الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام
)دليل الأهداف والمهام(
إصدار 1442ه / 2021م
جدول المحتوى
.
3.
مقدمة
.
5.
. 7.
.
.
. 12
.
. .. 17
.
. 19
.
. 21
.
. 23
لجنة التميز
.
. 25
.
. 27
. .. 29
.
. 31
مدير المدرسة
.
. 34
.
. 41
.
. . 51
رائد النشاط
.
. 54
.
. 57
الموجه الصحي
. . 59
.
محضر المختبر
. 64
. 66
. 68
الحارس
. 70
موظفة خدمات
. 72
عامل الخدمات
مقدمة
ً تسعى وزارة التعليم للتحسين المستمر لنواتج التعلم والعمليات الفنية والإدارية، تبعا لتوجهاتها الاسترااتييية وبالإفتادة نتن ضف تلم الممارستات
التي تناسب واقع المملكة في نظم التعليم المتطورة. ونن ننطلق تركيز خطط الوزارة على تمكين المستوى التنفيذي الذي يباشر عمليات التعليم والتعلم باعتباره نتواة التطتوير، جتاتت ذتذه المراجعتة الشتتانلة للدلتتة التنظيميتتة والإجراايتتة لم اتتتب التعلتتيم والمتترار ، وشتتملا نراجعتتة الهيانتتلم التنظيميتتة، ونهتتاا الوحتترات، وال تتان، وفتترا العمتتلم، والأوصتتتال الوييفيتتتة م ميتتتع ناستتتولمد الم اتتتتب والمتتترار ، تتتافة لتتتى تطتتتوير الايتتتادة المررستتتية وتحستتتين جتتتراتات العمتتتلم والممارستتتات التعليميتتتة بالمتترار ، والإشتترافية فتتي الم اتتتب، بمتتا يحاتتق الارتاتتات بمستتتوى عمليتتة التعلتتيم والتتتعلم و تتمان نتتواتج تعلتتم ضف تتلم لط بنتتا، يل تتي تطلعتتات قيادتنتتا
الرشيرة، ويعزز ام هود التنموية للوطن.
ً وانط قتتتا نتتتن دور نتتترار التعلتتتيم فتتتي تنفيتتتذ عمليتتتات التعلتتتيم والتتتتعلم وتحستتتين نواتيهتتتا، ارتكتتتز ذتتتذا التوجتتت علتتتى نيموعتتتة نتتتن المبتتتاد الإداريتتتة
ً والمهنية، وجات ناس ما نع توجهات الوزارة وخططها لإحراث التحول الماشود فتي التعلتيم العتاا، وايما هتا بترور المررستة فتي حتراث التغييتا الماشتود
بإذن الله.
والله الموفق،،،
وزير التعليم
د. حمر بن نحمر آل الشيخ
جدول المحتوى
.
3.
.
5.
. 7.
.
.
. 12
.
.
مقدمة تعريف المصطلحات مهام ومسؤوليات المدرسة التشكيلات المدرسية نماذج الهياكل التنظيمية للمدرسة
.
.
. . 17
. . 19
.
.
. 23
لجنة التميز
.
. 25
.
. 27
. .. 29
.
. 31
.
. 34
مدير المدرسة
.
. 41
الوكلاء
. .. 51
المعلمون رائد النشاط
.
. 54
.
. 57
الموجه الصحي
. . 59
. 64 . 62
محضر المختبر
. 66
. 68
الحارس
. 70
موظفة خدمات
. 72
عامل الخدمات
المصطلحات
جميع نرار نراحلم التعليم العاا ( ح وند، ضذلي( وتحفيظ الارآن ونرار الطفولة المبكرة ونرار التعليم المستمر والمرار السعودية في امخارج طار تنظيمي يوضح ع قة الراابط بين الم ونات التنظيمية للمررسة، يتم بنات علي توزيع الأعمال والمهاا والأنشطة ال زنة لتحايق ضذرال المررسة.
المرار التي توفر امخرنات التعليمية للطفال )نن سن 3سنوات وحتى الصف الثالث الابترائد «بنين وبنات» ، رياض ضطفال – صفول ضولية )بنين - بنات(.) المرار التي توفر امخرنات التعليمية للطفال )نن سن 3سنوات وحتى عمر 6سنوات نا قبلم سن المررسة «بنين وبنات» .)
المرار التي توفر امخرنات التعليمية لمن تياوزوا سن التعليم الإلزاند، ولم يحظوا بفرصة نواصلة تعليمهم بمرار التعليم العاا. وصف نكتوب عن المعلونات الأساسية المرتبطة بالمسمى الوييفد ودوره في ضدات العملم، تت من المسمى الوييفد، نطاا الإشرال، الع قات الراخلية وامخارجية للوييفة، والمؤذ ت العلمية، وامخباات العملية،
والمعارل والمهارات والاررات، والسمات الشخصية الواجب توفرذا في شاغلها. الإطار العاا الذي يرسم ضذرال المررسة وتوجهاتها خ ل عاا دراس ي نانلم، وتت من الأذرال والباانج المحااة لها، والبانانج الزنني، ونؤشرات الأدات المؤسسية/التخصصية.
تشكيلم تنظيمي داام/نؤقا نن نيموعة نن ناسولمد المررسة/خارجها برااسة ضحرذم، يونلم لهم نياز نهاا/نهمة تخصصية نحردة. تشكيلم نؤقا نن نيموعة نن ناسولمد المررسة برااسة ضحرذم، يونلم لهم نياز نهاا/نهمة نحردة، خ ل فراة زننية نحردة.
نيموعة المهاا والواجبات التي ياوا بها عرد نن العانلين في المررسة في العرير نن الم الات نثلم: الصيانة والنظافة وامحراسة والمستودع المررس ي، ويستثنى نن ذلك امخرنات المسانرة للرابية امخاصة. الاياا بأعمال المناوبة على الط ب براية الرواا الرسمي قبلم الاصطفال الصباحي ولمعر هاية الرواا الرسمي، وفق ام رول المعتمر نن نرير المررسة ، ولا يزير نيموع ساعات العملم الإجمالية في الأسبوع الذي تما
في المناوبة عن 35ساعة في الأسبوع. الإشرال على الط ب والأنشطة العانة للمررسة خ ل اليوا الرراس ي ونتابعة انتظاا الرراسة في ، وضوقات الفسح والص ة. ع ونن ضع ات ال نة ي لف بالرعوة لاجتماعاتها، واعراد جرول الأعمال وتروين نحا ر الاجتماعات، ونتابعة تنفيذ التوصيات، والتح يا ل جتماعات ال حاة.
نلم نا يكتسب الطالب نن نعارل ونهارات وقيم ضثنات المرحلة التعليمية المحردة ل . ً
امحالات/الوقائع التي تتطلب ضن ترفعها فوريا لى صاحب الص حية بحسب التسلسلم الإداري، والتي نص عليها نظاا ن افحة جراام الإرذاب وتمويلها بالمرسوا المل د الكريم رقم )ا )21/وتاريخ 1439/02/12ذت، ونظاا ن افحة ام راام المعلوناتية الصادر بالمرسوا المل د الكريم رقم ا 17/وتاريخ 1428/03/08ه .
امحالات التي يمكن نعام تها نن خ ل الإجراتات الاانونية والإدارية داخلم المررسة/المكتب ضو نن خ ل وحرة الوعي الفكري في دارة التعليم نع شعار صاحب الص حية بالإجراتات التي تما حيالها. ضنر غيا نألول انتشر في البيئة المررسية وضصبح ضو جزتًا نن ياذرة سلبية ننافية للمألول.
مصطلحات توضيحية عامة
مدارس التعليم العام الهيكل التنظيمي
مدارس الطفولة المبكرة مدارس رياض الأطفال مدارس التعليم المستمر
الوصف الوظيفي
الخطة التشغيلية للمدرسة اللجنة
فريق العمل الخدمات المساندة
المناوبة
الإشراف اليومي مقرر اللجنة نواتج التعلم
طارئ
غير طارئ ظاهرة سلبية
جدول المحتوى
.
.
مقدمة تعريف المصطلحات
.
7.
.
9.
التشكيلات المدرسية
.
.
مهام واختصاصات اللجان/وفرق العمل المدرسية .. . . 17
.
. . 21
.
. 23
. .. 25
لجنة التميز فريق الصندوق المدرسي
فريق الأمن والسلامة المدرسية . . 27
.
. 29
.
.
.
. 31
.
مدير المدرسة
.
. 41
الوكلاء
.
. 51
المعلمون
.
. 54
رائد النشاط
.
. 57
. .. 59
.
. 62
محضر المختبر
. 64
. 68
. 70
الحارس
. 72
موظفة خدمات
عامل الخدمات .
.
نهاا واختصاصات المررسة
مهام واختصاصات المدرسة 1تربية النشء تربية صحيحة تهدف إلى رعاية نموه دينيًا وخلقيًا وفكريًا واجتماعيًا ونفسياً وجسديًا، ومساعدته على تكوين شخصيته.
2تزويدً الطالب بما يحتاج إلًيه من العلوم والفنون والآداب والتدريبات العملية حتى يكون مواطنًا صالحًا مدركًا لواجباته وحقوقه ومعتزا بإسلامه ووطنه ووفيا لعروبته.
3إعداد الطالب للحياة العامة وتهيئته للدراسة/العمل في المراحل اللاحقة.
ّ تنمية مهارات الطالب العلمية والسلوكية، والتغلب على المشكلات لدى الطلاب ) التحصيلية والسلوكية( والعمل على معالجتها.
5تحسين مستوى التحصيل الدراس ي للطالب بشكل مستمر.
6تنمية انتماء الطالب لدينه ووطنه والاعتزازبهما والولاء لقيادة وطنه وأهمية المحافظة على هذه الثوابت لديه.
7تعزيزالاتجاهات الإيجابية بين منسوبي المدرسة وأولياء الأمور.
8المساهمة في التصدي للمشكلات التي تضربالمجتمع.
9تفعيل التعليم الإلكتروني وتشجيعه بقنواته المختلفة ومنصاته المعتمدة، وتطبيق الممارسات الإدارية والتعليمية المتعارف عليها بما يتناسب مع احتياجات العملية التعليمية ويرفع جودتها.
10تزويد الطالب بما يحتاج إليه من المعارف والمهارات لدعم النموالعقلي والجسدي والانفعالي والاجتماعي لديه
11تنمية الوعي الصحي للطلاب والمجتمع المدرس ي بهدف توفيربيئة صحية تحقق أهداف المدرسة
12إكساب الطلاب مهارات مختلفة تؤهلهم للحياة خارج المدرسة.
13إعداد جيل قيادي واعد يتبنى رؤية ورسالة وأهداف وقيم المدرسة التي يتعلم فيها ويشارك في بناء منظومتها
14اتاحة الفرصة لمواصلة التعليم لمن لم يتمكن منه في مرحلة عمرية من حياته )تعليم الكبار(
15غرس قيمة العمل التطوعي وتشجيع ممارسته، وتعزيزجوانبه الإيجابية لدى الطلاب ومنسوبي المدرسة.
الوحدة التنظيمية
المدرسة
الارتباط التنظيمي يرتبط بمديرمكتب/إدارة التعليم
)نرار التعليم المستمر ترتبط باسم / دارة التعليم المستمر في دارة التعليم(
هدف الوحدة التنظيمية بناء وتعزيزالقيم الإسلامية والوطنية والفكرية وتنمية المعارف
والمهارات لإنشاء جيل واعي قادرعلى مواجهة الحياة
جدول المحتوى
.
3.
مقدمة
.
5.
. 7.
.
.
. 12
.
. .. 17
.
. 19
.
. 21
.
. 23
لجنة التميز
.
. 25
.
. 27
. .. 29
.
. 31
مدير المدرسة
.
. 34
.
. 41
.
.
. 51
رائد النشاط
.
. 54
.
. 57
الموجه الصحي
. . 59
.
محضر المختبر
. 64
. 66
. 68
الحارس
. 70
موظفة خدمات
. 72
عامل الخدمات
التشكيلات المدرسية:
مدارس المرحلة الثانوية
فئة المدرسة 2-1فصلم 3فصول فأكثا 200 - 100طالب 500
201- طالب 501طالب فأكثا ضقلم نن 100طالب 200 – 100طالب 500
201- طالب 501طالب فأكثا 5-1فصول 17
6- فصلم 18فصلم فأكثا 6فصول فأكثا 201طالب فأكثا 201طالب فأكثا 200-50طالب 500-201طالب 501طالب فأكثا 400-100طالب 401طالب فأكثا 201طالب فأكثا جميع المرار 250طالب فأقلم 251طالب فأكثا
--
مدارس المرحلة الابتدائية مدارس المرحلة المتوسطة
فئة المدرسة 2-1فصلم 3فصول فأكثا 350 - 150طالب 600 - 351طالب
ً 601طالبا فأكثا ضقلم نن 100طالب 200-100طالب 500 - 201طالب 501طالب فأكثا
6-1فصول 18
7- فصلم 19فصلم فأكثا 9فصول فأكثا 250طالب فأكثا 250طالب فأكثا 350-50طالب 600-351طالب 601طالب فأكثا 400-150طالب 401طالب فأكثا 351طالب فأكثا جميع المرار 250طالب فأقلم 251طالب فأكثا
--
فئة المدرسة 5-1فصول 6فصول فأكثا 400– 200طالب 650– 401طالب 651طالب فأكثا ضقلم نن 100طالب 200 - 100طالب 500 - 201طالب 501طالب فأكثا 10-1فصول 11فصلم فأكثا
12فصلم فأكثا 300طالب فأكثا 300طالب فأكثا 400-50طالب 650- 401طالب 651طالب فأكثا 400 – 200طالب
401فأكثا 401طالب فأكثا
جميع المرار 250طالب فأقلم 251طالب فأكثا
--
مدارس التعليم المستمر
فئة المدرسة 2-1فصلم 3فصول فأكثا 200
150- طالب 201طالب فأكثا
--
201طالب فأكثا ---
5-1فصول 6فصول فأكثا )المرحلة الثانوية(
---- 3فصول فأكثا 201طالب فأكثا ----جميع المرار 250طالب فأقلم 251طالب فأكثا --
مدارس الطفولة المبكرة
فئة المدرسة 5-1فصول 6فصول فأكثا 200 - 100طالب 350
201- طالب 350طالب فأكثا
250 - 100طالب 500 - 251طالب 501طالب فأكثا
10-1فصول 11فصلم فأكثا
- 12فصلم فأكثا 200طالب فأكثا 200طالب فأكثا 200 - 100طالب 350
201- طالب 350طالب فأكثا 400 – 200طالب
401فأكثا ---
جميع المرار 250طالب فأقلم 251طالب فأكثا ل لم فصلين ) 60طالب (
العدد
نعلم نادة 1 1 2 3
نعلم نادة 1 2 3
نعلم المادة 2 2 3 2 2
الوظيفة مدير
وكيل
موجه طلابي
محضر مختبر أمين مصادر تعلم
رائد نشاط موجه صحي مساعد إداري
مسجل معلومات سكرتير مدير مدرسة
حارس عامل خدمات موظفة خدمات
جوانب توضيحية للتشكيلات المدرسية :
جوانب توضيحية لتشكيلات الهيئة الإدارية:
.1يطبق هذا الدليل على مدارس التعليم العام )حكومي، أهلي( ، وتحفيظ القرآن الكريم، والطفولة المبكرة، وبرامج التربية الخاصة المطبقة في التعليم العام، ومدارس التعليم المستمر، ويوجد في الدليل قواعد خاصة لبعض هذه المدارس. ً
.2في حال عدم استحقاق المدرسة لمديرووكلاء، يكلف أحد معلمي المدرسة للعمل مديرا للمدرسة بنصاب تدريس ي مخفض )مادة واحدة( من تخصصه.
.3في حال استحقاق المدرسة لوكيل واحد، يتولى الوكيل جميع المهام الموكلة لوكلاء المدرسة )شؤون الطلاب، والشؤون المدرسية( ويتولى المديرجميع مهام وكيل المدرسة للشؤون التعليمية.
ً
ُ
.4يكلف معلم بنصاب مخفض للقيام بمهام الموجه الطلابي في المدارس التي يقل عدد طلابها عن )
100) طالبا .
.5يتولى وكيل المدرسة مهام التخطيط للنشاط الطلابي في حالة عدم استحقاق المدرسة لرائد نشاط، وفي المدارس التي لاتستحق وكيل يتولى مديرالمدرسة هذه المهام. ُ .6يكلف أحد معلمي مواد العلوم بمهام محضرالمختبرلمدارس المرحلة الابتدائية والمدارس التي لاتستحق محضرمختبرفي المرحلتين المتوسطة والثانوية.
.7يتم تدويروكلاء المدرسة الواحدة فيما بينهم كل سنتين، ويلتزم الوكلاء بحضوردروس المعلمين وفق جدول يعتمده مديرالمدرسة ، ويقوم كل من مديرالمدرسة ووكلائها بتغطية النقص في التدريس عند الحاجة فقط.
.8يقوم مديرالمدرسة بالتدريس بنصاب مخفض حسب الحاجة في مدارس التعليم المستمرالتي يقل عدد فصولها عن ثلاثة فصول. ً
.9يقوم وكيل المدرسة بالتدريس بنصاب مخفض في مدارس التعليم المستمر، وفقا لما يحدد في جداول الحصص المعتمدة من مديرالمدرسة . ً
.10يقوم مديرالمدرسة والوكيل للشؤون التعليمية بمتابعة التزام المعلمين بتخصيص حصتين أسبوعيا من حصص اللغة العربية في المرحلة الابتدائية لتعزيزالفهم القرائي لدى الطلاب، وتخصيص )
5) دقائق للصفوف الأولية و) )10 – 5دقائق ً
للصفوف العليا من الحصة الدراسية بو اقع أربع حصص يوميا لتنفيذ أنشطة الكتابة والخط العربي والقراءات الإثرائية وتعزيزالفهم القرائي، ومتابعة تفعيل كافة المعاييروالإجراءات ات العلاقة ببرنامج تحسين الأداء الكتابي والقرائي لدى
الطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية. ً .11يكلف من لم يكتمل نصابه التدريس ي من المعلمين بالإرشاد الطلابي، شريطة انطباق ضوابط الإرشاد عليهم، أوبمهام تعليمية / تعليمية مساندة أخرى وفقا لحاجة العمل التي يحددها مديرالمدرسة وبما يتناسب مع معارفه بما يكفل الاستفادة المثلى
للموارد البشرية للمدرسة.
.12يشارك جميع المعلمين والإداريين بالمدرسة في الإشرافً اليومي بين الحصص، وفي المناوبة، باستثناء مديرالمدرسة ووكلائها، ويوضح الإشراف والمناوبات في جدول يصدربتوقيع مديرالمدرسة ، يراعى فيه العبء التدريس ي للمعلم، بحيك تكون الأولوية في المناوبة والإشراف بين الحصص للمعلمين الأقل نصابا.
.13في حال عدم استحقاق أوتوفرمسجل المعلومات في المدرسة يتولى أحد المساعدين الإداريين مهامه المحددة في هذا الدليل.
.14في حال عدم توفرالمساعد الإداري، يتولى وكلاء المدرسة مهامهم )وكيل شؤون الطلاب، وكيل الشؤون المدرسية ،)كل فيما يخص مهام عمله.
