البلديات والقرى النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التصرف في العقارات البلدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تصنيف المقاولين1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.