آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة التعليم
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← الدليل التنظيمي لنظام التسريع

الدليل التنظيمي لنظام التسريع

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التعليم والعلوم
22 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المقدمة

يعتبر نظام التسريع أحد الأساليب العلمية للاستجابة إلى ما يبديه الطلبة من تفوق وموهبة ونبوغ علمي يفوق أقرانهم، حيث يتمتعون باستعدادات وقدرات تمكنهم من التعلم والاستيعاب بشكل أسرع، مما يحتم على النظام التعليمي إيجاد آليات واستراتيجيات للتعامل مع هذه الفئة من الطلبة، وقد نصت الفقرة (الرابعة) من المادة (الثالثة عشر) من لائحة تقويم الطالب بالموافقة عليها من المقام السامي بالبرقية رقم 45387 وتاريخ 1435/11/5هـ، على أنه يحق لوزارة التعليم أن تصدر قراراً بتسريع الطالب الذي يبدي تفوقاً غير عادي في دراسته إلى صف أعلى من صفه.

يأخذ نظام التسريع (Acceleration) أشكالاً متعددة، منها التسريع في القبول المبكر لطلاب الصف الأول للدخول إلى المدرسة، وهناك التسريع على مستوى المادة الدراسية أو المحتوى العلمي لموضوع أو أكثر لمادة ما أتقن الطالب فيها المهارات المطلوبة، وأيضا هناك تسريع الطالب بالترفيع والنقل من صف إلى صف دراسي أعلى، وهو ما يتطرق إليه هذا الدليل.

ومن هنا قررت وزارة التعليم بعد الدراسة المستفيضة من قبل المختصين تطبيق نظام التسريع وفق الخطوات التنظيمية والإجرائية الموضحة في هذا الدليل (الدليل التنظيمي لنظام لتسريع). وتأمل الوزارة أن يسهم هذا النظام في استثمار قدرات الطلبة الموهوبين لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

الأهداف

يهدف نظام التسريع إلى السماح للطالب في التعليم العام بالتقدم في السلم التعليمي بسرعة تتناسب مع قدراته وتلبي احتياجاته.

المصطلحات

م | المصطلح | تفسيره

1 | التسريع | إجراء يعطي الطالب الذي استوفى كامل ضوابط نظام التسريع الحق في الانتقال عبر السلم التعليمي إلى صف دراسي أعلى بصف دراسي واحد من الصف الذي يدرس فيه.

2 | الطالب | يشمل الطالب والطالبة كموهوبين وفق نتيجة مقياس العمليات العقلية المتعددة (مقياس موهبة).

الجهات المنفذة

وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية.

المستهدفون

الفئة المستهدفة في نظام التسريع:

- الطلبة في المراحل والصفوف الدراسية الذين تنطبق عليهم ضوابط التسريع.

المرحلة الدراسية والصفوف المستهدفة

1. يطبق نظام التسريع في المدارس الحكومية والأهلية المطبقة لمنهج وزارة التعليم، ولا يشمل النظام المدارس العالمية أو المعاهد العلمية.

2. يطبق نظام التسريع على الطلبة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بعد انتهاء فترة الاختبار النهائي للفصل الدراسي الثاني للصفين الرابع ابتدائي والأول متوسط.

3. يُسمح للطالب خلال مسيرته في التعليم العام أن يحصل على فرصة التسريع مرتين، من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي، ومن الصف الأول المتوسط إلى الثالث المتوسط.

النطاق الجغرافي

جميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات في المملكة العربية السعودية.

أهمية تطبيق نظام التسريع

1. خفض التكاليف التعليمية.

2. تحسين جودة التعليم بوجود نظام تعليمي مرن.

3. تلبية احتياجات وقدرات الطالب المتفوق على أقرانه.

4. تشجيع الطلبة على التقدم نحو فرص أكثر للتفوق والإبداع.

5. تأهيل المعلمين لرعاية الطلبة المستفيدين من نظام التسريع.

6. المساعدة على استثمار المواهب والقدرات عند الطلبة بشكل مبكر.

7. مراعاة الفروق الفردية وتمكين الطلبة من التقدم في السلم التعليمي.

8. زيادة الدافعية عند الطلبة وتهيئة البيئة التنافسية التربوية المناسبة بينهم.

