آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: جامعة الباحة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← الضوابط المنظمة للتعلم الإلكتروني بجامعة الباحة

الضوابط المنظمة للتعلم الإلكتروني بجامعة الباحة

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التعليم والعلوم
17 مادة في 4 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

القرار الخامس عشر لمجلس الجامعة بجلسته الثالثة للعام الجامعي 1445هـ

سعادة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد

إشارة إلى خطاب سعادة الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات رقم ٤٥٠٠٦٣٨٧٦٣/١ تاريخ ١٤٤٥/٦/١٨هـ بخصوص اعتماد محضر مجلس الجامعة بجلسته الثالثة للعام الجامعي ١٤٤٥هـ والمنعقدة يوم الأثنين ١٤٤٥/٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣٠م، حيث أن المجلس نظر إلى المذكرة المعروضة عليه بخصوص مناقشة الضوابط المنظمة للتعلم الإلكتروني بجامعة الباحة واتخذ المجلس القرار التالي:

القرار الخامس عشر

الموافقة على الضوابط المنظمة للتعلم الإلكتروني بجامعة الباحة، وفق الصيغة المرفقة.

للاطلاع وإكمال اللازم.

رئيس الجامعة

أ.د/ عبدالله بن يحيى الحسين

مقدمة

يمثل التعلم الإلكتروني البيئة الحاضنة التي تتم من خلالها عمليات التعليم والتعلم اليومية، وهو اليوم حقيقة واقعية وضرورة ملموسة لما يسهم به في تحسين وتجويد العملية التعليمية وتنمية قدرات الطلبة حتى يكونوا قادرين على التفاعل البناء والتكامل مع محيطهم، بالإضافة إلى منحهم أساسيات التعلم مدى الحياة. ويعد ذلك انعكاساً وتناغماً مع التوجيهات الصادرة ابتداء من رؤية المملكة 2030، والقوانين واللوائح المختلفة الصادرة عن وزارة التعليم والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وتكاملاً كذلك مع رؤية الجامعة "واعد 2025"، والتي تؤكد جميعها على ضرورة تبني التعلم الإلكتروني وممارساته وتعزيز قدرات الجامعة في هذا المجال.

لذلك ومن أجل تحقيق أهداف الجامعة جاءت هذه السياسات كمظلة عامة لضبط الإجراءات وتحديد الأدوار والمسؤوليات ووضع الآليات والمنهجيات العامة لتفعيل التعلم الإلكتروني.

اللائحة المرجعية

- لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية الصادرة بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم (١٤٤٤/٩/١) المتخذ في الاجتماع التاسع المنعقد بتاريخ ١٤٤٤/١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٨/١م، والتي نصت المادتين فيها على ما يلي:

المادة : مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات، يجوز لمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجالس الكليات والمعاهد، الأخذ بأحد أو بعض أنماط التعليم في البرامج، التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك.

المادة : تحتوي الخطة الدراسية على مقررات دراسية، لا تقل في مجموعها عن 10٪ من مجموع المقررات الدراسية تقدم بأحد أو بعض أنماط التعليم المختلفة عن نمط التعليم الحضوري ويحدد مجلس الجامعة الضوابط المنظمة لذلك.

- بالإضافة إلى ذلك فقد تم الاستناد إلى:

1. معايير التعليم الإلكتروني للدراسات العليا الصادرة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

2. أفضل الممارسات والتجارب الناجحة عالميا في مجال التعليم الإلكتروني.

3. تحقيق مستهدفات خطة جامعة الباحة "واعد 2025" فيما يخص أهداف ومبادرات تحسين جودة التعليم والتعلم، وما تم اعتماده مسبقًا من مشهد استراتيجي وسياسات للتعلم الإلكتروني بجامعة الباحة.

الأهداف والتعريفات

1.1 الأهداف

1. اعتماد مرجعية نظامية للتعلم الإلكتروني بجامعة الباحة.

2. التطوير المستمر والتفعيل الممنهج للتعلم الإلكتروني في ظل اللوائح والتنظيمات والمعايير الصادرة في هذا الشأن.