.15مسمى المساعد الإداري يشمل جميع شاغلي الوظائف ات الطابع الإداري في المدرسة )مثل المساعد الإداري، والسكرتير، والكاتب، والناسخ، وغيرها.)
.16في مدارس الطفولة المبكرة، تكلف المديرة من تراه من إداريات الروضة بالأعمال والمهام المتعلقة بالنواحي الإدارية والتقنية المنظمة للعمل داخل الروضة.
.17موظفة الخدمات في مدارس الطفولة المبكرة تكلف بمساعدة معلمة رياض الأطفال فقط، في الجوانب غيرالتعليمية.
.18في حال وجود برنامج الدمج في المدارس يضاف عامل خدمات لكل مدرسة.
.19يقوم مديرالمدرسة بتكليف أحد منسوبيها للقيام بدورالمنسق الإعلامي فيها. .20تم إضافة الموجه الصحي في الهياكل التنظيمية بناءً على القرار الوزاري رقم ) )371691121وتاريخ 1437/11/06ه.، والمبني على قرارمحلس الوزراء رقم )
25) وتاريخ 1434/01/19ه.
.21يكون نصاب المعلم الممارس هو 24حصة ونصاب المعلم المتقدم هو 22حصة ونصاب المعلم الخبيرهو 18حصة
دليلم البطاقات الإجرااية لم اتب التعليم / وزارة التعليم
جدول المحتوى
.
3.
مقدمة
.
5.
.
7.
. .. 912
.
.
.
.
. . 17
.
.
. 21
.
. 23
لجنة التميز
.
. 25
.
. 27
. .. 29
.
.
مدير المدرسة
. . 34
الوكلاء
. .. 41
المعلمون
.
. 51
رائد النشاط
.
. 54
.
. 57
.
. 59
. . 62
. 64
. 68
الحارس
. 70
موظفة خدمات
. 72
عامل الخدمات
هيكل المدرسة وفقاً لعدد الطلاب )ثلاثة وكلاء( مدير المدرسة
السكرتيا
الوكيلم للشؤون المررسية
)امخرنات المسانرة وام ودة(
(تانية المعلونات)
نح ر المختبا ضنين نصادر التعلم
امحار
عانلم خرنات
نويفة خرنات
الوكيلم لشؤون الط ب المساعر الإداري
(شؤون الط ب)
راار الاشاط الط لمد
الموج الصحي
نس لم المعلونات
الوكيلم للشؤون التعليمية
نعلمو المواد الرراسية نعلم الرابية امخاصة
نعلم الموذوبين نساعر المعلم
)تربية خاصة(
هيكل المدرسة وفقاً لعدد الطلاب )وكيلان( مديرالمدرسة
السكرتيا
الوكيلم لشؤون الط ب
راار الاشاط الط لمد المساعر الإداري
(شؤون الط ب)
الموج الصحي نس لم المعلونات
الوكيلم للشؤون التعليمية والمررسية
نعلم الرابية امخاصة
نساعر المعلم
)تربية خاصة(
( خرنات المسانرة وام ودة)
نويفة خرنات
نعلمو المواد الرراسية نعلم الموذوبين
ضنين نصادر التعلم نح ر المختبا
امحار
عانلم خرنات
هيكل المدرسة وفقاً لعدد الطلاب )وكيل واحد( مديرالمدرسة
نعلمو المواد الرراسية
نعلم الموذوبين
نعلم الرابية امخاصة نساعر المعلم
)تربية خاصة(
الوكيلم للشؤون المررسية ولشؤون الط ب
راار الاشاط الط لمد
نح ر المختبا المساعر الإداري
( خرنات المسانرة وام ودة)
نويفة خرنات
امحار
ضنين نصادر التعلم نس لم المعلونات الموج الصحي عانلم خرنات
هيكل المدرسة وفقاً لعدد الطلاب )بدون وكلاء(
مديرالمدرسة
نعلمو المواد الرراسية نعلم الموذوبين المساعر الإداري نويفة خرنات امحار
الموج الط لمد نعلم الرابية امخاصة نس لم المعلونات ضنين نصادر التعلم
جدول المحتوى
.
3.
مقدمة
.
5.
.
7.
. .. 912
.
.
.
.
. . 17
.
.
. 21
.
. 23
لجنة التميز
.
. 25
.
. 27
. .. 29
.
.
.
. 31
مدير المدرسة
. .. 41 34
.
. 51
رائد النشاط
.
. 54
.
. 57
الموجه الصحي
.
. 59
. . 62
. 64
. 68
. 70
موظفة خدمات
. 72
عامل الخدمات
نهاا واختصاصات ال نة الإدارية للمررسة
اللجنة الإدارية للمدرسة
مهام اللجنة
اعضاء اللجنة
1نناقشة امخطة التشغيلية للمررسة المعرة نن قبلم م نة التميز واقرارذا، ونتابعة تنفيذذا بعر عتمادذا. ً
2نتابعة تنفيذ امخطة التشغيلية المعتمرة، وفاا لمؤشرات الأدات 3نناقشة تاارير التحصيلم الرراس ي وتاارير نواتج تعلم الط ب، واقرار التوصيات المناسبة لها. 4قرار توزيع الموارد المالية للمررسة بمختلف ضنواعها ونواردذا، والمناقلة بين بنود الميزانية التشغيلية وفق ال وابط المنظمة لذلك واقرار التاارير المالية، والتاسيق نع الإدارة المالية بالمنطاة ضو المحافظة في جراتات صرل المبالغ المخصصة.
5نناقشة ام وانب التطويرية للمررسة واقرار التوصيات المناسبة 6نناقشة التحريات التي تواج تحايق ضذرال المررسة واتخاذ التوصيات ال زنة حيالها
رئيس اللجنة
مديرالمدرسة
أعضاء
وكلاء المدرسة
عضو
الموجه الطلابي
عضو
رائد النشاط
أعضاء ً
مقررا للجنة
ثلاثة معلمين مساعد إداري
هدف اللجنة
7نناقشة الاستعراد المررس ي للعاا الاادا، واقرار احتياجات المررسة نن الموارد )البشرية والمادية( ونتابعة توفياذا. 8نناقشة الا ايا والظواذر السلوكية في المررسة واتخاذ التوصيات ال زنة حيالها 9قرار الأنشطة والفعاليات السنوية للمررسة.
10قرار الشرانات نع الاطاعين امح وند و امخاص وغيا الربحي لرعم ضو رعاية برانج المررسة بما ياس م نع الأذرال الرابوية، ووفق الأنظمة واللوااح والتعليمات المنظمة لذلك
11قرار الشرانات نع نؤسسات الم تمع المحلي المحيط بالمررسة، واقرااح الأنشطة المناسبة لرعم التواصلم نعها. 12نراجعة التاارير الرورية عن برانج وضنشطة الشراكة الم تمعية التي تم تنفيذذا واقرار التوصيات ال زنة.
قرار خطة المر الإبراع والتمّرسة التشغيلية، ونتابعة سيا العملية الرابوية والتعليمية، وتش يع ضوج يز المررس ي بما يعزز التحصيلم الرراس ي للطالب ويحاق رسالة المررسة، ونناقشة التحريات التي تواج المررسة واتخاذ التوصيات ال زنة بشأ ها، ل رتاات بمستوى
التعليم والتعلم.
ً • يصرر نرير المررسة قرارا بتشكيلم ال نة. • يختار نرير المررسة المعلمين، وي ون نن بينهم نعلم خبيا على الأقلم ، ضو نعلم نتارا على الأقلم في حال عرا توفر المعلم امخبيا، ضو نعلمون نمارسون في حال
عرا توفر المعلمين امخباات والمتارنين.
ً • تعار ال نة اجتماعاتها برعوة نن رايسها نرة واحرة شهريا، ولرايس ال نة ضن يرعو لاجتماع
طار عنر امحاجة، على ضن لا تتسبب ذذه الإجتماعات بإرباك/تعطيلم اليوا الرراس ي. • لرايس ال نة دعوة نن يراه نن غيا الأع ات للمشاركة في نناقشة ضحر المو وعات في جرول
ضعمال ال نة، وفق ال وابط المنظمة لذلك.
• توثق اجتماعات ال نة بمحا ر رسمية وترون في س لم خاص نت من المناقشات والتوصيات والارارات.
جدول المحتوى
.
3.
مقدمة
.
5.
.
7.
. .. 912
.
.
.
.
. . 17
.
.
. 21
.
. 23
لجنة التميز
.
. 25
.
. 27
. .. 29
.
.
.
. 31
مدير المدرسة
. .. 41 34
.
. 51
رائد النشاط
.
. 54
.
. 57
الموجه الصحي
.
. 59
. . 62
. 64
. 68
. 70
موظفة خدمات
. 72
عامل الخدمات
نهاا واختصاصات م نة التوجي والإرشاد
مهام اللجنة
1نتابعة امخطة السنوية للإرشاد الط لمد في المررسة، وتوزيع الأسابيع الرراسية حسب التعانيم المنظمة لذلك، وتنفيذذا بعر اعتمادذا. 2نتابعة تطبيق قواعر السلوك والموايبة على ط بالمررسة، واعراد نعاييا ننح امحوافز للطلبة بهذا امخصوص وتخصيص نيزانية لذلك.
ً 3نتابعة توزيع الط ب على الفصول حسب نا تراه ال نة نع براية العاا الرراس ي وفاا للفروا الفردية بين الط ب والاستعراد والميول.
4على ذلك نبالغ نالية للط ب ضو تعويض نادي للمعلمين وت ون في فراغات جراول المعلمين بما يكملم ضنصبتهم الرسمية ولا يخلم بخطة المررسة. دراسة افة حصص ع جية ضو ثرااية لبعض المواد الرراسية الماررة في امخطة الرراسية ، بالتاسيق نع م نة التحصيلم الرراس ي على ضلا يراتب 5دراسة سلوك الط ب ونوايبتهم على نستوى المررسة، والعملم على تعزيز السلوك الإييالمد ونعام ة السلوك السل ي فيها. ً
نتابعة نتااج وضعمال نيالس امحوار الط بية وتاريم الرعم لها وفاا للتنظيمات والتعليمات المعتمرة، ودراسة التوصيات الواردة ننها وعر ها على 6الأطرال المعنية في المررسة؛ لاتخاذ الإجراتات ال زنة نن قبلم دارة المررسة
7عراد التاارير الفصلية عن ضعمال التوجي والإرشاد وضعمال ال نة واعتمادذا نن نرير المررسة ليتم رفعها لى ام هة المختصة بمكتب التعليم / دارة التعليم.
8التوصية بتحويلم نن لم تتم الموافاة على نواصلتهم الرراسة )نتكرري الرسوب( لى ضقرب نررسة لتعليم الكبار واعتماد التوصية والرفع بها نن قبلم نرير المررسة ليتم شعار دارة / قسم التوجي والإرشاد بمكتب التعليم / دارة التعليم بذلك . 9دراسة ضو اع الط ب المخالفين لإجراتات سيا الاختبارات، واقرار امخرنات الإرشادية ال زنة لهم.
10دراسة ضعذار الط ب الغاابين عن الاختبارات الفصلية والتحريرية ، واقرار نرى وجاذة العذر لرخول الطالب الاختبار البريلم خ ل الفراة المحردة. 11الإشرال على تنظيم لااتات نع نؤسسات الم تمع المحلي للمررسة، ونتابعة نتاايها والرفع بتااريرذا لمرير المررسة .
12دراسة الشرانات نع نؤسسات الم تمع المحلي المحيط بالمررسة، بما يرعم ضذرافها، والرفع بها لمرير المررسة ل عتماد. ً اتخاذ الارارات ال زنة بشأن حالات الط ب الذين لم يتمكنوا نن تحايق نهارات امحر الأدنى وحالات التأخر الرراس ي التي لم تبر تياوبا نع الباانج
13الع جية .(المواتنة نع المادة امخانسة في لااحة تاويم الطالب بعر التعريلم( 14نتابعة و تاويم برانج رعاية الط ب و دعمهم في المررسة.
اعضاء اللجنة
رئيس اللجنة
عضو
أعضاء ً
مقررا للجنة
وكيل المدرسة لشؤون الطلاب وكيل المدرسة للشؤون التعليمية
ثلاثة معلمين الموجه الطلابي
هدف اللجنة
التخطيط لباانج التوجي والإرشاد ونتابعة تنفيذذا وتاويمها واقرااح الباانج التي تتناسب نع ن انيات وحاجات المررسة، والنظر في ق ايا الط ب
قواعد تشكيل اللجنة ً
• يصرر نرير المررسة قرارا بتشكيلم ال نة. ً
• يشارك في اجتماع ال نة وفاا لمرايات ضع ات ال نة نن يسترعي ح وره دون التصويا على قرارات ال نة، نثلم: نعلم الصف، نعلم المادة، نعلم الرابية امخاصة،
نعلم الموذوبين، راار الاشاط، الطالب، ولي ضنر الطالب.
• تعار ال نة اجتماعاتها بش لم شهري ،ولرايس ال نة دعوة ال نة لى اجتماعات طاراة وفق امحاجة، على ضن لا تتسبب ذذه الإجتماعات بإرباك/تعطيلم اليوا الرراس ي.
• توثيق اجتماعات ال نة بمحا ر رسمية وترون في س لم خاص نت من المناقشات والتوصيات والارارات.
جدول المحتوى
.
3.
مقدمة
.
5.
. 7.
.
.
. 12
.
.
.
.
. . 19 . 17
.
. 21
.
. 23
لجنة التميز
.
. 25
.
. 27
. .. 29
. . 31
مدير المدرسة
.
. 34
.
الوكلاء
. . 41
المعلمون
.
. 51
رائد النشاط
.
. 54
.
. 57
. . 59
. . 62
. 66
. 68
الحارس
. 70
موظفة خدمات
. 72
عامل الخدمات
نهاا واختصاصات م نة التحصيلم الرراس ي
مهام اللجنة 1نتابعة المستوى التحصيلي للط ب بش لم دوري وتحليل ، ودراسة نتااج الط ب للعاا الرراس ي السابق نن جميع ام وانب، واعراد التاارير ال زنة، ورفعها
لمرير المررسة لمناقشتها نع ال نة الإدارية. 2تزوير نعلمي المواد الرراسية بالتاارير المعتمرة لتحليلم نتااج التحصيلم ل ختبارات بمختلف ضنواعها والمتعلاة بتخصصية نوادذم، وتوصيات ال نة بشأ ها.
3نراجعة نتااج الاختبارات الوطنية امخاصة بالمررسة وتاريم الماراحات لتعزيز نااط الاوة ونعام ة نااط ال عف. 4اقرااح الباانج التعليمية والأنشطة الط بية المناسبة لرفع نستوى التحصيلم الرراس ي للط ب في خطة المررسة، وقيا نرى فاعليتها بعر تنفيذذا. 5تاريم الرعم للهيئة التعليمية حول المفاذيم والأسس والآليات التي تبنى عليها الاختبارات الوطنية والرولية، وتوفيا جميع المتطلبات ال زنة للط ب قبلم
تنفيذ الاختبارات الوطنية والرولية. ً 6تشكيلم فرا العملم/ال ان الفرعية ل ختبارات الفصلية والنهااية وتحرير نهاا ونسؤوليات جميع ضع ائها وفاا للإجراتات المتبعة.
7عراد جراول الاختبارات الفصلية والس ت والملفات المتعلاة بالاختبارات في المررسة. 8است ا نظاريف ضوراا الأسئلة والإجابات امخاصة بها، وحفظها في الأناكن الآننة المخصصة لها. 9عراد الكشوفات وضرقاا ام لو للط ب وتسليمها للفرا الفرعية المسؤولة عن عملية تنظيم الاختبارات. 10تو يح التعليمات للتعانلم نع امحالات الطاراة )المر ية ، نخالفة الأنظمة والتعليمات...( ضثنات الاختبارات وتهيئة الأدوات والم ان المناسب. 11الإشرال على سيا الاختبارات والباانج التنفيذية المتعلاة بها بمختلف ضنواعها بالمررسة ونتابعتها، والتأكر نن نرى س نتها. 12نتابعة عمليات التصحيح والمراجعة ل ختبارات وترقيق النتااج في المررسة، ونتابعة ضعمال الرصر واخراج النتااج وتسليمها وحفظها. 13تاريم الماراحات التطويرية لآلية الاختبار وتاريمها ل هات المعنية، ونتابعة ونراجعة جميع التعري ت على آليات الاختبارات وتطبياها. 14عراد وتوثيق تاارير دورية عن ضعمال ال نة والمعوقات التي تواجهها ورفعها لى نرير المررسة لاتخاذ الإجرات ال زا. 15اقرااح برانج نعام ة التأخر الرراس ي واعتماد امحصص الإ افية لها وت ليف المعلمين واشعار ضوليات الأنور بالبانانج.
16اقرااح الباانج والأنشطة ال صفية التي ترعم نواتج التعليم والتعلم 17قيا ر ا ضوليات الأنور عن التحصيلم الرراس ي ونتااي ، واشراكهم في نعام ات عف التحصيلم الرراس ي لأبنائهم. 18رفع نستوى التحصيلم الرراس ي للط ب بعر تنفيذ ذذه الإجراتات. نتابعة وقيا نرى فاعلية تطبيق نعاييا واجراتات برنانج تحسين الأدات الكتالمد والارائد لرى الط ب والطالبات في المرحلة الابترااية، بما يسهم في
لجنة التحصيل الدراس ي
رايس ال نة ً
ناابا للرايس عً و
ناررض ل نة ع و ضع ات
اعضاء اللجنة
نرير المررسة وكيلم الشؤون التعليمية
وكيلم شؤون الط ب الموج الط لمد راار الاشاط
ث ثة نعلمين )نتارا/خبيا(
هدف اللجنة
مان تطبيق اختبارات التحصيلم الرراس ي بما يسهم في تيوير العمليات الرابوية والتعليمية والتنظيمية في المررسة، والارتاات بكفاتة الأدات التحصيلي ونواتج التعلم
ً للمررسة، وترقيق واستخراج النتااج وفاا للوااح والإجراتات والتعليمات المعتمرة.
• المعلمين يتم اختيارذم نن قبلم نرير المررسة . ً
• يصرر نرير المررسة قرارا بتشكيلم ال نة.
• تعار ال نة اجتماعاتها بش لم دوري في نلم فصلم دراس ي بما لا يالم عن اجتماعين، ولمرير المررسة ورايس ال نة دعوة ال نة لى اجتماعات طاراة وفق امحاجة، ، على ضن
لا تتسبب ذذه الإجتماعات بإرباك/تعطيلم اليوا الرراس ي. • توثق اجتماعات ال نة بمحا ر رسمية وترون في س لم خاص نت من المناقشات و
التوصيات والارارات.
جدول المحتوى
.
3.
مقدمة
.
5.
. 7.
.
.
. 12
.
.
.
.
. .. 19 17
.
. 21
.
. 23
لجنة التميز
.
. 25
.
. 27
. .. 29
.
. 31
.
. 34
مدير المدرسة الوكلاء
.
. 41
.
المعلمون
. . 51
رائد النشاط
.
. 54
.