9. مساعدة الطلبة المسرعين على أن يكونوا أكثر نضجاً من الناحية الاجتماعية والنفسية.

ضوابط وتعليمات تطبيق نظام التسريع

أ. شروط الترشيح لنظام التسريع.

1. أن يحقق أو يتجاوز الطالب درجة القطع لنظام التسريع في نتيجة مقياس العمليات العقلية المتعددة (مقياس موهبة).

2. أن يحقق الطالب في المرحلة الابتدائية معدل 97% فأكثر في كل مادة من المواد الدراسية المقررة للفصل الدراسي الأول.

3. أن يحصل الطالب في المرحلة الابتدائية على متفوق في جميع المهارات في المواد الدراسية المقررة للفصل الدراسي الأول.

4. أن يحقق الطالب في المرحلة المتوسطة معدل 97% فأكثر في كل مادة من المواد الدراسية المقررة للفصل الدراسي الأول.

5. أن يحقق الطالب في المرحلة المتوسطة معدل عام 98% فأكثر في التحصيل الدراسي للفصل الدراسي الأول.

6. أن يوافق ولي أمر الطالب المرشح.

7. أن يوافق الطالب المرشح.

ب. اجتياز اختبار نظام التسريع.

1. أن يحقق الطالب 75% فأكثر كمعدل عام في الاختبار المعد للتسريع.

2. أن يحقق الطالب 50% فأكثر من درجة الاختبار المعد للتسريع في كل مادة دراسية.

ج. تعليمات عامة.

1- الاستعداد المبكر لتطبيق إجراءات نظام التسريع.

2- رفع بيانات الطلبة المرشحين للتسريع في الإدارات التعليمية إلى الوزارة بخطاب رسمي بتوقيع وختم مدير التعليم.

3- عند استبعاد الطالب المرشح للتسريع خلال مراحل الترشيح لاعتبارات نظامية معتمدة، يبلغ الطالب وولي أمره رسمياً.

4- يكلف في كل إدارة تعليمية منسق/ه لنظام التسريع في إدارة/ قسم الموهوبين/ الموهوبات لتنفيذ المهام الإدارية والتنظيمية مع الجهات ذات العلاقة.

5- عند انتقال الطالب المرشح لإدارة تعليمية أخرى خلال أي مرحلة من مراحل تطبيق نظام التسريع تخاطِب إدارة التعليم المنقول منها الطالب إدارة التعليم المنقول إليها للإحاطة، وتزود الإدارة العامة للموهوبين والإدارة العامة للتقويم والقبول بصورة من الخطاب.

6- عدم نقل اختبار التسريع خارج مقر الاختبار.

7- استخدام البريد الرسمي في جميع المخاطبات التي تخص نظام التسريع.

8- التواصل مع الإدارة العامة للموهوبين يكون عبر البريد الإلكتروني المعتمد لنظام التسريع ويعتبر وثيقة رسمية (acceleration@moe.gov.sa).

لجان العمل في نظام التسريع

أ. اللجنة المركزية لنظام التسريع في وزارة التعليم

أعضاء اللجنة:

1. مدير عام الموهوبين (رئيساً).

2. الإدارة العامة للموهوبين (عضوين أحدهما مقرراً).

3. الإدارة العامة للإرشاد الطلابي (عضوين).

4. الإدارة العامة للتقويم والقبول (عضوين).

5. الإدارة العامة للإشراف التربوي/ بنين (عضواً).

6. الإدارة العامة للإشراف التربوي /بنات (عضواً).

ب. لجنة نظام التسريع في إدارة التعليم

أعضاء اللجنة:

1. مدير عام/ مدير التعليم (رئيساً).

2. المساعد للشؤون التعليمية (نائباً للرئيس في قطاع البنين).

3. المساعدة للشؤون التعليمية (نائباً للرئيس في قطاع البنات).

4. مدير إدارة/ رئيس قسم الموهوبين (عضواً مقرراً).

5. مدير إدارة/ رئيس قسم الموهوبات (عضواً مقرراً).

6. مدير إدارة/ رئيس قسم التوجيه والإرشاد/ بنين (عضواً).

7. مدير إدارة/ رئيس قسم التوجيه والإرشاد/ بنات (عضواً).