3. تحقيق مستهدفات رؤية الجامعة "واعد 2025" فيما يخص التعليم والتعلم والأهداف الاستراتيجية ذات العلاقة.

4. إيجاد آليات ومعايير لتطبيق التعلم الإلكتروني لكافة منسوبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس، وكذلك لكافة الإدارات والكليات والأقسام والعمادات والمراكز ذات العلاقة.

1.2 التعريفات

الجامعة: جامعة الباحة.

العمادة: عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات.

الكلية: إحدى كليات جامعة الباحة وما في حكمها من المراكز والعمادات والوحدات الإدارية والأكاديمية الأخرى في الجامعة التي تطرح برامج أو مقررات تعليمية أو تدريبية.

التعلم الإلكتروني: أنشطة وخدمات التعليم والتعلم والتدريب التي تستخدم تقنيات المعلومات والتواصل الحديثة من خلال منظومة التعلم.

نظام إدارة التعلم (رافد): نظام إلكتروني مركزي متكامل من الأنظمة والأدوات والتقنيات المختلفة المستخدمة لتسهيل وإدارة العملية التعليمية وأنشطة التعلم التي تطرح وتدار من خلاله جميع المقررات في الجامعة لجميع المستخدمين سواء كان طالب أو عضو هيئة تدريس أو مدير نظام. ويشار لها بالاسم العام رافد أو منظومة التعلم أو المنظومة.

الطالب: أحد الطلاب المقيدين في سجلات الجامعة وله اسم مستخدم وكلمة مرور تمنحها العمادة.

أستاذ المقرر: أحد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ومن في حكمهم، سواء كمدرس لأحد المقررات أو مشرف على أحد مجموعات أو مجتمعات التعلم وما يماثلها.

المقرر الإلكتروني: هو مقرر تطرحه الجامعة على نظام إدارة التعلم ويشمل أستاذ المقرر والطالب المقيد في عمادة القبول والتسجيل وكل من تلزم مشاركته بالإضافة إلى الأنشطة والمحتوى والتقويم والأدوات سواء كانت جزءًا من نظام إدارة التعلم أو مضافة له.

المقرر الإلكتروني المرجعي: مقرر إلكتروني مطور حسب المعايير والمتطلبات المعتمدة، ويكون بأحد أنماط التعلم الإلكتروني المختلفة ويستخدم لإنشاء جميع الشعب المطروحة من المقرر على نظام إدارة التعلم، وتنفذ عليه جميع عمليات المراجعة والتحديث الدورية.

نمط التعلم الإلكتروني الأساسي: يعد المستوى الأول من مستويات تفعيل المقررات الإلكترونية في الجامعة يتم فيه استخدام المقرر الإلكتروني على منظومة التعلم لغايات التواصل والإدارة، بما في ذلك الإعلانات والتوجيهات العامة الخاصة بمتطلبات ومجريات المقرر وطرح الأسئلة والإجابة عليها. وتوفير المادة العلمية للمقرر من عروض تقديمية وملفات الشروحات وغيرها من الموارد اللازمة للطالب. بالإضافة إلى طرح الواجبات ورصد الدرجات. ويكون تفعيل الفصول الافتراضية اختيارياً لغايات المراجعة والتمارين الإضافية. وذلك دون أي تغيير على الحضور الاعتيادي للطلاب في القاعات حسب الأوقات المجدولة.

نمط التعلم الإلكتروني المدمج: أحد أنماط المقررات الإلكترونية بالجامعة وتستبدل نسبة معينة من الحضور داخل القاعات بحضور محاضرات وإنجاز أنشطة إلكترونية على موقع المقرر باستخدام أنظمة وأدوات وبيئة التعلم الإلكتروني.

نمط التعلم الإلكتروني الكامل: أحد أنماط التعلم الإلكتروني في الجامعة تطرح فيه المقررات دون الحاجة للحضور المباشر في القاعات الدراسية وتستبدل بأنشطة إلكترونية على موقع المقرر باستخدام أدوات التعلم الإلكتروني ويستثنى منه الاختبار النهائي حسب ما تقرره الجامعة.

نمط التعلم الذاتي: أحد أنماط المقررات الإلكترونية بالجامعة والتي تسمح للطالب بدراسة مقرر إلكتروني من خلال منصات التعلم المفتوح المعتمدة من المركز الوطني للتعلم الإلكتروني.

