آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة التعليم
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← القواعد التنظيمية لفصول ومدارس الموهوبين

القواعد التنظيمية لفصول ومدارس الموهوبين

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التعليم والعلوم
22 مادة في 4 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الفصل الأول: التعريفات والأهداف

المادة الأولى

التعريفات:

يكون للكلماات والعباارات ايةياة - أينماا وردت ي ها ا القواعاد - المعااي المبيناة أماام ماه م ماال ماا لم يقت اي الساااااااااااايااق خلاف ذلك.

الااااااااااااوزارة وزارة التعليم

هم الطلبة ال ين ةوجد لديمم اساااااتعدادات وقدرات فوق عاديةل أو أداء متميز عن بقية أقرايمم ي مجال أو أكثر من المجالات التي يقدرها المجتمعل ويحتاجون إلى رعاية تعليمية خاصة لا ةتوافر لهم

ي مناهج الدراسة العادية.

الماوهوبين

وحدة إدارية إشاااااااااارافية ةرةبط ةنظيميًا بنائب الوزير للتعليم العام وتعنى بإدارة ودعم العمليات والمؤسسات التعليمية بجميع مكوناتما ضمن النطاق الجغراي المخصص لها.

إدارة التعليم

مدارس التعليم جميع مادارس مراحاه التعليم العاام الحكوم ل والخاا) هأه وعاالم ( وةحفيظ القرآنل ومادارس العام الطفولة المبكرةل ومدارس التعليم المستمر والمدارس السعودية ي الخارج.

فصول الموهوبين ه فصااااااااااااول دراساااااااااااايااة ضاااااااااااامن مادارس التعليم العااام يتم ف مااا ةقااديم الخاادماات التعليميااة للطلبااة المصنفين كموهوبين وفق مقاييس ومحددات معتمدة.

ه المادارس التي ةقادم الخادماات التعليمياة للطلباة المصاااااااااااانفين كموهوبين وفق مقااييس ومحاددات معتمدة ةختص بما مه مدرسة للموهوبين حسب مجالها.

مدارس الموهوبين

ه المؤسااااااااااااسااااااااااااااات الحكوميااة ولير الحكوميااة خااارج نطاااق وزارة التعليم وقطاااعاااتمااال التي تشااااااااااااااار الجهات المشاركة بالإشاااراف ع ى فصاااول ومدارس الموهوبين هالتخصاااصاااية( وةقدم خدماتما لدعم العملية التعليمية

ف ما.

منسق الموهوبين معلم لير مفرغ يكلف ي المدرسة ويتولى التنسيق لبرامج وخدمات الموهوبين ي المدرسة.

هو المعلم الا ي يتم اختيااارا لتاادرس المقررات الادراساااااااااااايااة والإثرائيااة للطلبااة ي فصااااااااااااول ومادارس الموهوبين.

معلم فصه الموهوبين

هو أساااااااااااالود تعليلاي ايزود من خلالاه الطلباة الموهوبين بخبراتل ومهاارات تعليمياة متنوعاة ومتعمقاة الإثراء ةلبي احتياجاتمم ورلباتمم ولا يوفرها لهم المنهج المدرس ي.

ه إحدى الممارسااااااااااات التعليمية التي يتم ف ما ةواصااااااااااه الطلبة الموهوبين بمتخصااااااااااصااااااااااين وخبراء ي مجالات أماديمية متنوعة وفق آلية علمية محددةل يكتسااب الطالب خلالها خبرات علميةل وبحثية

متنوعة ي مجال ةخصص ي دقيق.

التلم ة

إجراء يتيح للطلاد الانتقال بوةيرة أسرع عبر مستويات التعليم بناءً ع ى أدائمم وقدراتمم.

التسر ع الأماديلاي

الجهة المختصة الجهة صاحبة الاختصا) وفق ما ورد من مهامها الأساسية ي أنظمة وأدلة الوزارة المعتمدة.

المادة الثانية

الهدف العام:

تمدف القواعد التنظيمية الواردة ي ه ا الوثيقة إلى ةوضاااايح الضااااوابط والإجراءات اللازمة التي ةمكن إدارات التعليم من فتح فصول ومدارس للموهوبين بنماذجها المختلفة.

المادة الثالثة

نطاق التطبيق:

) ) 1 - 3يشمه نطاق التطبيق له ا الوثيقة فصول ومدارس الموهوبينل وفق ايت : ▪ مدارس البنين والبنات.

▪ المراحه الدراسية من الطفولة المبكرة حتى الثانوية. ▪ مدارس التعليم العام الحكوميةل والخاصة هالأهلية - العالمية.)

الفصل الثاني: فصول الموهوبين

المادة الرابعة

فصول الموهوبين:

يتم من خلال فصااااااااااااول الموهوبين ضاااااااااااام الطلبة الموهوبين ي فصااااااااااااول دراسااااااااااااية داخه المدرسااااااااااااةل ويقدم لهم تعليم متمايز وأسااااليب تعليم وتعلم مصاااممة لتلبية احتياجات الطلبة الموهوبينل حيه تسااامح لهم باساااتكشااااف المواضااايع بعمق أكبرل

وبوةيرة ةناسب قدراتمم وةطور إمكاناتمم بمدف ةوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة الموهوبين.

