وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمخالفات البلدية وحالاتها وفق اللائحة الجديدة 2022
مخالفات الأنشطة التجارية مخالفات محلات الصحة العامة
1. عدم كفاءة أجهزة التكييف، أو عدم كفايتها لتكون درجة الحرارة داخل المحل لا تتجاوز 25 درجة مئوية عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 2
2. تسرب المياه من أجهزة التكييف، أو تجمع المياه عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 3
3. مخالفة تعليمات الإنشاءات الداخلية، بحيث لا تسمح بسهولة وتسلسل العمليات مع حركة العاملين والمعدات عند التكرار
4. عدم الالتزام بمتطلبات الأرضيات عند التكرار
5. عدم تركيب الزجاج الشفاف الذي يسمح برؤية واجهة المحل عند التكرار
6. وجود عيوب في زجاج الواجهة (الخدوش، أو لحامات، أو الثقوب، أو...
أي عيوب أخرى) عند التكرار
7. استخدام درج خارجي مصنوع من مواد غير آمنة، أو غير مقاومة للانزلاق عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 8
8. عدم نظافة الجدران والأسقف، أو وجود تشققات، أو عيوب فيها عند التكرار
9. استخدام الأسقف غير ناعمة التشطيب، أو غير المطلية بدهان عند التكرار
10. استخدام سقف مستعار يتاثر بالرطوبة عند التكرار
11. عدم تنفيذ منزلق - دورة مياه - موقف سيارة خاص بذوي الإعاقة عند التكرار
12. عدم إجراء الصيانة، أو التنظيف، أو التطهير، أو التعقيم لكافة الأدوات، والمعدات، والتجهيزات بصفة مستمرة، أو عدم صلاحيتها عند التكرار
13. عدم توفير الأجهزة، والمعدات الصالحة المطلوبة للعمل، والمناسبة للغرض عند التكرار لكل جهاز
14. عدم توفر مصيدة (حشرات أو قوارض) واحدة على الأقل عند التكرار
15. عدم تر كيب سخان مياه في محلات صوالين الحلاقة الرجالية، أو محلات التزيين النسائي عند التكرار
16. أي مخالفة لمتطلبات المبنى، أو التجهيزات لم تحدد لها عقوبة معينة 500 4OO 300 200 IOO عند التكرار للمخالفة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 17
1. استخدام لمبة عادية في جهاز التعقيم بدلا من لمبة الأشعة فوق البنفسجية المخصصة للتعقيم عند التكرار
2. عدم استخدام أدوات الحلاقة ذات الاستخدام الواحد للمستفيد، مثل: (شفرة بلاستيكية للحلاقة، رداء بلاستيكي، شريط لاصق للعنق، فرشاة للرقبة والوجه، ومسحة طبية) وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة عند التكرار
3. استخدام الإسفنج، أو الفرش متعددة الاستخدامات في وضع المساحيق على البشرة أو الرأس، أو استخدام فرشاة الوجه متعددة الاستخدامات؛ لإزالة بقايا الشعر بعد الحلاقة عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 20
4. عدم وجود خزنة لحفظ الأدوات بعد تطهيرها وتعقيمها، أو عدم وجود خزنة لحفظ مستلزمات الحلاقة، أو خزنة لحفظ المنظفات والمطهرات عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 21
5. عدم توفير حوض خاص لغسل الشعر عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 22
6. استخدام فوط، أو مراييل قماشية بدلا من المناشف الورقية عالية الامتصاص أثناء تقديم الخدمة عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 23
7. عدم تقديم الخدمة لذوي الإعاقة على الكرسي المتحرك الخاص به، أو على كرسي المحل إذا رغب في ذلك عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 24
8. وجود نشاط حلاقة للأطفال مجهز، وغير مفصول عن كراسي الحلاقة الرجالية عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 25
9. تقديم خدمة الحلاقة لأي مستفيد يوجد في وجهه طفح جلدي، أو لديه أعراض مرضية في فروة الرأس عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 26
10. القيام بالأعمال الطبية الخاصة بمعالجة بعض الأمراض الجلدية في الوجه، أو الرأس عند التكرار أسبوع جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 27
11. تخزين حقيبة أدوات الحلاقة الخاصة بالمستفيد داخل المحل عند التكرار لكل جهاز جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 28
12. استعمال أجهزة ذات الاستخدام الطبي عند التكرار أسبوع جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 29
13. استخدام صبغات الشعر، أو المستحضرات، أو خلطات غير المسموح بها، أو غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو غير المرخصة، أو مجهولة المصدر، أو ذات الادعاء الطبي 5,000 4,000 3,000 2,000 I,OOO عند التكرار أسبوع جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 30
