آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة التعليم
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← القواعد التنظيمية لرعاية الموهوبين (الدليل الإجرائي والتنظيم

القواعد التنظيمية لرعاية الموهوبين (الدليل الإجرائي والتنظيم

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التعليم والعلوم
8 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أولًا

ضوابط اختيار المدرسة المنفذة للبرنامج:

أن يكون مبى المدرسة حكوميا للمدارس (الحكومية) يقع ضمن جمع مدارس(ابتدائي/متوسط/ثانوي)، ومملوكا للمدارس الأهلية.

مراعاة الموقع الجغرافي للمدرسة والكثافة السكانية للطالبات السعوديات.

توفر المرافق اشامة بالمدرسة (معامل علوم - معمل حاسب غرفة مصاد - فناء خار ي وداخلي).

توفر التجهيزات التقنية لفصل مصادر الموهوبات وللفصول التجميعية (حا جهاز عرض - لوحات رقمية بعدد الطالبات- شبكة انترنت).

أن لا يتجاوز عدد الطالبات داخل الفصل الدراسي التجميع (٣) طالبة، ولا يتجاوز غرفة مصادر الموهوبات (٢٠) طالبة ولا يقل عن ) (١٠ طالبات.

أن تكون غرفة مصادر الموهوبات ضمن نطاق المبنى الأساسي ويتوسط الفصول الدراسية.

ثانيا ضوابط اختيار معلمة الموهوبات":

تعبئة استمارة ترشيح معلمة الموهوبات وانطباق ضوابطها عليها.

أن يكون مؤهلها الجامعي في أحد التخصصات التالية: (فيزياء، رياضيات، كيمياء/ أحياء/ تربية خاصة: موهوبين).

يتم ترشيحهن من قبل مشرفات التخصص.

أن لا تقل خبرتها في مجال التدريس عن ثلاث سنوات.

اجتياز المقابلة الشخصية.

ثالثا ضوابط اختيار معلمة المقررات لفصل الموهوبات التجميعى:

(التخصصات العلمية: فيزياء، رياضيات، كيمياء، أحياء/حاسب آلي/ إنجليزي/ عري) :- أن لا تقل خبرتها في مجال التدريس عن ثلاث سنوات.

يفضل من لديها خبره في مجال تعليم الموهوبات أو دورات تخصصيه في المجال.

رابعا ضوابط اختيار مشرفة الموهوبات للعمل بالبرنامج:

■التخصصات العلمية: فيزياء . رياضيات .كيمياء. أحياء/ تربية خاصة: موهوبين.

اجتياز استما . ره رشيح مشرفات الموهوبات.

اجتياز المقابلة الشخصية.

أن لا تقل خبرتها في مجال تدريس الموهوبات عن ثلاث سنوات.

خامسا ضوابط التحاق الطالبة بالبرنامج:

اجتياز الطالبة لمقياس المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين (أعلى 5% من مخرجات الشروع).

ي حال عدم اكتمال نصاب برنامج رعاية الموهوبات المدرسي يكمل النصاب وفق محكات التعرف المعتمدة وزاريا وهي (مقياس القدرات العقلية، السمات الشخصية، التحصيل الدراسي، الناتج الإبداعي)، على أن تحتاز الطالبة محكين فأكثر بشرط أن يكون مقياس القدرات العقلية أحدها بدرجة لا تقل عن (.١٢) درجة.

موافقة الطالبة وولي أمرها.

لا تنطبق هذه الضوابط على تخصص تربية خاصة: موهوبين، حيث تم تعينهن مباشرة من قبل الخدمة المدنية معلمات موهوبات.

الأدوار والمهام

ثانيًا

مهام مشرفة الموهوبات بإدارة/ قسم الموهوبات:

إعداد خطة سنوية للإشراف على المدارس المنفذة ومعلمات الموهوبات.

متابعة تنفيذ المدرسة والمعلمة لبرنامج رعاية الموهوبات وتقومها.

التنسيق مع مشرفات التخصصات العلمية ومع إدارة المدرسة في متابعة تنفيذ معلمات المقررات الدراسية (في فصول التجميع) للوحدات الإثرائية المتخصصة للطالبات الموهوبات بالتعاون والدعم من قبل معلمة الموهوبات.

معلمات المدرسة على دمج مهارات التفكير العليا (الإبداعي والناقد) مع المحتوى العلمي للمواد الدراسية، واستخدام طرق التدريس التي تتوافق مع قدرات الطالبات الموهوبات.