8. مدير إدارة/ رئيس قسم الاختبارات والقبول / بنين (عضواً).

9. مدير إدارة/ رئيس قسم الاختبارات والقبول / بنات (عضواً).

10. مدير إدارة/ رئيس قسم الاشراف التربوي / بنين (عضواً).

11. مدير إدارة/ رئيس قسم الاشراف التربوي / بنات (عضواً).

ج. لجنة نظام التسريع في المدرسة

أعضاء اللجنة:

1. قائد المدرسة (رئيساً).

2. وكيل الشؤون التعليمية (نائباً).

3. مرشد طلابي (عضواً).

4. مقرر اللجنة (يكلف من قبل قائد المدرسة).

مسئوليات اللجان

اللجنة | المهام المسندة

اللجنة المركزية لنظام التسريع في وزارة التعليم:

- حصر الطلبة المستوفين لضوابط نظام التسريع.

- تدقيق قائمة بيانات الطلبة الواردة من لجان نظام التسريع في إدارات التعليم ومدى استيفائها لضوابط نظام التسريع.

- إرسال أسماء الطلبة المرشحين بعد التدقيق لإدارات التعليم.

- اعتماد أسماء الطلبة المرشحين لنظام التسريع.

- إعداد الاختبارات للصفوف المراد تخطيها وهي: (الصف الخامس الابتدائي، والصف الثاني المتوسط).

- تحديد جداول الاختبارات وإرسالها لإدارات التعليم.

- تصحيح ومراجعة وتدقيق الاختبارات.

- اعتماد نتائج الاختبارات.

- إصدار قرار تسريع الطلبة المجتازين للاختبار من معالي وزير التعليم.

- تزويد إدارات التعليم بأسماء الطلبة الذين اجتازوا الاختبار.

- تعديل صفوف الطلبة المتكيفين في نظام نور.

- استخراج شهادات اجتياز الطلبة للصف المسرعين فيه.

لجنة نظام التسريع في إدارة التعليم:

- حصر الطلبة المستوفين لضوابط نظام التسريع.

- تقديم البرامج التوعوية التي تستهدف الطلبة المرشحين وأولياء أمورهم وجميع العاملين في نظام التسريع.

- العمل على سجلات الطلبة المرشحين لنظام التسريع.

- نقل الطلبة إلى الصفوف المسرعين إليها.

- متابعة تكيّف الطلبة الذي تم تسريعهم.

- إعادة الطلبة الذين لم يتكيفوا خلال الفترة التجريبية إلى فصولهم.

- رفع تقرير عن حالة الطلبة الذين تم تسريعهم وذلك بعد انتهاء الفترة التجريبية إلى اللجنة المركزية لنظام التسريع / الإدارة العامة للموهوبين.

لجنة نظام التسريع في المدرسة:

- ترشيح الطلبة المؤهلين لنظام التسريع والعمل على سجلاتهم.

- تطبيق اختبار نظام التسريع.

- متابعة تكيّف الطلبة الذي تم تسريعهم.

- إعادة الطلبة الذين لم يتكيفوا خلال الفترة التجريبية إلى فصولهم (الخامس الابتدائي-الثاني المتوسط).

- رفع تقرير إلى لجنة التسريع بإدارة التعليم عن حالة الطلبة.

الخطة الإجرائية

الخطة الإجرائية لنظام التسريع وفق المراحل التالية:

المرحلة | الإجراء | الجهة المنفذة

الأولى: الترشيح المبدئي. | حصر الطلبة المستوفين لضوابط نظام التسريع. | اللجنة المركزية للتسريع (الإدارة العامة للموهوبين) ولجنة نظام التسريع بالإدارة التعليمية (إدارة / قسم الموهوبين/ ات)

الثانية: تطبيق ضوابط الترشيح. | تدقيق قائمة بيانات الطلبة الواردة من لجان نظام التسريع في إدارات التعليم ومدى استيفائها لضوابط نظام التسريع. | اللجنة المركزية للتسريع (الإدارة العامة للموهوبين)

الثالثة: إرسال الأسماء. | إرسال الأسماء المرشحة بعد التدقيق لإدارات التعليم. | اللجنة المركزية للتسريع (الإدارة العامة للموهوبين)

