آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة التعليم
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← الدليل التنظيمي والإجرائي لبرنامج مساحة الابتكار الإثرائي

الدليل التنظيمي والإجرائي لبرنامج مساحة الابتكار الإثرائي

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التعليم والعلوم
39 مادة في 4 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المقدمة

يشهد العالم اليوم تنافساً دولياً لتحقيق مراكز ريادية في مؤشر الابتكار العالمي؛ وهو المؤشر الذي يصنف أداء الابتكار لأكثر من 130 اقتصاداً حول العالم، وحيث يرتبط الابتكار ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد والتنمية، وتأكيداً على تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ودعماً للتوجه نحو الريادة العالمية في كافة المجالات، والعمل على تطوير مجتمعات ابتكارية قادرة على الإنتاج المبدع والمتميز، وإعداداً لجيل منافس عالمياً؛ تقدم وزارة التعليم ممثلة بوكالة البرامج التعليمية برنامج مساحة الابتكار الإثرائي؛ الذي يمثل اتجاهًا حديثًا في التعليم، يعمل على نشر ثقافة الابتكار والتصنيع في المدارس برؤى معاصرة تواكب التطور السريع للعلوم والتقنية والصناعة.

ويمثل تعليم الطلبة الموهوبين وفق هذا الاتجاه، بيئة خصبة لاستثمار الموارد البشرية التي تجمع بين الكفاءة والقدرة في دعم اقتصاد المعرفة، حيث يهدف البرنامج إلى توفير بيئة تعلم إبداعية تدعم الابتكار في مدارس التعليم العام؛ وتعمل على تطوير المواهب وتنمية مهارات المستقبل، وذلك بالتوافق مع مناهج التعليم ونواتج التعلم، من حيث تدرج خبرات التعلم من التأسيس إلى التمكين والتطوير؛ واكتشاف الطالب المبدع لمجال شغفه وتميزه من خلال تطبيقه للمعارف المختلفة، واستثمارها بفعالية أكبر في المراحل المتقدمة من التعليم سواءً في الثانوية أو الجامعة.

تم إعداد دليل برنامج مساحة الابتكار الإثرائي على ضوء الأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم والأطر التنظيمية للمدارس، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية، بمشاركة خبرات محلية متخصصة تعمل على تطوير البرامج المقدمة للموهوبين بما يدعم استثمار قدراتهم؛ وتوجيهها نحو الابتكار والإنتاجية الإبداعية.

آملين أن يسهم البرنامج في تحقيق أهدافه والوصول لأفضل نواتج تعلم.

المصطلحات

مساحات الابتكار: هي أي بيئة إبداعية يمكن توفيرها للطلبة كمساحة لممارسة الاستقصاء والتعلم وتطبيق المعرفة؛ من خلال العمل على تنفيذ مجموعة من الأنشطة والمشاريع التعليمية المتوائمة مع المقررات الدراسية، باستخدام الأدوات والخامات المتوفرة وتوظيفها في بناء المشاريع وتسويقها، والعمل على تطويرها مستقبلاً. يمكن إنشاء مساحات الابتكار في فصل دراسي أو داخل مكتبة أو مركز تعليمي مستقل، ويتم تجهيزها بالأدوات والخامات المتاحة والممكن توفيرها محلياً أو المعاد تدويرها، بداية من مقص وورق كرتون وحتى الشرائح الإلكترونية، والطابعة الثلاثية، والروبوتات، وغيرها.

معلم مساحة الابتكار: هو معلم الموهوبين؛ أو معلم متميز مكلف بتنفيذ برنامج مساحة الابتكار، يعمل كميسر وموجه للعملية التعليمية، ملم بالتقنيات المختلفة، لديه شغف بالابتكار والتصنيع، يوجه الطلبة للبحث عن المعرفة وتطوير مهاراتهم التقنية والإبداعية وتوظيفها على النحو المطلوب لتطوير منتجه الإبداعي.

التعليم القائم على التصنيع Maker Education: هو توجه عالمي قائم على مبدأ التصنيع كأساس للتعلم، حيث يعتبر أسلوبًا عمليًا للتعلم من خلال تعزيز ثقة الأفراد بقدراتهم الإبداعية وتوفير فرص تعليمية تطبيقية لممارسة الإبداع لديهم، وتنمية مهاراتهم مع تطوير الخبرات المصاحبة لهذه المهارات في مجالات علمية مختلفة كالرياضيات والعلوم، والتقنية، والهندسة، والفن. الخ.

مجتمع الابتكار الافتراضي: هي بيئة رقمية تشاركية تتيح للمعلمين والمتعلمين مساحة افتراضية للابتكار وتعزيز ونقل أفضل الممارسات والخبرات الخاصة والعامة في التعليم القائم على التصنيع، بما يدعم ممارسات توجيه وتدريب الطلبة على الابتكار.