حكيم اختوى المعرفي لحقائب البرامج العلمية الإثرائية المقدمة من قبل معلمة الموهوبات.

المشاركة في تقوم كافة مراحل تنفيذ برنامج الرعاية المدرسي.

عقد لقاءات دورية مع معلمات الموهوبات لتبادل المعرفة والخبرات.

المشاركة في توعية المجتمع المدرسي بأهمية برنامج الرعاية المدرسي وأهدافه.

المشاركة في تطوير برنامج الرعاية المدرسي بما يخدم العملية التعليمية بشكل عام والطالبات الموهوبات بشكل خاص.

المشاركة في إبراز إنجازات وابتكارات الطالبات الموهوبات وتكريمهن في الفعاليات الخاصة بالإدارة التعليمية.

الإشراف على عملية انتقال الطالبات الموهوبات من مدرسة إلى مدرسة أخرى ومن مرحلة تعليمية إلى أخرى لضمان استمرارية تقديم الرعاية المناسبة لهم.

متابعة لجنة رعاية الموهوبات في المدارس.

تقوم التقارير الدورية والختامية الخاصة بمعلمة الموهوبات بما يخدم أهداف رعاية الموهوبات.

التوثيق المستم لجميع مراحل تنفيذ برنامج رعاية الموهوبات بالمدرسة.

ثالثًا

مهام مشرفة المواد في مكاتب الإشراف التربوي:

إشراف على متابعة أداء معلمات المواد الدراسية في الفصول التجميعية للموهوبات.

حث المعلمات وتحفيزهن للتعاون مع معلمة الموهوبات في تقديم الرعاية المثلى للموهوبات.

تحكيم المحتوى المعرفي لحقائب البرامج العلمية الإثرائية المتخصصة المقدمة من قبل معلمة المواد الدراسية.

الاستنتاس براي مشرفة الموهوبات في تقوم أداء المعلمة.

رابعًا

مهام مديرة المدرسة:

تشكيل لجنة رعاية الموهوبات بالمدرسة برئاستها ومتابعة تنفيذ برامج الرعاية المدرسية المنفذة.

المشاركة في إعداد خطة تفصيلية لبرنامج الرعاية ( بالمنهج الدراسي البرنامج الإثرائي ) داخل المدرسة و متابعة تنفيذها من قبل المعلمات المستهدفات ومساندة معلمات الموهوبات في تفعيل دورهن في رعاية الطالبات الموهوبات.

توعية المعلمات بالمدرسة بأهمية واهداف برنامج الرعاية المدرسية.

تشجيع وتسهيل مهمة معلمات المواد لحضور البرامج التدريبية الخاصة ببرامج الرعاية المدرسية والمقامه من قبل إدارة الموهوبات.

مساندة معلمة الموهوبات في تفعيل دورها في رعاية الطالبات الموهوبات.

تجهيز غرفة مصادر الموهوبات بمساحة لا تقل عن 8x5 تنظيم الجدول المدرسي بما يتوافق مع الخطة التنفيذية للبرنامج.

مراعات التقيد ر

- تخفيض نصاب معلمة الموهوبات للمقررات الدراسية إلى (١٨) حصة تدريسية.

- توفير (٦ )حصص إثرائية لمعلمة الموهوبات في غرفة مصادر الموهوبات باتباع استراتيجية ضغط المقرر، و(٦) حصص إثرائية في الجدول الدراسي للمقررات الدراسية بالتعاون مع معلمات المقررات لكل فصل حصتين دراسيتين.

تعزيز نقل الخبرات المتميزة بين المعلمات في مجال رعاية الموهوبات.

الاجتماعات الدورية مع عضوات اللجنة المدرسية ومتابعة تنفيذ التوصيات التطويرية للبرنامج.

إبراز أهمية رعاية الموهوبات ضمن اللقاءات المدرسية (مجالس أولياء الأمور ...الخ).

هيئة البيئة المدرسية المناسبة لرعاية الطالبات الموهوبات.

تأمين كافة احتياجات ومتطلبات تنفيل البرامج الإثرائية داخل المدرسة.

الرفع بالعوائق التي تعترض تطبيق البرنامج والعمل على معالجتها بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة.

التنسيق مع مشرفة الموهوبات فيما يخص تقرير الأداء الوظيفي لمعلمة الموهوبات.