14. عدم توفير ملصقات إرشادية وتوعوية؛ لترسيخ الممارسات الصحية السليمة عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 31
15. عدم توفر طاولة لتقديم الخدمة، أو وجود مرايا فيها تشققات، أو عيوب، أو وجود كراسي لتقديم الخدمة غير ملساء، أو فيها تشققات عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 32
16. زيادة عدد الكراسي الخاصة بتقديم الخدمة عن العدد المسموح به، أو نقص المسافة بين كرسي الخدمة، والآخر عن 1.5 متر عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 33
17. عدم توفر كراسي بأشكال تتناسب مع حجم وعمر الطفل في محلات حلاقة الأطفال عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 34
18. استخدام الشبة عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 35
19. أي مخالفة لاشتراطات محلات الحلاقة الرجالية لم تحدد لها عقوبة معينة عند التكرار للمخالفة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 36
1. استخدام واجهة تتيح رؤية من داخل محلات التزيين النسائي عند التكرار إغلاق المحل إل مضاعفة الغرامة حين تصحيح المخالفة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 37
2. وجود كاميرات داخل محلات التزيين النسائي 20,000 16,000 12,000 8,000 OOO,4 عند التكرار لكل كاميرا إغلاق المحل لمدة مضاعفة الغرامة اسبو عين جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 38
3. عدم توفير دورة مياه واحدة، ومغسلة أيدي على الأقل في محلات التزيين النسائي عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 39
4. وجود أكثر من مدخل للمحل عدا مخرج الطوارئ في محلات التزيين النسائي عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 40
5. عدم وجود لوحة تتضمن "ممنوع دخول الرجال" إلى محلات التزيين النسائي عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 4l
6. عدم توفير كرسي واحد على الأقل للخدمة عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 42
7. استخدام مساحيق ومستحضرات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة عند التكرار إغلاق المحل لمدة أسبوع جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 43
8. تصنيع أو ابتكار خلطات لأغراض تجميلية، أو طبية لاستخدامها، أو بيعها عند التكرار لكل خلطة إغلاق المحل لمدة أسبوع جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 44
9. مخالفات اشتراطات حفظ وتخزين منتجات التجميل عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 45
10. ترك أدوات التجميل مكشوفة، في غير وقت الاستخدام عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 46
11. استخدام منتجات تجميل منتهية الصلاحية عند التكرار لكل منتج جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 47
12. أي مخالفة لاشتراطات محلات التزيين النسائي لم تحدد لها عقوبة معينة عند التكرار للمخالفة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 48
1. وضع الملابس على الأرض مباشرة في محلات غسيل الملابس عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 49
2. عدم الفصل بين مكان تسليم الملابس النظيفة عن مكان الكي عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 50
3. عدم تزويد مكان التسليم بطاولة من الخشب، أو الألمونيوم، أو الفايبر، أو البناء (مكسية بالقيشاني)، ويكون سطحها من الرخام، أو الجرانيت، أو ما يماثله من حيث الجودة، والمظهر، وسهولة التنظيف عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 51
4. عدم توفير ملصقات إرشادية؛ لتنظيم الخدمة، وكيفية استخدام الغسالات، والمجففات في محلات الخدمة الذاتية عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 52
5. عدم إيصال مصدر البخار بالتصريف 2,000 1,600 1,400 1,200 800 عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 53
6. عدم وجود (سيور كهربائية، أو أنابيب) مقاومة للصدأ في مغاسل الملابس، والمنسوجات، والسجاد عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 54
7. عدم التقيد بالمتطلبات الخاصة باستقبال ملابس المرضى، أو منسوجات المستشفيات، أو متطلبات عمليات الفسيل، أو حماية العاملين عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 55
8. عدم تخصيص مكان، ومغاسل مستقلة لغسل ملابس المستشفيات عند التكرار إغلاق المحل إلى حين توفر المكان، والمفاسل المخصصة لذلك.
جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 56
8. عدم تخصيص مكان، ومغاسل مستقلة لغسل ملابس المستشفيات عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 57
10. عدم تغطية طاولة الكي بقماش نظيف عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 58
11. عدم الفصل بين أقسام المغسلة حسب متطلبات اشتراطات البلدية لنشاط مغاسل الملابس، والمنسوجات، والسجاد عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 59
12. عدم تخصيص مكان للمولد الكهربائي، وتصريف البخار بطريقة صحيحة، أو عدم الالتزام بمساحات الفراغات حول الآلات حسب دليل المستخدم للآلة عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 60
13. عدم توفير حاويات من البلاستيك، أو المعدن مقاومة للصدأ، أو غير نظيفة لحفظ الملابس، والمفروشات إلى حين غسلها عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 61
14. مخالفة متطلبات المستودع في مغاسل الملابس، والمنسوجات، والسجاد عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 62
15. عدم وجود عقد بين المستشفيات، أو المؤسسات الصحية ومغاسل ملابس المرضى، ومنسوجات المستشفيات لتقديم الخدمات 15. عدم وجود عقد بين المستشفيات، او المؤسسات الصحية ومغاسل ملابس المرضى، ومنسوجات المستشفيات لتقديم الخدمات عند التكرار إغللاق المحل إلى حيد مضاعفة الغرامة توفر العقد اللازم جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 63
16. استقبال ملابس الأصحاء في مغاسل المرضى عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 64
17. استقبال ملابس المرضى في أكياس غير محكمة الغلق من المستشفيات، أو المراكز، وبدون ألوان تميز خطورتها عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 65
18. استخدام عمالة غير مدربة، أو غير متخصصة في محلات مغاسل المرضى، ومنسوجات المستشفيات عند التكرار لكل عامل جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 66
19. ممارسة الغسيل في محلات الاستلام والتسليم عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 67
20. عدم تركيب جهاز لقياس درجة الحرارة في أقسام المنشأة (في مغاسل الملابس، والسجاد، ووالمنسوجات) 300 240 180 120 عند التكرار لكل قسم جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 68
21. عدم كتابة بيانات المغسلة على سيارات النقل حسب المتطلبات عند التكرار للمنشأة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 69
22. عدم وجود سجل لتدوين كافة بيانات التوصيل المنزلي عند التكرار للمنشأة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 70
23. عدم تثبيت الأجهزة والمعدات اللازمة في وسيلة النقل بطريقة محكمة عند التكرار للمنشأة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 71
24. عدم تعليق الملابس بشكل جيد ومرتب على السيور أو الأنابيب أثناء خدمة توصيل الملابس الجاهزة للتسليم عند التكرار للمنشأة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 72
25. أي مخالفة لاشتراطات مغاسل الملابس، والمنسوجات، والسجاد لم تحدد لها عقوبة معينة عند التكرار للمخالفة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 73
1. تراكم النفايات، وعدم التخلص منها أولا بأول عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 74
2. تدني مستوى نظافة مغاسل الأيدي، أو دورات المياه عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 75
3. استخدام مناشف قماشية متعددة الاستخدام في تنظيف الأسطح، والأدوات، وخلا فه 1,500 1,200 900 600 300 عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 76
4. تراكم الأتربة والأوساخ على الأسقف، والجدران، والأرضيات، أو مصادر الإضاءة، أو وجود حشرات عليها عند التكرار
5. عدم وجود لوحة، أو ملصق إرشادي في مكان بارز يبين اتباع قواعد النظافة العامة عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 78
6. عدم وجود حاوية نفايات مغطاة، ولا تفتح باليد عند التكرار لكل حاوية جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 79