مصفوفة المدى والتتابع لبرنامج مساحة الابتكار الإثرائي: مجموعة المجالات التي تُقدَّم في برنامج مساحة الابتكار، وتعمل على توضيح تطور المهارات الواردة في محتوى البرنامج بصورة أفقية ورأسية؛ لصُفوف التعليم المستهدفة (من الصف الرابع- ثالث متوسط)، بطريقة مرنة توائم ظروف تنفيذ مساحة الابتكار في كل مؤسسة تعليمية، وتستخدم بأسلوب التعلم التطبيقي المتمايز، وبالتكامل مع المعارف المقدمة في المناهج الدراسية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

التعليم المدمج: هو أسلوب تعلم يتم فيه الدمج بين عناصر التعليم التقليدي داخل الصف الدراسي وبين التعليم عن بعد بأنماطه المختلفة.

الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لبرنامج مساحة الابتكار الإثرائي

فلسفة البرنامج

تعتبر مساحة الابتكار منهجية تعليم حديثة قائمة على التصنيع (Maker Education) من خلال تقديم إثراء مبني على التعلم والعمل لبناء أشخاص مفكرين وقادرين على الابتكار، وهو ما يتطلب تمكينهم من مهارات بالغة الأهمية في عمليات التصميم والتصنيع وريادة الأعمال، وذلك باستخدام أسلوب حل المشكلات والتعلم القائم على المشاريع.

يطبق في مساحة الابتكار نظام التعليم المتمايز المعتمد على تقديم أنشطة ممنهجة أو مفتوحة والتي تضمن تفرد شخصية كل طالب، ليتباين تفكير الطلبة المبدعين بحرية في صناعة أفكارهم وابتكاراتهم، كما توفر مساحة للطالب تساعده على تخيل شيء ما وصنعه، أو على الأقل وصوله لبناء نموذجًا أوليًا، حيث تنقل مساحات الابتكار الطالب من دور المستهلك إلى دور المنتج المصنع.

إن مساحة الابتكار ليست مجرد معمل للعلوم، أو ورشة نجارة؛ أو معمل حاسب؛ أو غرفة فنون؛ ولكنها بيئة إبداعية تجمع هذه العناصر المألوفة وأكثر، فهي مصممة لاستيعاب مجموعات مرنة وواسعة من الأنشطة والأدوات والخامات والمواد المختلفة، لينتج لدينا مدارس تتفرد بمساحات ابتكار خاصة بها وفق إمكاناتها ومواردها المتاحة.

تعتمد عمليات التصنيع في مساحة الابتكار على مبدأ التدوير وإعادة استخدام المواد المستهلكة في تصميم النماذج، وقد تستلزم عمليات التصنيع أدوات أخرى مثل أدوات النجارة، إلكترونيات، روبوتات، تصنيع رقمي، آلات حركية، منسوجات وخياطة وغيرها بحسب الإمكانات المتوفرة.

مساحات الابتكار والموهوبين

تعد مساحة الابتكار مكان خصب للتعرف على الطلبة الموهوبين من خلال الأداء العملي والإنتاجية الإبداعية الملموسة، وتقديم الرعاية المناسبة لهم وفق احتياجاتهم، واستثمار قدراتهم وميولهم واهتماماتهم كموارد وطنية قادرة على تحويل الأفكار المجردة إلى ابتكارات تزيد من القدرات التنافسية للطلبة محلياً وعالمياً.

حيث توفر مساحات الابتكار التالي:

- وسيلة للتعرف على الطلبة المبدعين من خلال منتجهم الإبداعي ومشروعاتهم الابتكارية.

- تصنيف الطلبة وفق شغفهم المعرفي واهتماماتهم وميولهم ليتم توجيههم للبرامج المناسبة لهم.

- توفير خبرات ثرية ومتنوعة لصقل وتنمية مهارات الطلبة الابتكارية.

- تفريد التعليم بخطط فردية حسب القدرات الشخصية للطلبة الموهوبين.

- تعزيز خيارات الطلبة وبناء قدراتهم التنافسية في تحديد مساراتهم المستقبلية في المراحل التعليمية المتقدمة (الثانوي والجامعي).

- توفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة لتنمية قدرات الطلبة الابتكارية.

الوصف العام لبرنامج مساحة الابتكار الإثرائي

صُمم برنامج مساحة الابتكار الإثرائي، بحيث يوفر للطلبة الموهوبين والمبدعين مساحة حرة للتعلم والعمل من خلال توظيف مهارات التعلم في تنفيذ مشاريع عملية وصولاً إلى ريادة الأفكار الإبداعية، حيث يتم تقديم البرنامج من قبل معلم مساحة الابتكار في صورة وحدة إثرائية لكل فصل دراسي خلال العام، باستخدام الأدوات والتقنيات المتاحة للتصميم والبناء، في المكان المخصص للإنتاج (مساحة الابتكار).

أهمية برنامج مساحة الابتكار الإثرائي

تكمن أهمية البرنامج في تقديم برامج إثرائية نوعية تتناسب مع الاتجاه العام للتعليم، نحو تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال "تعليم يدفع بعجلة اقتصادنا الوطني"، وذلك بتطبيق منحى التعلم القائم على التصنيع "Maker Education" والذي يعد من أهم الاتجاهات الحديثة المستخدمة في التعليم من حيث:

- اكتشاف الطالب لذاته ومجالات شغفه وتميزه وقدراته الخاصة.

- تمكين الطالب من مهارات المستقبل، والتي تشمل مهارة حل المشكلات، والتفكير الناقد، ومهارات التصميم والتصنيع في تحويل الأفكار المجردة إلى منتجات عملية، وتوسيع خيال الطالب وتعزيز عناصر الإبداع والابتكار لديه.