بطاقة تعريف فصل الموهوبين

مهام واختصاصات فصه الموهوبين

م

بالإضافة إلى ما ورد من مهام واختصاصات المدرسة ي الدليه التنظيلاي لمدارس التعليم العام ةختص فصول الموهوبين بايت :

ةطوير المعارفل والمهاراتل والسمات والقيم للطلبة الموهوبين ةحقيقًا لرؤية 1المملكة المتمثلة ي إعداد مواطن منافس عالميا.

2ةوفير الرعاية المث ى للطلبة الموهوبين بما يتناسب مع قدراتمم واستعداداتمم.

3ةقديم طرق تعلم مبتكرةل واستخدام خيارات التعلم المرنةل وحلول التعلم القائم ع ى التقنية.

4تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار لدى الطلبة الموهوبين. 5ةقديم برامج إثرائية متنوعة تعزز جوانب الموهبة والإبداع ي مختلف

مجالات اختصا) المدرسة. 6تعزيز قيمة البحهل والتعلمل والعزيمةل والمثابرة. 7ربط الطلبة الموهوبين بالمؤسسات الأماديمية التخصصية لتطوير مهاراتمم.

8دعم وةمكين الطلبة الموهوبين من التفوق ي المنافسات والبرامج الوطنية والعالمية.

الوحدة التنظيمية

فصه الموهوبين

الارةباط التنظيلاي

المدرسة الملحق بما فصول الموهوبين

الإشراف الفني

فصول هةخصصية(

إدارة ةنمية القدرات هقسم الموهوبين( وجهة مشاركة

فصول (عامة)

إدارة ةنمية القدرات هقسم الموهوبين(

هدف الوحدة التنظيمية

ةقديم المعارف والخبرات النوعية التي ةتناسب مع قدرات الطلبة الموهوبين والمتميزين ي المجالات ذات الأولوية

نماذج فصول الموهوبين

فصول الموهوبين هالتخصصية(

ةحت إشراف إدارة التعليم بالإضافة إلى جهة مشاركة

فصااول ملحقة بمدارس التعليم العامل ةقدم خدماتما للطلباة الموهوبين من ذوي القادرات العقلياة المرةفعاةل أو ذوي المواهاب الثقاافياة والفنياةل أو الريااضااااااااااااياةل أو التقنيااةل أو ليرهااال وةقاادم لهم برامج وخاادمااات ةحاات إشااااااراف جهة مشاااااااركة ةخصااااااصااااااية بالتعاون مع إدارة

التعليم.

فصول الموهوبين هالعامة(

ةحت إشراف إدارة التعليم

فصاول ملحقة بمدارس التعليم العامل ةقدم خدماتما للطلبااة الموهوبين من ذوي القاادرات العقليااة المرةفعااة ال ين ةم ةصنيفهم وفق المقاييس المعتمدة ي الوزارةل وةقدم لهم برامج وخدمات تشرف عل ما إدارة التعليم.

المادة الخامسة

ضوابط فتح فصول الموهوبين:

ً ) ) 1 - 5يتم افتتاح الفصاااه عند اكتمال نصااااد الطلبة المصااانفين كموهوبين كحد أع ى 20طالبا ي الفصاااه الواحدل ولا

يقه عن 15طالبًا. ) ) 2 - 5ةتولى الجهة المختصة بإدارة التعليم إعداد خطة البرامج الخاصة بفصول الموهوبين وسياسة قبول الطلبة.

) ) 3 - 5ةرفع إدارة المدرساااااااااااة خطاد طلب موافقة افتتاح فصاااااااااااه الموهوبين إلى الجهات المختصاااااااااااة ي إدارة التعليم هإدارة

ةنمية القدرات / قسم الموهوبين( لإكمال اللازم. ) ) 4 - 5يعد فصه الموهوبين أحد فصول الصف الدراس ي المعتمدة ي ميزانية المدرسة. ) ) 5 - 5ايغلق فصه الموهوبين إذا انخفي عدد طلابه عن 12طالبًا لسنتين متتاليتين.

المادة السادسة

البيئة المدرسية والخدمات:

) ) 1 - 6يراعى عند اختيار فصه الموهوبين أن يكون مقرا مناسبًا ويدعم تعلم الموهوبين ي بيئة تعليمية ملائمة. ) ) 2 - 6يراعى عند فتح فصه الموهوبين ألا يؤثر ع ى ارةفاع الكثافة الطلابية ي الفصول الأخرى. ) ) 3 - 6يراعى أن يكون مبنى المدرسة - الملحق بما فصول الموهوبين- حديثًا ومكتمه المرافق.

) ) 4 - 6ةوفير جميع المتطلبات التعليمية والتقنية والإدارية والصااااااااااااحيةل بالإضااااااااااااافة إلى متطلبات الأمن والساااااااااااالامة لكافة مرافق المدرسة.

) ) 5 - 6ةوفير خدمة النقه المدرس ي للوصول إلى أكبر عدد من الطلبة الموهوبين. ) ) 6 - 6ةتولى الجهة المشااركة المشارفة ع ى فصاول الموهوبين هالتخصاصاية( ةجهيز المرافق والأدوات المطلوبة التي ةتناسب

مع خطة البرامج الإثرائية المقدمة. ) ) 7 - 6تعامه فصااول الموهوبين هالتخصااصااية( معاملة المدارس الخاصااة هالأهلية والعالمية( ي منح صاالاحيات اسااتخدام

المنصات الإلكترونية التعليمية التي ةحقق معايير الحد الأديى وفق التعاميم المعتمدة.