المشاركة في تقوم البرنامج وفق ما يرد من أدوات علمية مقننه من إدارة الموهوبات الإشراف على التقرير الختامي ورفعه لإدارة/قسم الموهوبات، متضمنا كافة الصعوبات والمقترحات (العلاجية / التطويرية).

خامسًا

مهام معلمة الموهوبات:

إعداد خطة سنوية لبرنامج الرعاية المدرسية بمشاركة عضوات لجنة رعاية الموهوبات بالمدرسة، واعتمادها من المشرفة التربوية في إدارة/ قسم الموهوبات.

ا ١٨ إعداد خطة تفصيلية لبرنامج الرعاية (بالمنهج الدراسي- البرنامج الإثرائي) داخل المدرسة وتنفيذها.

تنفيذ البرامج الإثرائية للطالبات الموهوبات وفق برامج الموهوبات ومستوياتها المعتمدة في (غرفة مصاد الموهوبات).

مساندة معلمات المقررات في الفصل التجميعي للموهوبات في إعداد الوحدات الإثرائية للمقررات الدراسية.

المشاركة في تدريب المعلمات المستهدفات بتطبيق برامج الرعاية المدرسية بالمنهج الدراسي على نموذج البرنامج الإثرائي الفاعل وفق ما يرد من إدارة الموهوبات من توجيهات.

المشاركة في تحكيم الحقائب العلمية للبرامج الإثرائية.

النشر الإعلامي للبرامج المنفذة باستخدام الوسائل التربوية المناسبة بما لا يتعارض مع اللوائح التنظيمية.

إعداد ملف منظم لآلية العمل في المشروع بحيث يشتمل على (التعاميم اجتماعات - الخطط استمارات التقوم - حقائب البرامج الإثرائية - حقائب البرامج الإثرائية في المنهج الدراسي).

■الساهة في نشر الوعي بالموهبة وأساليب اكتشاف الموهوبات ورعايتهن.

التنسيق مع المرشدة الطلابية لتوفير الرعاية النفسية والاجتماعية الملائمة للموهوبات.

التنسيق مع رائدة النشاط في الاستفادة من حصص النشاط بالمدرسة لتقديم الفعاليات المساندة لبرنامج الرعاية للموهوبات.

التفاعل مع مؤسسات المجتمع بما يساهم في دعم برامج الرعاية المدرسية والطالبات الموهوبات وتوفير الإمكانات لتنمية قدراتهن وموهبهن.

التنسيق مع إدارة/ قسم الموهوبات بإدارة التعليم وصولا لإبراز جميع أعمال ومنجزات الطالبات الموهوبات في برنامج الرعاية المدرسي من خلال المعرض الختامي السنوي.

المشاركة في تقوم برنامج الرعاية المدرسي وفق ما يرد من أدوات علمية مقننة ومعتمدة. ١٩

•المشاركة في عضوية اللجان الخاصة بالموهوبات داخل المدرسة مثل: لجنة تسريع الطالبات الموهوبات ولجنة الأولمبياد والتنسيق والمتابعة لمشاركة الطالبات في المسابقات العلمية المحلية والدولية.

حضور ورش العمل والاجتماعات الدورية والبرامج التدريبية الخاصة ببرامج الرعاية المدرسية لمعلمات الموهوبات وفق خطة إدارة / قسم الموهوبات في إدارة التعليم.

التوثيق المستمر لجميع مراحل تنفيذ برنامج رعاية الموهوبات بالمدرسة.

إعداد التقرير الختامي لبرنامج رعاية الموهوبات بالمدرسة، ورفعه لمديرة المدرسة ومنها لإدارة/ قسم الموهوبات.

سادسًا

مهام معلمة المقررات الدراسية( في الفصول التجميعية):

المشاركة في إعداد الخطة التفصيلية لبرنامج الرعاية المدرسي.

إعداد خطة البرنامج الإثرائي التخصصي وتنفيذها وفق متطلبات كل مرحلة.

الإشراف على إعداد الحقائب الإثرائية التخصصية والمشاركة في تحكيمها.

حضور البرامج التدريبية الخاصة ببرامج الرعاية المدرسية بالتنسيق مع إدارة/ قسم الموهوبات.

توجيه الاهتمام بالطالبات الموهوبات في الصف الدراسى بما يتنا سب وقدراتهن وميوهن.

•المشاركة في إعداد وتقديم برامج إثرائية مستمرة خارج أوقات الدوام المدرسي بما يتناسب مع ميول واهتمامات الموهوبات بالتنسيق والتعاون مع إدارة / قسم الموهوبات.