- تحفيز العقول الناشئة لأعلى مستويات التفكير والابتكار، للوصول إلى مستوى الإنتاجية والتأثير المجتمعي كأعضاء فاعلين، بما يدعم نشر ثقافة الحقوق الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع.

- تطبيق أهم المفاهيم والمبادئ العلمية وإدراك أهمية ترابط العلوم وتكاملها في التصميم الهندسي للمنتج، والعمل على تسويق وريادة الأعمال للمنتجات الإبداعية.

- تعزيز قيم العمل الجماعي، وتقبل النقد، وقيمة مواجهة الفشل وتحويلها لممارسات تدعم عمليات التعلم المستمر، والتي من شأنها تعزيز ثقة الطالب الموهوب بنفسه وبقدراته، وتجعله أكثر قدرة على التكيف مع التحديات.

- تلمس التقدير والمردود المباشر اجتماعياً واقتصادياً تجاه المنتج الإبداعي للطالب، وتحويل أفكاره المجردة لأفكار قابلة للتنفيذ.

الهدف العام

تعزيز نواتج التعلم بتمكين المواهب الطلابية المختلفة من إنتاج المعرفة وتصنيعها.

الأهداف التفصيلية

- إيجاد بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة تتيح للموهوبين إبراز قدراتهم وتنمية إمكاناتهم.

- إعداد الطلبة الموهوبين وتهيئتهم للتعامل مع مستجدات العصر بفاعلية تسهم في بناء مستقبل الوطن.

- تنمية المسئولية الوطنية والمجتمعية لدى الطلبة الموهوبين في تعزيز دورهم كمنتجين للمعرفة.

- زيادة أعداد المبتكرين من الطلبة الموهوبين.

المنطلقات

رسم بياني يوضح منطلقات البرنامج الخمسة:

1. رؤية المملكة 2030.

2. الأهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم في رعاية الموهوبين.

3. أهداف التنمية المستدامة.

4. مؤشرات التنافسية العالمية للمواهب والابتكار العالمي.

5. أحدث التوجهات والممارسات العالمية في مجال الموهبة والابتكار.

القيم

- المسئولية: الوطن، المجتمع، البيئة.

- المواطنة / المواطنة الرقمية.

- الاتقان والانضباط.

- الإنتاجية الإبداعية.

- الريادة.

عناصر برنامج مساحة الابتكار الإثرائي

طالب: طالب مستكشف ومفكر يتعلم ذاتياً ويستخدم تقنيات مختلفة لصنع وبناء مشاريع تترجم أفكاره إلى واقع.

معلم: معلم موجه ومدرب، يساعد الطلبة على اختيار مشاريعهم، ويوجههم لاختيار التقنيات والأدوات المناسبة، كما يسهم في إعداد ومتابعة الخطط الفردية لتنمية مواهب الطلبة، ويصلهم بالخبراء لإثراء تعلمهم عند الحاجة.

مساحة: مساحة مخصصة لتنفيذ مشاريع البرنامج داخل المنشأة التعليمية مزودة بأدوات مختلفة يجتمع فيها الطلبة لاستكشاف اهتماماتهم الخاصة، وممارسة عمليات التصنيع وإنتاج الأفكار الإبداعية وتحويلها لمنتجات تطبيقية، (تختلف مساحات الابتكار باختلاف المكان) قد تأخذ شكل عربة متنقلة أو أركان داخل البيئة الصفية أو مساحة مخصصة داخل المؤسسة التعليمية.

أدوات: أدوات غالبيتها من خامات مستهلكة ومعاد تدويرها يتم توفيرها محلياً وبدون تكلفة مالية، بالإضافة إلى الأدوات المكتبية الأساسية (مقصات، شريط لاصق، ...إلخ) وكما يمكن توفير أدوات وإلكترونيات كالطابعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات وذلك وفق إمكانات المدرسة وميزانيتها.

استراتيجيات تعليم: التفكير التصميمي، التعلم القائم على المشاريع، التعلم القائم على الموضوعات، التفكير الإبداعي، حل المشكلات، التعلم بالظواهر، التعلم النشط، التعلم باللعب، البحث العلمي، التعلم الموجه ذاتياً، منحى STEAM.

مجتمع الابتكار الافتراضي: مجتمع افتراضي يجمع خدمات مختلفة من (دروس، وتخصصات، ومواد، وأفكار، وأساليب، واستراتيجيات، وخبراء، وتجارب) يمكن للمعلم والطالب الاستفادة منها في مساحة الابتكار، كما تضم مجموعة من الخدمات الخاصة التي تشمل: عرض المنتجات الإبداعية والمشاركة بها في المسابقات المحلية والعالمية، وحاضنة ابتكار للمنتجات الإبداعية.

لجنة رعاية الموهوبين: لجنة تُعنى بالابتكار المدرسي، برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من معلم مساحة الابتكار؛ ونخبة من المعلمين الخبراء؛ بهدف التخطيط لتنفيذ برنامج مساحة الابتكار؛ وتقديم الدعم؛ وتقويم مشاريع الطلبة.