المادة السابعة

التشكيلات المدرسية:

تشمه التشكيلات المدرسية الخاصة بفصول الموهوبين كلا من: منسق الموهوبين – معلم فصه الموهوبين. ) ) 1 - 7يتم اختيار منسق الموهوبين وفقًا للضوابط التالية:

) ) 1 - 1 - 7ألا يقه أداؤا الوظيف عن ممتاز ي العامين الماضيين. ) ) 2 - 1 - 7الأولوية عند اختيار منسق موهوبين للمعلم من التخصصات العلمية.

) ) 3 - 1 - 7الأولوية للمعلم الحاصه ع ى برامج ةدريبية ي مجال الموهبة. ) ) 4 - 1 - 7لديه اطلاع ع ى برامج وخدمات الموهوبين.

) ) 5 - 1 - 7لديه منجزات ومشارمات فاعلة ي مجال الموهوبين. ) ) 6 - 1 - 7لديه استعداد لحضور برامج التطوير المهني الخاصة برعاية الموهوبين.

ً ) ) 2 - 7يتم اختيار معلم فصه الموهوبين وفقا للضوابط التالية: ) ) 1 - 2 - 7ألا يقه أداؤا الوظيف عن ممتاز ي العامين الماضيين. ) ) 2 - 2 - 7الأولوية لمن حصه ع ى رخصة مهنية سارية المفعول صادرة من هيئة ةقويم التعليم والتدريب. ) ) 3 - 2 - 7الأولوية ي الاختيار للمعلم الحاصه ع ى برامج ةدريبية ي مجال الموهبة ولديه خبرة سابقة. ) ) 4 - 2 - 7أن يجتاز إجراءات المفاضلة التي ةضعها الجهات المختصة ي إدارة التعليم. ) ) 5 - 2 - 7لديه استعداد لحضور برامج التطوير المهني الخاصة برعاية الموهوبين. ) ) 6 - 2 - 7لمدير المدرساة الحق ي اةخاذ القرار بشانن اساتبدال معلم فصاه الموهوبين إذا مان التقدير العام لأدائه الوظيف أقه من جيد جدًال و عيق ةحقيق مستمدفات فصه الموهوبين.

المادة الثامنة

الامتيازات والحو افز:

) ) 1 - 8امتيازات وحوافز منسق الموهوبين: ) ) 1 - 1 - 8ايعفى منسق الموهوبين من الإشراف اليوم ل والمناوبةل وحصص الانتظار.

) ) 2 - 8امتيازات وحوافز معلم فصه الموهوبين:

) ) 1 - 2 - 8ايخفي النصاااااااااااااد التعليلاي لمعلم فصااااااااااااه الموهوبين بحيه يكون الحد الأع ى للحصااااااااااااص هالأساااااااااااااسااااااااااااية والإثرائية( 20للمعلم والمعلم الممارسل و 18للمعلم المتقدمل و16للمعلم الخبير.

) ) 2 - 2 - 8أولوية الترشيح للمعلم لمرافقة طلابه ي المسابقات والمعارض المحلية والدولية. ) ) 3 - 2 - 8ايعفى المعلم مكتمه النصاد من الإشراف اليوم ل والمناوبةل وحصص الانتظار.

) ) 4 - 2 - 8ايعفى معلم فصه الموهوبين من الندد لمدرسة أخرى. ) ) 5 - 2 - 8يكون لمعلم فصه الموهوبين الأولوية ي الترشح للبرامج والدورات التطويرية.

المادة التاسعة

سياسة قبول الطلبة:

) ) 1 - 9إعداد سياسة القبول ي فصول الموهوبين هالعامة:) ) ) 1 - 1 - 9ةتولى الجهاة المختصاااااااااااااة ي إدارات التعليم باالتنساااااااااااايق مع إدارات المادارس الملحق بماا فصااااااااااااول الموهوبين

هالعامة( إعداد واعتماد سياسة قبول الطلبة ومتابعة ةحديثما سنويا. ) ) 2 - 1 - 9يجب أن تعتمد سياسة القبول ي فصول الموهوبين هالعامة( ع ى اجتياز مقاييس معتمدة بالإضافة إلى

) ) 1 - 2 - 9ةتولى الجهة المختصاااااااااة ي إدارات التعليم بالتنسااااااااايق مع الجهة المشااااااااااركة إعداد معايير القبول ومتابعة ةحديثما سنويا.

) ) 2 - 2 - 9يجب أن تعتمد سااااااااااياسااااااااااة القبول ي فصااااااااااول الموهوبين هالتخصااااااااااصااااااااااية( ع ى اسااااااااااتخدام أكثر من أداة للكشف عن المواهب التي ةختص بما الفصول.

) ) 3 - 9يجب أن ةكون سااااااااااااياسااااااااااااة قبول الطلبة معلنة لضاااااااااااامان الشاااااااااااافافية وةكافؤ الفر) من خلال القنوات الإعلامية الخاصة بالإدارة التعليمية.

) ) 4 - 9ةتولى إدارة المدرسااااة الملحق بما فصااااول موهوبين ةكليف لجنة للمفاضاااالة وقبول الطلبةل وةحدد مهامها وإجراءات عملها.

) ) 5 - 9تعد المدرسة خطة التوعية والتميئة للطلبة وأولياء أمورهمل ةوضح ف ما الأهداف المتوقعة لأداء الطالب ي فصول الموهوبين.