. 57
الموجه الصحي
. . 59
. 64 . 62
. 66
. 68
الحارس
. 70
موظفة خدمات
. 72
عامل الخدمات
نهاا واختصاصات م نة التميز
لجنة التميز
مهام اللجنة 1عراد امخطة التشغيلية للمررسة، وربطها بمؤشرات الايا المؤسس ي والتخصص ي المعتمرة لها ، وو ع توصيات دورية نرتبطة
بمؤشرات الايا ل مان التحسين المستمر. 2تش يع المعلمين على تبادل ضف لم الممارسات لرفع المستوى التحصيلي لرى الط ب واقرااح التوصيات ال زنة في تطوير طرا
الترريس وضساليب التاويم. 3وو ع التوصيات التحسياية. عراد استط عات قيا ر ا المستفيرين نن خرنات المررسة، باستثنات استط عات التحصيلم الرراس ي للط ب، وتحليلم النتااج،
رايس ال نة ضع ات عً و
ناررض ل نة ضع ات
اعضاء اللجنة
نرير المررسة وك ت المررسة الموج الط لمد راار الاشاط ث ثة نعلمين
4رصر اتياذات الط ب نحو المررسة، وتاريم التوصيات ال زنة لمرير المررسة . 5تاريم الاقرااحات والرعم نحو تحول المررسة لى نؤسسة نتعلمة ذاتيا.
هدف اللجنة
6دراسة الم حظات على برانج التعليم والتعلم، وتاريم التوصيات ال زنة بشأ ها. 7دراسة بيئة المررسة وتاريم الماراحات التطويرية ال زنة بشأ ها.
8دراسة الصعوبات والتحريات التي تواج سيا العملم في المررسة وتاريم التوصيات. 9المساذمة في نشر ثاافة التميز في المررسة، وفي دعم وتش يع المتميزين نن ناسولمد المررسة نن ذيئة تعليمية وادارية وط بية.
10العملم على عراد وتطوير نعاييا جوااز التميز وامحوافز لماسولمد المررسة. 11دراسة تسمية بعض نرافق المررسة بأسمات ضصحاب الإنيازات نن ناسوبيها.
عراد امخطة التشغيلية للمررسة، وتش يع ضف لم الممارسات بين ناسوبيها ل مان التميز المؤسس ي والتخصص ي بما يسهم في تيوير العمليات الرابوية والتعليمية والتنظيمية
في المررسة، والارتاات بكفاتة الأدات المؤسس ي.
ً • يصرر نرير المررسة قرارا بتشكيلم ال نة. • اختيار نعلمين خباات يتم نن قبلم نرير المررسة ، ضو نعلمين نتارنين في حال عرا توفر امخباات، ضو نعلمين نمارسين في حال عرا توفر المعلمين امخباات والمتارنين.
12المعتمرة. الإشرال على دارة عمليات التاويم الذاتد والترقيق الراخلي في المررسة والعملم على تحسينها وفق نعاييا التاويم والاعتماد
13دراسة تاارير تاويم الأدات المؤسس ي وتحليلها واستثمار نتاايها في التخطيط لتطوير الأدات.
• تعار ال نة اجتماعاتها نرة نلم شهر وتس لم اجتماعاتها في نحا ر يوقعها الأع ات، ولمرير
14ترشيح المررسة/ناسوبيها م وااز التميز على المستوى المحلي والإقليمي والعالمد، والرفع لمرير المررسة لعرض نا يلزا على ال نة الإدارية.
المررسة دعوة ال نة لى اجتماعات طاراة وفق امحاجة ، على ضن لا تتسبب ذذه الإجتماعات بإرباك/تعطيلم اليوا الرراس ي.
• توثيق اجتماعات ال نة بمحا ر ترون في س لم خاص نت من التوصيات ونتابعة الارارات .
• يتم اتخاذ التوصية في ضي نو وع يطرح للنااش نن خ ل التصويا بالأغلبية وعنر تساوي
الأصوات يغلب الطرل الذي في الرايس.
جدول المحتوى
.
3.
مقدمة
.
5.
. 7.
.
.
. 12
.
.
.
.
. . 19 . 17
.
. 21
.
. 23
لجنة التميز
.
. 25
.
. 27
. .. 29
. . 31 .
مدير المدرسة
. 34 .
الوكلاء
. . 41
المعلمون
.
. 51
رائد النشاط
.
. 54
.
. 57
. . 59
. . 62
. 66
. 68
الحارس
. 70
موظفة خدمات
. 72
عامل الخدمات
نهاا واختصاصات فريق عملم الصنروا المررس ي )يرتبط بال نة الإدارية(
«الصندوق المدرس ي»
مهام الفريق
1عراد الميزانية التشغيلية للمررسة، شانلة جميع الإيرادات المتوقعة، والبانانج الزنني للصرل، وعر ها على ال نة الإدارية للإقرار. ً
2الصرل نن الميزانية التشغيلية وفاا للبنود المحردة، بعر اعتمادذا نن ال نة الإدارية. 3نراقبة الصرل وترقيق المستنرات امخاصة بالميزانية التشغيلية. 4نراجعة التاارير الرورية للميزانية، ورفعها ل نة الإدارية.
5عراد التارير المالي امختاند لأعمال الصنروا السنوي المررس ي، ورفع ل نة الإدارية لإقراره. ً
6العملم على تنمية نوارد المررسة لمساعرتها في تحايق ضذرافها وفاا للنظمة والتعليمات. ً 7قير يرادات ونصروفات الصنروا وتروينها في الس ت الإلكراونية/ورقية المخصصة لذلك، وفاا لل وابط المنظمة لذلك
8حصر التباعات الواردة للمررسة، وتوثياها وفق ال وابط المنظمة لذلك 9تاريم التارير المالي السنوي لأعمال الصنروا المررس ي ل هات المختصة في دارة التعليم
رئيس الفريق عضو عضو عضو ً
مقررأ للفريق
اعضاء الفريق
وكيل المدرسة للشؤون المدرسية الموجه الطلابي رائد النشاط
معلم ترشحه اللجنة الإدارية مساعد إداري
هدف الفريق
دارة ونتابعة ضعمال الصنروا المررس ي والعملم على تنمية نوارده.
قواعد تشكيل الفريق
• يتم ت ليف فريق العملم نن قبلم ال نة الإدارية نن ضع ائها للإشرال على الصنروا المررس ي.
• يتم الرفع بالتاارير الرورية ل نة الإدارية.
اجتماعات الفريق
ً • يعار الفريق اجتماعات نرة واحرة على الأقلم شهريا، ولرايس الفريق ضن
يرعو لاجتماع طار عنر امحاجة، على ضن لا تتسبب ذذه الإجتماعات بإرباك/تعطيلم اليوا الرراس ي.
• توثق اجتماعات الفريق بمحا ر رسمية وترون في س لم خاص نت من المناقشات والتوصيات والارارات.
جدول المحتوى
.
3.
مقدمة
.
5.
. 7.
.
.
. 12
.
. .. 17
.
. 19
.
. 21
.
. 23
لجنة التميز
.
. 25
.
. 27
فريق عمل التربية الخاصة . . . 29
.
. 31
.
. 34
مدير المدرسة
.
. 41
الوكلاء
.
المعلمون
. . 51
رائد النشاط
.
. 54
.
. 57
الموجه الصحي
. . 59
. 64 . 62
محضر المختبر
. 66
. 68
الحارس
. 70
موظفة خدمات
. 72
عامل الخدمات
نهاا واختصاصات فريق عملم الأنن والس نة المررسية )يرتبط بال نة الإدارية(
مهام الفريق
1تنفيذ الباانج والأنشطة المعتمرة المتعلاة بالأنن والس نة. 2تاويم و ع الأنن والس نة في المررسة، وفق الاستمارات والأدوات المعرَّة لذلك. 3ت ليف ضحر داري المررسة للعملم كماسق للنن والس نة المررسية وفق ال وابط المعتمرة لذلك، وت ليف بالمهاا المرتبطة بعمليات
الأنن والس نة المررسية ذات الع قة. 4الرفع بتاارير الأنن والس نة وادارة المخاطر لى ال نة الإدارية خ ل الفراة المنصوص عليها في قرار التشكيلم.
5الرفع الفوري بأي نهردات للنن والس نة المررسية ل نة الإدارية. 6التاسيق والتعاون نع ام هات المختصة لعار برانج وورش عملم لماسولمد المررسة فيما يخص الأنن والس نة، والتواصلم نع دارة الأنن
والس نة بإدارة التعليم فيما يخص نتطلبات الأنن والس نة المررسية. 7التأكر نن تطبيق شروط وقواعر الس نة الكفيلة بحماية ناسولمد المررسة خ لتنفيذ الأعمال داخلم المررسة وبما يتفق نع اللوااح
والأنظمة والأدلة التفصيلية للنن والس نة والعمليات المتعلاة بها . 8التأكر نن نراعاة احتياجات الأنن والس نة للط ب ذوي الإعاقة )في المرار التي فيها برانج الرابية امخاصة.) 9عراد الترريبات لماسولمد المررسة على خطة الإخ ت في امحالات الطاراة. والاستعانة بمتخصصين لإقانة دورة سعافات ضولية .
10تحرير احتياجات المررسة نن ضجهزة الأنن والس نة والإيوات، والرفع بها ل نة الإدارية. 11نتابعة عملم امحار /حرا الأنن في المررسة.
12قرار س لم التنظيم امخاص برخول زوار المررسة ضثنات اليوا الرراس ي. 13قرار ونراجعة س ت الأنن والس نة
«الأمن والسلامة المدرسية»
اعضاء الفريق
رايس الفريق ع و ع و ع وان
وكيلم المررسة للشؤون المررسية الموج الط لمد الموج الصحي
اثنان نن المعلمين ترشحهما ال نة الإدارية
هدف الفريق
دارة ونتابعة عمليات الأنن والس نة المررسية وعمليات الإخ ت.
قواعد تشكيل الفريق • قبلم براية نلم فصلم دراس ي يتم ت ليف فريق العملم نن قبلم ال نة
الإدارية نن ضع ائها للإشرال على الأنن والس نة المررسية. • الإلرزاا بالأدلة والاواعر المتعلاة بعمليات الأنن والس نة والإخ ت.
• يتم الرفع بالتاارير الرورية ل نة الإدارية.
اجتماعات الفريق ً • يعار الفريق اجتماعات نرة واحرة على الأقلم شهريا، ولرايس الفريق ضن يرعو لاجتماع طار عنر امحاجة، على ضن لا تتسبب ذذه الإجتماعات
بإرباك/تعطيلم اليوا الرراس ي. • توثق اجتماعات الفريق وعمليات المسح الميراند بمحا ر رسمية وترون
في س لم خاص نت من المناقشات والتوصيات والارارات.
جدول المحتوى
.
3.
مقدمة
.
5.
. 7.
.
.
. 12
.
. .. 17
.
. 19
.
. 21
.
. 23
لجنة التميز
.
. 25
.
. 27
فريق عمل التربية الخاصة . . . 29
.
. 31
.
. 34
مدير المدرسة
.
. 41
الوكلاء
.
المعلمون
.
. 51
رائد النشاط
.
. 54
.
. 57
الموجه الصحي
. . 59
. 64 . 62
. 66
. 68
الحارس
. 70
موظفة خدمات
. 72
عامل الخدمات
نهاا واختصاصات فريق عملم الرابية امخاصة )يرتبط بال نة الإدارية(
مهام الفريق
«التربية الخاصة»
في المدارس التي فيها برامج التربية الخاصة
اعضاء الفريق
1المشاركة في اجرات عمليات الايا والتشخيص للط ب ذوي الاعاقة. 2تحرير ضذلية الط ب ذوي الاعاقة بنات على نتااج الايا والتشخيص.
3التوصية بتحرير الم ان الرابوي المناسب للط ب ذوي الاعاقة. 4تاويم امخرنات ونن منها غرل المصادر )الرابية امخاصة( المارنة للط ب ذوي الاعاقة ونرى استفادت ننها.
5تحويلم الط ب ذوي الاعاقة لى نراكز امخرنات المسانرة للرابية امخاصة عنر امحاج . 6تاويم البانانج الرابوي الفردي للط ب ذوي الاعاقة بش لم دوري.
7نتابعة نستوى التارا لرى الط ب اللذين يواجهون صعوبات في التعلم والط ب ذوي الإعاقة في المررسة ولرى الط ب المستهرفين ننهم خاصة.
8عراد الترريبات لماسولمد المررسة لتعريفهم بباانج الرابية امخاصة وتعريفهم بكيفية التعانلم نع ذوي الإعاقة.
رايس الفريق ع و ً ع وا ع وان
ًً ع وا وناررا
وكيلم المررسة لشؤون الط ب الموج الط لمد الموج الصحي
اثنان نن المعلمين ترشحهما ال نة الإدارية نعلم الرابية امخاصة )حسب الإختصاص(
هدف الفريق
تاريم خرنات الرابية امخاصة للط ب ذوي الاعاقة ونتابعة شؤو هم في المررسة.
قواعد تشكيل الفريق
• يتم تشكيلم الفريق في المرار التي يوجر بها برانج تربية خاصة قبلم براية نلم فصلم دراس ي
• يتم ت ليف فريق العملم نن قبلم ال نة الإدارية. • الإلرزاا باللوااح والاواعر التنظيمية المتعلاة بالرابية امخاصة.
• لرايس الفريق الاستعانة بمن ترعو امحاجة ل . اجتماعات الفريق ً • يعار الفريق اجتماعات نرة واحرة على الأقلم شهريا، ولرايس الفريق ضن
يرعو لاجتماع طار عنر امحاجة. • توثق اجتماعات الفريق بمحا ر رسمية وترون في س لم خاص نت من
المناقشات والتوصيات والارارات. • استخراا النماذج المعتمرة في ذلك في الأدلة ذات الع قة في عمليات الفريق.
جدول المحتوى
.
3.
مقدمة
.
5.
. 7.
.
.
. 12
.
. .. 17
.
. 19
.
. 21
.
. 23
لجنة التميز
.
. 25
.
. 27
. .. 29
.
. 31
.
.
مدير المدرسة
34 .
الوكلاء
. . 41
المعلمون
.
. 51
رائد النشاط
.
. 54
.
. 57
الموجه الصحي
. . 59
. 64 . 62
. 66
. 68
الحارس
. 70
موظفة خدمات
. 72
عامل الخدمات
الوصف الوييفد لمرير المررسة ))1
1تعزيز قيم الاعرزاز بالرين الإس ند والانتمات والمواطنة، والمحافظة على ضنن الوطن، ونتابعة الباانج والأنشطة امخاصة بذلك. 2قيادة عملية عراد خطة المررسة ونتابعة تنفيذذا بعر اعتمادذا، بما يحاق الاستفادة المثلى نن امخباات والمواذب والموارد في المررسة.
3امحفاظ على كفاتة وفعالية الأدات داخلم المررسة، واستثمار الوقا والموارد لتحسين نواتج التعلم وجودة امخرنة المارنة، والس نة المررسية. 4الإشرال على تنفيذ برانج الوعي الفكري وخطط وقواعره المعتمرة، وتعزيز الوسطية والاعترال الفكري والتأكر نن س نة البيئة التعليمية نن الفكر المتطرل والظواذر السلبية.
مدير المدرسة
5حماية نيتمع المررسة نن نلم نا يؤدي لى المخالفات الفكرية ضو عف الالرزاا الوطني بما لا يتماش ى نع الوسطية والاعترال الفكري. 6نتابعة حالات المخالفات ضو الاشتباه في المخالفات للسياسات العانة، والالرزاا الفكري والوطني.
7تحرير الاحتياج نن ال وادر المهنية والمفا لة بينهم وو ع الأذرال الفردية ونؤشرات الأدات الرايسية ل لم نن ناسولمد المررسة، ونناقشتها نعهم. 8توزيع المهاا والواجبات على ناسولمد المررسة واصرار الت اليف ال زنة لإنياز ضعمالهم.
يرتبط بمرير نكتب/ دارة التعليم
)في نرار التعليم المستمر يرتبط باسم/ دارة التعليم المستمر في دارة التعليم( 9قيادة عملية تحليلم ونراجعة تارا الطالب داخلم المررسة نن ضجلم تاييم عملية توصيلم المحتوى وفعالية ضساليب الترريس وتاريم التوصيات المناسبة.
10نراجعة وتاويم ضدات ناسولمد المررسة بش لم دوري، ونناقشتهم وتاريم تغذية راجعة بناتة لهم، واعتماد التاويم النهائد لأدائهم، والتأكر نن ض ها تتماش ى نع اللوااح والتعليمات. 11توفيا التوجي المناسب لتحسين ضدات ناسولمد المررسة، وتحرير الاحتياجات الترريبية ال زنة لهم ورفعها لمكتب التعليم.
12تمكين المويفين واشراكهم في اعراد امخطة التشغيلية وتحسين العمليات داخلم المررسة بما يعزز لريهم شعور الانتمات للمررسة 13امحفاظ على كفاتة وفعالية الأدات داخلم المررسة، واستثمار الوقا والموارد لتحايق الس نة المررسية، وجودة امخرنة المارنة. 14التأكر نن وجود نظاا نناسب لإدارة المررسة ولمراجعة وتحسين العمليات الرايسية )نمط دارة للعملم يتناسب نع و ع المررسة.)
الإشرال على المررسة ونتابعة نستوى الأدات والتخطيط والتنظيم
ايا
ة جميع الا
ب في المررسة ونعام
لرعاية شؤون الط ًً
والتاويم
المتعلاة بهم تربويا وتعليميا لتحايق الأذرال وتحسين نواتج التعلم.
15العملم نع وك ت المررسة لرسم امخطط التطويرية لأدات المويفين 16تش يع ناسولمد المررسة على الاستفادة نن امخباات المكتسبة والتطوير في تحسين الأدات المررس ي.
17الإشرال على تهيئة بيئة تعليمية نحفزة داخلم المررسة، ورفع الروح المعنوية بين المعلمين والط ب وضوليات الأنور. 18نراجعة ضدات نبادرات المررسة وضذرافها واجرات حوارات حول الأدات نع ناسولمد المررسة نبني على تاارير الأدات للتأكر نن تلبيتها لأذرال الأدات.
19نتابعة التحصيلم الرراس ي وتارا الط ب داخلم المررسة، والتأكر نن نرى فعالية ضساليب الترريس واتخاذ الإجراتات المناسبة حيالها. 20الإشرال على عمليات الترريس واستخراا اسرااتيييات التعلم داخلم الفصول الرراسية وفق ام رول الزنني المخصص لها وبما ي من تحايق ضذرال الماررات الرراسية.
21توفيا بيئة تعليمية آننة وجاذبة، وذلك بتوفيا الرعم المستمر ل حرااا والان باط ورفع الروح المعنوية بين المعلمين والط ب وضوليات الأنور.
− نعلم نمار فأعلى − ع وية في ال ان ذات الع قة بالوييفة،
ضو ترضس لفرا عملم ذات ع قة − خباة 9سنوات، ننها 6سنوات في الترريس
و 3سنوات نوكيلم نررسة.
شهادة جانعية ضو ضعلى
22دارة عمليات الان باط داخلم المررسة ونتابعة ح ور المعلمين والاياا بالراتيبات الم امة لمعام ة الع ز الطار نن داخلم المررسة وفق التعليمات المعتمرة.