أهم المهارات المستهدفة في برنامج مساحة الابتكار

- البحث العلمي Academic Research Skills.

- ريادة الأعمال Entrepreneurial Skills.

- التصميم الهندسي Engineering Design Skills.

- الروبوتات والإلكترونيات Robotics and Electronics skills.

- البرمجة Programming Skills.

- الإعلام الرقمي Digital Media Skills.

- مهارات عامة General and Soft Skills.

مصفوفة المدى والتتابع لمهارات برنامج مساحة الابتكار

تعتمد عملية تخطيط الوحدات الإثرائية على تطوير المهارات وبنائها من مستوى إلى آخر ضمن مدى الموضوعات المدرجة في مصفوفة المدى والتتابع الخاصة ببرنامج مساحة الابتكار، والتي تسمح بتطبيق التمايز في التعليم بالتكامل مع المعارف المقدمة في المناهج الدراسية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة (مرفق).

أساليب تقديم البرنامج

يقدم البرنامج بثلاثة أساليب:

- حضوري.

- افتراضي.

- مدمج.

الفئة المستهدفة

الطلبة الموهوبين في مجال الإبداع والابتكار من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث متوسط.

المخرجات المتوقعة

ابتكارات لحل مشكلات اجتماعية، وبيئية، واقتصادية، بالإضافة إلى مشاريع ريادية، هندسية، وأبحاث علمية، ونماذج محاكاة وغيرها...

رحلة الطالب في برنامج مساحة الابتكار

مرحلة الترشيح: التعرف على إمكانات الطلبة واهتماماتهم وخبراتهم في مجال الابتكار.

مرحلة التعلم وتطوير المهارات: إثراء أفكار وخبرات الطلبة الابتكارية وتنمية مهاراتهم في عدد من المجالات ذات الأولوية باستخدام مصفوفة المهارات.

مرحلة الإنتاجية الإبداعية: تحويل خبرات ومهارات الطلبة إلى منتجات ملموسة عن طريق إنتاج النماذج الأولية للمشروعات الابتكارية.

مرحلة الاحتضان والتطوير المستمر: ترشيح المشاريع المتميزة للاحتضان وتقديم الدعم من خبراء وجهات ذات علاقة عن طريق البرامج التدريبية، وورش عمل متقدمة، وبرامج التلمذة، وملتقيات علمية، وزيارات ميدانية...

الفصل الثاني: آلية تنفيذ برنامج مساحة الابتكار الإثرائي

مراحل تنفيذ البرنامج

يتم تنفيذ البرنامج وفق المراحل التالية:

أولاً: التخطيط والإعداد العام للبرنامج.

ثانياً: تدريب وتأهيل الفرق التنفيذية المرشحة من إدارات التعليم.

ثالثاً: تنفيذ برنامج مساحة الابتكار في المدارس المرشحة.

رابعاً: تقويم البرنامج.

خامساً: التطوير والتحسين والتوسع.

أولاً- التخطيط والإعداد العام للبرنامج

وهي مرحلة التخطيط العام لبرنامج مساحة الابتكار وإعداد الأدلة والوثائق المساندة لتنفيذ البرنامج وتشرف على تنفيذها الإدارة العامة للموهوبين، وذلك اعتماداً على نتائج تحليل واقع البرامج الإثرائية المقدمة للموهوبين في المملكة العربية السعودية ودراسة أبرز الاحتياجات الميدانية، مع الاستئناس بأفضل الممارسات العالمية والمحلية في تنفيذ برامج المبدعين والمبتكرين.

وتتضمن هذه المرحلة العمل على إعداد وتقديم:

- الدليل التنظيمي والإجرائي لبرنامج مساحة الابتكار الإثرائي: ويشتمل على الإطار النظري والتنظيمي لمكونات البرنامج والعمليات الإجرائية لتنفيذه.

- اختيار إدارات التعليم المنفذة للبرنامج وإعداد قاعدة بيانات للمدارس المرشحة.

ثانياً- تدريب وتأهيل الفرق التنفيذية المرشحة من إدارات التعليم

يتم تأهيل الفرق التنفيذية المرشحة في إدارات التعليم، وفق خطة البرنامج التدريبية من قبل فريق تدريب البرنامج بالإدارة العامة للموهوبين، والتي تشمل المواضيع التالية:

1. الإعلام والتعريف عن برنامج مساحة الابتكار الإثرائي — نوعه: لقاء — الفئة المستهدفة: إدارة/قسم الموهوبين.

2. إجراءات تنفيذ برنامج مساحة الابتكار الإثرائي — نوعه: لقاء — الفئة المستهدفة: إدارة/قسم الموهوبين.

3. تصميم الوحدات الإثرائية باستخدام مصفوفة المدى والتتابع لمهارات مساحة الابتكار الإثرائي — نوعه: ورشة تدريبية — الفئة المستهدفة: مشرف، معلم.

4. التدريب على الوحدات الإثرائية المعتمدة — نوعه: ورش تدريبية — الفئة المستهدفة: مشرف، معلم.

5. إعداد مساحة الابتكار في المدرسة — نوعه: ورشة تدريبية — الفئة المستهدفة: مشرف، مدير مدرسة، معلم.