الرابعة: التثقيف. | تكثيف البرامج التثقيفية التي تستهدف الطلبة المرشحين وأولياء أمورهم والعاملين في نظام التسريع، موضحا فيها ضوابط نظام التسريع وفوائده وإجراءاته. | لجنة نظام التسريع بالإدارة التعليمية ولجنة نظام التسريع بالمدرسة

الخامسة: إجراءات سجلات نظام التسريع. | تعبئة (نموذج 1). عقد لقاء مع الطالب وولي أمره للتعريف بنظام التسريع، والتأكد من مدى الاستعداد والرغبة في الاستفادة منه. تعبئة (نموذج 2). تعبئة (نموذج 3). إعداد قائمة بأسماء الطلبة الذين لديهم الاستعداد والرغبة في الاستفادة من نظام التسريع. تعبئة (نموذج 4). رفع ملف الطالب المرشح متضمنًا النماذج (4/3/2/1) إلى لجنة نظام التسريع بإدارة التعليم. | لجنة نظام التسريع في المدرسة

السادسة: اعتماد سجلات نظام التسريع. | دراسة وضع الطالب المراد ترشيحه في الجوانب المتعلقة، وتدقيق البيانات (نموذج5)، واعتماده بالتوقيع والختم من مدير التعليم. إعداد بيان بالطلبة المرشحين مستوفي الشروط (نموذج 6)، واعتماده بالتوقيع والختم من مدير التعليم، ثم رفعه إلكترونيًا في ملفين (Word-Pdf) إلى اللجنة المركزية لنظام التسريع (الإدارة العامة للموهوبين)، ويرفق معه صورة من (نموذج 5) و (نموذج 6) لكل طالب. | لجنة نظام التسريع بالإدارة التعليمية (إدارة / قسم الموهوبين/ ات)

السابعة: اعتماد اسماء الطلبة المرشحين | التأكد من إكمال النماذج وضوابط الترشيح للطلبة. إعداد قاعدة بيانات (Excel) تتضمن بيانات الطلبة المرشحين (نموذج 7). إرسال بيانات الأسماء بعد تدقيقها إلى إدارات التعليم، لإبلاغ الطلبة المرشحين بمواعيد الاختبارات. | اللجنة المركزية للتسريع (الإدارة العامة للموهوبين)

الثامنة: إعداد، وتطبيق اختبارات نظام التسريع | إعداد أسئلة اختبار الطلبة في الصفوف المراد تسريعهم بها وهي: (الصف الخامس الابتدائي، والصف الثاني المتوسط) [اللجنة المركزية للتسريع (الإدارة العامة للتقويم والقبول)]؛ إرسال جداول الاختبارات لإدارات التعليم [اللجنة المركزية للتسريع (الإدارة العامة للتقويم والقبول)]؛ تطبيق اختبار نظام التسريع بإدارات التعليم ويشمل التطبيق والإشراف العام على جميع مراحل وإجراءات التطبيق (مقر الاختبار، الملاحظة) [لجنة نظام التسريع بالإدارة التعليمية (إدارة / قسم الموهوبين/ات-الإشراف التربوي)]؛ تصحيح ومراجعة وتدقيق أوراق الإجابة [اللجنة المركزية للتسريع (الإدارة العامة للتقويم والقبول)]؛ الرفع بالنتائج للجنة المركزية لنظام التسريع لاعتمادها [اللجنة المركزية للتسريع (الإدارة العامة للتقويم والقبول)].

التاسعة: اعتماد نتائج نظام التسريع وإعلانها | اعتماد نتائج الاختبارات [اللجنة المركزية للتسريع (الإدارة العامة للتقويم والقبول)]؛ إصدار قرار تسريع الطلبة المجتازين للاختبارات من معالي وزير التعليم [اللجنة المركزية للتسريع (الإدارة العامة للموهوبين)]؛ تزويد إدارات التعليم بأسماء الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات قبل بدء الدراسة من العام الدراسي الجديد [اللجنة المركزية للتسريع (الإدارة العامة للموهوبين)].