الوصف الوييفد لمرير المررسة ))2
المهام والمسئوليات الوظيفية ً
نتابعة الرزاا المعلمين بتخصيص حصتين ضسبوعيا نن حصص اللغة العربيةً في المرحلة الابترااية لتعزيز الفهم الارائد لرى الط ب، وتخصيص )
5) دقااق للصفول الأولية و )5 )10 – 23دقااق للصفول العليا نن امحصة الرراسية بواقع ض لرمع حصص يونيا لتنفيذ ضنشطة الكتابة وامخط الع لرمد والاراتات الإثرااية وتعزيز الفهم الارائد، ونتابعة تفعيلم نافة
المعاييا والإجراتات ذات الع قة ببانانج تحسين الأدات الكتالمد والارائد لرى الط ب والطالبات في المرحلة الابترااية. 24الاواعر والإجراتات المعتمرة. رصر حالات المخالفات الفكرية، ضو الاشتباه في وجود نخالفات للسياسات العانة، والالرزاا الفكري والوطني بما ينافي الوسطية والاعترال الفكري في المرار ، ونعام تها بنا ت على
25الرفع الفوري لمرير التعليم / صاحب الص حية في حالات المخالفات الفكرية ضو المخالفات للسياسات العانة التي يتم رصرذا. 26تزوير نكتب التعليم بتاارير دورية عن حالة الوعي الفكر ي، وفق ا للاواعر والإجراتات المعتمرة.
27نتابعة ضدات ضعمال الهيئة التعليمية والإدارية للمررسة وذلك نن خ ل الزيارات الرورية لهم والاط ع على ضعمالهم وضنشطتهم ونشارناتهم. 28الإشرال على نيالس الأبات وتفعيلم دورذا في المررسة، واعتماد التوصيات الصادرة عن مان المررسة، وفق اللوااح والتعليمات المنظمة. نتابعة الرزاا المررسة بالسياسات والإجراتات التي تم و عها نركزيًا نن قبلم الوزارة، ونتابعة اللوااح والأنظمة والتعانيم الهانة الصادرة نن جهات الاختصاص واط ع جميع
29ناسولمد المررسة عليها ونناقشتها لتو يح ن انينها والعملم بموجبها. 30تفعيلم التعليم الإلكراوند وتش يع بانوات المختلفة، وتطبيق الممارسات الإدارية والتعليمية وفق التعانيم المنظمة ، ل مان جودة العملية التعليمية، ونتابعة التطبياات في ننصات التعليم الإلكراوند المعتمرة، وتعزيز الاستخراا الأنثلم لمصادر التعلم، والمعرات والتانية لرعم ضنظمة المررسة.
31دارة نيزانية المررسة على النحو الأنثلم لتحايق ضذرال المررسة 32تحليلم واستخراا المعلونات والبيانات لرعم العمليات المررسية وخطط العملم 33التواصلم الفعّال نع نارند امخرنات للمررسة ل حصول على اف لم خرنة نمكنة
34الإلرزاا بالسياسات وال وابط والمعاييا المعتمرة والمنظمة للاشاط الإع ند للمررسة والمذنورة في دليلم حوكمة استخراا حسابات شب ات التواصلم الاجتماعي لوزارة التعليم. 35وبما لا يتياوز عن
٨- حصص. ح ور الطابور الصباحي والتأكير على تفعيلم الإذاعة المررسية ونشير العلم وتحيت وح ور درو المعلمين وفق جرول يعتمره. وياوا بالترريس لعرد حصص نادة التخصص .
36تفعيلم نيالس و مان المررسة و فرا العملم والإشرال عليها و نمارسة الص حيات المعتمرة ونتابعة تنفيذذا 37الإشرال على تهيئة وتنظيم وتيهيز نرافق المررسة قبلم و ضثنات الرراسة في المواعير المحردة 38التاسيق والتعاون نع المشرل الرابوي و غياذم نمن تاتض ي طبيعة عملهم زيارة المررسة
39عراد تاييم ضدات نرؤوسي ونناقشة الأذرال نعهم وتحرير نؤشرات الأدات الرايسية ل واعطات تغذية راجعة بناتة لهم، ورفعها لرايس قسم المرحلة التي يتبع لها ل عتماد. 40الاياا بأي نهاا ي لف بها نن المسؤول المباشر وتتناسب نع نهان /نؤذ ت .
مدير المدرسة
يرتبط بمرير نكتب/ دارة التعليم
)في نرار التعليم المستمر يرتبط باسم/ دارة التعليم المستمر في دارة التعليم(
الإشرال على المررسة ونتابعة نستوى الأدات والتخطيط والتنظيم
ايا
ة جميع الا
ب في المررسة ونعام
لرعاية شؤون الط ًً
والتاويم
المتعلاة بهم تربويا وتعليميا لتحايق الأذرال وتحسين نواتج التعلم.
− نعلم نمار فأعلى شهادة جانعية ضو ضعلى − ع وية في ال ان ذات الع قة بالوييفة،
ضو ترضس لفرا عملم ذات ع قة − خباة 9سنوات، ننها 6سنوات في الترريس
و 3سنوات نوكيلم نررسة.
جدول المحتوى
.
3.
مقدمة
.
5.
.
7.
. .. 912
.
.
.
.
. . 17
.
.
. 21
.
. 23
لجنة التميز
.
. 25
.
. 27
الوصف الوظيفي لمنسوبي المدرسة فريق عمل التربية الخاصة . .. 29
.
.
مدير المدرسة
. . 34
الوكلاء
. .. 41
المعلمون
.
. 51
رائد النشاط
.
. 54
.
. 57
الموجه الصحي
.
. 59
. . 62
. 64
. 68
. 70
موظفة خدمات
. 72
عامل الخدمات
الوصف الوييفد لوكيلم المررسة للشؤون التعليمية ))1
1تعزيز قيم الاعرزاز بالرين الإس ند والانتمات والمواطنة، والمحافظة على ضنن الوطن، ونتابعة الباانج والأنشطة امخاصة بذلك. 2التأكر نن نطاباة ضذرال المررسة نع ضذرال العملية التعليمية وشرح ذذه الأذرال م ميع المعلمين.
3بالتاسيق نع المعلم امخبيا ) ن وجر( للمادة نع تاريم الرعم والترريب لتحسين الأدات نتى نا تطلب الأنر. عراد تاييم ضدات المعلمين ونناقشة الأذرال التعليمية للمواد الرراسية ل لم نعلم وتحرير نؤشرات الأدات الرايسية ل واعطات تغذية راجعة بناتة ل 4تتطلب افة حصص ع جية ضو ثرااية على م نة التوجي والإرشاد. تحليلم نستوى التحصيلم لرى الط ب ونتابعة ضدائهم ونرى تطور نستوى تحصيلهم الرراس ي. ونتابعة نتاايهم بش لم دوري، وعرض امحالات التي
5توفيا التوجي المناسب لتحسين ضدات نرؤوسي ، وتحرير الاحتياجات الترريبية ال زنة لهم ورفعها لمرير المررسة . 6عراد ام راول المررسية وتوزيع الأنصبة وفق التخصصات
7المشاركة في تصايف المعلمين والاستفادة نن خبااتهم المهنية والتعليمية
8المشاركة في قيادة وادارة تنفيذ الباانج والأنشطة التعليمية والرابوية في المررسة. نراجعة نمارسات العملية التعليمية ورصر الصعوبات ونتابعة الظواذر المتعلاة بالشؤون التعليمية التي تظهر في المررسة، والعناية بها ونتابعة 9نعام تها، وتحليلم البيئة الراخلية وامخارجية نن ضجلم تطوير خطط العملم المتعلاة بالشؤون التعليمية في المررسة حتى تل ي احتياجاتها امحالية
والمستابلية.
10الإشرال على رصر التارا في نياز الأعمال الم لف بها المعلمين وتحليلم النتااج. 11تاريم الرعم والمسانرة وامخباة والمعرفة والرفع لمرير المررسة بباانج ترريب المعلمين لمساعرتهم على تحسين نستوى ضدائهم.
12التطوير المهني المستمر لاكتساب خباة، ونهارات دارية وقيادية نتابعة وتحفيز المعلمين لاستخراا ضدوات التاييم المتنوعة والاستفادة نن المعلونات في تحسين نستوى الط ب وتفعيلم التعليم الإلكراوند وتش يع 13بانوات المختلفة، وتطبيق الممارسات الإدارية والتعليمية بما يتناسب نع وفق التعانيم وال وابط المنظمة لذلك، ل مان جودة العملية التعليمية،
وتعزيز الاستخراا الأنثلم لمصادر التعلم، والمعرات والتانية لرعم ضنظمة المررسة. 14نختباية، نعرات، ...امخ( وذلك محماية جميع الممتل ات داخلم المررسة والتأكر نن استخرانها بأف لم طرياة تحاق نتااج التعلم المستهرفة تاريم الاقرااح الأنثلم م ميع نتطلبات الترريس )ضجهزة العرض، النظاا السمعي/المرئد-الفيريو ...( والاحتياجات الأساسية ذات الصلة )نواد
الوكيل للشؤون التعليمية
الإشرال على عمليات التعليم والتعلم، ونتابعة نستوى الأدات التعليمي
لم دوري لتحسين ً
بش
ب وتحليل
ونراجعة التحصيلم الرراس ي للط
نستوى ضدائهم، ونتابعة ضدات المعلمين وتطويرذم نهنيا.
شهادة جانعية
الوصف الوييفد لوكيلم المررسة للشؤون التعليمية ))2
المهاا والمسؤوليات الوييفية 15نتابعة تاييم ضدات الط ب وتطور نستوى تحصيلهم الرراس ي، والإشرال ال انلم على الإجراتات المتعلاة بذلك ننذ برايتها وحتى انتهائها.
16تخطيط وادارة الموارد المادية والتعليمية المخصصة لتعليم الباانج التعليمية. 17تسهيلم التواصلم نع المعلمين نن خ ل قنوات تواصلم تتسم بالشفافية.
18واتخاذ الإجراتات المناسبة عنر ال رورة. نتابعة نستوى تارا الطالب وضداا نع نعلمي الصف فيما يتعلق بالأذرال المحردة ل لم نادة دراسية، والتأكر نن الالرزاا بإجراتات المتابعة ً
نتابعة الرزاا المعلمين بتخصيص حصتين ضسبوعيا نن حصص اللغة العربية في المرحلة الابترااية لتعزيز الفهم الارائد لرى الط ب، وتخصيص ً
)5( 19دقااق للصفول الأولية و ) )10 – 5دقااق للصفول العليا نن امحصة الرراسية بواقع ضرلمع حصص يونيا لتنفيذ ضنشطة الكتابة وامخط العرلمد والاراتات الإثرااية وتعزيز الفهم الارائد.
20عراد التوقيا الزنني لفراات البانانج اليوند )خاص برياض الأطفال.) 21عراد جرول الاشرال والمناوبة اليونية ونتابعة تنفيذه بعر اعتماده نن نرير المررسة . 22ح ور درو المعلمين وفق جرول يعتمره نرير المررسة. وياوا بالترريس لعرد حصص نادة التخصص، وبما لا يتياوز
٨- حصص. 23تفعيلم نيالس و مان المررسة و فرا العملم والإشرال عليها و نمارسة الص حيات المعتمرة ونتابعة تنفيذذا 24الإشرال على تهيئة وتنظيم وتيهيز نرافق المررسة قبلم و ضثنات الرراسة في المواعير المحردة 25التاسيق والتعاون نع المشرل الرابوي و غياذم نمن تاتض ي طبيعة عملهم زيارة المررسة
26الاياا بأي نهاا ي لف بها نن قبلم نرير المررسة وتتناسب نع نهان / نؤذ ت .
الوكيل للشؤون التعليمية
الإشرال على عمليات التعليم والتعلم، ونتابعة نستوى الأدات التعليمي
لم دوري لتحسين ً
بش
ب وتحليل
ونراجعة التحصيلم الرراس ي للط
نستوى ضدائهم، ونتابعة ضدات المعلمين وتطويرذم نهنيا.
شهادة جانعية
الوصف الوييفد لوكيلم المررسة لشؤون الط ب ))1
المهاا والمسؤوليات الوييفية 1تعزيز قيم الاعرزاز بالرين الإس ند والانتمات والمواطنة، والمحافظة على ضنن الوطن، ونتابعة الباانج والأنشطة امخاصة بذلك.
2الإشرال على الباانج المتعلاة بالط ب وتاريم امخرنات المناسبة لهم. 3عراد تاييم ضدات المويفين الذين يشرل عليهم وتحرير نؤشرات الأدات الرايسية لهم واعطات تغذية راجعة بناتة لهم .
4توفيا التوجي المناسب لتحسين ضدات نرؤوسي ، وتحرير الاحتياجات الترريبية ال زنة لهم ورفعها لمرير المررسة . 5المساذمة في نشات قنوات تواصلم تتسم بالشفافية نع ضوليات ضنور الط ب.
6الإشرال ال انلم على الإجراتات المتعلاة بالابول والتس يلم للط ب ننذ برايتها وحتى انتهائها. والتأكر نن ضن تنفيذذا يتم بطرياة فعالة، ويُتبع فيها جميع ال وابط والمعاييا المعتمرة لها وفق الأنظمة واللوااح المنظمة لذلك لمختلف الفئات الط بية المستهرفة.
7تطبيق ضف لم الممارسات في عمليات التس يلم واعراد ام راول المررسية. والتأكر نن فاعلية نشات ام راول الرراسية والتخطيط ل ستخراا الأنثلم للموارد.
8والتعليم عن بعر المعتمرة في الوزارة. نتابعة تطبيق امخطط الرراسية م ميع الط ب وفق حالاتهم وتخصصاتهم، بما في ذلك نتابعة تنفيذ حصص الاشاط عبا ننصات التعليم الإلكراوند 9التأكر نن تنظيم الأنشطة الط بية بما يتماش ى نع نحتوى البانانج المارا وبما يتماش ى نع ضف لم الممارسات التطبياية لها، والإشرال على تطبياها.
/ 10والهيئة التعليمية وضوليات الأنور. تزوير الط ب بالمعلونات والإشرال على تطوير برانج الإرشاد لتهيئة الط ب وتوجيههم فيما يتعلق باختيار )ام انعة/ وسوا العملم( بالتعاون نع نعلميهم 11وامحرجة ننها ذا تطلب الأنر ذلك. الإشرال ال انلم على الإجراتات المتعلاة بالإرشاد الط لمد وفاعليت في الاياا برراسات امحالة للط ب وتاريم امخرنات لهم، وادارة امحالات المعارة 12عراد الشرانات نع الاطاعين امح وند و امخاص لرعم ضو رعاية برانج المررسة بما ياس م نع الأذرال الرابوية، ووفق الأنظمة واللوااح والتعليمات المنظمة لذلك، والعرض على م نة التوجي والإرشاد. 13ح ور درو المعلمين وفق جرول يعتمره نرير المررسة. وياوا بالترريس لعرد حصص نادة التخصص، وبما لا يتياوز
٨- حصص. 14المشاركة في جرات تحليلم البيانات والاستفادة نن نتااج التعليم للط ب في الباانج المارنة لهم
الوكيل لشؤون الطلاب
الارتباط التنظيمي يرتبط بمرير المررسة
المشاركة في دارة وقيادة الشؤون الط بية في المررسة نن حيث الإدارة، التس يلم، والأنشطة الط بية بما يتوافق نع ضذرال المررسة ويحسن
نن نواتج التعلم.
− ع وية في ال ان ذات الع قة بالوييفة، ضو ترضس لفرا عملم ذات ع قة − جمالي خباة 8سنوات − 3سنوات في الإرشاد ضو الاشاط
شهادة جانعية )علم نفس/علم اجتماع ضو ب الوريو تربوي + دبلوا توجي وارشاد(
الوصف الوييفد لوكيلم المررسة لشؤون الط ب ))2
المهام والمسؤوليات الوظيفية 15نتابعة عمليات ح ور وغياب الط ب في المررسة، ونتابعة سلوكهم والتأكر نن تطبيق الأنظمة واللوااح المنظمة لذلك،
والتواصلم نع ضوليات ضنورذم فيما يتعلق بهذا امخصوص. 16الط ب غيا الصفية. اعتماد توزيع المعلمين على برانج الاشاط غيا الصفد بالتاسيق نع راار الاشاط ونتابعة تنفيذ خطط وبرانج ضنشطة
17الإشرال على رصر الررجات/المهارات على النظاا امحاسولمد المعتمر ونتابعة صرارذا وتوزيعها على الط ب. 18عراد نيالس الأبات ونتابعة تفعيلها في المررسة، بالتاسيق نع الموج الط لمد.
19في برنانج نور ضو غياه نن الباانج التي تعتمرذا الوزارة. الإشرال على جميع العمليات المتعلاة بالس ت والملفات امخاصة بالط ب ونتابعة تحريثها وتنظيمها وحفظها واكتمالها 20الاياا بأي نهاا ي لف بها نن قبلم نرير المررسة وتتناسب نع نهان / نؤذ ت .
الوكيل لشؤون الطلاب
الارتباط التنظيمي يرتبط بمرير المررسة
المشاركة في دارة وقيادة الشؤون الط بية في المررسة نن حيث الإدارة، التس يلم، والأنشطة الط بية بما يتوافق نع ضذرال المررسة ويحسن
نن نواتج التعلم.
− ع وية في ال ان ذات الع قة بالوييفة، ضو ترضس لفرا عملم ذات ع قة − جمالي خباة 8سنوات − 3سنوات في الإرشاد ضو الاشاط
شهادة جانعية )علم نفس/علم اجتماع ضو ب الوريو تربوي + دبلوا توجي وارشاد(
الوصف الوييفد لوكيلم المررسة للشؤون المررسية ))1
المهام والمسؤوليات الوظيفية 1تعزيز قيم الاعرزاز بالرين الإس ند والانتمات والمواطنة، والمحافظة على ضنن الوطن، ونتابعة الباانج والأنشطة امخاصة بذلك. 2والترريب لتحسين الأدات نتى نا تطلب الأنر. عراد تاييم ضدات المويفين الذين يشرل عليهم وتحرير نؤشرات الأدات الرايسية لهم واعطات تغذية راجعة بناتة لهم نع تاريم الرعم
3توفيا التوجي المناسب لتحسين ضدات نرؤوسي ، وتحرير احتياجات التطوير المهني ال زنة لهم ورفعها لمرير المررسة . 4المشاركة في نشات قنوات تواصلم تتسم بالشفافية بين ناسولمد المررسة.
الإشرال على تنفيذ امخرنات الإدارية والمسانرة للعملية الرابوية والتعليمية في المررسة وتأنين الاحتياجات ذات الع قة فيها )كتنظيم 5نلفات وس ت ناسولمد المررسة، ونتابعة جميع شؤو هم نن نباشرة عملم واخ ت طرل ونرب والإجازات بأنواعها وغياذا نن الإجراتات
الوييفية، وتزوير المعنين بالوثااق والمستنرات والمعلونات ال زنة، وخ فها.) 6المعتمرة في المررسة و مان استمراريتها واستثمارذا بالش لم الأنثلم. مان التنفيذ الفعال مخطة التانية المعلوناتية في المررسة، والمساذمة في مان تفعيلم امحر الأدنى نن ننصات تانية المعلونات
7الإشرال على عملية جمع البيانات لتاييم ضدات امخرنات المسانرة بالمررسة وعملياتها وتاريم التاارير ال زنة لمرير المررسة . 8الإشرال على صيانة المررسة والمحافظة على نرافاها.
