آخر فحص لتحديثات هذه اللائحة من مصدره الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة العدل — البوابة القانونية
الرئيسيةالأنظمة واللوائح ← الدليل التنظيمي لمركز التدريب العدلي

الدليل التنظيمي لمركز التدريب العدلي

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة العدل والقضاء
11 مادة صادرة عن وزارة العدل 2 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
بيانات إصدار اللائحة — من البوابة القانونية بوزارة العدل
تاريخ الإصدار: 1435-04-24
تاريخ النشر: 1435-04-28
المادة الأولى

إنشاء مركز للتدريب العدلي ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل يسمى "مركز التدريب العدلي" ويرتبط تنظيميًا بوزير العدل.

المادة الثانيةمعدلة (التفاصيل غير متاحة في المصدر)

يكون هدف المركز الإسهام في رفع كفاية وتأهيل القضاة، وكتاب العدل، وكتاب الضبط، ومحضري الخصوم، وأعضاء هيئة النظر، وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة في القضاء العام والإداري، والمحامين، وأعضاء النيابة العامة.

المادة الثالثة

للمركز - في سبيل تحقيق أهدافه - اتخاذ الوسائل المناسبة، وبخاصة ما يأتي:

١-وضع برامج تدريبية وورش عمل للمستويات الوظيفية المختلفة للفئات المستهدفة وتنفيذ هذه البرامج وجلسات العمل.

٢-عقد حلقات تطبيقية ولقاءات علمية للمستويات العليا للقضاة، وكتاب العدل.

٣-عقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بقضايا مرفق القضاء.

المادة الرابعة

يقتصر دور المركز على تنظيم برامج تدريبية وجلسات عمل وحلقات تطبيقية ولقاءات علمية وندوات ذات صلة مباشرة بالمهمات الوظيفية للفئات المستهدفة المحددة في البند (ثانيًا) من هذا القرار، مع التأكيد على ألا ينظم المركز ما يدخل في اختصاص معهد الإدارة العامة أو المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي.

المادة الخامسة

يكون للمركز مدير عام بالمرتبة الخامسة عشرة، يتولى الإشراف على إدارات المركز وأقسامه، وتسيير أعماله، وله على وجه الخصوص القيام بالمهمات الآتية:

١-الإشراف على إدارات المركز وأقسامه وسير العمل فيه، وإدارة شؤونه في ضوء الخطط المرسومة له.

٢- اقتراح خطط التدريب ومنهجيته واعتمادها من الوزير.

٣- الإشراف على موظفي المركز في حدود ما يقضي به النظام.

٤- تقديم المقترحات والدراسات التي تهدف إلى تحسين العمل في المركز وتطويره ورفعها إلى الوزير.

٥- التعاقد مع المدربين من خارج المركز.

٦- تمثيل المركز في المؤتمرات والندوات الإقليمية والعربية والدولية التي تعقد في مجال اختصاصه.

٧- إعداد التقارير الدورية والسنوية حول نشاط المركز وتقويم مستوى الأداء فيه والمقترحات المتعلقة بذلك ورفعها إلى الوزير.

٨- القيام بأي مهمة أخرى تسند إليه بمقتضى الأنظمة واللوائح والقرارات النافذة.

المادة السادسةمعدلة (التفاصيل غير متاحة في المصدر)

يكون للمركز لجنة علمية يراعى فيها الآتي:

١- أن تكون برئاسة وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل وعضوية كل من: المجلس الأعلى للقضاء، وديوان المظالم، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، والمعهد العالي للقضاء، ومعهد الإدارة العامة، والنيابة العامة.

٢- أن تتولى رسم سياسة المركز التدريبية، وإقرار البرامج التدريبية، وجلسات العمل، والحلقات التطبيقية، واللقاءات العلمية، والندوات التي يقترحها المركز، على أن يراعى في ذلك ما ورد في البند (حادي عشر) من هذا القرار.

المادة السابعة

تدرج ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء مخصصات مالية يصرف منها على أنشطة المركز، ويكون للمركز لائحة مالية تنظم كيفية الصرف عليها، وتصدر اللائحة بالتنسيق والاتفاق بين كل من وزارة العدل، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية.

المادة الثامنة

على المركز - عند طرحه للبرامج التدريبية - أخذ موافقة لجنة التدريب والابتعاث بوزارة الخدمة المدنية.

المادة التاسعة

يكون الهيكل التنظيمي للمركز وفقًا للخارطة التنظيمية المرافقة لمحضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري (السابع والستين بعد المائة)

المادة العاشرة

تكون أهداف الوحدات التنظيمية للمركز ومهماتها وفقًا لدليل الأهداف والمهمات المرافق لمحضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري المشار إليه.

المادة الحادية عشرة

يقوم وزير العدل، بعد ثلاث سنوات من ممارسة المركز لمهماته، برفع تقرير إلى اللجنة العليا للتنظيم الإداري يتضمن إنجازات المركز والصعوبات والمعوقات التي واجهته وبيانا لتكلفة التشغيل والعائد من التدريب، لتتولى اللجنة في ضوء معطيات هذا التقرير ونتائجه النظر في مدى مناسبة الإبقاء على الوضع التنظيمي للمركز أو تغييره.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

لا توجد بيانات

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

الدليل التنظيمي لمركز التدريب العدلي لدى وزارة العدل — البوابة القانونية ↗
النص الرسمي المعتمد — آخر فحص لمطابقة نصوصنا معه: 2026-07-22م
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.