الحضور الإلكتروني: يعتبر الحضور الإلكتروني بديلاً عن الحضور المباشر داخل القاعات الدراسية وذلك باستخدام أنظمة وأدوات وبيئة التعلم الإلكتروني، يتم قياسه بالحضور المتزامن ومدى مشاركة الطلاب في أنشطة التعلم ومدى إنجازهم للمهام المطلوبة بالإضافة إلى سجلات الدخول الإلكترونية، وينقسم الحضور الإلكتروني إلى قسمين متزامن وغير متزامن. ويقتصر تطبيقه على التعلم المدمج والكامل فقط، مع إمكانية استثناء تطبيقه مع نمط التعلم الإلكتروني الأساسي حال رأت الجامعة الحاجة إلى ذلك.

الحضور الإلكتروني المتزامن: أسلوب التعلم الذي يتم فيه التفاعل داخل البيئة التعليمية بصورة مباشرة باتصال متزامن في الوقت نفسه بين أستاذ المقرر والمتعلم من خلال أدوات نظام إدارة التعلم.

الحضور الإلكتروني غير المتزامن: أسلوب التعلم الذي يتم فيه توفير تفاعل مع المحتوى الإلكتروني أو مع أستاذ المقرر أو مع الطلاب أنفسهم بصورة غير مباشرة وأداء الأنشطة المتعلقة بالمقرر في أي وقت (على سبيل المثال: أداء الواجبات، أو التفاعل في منتدى المناقشات، أو غيرها من الأنشطة باستخدام الأدوات الإلكترونية المتوفرة).

أنشطة التعلم: كل نشاط يدعم تحقيق أهداف التعلم ويكلف به الطلاب بشكل فردي أو مجموعات (متزامن / غير متزامن).

التقييمات: جميع عمليات التقييم التي تتم من خلال منظومة التعلم رافد، وتصدر العمادة الآلية اللازمة لضبط وإدارة الاختبارات بالتعاون مع ذوي العلاقة.

الأطر التنظيمية للتعلم الإلكتروني بالجامعة

2.1 الأطر التنظيمية على مستوى العمادة

تتمثل الأطر التنظيمية بجامعة الباحة في المحاور التالية:

1. تعتبر العمادة هي الجهة المرجعية المختصة بكل ما يتعلق بالتعلم والتدريب الإلكتروني بأنماطه ومتطلباته المختلفة.

2. تعمل العمادة على تهيئة وتفعيل منظومة التعلم "رافد" في الجامعة كبيئة متكاملة للتعليم والتعلم حول نظام مركزي لإدارة المقررات، وتوفر لذلك خدمات التطوير والدعم والصلاحيات اللازمة لذوي العلاقة.

3. تتكامل العمادة في عملها مع جميع الجهات ذات العلاقة في الجامعة من الكليات والعمادات المساندة والإدارات والمراكز المختلفة.

4. ترتبط منظومة التعلم "رافد" مع أنظمة وتطبيقات الجامعة المختلفة بما يخدم توفير البيئة المتكاملة للتعليم والتعلم في الجامعة.

5. تصدر العمادة ما يلزم من معايير ومتطلبات وإرشادات وما يقوم مقامها من أدوات تنظيمية وإدارية، لغايات تنظيم التعلم الإلكتروني وضبط جودته.

6. تعمل العمادة على تطوير وتنفيذ استراتيجية لتفعيل منظومة التعلم وتصدر التقارير الدورية الخاصة بذلك.

7. تلتزم العمادة على أن تكون جميع البرامج التعليمية والتدريبية الإلكترونية التي تطرحها الجامعة أو أحد الجهات التابعة لها من خلال منظومة التعلم الإلكتروني "رافد" أو المنصات التابعة لها وتخضع للمتطلبات والمعايير المعتمدة التي تصدرها العمادة لاسيما ما يخص متطلبات جودة تصميم وتنفيذ هذه البرامج إلكترونياً.

8. تلتزم العمادة -حسب الإمكانيات المتوفرة- بتقديم المساعدة والتوجيه لكل من: أعضاء هيئة التدريس والفنيين والإداريين والتقنيين والكادر الإشرافي في الحصول على شهادات المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الاحترافية.