9الإشرال على نصادر التعلم ونتابعة تاريم خرناتها لماسولمد المررسة وتعزيز قررة المكتبة لرعم جميع الباانج والتخصصات. 10الاحتياج ن وجر. العملم على مان توفر الكتب والمصادر المناسبة للعملية التعليمية في نكتبة المررسة والتواصلم نع ام هات ذات الع قة لتأنين
11الإشرال على نختباات ونعانلم المررسة ونتابعة س نتها وتاريم امخرنات بالش لم المطلوب. 12الع قة لتأنين الاحتياج ن وجر، والإشرال على ت ل المواد المختباية وفق التعليمات المنظمة لذلك. العملم على توفر المواد المختباية وضجهزة امحاسب ال افية والتي ترعم تحايق ضذرال العملية التعليمية، والتواصلم نع ام هات ذات
13تحرير احتياجات المررسة نن ضجهزة الأنن والس نة
الوكيل للشؤون المدرسية
الإشرال على الشؤون المتعلاة بالمررسة لتوفيا بيئة تعليمية نناسبة وآننة، بما يحاق ضذرال المررسة ويحسن نن نواتج التعلم
شهادة جانعية
الوصف الوييفد لوكيلم المررسة للشؤون المررسية ))2
المهام والمسؤوليات الوظيفية 14التاسيق نع ام هات المختصة لعار برانج وورش عملم لماسولمد المررسة فيما يخص الأنن والس نة، لتوعيتهم وترريبهم
بإجراتات الس نة وتعريفهم بوساالم الوقاية الواجب اتخاذذا في حين . 15رصر امحالات الطاراة في نظاا الب غات الإلكراوند في نوقع الإدارة العانة للنن والس نة المررسية. 16المخصصة، ووفق اللوااح والتعليمات المنظمة لذلك، والرفع لمرير المررسة لاعتماد العاود. دراسة التعاقر نع المؤسسات المختصة ضو العمالة النظانية لإجرات عمليات النظافة والصيانة الطاراة وفق الميزانية 17يتياوز
20الاياا بأي نهاا ي لف بها نن قبلم نرير المررسة وتتناسب نع نهان / نؤذ ت .
الوكيل للشؤون المدرسية
الإشرال على الشؤون المتعلاة بالمررسة لتوفيا بيئة تعليمية نناسبة وآننة، بما يحاق ضذرال المررسة ويحسن نن نواتج التعلم
شهادة جانعية
جدول المحتوى
.
3.
مقدمة
.
5.
.
7.
. .. 912
.
.
.
.
. . 17
.
.
. 21
.
. 23
لجنة التميز
.
. 25
.
. 27
. .. 29
.
.
مدير المدرسة
. . 34
الوكلاء
. .. 41
المعلمون
.
. 51
رائد النشاط
.
. 54
.
. 57
الموجه الصحي
.
. 59
. . 62
. 64
. 68
. 70
موظفة خدمات
. 72
عامل الخدمات
الوصف الوييفد للمعلم ))1
المهام والمسؤوليات الوظيفية 1تعزيز قيم الانتمات والمواطنة الاعرزاز بالرين الإس ند والمحافظة على ضنن الوطن، ونتابعة الباانج والأنشطة التي تعملم على تنمية الاعرزاز بالرين والولات للملك والانتمات للوطن.
2والمودة للآخرين وتؤصلم في الاستاانة والثاة بالنفس. احرااا الطالب ونعانلت نعانلة تربوية تحاق ل الأنن والطمأنينة وتنمي شخصيت ، وتشعره بايمت وتراعي نواذب ، وتغر في نفس حب المعرفة، وتكسب السلوك امحمير 3دعم ضذرال المررسة نا ضنكن نع تحرير فرص التحسين وتاريم توصية بشأ ها لمرير المررسة والمشرل الرابوي. 4تحايق الأذرال التعليمية ونؤشرات الأدات الرايسية التي تاع من تخصص ونسؤوليات . 5تحرير نشانلم الط ب، وطلب الرعم/المشورة نن الأطرال المعنية عنر امحاجة.
6امخبيا المشاركة في اعراد البحوث التخصصية ضو الرابوية او الاستفادة نن نتااج ابحاث تخصصي او تربوية نن قبلم جميع الرتب التعليمية، وتنفيذ البحوث الإجرااية نن قبلم المعلم ً
تصميم وترريس المواد المسنرة لي في المررسة للط ب ح وريا ضو عن بعر باستخراا اسرااتيييات تعليم وتعلم حريثة ونتنوعة وتعملم على تنمية الاررة على التفكيا والإبراع 7لرى الط ب.
8المعتمرة. تفعيلم التعليم الإلكراوند بانوات المختلفة، وتطبيق نمارسات التعليمية بما يتناسب نع احتياجات الط ب ورفع جودة العملية التعليمية، ونتابعة التطبياات في المنصات 9عراد خطة العملم الفصلية والأسبوعية واليونية، نع استح ار ضذرال وعناصر المنهج للمواد المسنرة لي ، ل مان التغطية ال انلة لهذه المناهج. 10نساعرة الط ب في نرار نظاا الماررات الفصلية في بنات خططهم الرراسية
11نااط عف الط ب، واعراد نواد ثراتي داعمة للمستويات المتارنة. تاييم نستوى الط ب بش لم نرحلي، وتفعيلم جميع ضدوات التاويم المتنوعة، وقيا نواتج التعلم، ل مان استيعابهم للمادة التي يتم ترريسها، وو ع خطط ع جية لمعام ة 12تهيئة الط ب للمشاركة في الاختبارات الوطنية والرولية
13عراد الت ليفات والأنشطة والمهاا الأدااية والاختبارات وفق ال وابط المعتمرة لذلك، وتصحيحها والعملم على تحرير الاحتياجات الفردية للطالب لفهمها. 14تاريم تاييم وتغذية راجعة بناتة ولمش لم ننتظم تتوافق نع نستويات الط ب لزيادة التحصيلم الرراس ي
15والتاييم وتحرير ضولويات الرعاية. تاريم المشورة والتعاون نع المسؤولين ووكيلم الشؤون التعليمية والمعلمين حول عراد وتطوير الماررات، وضدوات الترريس، واطار التعلم، وبرانج الترريس، وضساليب الترريس
المعلم
الإسهاا في بنات شخصية الطالب ب افة جوانبها والارتاات بمستواه الرابوي والتعليمي نن خ لتوفيا بيئة تعليمية وتعلمية نحفزة -جميع الرتب التعليمية- ودعم المعلمين في تحسين عملية التعليم والتعلم -
شهادة تربوية جانعية ضو ضعلى تتناسب نع التخصص المطلوب الكفايات :
المهارات التانية ، التفكيا المرن ، الانتمات ، التوج نحو الإنياز ، تطوير الذات
الوصف الوييفد للمعلم ))2
16التعاون الإييالمد نع المشرفين الرابويين ونع نا يوصون ب ونا يارنون نن خباات. 17امحفاظ على النظاا والان باط بين الط ب وفاًالسياسات المررسة ل مان انتثالهم لتلك السياسات داخلم وخارج نبنى المررسة.
18تفعيلم المختباات و المعانلم و نصادر التعلم لتنمية نهارات التعليم لرى الط ب .
19مان الاستخراا الفعال للجهزة والوساالم التعليمية ذات الصلة وتاريم طلب صيانة لها )آلات العرض، النظاا السمعي/المرئد)الفيريو ...)مخ( والاحتياجات الأساسية وذلك محماية جميع الممتل ات داخلم المررسة والتأكر نن استخرانها على النحو الأنثلم.
20التخطيط للنشطة الصفية وال صفية نن قبلم المعلم امخبيا ونشاركة المعلم الممار والمعلم المتارا بهذه الأنشطة نثلم الاجتماعات وبرانج التطوير المهني داخلم المررسة ) نيتمعات التعلم المهني( و النمو المهني المفتوح التخصصية والرابوية خارج المررسة ، والتي تتعلق بالمتعلمين، الماررات الرراسية ضو التنظيم المررس ي. 21التنمية الذاتية علميا ونهنيا وتربويا، وح ور الرورات وورش العملم التي تنظمها دارة التعليم ضو المشرل الرابوي المختص وفق التنظيم والوقا المحردين. 22تنمية زن ت العملم علميا ونهنيا وتربويا وتاريم الرورات وورش العملم نن قبلم المعلم المتارا وامخبيا ً
تخصيص حصتين ضسبوعيا نن حصص اللغة العربية في المرحلة الابترااية لتعزيز الفهم الارائد لرى الط ب، وتخصيص )
5) دقااق للصفول الأولية و ))10 – 5 ً
23دقااق للصفول العليا نن امحصة الرراسية بواقع ضرلمع حصص يونيا لتنفيذ ضنشطة الكتابة وامخط العرلمد والاراتات الإثرااية وتعزيز الفهم الارائد، بالإ افة لتنفيذ نافة المعاييا والإجراتات ذات الع قة بالمعلم في برنانج تحسين الأدات الكتالمد والارائد لرى الط ب والطالبات في المرحلة الابترااية.
24التواصلم المستمر نع ضوليات الأنور بالتعاون نع الموج الط لمد، لاط عهم وتعريفهم بمستوى ضبنائهم وتسليط ال وت على ضي جوانب تسترعي الاذتماا وبنات شرانات نيتمعية نع نؤسسات الم تمع
25تنفيذ ضنشطة المررسة التعليمية/ التعليمية المسانرة من الان انيات المحردة.
26عراد تارير يت من تفاصيلم الأنشطة والإنيازات والمعوقات ضثنات تنفيذ نهان كمعلم.
27تفهم امخصااص النفسية للمرحلة العمرية التي ياوا بترريسها والاجتماعية للكبار
الاياا بأعمال المناوبة والإشرال على الط ب براية الرواا الرسمي قبلم الاصطفال الصباحي بت 15دقياة ولمعر هايت بما لا يزير عن 30دقياة، والمشاركة في الإشرال 28اليوند على الط ب حال قلم عرد شاغلي الويااف الإدارية في المررسة عن خمسة نويفين، وشغلم حصص الإنتظار وفق ام رول المعر نن قبلم ال نة الإدارية والمعتمر
نن نرير المررسة ، وبما لا يزير في نيموع الأسبوعي نع ساعات الرواا الرسمي عن 35ساعة في الأسبوع، وسر الع ز الطار وفق توجي دارة المررسة.
29الاياا بأي نهاا ي لف بها نن قبلم نرير المررسة تتناسب نع نهان / نؤذ ت .
المعلم
الإسهاا في بنات شخصية الطالب ب افة جوانبها والارتاات بمستواه الرابوي والتعليمي نن خ لتوفيا بيئة تعليمية وتعلمية نحفزة -جميع الرتب التعليمية- ودعم المعلمين في تحسين عملية التعليم والتعلم -
شهادة تربوية جانعية ضو ضعلى تتناسب نع التخصص المطلوب
الوصف الوييفد لمعلم الرابية امخاصة ))1
المهام والمسؤوليات الوظيفية 1تعزيز قيم الاعرزاز بالرين الإس ند والانتمات والمواطنة، والمحافظة على ضنن الوطن، ونتابعة الباانج والأنشطة امخاصة بذلك. 2السلوك امحمير والمودة للآخرين وتؤصلم في الاستاانة والثاة بالنفس. احرااا الطالب ونعانلت نعانلة تربوية تحاق ل الأنن والطمأنينة وتنمي شخصيت ، وتشعره بايمت وتراعي نواذب ، وتغر في نفس حب المعرفة، وتكسب 3واعراد نواد ثرااية داعمة للمستويات المتارنة. تاييم نستوى الط ب بش لم نرحلي، وقيا نواتج التعلم، ل مان استيعابهم للمادة التي يتم ترريسها، وو ع خطط ع جية لمعام ة نااط عف الط ب،
ً تصميم وترريس المواد المسنرة لي في المررسة للط ب ذوي الإعاقة )بأسلوب فردي ضو نيموعات( ح وريا ضو عن بعر باستخراا اسرااتيييات تعليم وتعلم
4حريثة ونتنوعة وتعملم على تنمية الاررة على التفكيا والإبراع لرى الط ب. 5عراد خطة العملم الفصلية والأسبوعية واليونية، نع استح ار عناصر المنهج للمواد المسنرة لي ، ل مان التغطية ال انلة لهذه المناهج. 6المررس ي محالات الط ب ذوي الإعاقة ورفعها لوكيلم الشؤون المررسية. تولي نسؤولية غرفة المصادر )الرابية امخاصة( ) ن وجرت( في المررسة والعملم على تحرير الع ز نن التيهيزات المطلوبة لها ونن التيهيزات المطلوبة للمبنى
7المشاركة في عراد ام راول الرراسية ل لم طالب نن ذوي الإعاقة بالتعاون والتاسيق نع المعنيين في المررسة. 8التواصلم نع ضوليات الأنور وتوعيتهم وتفعيلم دورذم في المشاركة الإييابية نع المعنيين في المررسة بالتعاون نع الموج الط لمد.
9التاسيق نع ام هات ذات الع قة داخلم وخارج المررسة فيما يتعلق بالط ب ذوي الإعاقة . 10تنظيم الس ت والوثااق ذات الع قة بذوي الإعاقة وفق الأسس الفنية المتعارل عليها. 11نع الطالب وضساليب تأدية الاختبارات وغياذا. تاريم الرعم للهيئة التعليمية ضو ال ان ذات الع قة في الأنور التي تخص الط ب ذوي الإعاقة نن طرا الترريس والاسرااتيييات التعليمية وضساليب التعانلم 12تنفيذ التطبياات الصفية ونراجعة نواتج التعلم بمعرل عشر دقااق ل حصة الواحرة. 13نتابعة ضعمال الط ب الصفية والواجبات المنزلية وتصحيحها، وتاريم التغذية الراجعة لهم. 14عراد وتنفيذ الباانج الرابوية الفردية وامخاصة بالط ب ذوي الإعاقة ونتابعة نتاايها والعملم على تطويرذا. 15عراد التاارير الرورية عن نستوى الط ب ذوي الإعاقة وتزوير ضوليات ضنورذم بها بعر اعتمادذا نن وكيلم الشؤون التعليمية. 16عراد وتنفيذ الاختبارات للط ب ذوي الإعاقة بالمشاركة نع ذوي الع قة في المررسة، حسب نا ورد في المذكرة التفسياية ل احة تاويم الطالب للعاا 1438ذت.
معلم التربية الخاصة
)يشملم المعلم امخبيا والمتارا والممار ( الارتباط التنظيمي
الإسهاا في بنات شخصية الطالب المعاا ب افة جوانبها والارتاات بمستواه الرابوي والتعليمي نن خ لتوفيا بيئة تعليمية وتعلمية نحفزة -جميع الرتب التعليمية- ودعم المعلمين في تحسين عملية التعليم والتعلم -
شهادة جانعية ضو ضعلى في الرابية امخاصة
الوصف الوييفد لمعلم الرابية امخاصة ))2
17ام هات المعنية في المررسة وخارجها، بالتاسيق نع راار الاشاط. عراد الباانج الرافيهية والأنشطة الصفية وال صفية وبرانج الصحة والس نة وتفعيلم نناسبات الإعاقة المحلية والإقليمية والعالمية بالتعاون نع ً
تخصيص حصتين ضسبوعيا نن حصص اللغة العربية في المرحلة الابترااية لتعزيز الفهم الارائد لرى الط ب، وتخصيص )
5) دقااق للصفول الأولية و ً
) )10 – 5دقااق للصفول العليا نن امحصة الرراسية بواقع ضرلمع حصص يونيا لتنفيذ ضنشطة الكتابة وامخط العرلمد والاراتات الإثرااية وتعزيز الفهم 18الارائد، بالإ افة لتنفيذ نافة المعاييا والإجراتات ذات الع قة بالمعلم في برنانج تحسين الأدات الكتالمد والارائد لرى الط ب والطالبات في المرحلة الابترااية. الاياا بأعمال المناوبة والإشرال على الط ب براية الرواا الرسمي قبلم الاصطفال الصباحي بت 15دقياة ولمعر هايت بما لا يزير عن 30دقياة،
19والمشاركة في الإشرال اليوند على الط ب حال قلم عرد شاغلي الويااف الإدارية في المررسة عن خمسة نويفين، وشغلم حصص الانتظار وفق ام رول المعر نن قبلم ال نة الإدارية والمعتمر نن نرير المررسة ، وبما لا يزير في نيموع الأسبوعي نع ساعات الرواا الرسمي عن 29ساعة في الأسبوع.
20تغطية حصص الانتظار والاياا بعملم نعلم الرابية امخاصة الغااب وسر الع ز الطار في عردذم في المررسة وفق توجي قيادة المررسة.
21دراسة ونعام ة صعوبات التعلم وضسبابها لرى الط ب اللذين يواجهون ذذه المش لة. 22الإجرااية نن قبلم المعلم امخبيا المشاركة في اعراد البحوث التخصصية ضو الرابوية او الاستفادة نن نتااج ابحاث تخصصي او تربوية نن قبلم جميع الرتب التعليمية، وتنفيذ البحوث
23التعاون نع المشرفين الرابويين والتعانلم الإييالمد نع نا يوصون ب ونا يارنون نن خباات
24التنمية الذاتية علميا ونهنيا وتربويا، وح ور الرورات وورش العملم التي تنظمها دارة التعليم ضو المشرل الرابوي المختص وفق التنظيم والوقا المحردين.
25تنمية زن ت العملم علميا ونهنيا وتربويا وتاريم الرورات وورش العملم نن قبلم المعلم المتارا وامخبيا
26يلرزا بالنصاب الترريس ي حسب الرتب التعليمية التي يشغلها،
١٦- حصة للمعلم الممار ، و
١٤- حصة للمعلم المتارا، و
١٢- حصة للمعلم امخبيا.
27الاياا بأي نهاا ضخرى ي لف بها تتناسب نع نهان / نؤذ ت .
معلم التربية الخاصة
)يشملم المعلم امخبيا والمتارا والممار ( الارتباط التنظيمي
الإسهاا في بنات شخصية الطالب المعاا ب افة جوانبها والارتاات بمستواه الرابوي والتعليمي نن خ لتوفيا بيئة تعليمية وتعلمية نحفزة -جميع الرتب التعليمية- ودعم المعلمين في تحسين عملية التعليم والتعلم -المعلم المتارا وامخبيا- وتطوير الممارسات الإبراعية والمبتكرة التي تحسن نن
عملية التعليم والتعلم -المعلم امخبيا-.
شهادة جانعية ضو ضعلى في الرابية امخاصة
الوصف الوييفد لمعلم الموذوبين ))1
المهام والمسؤوليات الوظيفية 1تعزيز قيم الاعرزاز بالرين الإس ند والانتمات والمواطنة، والمحافظة على ضنن الوطن، ونتابعة الباانج والأنشطة امخاصة بذلك. 2السلوك امحمير والمودة للآخرين وتؤصلم في الاستاانة والثاة بالنفس. احرااا الطالب ونعانلت نعانلة تربوية تحاق ل الأنن والطمأنينة وتنمي شخصيت ، وتشعره بايمت وتراعي نواذب ، وتغر في نفس حب المعرفة، وتكسب
ً 3تنفيذ امخطة التشغيلية لباانج الموذوبين وفاا للمعاييا العلمية وال وابط التنظيمية المنصوص عليها.
4المشاركة والتاسيق لراشيح الط ب للمشروع الوطني للكشف على الموذوبين. 5اختيار وترشيح الط ب لباانج الموذوبين داخلم المررسة وخارجها عن طريق نرير المررسة وفق نخرجات المشروع الوطني للكشف على الموذوبين.