العاشرة: تكيف الطلبة المسرعين | نقل الطلبة إلى الصفوف المسرعين إليها، ومتابعة تكيّفهم في الصف الجديد نفسياً واجتماعياً وعلمياً، خلال الفترة التجريبية لمدة أربعة أسابيع وفق نموذج (8) ورفع النموذج إلى لجنة نظام التسريع بإدارة التعليم [لجنة نظام التسريع بالإدارة التعليمية - لجنة نظام التسريع بالمدرسة]؛ استمرارية الطالب في نظام التسريع أو عدمها (نموذج 9) [لجنة نظام التسريع بالإدارة التعليمية - لجنة نظام التسريع بالمدرسة]؛ رفع تقرير عن حالة الطلبة الذين تم تسريعهم وذلك بعد انتهاء الفترة التجريبية إلى اللجنة المركزية لنظام التسريع/ الإدارة العامة للموهوبين وفق (نموذج 10) [لجنة نظام التسريع بالإدارة التعليمية (إدارة / قسم الموهوبين/ات-إدارة/قسم التوجية والإرشاد)]؛ تعديل صف الطلبة المتكيفين في نظام نور [اللجنة المركزية للتسريع (الإدارة العامة للتقويم والقبول)].

الحادية عشر: اصدار الشهادات | استخراج شهادات الطلبة للصف الذي تم تسريعهم به وإرسالها لإدارات التعليم. (الصف الخامس الابتدائي /الصف الثاني متوسط) [اللجنة المركزية للتسريع (الإدارة العامة للتقويم والقبول)].

البيانات الأولية للطالب المرشح لنظام التسريع (نموذج 1)

البيانات الأولية للطالب المرشح لنظام التسريع

القسم الأول: البيانات الأولية للطالب المرشح للتسريع

- العام الدراسي.

- إدارة التعليم | رمز الإدارة.

- مكتب التعليم | الرقم الوزاري.

- اسم المدرسة | هاتف المدرسة.

- المرحلة | جوال قائد المدرسة.

- اسم المرشد الطلابي | جوال المرشد الطلابي.

- اسم الطالب الرباعي.

- رقم الهوية للطالب | الصف الدراسي.

- تاريخ الميلاد | جوال الطالب إن وجد.

- اسم ولي الأمر وصلة القرابة | جوال ولي الأمر.

القسم الثاني: اعتماد قائد المدرسة

- الاسم | التوقيع | التاريخ: / / 1441هـ.

القسم الثالث: رقم تسلسل الطالب في البيان المرسل من الإدارة التعليمية للجنة المركزية بالوزارة (نموذج رقم )

- رقم التسلسل: ................

- الختم.

موافقة ولي أمر الطالب (نموذج 2)

موافقة ولي أمر الطالب

القسم الأول: يعبأ من قبل ولي أمر الطالب

- اسم الطالب رباعياً.

- الصف الحالي.

- الصف المرشح لتسريع الطالب له.

- اسم ولي أمر الطالب.

- صلة القرابة.

المكرم قائد مدرسة ................ وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

بعد اطلاعي على نظام التسريع الذي تتيحه وزارة التعليم ليستفيد منه أبناؤها الطلاب والطالبات ممن تنطبق عليهم الضوابط، عليه أحيط سعادتكم:

( ) بموافقتي على ترشيح الطالب أعلاه للاستفادة من نظام التسريع.

( ) بعدم بموافقتي على ترشيح الطالب أعلاه للاستفادة من نظام التسريع.

- اسم ولي أمر الطالب | التوقيع | التاريخ: / / 1441هـ.

القسم الثاني: اعتماد قائد المدرسة

- الاسم | التوقيع | التاريخ: / / 1441هـ | الختم.

موافقة الطالب (نموذج 3)

موافقة الطالب

القسم الأول: يعبأ من قبل الطالب

- اسم الطالب رباعياً.

- الصف الحالي.

- الصف المرشح لتسريع الطالب له.

المكرم قائد مدرسة ................ وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

بعد اطلاعي على نظام التسريع الذي تتيحه وزارة التعليم ليستفيد منه أبناؤها الطلاب والطالبات ممن تنطبق عليهم الضوابط، عليه أحيط سعادتكم:

( ) بموافقتي على ترشيحي للاستفادة من نظام التسريع.

( ) بعدم بموافقتي على ترشيحي للاستفادة من نظام التسريع.

- اسم الطالب | التوقيع | التاريخ: / / 1441هـ.

القسم الثاني: اعتماد قائد المدرسة

- الاسم | التوقيع | التاريخ: / / 1441هـ | الختم.