9. تتعهد العمادة بتقديم المساعدة الفنية والتعليمية لأعضاء هيئة التدريس والمتعلمين طوال مدة الدراسة بالجامعة.

10. تتعهد العمادة باستخدام أنظمة تعليم إلكتروني تدعم مختلف أنواع الأجهزة باختلاف أنظمة تشغيلها ومتوافقة مع جميع شاشات الأجهزة بما فيها الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

11. تؤكد العمادة التزامها بعدم تجاوز العدد المسموح به للمتعلمين في الفصول الافتراضية المتزامنة وفق التشريعات الصادرة في ذلك من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

12. تلتزم العمادة بتوفير بنية تقنية تتحمل الأنظمة وأعداد المستفيدين والمحتوى بجميع أنواعه دون انقطاع.

2.2 الأطر التنظيمية على مستوى الكلية

1. تكون الكليات مسؤولة عن تفعيل منظومة التعلم حسب المعايير والمتطلبات المعتمدة، وتوفر الكليات لذلك الموارد والإمكانات اللازمة.

2. تكون مسؤولية اعتماد المحتوى في المقررات الإلكترونية على الكليات حسب المعايير والمتطلبات المعتمدة، ويشمل ذلك الملاءمة العلمية والثقافية واتساق المحتوى مع الدين والعادات والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

3. يجب على الكلية الإقرار بالتأكد من حداثة المحتوى الإلكتروني المقدم في البرامج، وعدم مخالفته للقوانين والسياسات الوطنية.

4. تلتزم الكلية بتطبيق لوائح الحضور والتي تنص على أن الحضور افتراضيا يعادل الحضور الاعتيادي، بالإضافة إلى الإشارة للحد الأدنى من تقديم ساعات الحضور المتزامن وفق اللوائح والأنظمة الخاصة بكل نمط تعليمي.

2.3 الأطر التنظيمية على مستوى عضو هيئة التدريس

1. يتحمل عضو هيئة التدريس مسؤولية الحفاظ على سرية معلومات الدخول الخاصة به.

2. يلتزم عضو هيئة التدريس بتصميم المقررات الإلكترونية وفقاً لمعايير جودة المقررات الإلكترونية المعتمدة في الجامعة، والمتسقة مع المعايير العالمية ومعايير المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

3. يلتزم عضو هيئة التدريس بتفعيل وتحفيز الطلاب للمشاركة في بناء العملية التعليمية وأن يكون الطالب محور هذه العملية.

4. يعمل عضو هيئة التدريس على تسهيل وتحفيز التواصل والتفاعل بينه وبين الطلاب وبين الطلاب أنفسهم.

5. يشجع عضو هيئة التدريس البيئة القائمة على حل المشكلات والتي تحفز التفكير الناقد والابتكاري في المقرر الإلكتروني.

6. يقوم عضو هيئة التدريس بالمراجعة والتحديث المستمرين لمقرراته والعمل على تبني الممارسات الجيدة وابتكار ممارسات جديدة في التعلم الإلكتروني تفيد نواتج التعلم.

7. يتابع عضو هيئة التدريس بشكل مستمر مقرراته بمختلف مستوياتها (الأساسي، والمدمج، والكامل) ويرد على استفسارات وأسئلة الطلاب.

8. يقر عضو هيئة التدريس بالالتزام بمبادئ حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر.

2.4 الأطر التنظيمية على مستوى الطالب

1. يتحمل الطالب مسؤولية الحفاظ على سرية معلومات الدخول الخاصة به.

2. يلتزم الطالب بالدخول إلى المقرر الدراسي وحضور المحاضرات الإلكترونية في المقرر الإلكتروني المدمج أو الكامل، وفي حال تخلف الطالب عن الحضور فيسجل غياب وتحسب نسبة غيابه وحرمانه من المقرر وفقاً للائحة الدراسية المعمول بها في الجامعة.

3. يلتزم الطالب بالدخول إلى المقرر الإلكتروني وأداء الأنشطة والواجبات الموجودة خلال المدة التي يحددها عضو هيئة التدريس.