6عراد قاعرة بيانات للط ب الموذوبين داخلم المررسة وتزوير دارة/ قسم الموذوبين باسخة ننها، وربطها نع النظاا. 7تنفيذ التطبياات الصفية ونراجعة نواتج التعلم بمعرل عشر دقااق ل حصة الواحرة.
8نتابعة ضعمال الط ب الصفية والمشاريع والأنشطة الإثرااية، وتاريم التغذية الراجعة لهم. 9قيا نواتج التعلم في امحصص الرراسية واستيفات النماذج المخصصة لذلك.
10التاسيق نع الموج الط لمد بالمررسة؛ لتوفيا الرعاية النفسية والاجتماعية المناسبة للط ب الموذوبين. 11تنمية نهارات التفكيا والبحث العلمي لرى الط ب الموذوبين التي تناسب اذتماناتهم ونيولهم نن خ ل تاريم الباانج الإثرااية.
12المشاركة في الإشرال اليوند على الط ب ذا قلم عرد شاغلي الويااف الإدارية )على المرتبة( في المررسة عن خمسة نويفين. 13المررسة. تغطية حصص الانتظار )بما لا يزير عن حصتين في الأسبوع( والاياا بعملم المعلم الغااب وسر الع ز الطار في عرد نعلمي المررسة وفق توجي قيادة الاياا بأعمال المناوبة والإشرال على الط ب براية الرواا الرسمي قبلم الاصطفال الصباحي بت 15دقياة ولمعر هايت بما لا يزير عن 30دقياة، والمشاركة في 14الإشرال اليوند على الط ب حال قلم عرد شاغلي الويااف الإدارية في المررسة عن خمسة نويفين، وشغلم حصص الانتظار وفق ام رول المعر نن قبلم
ال نة الإدارية والمعتمر نن نرير المررسة، وبما لا يزير في نيموع الأسبوعي نع ساعات الرواا الرسمي عن 35ساعة في الأسبوع 15المعرض امختاند السنوي. المشاركة في تاويم برانج الموذوبين في المررسة باستخراا ضدوات التاويم المعتمرة، وابراز جميع ضعمال وننيزات الط ب الموذوبين داخلم المررسة نن خ ل 16التواصلم نع ضوليات ضنور الموذوبين فيما يخص شئون نواذبهم، والمشاركة في ع وية ال ان امخاصة بالموذوبين داخلم المررسة ن وجرت، نثلم: م نة تسريع
الط ب الموذوبين وغياذا نن ال ان.
معلم الموهوبين
الإسهاا في بنات شخصية الطالب الموذوب ب افة جوانبها والارتاات بمستواه الرابوي والتعليمي نن خ لتوفيا بيئة تعليمية وتعلمية نحفزة
جميع الرتب التعليمية- ودعم المعلمين في تحسين عملية التعليموالتعلم -المعلم المتارا وامخبيا- وتطوير الممارسات الإبراعية والمبتكرة
التي تحسن نن عملية التعليم والتعلم -المعلم امخبيا-.
− خباة 5سنوات فأكثا في التعليم
شهادة جانعية
)في التفوا والابت ار ضو تخصص علمي
+دورات في الموذبة والابت ار(
الوصف الوييفد لمعلم الموذوبين ))2
المهام والمسؤوليات الوظيفية 17الموذوبين في دارة التعليم. المشاركة في نشر ثاافة الموذبة والإبراع داخلم الم تمع المررس ي والبيئة المحيطة، والباانج الإثرااية والمساباات التي تنفذذا دارة/قسم
18ح ور ورش العملم والاجتماعات الرورية والباانج الترريبية لمعلمي الموذوبين وفق خطة دارة/قسم الموذوبين في دارة التعليم. 19والمساباات والفعاليات الأخرى المعتمرة في نيال الموذوبين. ترشيح طلبة المررسة للبانانج الوطني للكشف عن الموذوبين عن طريق نرير المررسة، والأولمبياد الوطني للإبراع العلمي " براع"، 20المشاركة في اعراد البحوث التخصصية ضو الرابوية او الاستفادة نن نتااج ابحاث تخصصي او تربوية نن قبلم جميع الرتب التعليمية،
وتنفيذ البحوث الإجرااية نن قبلم المعلم امخبيا 21التعاون نع المشرفين الرابويين والتعانلم الإييالمد نع نا يوصون ب ونا يارنون نن خباات 22التنمية الذاتية علميا ونهنيا وتربويا، وح ور الرورات وورش العملم التي تنظمها دارة التعليم ضو المشرل الرابوي المختص وفق التنظيم
والوقا المحردين. 23تنمية زن ت العملم علميا ونهنيا وتربويا وتاريم الرورات وورش العملم نن قبلم المعلم المتارا وامخبيا 24عراد تارير ختاند سنوي عن الباانج المنفذة والرور الذي قاا ب داخلم المررسة، والعملم على رفع التوصيات على نا تم ن حظت خ ل
العاا؛ لتطوير وتيوير العملم وتحسين لرفعها لإدارة/قسم الموذوبين في دارة التعليم. 25امحرص على المبادرة الراامة نن قبل فيما يعكس انتماا وولاا للمهنة. 26الاياا بأي نهاا ضخرى ي لف بها تتناسب نع نهان / نؤذ ت .
معلم الموهوبين
الإسهاا في بنات شخصية الطالب الموذوب ب افة جوانبها والارتاات بمستواه الرابوي والتعليمي نن خ لتوفيا بيئة تعليمية وتعلمية نحفزة
جميع الرتب التعليمية- ودعم المعلمين في تحسين عملية التعليموالتعلم -المعلم المتارا وامخبيا- وتطوير الممارسات الإبراعية والمبتكرة
التي تحسن نن عملية التعليم والتعلم -المعلم امخبيا-.
− خباة 5سنوات فأكثا في التعليم
شهادة جانعية
)في التفوا والابت ار ضو تخصص علمي
+دورات في الموذبة والابت ار(
الوصف الوييفد لمعلم رياض ضطفال ))1
1تعزيز قيم الاعرزاز بالرين الإس ند والانتمات والمواطنة، والمحافظة على ضنن الوطن، ونتابعة الباانج والأنشطة امخاصة بذلك.
2السلوك امحمير والمودة للآخرين وتؤصلم في الاستاانة والثاة بالنفس. احرااا الطفلم ونعانلت نعانلة تربوية تحاق ل الأنن والطمأنينة وتنمي شخصيت ، وتشعره بايمت وتراعي نواذب ، وتغر في نفس حب المعرفة، وتكسب ً
3تنفيذ امخطة وفاا للمعاييا العلمية وال وابط التنظيمية المنصوص عليها.
4التعلم والمعرفة، وتكسب السلوك الإييالمد والتواصلم الفعال نع المحيطين ب ، وتؤصلم في الثاة بالنفس. التعانلم نع الطفلم بطرياة تربوية تحاق ل الأنن والطمأنينة وتنمي شخصيت ، وتشعره بايمت وتراعي اذتمانات وخصااص العمرية، وتغر في نفس حب
5تابلم جميع الأطفال ونعانلتهم بعرالة وعرا التحيز واحرااا الاخت فات بينهم في الش لم واللون والعرا والثاافة. ً تفعيلم ننهج رياض الأطفال المعتمر والتخطيط للبانانج الأسبوعي واليوند وتنفيذه، نع تطبيق الممارسات الم امة نماايا، والأنشطة والوساالم التعليمية
6الرابوية المصاحبة، وتنمية جوانب الإبراع لرى الأطفال وتعزيزذا.
7تهيئة البيئة التعليمية، والاستعانة بالتانية الراعمة، واعراد الوساالم التعليمية والتخطيط لبنات ضنشطة نحفزة، واستثمار المواقف التعليمية بما يتوافق نع امخصااص النمااية للطفلم وطبيعة المرحلة العمرية واحتياجاتها؛ لرعم العملية التعليمية نن ضجلم تحايق الأذرال الرابوية الماشودة.
8تاويم الطفلم بش لم نستمر وقيا نواتج التعلم لري ونتابعة تطور جوانب النمو المختلفة نع تاريم النتااج والتوصيات ل هات ذات الع قة، وتاريم التغذية الراجعة لهم.
9دراسة حالة الطفلم في حال تطلب دعم ضحر جوانب نمو الطفلم ضو يهور نشانلم سلوكية بالتاسيق نع ذوي الع قة، لإيياد امحلول الرابوية الم امة.
10التاسيق نع الموج الط لمد بالمررسة) ن وجر( لتوفيا الرعاية النفسية والاجتماعية المناسبة للطفال الموذوبين. ً
تخصيص حصتين ضسبوعيا نن حصص اللغة العربية في نرحلة رياض الأطفال لتعزيز الفهم الارائد لرى الط ب، وتخصيص )
5) دقااق للصفول الأولية ً
11نن امحصة الرراسية بواقع ضرلمع حصص يونيا لتنفيذ ضنشطة الكتابة وامخط العرلمد والاراتات الإثرااية وتعزيز الفهم الارائد، بالإ افة لتنفيذ نافة المعاييا والإجراتات الم امة لمرحلة رياض الأطفال في برنانج تحسين الأدات الكتالمد والارائد لرى الط ب والطالبات في المرحلة الابترااية.
12المنظمة لذلك. التبليغ عن امحالات الطاراة ضو امخاصة، ضو المر ية، و اتباع الاجراتات النظانية عنر الاشتباه بحالة عنف ضو ضي نوع نن الإيذات نحو الطفلم حسب التعانيم
الاياا بأعمال المناوبة والإشرال على الأطفال في الفصلم امخاص ب براية الرواا الرسمي قبلم الاصطفال الصباحي بت 15دقياة ولمعر هايت بما لا يزير عن 13ام رول المعر نن قبلم ال نة الإدارية والمعتمر نن نرير المررسة ، وبما لا يزير في نيموع الأسبوعي نع ساعات الرواا الرسمي عن 35ساعة في الأسبوع، 30دقياة، والمشاركة في الإشرال اليوند على الأطفال حال قلم عرد شاغلي الويااف الإدارية في المررسة عن خمسة نويفين، وشغلم حصص الانتظار وفق
وسر الع ز الطار وفق توجي دارة المررسة.
معلم رياض أطفال
الإسهاا في بنات شخصية الطفلم ب افة جوانبها والارتاات بمستواه الرابوي والتعليمي نن خ لتوفيا بيئة تعليمية وتعلمية نحفزة - جميع الرتب التعليمية- ودعم المعلمين في تحسين عملية التعليم والتعلم -المعلم المتارا وامخبيا- وتطوير الممارسات الإبراعية والمبتكرة التي تحسن نن عملية التعليم والتعلم -المعلم امخبيا-.
شهادة جانعية تخصص رياض ضطفال الكفايات :
المهارات الوييفية التانية ، التفكيا المرن ، الانتمات ، التوج نحو الإنياز ، تطوير الذات ، بط النفس
الوصف الوييفد لمعلم رياض ضطفال ))2
المهام والمسؤوليات الوظيفية 14والرورات الرابوية وورش العملم التي تطور المتطلبات الوييفية. نواكبة المستيرات وتنمية الذات، وتطوير الكفايات العلمية والمهنية والرابوية نن خ ل المشاركة في الباانج والأنشطة 15نتابعة الأطفال خ ل فراات البانانج اليوند ل حفاظ على ضننهم وس نتهم، وتوجي سلوكهم بما يتناسب نع امخصااص النمااية
للمرحلة. 16لتحايق الأذرال ورفع نستوى جودة التعليم والتعلم. تاويم جوانب العملية التعليمية )ضنشطة المنهج، بيئات التعلم، الممارسات والاسرااتيييات، والمواد التعليمية( وتطوير النتااج؛
17بنات ع قة ييابية نع ضسر الأطفال، لرعم جوانب نموه وتلبية احتياجات وتعزيز قررات ونهارات ، بالتعاون . 18المشاركة في اعراد البحوث التخصصية ضو الرابوية او الاستفادة نن نتااج ابحاث تخصصي او تربوية نن قبلم جميع الرتب
التعليمية، وتنفيذ البحوث الإجرااية نن قبلم المعلم امخبيا 19التعاون نع المشرفين الرابويين والتعانلم الإييالمد نع نا يوصون ب ونا يارنون نن خباات 20التنمية الذاتية علميا ونهنيا وتربويا، وح ور الرورات وورش العملم التي تنظمها دارة التعليم ضو المشرل الرابوي المختص وفق
التنظيم والوقا المحردين. 21تنمية زن ت العملم علميا ونهنيا وتربويا وتاريم الرورات وورش العملم نن قبلم المعلم المتارا وامخبيا
22المشاركة في تنظيم الفصلم والم عب الراخلية وامخارجية. 23الاياا بأي نهاا ضخرى ي لف بها تتناسب نع نهان / نؤذ ت .
معلم رياض أطفال
الإسهاا في بنات شخصية الطفلم ب افة جوانبها والارتاات بمستواه الرابوي والتعليمي نن خ لتوفيا بيئة تعليمية وتعلمية نحفزة - جميع الرتب التعليمية- ودعم المعلمين في تحسين عملية التعليم والتعلم -المعلم المتارا وامخبيا- وتطوير الممارسات الإبراعية والمبتكرة التي تحسن نن عملية التعليم والتعلم -المعلم امخبيا-.
شهادة جانعية تخصص رياض ضطفال
الوصف الوييفد لمساعر المعلم )تربية خاصة(
المهام والمسؤوليات الوظيفية 1تعزيز قيم الاعرزاز بالرين الإس ند والانتمات والمواطنة، والمحافظة على ضنن الوطن، ونتابعة الباانج والأنشطة امخاصة بذلك. 2نساعرة المعلم في بط الفصلم الرراس ي، وامحفاظ على النظاا والان باط بين الط ب وفاًالسياسات المررسة ل مان انتثالهم لتلك
السياسات داخلم وخارج نبنى المررسة. 3نساعرة المعلم في تحايق الأذرال التعليمية ونؤشرات الأدات الرايسية التي تاع من تخصص ونسؤوليات .
4دعم نعلم الرابية امخاصة في التاييم محالات الإعاقة. 5ال نة الإدارية والمعتمر نن نرير المررسة ، وبما لا يزير في نيموع الأسبوعي نع ساعات الرواا الرسمي عن 35ساعة في الأسبوع. الاياا بأعمال المناوبة والإشرال اليوند على الط ب براية الرواا الرسمي قبلم الاصطفال الصباحي ولمعر هايت وفق ام رول المعر نن قبلم 6شرال المعلم. العملم نع المعلم في عراد وتنظيم الأنشطة التعليمية داخلم الفصلم وفي الأنشطة ال ننه ية داخلم المررسة وخارجها، والمشاركة في تنفيذذا تحا
7نساعرة نعلم الرابية امخاصة على عراد امخطط التعليمية امخاصة ب لم طالب، ونتابعة تنفيذذا وفق توجيهات المعلم. 8نساعرة الط ب ضثنات نراجعتهم دروسهم، وتكثيف المتابعة نع الط ب ذوي المستوى التحصيلي المنخفض ليتمكنوا نن نسايرة زن ئهم. 9المساعرة في عراد المواد التعليمية وتح يا بعض الأدوات امخاصة بالصف الرراس ي، وتيهيز الوساالم التعليمية ال زنة ل حصة الرراسية. 10ط ب الفصلم ولرى الط ب المستهرفين خاصة داخلم الفصلم. توزيع المواد التعليمية نثلم الاختبارات والواجبات المنزلية وجمعها، والمساعرة في رصر/و ع الررجات والنتااج، ونتابعة نستوى التارا لرى
11يشارك في الاجتماعات التي يح رذا ضوليات ضنور الط ب لمناقشة ضو اعهم الرراسية والسلوكية. 12تولي نسؤولية بط الفصلم/الط ب في حال غياب المعلم واكمال ضدات نهان المنصوص عليها.
13امح ور والغياب للط ب في امحصة. يساعر المعلم في عراد خطة الرر ، واعراد المراجع، وامخرااط، والنماذج والرسوا البيانية، وتيهيز السبورة، ولوحة الإع نات وتس يلم 14نساعرة الط ب ذوي الإعاقة على فهم الررو والتعليمات التي يارنها المعلم باللغة التي تتناسب نع نوع الإعاقة لريهم. 15الاياا بأي نهاا ضخرى ي لف بها تتناسب نع نهان / نؤذ ت .
مساعد معلم
)تربية خاصة(
نساعرة نعلم الرابية امخاصة في دارة عمليات التعليم والتعلم للط ب ذوي الإعاقة و بط الفصلم، بهرل تحسين نواتج التعلم، وتحايق ضذرال المررسة.
ثانوية عانة فأعلى )يُف لم دبلوا جانعي ضو ضعلى في الرابية امخاصة )لمرة عاا على الأقلم(
− اتاان لغة الإشارة لتخصصات الإعاقة السمعية − اتاان لغة برايلم لتخصصات الإعاقة البصرية
جدول المحتوى
.
3.
مقدمة
.
5.
.
7.
. .. 912
.
.
.
.
. . 17
.
.
. 21
.
. 23
لجنة التميز
.
. 25
.
. 27
. .. 29
.
.
مدير المدرسة
. . 34
الوكلاء
. .. 41
المعلمون
.
. 51
رائد النشاط
.
. 54
.
. 57
الموجه الصحي
.
. 59
. . 62
. 64
. 68
. 70
موظفة خدمات
. 72
عامل الخدمات
الوصف الوييفد لراار الاشاط ))1
المهام والمسؤوليات الوظيفية 1تعزيز قيم الاعرزاز بالرين الإس ند والانتمات والمواطنة، والمحافظة على ضنن الوطن، ونتابعة الباانج والأنشطة امخاصة بذلك.
2دعم الأذرال التعليمية نن خ ل الأنشطة المررسية وتحرير فرص التحسين وتاريم التوصية للمسؤولين. 3تحايق ضذرال ونؤشرات الأدات للنشطة والفعاليات الرايسية حسب امخطة التشغيلية للمررسة.
4تحرير الصعوبات المتعلاة بالأنشطة الط بية، وطلب الرعم/المشورة نن الأطرال ذات الع قة عنر ال رورة. 5اكتشال قررات ونيول واحتياجات الط ب )الغيا تعليمية( بكفاتة عالية فيما يتعلق بميال اختصاص .
6المعتمرة في الوزارة )نررستي ،)بما يتفق نع الأنظمة واللوااح المنظمة لذلك، وتوثياها، وتفعيلم الاستبانات التي تايس نرى تحاق برانج الاشاط وتحليلها. الإشرال على تنفيذ امخطة التشغيلية للنشطة الط بية والباانج المعرة لذلك بما فيها حصص الاشاط عبا ننصة التعليم الإلكراوند والتعليم عن بعر 7وحسب الإن انيات والموارد المتاحة وشمولها ل انب التطويري للط ب. التخطيط للنشطة والباانج ذات الع قة قبلم براية الفصلم الرراس ي وفق الأسابيع الرراسية المعتمرة، و مان نناسبتها المرحلة العمرية المستهرفة، 8الإشرال على نشاركة الط ب في عراد امخطة التشغيلية للنشطة الط بية والباانج المعرة لذلك. 9تنفيذ ضنشطة المررسة بما يتوافق نع الميزانية المحردة لها نن الميزانية التشغيلية وفق المستنرات النظانية المنظمة لذلك. 10المشاركة في تاييم ونتابعة عملية الموافاة على تشكيلم الأنرية ) ن وجرت( والتحاق نن تلبيتها لمتطلبات واذتمانات الط ب 11توفيا ننصة عانة لتفعيلم نشاركة الط ب في الأنشطة وتطوير نيموعة واسعة نن المهارات ام ريرة وذات الصلة تتناسب نع خطة و ضذرال الوزارة
12توجي بعض برانج الاشاط للمعلمين وضوليات الأنور والم تمع المحلي، وتعزيز الع قات الإييابية بين المررسة والأسرة والم تمع باعتبارذا نؤسسات تربوية تؤثر في الطالب.