ثالثا- تنفيذ برنامج مساحة الابتكار الإثرائي في المدارس المرشحة

يمتاز برنامج مساحة الابتكار الإثرائي بمرونته من حيث إمكانية تنفيذه حضورياً في مدارس التعليم العام أو افتراضياً (عن بُعد) من خلال منصة تعليم مدرستي أو بطريقة التعليم المدمج، حيث يتم تقديمه في المدارس من قبل معلم مساحة الابتكار وفق إجراءات تنفيذ البرنامج، بالتعاون مع مشرف الموهوبين، ومدير المدرسة، وجميع منسوبي المدرسة وأولياء الأمور، والتي تتضمن تنفيذ محتوى البرنامج وتقويمه باستخدام أدوات التقويم المرحلية والختامية، كما تُفعل خلال هذه المرحلة مجتمعات التعلم المهنية الافتراضية، وذلك لعرض أفضل الممارسات في تنفيذ البرنامج ومعالجة التحديات المحتمل مواجهتها أثناء التنفيذ.

وتتضمن هذه المرحلة إعداد مساحة الابتكار وفق:

- دليل إعداد مساحة الابتكار في المدرسة: ويشتمل على معايير ومواصفات مساحة العمل المخصصة للبرنامج وآلية إدارتها ونماذجها.

رابعاً- تقويم البرنامج

ترفع المدارس المنفذة تقارير نتائج التنفيذ المرحلية مع نهاية كل فصل دراسي إلى إدارات وأقسام الموهوبين، والتي بدورها تقوم بإعداد التقرير الختامي الشامل لتنفيذ البرنامج؛ ورفعه مع نهاية العام الدراسي إلى اللجنة العامة لتخطيط البرنامج بالإدارة العامة للموهوبين؛ حيث تعمل على تقديم التغذية الراجعة وفق قراءات نتائج التنفيذ.

خامساً- التطوير والتحسين والتوسع

تشرف على تنفيذ عملية التطوير والتحسين الإدارة العامة للموهوبين وتتم وفق المراحل التالية:

1- تشخيص نتائج التنفيذ.

2- إعداد خطة التطوير واكتشاف الفرص المتاحة والتي تتضمن التوسع في:

أ- نطاق الفئة المستهدف للطلبة.

ب- نطاق المدارس المطبقة للبرنامج.

ج- الشراكات المعتمدة.

د- الوحدات الإثرائية المعتمدة للبرنامج: يتم خلالها تمكين إدارات وأقسام الموهوبين من تصميم الوحدات الإثرائية بعد تنفيذ البرنامج في الفصل الدراسي الأول، حيث تُرفع حقائب الوحدات الإثرائية للإدارة العامة لتحكيمها ورفعها للاعتماد قبل التنفيذ، وذلك وفق تحقيقها لمعايير تصميم الوحدات الإثرائية لبرنامج مساحة الابتكار الإثرائي.

وتتضمن هذه المرحلة التدريب على:

- دليل تصميم الوحدات الإثرائية لمساحة الابتكار: ويشتمل على (مصفوفة مهارات برنامج مساحة الابتكار الإثرائي)، والمعايير الخاصة بتصميم الوحدات الإثرائية لبرنامج مساحة الابتكار.

3- تنفيذ خطة التطوير ومتابعتها.

الفصل الثالث: الإطار التنظيمي والإجرائي لبرنامج مساحة الابتكار الإثرائي

فريق عمل برنامج مساحة الابتكار في الإدارة العامة للموهوبين

اللجنة العامة لتخطيط البرنامج: هي اللجنة التي تشرف على إعداد ومتابعة تنفيذ وتطوير برنامج مساحة الابتكار الإثرائي والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الوزارة والجهات الخارجية.

فرق عمل برنامج مساحة الابتكار في إدارة/ قسم الموهوبين

المشرف المسؤول عن البرنامج: هو المشرف المكلف في إدارة/ قسم الموهوبين / الموهوبات للإشراف على البرنامج ومتابعة سير العمل.

لجنة تخطيط البرنامج: هي اللجنة التي تقوم بالتخطيط للبرنامج وتقويم نتائجه وتأهيل العاملين، وتتكون من المشرف المسؤول ومجموعة من الخبراء مثل (معلم موهوبين متميز — مشرفين ومعلمين مواد علمية — مشرف نشاط — أولياء أمور — خبراء).

لجنة رعاية الموهوبين في المدرسة: هي اللجنة المكونة من مدير المدرسة ومعلم الموهوبين وعضوية ذوي الخبرات والاختصاص من الكوادر المدرسية ومجموعة من أولياء الأمور.

معلم مساحة الابتكار: هو المعلم الذي يقدم برنامج مساحة الابتكار الإثرائي في المدرسة وهو معلم الموهوبين أو المعلم الذي يتم تكليفه بالمهمة وفق صلاحيات مدير المدرسة.

الإدارة العامة للموهوبين

تشرف الإدارة العامة للموهوبين على إعداد ومتابعة تنفيذ وتطوير برنامج مساحة الابتكار الإثرائي.

المهام:

- إعداد أدلة برنامج مساحة الابتكار الإثرائي، وتحديثها المستمر.

- الإشراف الفني والإداري على تنفيذ البرنامج في إدارات التعليم.

- عقد الاجتماعات الدورية مع فرق العمل.

