المسمى الوظيفي: معلم التربية الخاصة.
المسؤول المباشر: وكيل المدرسة / المعهد للشؤون التعليمية.
المرؤوسون: لا يوجد.
الهدف العام للوظيفة: الإسهام في بناء شخصية الطالب بكافة جوانبها والارتقاء بمستواه التربوي والتعليمي من خلال توفير بيئة تعليمية وتعلمية محفزة
الواجبات :
أولاً: معلم الفصل :
1. احترام الطالب ومعاملته معاملة تربوية تحقق له الأمن والطمأنينة وتنمي شخصيته ،وتشعره بقيمته و تراعى مواهبه، وتغرس في نفسه حب المعرفة، وتكسبه السلوك الحميد والمودة للآخرين وتؤصل فيه الاستقامة والثقة بالنفس.
2. تدريس النصاب المقرر من الحصص كاملاً ، والقيام بكل ما يتطلبه تحقيق أهداف المواد الدراسية من تصميم التدريس واختيار الاستراتيجيات المناسبة واستخدام أساليب تقويم مناسبة لكل طالب، والمشاركة في إعداد الجداول الدراسية لكل طالب من ذوي الإعاقة بالتعاون و التنسيق مع المعنيين في المدرسة .
3. السعي للتنمية الذاتية ورفع الكفايات علميا ومهنياً، وتربوياً ، والتعرف على المستجدات والاستراتيجيات الحديثة في التدريس مع النظريات في تصميم التدريس ،واستخدام التقنية الحديثة .
4. المشاركة في الإشراف اليومي على الطلاب وشغل حصص الانتظار وسد العجز الطارئ في عدد معلمي المدرسة وفق توجيه إدارة المدرسة.
5. ريادة الفصل الذي يسند إليه، والقيام بالدور التربوي والإرشادي الشامل لطلاب الفصل، ورعايتهم سلوكيا واجتماعياً ، ونفسيا .
6. تنمية مواطن الإبداع والتفوق لديه ،وبحث حالات الضعف والتقصير وعلاجها، وذلك بالتعاون و التواصل مع أولياء الأمور وتوعيتهم وتفعيل دورهم في المشاركة الإيجابية مع المعنيين في المدرسة ،من المرشد الطلابي والأخصائي النفسي ،وإدارة المدرسة .
7. دراسة المنهج والخطط الدراسية والكتب المقررة وتقويمها، واقتراح ما يراه مناسبا لتطويرها من واقع تطبيقها.
8. التقيد بمواعيد الحضور الانصراف وبداية الحصص ونهايتها واستثمار وقتها في المدرسة داخل الفصل وخارجه لمصلحة الطلاب ، والبقاء في المدرسة أثناء حصص الفراغ، واستثمارها في تصحيح الواجبات وتقويمها، وإعداد الوسائل التعليمية.
9. دمج تقنية المعلومات والاتصالات في عمليتي التعليم والتعلم، و الاستفادة من مركز مصادر التعلم بالمدرسة في عرض الدروس وتبسيطها للطالب ، والإعداد للنشاطات الصفية وغير الصفية ،والإشراف على إعداد وتنفيذ البرامج التعليمية الخاصة بذوي الإعاقة وفق الأسس التربوية و اعتمادها ومتابعة تنفيذها .
10. حضور الاجتماعات والمجالس التي تنظمها المدرسة ، مع المشاركة في الاجتماعات واللجان، وبرامج النشاط ، والدورات التربوية التجديدية وورش العمل التي تنظمها إدارة التعليم أو المشرفون التربويون المختصون وفق التنظيم والوقت المحددين لذلك والتعاون والتعامل الإيجابي مع ما يوصون به وما يقدمونه من تجارب وخبرات.
11. المشاركة الفاعلة في برامج التوعية الصحية، والتعرف على الطلاب المحتاجين للرعاية الصحية .
12. اكتشاف الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية المعيقة لتقدم الطلاب دراسيًا من خلال الملاحظة الصفية والتعرف على المشكلات والعقبات الشخصية التي تحول دون قدرة الطالب على التحصيل العلمي .
13. تحقيق مبدأ المتعلم النشط . والبعد عن مفهوم التعليم إلى مفهوم التعلم، وتوظيف طرائق التعلم ومصادره التي تدفع الطالب إلى المشاركة في تعلم فاعل.
14. بناء شراكة أسرية ومجتمعية من خلال التواصل مع الأسرة ومؤسسات المجتمع.
15. تزويد الطلاب بالمهارات الاكاديمية والشخصية التي تمكنهم من فهم ذاتهم وقدرتهم وميولهم وممارسة دور إيجابي في العملية التعليمية مع تعزيز وعي الطلاب بأهمية المادة العلمية التي يتعلمونها.