13عراد تارير يت من تفاصيلم الأنشطة، والإنيازات والمعوقات ضثنات تنفيذ المهاا المعينة )ضو المطلوبة ،)والرفع ب لوكيلم الشؤون التعليمية. 14التأكر نن تطبيق الاشرااطات النظانية والأننية قبلم تنفيذ برانج الاشاط الصفية وغيا الصفية.
15تاريم الرعم للمتميزين في برانج الاشاط نن المعلمين وضوليات الأنور والط ب والرفع ل نة الإدارية/وكيلم المررسة لشؤون الط ب ليتم تكريمهم نن قبلم نرير المررسة .
16العملم بش لم وثيق نع المعلمين ودعمهم في تنفيذ الأنشطة ال صفية.
رائد النشاط
تنفيذ خطة الاشاط الط لمد والباانج المعتمرة، واكتشال قررات الط ب ونيولهم، بهرل دعم ضذرال التعليم والتعلم، وتحسين نواتج التعلم نن خ ل الأنشطة ) الفنية ، الاجتماعية ، الثاافية ،
الريا ية ، العلمية ، الكشفية ...(
شهادة جانعية
الوصف الوييفد لراار الاشاط ))2
المهام والمسؤوليات الوظيفية 17الميول و الاررات تاسيق جميع الأنشطة ال صفية في المررسة، وتوفيا ضساسياتها ذات الصلة، ونرافق الترريب والتوجي ل مان عطات فرص نت افئة للطلبة حسب
18توجي تنظيم الأحراث المررسية للنشطة والبطولات نن ضجلم رفع نستوى المشاركة والاذتماا بالأنشطة بين الط ب 19التواصلم نع المرار الأخرى في المنطاة عبا طرا التواصلم المعتمرة للمشاركة في الأحراث الريا ية المررسية، بعر نوافاة نرير المررسة. 20الاياا بأعمال المناوبة والإشرال اليوند على الط ب براية الرواا الرسمي قبلم الاصطفال الصباحي ولمعر هايت وشغلم حصص الإنتظار وفق ام رول المعر نن قبلم ال نة الإدارية والمعتمر نن نرير المررسة ، وبما لا يزير في نيموع الأسبوعي نع ساعات الرواا الرسمي عن 35ساعة في الأسبوع. 21نتابعة وتاييم نافة الباانج برقة وامحرص على عرا احتوائها على نا يخالف التعليمات، توثيق الع قات الإييابية بين المررسة والأسرة والم تمع
باعتبارذا نؤسسات تربوية تعنى بالطالب 22تفعيلم دليلم الشرانات وفق الرليلم المنظم لذلك. 23تأصيلم حب التطوع في نفو الط ب، وابت ار نيالات ونشاطات تطوعية مخرنة الم تمع. 24العملم على تأذيلم الطالب للمساباات والمشارنات الوطنية والإقليمية والرولية، والاستعانة بام هات ذات الاختصاص للمساعرة في ذلك. 25الاياا بأي نهاا ضخرى ي لف بها تتناسب نع نهان / نؤذ ت .
رائد النشاط
تنفيذ خطة الاشاط الط لمد والباانج المعتمرة، واكتشال قررات الط ب ونيولهم، بهرل دعم ضذرال التعليم والتعلم، وتحسين نواتج التعلم نن خ ل الأنشطة ) الفنية ، الاجتماعية ، الثاافية ،
الريا ية ، العلمية ، الكشفية ...(
شهادة جانعية
جدول المحتوى
.
3.
مقدمة
.
5.
. 7.
.
.
. 12
.
. .. 17
.
. 19
.
. 21
.
. 23
لجنة التميز
.
. 25
.
. 27
. .. 29
.
. 31
مدير المدرسة
.
. 34
الوكلاء
.
. 41
.
المعلمون
.
. 51
رائد النشاط
.
. 54
.
. 57
الموجه الصحي
. . 59
. 64 . 62
. 66
. 68
الحارس
. 70
موظفة خدمات
. 72
عامل الخدمات
الوصف الوييفد للموج الط لمد ))1
المهام والمسؤوليات الوظيفية 1تعزيز قيم الاعرزاز بالرين الإس ند والانتمات والمواطنة، والمحافظة على ضنن الوطن، ونتابعة الباانج والأنشطة امخاصة بذلك. 2عراد امخطة السنوية للإرشاد الط لمد في المررسة، وتوزيع الأسابيع الرراسية نع نراعاة تفعيلم حسب التعانيم المنظمة لذلك، وتنفيذذا بعر
اعتمادذا. 3حصر ونتابعة المشك ت السلوكية وامحالات امخاصة )تربوية –نفسية-اجتماعية – صحية .)وتخطيط الترخ ت المناسبة. 4شؤون الط ب. نتابعة حالات الط ب نتكرري الغياب والتأخر الصباحي، والتأخر هاية اليوا الرراس ي، واتخاذ الإجراتات التصحيحية ال زنة، بالتاسيق نع وكيلم
ً نتابعة نستويات الط ب التحصيلية )المعيرين والمتأخرين دراسيا ونتكرري الرسوب( والمساذمة في تحسين ضدات الط ب وزيادة نواتج تعلمهم نن خ ل
5و ع الباانج المحفزة والع جية المناسبة لهم بعر دراسة وتحليلم وتفسيا نتااج نلم فراة نع وجود ناارنة نيرولة قبلم ولمعر البانانج الع جي. 6نتابعة التحسن في نواتج تعلم الط ب المعيرين والمتأخرين دراسيا ونتكرري الرسوب، لمعرفة جروى الإجراتات المتخذة، وتاريم التاارير لى م نة
التحصيلم الرراس ي. 7التثايفية للط ب للتعريف بمهارات المستابلم ونتطلبات . تفعيلم الباانج الوزارية في نستويات الث ث الإنمااية والوقااية والع جية وبرانج امخطة التشغيلية لإدارة التعليم، والعملم على تطويرذا وتفعيلم الباانج
ً دراسة حالات الط ب المعيرين والمتأخرين دراسيا ونتكرري الرسوب، واقرااح الإجراتات المناسبة بالتاسيق نع نعلمي المواد، وتاريم تارير لى م نة
8التحصيلم الرراس ي لإقرار التوصيات المناسبة، ونتابعة تنفيذ التوصيات بعر اعتمادذا نن نرير المررسة . 9تفعيلم قرارات وتوصيات م نة التوجي والإرشاد في المررسة ونتابعة تنفيذذا .
10تفعيلم جماعة التوجي والإرشاد التي يش لها الموج الط لمد نن نيموعة نن الط ب . 11عار جلسات رشاد فردي وجمعي نع فتح نلفات دراسة حالة فردية ضكثا تفصي ذا لزا الأنر. 12تاريم التوجي ام معي لعموا الط ب فيما يتعلق بالا ايا الاجتماعية الهانة بالتعاون نع المعلمين وضوليات الأنور.. 13تاريم التوجي والإرشاد التعليمي والمهني وتفعيل خصوصًا في البانانج بما يتناسب نع المرحلة الرراسية والاستفادة نن البوابات الإلكراونية ل انعات وال ليات والمعاذر والمراكز الترريبية والتعليمية، واستثمار يوا المهنة العالمد بمشاركة ام هات ذات الع قة.
تاريم الرعم النفس ي للطالب، ليفهم ذات ويعرل قررات وينمي
ن انات ، ويتمكن نن حلم نشك ت وتحايق التوافق النفس ي والاجتماعي والرابوي، بما يعزز ضذرال التعليم والتعلم ويحسن نواتيها.
شهادة جانعية
)علم نفس/علم اجتماع / خرنة اجتماعية
ضو تربوي + دبلوا توجي وارشاد ضو ناجستيا في التخصص (
ب الوريو
الوصف الوييفد للموج الط لمد ))2
14الاستفادة نن الأنشطة المررسية بما يخرا العملية الإرشادية.
15الإشرال على الط ب ونرافاتهم لى المعارض المهنية والمؤتمرات الرولية وتاريم التوجي نا ضنكن.
16دارة وتنظيم لااتات ضوليات ضنور الط ب واعراد نيالس الآبات بالتاسيق نع وكيلم شؤون الط ب والمشاركة في فعاليات شراكة المررسة نع الأسرة.
17تعزيز الصحة النفسية لرى الط ب ب افة الوساالم والأساليب الإرشادية المتاحة، بمشاركة الموج الصحي. 18اكتشال قررات ونيول الط ب وتنميتها وتوجيههم للتخصصات المناسبة لهم وتنمية الاتياه الإييالمد لهم نحو المهن، بالتاسيق نع نعلم الموذوبين ) ن وجر.)
19الط ب ويسهم في رفع جودة نواتج التعلم السلوكية. تفعيلم قنوات التعليم الإلكراوند المعتمرة في تطبيق نمارسات التوجي والإرشاد ب افة جوانبها الرابوية والنفسية والاجتماعية وغياذا بما يتناسب نع احتياجات
20الاياا بأعمال المناوبة والإشرال اليوند على الط ب براية الرواا الرسمي قبلم الاصطفال الصباحي ولمعر هايت وشغلم حصص الإنتظار وفق ام رول المعر نن قبلم ال نة الإدارية والمعتمر نن نرير المررسة ، وبما لا يزير في نيموع الأسبوعي نع ساعات الرواا الرسمي عن 35ساعة في الأسبوع.
21تنظيم برنانج استابال الط ب المستيرين في المرحلة الابترااية وبرنانج التهيئة الارشادية في الصفول والمراحلم الانتاالية.
22تعريف الط ب باختبارات قيا والاختبارات التحصيلية وتهيئتهم ل ستعراد لها.
23توعية ناسولمد المررسة بخصااص نمو الط ب ونراعاة احتياجاتهم ونطالب نموذم في الم تمع المررس ي والمحلي، بمشاركة الموج الصحي.
ً
ً
24رعاية الط ب المتفوقين دراسيا والمتميزين سلوكيا والرفع لتكريمهم نن قبلم نرير المررسة وفق الأنظمة المعرة لذلك، بالتاسيق نع نعلم الموذوبين) ن وجر.)
25تطبيق فنيات الإرشاد النفس ي وضساليب تعريلم السلوك لمساعرة الط ب الذين لريهم نشك ت سلوكية ونراعات خصااص نمو الط ب واحتياجاتهم ونطالب نموذم.
ً 26عراد التارير امختاند للباانج وامخرنات الإرشادية نت منا التاويم والمرايات حول امخرنات المارنة، ورفعها ل نة التوجي والإرشاد.
27رفع وتوثيق ضعمال وبرانج و خرنات رعاية الط ب و دعمهم على برنانج نور
27الاياا بأي نهاا ضخرى ي لف بها تتناسب نع نهان / نؤذ ت .
تاريم الرعم النفس ي للطالب، ليفهم ذات ويعرل قررات وينمي
ن انات ، ويتمكن نن حلم نشك ت وتحايق التوافق النفس ي والاجتماعي والرابوي، بما يعزز ضذرال التعليم والتعلم ويحسن نواتيها.
شهادة جانعية
)علم نفس/علم اجتماع / خرنة اجتماعية
ضو تربوي + دبلوا توجي وارشاد ضو ناجستيا في التخصص (
ب الوريو
جدول المحتوى
.
3.
مقدمة
.
5.
. . 9 . 7
مهام ومسؤوليات المدرسة التشكيلات المدرسية
.
. 12
.
. . 17
.
. . 19
.
. 21
.
. 23
لجنة التميز
.
. 25
.
. 27
. .. 29
.
. 31
مدير المدرسة
.
. 34
الوكلاء
.
. 41
المعلمون
. .. 51
رائد النشاط
.
. 54
.
. 57
الموجه الصحي
. . 59
. 64 . 62
محضر المختبر
. 66
. 68
الحارس
. 70
موظفة خدمات
. 72
عامل الخدمات
الوصف الوييفد للموج الصحي
المهام والمسؤوليات الوظيفية 1تعزيز قيم الاعرزاز بالرين الإس ند والانتمات والمواطنة، والمحافظة على ضنن الوطن، ونتابعة الباانج والأنشطة امخاصة بذلك. 2الصحية المررسية على )نظاا نور .)عراد خطة الصحة المررسية وتنفيذ الباانج والمناسبات الصحية المعتمرة في خطة الشؤون الصحية المررسية وتس يلم نتطلباتها والتاارير ال زنة لها في نوقع الشؤون
3التوعية الصحية والتثايف الصحي في الم تمع المررس ي، وتفعيلم التوصيات المتعلاة بالصحة المررسية في المررسة. 4تلاد ن حظات ناسولمد المررسة عن المشك ت الصحية لرى الط ب ضو في البيئة المررسية والتاسيق لاتخاذ الإجرات المناسب تياذها.
5الإشرال على عملم الإسعافات الأولية ل حالات الطاراة في المررسة قبلم وصول المختصين. 6تنفيذ التعليمات والتعانيم وامخطط نن نشرل الشؤون الصحية واعراد امخطوات التنفيذية لها، ورفع التاارير الرورية ل . 7نساعرة نمرض المررسة ) ن وجر( في نتابعة امحالة الصحية للط ب ونتابعة الس ت الصحية للط ب على )النظاا الإلكراوند( ونتابعة المحالين بأعراض نر ية
للمركز الصحي. 8نشاركة نمرض المررسة ) ن وجر( في تنفيذ الباانج الصحية بالمررسة. 9تفار البيئة الصحية المررسية والإشرال الصحي على الماصف المررس ي. 10التعاون نع ناسولمد المررسة في تفار النظافة الشخصية للط ب ونتابعة سلوكياتهم الصحية والعملم على تعريلها. 11نتابعة نصالمد ضحايا العنف نن الط ب بعر اتخاذ الإجراتات المناسبة نن قبلم نمرض المررسة وطبيب الصحة المررسية) ن وجروا( وادارة المررسة. 12المساذمة نع الموج الط لمد في توعية ناسولمد المررسة بخصااص نمو الط ب ونراعاة احتياجاتهم ونطالب نموذم في الم تمع المررس ي والمحلي. ً 13التأكر نن تطبيق شروط وقواعر الس نة الصحية الكفيلة بحماية ناسولمد المررسة صحيا نن خ لتنفيذ الأعمال داخلم المررسة. 14المساذمة نع الموج الط لمد في تعزيز الصحة النفسية لرى الط ب ب افة الوساالم والأساليب الارشادية المتاحة. 15الاياا بأعمال المناوبة والإشرال اليوند على الط ب براية الرواا الرسمي قبلم الاصطفال الصباحي ولمعر هايت وشغلم حصص الإنتظار وفق ام رول المعر نن قبلم ال نة الإدارية والمعتمر نن نرير المررسة ، وبما لا يزير في نيموع الأسبوعي نع ساعات الرواا الرسمي عن 35ساعة في الأسبوع. 16الرراس ي. المساذمة نع الموج الط لمد في حصر ودراسة ونتابعة حالات الط ب )الصحية، الاجتماعية، النفسية، الاقتصادية( وتاريم امخرنات المناسبة لهم نن براية العاا ً 17عراد التارير امختاند للباانج وامخرنات الصحية في وت خطة الصحة المررسية المعتمرة نت منا التاويم والمرايات حول امخرنات المارنة. 18الاياا بأي نهاا ي لف بها نن المسؤول المباشر يتناسب نع نهان /نؤذ ت .
الموجه الصحي
العملم على يياًد بيئة صحية نناسبة في المررسة، نن خ ل توعية الط ب صحيا، ونتابعة امحالات الع جية، وتاريم الإسعافات الأولية ال زنة لهم، بهرل توفيا بيئة صحية تعزز تحايق ضذرال المررسة وتحسين نواتج التعلم.
شهادة جانعية )تربية ضسرية/علوا/ داري + دورات اسعافات ضولية نتارنة(
جدول المحتوى
.
3.
مقدمة
.
5.
. 7.
.
.
. 12
.
. .. 17
.
. 19
.
. 21
.
. 23
لجنة التميز
.
. 25
.
. 27
. .. 29
.
. 31
مدير المدرسة
.
. 34
.
. 41
.
. . 51
رائد النشاط
.
. 54
.
. 57
الموجه الصحي
. . 59
. 64 . 62
. 66
. 68
الحارس
. 70
موظفة خدمات
. 72
عامل الخدمات
الوصف الوييفد لأنين نصادر التعلم ))1
المهام والمسؤوليات الوظيفية 1تعزيز قيم الاعرزاز بالرين الإس ند والانتمات والمواطنة، والمحافظة على ضنن الوطن، ونتابعة الباانج والأنشطة امخاصة بذلك. 2تحرير وتاريم الماراحات التطويرية لوكيلم شؤون الط ب وللمشرل الرابوي على نصادر التعلم/المعانلم لتحايق ودعم ضذرال المررسة.
3تحايق ضذرال ونؤشرات الأدات حسب نهان ونسؤوليات على المصادر/المعانلم. 4تحرير المشك ت والبحث عن امحلول و الرعم نن ام هات المختصة عنر اللزوا. 5المشاركة في تفعيلم المناسبات الثاافية والرابوية والوطنية وتنمية الاعرزاز بالرين والولات للملك والانتمات للوطن 6تطوير خطط واجراتات ل ستفادة نن المصادر/المعانلم في تحايق الأذرال العانة نن التعليم والتعلم . 7تفعيلم جراتات نظاا عارة وترجيع ن ونات المصادر المررسية ل مان جودة وكفاتة ونعاييا امخرنات المارنة. 8ترريب المستفيرين نن نصادر التعلم على ضف لم الطرا ل ستخراا الأنثلم لمرافق المصادر/المعانلم المررسية نن ضجلم المحافظة على نستلزناتها
ونرافاها نع توفيا البيئة الم انية المناسبة . 9عراد خطة عانة وجرول عملم يوند ضو اسبوعي خاص بمصادر التعلم/المعانلم . 10الكتب ، ني ت ، دوريات واي خرنات ضخرى نثلم ضجهزة عرض وشبكة اتصال حاسوبية ونا لى ذلك . الاتصال والتواصلم نع المستفيرين في المررسة نن ضجلم توفيا جميع المتطلبات امخاصة باستخراا غرفة نصادر التعلم، وتحرير الاحتياجات نثلم 11العملم على يصال ضدوات المصادر/ضجهزة المعانلم نن خ ل المشاركة في نراجعة وتسليم الطلبات امخاصة بالمصادر/ضجهزة المعانلم واست نها 12التتأكر بأن جميع المواد والمحتوى المعرفي المتوفر بالمصادر نتوافق نع شروط وضنظمة اللوااح المنظمة لذلك نن حيث نناسبت للفئة العمرية
للط ب وثاافة المملكة العربية السعودية. 13دارة جراتات استعارة الكتب واعادتها، وارسال رساالم تذكياي للمتأخرين ل مان الرزاا ام ميع بسياسات واجراتات المصادر . 14وتصايف المواد والكتب ونصادر التعلم المختلفة امخاصة بالمكتبة، لتسهيلم عملية تراولها والوصول ليها، وادارة عملية عارتها. دارة وتنظيم وترتيب وترنيز وتصايف نوارد المعلونات الالكراونية والمطبوعة على حر سوات. وادخالها في النظاا المخصص لذلك وفهرسة
ّ أمين مصادرالتعلم
)نسؤول نعانلم امحاسب الآلي وغرل نصادر التعلم(
الإشرال على جميع العمليات وامخرنات امخاصة بالمصادر ل مان تاريم امخرنات امخاصة بالبحث والرراسات والمراجع المناسبة م ميع المستفيرين لرعم جميع الباانج والتخصصات بالمررسة.
