أ- تصميم المقرر
1. تحرص عمادة التعلم الإلكتروني على تصميم المقرر الإلكتروني وفقاً لمعايير جودة تصميم المقررات المعتمدة في الجامعة، والمتسقة مع المعايير العالمية ومعايير المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
2. يحق لعمادة التعلم الإلكتروني متابعة وتقييم جودة تصميم وتدريس المقرر الإلكتروني وذلك لضمان الحفاظ على جودة التعليم الإلكتروني المقدم على مستوى الجامعة.
3. يراعى في نمط التعلم الذاتي تحديد واختيار المنصات المعتمدة وفقاً للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
ب- الحضور الإلكتروني
يتمثل الحضور الإلكتروني بأحد الطرق التالية:
- حضور متزامن.
- حضور غير متزامن.
1. قواعد الحضور في نمط التعلم الإلكتروني المدمج:
- يلتزم الطالب بحضور الوحدة الدراسية - افتراضيا - وفقا لنمط التعليم المحدد في الخطة الدراسية.
- يوضح عضو هيئة التدريس نسبة الحضور الإلكتروني للطلبة بشكل واضح خلال أول أسبوع في بداية الفصل الدراسي.
- يتم احتساب نسبة الغياب للطلاب في المحاضرات الافتراضية وفقا للنسب المحددة والمعمول بها في لائحة الدراسة والاختبارات للمحاضرات التقليدية.
- يحتسب الطالب غائبا في حال لم يقم بأي نشاط إلكتروني في المقرر خلال المدة المحددة من قبل أستاذ المقرر.
- إذا تجاوز غياب الطالب في الحضور الإلكتروني والمحاضرات الصفية الحد المنصوص عليه في لائحة الدراسة والاختبارات يتم حرمانه من دخول الاختبار النهائي ويرصد له تقدير محروم.
2. قواعد الحضور في التعلم الإلكتروني الكامل:
- يلتزم الطالب بحضور الوحدة الدراسية - افتراضيا - وفقا لنمط التعليم المحدد في الخطة الدراسية.
- تكون وحدة العمل أسبوعية في التعلم الإلكتروني الكامل بغض النظر عن الساعات المعتمدة للمقرر وعدد المحاضرات فيما لو كان المقرر وجها لوجه.
- يحتسب الطالب غائبا في حال لم يقم بأي نشاط إلكتروني في المقرر خلال المدة المحددة من قبل أستاذ المقرر.
- إذا تجاوز غياب الطالب في الحضور الإلكتروني والمحاضرات الصفية الحد المنصوص عليه في لائحة الدراسة والاختبارات يتم حرمانه من دخول الاختبار النهائي ويرصد له تقدير محروم.
جـ- الاختبارات الإلكترونية:
- تلتزم العمادة خلال الاختبارات الإلكترونية بتقديم الدعم التقني فقط.
- تتعهد العمادة باستخدام أنظمة تعليم إلكتروني تدعم مختلف أنواع الأجهزة باختلاف أنظمة تشغيلها ومتوافقة مع جميع شاشات الأجهزة بما فيها الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.
- يلتزم الطالب بتعليمات الاختبار وفق متطلبات منشئ الاختبار والمراقبين.
- ينبغي على عضو هيئة التدريس الحصول على موافقة من عميد الكلية ورئيس القسم لإجراء الاختبارات الإلكترونية النهائية.
- يجب على عضو هيئة التدريس التنسيق مع منسق الاختبارات الإلكترونية بالعمادة لجدولة اختباراته وإيجاد معامل مناسبة له -إذا كان ذلك ممكنا- خلال المدة التي تحددها العمادة قبل موعد الاختبار.
- يتعهد عضو هيئة التدريس بتسليم درجات الاختبارات وفقا لقوانين الجامعة وأنظمتها.
- يتحمل عضو هيئة التدريس أي خطأ يحدث أثناء إعداد الاختبارات مثل اختيار الخيار الخاطئ أو الإعداد الذي يؤدي إلى نتائج غير مقبولة.
- يلتزم عضو هيئة التدريس بتوفير نسخة ورقية واحدة على الأقل للاختبار لاستخدامها في حالة حدوث أي طارئ.