) ) 6 - 9ايمكن للطالب المستوي لشروط القبول ي فصول الموهوبين الانتقال للفصه مع بداية الفصه الدراس ي. ) ) 7 - 9يحق لإدارة المدرسااة اسااتبعاد الطالب من فصااه الموهوبين بحسااب ما ةراا الهيئة الإدارية والتعليمية ي المدرسااةل

إذا لم يحقق ةقدم ي الأهداف والخطط التي تسعى المدرسة لتحقيقهال ولم يستجب للخطط العلاجية والإثرائية.

المادة العاشرة

أساليب التعليم والتعلم:

) ) 1 - 10ةلتزم المدارس الملحق بما فصاااااااااااول الموهوبين بتطبيق الخطط الدراساااااااااااية الخاصاااااااااااة بفصاااااااااااول الموهوبين المعتمدة سنويًا ي دليه الخطط الدراسية الصادر من المركز الوطني للمناهج. ً

) ) 2 - 10يمكن للمدرساااة الملحق بما فصاااولا للموهوبين ةقديم البرامج الإثرائية هالمرخصاااة من المركز الوطني للمناهج( مع إمكانية زيادة عدد الساااعات المخصااصااة له ا البرامج بما يتناسااب مع الاحتياج ويحقق مصاالحة تعليمية بالتكامه مع

المقررات الدراسية المعتمدة. ) ) 3 - 10ةبنى خطة البرامج الخاصااااة بالمدارس الملحق بما فصااااول الموهوبين وفق الخطة الساااانوية الوزارية المعتمدة لبرامج

الموهوبين المرخصة من المركز الوطني للمناهج. ) ) 4 - 10يراعى عند ةصميم الخدمات التعليمية ي فصول الموهوبين أن تشمه ايت : ) ) 1 - 4 - 10المرونة ي ةقديم أساليب التعليم والتعلم بما يتناسب مع احتياجات الطلبة الفردية.

) ) 2 - 4 - 10دعم مهارات التفكير العليا والإبداع والابتكار. ) ) 3 - 4 - 10ةقديم خدمة التسر ع الأماديلاي وفقًا لسياسات التسرع المعتمدة. ) ) 4 - 4 - 10ةقديم خدمات التلم ة لتطوير قدرات الطلبة ي مجالات محددة. ) ) 5 - 4 - 10إعداد الخطط الفردية للطلبة الموهوبين وةقديم خدمة الإرشاد الأماديلاي. ) ) 6 - 4 - 10ةقديم خدمات إرشاد الموهوبين من خلال الدعم الاجتماع ل والنفس ي وتعزيز التفاعه مع الأقران. ) ) 7 - 4 - 10ةنهيه الطلبة الموهوبين للمنافسة ي المسابقات المحلية والعالمية.

المادة الحادية عشر

الالتزام ومتابعة الأداء:

) 1 - 11(ةلتزم المدارس الملحق بما فصول الموهوبين بتحقيق مؤشرات الأداء الخاصة بما. ) 2 - 11(يفضاااااااااااه أن يكون ةصااااااااااانيف أداء المدرساااااااااااة الملحق بما فصاااااااااااول الموهوبين ي معايير التقويم المدرسااااااااااا ي إما متقدمًا

همستوى أداء المدرسة مرةفع(ل أو متميزًا همستوى أداء المدرسة مرةفع جداً.) ً

) ) 3 - 11يتم الرفع سنويا للجهات المختصة ي وزارة التعليم بتقارير أداء فصول الموهوبين ي الإدارة التعليمية. ) ) 4 - 11ةتولى الجهات المختصة ي إدارة التعليم وضع الخطط العلاجية ي الحالات التالية: ▪ انخفاض مستوى ةحصيه طلاد فصه الموهوبين. ▪ نقص عدد الطلاد بسبب ضعف الإقبال ع ى فصه الموهوبين.

) ) 5 - 11ي حال الرلبة ي إللاق فصااااااااااه الموهوبينل ةقوم الجهة المختصااااااااااة ي إدارة التعليم بالرفع لمدير التعليم بمبررات إللاق فصه الموهوبين.

الفصل الثالث: مدارس الموهوبين

المادة الثانية عشر

مدارس الموهوبين:

ةقدم مدارس الموهوبين خدماتما للطلبة المصنفين كموهوبين وفق المجال ال ي ةختص بما المدرسةل وةمتاز باستخدام أساليب تعليم وتعلم مصممة لتلبية احتياجات الطلبة الموهوبينل ةتحدى قدراتمم وةلبي احتياجاتممل وةزيد من دافعية

التعلم لديمم بمدف ةوفير بيئة تعليمية مناسبة.

بطاقة تعريف مدرسة الموهوبين

مهام واختصاصات مدرسة الموهوبين

م

بالإضافة إلى ما ورد من مهام واختصاصات المدرسة ي الدليه التنظيلاي لمدارس التعليم العامل ةختص مدارس الموهوبين بايت :

ةطوير المعارفل والمهاراتل والسماتل والقيم للطلبة الموهوبين ةحقيقًا لرؤية 1المملكة المتمثلة ي إعداد مواطن منافس عالميا.

2ةوفير الرعاية المث ى للطلبة الموهوبين بما يتناسب مع قدراتمم واستعداداتمم. 3ةقديم طرق تعلم مبتكرةل واستخدام خيارات التعلم المرنةل وحلول التعلم

القائم ع ى التقنية. 4تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار لدى الطلبة الموهوبين. 5ةقديم برامج إثرائية متنوعة تعزز جوانب الموهبة والإبداع ي مختلف مجالات

اختصا) المدرسة. 6تعزيز قيمة البحهل والتعلمل والعزيمةل والمثابرة.