شهادة جانعية )تاني/ (داري + دورات تانية نتارنة((
الوصف الوييفد لأنين نصادر التعلم ))2
الاياا بأعمال المناوبة والإشرال اليوند على الط ب براية الرواا الرسمي قبلم الاصطفال الصباحي ولمعر هايت وشغلم حصص 15الإنتظار وفق ام رول المعر نن قبلم ال نة الإدارية والمعتمر نن نرير المررسة ، وبما لا يزير في نيموع الأسبوعي نع ساعات
الرواا الرسمي عن 35ساعة في الأسبوع.
16نساعرة المعلمين والط ب في المعملم )عنر امحاجة( ذا تطلب الأنر.
17تهيئة وتيهيز المعانلم والتأكر نن جاذزيتها وتنظيمها وترتيبها ونتابعة نظافتها قبلم ولمعر استخرانها. 18الاررة على تحرير المشانلم وطلب الرعم/المشورة نن الأطرال المعنية عنر ال رورة في نيال عمل وتخصص . 19تحرير واجرات امحلول المناسبة استكشال ضخطات الأجهزة والمواد التعليمية واص حها قرر المستطاع عنر وجود نساالم ضو نشك ت فنية نتعلاة بها نن ضجلم
20الاياا بأي نهاا ي لف بها نن المسؤول المباشر يتناسب نع نهان /نؤذ ت .
ّ أمين مصادرالتعلم
)نسؤول نعانلم امحاسب الآلي وغرل نصادر التعلم(
الإشرال على جميع العمليات وامخرنات امخاصة بالمصادر ل مان تاريم امخرنات امخاصة بالبحث والرراسات والمراجع المناسبة م ميع المستفيرين لرعم جميع الباانج والتخصصات بالمررسة.
شهادة جانعية )تاني/ (داري + دورات تانية نتارنة((
جدول المحتوى
.
3.
مقدمة
.
5.
. 7.
.
.
. 12
.
. .. 17
.
. 19
.
. 21
.
. 23
لجنة التميز
.
. 25
.
. 27
. .. 29
.
. 31
مدير المدرسة
.
. 34
.
. 41
.
. . 51
رائد النشاط
.
. 54
.
. 57
الموجه الصحي
. . 59
. 64 . 62
محضر المختبر
. 66
. 68
الحارس
. 70
موظفة خدمات
. 72
عامل الخدمات
الوصف الوييفد لمح ر المختبا
المهام والمسؤوليات الوظيفية 1تعزيز قيم الاعرزاز بالرين الإس ند والانتمات والمواطنة، والمحافظة على ضنن الوطن، ونتابعة الباانج والأنشطة امخاصة بذلك. 2دعم ضذرال المررسة نن خ لتوفيا بيئة نختباية آننة وتحرير فرص التحسين وتاريم التوصية بذلك لوكيلم الشؤون المررسية وللمشرل الرابوي.
3تحايق الأذرال ونؤشرات الأدات الرايسة حسب نهان ونسؤوليات .
4الاررة على تحرير المشانلم وطلب الرعم/المشورة نن الأطرال المعنية عنر ال رورة في نيال عمل وتخصص . 5عراد وتنظيم الأجهزة والمواد التعليمية كما ذو نتطلب للررو
6تهيئة وتيهيز المختباات وتنظيمها وترتيبها ، ونتابعة نظافتها قبلم ولمعر استخرانها. 7مان تيهيز وتسليم الأجهزة المطلوبة نن قبلم المعلمين وو عها في الم ان المخصص.
8ترتيب وتنظيف الأجهزة عنر الانتهات نن استعمالها وتخزينها بصورة سليمة وآننة. 9امحفاظ على الأجهزة والمواد التعليمية، وتخزينها بش لم صحيح، واجرات ص حات بسيطة ن نان ذلك نمكنًا، وترتيب المواد الكيميااية بطرياة ننظمة وآننة.
10عراد برنانج نت انلم لاشاط المختباات حسب اليوا وامحصة والمو وع نع جرول نتابعة تنفيذ التيارب للمعلم. 11نساعرة المعلمين والط ب في المختبا )عنر امحاجة( ذا تطلب الأنر.
12عراد اللوحات والاشرات الإرشادية باستخراا الأدوات والأجهزة والمواد في المعانلم والمختباات، ونراجعة فحوصات للمخزون بش لم ننتظم . 13استكشال نشانلم الأجهزة والمواد التعليمية والعملم على ص حها ونعام تها قرر الإن ان، والتواصلم نع ام هات ذات الاختصاص عنر الع ز عن ذلك. 14الاياا بأعمال المناوبة والإشرال اليوند على الط ب براية الرواا الرسمي قبلم الاصطفال الصباحي ولمعر هايت وشغلم حصص الإنتظار وفق ام رول المعر نن
قبلم ال نة الإدارية والمعتمر نن نرير المررسة ، وبما لا يزير في نيموع الأسبوعي نع ساعات الرواا الرسمي عن 35ساعة في الأسبوع. 15حفظ المواد الكيميااية/والأجهزة في الأناكن المخصصة لها، والتأكر نن نرى س نة حفظها ونتابعة صحية انتهائها)للمواد الكيميااية.)
16المساذمة في تنفيذ ضنشطة المررسة المتعلاة بتخصص عمل وفق ن اناتها. 17عراد تارير يت من تفاصيلم الأنشطة، والإنيازات والمعوقات ضثنات تنفيذ المهاا المطلوبة.
18الالرزاا ب افة جراتات الس نة في المختبا ونتابعة تنفيذذا 19الاياا بأي نهاا ي لف بها نن المسؤول المباشر يتناسب نع نهان /نؤذ ت .
المسمى الوظيفي محضّرالمختبر
الإشرال على عراد وتشغيلم الأجهزة والمواد التعليمية في المختباات المستخرنة في المررسة ل مان توفر الرعم ال زا للاياا بمهاا الترريس العملي ضو ضي ضنشطة نررسية ضخرى تتم داخلم المختبا
دبلوا تح يا نختباات ضو
ب الوريو علوا/ داري ودورات في المختباات
جدول المحتوى
.
3.
مقدمة
.
5.
. 7.
.
.
. 12
.
.
.
.
. . 17
.
.
. 21
.
. 23
لجنة التميز
.
. 25
.
. 27
. .. 29
. . 31
مدير المدرسة
. . 34
الوكلاء
. .. 41
المعلمون
.
. 51
رائد النشاط
.
. 54
.
. 57
.
. 59
. . 62
. 66
. 68
محضر المختبر
. 70
موظفة خدمات
. 72
عامل الخدمات
الوصف الوييفد للمساعر الإداري )سكرتيا (
المهام والمسؤوليات الوظيفية 1تعزيز قيم الاعرزاز بالرين الإس ند والانتمات والمواطنة، والمحافظة على ضنن الوطن، ونتابعة الباانج والأنشطة امخاصة بذلك. 2وتصوير الأوراا، وادخال واسراجاع البيانات والوثااق ونعام ة وتحرير النصوص. ضدات المهاا والأنشطة المكتبية والإدارية الأساسية والسكرتارية للمررسة وتنفيذ توجيهات المرير /الوكيلم وتعليمات بشأ ها. كتاسيق الملفات، 3ضدات نهاا الاتصالات الإدارية وارسال واست ا الرساالم والطرود وفرزذا وتوجيهها لى الشخص المعني، وفاًا لتوجيهات المرير/الوكيلم.
4تبليغ نا يصرر نن المرير / الوكيلم نن تعليمات لمويفد المررسة. 5تاريم الرعم للعمليات المررسية التنظيمية والإدارية اليونية نتى نا تطلب ذلك. 6تنظيم اجتماعات المررسة/ال نة وادارة وتوثيق نحا رذا، حسب توجي المرير/الوكيلم.
7عراد جراول الأعمال ونشرذا وفاًا للتوجيهات نن المرير / الوكيلم. 8المساعرة في جمع وتنظيم المعلونات واعراد التاارير وفق توجي المرير/الوكيلم.
9عراد التاارير الكراونيا وورقيا وفق توجي رايس المباشر 10على اكتمال جميع الوثااق المطلوبة. است ا وتيهيز نلفات الط ب المستيرين والمناولين نن المررسة واليها، وا هات جميع المخاطبات والإجراتات، وتنظيم نلفات الط ب وامحرص 11تس يلم وتسليم العهر م ميع العانلين في المررسة واست نها بنهاية العاا الرراس ي، وتنظيم نلفاتهم وتزويرذا بيميع المستيرات التي تطرض على المويفين.
12الاياا بأخذ ح ور وتأخر وغياب الط ب عن المررسة. 13دارة وتنظيم ضعمال نستودع المررسة، واست ا وحفظ المواد والتيهيزات والكتب المررسية في الأناكن المخصصة لذلك
14التواصلم نع ضوليات ضنور الط ب باستخراا الوساالم المتاحة في حال تأخر وغياب الط ب عن المررسة. 15ال نة الإدارية والمعتمر نن نرير المررسة ، وبما لا يزير في نيموع الأسبوعي نع ساعات الرواا الرسمي عن 35ساعة في الأسبوع. الاياا بأعمال المناوبة والإشرال اليوند على الط ب براية الرواا الرسمي قبلم الاصطفال الصباحي ولمعر هايت وفق ام رول المعر نن قبلم
16الاياا بأي نهاا ي لف بها نن المسؤول المباشر تتناسب نع نهان /نؤذ ت .
المسمى الوظيفي المساعد الإداري )سكرتير(
يرتبط بمرير/وكيلم المررسة حسب نوقع التنظيمي
تاريم الرعم الإداري للمرير/الوكيلم، وضدات المهاا الإدارية والمسانرة في المررسة.
• دبلوا بعر الثانوي ضو ضعلى • شهادة حاسب آلي )تانية( والمتعلاة بالباانج المكتبية
جدول المحتوى
.
3.
مقدمة
.
5.
. 7.
.
.
. 12
.
. .. 17
.
. 19
.
. 21
.
. 23
لجنة التميز
.
. 25
.
. 27
. .. 29
.
. 31
مدير المدرسة
.
. 34
الوكلاء
.
. 41
.
المعلمون
.
. 51
رائد النشاط
.
. 54
.
. 57
الموجه الصحي
. . 59
.
محضر المختبر
. 64
. 66
. 68
الحارس
. 70
موظفة خدمات
. 72
عامل الخدمات
الوصف الوييفد لمس لم المعلونات
1تعزيز قيم الاعرزاز بالرين الإس ند والانتمات والمواطنة، والمحافظة على ضنن الوطن، ونتابعة الباانج والأنشطة امخاصة بذلك. 2تس يلم المعلونات والبيانات المتعلاة بالمررسة في امحاسب الآلي وحفظها وفق نظاا التس يلم المعتمر. 3تس يلم ط ب الصف الأول الابترائد بنظاا نور في حال عرا قررة ولي ضنر الطالب على التس يلم.
4دخال تأخر وغياب المويفين في المررسة وفق البانانج المخصص لذلك .
5دخال تأخر وغياب الط ب اليوند وفق البانانج المخصص لذلك. ً 6تيهيز البيانات المتعلاة بأسمات الط ب امخرييين نن المررسة لكراونيا.
ً 7تحريث المعلونات والبيانات المتعلاة بالمررسة لكراونيا.
8طباعة بيانات تس يلم الط ب المستيرين في المرحلة الابترااية ورياض الأطفال ونعام ة ضي خللم يطرض ضثنات التس يلم. ً 9الاياا باستخراج النتااج والإحصاايات والبيانات المتعلاة بالمررسة لكراونيا.
10الاياا بمتابعة نافة المتطلبات ال زنة م هاز امحاسب الآلي والتاسيق نع المركز الوطني للمعلونات الرابوية ل ستفادة نن امخرنات التي يارنها. ً 11تعبئة البيانات امخاصة ببانانج التيهيزات المررسية لكراونيا.
12الإدارية والمعتمر نن نرير المررسة ، وبما لا يزير في نيموع الأسبوعي نع ساعات الرواا الرسمي عن 35ساعة في الأسبوع. الاياا بأعمال المناوبة والإشرال اليوند على الط ب براية الرواا الرسمي قبلم الاصطفال الصباحي ولمعر هايت وفق ام رول المعر نن قبلم ال نة
13الاياا بأي نهاا ي لف بها نن المسؤول المباشر تتناسب نع نهان /نؤذ ت .
مسجل معلومات
الارتباط التنظيمي يرتبط بوكيلم المررسة لشؤون الط ب
دخال وحفظ واسراجاع جميع البيانات والمعلونات المتعلاة بالمررسة عبا الأنظمة امحاسوبية المستخرنة.
شهادة ثانوية +دبلوا في امحاسب الآلي
جدول المحتوى
.
3.
مقدمة
.
5.
.
7.
. .. 9
.
.
.
.
.
. 17
.
.
. 21
.
. 23
لجنة التميز
.
. 25
.
. 27
.
.
. 29
.
.
مدير المدرسة
.
. 31
.
الوكلاء
. . 41
المعلمون
.
. 51
رائد النشاط
.
. 54
.
. 57
الموجه الصحي
.
. 59
.
. 62
.
. 68
الحارس
. 70
موظفة خدمات
. 72
عامل الخدمات
الوصف الوييفد محار المررسة
المهام والمسؤوليات الوظيفية 1نن خلو المررسة نن الط ب . ياوا بمباشرة عمل قبلم ح ور ناسولمد المررسة، وفتح و غ ا باب المررسة، وانصراف نع آخر نويف، والتأكر
2الاياا بحراسة المبنى ونا يحتوي . 3عرا السماح لأي شخص برخول المررسة ضو امخروج ننها ضثنات ولمعر انتهات الرواا لا بإذن رسمي.
4ب غ دارة المررسة وام هات المختصة عنر حروث ضي طار وفق الآلية المعتمرة. 5نتابعة عمال النظافة والصيانة في ضوقات الرراسة وخارجها ضثنات الاياا بعملهم. 6التأكر نن غ ا الأبواب والنوافذ واطفات الأنوار والمكيفات والمراوح ونحابس المياه بعر انتهات الرواا.
7المحافظة على نحتويات ونمتل ات المررسة . 8الاياا بفتح نبنى المررسة خارج ضوقات الرواا الرسمي بعر نوافاة دارة المررسة . 9السماح برخول ونباشرة الفرا الإسعافية و امحالات الطاراة ضثنات الرواا الرسمي وفق التنظيمات المعتمرة 10المتابعة والتأكر نن البطاقات الشخصية للمسئولين عن نالم الط ب بالسيارات امخاصة ) خاص للطفولة المبكرة (
11الاياا بأي نهاا ي لف بها نن المسؤول المباشر تتناسب نع نهان /نؤذ ت .
حارس
الارتباط التنظيمي يرتبط بوكيلم المررسة للشؤون المررسية
امحفاظ على نبنى المررسة ونوجودات .
شهادة ابترااية ضو ضعلى
جدول المحتوى
.
3.
مقدمة
.
5.
. 7.
.
.
. 12
.
.
.
.
. . 17
.
.
. 21
.
. 23
لجنة التميز
.
. 25
.
. 27
. .. 29
. . 31
مدير المدرسة
. . 34
الوكلاء
. .. 41
المعلمون
.
. 51
رائد النشاط
.
. 54
.
. 57
.
. 59
. . 62
. 66
. 68
الحارس
. 70
موظفة خدمات
. 72
عامل الخدمات
الوصف الوييفد لمويفة خرنات
المهام والمسؤوليات الوظيفية 1امخاصة بذلك. تعزيز قيم الاعرزاز بالرين الإس ند والانتمات والمواطنة، والمحافظة على ضنن الوطن، ونتابعة الباانج والأنشطة
2نرافاة ضطفال وناسوبات الرو ة عنر امحالات الطاراة. 3نساعرة المعلمة في فصول رياض الأطفال في ام وانب الغيا تعليمية.
4نساعرة المناوبات لمراقبة الأطفال قبلم وضثنات ولمعر الرواا. 5عرا السماح لأي نن الأطفال بامخروج نن المررسة ضثنات الرواا الرسمي لا بإذن خطد نن الإدارة.
6الاذتماا بمرافق المررسة وتنظيمها ضثنات الرواا المررس ي وفق النظاا المتبع في المررسة. 7نرافاة الأطفال لى دورات المياه والعناية بهم عنر امحاجة.
ً 8تنظيم الفصول والم عب الراخلية وامخارجية ضخر الرواا استعرادا لليوا التالي.
9الاياا برورذا المحرد في خطة الإخ ت المررس ي في امحالات الطاراة. 10التأكر نن خلو المررسة نن جميع )الأطفال( في هاية الرواا المررس ي. 11الاياا بأي نهاا ي لف بها نن المسؤول المباشر تتناسب نع نهانها/نؤذ تها.
موظفة خدمات
)مدارس رياض الأطفال(
الارتباط التنظيمي ترتبط بوكيلم المررسة للشؤون المررسية
الاذتماا بمرافق المررسة وتاريم امخرنات العانة.
الثانوية العانة
جدول المحتوى
. 3.
مقدمة
.
5.
. . 9 . 7
مهام ومسؤوليات المدرسة التشكيلات المدرسية
.
.
.
.
.
.
. . 19
.
.
.
.
لجنة التميز
.
.
.
. 27
.
.
.
.
.
مدير المدرسة
.
.
الوكلاء
.
.
المعلمون
. .. 51
رائد النشاط
.
.
. . 57
الموجه الصحي
. .. 62 59
أمين مصادر التعلم محضر المختبر
.
.
.
الحارس
.
. 72
موظفة خدمات
عامل الخدمات
الوصف الوييفد لعانلم امخرنات
المهام والمسؤوليات الوظيفية 1الاياا بفتح واقفال الأبواب الراخلية )داخلم المررسة( والنوافذ والأنوار والمكيفات والمراوح ونحابس المياه.
2الاياا بأعمال النظافة في الفصول وضفنية المررسة ونمراتها ونرافاها ودورات المياه. 3تيهيز وتاريم ضعمال ال يافة لإدارة المررسة.
4الاياا بنالم المعان ت والأوراا داخلم المررسة، لتسهيلم عملم نلم نن الهيئتين الإدارية والتعليمية. 5التأكر نن خلو المررسة في هاية وقا الرواا.
6الاياا بأي نهاا ي لف بها نن المسؤول المباشر تتناسب نع نهان /نؤذ ت .
عامل الخدمات
الارتباط التنظيمي يرتبط بوكيلم المررسة للشؤون المررسية
امحفاظ على نظافة المررسة وتاريم امخرنات العانة.
ييير الاراتة والكتابة
نهاية الدليل
