يعتبر نظام التسريع أحد الأساليب العلمية للاستجابة إلى ما يبديه الطلبة من تفوق وموهبة ونبوغ علمي يفوق أقرانهم، حيث يتمتعون باستعدادات وقدرات تمكنهم من التعلم والاستيعاب بشكل أسرع، مما يحتم على النظام التعليمي إيجاد آليات واستراتيجيات للتعامل مع هذه الفئة من الطلبة، وقد نصت الفقرة (الرابعة) من المادة (الثالثة عشر) من لائحة تقويم الطالب بالموافقة عليها من المقام السامي بالبرقية رقم 45387 وتاريخ 1435/11/5هـ، على أنه يحق لوزارة التعليم أن تصدر قراراً بتسريع الطالب الذي يبدي تفوقاً غير عادي في دراسته إلى صف أعلى من صفه.
يأخذ نظام التسريع (Acceleration) أشكالاً متعددة، منها التسريع في القبول المبكر لطلاب الصف الأول للدخول إلى المدرسة، وهناك التسريع على مستوى المادة الدراسية أو المحتوى العلمي لموضوع أو أكثر لمادة ما أتقن الطالب فيها المهارات المطلوبة، وأيضا هناك تسريع الطالب بالترفيع والنقل من صف إلى صف دراسي أعلى، وهو ما يتطرق إليه هذا الدليل.
ومن هنا قررت وزارة التعليم بعد الدراسة المستفيضة من قبل المختصين تطبيق نظام التسريع وفق الخطوات التنظيمية والإجرائية الموضحة في هذا الدليل (الدليل التنظيمي لنظام لتسريع). وتأمل الوزارة أن يسهم هذا النظام في استثمار قدرات الطلبة الموهوبين لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