- إعداد خطة التأهيل والتدريب للفرق المنفذة للبرنامج.

- تصميم قاعدة بيانات خاصة بالملتحقين بالبرنامج.

- التحديث الدوري لقائمة الوحدات الاثرائية المعتمدة لبرنامج مساحة الابتكار الإثرائي.

- جمع التقارير وتقديم التغذية الراجعة لإدارات وأقسام الموهوبين بشأن تنفيذ البرنامج.

- رصد مؤشرات تنفيذ البرنامج والعمل على تطويرها.

- ترشيح المشاريع المتميزة للمسابقات؛ والمعارض؛ والبرامج المحلية؛ والعالمية.

- تحكيم الحقائب العلمية للوحدات الإثرائية المقترحة والمقدمة من إدارات/ أقسام الموهوبين.

- تشجيع الدراسات والأبحاث في مجال الابتكار والإبداع، وتقديم الدعم الفني.

- التنسيق مع الجهات المساندة التابعة لوزارة التعليم بشأن المشاركة في تنفيذ البرنامج، كل حسب الاختصاص، وفق الجدول التالي:

1. وكالة التعليم العام — الدور: تقديم الدعم اللازم أثناء تنفيذ البرنامج.

2. المركز الوطني للتطوير المهني والتعليمي — الدور: إعداد لقاءات البرامج التدريبية مع الفئات المستهدفة من التدريب.

3. الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد — الدور: دعم تنفيذ مساحة الابتكار افتراضياً.

4. الإدارة العامة للإعلام والاتصال — الدور: تقديم الدعم الإعلامي الخاص ببرنامج مساحة الابتكار في قنوات وزارة التعليم الرسمية.

إدارة / قسم الموهوبين بإدارات التعليم

تشرف إدارة/ قسم الموهوبين على تنفيذ برنامج مساحة الابتكار الإثرائي في مدارس التعليم العام التابعة لهم.

المهام:

- الاطلاع على اللوائح والتعاميم المتعقلة بتنفيذ البرنامج.

- إعداد خطة تنفيذ البرنامج.

- متابعة تنفيذ البرنامج في المدارس المستهدفة مع الجهات ذات العلاقة.

- تقديم الدعم الفني والإداري لتنفيذ البرنامج في المدارس.

- إدارة ونشر المواد الإعلامية الخاصة بتنفيذ البرنامج في المنطقة التعليمية.

- عقد اجتماعات مهنية دورية للعاملين في البرنامج.

- تقويم مراحل تنفيذ البرنامج باستخدام أدوات علمية مقننة.

- متابعة تسجيل بيانات الملتحقين في البرنامج في قاعدة البيانات.

- إعداد التقارير الدورية والختامية عن البرنامج ورفعها للإدارة العامة للموهوبين.

- إعداد معرض ختامي للمشاريع المتميزة، وتكريم الفرق المنفذة للبرنامج.

- متابعة تسجيل الابتكارات والمنتجات الفكرية المتميزة.

- التنسيق مع الجهات الداعمة أو الحاضنة للابتكارات، لتبني المنتجات المتميزة.

- الحصر السنوي للابتكارات والمنتجات الطلابية المتميزة الحاصلة على جوائز محلية أو عالمية أو الحاصلة على براءات اختراع وملكية فكرية.

- تشكيل فريق عمل لإعداد وتطوير حقائب الوحدات الإثرائية الخاصة بالبرنامج، ورفعها للإدارة العامة للموهوبين للاعتماد.

المدرسة المنفذة لبرنامج مساحة الابتكار الإثرائي

تنفذ مدارس التعليم العام برنامج مساحة الابتكار الإثرائي.

المهام:

- تكليف معلم لتنفيذ برنامج مساحة الابتكار الإثرائي.

- تفعيل دور لجنة رعاية الموهوبين في المدرسة لتحقيق أهداف البرنامج.

- توعية المجتمع المدرسي بالبرنامج وأهدافه ومتطلبات تنفيذه.

- تفعيل مشاركة أولياء الأمور في التخطيط للبرنامج وتقديم الدعم اللازم والتقويم.

- اعتماد أسماء الطلبة المرشحين للبرنامج.

- تجهيز مساحة الابتكار في المدرسة لتنفيذ البرنامج.

- تنسيق الجدول المدرسي الخاص ببرنامج مساحة الابتكار.

- تطبيق ضوابط ترشيح الطلبة وفق آلية ترشيح للبرنامج.

- تنفيذ البرنامج وفق الخطة المعتمدة.

- تسجيل بيانات الطلبة الملتحقين بالبرنامج في المدرسة.

- الاستعانة بالخبرات التخصصية في دعم تنفيذ الطلبة لمشاريعهم.

- تشجيع ودعم الطلبة على تسجيل الابتكارات والمنتجات الإبداعية المتميزة.

- التقويم المستمر والختامي للبرنامج.

- اعداد معرض في المدرسة لمخرجات كل وحدة إثرائية.

- إعداد تقرير مرحلي عن نتائج تنفيذ كل وحدة إثرائية.

- إعداد تقرير ختامي للبرنامج ورفعه للإدارة/ قسم الموهوبين بالمنطقة التعليمية التي تتبعها المدرسة.