7ربط الطلبة الموهوبين بالمؤسسات الأماديمية التخصصية لتطوير مهاراتمم. 8دعم وةمكين الطلبة الموهوبين من التفوق ي المنافسات والبرامج الوطنية

والعالمية.

الوحدة التنظيمية

مدرسة الموهوبين

الارةباط التنظيلاي

ةرةبط بمدير إدارة التعليم

الإشراف الفني

مدارس هعامة( مدارس هةخصصية(

إدارة ةنمية القدرات هقسم الموهوبين( وجهة مشاركة

إدارة ةنمية القدرات هقسم الموهوبين(

هدف الوحدة التنظيمية

ةقديم المعارف والخبرات النوعية التي ةتناسب مع قدرات الطلبة الموهوبين والمتميزين ي المجالات ذات الأولوية

نماذج مدارس الموهوبين

مدارس الموهوبين هالتخصصية(

ةحت إشراف إدارة التعليم بالإضافة إلى جهة مشاركة

مااااادارس ةتبع نظاااااام التعليم العاااااام ةقااااادم خااااادمااااااتماااااا للطلباة الموهوبين من ذوي القادرات العقلياة المرةفعاةل أو ذوي المواهاب الثقاافياة والفنياةل أو الريااضااااااااااااياةل أو التقنيااةل أو ليرهااال وةقاادم لهم برامج وخاادمااات ةحاات إشااااااراف جهة مشاااااااركة ةخصااااااصااااااية بالتعاون مع إدارة

التعليم.

مدارس الموهوبين هالعامة(

ةحت إشراف إدارة التعليم

مااااادارس ةتبع نظاااااام التعليم العاااااام ةقااااادم خااااادمااااااتماااااا للطلبااة الموهوبين من ذوي القاادرات العقليااة المرةفعااة ال ين ةم ةصنيفهم وفق المقاييس المعتمدة ي الوزارةل وةقدم لهم برامج وخدمات تسااااااااهم ي ةطوير مهاراتممل

تشرف عل ما إدارة التعليم.

المادة الثالثة عشر

ضوابط فتح مدارس الموهوبين:

) 1 - 13(يتم افتتاح مدرسة لكه مرحلة هابتدائ ل متوسطل ثانوي( للجنسين هبنين - بنات( لكه إدارة تعليمية. ) ) 2 - 13يكون الحد الأع ى للطلبة ي الفصه الدراس ي الواحد 20طالبًال ولا يقه عن 15طالبًا.

) ) 3 - 13عند إحداث مدرسة للموهوبين يجب ةحقيق شرط الأعداد المتوقعة للطلبة لكه مرحلة دراسيةل وذلك حسب

التال :

المرحلة الحد الأديى لأعداد الطلبة الحد الأديى لأعداد الطلبة

بعد ثلاث سنوات

السنة الأولى

المرحلة الابتدائية

المرحلة المتوسطة

المرحلة الثانوية

) ) 4 - 13إمكانية دمج أكثر من مرحلة دراسية ي مبنى واحد وفقًا الطاقة الاستيعابية للمبنى.

) ) 5 - 13ي حال دمج أكثر من مرحلة تعليميةل يكون مستمدف المدرسة فتح فصه لكه صف كحد أدنى. ) ) 6 - 13ةتولى الجهة المختصة ي إدارة التعليم إعداد دليه المدرسة موضحًا فيه البيانات الأساسية مثه الأهداف

المتوقعةل وسياسة قبول الطلبةل والخطط التشغيلية وفقًا لنموذج المدرسة.

) ) 7 - 13عند الرلبة ي التوسع ي افتتاح مدارس الموهوبين هزيادة عدد المدارس عن العدد المستمدف للإدارة التعليمية(ل يتم رفع خطاد لطلب موافقة الجهة المختصة ي الوزارةل مرفقًا به مبررات التوسع والبيانات الأساسية التي ةحددها

ةلك الجهةل مع الالتزام بما ي :

• استيفاء شروط افتتاح مدارس الموهوبين الواردة ي المادة أعلاا. • ي حال التوسع داخه نفس المدينةل يجب أن يكون مبنى مدرسة الموهوبين القائمة قد بلغ مامه طاقته

الاستيعابية. ) ) 8 - 13يتم إللاق مدرسة الموهوبين إذا انخفي عدد طلابما عن الحد الأديى ي شرط الافتتاح بعد مض ي ثلاث سنوات

ع ى تشغيلها.

المادة الرابعة عشر

البيئة المدرسية والخدمات:

) ) 1 - 14يكون مقر المدرسة ي منطقة ذات كثافة عالية ي ةوز ع الطلبة الموهوبين. ) ) 2 - 14عند اختيار مبنى مدرس ي حكوم ي أحد الأحياء لتشغيله كمدرسة للموهوبينل يجب التنكد من وجود مدرسة أخرى ي الح ةخدم الطلبة لير المشمولين ي مدرسة الموهوبينل ويتم التنسيق ي ذلك مع الجهة المختصة ي الوزارة.

) ) 3 - 14يراعى أن يكون مبنى مدرسة الموهوبين حديثًا مكتمه المرافق. ) ) 4 - 14ةوفير جميع المتطلبات التعليمية والتقنية والإدارية والصحية ومتطلبات الأمن والسلامة لكافة مرافق المدرسة.