7. وجود آفات الصحة العامة حية أو ميتة داخل المنشأة، أو مخلفاتها عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 80
8. أي مخالفة لمتطلبات الصحة العامة، أو النظافة لم تحدد لها عقوبة معينة عند التكرار للمخالفة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 81
1. عدم استخراج شهادة صحية لأي عامل يستوجب عمله حصوله عليها عند التكرار لكل عامل جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 82
2. عدم تجديد الشهادة الصحية لأي عامل يستوجب عمله حصوله عليها عند التكرار لكل عامل جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 83
3. تغيير بيانات الشهادة الصحية عند التكرار لكل شهادة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 84
4. تلف الشهادة الصحية، وصعوبة التعرف إليها عند التكرار لكل شهادة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 85
مخالفات سجل الرقابة الصحية
1. عدم وجود سجل الرقابة الصحية، أو عدم إبرازه للمختصين بأعمال الرقابة والتفتيش في المناطق التي لا تطبق نظام الرقابة الصحية الإلكترونية عند التكرار للمخالفة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 86
مخالفات سجل الرقابة الصحية
2. العبث أو إحداث تغيير في البيانات، أو الملاحظات المدونة في السجل سواء بالكشط، أو المحو، أو الإزالة، أو بأي طريقة أخرى عند التكرار للمخالفة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 87
1. وجود عمال تظهر عليهم أعراض مرضية، أو بهم جروح، أو بثور...
عند التكرار عن كل عامل جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 88
2. تدني مستوى النظافة الشخصية، أو عدم (غسل اليدين، تقليم الأظاف)، أو كشف شعر الرأس، وإطالته عند التكرار عن كل عامل جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 89
3. عدم ارتداء العاملين (القفازات، الكمامات، غطاء الشعر، والزي الموحد) أثناء ساعات العمل عند التكرار عن كل عامل جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 90
4. عدم ارتداء العاملين في محلات مغاسل الملابس ملابس خاصة، وأحذية بلاستيكية مانعة للانزلاق أثناء العمل عند التكرار عن كل عامل جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 91
5. تشغيل عمالة ثبت بالتحاليل الطبية إصابتهم بالميكروبات، أو الفيروسات الممرضة، أو أمراض معدية عند التكرار عن كل عامل جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 92
6. ممارسة العاملين العادات الصحية الخاطئة أثناء العمل (لمس الأنف والفم، التمخيط، البصق...) عند التكرار عن كل عامل جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 93
7. تناول المأكولات والمشروبات أثناء العمل في الأماكن غير المخصص لها 250 200 150 IOO عند التكرار عن كل عامل جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 94
8. تخزين الأغراض الشخصية للعاملين في غير الأماكن المخصص لها عند التكرار للمخالفة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 95
9. النوم في أماكن العمل، أو التدخين فيها عند التكرار عن كل عامل جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 96
مخالفات المحلات التجارية مخالفات محلدت الصحة العامة
1. عدم توفير حواجز، أو مسافات بين مكائن الخياطة عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 97
2. عدم استخدام الخزائن، أو الأرفف في حال وجود رولات الأقمشة في المحل عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 98
3. زيادة ارتفاع الأرفف في منطقة العرض عن (2 م) شاملا السلع المعروضة عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 99
4. وضع السلع، أو المنتجات على أرضية المحل عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم IOO
5. أي مخالفة لاشتراطات محلات الخياطة لم تحدد لها عقوبة معينة عند التكرار للمخالفة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 101
1. زيادة ارتفاع الأرفف في منطقة العرض عن (2 م) شاملا السلع المعروضة عند التكرار
2. وضع السلع، أو المنتجات على أرضية المحل عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 103