العمليات والإجراءات

رسم بياني يوضح عمليات البرنامج التسع موزعة على ثلاث مراحل:

التخطيط: 1- إعداد خطة تنفيذ البرنامج. 2- تجهيز أدوات تنفيذ البرنامج. 3- ترشيح الطلبة للبرنامج.

التنفيذ: 4- تنفيذ خطة البرنامج. 5- توفير الدعم. 6- عرض المخرجات.

التقويم والتقارير الختامية: 7- توثيق منجزات الطالب والمعلم. 8- ترشيح المشاريع المتميزة للاحتضان. 9- تقويم البرنامج وإعداد التقارير الختامية.

العملية 1: إعداد خطة تنفيذ البرنامج

مرحلة التخطيط: يتم التخطيط للبرنامج قبل بداية العام الدراسي ويتطلب فترة زمنية تتراوح ما بين أسبوع إلى ثلاثة أسابيع.

الإجراء 1-1: اختيار الوحدات الإثرائية للبرنامج وفق الاعتبارات التالية:

- الإمكانات المادية والبشرية المتاحة.

- نتائج استطلاع رغبات أولياء الأمور.

- الفعاليات والمناسبات المحلية والعالمية المتزامنة مع فترة تنفيذ البرنامج.

المسؤولية: لجنة تخطيط البرنامج — المرفقات: قائمة الوحدات الإثرائية المعتمدة*.

الإجراء 1-2: بعد اختيار الوحدات الإثرائية يتم إعداد خطة تنفيذ البرنامج وتشمل:

- الخطة الزمنية لتنفيذ مراحل البرنامج على الأسابيع الدراسية**.

- الخطة الإعلامية للبرنامج وتشمل (رسائل في وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية، الإذاعة المدرسية، ملصقات ونشرات إعلامية، الاجتماعات واللقاءات الدورية، المعرض الختامي، الصحف والقنوات الإعلامية المحلية... إلخ).

المسؤولية: لجنة تخطيط البرنامج — المرفقات: نموذج خطة تنفيذ البرنامج.

ملاحظات:

* يتم اعتماد الوحدات الإثرائية للبرنامج من قبل الإدارة العامة للموهوبين.

** مثال لتوزيع الأنشطة على الأسابيع الدراسية:

مرحلة التمهيد: التعريف بموضوع البرنامج — تمهيد — أنشطة جماعية.

مرحلة التنفيذ: جلسة تحديد خطط المشاريع واعتمادها — أنشطة تخصصية حسب خطط المشاريع — تنفيذ المشاريع.

مرحلة التقديم والعرض: تسليم المشاريع وتقويمها — الاستعداد للعرض — المعرض الختامي.

العملية 2: تجهيز أدوات تنفيذ البرنامج

مرحلة التخطيط: يتم التخطيط للبرنامج قبل بداية العام الدراسي ويتطلب فترة زمنية تتراوح ما بين أسبوع إلى ثلاثة أسابيع.

الإجراء 2-1: إعداد الأدوات والتجهيزات والنماذج المطلوبة لتنفيذ أنشطة البرنامج ومشاريع الطلبة في مساحة الابتكار. المسؤولية: معلم مساحة الابتكار — المرفقات: دليل إعداد مساحة الابتكار في المدرسة*.

الإجراء 2-2: إعداد قوائم الخبراء والشراكات اللازمة لدعم تنفيذ البرنامج والتنسيق لذلك. المسؤولية: لجنة تخطيط البرنامج.

ملاحظات:

* يقدم الدليل ضمن الورشة التدريبية (إعداد مساحة الابتكار في المدرسة).

العملية 3: ترشيح الطلبة للبرنامج

مرحلة التخطيط: يتم التخطيط للبرنامج قبل بداية العام الدراسي ويتطلب فترة زمنية تتراوح ما بين أسبوع إلى ثلاثة أسابيع.

الإجراء 3-1: يتم الترشيح بأحد الطرق التالية:

- الترشيح الذاتي للطالب.

- ترشيح الأقران.

- ترشيح ولي الأمر.

- ترشيح معلم.

ومن ثم اتباع خطوات الترشيح المعتمدة في آلية الترشيح. المسؤولية: لجنة رعاية الموهوبين — المرفقات: آلية الترشيح.

الإجراء 3-2: فرز المرشحين واعتماد اسماء الطلبة الملتحقين في البرنامج. المسؤولية: لجنة رعاية الموهوبين.

العملية 4: تنفيذ خطة البرنامج

مرحلة التنفيذ: يتم تنفيذ البرنامج خلال عام دراسي كامل بواقع وحدة إثرائية لكل فصل دراسي.

الإجراء 4-1: توعية المجتمع المدرسي والمحلي بموضوعات البرنامج وأهدافه ومحتواه... المسؤولية: لجنة رعاية الموهوبين.

الإجراء 4-2: تقديم ميثاق العمل وإرشادات الأمن والسلامة والمواطنة الرقمية. المسؤولية: معلم مساحة الابتكار — المرفقات: دليل إعداد مساحة الابتكار في المدرسة.

الإجراء 4-3: تنفيذ محتوى وأنشطة البرنامج حسب خطة التنفيذ. المسؤولية: معلم مساحة الابتكار — المرفقات: توجيهات عامة لأساليب التنفيذ.