) ) 5 - 14ةوفير خدمة النقه المدرس ي للوصول إلى أكبر عدد من الطلبة الموهوبين. ) ) 6 - 14ةتولى الجهة المشاركة المشرفة ع ى مدارس الموهوبين هالتخصصية( ةجهيز المرافق والأدوات المطلوبة وفق مجال

التخصص. ) ) 7 - 14تعامه مدارس الموهوبين معاملة المدارس الخاصة هالأهلية والعالمية( ي منح صلاحيات استخدام المنصات

الإلكترونية التعليمية التي ةحقق معايير الحد الأديى وفقًا للتعاميم المعتمدة.

المادة الخامسة عشر

التشكيلات المدرسية:

) ) 1 - 15يراعى عند ةكليف مدير مدارس الموهوبين - إضاااااااااافة إلى ما ورد ي وثيقة التشاااااااااكيلات الإشااااااااارافية والمدرساااااااااية –

الضوابط التالية:

) ) 1 - 1 - 15أن ةكون لديه خبرة سابقة ي الإدارة المدرسية لا ةقه عن عامين دراسيين.

) ) 2 - 1 - 15ألا يقه أداؤا الوظيف عن ممتاز ي العامين الماضيين.

) ) 3 - 1 - 15أن ةكون لديه خبرة أو اطلاع ي مجال رعاية الموهوبين.

يعادلها.

ما

أو

جائزة

ى

ع

ً حاصلا

أو

منجز

له

يكون

أن

(

-

-

)

) ) 5 - 1 - 15أن يجتاز إجراءات المفاضلة التي ةضعها الجهات المختصة ي إدارة التعليم.

) ) 6 - 1 - 15أن يلتزم بحضور برامج التطوير المهني الموجهة لمديري مدارس الموهوبين.

) ) 7 - 1 - 15أن يلتزم بتحقيق مستمدفات مدارس الموهوبين وفق مؤشرات الأداء الخاصة بما. ) ) 2 - 15يتم اختيار الكادر التعليلاي همعلم فصه الموهوبين( وفقًا للضوابط التالية:

) ) 1 - 2 - 15ألا يقه أداؤا الوظيف عن ممتاز ي العامين الماضيين.

) ) 2 - 2 - 15الأولوية لمن حصه ع ى الرخصة المهنية للمعلم سارية المفعول صادرة من هيئة ةقويم التعليم والتدريب.

) ) 3 - 2 - 15الأولوية ي الاختيار للمعلمين الحاصلين ع ى برامج ةدريبية ي مجال الموهبة ولديمم خبرة سابقة. ) ) 4 - 2 - 15أن يجتاز إجراءات المفاضلة التي ةضعها الجهات المختصة ي إدارة التعليم. ) ) 5 - 2 - 15لديه استعداد لحضور برامج التطوير المهني الخاصة برعاية الموهوبين. ً

) ) 6 - 2 - 15يتم ندد المعلم المرشح لمدارس الموهوبين لمدة عام واحدل واستنادا إلى أدائه يتم ةثبيته ي المدرسة أو إيماء ندبه.

ً ) ) 7 - 2 - 15يحق لمدير التعليم نقه أو استبدال المعلم إذا قه أداؤا الوظيف عن جيد جدال و عيق أداؤا ةحقيق

مستمدفات المدرسة. ) ) 3 - 15لا يتم إدراج مدارس الموهوبين ضمن خيارات حركة النقهل حيه يتم اختيار موادرها بالمفاضلة وفقًا للضوابط

الم مورة أعلاا.

المادة السادسة عشر

الامتيازات والحو افز:

) ) 1 - 16امتيازات وحوافز الكادر الإداري: ) ) 1 - 1 - 16ةرشيح مديري المدارس لحضور المشارمات والمعارض المحلية والدولية التي يشار ف ما طلابمم.

) ) 2 - 1 - 16يكون لمديري مدارس الموهوبين الأولوية ي الترشح للبرامج والدورات التطويرية. ) ) 3 - 1 - 16ةكون الأولوية ي سد الاحتياج للمدرسة سواء ع ى مستوى الكادر البشري أو التجهيزات المدرسية.

) ) 2 - 16امتيازات وحوافز الكادر التعليلاي همعلم فصه الموهوبين:) ) ) 1 - 2 - 16يخفي النصاد التعليلاي للمعلم ي مدارس الموهوبين بحيه يكون الحد الأع ى للحصص هالأساسية

والإثرائية( 20للمعلم والمعلم الممارسل و 18للمعلم المتقدمل و 16للمعلم الخبير. ) ) 2 - 2 - 16أولوية الترشيح للمعلم لمرافقة طلابه ي المسابقات والمعارض المحلية والدولية. ) ) 3 - 2 - 16يعفى المعلم مكتمه النصاد من الإشراف اليوم ل والمناوبةل وحصص الانتظار.

) ) 4 - 2 - 16يعفى معلم فصه الموهوبين من الندد لمدرسة أخرى. ) ) 5 - 2 - 16يكون للمعلم ي مدارس الموهوبين الأولوية ي الترشح للبرامج والدورات التطويرية.