3. نقص عرض الممرات والمسارات بين الأرفف إلى أقل من 70 سم عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم lu
4. عرض السلع على سطح طاولة المحاسبة عند التكرار
5. أي مخالفة لاشتراطات محلات بيع قطع الغيار لم تحدد لها عقوبة معينة عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 106
1. تقديم الشيشة دون تصريح عند التكرار إغلاق نشاط الشيشة مضاعفة الفرامة وإغلاق حتى الحصول على تصريح المقهى/المطعم لمدة أسبوع
2. مكان تجهيز الشيشة في واجهة المقهى، أو المطعم عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 108
3. خلط التبغ داخل المقهى، أو المطعم عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 109
4. سوء حفظ ونظافة المعسل والجراك عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 110
5. عدم تزويد الزبائن (بمبسم) خاص لكل شخص عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 111
6. تقديم الشيشة إلى من هم أقل من (18) سنة عند التكرار
7. بيع السجائر في محلات، أو منافذ بيع ذات مساحة أقل من المسموح بها عند التكرار للمخالفة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 113
8. أي مخالفة لاشتراطات بيع منتجات التبغ، وتقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم لم يحدد لها عقوبة معينة عند التكرار للمخالفة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 114
1. عدم وجود أو عدم سريان عقد نقل النفايات التجارية عند التكرار
2. امتلاء حاويات النفايات التجارية لدرجة تشويهها للمنظر البصري، وتناثر النفايات منها عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 116
3. عدم توفير حاويات للأسواق المركزية عند التكرار لكل سوق
4. عدم توفير حاويات لمرافق الإيواء عند التكرار لكل مرفق جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 118
5. عدم توفير حاويات تناسب كمية النفايات المنتجة يوميا للنشاط عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 119
6. عدم وضع النفايات حسب نوعها في المكان المخصص لها (فرز النفايات) عند التكرار للمخالف جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 120
7. وضع حاويات غير مرخصة في الأماكن العامة عند التكرار للمخالف جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 121
8. استغلال عامل النظافة أثناء فترة عمله، وتشغيله من قبل الأشخاص 200 200 200 200 200 عند التكرار للمخالف
1.مزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 123
2. عدم إبراز الرخصة في مكان واضح عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 124
3. عدم وضوح بيانات الرخصة عند التكرار
4. عدم تجديد الرخصة بعد انتهائها عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 126
5. الاستمرار في مزاولة النشاط برخصة منتهيه دون تجديد عند التكرار إغدق المحل أو المنشأة مضاعفة الغرامة حتى يبم التجديد
6. عدم إبراز رمز (QR) الخاص بالرخصة في مكان ظاهر متاح الوصول إليه عند إغلاق المنشأة، أو المحل عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 128
7. مزاولة نشاط إضافي للنشاط المرخص له دون الحصول على ترخيص عند التكرار للنشاط إغلاق النشاط الإضافي مضاعفة الفرامة وإغلاق حت الحصول على المحل لمدة أسبوع الرخصة النظامية جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 129
8. ممارسة نشاط غير مطابق للرخصة عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 130
9. مزاولة النشاط قبل استكمال إجراءات الترخيص عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 131
10. مزاولة النشاط بعد الساعة الثانية عشرة صباخا لجميع الأنشطة التجارية -باستثناء نشاط محلات التزيين النسائي- دون الحصول على تصريح 24 ساعة عند التكرار
11. مزاولة النشاط بعد الساعة الحادية عشرة ليلا دون الحصول على تصريح 24 ساعة في محلات التزيين النسائي عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 133
12. ممارسة النشاط خارج حدود المحلات المرخص لها، أو استخدام الأرصفة العامة، أو مناطق الارتداد في الأعمال الخاصة بالمحل (دون ترخيص إشغال رصيف) عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 134