توصية لجنة التسريع بالمدرسة حول ترشيح الطالب للتسريع (نموذج 4)

توصية لجنة التسريع بالمدرسة حول ترشيح الطالب للتسريع

القسم الأول: رأي لجنة التسريع بالمدرسة حول ترشيح الطالب للتسريع

م | المعيار | ينطبق | لا ينطبق

1 | حقق أو تجاوز الطالب درجة القطع لنظام التسريع نتيجة مقياس العمليات العقلية المتعددة (مقياس موهبة). | |

2 | المعدل العام للطالب 98% فأكثر. | |

3 | معدل الطالب لكل مادة 97% فأكثر. | |

4 | موافقة ولي أمر الطالب. | |

5 | موافقة الطالب. | |

توصي لجنة نظام التسريع بالمدرسة

( ) بترشيح الطالب................ للتسريع

( ) عدم ترشيح الطالب................ للتسريع

أعضاء لجنة نظام التسريع بالمدرسة:

م | الاسم | العمل | المهمة في اللجنة | التوقيع

القسم الثاني: اعتماد قائد المدرسة

- الاسم | التوقيع | التاريخ: / / 1441هـ | الختم.

توصية لجنة نظام التسريع بالإدارة التعليمية (نموذج 5)

توصية لجنة نظام التسريع بالإدارة التعليمية

القسم الأول: توصية لجنة نظام التسريع بالإدارة التعليمية

اجتمعت لجنة التسريع في إدارة التعليم في يوم ................ وتاريخ / / 1441هـ وقامت بفحص جميع الوثائق الخاصة بالطالب ................ من مدرسة ................ وبعد استكمال جميع الإجراءات المطلوبة، قررت اللجنة:

( ) ترشيح الطالب لنظام التسريع من الصف ................ إلى الصف ................ لاكتمال ضوابط وإجراءات الترشيح لنظام التسريع.

( ) عدم ترشيح الطالب لنظام التسريع، لعدم اكتمال ضوابط وإجراءات الترشيح لنظام التسريع.

أعضاء لجنة نظام التسريع بإدارة التعليم:

م | الاسم | العمل | المهمة في اللجنة | التوقيع

القسم الثاني: اعتماد رئيس لجنة التسريع في إدارة التعليم

- الاسم | التوقيع | التاريخ: / / 1441هـ | الختم.

بيان الطلبة المرشحين لنظام التسريع في بالإدارة التعليمية (نموذج 6)

بيان الطلبة المرشحين لنظام التسريع في بالإدارة التعليمية

القسم الأول: معلومات الطلبة المرشحين لنظام التسريع 1441هـ للمرحلة ................

م | اسم الطالب رباعياً | الهوية | الإدارة التعليمية | رمز الإدارة | المدرسة | الرقم الوزاري

القسم الثاني: اعتماد رئيس لجنة التسريع في إدارة التعليم

- الاسم | التوقيع | التاريخ: / / 1441هـ | الختم.

بيان اعتماد اللجنة المركزية لنظام التسريع بوزارة التعليم (نموذج 7)

بيان اعتماد اللجنة المركزية لنظام التسريع بوزارة التعليم

القسم الأول: اعتماد اللجنة المركزية لنظام التسريع بوزارة التعليم

بناءً على الخطاب رقم ................ وتاريخ / / 1441هـ بشأن نتائج اختبارات نظام التسريع للعام الدراسي 1441هـ، عليه فقد اعتمدت اللجنة المركزية لنظام التسريع بوزارة التعليم يوم ............. الموافق / / 1441هـ نتائج نظام التسريع حسب البيان المرفق.

القسم الثاني: أعضاء اللجنة المركزية لنظام التسريع بوزارة التعليم.

م | الاسم | العمل | المهمة في اللجنة | التوقيع

القسم الثالث: اعتماد رئيس اللجنة المركزية لنظام التسريع بوزارة التعليم

- الاسم | التوقيع | التاريخ | الختم.

بيان متابعة تكيف الطالب المسرع (نموذج 8)

نموذج متابعة تكيف الطالب المسرع

القسم الأول: تعليمات استخدام النموذج

1. يعبأ من قبل المرشد الطلابي، ويعتمد من قبل لجنة نظام التسريع في المدرسة.