المادة السابعة عشر

سياسة قبول الطلبة:

) ) 1 - 17إعداد سياسة القبول ي مدارس الموهوبين هالعامة:) ) ) 1 - 1 - 17ةتولى الجهة المختصة ي إدارات التعليم بالتنسيق مع إدارات مدارس الموهوبين هالعامة( إعداد

واعتماد سياسة قبول الطلبة ومتابعة ةحديثما سنويًا. ) ) 2 - 1 - 17يجب أن تعتمد سياسة القبول ي مدارس الموهوبين هالعامة( ع ى اجتياز مقاييس معتمدةل بالإضافة

) ) 2 - 17إعداد سياسة القبول ي مدارس الموهوبين هالتخصصية:)

) ) 1 - 2 - 17ةتولى الجهة المختصة ي إدارات التعليم بالتنسيق مع الجهة المشاركة إعداد معايير القبول ومتابعة ةحديثما سنويا.

) ) 2 - 2 - 17يجب أن تعتمد سياسة القبول ي مدارس الموهوبين هالتخصصية( ع ى استخدام أكثر من أداة للكشف عن المواهب التي ةختص بما المدارس.

) ) 3 - 17يجب أن ةكون سياسة قبول الطلبة معلنة لضمان الشفافيةل وةكافؤ الفر) من خلال القنوات الإعلامية الخاصة بالإدارة التعليمية.

) ) 4 - 17ةتولى إدارة المدرسة ةكليف لجنة للمفاضلة وقبول الطلبةل وةحدد مهامها وإجراءات عملها ي دليه المدرسة. ً

) ) 5 - 17تعد المدرسة خطة التوعية والتميئة للطلبة وأولياء أمورهمل موضحة ف ما الأهداف المتوقعة لأداء الطالب. ) ) 6 - 17يمكن للطالب المستوي لشروط القبول الانتقال للمدرسة مع بداية الفصه الدراس ي. ً

) ) 7 - 17يحق لإدارة المدرسة استبعاد الطالب إذا لم يحقق ةقدما ي الأهداف والخطط التي تسعى المدرسة لتحقيقهال ً

ولم يستجب للخطط العلاجية والإثرائيةل وفقا لما ةراا الهيئة الإدارية والتعليمية ي المدرسة.

المادة الثامنة عشر

أساليب التعليم والتعلم:

) ) 1 - 18تعامه مدارس الموهوبين معاملة المدارس الخاصاة هالأهلية والعالمية( ي منح صالاحية ةحديد سااعات العمه كما ورد ي التعاميم المعتمدة وفق ما ةقتضيه مصلحة العمه.

) ) 2 - 18تعامه مدارس الموهوبين معاملة المدارس الخاصاااااة هالأهلية والعالمية( ي منح صااااالاحية ةحديد التقويم الدراسااااا ي بناءً ع ى الضوابط الواردة ي التعاميم المعتمدة وفق ما ةقتضيه مصلحة العمه.

) ) 3 - 18ةطبق ماادارس الموهوبين الخطط الاادراساااااااااااايااة الخاااصااااااااااااااة بماادارس الموهوبين المعتماادة ساااااااااااانويًااا ي دليااه الخطط الدراسية الصادر من المركز الوطني للمناهج.

) ) 4 - 18يمكن لمدرساااة الموهوبين هالتخصاااصاااية( إعداد الخطط الدراساااية الخاصاااة بما واعتمادها من قبه المركز الوطني للمناهجل بما يشااااامه المقررات الأسااااااسااااايةل وإضاااااافة المقررات والبرامج والوحدات الإثرائية المرخصاااااة من المركز الوطني

للمناهج. ) ) 5 - 18يمكن لمادرسااااااااااااة الموهوبين ةقاديم البرامج الإثرائياة هالمرخصااااااااااااة من المركز الوطني للمنااهج( مع إمكاانياة زياادة عادد السااااعات المخصاااصاااة له ا البرامج بما يتناساااب مع الاحتياج ويحقق مصااالحة تعليمية بالتكامه مع المقررات الدراسااية

المعتمدة. ) ) 6 - 18ةلزم موافقاة مادير التعليم ع ى ةطبيق الخطاة الادراسااااااااااااياة المعتمادة لمادارس الموهوبين ي حاال الحااجاة لصاااااااااااارف

خارج الدوام للعاملين وفق النظامل عند زيادة عدد الساعات النظامية ي مدارس التعليم العام. ) ) 7 - 18يراعى عند ةصميم الخدمات التعليمية والخطط الدراسية ي مدارس الموهوبين أن تشمه ايت :

) ) 1 - 7 - 18المرونة ي ةقديم أساليب التعليم والتعلم بما يتناسب مع احتياجات الطلبة الفردية.

) ) 2 - 7 - 18دعم مهارات التفكير العليا والإبداع والابتكار. ) ) 3 - 7 - 18ةقديم خدمة التسر ع الأماديلاي وفقًا لسياسات التسر ع المعتمدة. ) ) 4 - 7 - 18ةقديم خدمات التلم ة لتطوير قدرات الطلبة ي مجالات محددة. ) ) 5 - 7 - 18إعداد الخطط الفردية للطلبة الموهوبين وةقديم خدمة الإرشاد الأماديلاي. ) ) 6 - 7 - 18ةقديم خدمات إرشاد الموهوبين من خلال الدعم الاجتماع ل والنفس ي وتعزيز التفاعه مع الأقران. ) ) 7 - 7 - 18ةنهيه الطلبة الموهوبين للمنافسة ي المسابقات المحلية والعالمية.