4. يطبق على الطالب أنظمة العقوبات وفقاً للائحة الجامعة في حال الغش في الاختبارات أو الواجبات أو السرقات العلمية في المقرر الإلكتروني.

5. تطبق اللائحة التأديبية المعتمدة في الجامعة على الطالب في جميع أنواع المقررات الإلكترونية.

2.5 الأطر التنظيمية على مستوى المقرر

أ- تصميم المقرر

1. تحرص عمادة التعلم الإلكتروني على تصميم المقرر الإلكتروني وفقاً لمعايير جودة تصميم المقررات المعتمدة في الجامعة، والمتسقة مع المعايير العالمية ومعايير المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

2. يحق لعمادة التعلم الإلكتروني متابعة وتقييم جودة تصميم وتدريس المقرر الإلكتروني وذلك لضمان الحفاظ على جودة التعليم الإلكتروني المقدم على مستوى الجامعة.

3. يراعى في نمط التعلم الذاتي تحديد واختيار المنصات المعتمدة وفقاً للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

ب- الحضور الإلكتروني

يتمثل الحضور الإلكتروني بأحد الطرق التالية:

- حضور متزامن.

- حضور غير متزامن.

1. قواعد الحضور في نمط التعلم الإلكتروني المدمج:

- يلتزم الطالب بحضور الوحدة الدراسية - افتراضيا - وفقا لنمط التعليم المحدد في الخطة الدراسية.

- يوضح عضو هيئة التدريس نسبة الحضور الإلكتروني للطلبة بشكل واضح خلال أول أسبوع في بداية الفصل الدراسي.

- يتم احتساب نسبة الغياب للطلاب في المحاضرات الافتراضية وفقا للنسب المحددة والمعمول بها في لائحة الدراسة والاختبارات للمحاضرات التقليدية.

- يحتسب الطالب غائبا في حال لم يقم بأي نشاط إلكتروني في المقرر خلال المدة المحددة من قبل أستاذ المقرر.

- إذا تجاوز غياب الطالب في الحضور الإلكتروني والمحاضرات الصفية الحد المنصوص عليه في لائحة الدراسة والاختبارات يتم حرمانه من دخول الاختبار النهائي ويرصد له تقدير محروم.

2. قواعد الحضور في التعلم الإلكتروني الكامل:

- يلتزم الطالب بحضور الوحدة الدراسية - افتراضيا - وفقا لنمط التعليم المحدد في الخطة الدراسية.

- تكون وحدة العمل أسبوعية في التعلم الإلكتروني الكامل بغض النظر عن الساعات المعتمدة للمقرر وعدد المحاضرات فيما لو كان المقرر وجها لوجه.

- يحتسب الطالب غائبا في حال لم يقم بأي نشاط إلكتروني في المقرر خلال المدة المحددة من قبل أستاذ المقرر.

- إذا تجاوز غياب الطالب في الحضور الإلكتروني والمحاضرات الصفية الحد المنصوص عليه في لائحة الدراسة والاختبارات يتم حرمانه من دخول الاختبار النهائي ويرصد له تقدير محروم.

جـ- الاختبارات الإلكترونية:

- تلتزم العمادة خلال الاختبارات الإلكترونية بتقديم الدعم التقني فقط.

- تتعهد العمادة باستخدام أنظمة تعليم إلكتروني تدعم مختلف أنواع الأجهزة باختلاف أنظمة تشغيلها ومتوافقة مع جميع شاشات الأجهزة بما فيها الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

- يلتزم الطالب بتعليمات الاختبار وفق متطلبات منشئ الاختبار والمراقبين.

- ينبغي على عضو هيئة التدريس الحصول على موافقة من عميد الكلية ورئيس القسم لإجراء الاختبارات الإلكترونية النهائية.

- يجب على عضو هيئة التدريس التنسيق مع منسق الاختبارات الإلكترونية بالعمادة لجدولة اختباراته وإيجاد معامل مناسبة له -إذا كان ذلك ممكنا- خلال المدة التي تحددها العمادة قبل موعد الاختبار.

- يتعهد عضو هيئة التدريس بتسليم درجات الاختبارات وفقا لقوانين الجامعة وأنظمتها.