16. مشاركة المعلم في عملية القياس و التشخيص من خلال تنفيذه لفترة الملاحظة بقصد التوصل إلى تحديد الاحتياجات الأساسية لكل طالب، والتعاون مع الأخصائي النفسي في تعديل السلوك لدى الطلاب والمتابعة لمعرفة مدى التحسن والاستجابة .
17. إعداد و تنفيذ البرامج والخطط التعليمية الفردية التي تتواءم مع خصائص واحتياجات كل طالب من ذوي الإعاقة بالتنسيق مع أعضاء فريق الخطة ووضع ملف يحتوي على النماذج لكل طالب.
18. تدريس الطلاب ذوي الإعاقة بالمهارات المنصوص عليها في الخطة التعليمية الفردية والتي لا يستطيع معلم الفصل توصيلها للطالب أثناء الدرس الجماعي .
19. مساعدة الطلاب المعوقين في التغلب على المشكلات الناجمة عن الإعاقة ، ودراسة الصعوبات و التحديات التي تواجههم ، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل و خارج المدرسة وإعداد اللازم بشأنها .
20. تعريف الطلاب ذوي الإعاقة بالمعينات البصرية والسمعية و التقنية و مساعدتهم على الاستفادة القصوى من تلك المعينات كل حسب حاجته .
21. مساعدة الطلاب ذوي الإعاقة على اكتساب المهارات التواصلية و المهارات الاجتماعية التي تمكنهم من النجاح ليس في المدرسة وحسب ، وإنما في الحياة بوجه عام .
22. تنظيم السجلات و الوثائق ذات العلاقة ذوي الإعاقة وفق الأسس الفنية المتعارف عليها والتي هي من ضمن الأعمال المسندة للمعلم .
23. تقديم الدعم للهيئة التعليمية في الأمور التي تخص الطلاب ذوي الإعاقة من طرق التدريس والاستراتيجيات التعليمية و أساليب التعامل مع الطلاب و أساليب تأدية الاختبارات والتقويم و غيرها.
24. متابعة الأداء التحصيلي للطلاب ذوي الإعاقة ،ووضع البرامج العلاجية للطلاب ( مثل التعلم باللعب وغيرها ) وتقويمها .
25. إعداد وتنفيذ الاختبارات لذوي الإعاقة بما يتناسب مع قدراتهم ومناهجهم في المدرسة و إعداد التقارير الدورية حسب فترات التقويم عن مستوى ذوي الإعاقة وتزويد أولياء أمورهم بها بعد اعتمادها في البرنامج المعتمد «نور»
26. تقديم المشورة لمعلمي التعليم العام فيما يتعلق بطرق تدريس المواد الدراسية و الاستراتيجيات التعليمية و أساليب تأدية الاختبارات المختلفة ووضع الدرجات وكتابة التقارير وكذلك مساعدتهم على فهم الأسس السليمة لكيفية التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة داخل الفصل و خارجه ، وكذلك تزويدهم عند الحاجة بالكتيبات والمنشورات و المسائل التعليمية التي تمكنهم من التعرف على المفاهيم الأساسية في التربية الخاصة .
27. تفعيل مهمة الطلاب ذوي الإعاقة في عملية المشاركة في الأنشطة الصفية و اللاصفية ودمجهم مع أقرانهم من طلاب التعليم العام ما أمكن .
28. المشاركة في إعداد البرامج الترفيهية و الأنشطة اللاصفية داخل الفصل وخارجه وبرامج الصحة و السلامة وتفعيل مناسبات الإعاقة المحلية و الإقليمية و العالمية بالتعاون مع الجهات المعنية في المدرسة وخارجها ومحاولة إبرازها للقائمين على البرنامج .
29. تمثيل الطلاب ذوي الإعاقة في الاجتماعات المدرسية ، والتأكيد على احتياجاتهم الأساسية، و الدفاع عن حقوقهم وقضاياهم الضرورية .
30. مشاركة و تأهيل وتدريب الطلاب في الإذاعة المدرسية ليكسبه الثقة في نفسه ويساعد على الطلاقة في النطق مع مشاركة أخصائي النطق و التخاطب في تدريب الطالب على تحسين اللفظ اللغوي عنده ومعرفة مدى تحسن الطالب
31. بث التوعية للمجتمع داخل المدرسة وخارجه عن كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة واحترامهم وتقديم المساعدة لهم .
32. مساعدة أولياء أمور الطلاب على معرفة آثار الإعاقة النفسية و الاجتماعية على سلوك أطفالهم وتزويدهم بالمواد التربوية و الوسائل التعليمية التي من شأنها أن تسهل مهمة متابعة واجبات أبنائهم المدرسية وأن تسهم في زيادة وعيهم لخصائص واحتياجات وحقوق وواجبات أبنائهم ،وتعريفهم بالخدمات المتوفرة بالمجتمع .
33. المشاركة في الدراسات ، الأبحاث و الدورات و الندوات و المؤتمرات في مجال اختصاصه للرفع من مستواه التعليمي والتربوي .