مساندة معلمة الموهوبات في البرنامج الإثرائي الذي تنفذه إذا تطلب الأمر.

حضور ورش العمل والاجتماعات الدورية والبرامج التدريبية التخصصية (حس تخصص المعلم/المعلمة) وفي مجال رعاية الموهوبات.

• التوثيق المستم لجميع الأنشطة الإثرائية التي تقدم للطالبات الموهوبات وتقويم أدائهن فيها.

المشاركة في تقوم برنامج الرعاية المدرسي وهق ما يرد من أدوات علمية مقننه من قبل إدارة/قسم الموهوبات.

الرفع عن كافة الصعوبات والمقترحات العلاجية والتطويرية لمديرة المدرسة.

المشاركة في إعداد التقرير الختامي لبرنامج رعاية الموهوبات بالمدرسة.

سابعًا

مهام المرشدة الطلابية :

تقدم الرعاية النفسية والاجتماعية للطالبات الموهوبات والطالبات اللاتي تم ترشيحهن من المدرسة ولم مجتزن مقاييس الكشف.

تطوير مفهوم العلاقات الاجتماعية لدى الطالبة وتنمية مهارات الاتصال لديها مع الطالبات الأخريات.

توعية أولياء أمور الطالبات بخصائص الموهوبات واحتياجاتهن وكيفية التعامل مع المشكلات التي نواحيهن.

■ التوثيق المستمر مجالات الرعاية النفسية والاجتماعية التي تقدمها للطالبات الموهوبات.

ثامنًا

مهام رائدة نشاط الطالبات:

التنسيق مع معلمة الموهوبات فيما يتعلق بمشاركة الطالبات الموهوبات في المسابقات العلمية المحلية والدولية.

التنسيق مع معلمة الموهوبات في دعم الأنشطة اللاصفية للطالبات الموهوبات.

التوثيق لمتابعة رعاية الموهوبات بالمدرسة.

إجراءات التنفيذ

آلية التنفيذ / مراحل البرنامج( مستوياته) .

مستويات البرنامج المرحلة/ الصف معلمة المقرر معلمة الموهوبات/ غرفة مصادر الموهوبين الدراسي الدراسي مهارات التفكير المهارات الشخصية المستوى الأول المرحلة الابتدائية الإثراء ي برنامج الكورت ، التفكير مهارات التحدث، (الصف الرابع) المقررات الإبداعي، برامج تنمية الاستطلا ع، الاستما الدراسية(من الشخصية، البرنامج الإرشادي التعامل مع الفشل خلال تقديم للموهوبين قبول النقد ، تقدير المستوى الثاي المرحلة الابتدائية وحدة إثرائية حل المشكلات بطرق إبداعية الذات (الصف الخامس) CPS،البرنامج الإرشادي والبحث العلمي للموهوبين المستوى الثاي المرحلة الابتدائية للطالبات حل المشكلات بطرق إبداعية (الصف السادس) الموهوبات CPS، البرنامج الإرشادي متابعة للموهوبات المستوى الثالث المرحلة المتوسطة تنفيذها، حل المشكلات المستقبلية المخاطرة قبول (أول متوسط) بالتعاود مثع FPSP، البرنامج الإرشادي التعقيد للموهوبات القيادة المستوى الرابع المرحلة المتوسطة الموهوبات) البحث المستقل IIM المستوى (٣١٦ متوسط) المبتدئ، البرنامج الإرشادي للموهوبات، مهارات البحث العلمي المستوى الراع المرحلة البحث المستقل IIM المستوى تفهم اببات الآخرين الثانوية /٣) (٢/١ المتقدم، البرنامج الإرشادي ، مهارة العمل الجماعي للموهوبات، مهارات البحث أو التعاوي . تقدير العلمي وجهات النظر ،القيادة إذا بدأت الرعاية للطالبات من المرحلة المتوسطة أو الثانوية يتم تعديل المستويات عيث تتمكن منها جميعها في سنواتها الدراسية وفق خطة تتناسب و إمكانات وقدرات الطالبة الموهوبة. ٢٣

فترة تنفيذ البرنامج (الجدول الدراسي):

الفصل الدراسي العادي (التجميعى): الإثراء في المقررات الدراسية العادية في الصف

التجميعي من خلال تنفيذ أنشطة نوعية تعتمد على مهارات التفكير العليا وحل المشكلات من قبل معلمات المقررات الدراسية (العلمية/ الحاسب الآلي/ إنجليزي/ عري) بدعم من معلمة الموهوبات، بمعدل حصتين في الأسبوع لكل فصل دراسي.