- يتحمل عضو هيئة التدريس أي خطأ يحدث أثناء إعداد الاختبارات مثل اختيار الخيار الخاطئ أو الإعداد الذي يؤدي إلى نتائج غير مقبولة.

- يلتزم عضو هيئة التدريس بتوفير نسخة ورقية واحدة على الأقل للاختبار لاستخدامها في حالة حدوث أي طارئ.

القواعد التنظيمية لأنماط التعلم الإلكتروني بالجامعة

3.1 القواعد التنظيمية لنمط التعلم الإلكتروني الأساسي

أنماط التعلم الإلكتروني هي طرائق التعلم المختلفة، وتنتهج جامعة الباحة الأنماط التالية: التعلم الإلكتروني الأساسي، التعلم الإلكتروني المدمج، التعلم الإلكتروني الكامل والتعلم الذاتي.

وتتمثل القواعد التنظيمية لأنماط التعلم الإلكتروني ما يلي:

في نمط التعلم الإلكتروني الأساسي يجب أن يحتوي المقرر على العناصر التالية:

- مكونات المنهج الدراسي بالكامل: التوصيف، والأهداف، والمحتوى، والأنشطة التعليمية، والتقويم.

- معلومات أستاذ المقرر.

- تفعيل لوحة إعلانات المقرر.

- تفعيل منتدى للنقاش.

- تفعيل الواجبات.

- مواد ومصادر المقرر: تشمل المراجع، والكتب الإلكترونية، وشرائح العرض والوثائق والتسجيلات، والروابط، ومقاطع الفيديو، والخرائط الذهنية، وأي مواد أو أدوات أخرى تدعم عملية التعلم.

- يفضل تخصيص نسبة 10% من مجموع درجات المقرر على الأنشطة الإلكترونية.

- يكون موقع المقرر في نظام إدارة التعلم مركزاً للتواصل والأنشطة التفاعلية ويعتبر استخدام الموقع وجميع أدوات التفاعل، والإعلانات، والواجبات والمجموعات، وتسليم المواد والدرجات وكل ما يمكن عمله من خلال الموقع ملزما.

- يتم تطبيق هذا النمط على جميع مقررات الجامعة باستثناء المقررات المدمجة والكاملة.

3.2 القواعد التنظيمية لنمط التعلم الإلكتروني المدمج

1. وفقا للمادة الثامنة من لائحة الدراسة والاختبارات يجب أن تقدم 10% من المقررات الدراسية في الخطة الدراسية الواحدة بأحد أنماط التعليم التالية: التعليم المدمج، التعليم عن بعد (الكامل) والتعليم الذاتي، وعليه يجب أن تحدد وتعتمد هذه النسب في توصيف المقررات من قبل الأقسام والكليات ذات العلاقة، وتعتمد من صاحب الصلاحية، مع الأخذ بالاعتبار جميع أنماط التعليم الإلكتروني الواردة والموضحة في هذا الملف.

2. يطبق التعلم الإلكتروني المدمج على المقررات بناء على اختيار القسم العلمي وبموافقة العمادة والكلية.

3. تستبدل النسبة المحددة للتعلم الإلكتروني من ساعات التدريس الفعلي بمحاضرات وأنشطة إلكترونية متزامنة وغير متزامنة باستخدام أنظمة وأدوات التعلم الإلكتروني.

4. تحدد مواعيد المحاضرات والأنشطة الإلكترونية مسبقا على ألا تخالف القواعد التنفيذية للحضور الإلكتروني كما يلتزم عضو هيئة التدريس بالإعلان عن موعد عقد أو تأجيل أو إلغاء المحاضرات الإلكترونية المتزامنة قبل موعد المحاضرة ب 48 ساعة على الأقل.

5. يلتزم عضو هيئة التدريس بالتفاعل مع الطلاب خلال الأنشطة والتقييمات الإلكترونية بما يستدعي دخول الطالب والتفاعل مع المقرر مرة واحدة على الأقل أسبوعيا.

6. يلتزم عضو هيئة التدريس باستلام الأنشطة والواجبات ورصد الدرجات وعرضها للطلاب على نظام إدارة التعلم في الوقت المحدد.