34. العمل على إيجاد بيئة أكاديمية واجتماعية ونفسية يستطيع فيها الطلاب، استغلال أقصى قدراتهم وتحقيق أسمى طموحاتهم.
35. المشاركة في القراءات الموجهة الهادفة التي تنمي قدرات المعلم وكذلك الدروس التطبيقية ( النموذجية ).
36. القيام بأي مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه.
ثانيا : معلم غرفة المصادر ( صعوبات التعلم ، سمعي ، النطق ...... ):
1. المشاركة مع فريق عمل التربية الخاصة في البرنامج بالقيام بعمليات التقويم والتشخيص بقصد تحديد الاحتياجات الأساسية لكل طالب.
2. المشاركة مع فريق عمل التربية الخاصة في البرنامج بإعداد الخطط التعليمية الفردية والعمل على تنفيذها .
3. تدريس الطلاب ذوي الإعاقة، المهارات التي لا يستطيع معلم الفصل العادي تدريسها .
4. مساعدة الطلاب المعوقين على التغلب على المشكلات الناجمة عن العوق .
5. تعريف الطلاب ذوي الإعاقة بالمعينات البصرية والسمعية والتقنية ومساعدتهم على الاستفادة القصوى من تلك المعينات .
6. مساعدة الطلاب ذوي الإعاقة على اكتساب المهارات التواصلية، والمهارات الاجتماعية التي تمكنهم - بإذن الله - من النجاح ليس في المدرسة وحسب وإنما في الحياة بوجه عام .
7. تقديم النصح والمشورة لمعلمي الفصول العادية فيما يتعلق بطرق تدريس المواد الدراسية والاستراتيجيات التعليمية، وأساليب تأدية الاختبارات المختلفة، ووضع الدرجات وكتابة التقارير ، وكذلك تزويدهم - عند الحاجة - بالكتيبات، والمنشورات، والوسائل التعليمية التي تمكنهم من التعرف على المفاهيم الأساسية في التربية الخاصة.
8. تسهيل مهمة الطلاب ذوي الإعاقة في عملية المشاركة في الأنشطة الصفية، واللاصفية .
9. تمثيل الطلاب ذوي الإعاقة في الاجتماعات المدرسية، والتأكيد على احتياجاتهم الأساسية، وإبراز أهمية تمكينهم من حقوقهم ومعالجة قضاياهم الضرورية.
10. مساعدة أولياء أمور الطلاب المعوقين على معرفة آثار العوق النفسية والاجتماعية على سلوك أطفالهم، وتزويدهم بالمواد التربوية، والوسائل التعليمية التي من شأنها أن تسهل مهمة متابعة واجبات أبنائهم المدرسية، وأن تسهم في زيادة وعيهم بخصائص واحتياجات، وحقوق وواجبات أبنائهم، الأمر الذي يجعل منهم أعضاء فاعلين في مجالس أولياء الأمور المدرسية وغيرها .
11. توطيد أواصر التعاون، والنهوض بمستوى التنسيق، وتقوية قنوات الاتصال بين أسر الطلاب ذوي الإعاقة والمسؤولين في المدرسة.
12. العمل على إيجاد بيئة تربوية وأكاديمية واجتماعية يستطيع فيها الطلاب العاديون وغير العاديين - على حد سواء - استثمار أقصى قدراتهم، وتحقيق أسمى طموحاتهم .
13. القيام بأي مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه .
العلاقات الوظيفية:
الداخلية: جميع موظفي المعهد / المدرسة .
الخارجية : - المشرف التربوي - الأسرة
مواصفات شاغلي الوظيفة:
المؤهلات العلمية: بكالوريوس تربية خاصة .
المعارف:
• المعرفة بتصميم وتخطيط التدريس .
• الإلمام بالعلوم النفسية والاجتماعية .
• الإلمام باستراتيجية دعم السلوك الإيجابي .
• المعرفة التامة بالأدلة والتعليمات والإجراءات المتعلقة بطبيعة عمله .
• المعرفة التامة بأهداف المرحلة التعليمية التي يعمل بها .
• المعرفة بأساليب واستراتيجيات التدريس .
المهارات والقدرات:
• الإتصال الفعال والتعاون مع الآخرين
• القدرة على الابتكار
• استخدام الحاسوب وتطبيقاته
• التخطيط والتنظيم
• مراعاة الفروق الفردية
• المتابعة والتنسيق والتقويم
السمات الشخصية:
• سلامة الفكر والمنهج .
• التكيف مع متطلبات وضغوط العمل .
• الثقة بالنفس و الموضوعية .
• الاحترام والتقدير .
• الاتزان الانفعالي .
• التواضع ولين الجانب .
• التمتع بأخلاقيات الوظيفة .
• لائق صحي .
• المرونة .
• المبادرة .
• العمل بروح الفريق .
• القدوة الحسنة .