الإجراء 4-4: تفعيل ومتابعة مدونات الطالب وخطة مشروع الطالب. المسؤولية: لجنة رعاية الموهوبين — المرفقات: نموذج اتفاقية المشروع.

الإجراء 4-5: تطبيق أدوات التقويم المرحلية والختامية*. المسؤولية: معلم مساحة الابتكار.

ملاحظات:

* أدوات ونماذج التقويم مدرجة ضمن حقائب الوحدات الإثرائية.

العملية 5: توفير الدعم

مرحلة التنفيذ: يتم تنفيذ البرنامج خلال عام دراسي كامل بواقع وحدة إثرائية لكل فصل دراسي.

الإجراء 5-1: توفير الدعم الخارجي من أفراد / مؤسسات / مصادر وفق احتياجات الطلبة ومشروعاتهم الابتكارية وفق سياسات وأنظمة وزارة التعليم. المسؤولية: لجنة رعاية الموهوبين.

الإجراء 5-2: استثمار المسابقات والمناسبات العلمية المتزامنة مع تنفيذ البرنامج في عرض وترشيح منتجات ومشاركات الطلبة ذات العلاقة بموضوع المسابقة أو المناسبة العلمية. المسؤولية: لجنة رعاية الموهوبين.

العملية 6: عرض المخرجات

مرحلة التنفيذ: يتم تنفيذ البرنامج خلال عام دراسي كامل بواقع وحدة إثرائية لكل فصل دراسي.

الإجراء 6-1: اعداد معرض لمخرجات الوحدات الإثرائية لكل فصل دراسي؛ مع تمكين الطلبة من تقديم أعمالهم للمجتمع المدرسي. المسؤولية: معلم مساحة الابتكار.

الإجراء 6-2: اعداد معرض لمخرجات البرنامج الختامية في نهاية العام الدراسي على مستوى إدارة / قسم الموهوبين. المسؤولية: المشرف المسؤول.

العملية 7: توثيق منجزات الطالب والمعلم

مرحلة التقويم والتقارير الختامية: تستمر مرحلة التقويم خلال تنفيذ البرنامج وتختم بإعداد التقرير الختامي للبرنامج.

الإجراء 7-1: متابعة توثيق منجزات الطالب في ملف الطالب. المسؤولية: معلم مساحة الابتكار.

الإجراء 7-2: مشاركة أفضل الممارسات في مجتمع الابتكار الافتراضي. المسؤولية: معلم مساحة الابتكار — المرفقات: آلية استخدام مجتمع الابتكار الإفتراضي*.

ملاحظات:

* ستقدم الآلية حين اعتماد مجتمع الابتكار الافتراضي من الجهات المختصة.

العملية 8: ترشيح المشاريع المتميزة للاحتضان

مرحلة التقويم والتقارير الختامية: تستمر مرحلة التقويم خلال تنفيذ البرنامج وتختم بإعداد التقرير الختامي للبرنامج.

الإجراء 8-1: ترشيح المشاريع المتميزة وفق أدوات التقييم المعتمدة للمنتجات. المسؤولية: لجنة رعاية الموهوبين — المرفقات: سلم تقدير المنتج الإبداعي*.

الإجراء 8-2: التنسيق مع الجهات المعنية باحتضان مشاريع الطلبة المتميزة، ورفع بياناتها للإدارة العامة للموهوبين وفق الشراكات المعتمدة ذات العلاقة لدى إدارات التعليم. المسؤولية: المشرف المسؤول.

ملاحظات:

* سلالم التقدير مدرجة ضمن حقائب الوحدات الإثرائية.

العملية 9: تقويم البرنامج وإعداد التقارير الختامية

مرحلة التقويم والتقارير الختامية: تستمر مرحلة التقويم خلال تنفيذ البرنامج وتختم بإعداد التقرير الختامي للبرنامج.

الإجراء 9-1: إعداد ورفع نتائج التقويم. المسؤولية: معلم مساحة الابتكار.

الإجراء 9-2: إعداد التقارير المرحلية للوحدات الإثرائية. المسؤولية: معلم مساحة الابتكار — المرفقات: نموذج تقرير مرحلي.

الإجراء 9-3: إعداد التقارير الختامية للبرنامج ورفعها للإدارة العامة للموهوبين. المسؤولية: المشرف المسؤول — المرفقات: نموذج تقرير ختامي.

الإجراء 9-4: تصميم وحدة إثرائية ورفعها للإدارة العامة للموهوبين للاعتماد من الجهات المختصة. المسؤولية: لجنة تخطيط البرنامج.

المرفقات

المرفقات

رمز استجابة سريعة (QR) للوصول إلى مرفقات الدليل.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
أنظمة و إجراءات الاختبارات 1444 هـ
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
معايير التميز في التعليم الإلكتروني
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام معهد الإدارة العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

الدليل التنظيمي والإجرائي لبرنامج مساحة الابتكار الإثرائي لدى وزارة التعليم ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لبرنامج مساحة الابتكار الإثرائيالفصل الثاني: آلية تنفيذ برنامج مساحة الابتكار الإثرائيالفصل الثالث: الإطار التنظيمي والإجرائي لبرنامج مساحة الابتكار الإثرائيالمرفقات