7. يلتزم عضو هيئة التدريس بالرد على استفسارات الطلاب في المقرر خلال 48 ساعة كحد أقصى.

8. يجب أن يحتوي المقرر الإلكتروني المدمج في نظام إدارة التعلم على العناصر التالية كحد أدنى:

- توصيف المقرر بالكامل موضح فيه نمط التدريس المدمج.

- معلومات عضو هيئة التدريس.

- لوحة إعلانات المقرر.

- المواد التعليمية للمقرر من شرائح عرض ووثائق وتسجيلات ومراجع أو أي مواد أو أدوات أخرى تدعم التعلم.

- الأنشطة والتقييمات.

- الفصول الافتراضية.

3.3 القواعد التنظيمية لنمط التعلم الإلكتروني الكامل

1. وفقا للمادة الثامنة من لائحة الدراسة والاختبارات يجب أن تقدم 10% من المقررات الدراسية في الخطة الدراسية الواحدة بأحد أنماط التعليم التالية: التعليم المدمج، التعليم عن بعد (الكامل) والتعليم الذاتي، وعليه يجب أن تحدد وتعتمد هذه النسب في توصيف المقررات من قبل الأقسام والكليات ذات العلاقة، وتعتمد من صاحب الصلاحية، مع الأخذ بالاعتبار جميع أنماط التعليم الإلكتروني الواردة والموضحة في هذا الملف.

2. يطبق نمط التعلم الإلكتروني الكامل على المقررات بناء على اختيار القسم العلمي وبموافقة العمادة والكلية.

3. يجب أن يكون عضو هيئة التدريس الذي سيقوم بتدريس مقرر إلكتروني كامل مؤهلا وحاصلا على التدريب من قبل عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات ولديه الخبرة الفنية والتدريسية الكافية للتعامل مع المقرر بالمستوى الكامل وتكون مسؤولية الكلية التأكد من ذلك.

4. يشترط وجود محتوى كامل للمقرر شاملاً (المحاضرات، والأنشطة، والتقييمات) مكون بحسب معايير جودة تصميم المقررات المعمول بها في الجامعة.

5. لا يسمح بإلغاء تدريس مقرر بالمستوى الكامل بعد تسجيل الطالب، وتتكفل الكلية بتوفير أستاذ بديل في حال تعذر إكمال أستاذ المقرر الأساسي مهامه.

6. تستبدل نسبة 100% من الحضور داخل القاعات الدراسية بمحاضرات وأنشطة إلكترونية متزامنة وغير متزامنة باستخدام أنظمة وأدوات التعلم الإلكتروني.

7. يلتزم عضو هيئة التدريس في بداية الفصل الدراسي بعقد اجتماع تزامني مع الطلاب لتوضيح نمط تدريس المقرر وخطة المقرر وكيفية سير العمل به.

8. يلتزم عضو هيئة التدريس بالتأكد من قدرة الطلاب في المقرر الإلكتروني الكامل على استخدام أدوات المقرر المختلفة والتواصل مع عضو هيئة التدريس لضمان حسن سير المقرر.

9. يلتزم عضو هيئة التدريس بتوجيه الطلاب للتواصل مع عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات في حال احتاج الطالب إلى دعم فني.

10. تحدد مواعيد المحاضرات والأنشطة الإلكترونية مسبقاً على ألا تخالف القواعد التنفيذية للحضور الإلكتروني كما يلتزم عضو هيئة التدريس بالإعلان عن موعد عقد أو تأجيل أو إلغاء المحاضرات الإلكترونية المتزامنة قبل موعد المحاضرة ب 48 ساعة على الأقل.

11. يلتزم عضو هيئة التدريس بالتفاعل مع الطلاب خلال الأنشطة والتقييمات الإلكترونية بما يستدعي دخول الطالب والتفاعل مع المقرر ما لا يقل عن مرتين في الأسبوع.

12. يلتزم عضو هيئة التدريس باستلام الأنشطة والواجبات ورصد الدرجات وعرضها للطلاب على نظام إدارة التعلم في الوقت المحدد.

13. يلتزم عضو هيئة التدريس بالرد على استفسارات الطلاب في المقرر.