غرفة مصادر الموهوبات، وفق الأنموذج الإثرائي الفاعل ويتم تنفيذه من قبل معلمة الموهوبات، من خلال الحصص المتوافرة من استراتيجية ضغط المقرر المعتمدة بالتعميم الوزاري رقم ٦٤/ ٢٣٣/ إت، ت و رنح ١١ ٤٢٦ ١ (ه (بمعدل ٣ حصص إثرائية أسبوعيا لكل فصل دراسي).

حصص الاحتياط (متابعة برامج الموهوبات البحثية المتخصصة).

حصص النشاط (مهارات شخصية / تواصل / ترفيه / خدمة مجتمعية / قياده).

البرنامج التدريي للمعلمة (معلمة المواد معلمة الموهوبات) والمشرفة التربوية (التأهيل المهي):

تأهيل مهني وفق برامج ومستويات الموهوبات الواردة بالجدول السابق (آلية التنفيذ/ مراحل البرنامج/ مستوياته). والمشار إليها بالتفصيل في دليل (البرنامج التأهيلي والتدريبي لمعلمات الموهوبات).

• المكافآت والحوافز:

- معلمة الموهوبات ومعلمة المقرر الدراسي لفصول (التجميع):

تخفيض نصاب معلمة المواد في الفصول التجميعية للموهوبات إلى (١٨) حصة أسبوعيا، وتوفير مالا يقل عن (١٥) حصة أسبوعيا لمعلمة الموهوبات.

إعفاء المعلمة من المناوبات الصباحية والشهرية.

إعفاء المعلمة من حصص الاحتياط لغير فصول الموهوبات التجميعية واقتصارها عليها.

الأولوية في حضور (برامج التنمية المهنية، المؤتمرات، المشاركة في المسابقات المحلية والدولية).

شهادة خبرة معتمدة من الإدارة التعليمية.

- الطالبة الموهوبة:

شهادة مشاركة سنوية في برامج الرعاية المدرسية للموهوبات معتمدة من قائدة المدرسة.

الأولوية في الحصول على المشاركة في البرامج الإثرائية على مستوى الإدارة التعليمية وعلى المستوى الوطني، وكذلك المنح الدراسية.

بطاقة موهوب معتمدة من الوزارة لتسهيل الزيارات العلمية للجامعات والمراكز البحثية والمعارض العلمية.

بطاقة تزكية معتمدة للطالبة الموهوبة بعد المرحلة الثانوية.

• الأدلة الإرشادية:

الأدلة الفنية لجميع مستويات برامج الموهوبات.

دليل البرامج التدريبية.

دليل البرامج المصاحبة.

الدليل الإرشادي النفسي المتخصص.

الدليل الإرشادي الإنمائي للموهوبات.

دليل التوعية.

• الخدمات التي يقدمها البرنامج لعموم المدرسة والمجتمع المحلي:

برامج تدريبية تنموية لمعلمات الموهبة ومعلمات المواد الدراسية من قبل إدارة الموهوبات والتدريب التربوي في مجال رعاية الموهوبين.

ورس ربه تد سية مقدمة من قبل معلمات الموهوبات لمعلمات المدرسة وعموم الطالبات (برامج تفكير/ مهارات البحث/ مهارات الابتكار/ برامج تنمية الشخصية دمج مهارات التفكير في المناهج الدراسية إشراك الطالبات الموهوبات في تقديم الورش والخدمات التطوعية والتوعوية.

إشراك أولياء أمور الطالبات الموهوبات في حضور الورش.

•المشاركة في تفعيل البرنامج التوعوي (أسبوع الموهبة).

متابعة الطالبات المتقدمات للمشروع الوطني للتعرف على الموهوبين والمتقدمات للمسابقات العلمية على مستوى الإدارة التعليمية وعلى المستوى الوطني.

• الخطط:

خطة إدارة/ قسم الموهوبات بالإدارة التعليمية لبرامج رعاية الموهوبات المد المنفذة على مستوى مدارس الإدارة التعليمية.

خطة المشرفة التربوية لمجموعة المدارس التي تشرف عليها.

خطة المدرسة لبرنامج الرعاية المدرسي بمشاركة لجنة رعاية الموهوبين بالمدرسة.