2. في حال حصل الطالب على (منخفض) وقُدمت له الخدمات العلاجية وأبدى تحسناً، يشار إلى ذلك في حقل الملاحظات.

3. قد يكون رأي الطالب وولي الأمر مخالفا لرأي اللجنة، فلا بد من الوصول لقناعة مشتركة بين الطرفين تعمل اللجنة على إيجادها.

4. وجود انخفاض في مستوى التكيف لدى الطالب لا يعني أنه لا يصلح للتسريع، بل هناك حاجة للمساعدة والدعم إلى أن يتم التحسن.

5. يرفع النموذج بعد استكماله إلى لجنة نظام التسريع في إدارة التعليم.

القسم الثاني: البيانات الأولية

يرفق نموذج 1

القسم الثالث: مستوى التكيف في المجتمع المدرسي / والتكيف النفسي

العبارة | مستوى التكيف (عالٍ / متوسط / منخفض) | الملاحظات

التكيف في المجتمع المدرسي:

1. التكيف مع الأقران في الصف الجديد

2. عدم الغياب عن المدرسة بدون عذر

أخرى: ............................

التكيف النفسي:

1. الدافعية نحو التعلم

2. الضبط الانفعالي

3. الرغبة في تخطي المعوقات

4. التغلب على مشاعر الخوف والفشل

أخرى: ............................

القسم الرابع: التدخل الإرشادي

- تحديات يواجهها الطالب (إن وجدت).

- الخدمات المقدمة (الوقائية).

- الخدمات المقدمة (العلاجية).

- مدى التحسن.

القسم الخامس: لجنة الإرشاد الطلابي بالمدرسة

م | الاسم | العمل | المهمة في اللجنة | التوقيع

القسم السادس: اعتماد قائد المدرسة

- الاسم | التوقيع | التاريخ: / / 1441هـ | الختم.

استمرار الطالب في نظام التسريع بعد انتهاء مرحلة التكيف (نموذج 9)

استمرار الطالب في نظام التسريع بعد انتهاء مرحلة التكيف

القسم الأول: رأي الطالب

( ) يرغب الطالب في الاستمرار في نظام التسريع.

( ) لا يرغب الطالب في الاستمرار في نظام التسريع.

السبب في حالة عدم الرغبة ............................

اسم الطالب: | التوقيع: | التاريخ: / / 1441هـ

القسم الثاني: رأي ولي أمر الطالب

( ) يوافق ولي الأمر على تسريع الطالب.

( ) لا يوافق ولي الأمر على تسريع الطالب.

السبب في حالة عدم الرغبة ............................

اسم ولي اسم الطالب: | التوقيع: | التاريخ: / / 1441هـ

القسم الثالث: رأي لجنة نظام التسريع في المدرسة

( ) توافق اللجنة على تسريع الطالب.

( ) لا توافق اللجنة على تسريع الطالب.

السبب: ............................

القسم الرابع: أعضاء لجنة نظام التسريع بالمدرسة.

م | الاسم | العمل | المهمة في اللجنة | التوقيع

القسم الخامس: اعتماد قائد المدرسة

- الاسم | التوقيع | التاريخ: / / 1441هـ | الختم.

موافقة لجنة نظام التسريع في إدارة التعليم (نموذج 10)

موافقة لجنة نظام التسريع في إدارة التعليم بعد انتهاء الفترة التجريبية

القسم الأول: معلومات الطالب

- اسم الطالب الرباعي.

- اسم المدرسة.

القسم الثاني: رأي لجنة نظام التسريع بالإدارة التعليمية

( ) توافق اللجنة على تسريع الطالب.

( ) لا توافق اللجنة على تسريع الطالب.

السبب: ............................

القسم الثالث: أعضاء لجنة نظام التسريع بالإدارة التعليمية

م | الاسم | العمل | المهمة في اللجنة | التوقيع

القسم الرابع: اعتماد رئيس لجنة التسريع في إدارة التعليم

- الاسم | التوقيع | التاريخ: / / 1441هـ.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
أنظمة و إجراءات الاختبارات 1444 هـ
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
معايير التميز في التعليم الإلكتروني
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام معهد الإدارة العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

الدليل التنظيمي لنظام التسريع لدى وزارة التعليم ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.