14. يجب أن يحتوي المقرر الإلكتروني الكامل في نظام إدارة التعلم على العناصر التالية كحد أدنى:

- توصيف المقرر بالكامل موضحا فيه نمط التدريس الكامل.

- معلومات عضو هيئة التدريس.

- لوحة إعلانات المقرر.

- المواد التعليمية للمقرر من شرائح عرض ووثائق وتسجيلات ومراجع أو أي مواد أو أدوات أخرى تدعم التعلم.

- الأنشطة والتقييمات.

- الفصول الافتراضية.

3.4 القواعد التنظيمية لنمط التعلم الذاتي

1. تحدد الكليات المنصات التعليمية والمقررات التي يمكن للطالب دراستها بنمط التعلم الإلكتروني الذاتي.

2. أن تكون المنصات التي تقدم مقررات التعلم الذاتي معتمدة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

3. أن يكون محتوى المقرر الذي يطبق نمط التعلم الإلكتروني الذاتي يتطابق مع مخرجات المقررات والخطط الدراسية بالكلية ويحقق أهدافها.

4. منح الطالب موافقة من الكلية بدراسة المقررات بنمط التعلم الذاتي مع توضيح شروط اعتمادها والإعلان عن المقررات التي يسمح بدراستها من المنصات التعليمية وإمكانية معادلتها مع توضيح شروط الإعفاء وفق لائحة الجامعة بهذا الخصوص.

3.5 شروط تطبيق مستويات التعلم الإلكتروني في الجامعة

1. يتم تطبيق التعلم الإلكتروني المدمج والكامل بناء على اختيار القسم وبموافقة الكلية وللجامعة ممثلة بإدارتها بتطبيق التعلم الإلكتروني المدمج والكامل بالشكل والكم الذي تراه مناسب.

2. يجب ألا تتجاوز الوحدات المكتسبة بأسلوب التعلم الإلكتروني المدمج والتعلم الإلكتروني الكامل ما نسبته 25 % كحد أقصى من الوحدات المطلوبة للتخرج من خطة دراسة البرنامج، ويعد ذلك مسؤولية مجلس الكلية.

3. يعتبر تطبيق التعلم الإلكتروني الأساسي ملزما لجميع المقررات في الجامعة.

قواعد عامة

4.1 سياسة الاستخدام وحقوق الملكية

1. تعود للجامعة جميع حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر للمواد التي ينتجها أعضاء هيئة التدريس والطلاب ومن في حكمهم أثناء عملهم في تطوير وتدريس المقررات الإلكترونية في منظومة التعلم.

2. يلتزم الطلاب والمشاركون في تطوير وتوظيف المحتوى الإلكتروني بقوانين حقوق الملكية والخصوصية وقواعد السلوك وأمان المعلومات السارية في الجامعة وفي المملكة العربية السعودية، وتعد هذه المادة إخلاء لمسؤولية الجامعة من أي تبعات قانونية ناتجة عن أي خرق لهذه القوانين.

3. الإقرار بالالتزام بسياسة الخصوصية وسياسات النشر والاستخدام.

4.2 الدعم الفني

1. توفر عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدعم الفني المتعلق بالأنظمة واستخدامها للطلاب وأعضاء هيئة التدريس خلال أوقات الدوام الرسمي أثناء الفصول الدراسية.

2. يتم تقديم الدعم من خلال قنوات الدعم الفني في عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات وتشمل:

- الدعم المباشر من خلال فرق الدعم المتخصصة بالعمادة عبر نظام تساهيل وعبر الحضور للعمادة.

- التواصل عبر البريد الإلكتروني: elearning@bu.edu.sa.

- الدعم الهاتفي أو الشخصي في الحالات الطارئة.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
أنظمة و إجراءات الاختبارات 1444 هـ
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
معايير التميز في التعليم الإلكتروني
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام معهد الإدارة العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

الضوابط المنظمة للتعلم الإلكتروني بجامعة الباحة لدى جامعة الباحة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الأهداف والتعريفاتالأطر التنظيمية للتعلم الإلكتروني بالجامعةالقواعد التنظيمية لأنماط التعلم الإلكتروني بالجامعةقواعد عامة