خطة البرنامج الإثرائي المتخصص للمقررات الدراسية (لمعلمي المقررات)، وللبرنامج الإثرائي الفاعل (الوحدات الإثرائية) لمعلم الموهوبين في غرفة المصادر.

• التقويم:

يتم تقويم البرنامج الإثرائي من خلال عمليتين رئيسيتين:

تقوم أداء الطالبة في الأنشطة والمهمات الأدائية التي تقدم لها في المحتوى المعرفي للمقرر الدراسي من قبل معلمات ومشرفات المقررات الدراسية.

تقوم البرنامج الإثرائي الفاعل المقدم في غرفة مصادر الموهوبات، وفق خطة تقو متكاملة من خلال الأدوات التالية:

■ استمارة تقويم معلمة الموهوبات/ معلمة المواد المتخصصة/مديرة مدرسة / مشرفة البرنامج.

■ استمارة تقوم خطة البرنامج.

استمارة زيارة صفية.

استمارة تقوم طالبة.

■ ملف الإنجاز الطالبة.

■ مدونة الطالبة.

■ بطاقات الملاحظة (استمارة ملاحظة الأداء).

• استمارة ولي أمر. ٢ ٣

• التقارير:

التقري الختامي لبرنامج الرعاية المدرسي (تقرير معلمات الموهوبات والإدارة المدرسية) يرهع لمشرفة الموهوبات.

التقرير الختامي لمشرفة الموهوبات عن مجموعة المدارس التي تشرف عليها/ يرفع لمديرة إدارة/ رئيسة قسم الموهوبات.

التقرير الختامي لإدارة/ قسم الموهوبات عن البرنامج يرفع للإدارة العامة للموهوبات. (وفق النموذج المعتمد وزاريا).

مؤشرات الأداء:

التحاق ٥ ٠ من الطالبات الموهوبات من مخرجات المشروع الوطني للتعرف على الموهوبات ببرنامج رعاية الموهوبات المدرسي في الإدارة التعليمية.

تصميم ما لا يقل عن برنامجين إثرائيين في منهجي (العلوم والرياضيات) لكل مدرسة مطبقة لبرنامج الرعاية المدرسي.

أههمية تحقيق مؤشر رضا المستفيد (الطالبة- ولي الأمر) من البرنامج بنسبة لا تقل عن .64.

• الميزانية:

( ...ه للمدا المستجدة/ . ٣٠ للمدارس المستمرة )

فريق الإعداد الا الوظيفة الجهة المهمة هويدا بنت عبدالله البواردي ملير عام الإدارة العامة للموهوبات الرئيس مى بنت عثمان بن حسن مساعدة مدير عام الموهوبات نائب الرئيس مشرفة عام البرنامج د ليلى بنت سعيد الصاعدي مديرة إدارة الموهوبات عضو ومقرر إدارة الموهوبات بمنطقة بمكة المكرمة نادية بنت عبدالله بندقجي معلمة موهوبات إبتسام بنت سليمان المزيني مديرة إدارة الموهوبات إدارة الموهوبات بالمنطقة الشرقية منيرة بنت محمد أبو ذراع مشرفة تربوية الموهوبات فاطمة بنت غرم الزهراي مديرة إدارة الموهوبات (سابقا) إدارة الموهوبات بمحافظة جدة سامية بنت داود تكرون مشرفة موهوبات د. نورة بنت سعود الجعيد مديرة إدارة الموهوبات (سابقا) إدارة الموهوبات بمحافظة الطائف عبير بنت فهد الحارثي مشرفة تربوية الموهوبات سارة بنت عبدالعزيز المالكي الإدارة العامة للموهوبات إدارية الصف والتصميم فريق التحكيم العمل الحالي المهمة د. عبدالله بن محمد الجغيمان. عضو مجلس الشورى محكم ارجي رئيس الجمعية العالمية لأجاث الموهبة تحكيم مبادرة (تطوير برنامج رعاية والإبداع الموهوبات المدرسي) خلود بنت سلطان السلطات مديرة إدارة الموهوبات بمحافظة الاحساء محكم داخلي الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
أنظمة و إجراءات الاختبارات 1444 هـ
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
معايير التميز في التعليم الإلكتروني
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام معهد الإدارة العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

القواعد التنظيمية لرعاية الموهوبين (الدليل الإجرائي والتنظيم لدى وزارة التعليم ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.