المادة التاسعة عشر

الالتزام ومتابعة الأداء:

) ) 1 - 19ةلتزم مدارس الموهوبين بتحقيق مؤشرات الأداء الخاصة بما. ) ) 2 - 19يجب أن ةحقق مدارس الموهوبين نتائج متقدمة ي ةصنيف الأداء وفقًا لمعايير التقويم المدرس ي.

) ) 3 - 19يتم رفع ةقارير أداء مدارس الموهوبين سنويًا للجهات المختصة ي وزارة التعليم. ) ) 4 - 19ةتولى الجهات المختصة ي إدارة التعليم وضع الخطط العلاجية ي الحالات التالية:

▪ انخفاض مستوى المدرسة عن المستوى المطلود ي التقويم. ▪ انخفاض مستوى ةحصيه الطلاد ي المدرسة.

▪ نقص عدد الطلاد بسبب ضعف الإقبال ع ى المدرسة. ) ) 5 - 19ي حال الرلبة بإللاق مدرسة الموهوبينل يتم رفع مبررات الإللاق للجهة المختصة بوزارة التعليم.

الفصل الرابع: أحكام عامة

المادة العشرون

دورالجهات المشاركة:

يتلخص دور الجهات المشاركة ي عمه فصول ومدارس الموهوبين هالتخصصية( وفق ايت : ) ) 1 - 20تساااااااهم الجهات المشاااااااركة ي إعداد الخطط الدراسااااااية والمقررات والبرامج الإثرائية الخاصااااااة بفصااااااول ومدارس

الموهوبين هالتخصصية( التي تشار ي الإشراف عل ما. ) ) 2 - 20تساااهم الجهات المشاااركة ي ةدريب وةنهيه المعلمينل بالتنساايق مع المعهد الوطني للتطوير المهني التعليلاي وةوفير

مدربين متخصصين إن لزم الأمر. ) ) 3 - 20ةحدد المدارس الملحق بما فصااااااااااول موهوبين هالتخصااااااااااصااااااااااية(ل ومدارس الموهوبين هالتخصااااااااااصااااااااااية( أوجه الدعم

والاحتياج بالتعاون مع الجهات المشاركة المشرفة عل ما. ) ) 4 - 20تسااااااااااااااهم الجهاات المشااااااااااااااركاة ي ةوفير الأدوات والمسااااااااااااتلزماات التعليمياة المطلوباة للبرامج والمقررات الإثرائياة التي

تشرف عل ما. ) ) 5 - 20تسااهم الجهة المشااركة ي إعداد معايير القبول ي فصاول ومدارس الموهوبين هالتخصاصاية( بالتعاون مع الجهة

المختصة ي إدارة التعليم. ) ) 6 - 20يتم اةخاذ القرارات التي ةخدم العملية التعليمية ي المدرساااااة من قبه مدير المدرساااااة بمشااااااركة مه من مشااااارف

من الجهة المشاركةل ومشرف قسم الموهوبين ي الإدارة التعليمية. ) ) 7 - 20يتم ةقساااااااااااايم الأدوار والمهام بوضااااااااااااوح بين مدير المدرسااااااااااااةل والجهة المشاااااااااااااركةل وإدارة التعليم لضاااااااااااامان التكامه

والفعالية ي ةحقيق الأهداف التعليمية التي تسعى لتحقيقها.

المادة الحادية والعشرون

الاحتياجات وأوجه الدعم:

) 1 - 21(ةتولى إدارة المدرسة ةحديد أوجه الدعم والاحتياج ورفعها للجهات المختصة ي إدارة التعليم. ) ) 2 - 21ةنظم إدارة التعليم رعااياةل وشاااااااااااارا امات مع الجهاات الاداعماة هالحكومياةل الخااصااااااااااااةل لير الربحياةل الأفراد( لادعم

احتياجات فصول ومدارس الموهوبين.

المادة الثانية والعشرون

أحكام ختامية:

) 1 - 22(ةطبق أحكام الدليه التنظيلاي لمدارس التعليم العام بما لم يرد به نص خا) ي ه ا القواعد التنظيمية. ) ) 2 - 22عند فتح فصاول أو مدارس للموهوبين ي المدارس الخاصاة يجب الحصاول ع ى موافقة الجهة المختصاة ي إدارة

التعليمل وةطبق عل ما المواد الواردة ي ه ا الوثيقة. ) ) 3 - 22تعمه إدارات التعليم ع ى ةقديم برامج ةنهيلية للعاملين ي مجال الموهوبين. ) ) 4 - 22ةرفع إدارات التعليم احتياج التطوير المهني لمنسوب فصول ومدارس الموهوبين والمشرفين عل ما إلى المعهد الوطني

للتطوير المهني التعليلاي بالتنسيق مع الجهات المختصة ي وزارة التعليم. ) ) 5 - 22ةخضاع القواعد التنظيمية لفصاول ومدارس الموهوبين للمراجعة السانويةل والتعديه -إن لزم الأمر- بما يتوافق

مع المستجدات التعليمية والأنظمة المعمول بما.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
أنظمة و إجراءات الاختبارات 1444 هـ
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
معايير التميز في التعليم الإلكتروني
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام معهد الإدارة العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

القواعد التنظيمية لفصول ومدارس الموهوبين لدى وزارة التعليم ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأول: التعريفات والأهدافالفصل الثاني: فصول الموهوبينالفصل الثالث: مدارس الموهوبينالفصل الرابع: أحكام عامة