آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني

القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني

تاريخ الإصدار: 1430/01/15 هـ الموافق : 12/01/2009 مـ تاريخ النشر: 1430/01/15 هـ الموافق : 12/01/2009 مـ الفئة: أنظمة التعليم والعلوم أدوات إصدار النظام: قرار مجلس الوزراء رقم 17 بتاريخ 15 / 1 / 1430
14 مادة لائحة مستقلة لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

يكون للكلمات والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذه القواعد ـ المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك :

الوزير : وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

المحافظ : محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

المؤسسة : المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

وحدة التدريب : منشأة التدريب العاملة في مجال التدريب التقني والمهني غير الربحية .

مجلس الإدارة : مجلس إدارة وحدة التدريب .

المادة الثانية

منشأة ذات شخصية اعتبارية يكون غرضها الأساس تقديم خدمة في مجال التدريب التقني والمهني داخل المملكة دون أن تهدف إلى تحقيق الربح المادي ، ويعتمد إنشاؤها ونموها على التمويل المالي الذاتي المستمر، ويجوز لها قبول الهبات ولا يجوز لها جمع التبرعات .

المادة الثالثة

تُنشأ من فرد أو مجموعة أفراد أو شخص أو عدة أشخاص ذوي صفه اعتبارية .

المادة الرابعة

يشترط لتأسيس ما يأتي :

أ ) أن يكون طالب أو طالبو الترخيص سعوديي الجنسية ، أو إحدى الشركات الأجنبية .

ب) أن يكون طالب أو طالبو الترخيص كاملي الأهلية .

ج ) أن يعد طالب أو طالبو الترخيص النظام الأساس لوحدة التدريب المراد الترخيص لها .

المادة الخامسة

يقوم طالب الترخيص بتعبئة نموذج الترخيص لوحدة التدريب مرافقا له ما يأتي :

أ ) صورة من البطاقة الشخصية لطالب الترخيص سواء أكان فرداً واحداً أم أكثر ، أو صورة من الترخيص بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الخيرية أو السجل التجاري بالنسبة للمؤسسات والشركات.

ب ) صورة من النظام الأساس لوحدة التدريب .

ج ) بيان بما سيخصص لوحدة التدريب من أموال وأوقاف تساعدها في تحقيق أهدافها .

المادة السادسة

يجب تضمين النظام الأساس لوحدة التدريب ما يأتي :

أ ) اسم ومقرها الرئيس وعنوانها ، والنطاق الجغرافي لخدماتها .

ب) اسم أو أسماء المؤسسين ومعلوماتهم الشخصية، ورقم السجل المدني للأفراد، ورقم الترخيص للجمعيات والمؤسسات الخيرية، والسجل التجاري للمؤسسات والشركات.

ج ) شروط العضوية (إن وجدت) وأنواعها وحقوق الأعضاء وواجباتهم .

د ) القواعد المتعلقة بإدارتها وتمثيلها وتحديد الهيئات القائمة على شؤونها واختصاص كل منها .

هـ ) مواردها وكيفية التصرف فيها وطرق الإنفاق منها .

و ) تحديد بداية السنة المالية ونهايتها ونوع المراقبة المالية على أموالها .

ز ) كيفية تعديل نظامها الأساس ، وإنشاء فروع لها ، وكيفية اندماجها مع غيرها .

ح ) كيفية حلها أو تصفيتها اختياريا، والجهات التي تؤول إليها أموالها .

المادة السابعة

يكون الترخيص لوحدة التدريب وفقاً للآتي :

أولاً : يصدر قرار من بالموافقة المبدئية على إنشاء غير الربحية، وتقوم وحدة التدريب بعد ذلك بالتالي :

أ ) اختيار مجلس إدارة وفقاً للمادة (الثامنة) من هذه القواعد .

ب) تزويد بأسماء أعضاء وما حدده المجلس من مهمات للرئيس ونائب الرئيس ، والأمين العام ، وأمين الصندوق، وتحديد البنك أو البنوك التي ترغب وحدة التدريب في التعامل معها .

جـ) موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على الموقع المخصص لوحدة التدريب.

ثانياً : يصدر قرار من المحافظ بالترخيص النهائي لوحدة التدريب بعد استكمال الشروط الواردة في هذه القواعد ، ورفع ميزانية تقديرية لوحدة التدريب يعدها محاسب قانوني مرخص ، وبذلك تكتسب وحدة التدريب الشخصية الاعتبارية .

المادة الثامنة

يكون لوحدة التدريب مجلس إدارة لا يقل عن خمسة أعضاء، يرشحهم المؤسس، ويوافق عليهم . ويحدد النظام الأساس مدة عضوية على ألا تتجاوز أربع سنوات قابلة للتجديد .

المادة التاسعة

يجب تزويد بصورة من محضر كل جلسة من جلسات وما اتخذ من قرارات خلال عشرين يوماً من تاريخ الجلسة، وللمؤسسة حق الاعتراض على تلك القرارات خلال عشرين يوماً من تاريخ قيدها فيها . وفي حالة عدم الاتفاق بين مجلس الإدارة والمؤسسة ، يعرض الموضوع على مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، ويعد قراره نهائياً .

المادة العاشرة

تتولى الإشراف على أعمال ومراقبة تنفيذ أحكام هذه القواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاها . ولها في سبيل ذلك الاطلاع على دفاترها وسجلاتها ووثائقها، مع تقديم صورة من القوائم المالية للعام المالي المنصرم مدققة من محاسب قانوني مرخص له خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، وصورة من الميزانية التقديرية للعام المالي الجديد موقعة من رئيس قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل . وعلى وحدة التدريب تقديم أي معلومة أخرى تطلبها المؤسسة .

المادة الحادية عشرة

يجوز للوزير حل في إحدى الحالات التالية :

1 ) إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساس .

2 ) إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية .

3 ) إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها .

4 ) إذا أخلت بالأحكام المبينة في هذه القواعد .

وللوزير بدلاً من حل وحدة التدريب تعيين مجلس إدارة مؤقت لفترة واحدة يتولى اختصاص الذي حُلّ ، إذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة ويحقق أهداف وحدة التدريب .

ولا يجوز للقائمين على شؤون وحدة التدريب التي صدر قرار بحلها أن يتصرفوا في أموالها أو مستنداتها .

ويصدر قراراً يحدد طريقة تصفية وحدة التدريب وكيفية التصرف في أموالها ومستنداتها، ويحدد كذلك وحدات التدريب التي تؤول إليها هذه الأموال عند عدم النص على ذلك في النظام الأساس لوحدة التدريب أو عند تعذر تنفيذ ما نص عليه في نظامها .

المادة الثانية عشرة

مع مراعاة ما تقضي به الأحكام والإجراءات الخاصة بالوقف لدى الجهات المختصة لا يجوز التصرف في الوقف الخاص ب غير الربحية إلا بعد موافقة مجلس إدارة العامة للتدريب التقني والمهني .

المادة الثالثة عشرة

يسري على في كل ما لم يرد به نص في هذه القواعد ما يسري على الجمعيات والمؤسسات الخيرية من أحكام وفقاً للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 25 /6 /1410هـ ، والقواعد التنفيذية لهذه اللائحة .

المادة الرابعة عشرة

يضع مجلس إدارة العامة للتدريب التقني والمهني الإجراءات التنفيذية لهذه القواعد .

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
أنظمة و إجراءات الاختبارات 1444 هـ
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
معايير التميز في التعليم الإلكتروني
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام معهد الإدارة العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.