13. عدم وضع لوحة، أو ملصق، أو شاشة إلكترونية داخل المحل تبين أرقام البلاغات الخاصة بالجهات ذات العلاقة 200 160 120 عند التكرار
14. عدم مطابقة المساحة، أو الاسم في اللوحة بالترخيص عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 136
15. عدم مراجعة صاحب المحل، أو المنشأة للأمانة لاستكمال الإجراءات المطلوبة عند تلقيه إشعارا رسميا بالمراجعة مرتين متتاليتين عند التكرار إغلاق المحل أو المنشأة إلى حين المراجعة
16. عدم وضع لوحة، أو ملصق، أو شاشة إلكترونية تعرض جميع أسعار الخدمات المقدمة، أو تسعيرة المنتجات المعروضة في منطقة الاستقبال عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 138
17. تقديم وثائق غير صحيحة (مرفقات) عند إصدار الرخصة الفورية بعد تلقيه إشعارا رسميا مرتين عند التكرار إغلاق المحل أو المنشأة لحين استكمال الإجراءات جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 139
18. عدم وجود المحل، أو المنشأة في الموقع على الطبيعة عند التكرار إلغاء الرخصة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 140
19. ممارسة الباعة الجائلين لنشاط في موقع غير المسموح به عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 141
20. ممارسة الباعة الجائلين لنشاط بترخيص منتي عند التكرار
21. ممارسة الباعة الجائلين لنشاط غير ما رخص له عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 143
22. ممارسة الباعة الجائلين لنشاط غير المسموح به عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 144
23. أي مخالفة لأنظمة التراخيص لم تحدد لها عقوبة معينة عند التكرار للمخالفة
مخالفات عامة
1.فض الأختام، وإعادة فتح المحل، أو المنشأة قبل انتهاء عقوبة الإغلاق النظامية التي حددتها البلدية عند التكرار اعادة إغلاق المحل، أو المنشأة إى حين الدنتهاء من المقو مضاعفة الغرامة المكررة مع مضاعفة مدة الإغلاق بما لا يتجاوز 4 أسابيع جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 146
مخالفات عامة
2. نزع أو تغطية اللوحة أو الملصق الذي يوضع على المحل، أو المنشأة بغرض إغلاقه من البلدية؛ لمخالفته عند التكرار
مخالفات عامة
3. هروب العمالة أثناء عملية الرقابة والتفتيش من المحل، أو المنشأة عند التكرار لكل عامل جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 148
مخالفات عامة
4. قيام المسؤول عن المحل، أو من يمثله بمساعدة العمالة المخالفة على الهرب أثناء عمليات الرقابة والتفتيش بأي شكل من الأشكال، أو عدم السماح لهم بإكمال عملهم، أو إعاقة عملية الرقابة والتفتيش عند التكرار لكل عامل جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 149
مخالفات عامة
5. عدم وجود لوحة، أو ملصق خارجي يوضح أوقات العمل الرسمية عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 150
مخالفات عامة
6. نزع لوحة المحل، أو المنشأة مع الاستمرار في مزاولة النشاط عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 151
مخالفات عامة
7. إغلاق المواقف، أو وضع لوحات تمنع الوقوف لغير الزبائن عند التكرار
مخالفات عامة
8. عدم توفير مركز ضيافة للأطفال لا تقل مساحته عن (50 م) في المجمعات، والمراكز التجارية المغلقة التي لا تقل مساحتها عن أربعين ألف متر مربع عند التكرار للمجمع اللمركز جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 153
مخالفات عامة
9. عدم تخصيص غرفة للرضاعة الطبيعية بمساحة لا تقل عن (2.7 م 3) في المجمعات، والمراكز التجارية عند التكرار للمجمع اللمركز
النظافة العامة، وناقلو النفايات التجارية
1. قيام الأفراد برمي النفايات أثناء المشي، أو من خلال نوافذ المركبات 200 200 200 200 200 عند التكرار للمخالف
2. وضع ملصقات على إشارات المرور، أو أعمدة الإنارة، أو واجهات المحلات، أو المباني، أو أبواب المنازل عند التكرار لكل ملصق جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 156
3. الكتابة على الجدران عند التكرار للمخالف
4. ترك المركبة التالفة، أو الآلية المعطلة في الساحات العامة، أو المواقف العامة، أو الشوارع العامة لفترة تزيد عن (سبعة) أيام عند التكرار لكل مركبة أو آلية حجز المركبة، أو اللآلية وفق الإجراءات الواردة ف القواعد التنفيذية للائحة:
جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 158
5. العبث بألعاب الأطفال، ومقاعد الجلوس في الحدائق، والساحات العامة عند التكرار مخالفة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 159
6. إشعال النار على المسطحات الخضراء عند التكرار مخالفة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 160
1. وجود حاويات للناقل التجاري ممتلئة لأكثر من يوم عند التكرار للحاوية جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 161
2. عدم نظافة حاويات النفايات التجارية عند التكرار للحاوية
3. عدم نظافة المركبات الناقلة لنفايات الأنشطة التجارية عند التكرار للمركبة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 163
4. عدم تسجيل الناقل في المنصات الإلكترونية؛ للتتبع حسب اشتراطات البلدية عند التكرار للمنشأة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم ßl
5. عدم تركيب جهاز التتبع وفق المواصفات التي تضعها البلدية على المركبة والحاوية عند التكرار للمركبة وللحاوية
6. عدم تركيب جهاز حساسات الوزن على المركبة والحاوية عند التكرار للمركبة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 166
7. تعديل الملصقات التعريفية بنوع النفايات على المركبة عند التكرار للمركبة
8. عدم وجود ترخيص تصريح بالنقل للمركبة حسب اشتراطات البلدية عند التكرار للمركبة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 168
9. العبث بأجهزة التتبع، أو حساسات الوزن على المركبة، أو الحاوية عند التكرار للمركبة وللحاوية جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 169
1. عدم وجود اسم المقاول على صبات الحماية عند التكرار للتصريح جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 170
2. عدم التزام المقاول بوضع معابر للمشاة عند التكرار للتصريح جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 171
3. الحفر دون ترخيص، أو العمل في موقع مخالف لما نص عليه في الرخصة عند التكرار 50 ضعفا
4. عدم تجديد ترخيص الحفر، أو تجاوز ترخيص الحفر عند التكرار للتصريح جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 173
5. عدم قطع طبقات الأسفلت، والأساس الحجري حسب الطريقة الفنية التي تحددها البلدية عند التكرار 50 ضعفا جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 174
6. عدم ردم الحفر، وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بعد الانتهاء من العمل في الموقع عند التكرار للتصريح جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 17
7. عدم إزالة مخلفات الحفر بعد الانتهاء من العمل عند التكرار للموقع جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 176
8. عدم وضع سياج أرضي، أو لوحات إرشادية، أو إشارة تحذيرية عاكسة عند منطقة العمل التي تسبب خطرا على المشاة، أو الحركة المرورية عند التكرار للتصريح
9. عدم صيانة السياج، أو اللوحات الإرشادية، أو التحذيرية عند منطقة العمل (لكل موقع) عند التكرار للتصريح جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 178
IO. عدم وضع لوحات تحمل اسم صاحب العمل ،واسم الاستشاري المشرف، واسم المقاول ( لكل موقع) عند التكرار للتصريح جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 179
11. إتلاف الشوارع المسفلتة والمرصوفة عند استخدام المعدات المجنزرة، أو أي معدة أخرى تسبب ضررا عند التكرار للتصريح جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 180
12. قفل الشوارع دون تصريح (لكل موقع) عند التكرار للمنشأة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 181
13. قطع كيابل أعمدة الإنارة عند التكرار للتصريح
14. إتلاف الأرصفة وحافاتها، أو أعمدة الإنارة أو مصابيحها، أو لوحات التوزيع، أو أي من ممتلكات البلدية الأخرى، أو أرصفة المنازل بأي وسيلة كانت عند التكرار للتصريح جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 183
15. نزع الحشائش والأشجار، أو إتلاف أقفاص حماية الأشجار الصغيرة، أو العبث بالحدائق العامة، أو ساحات البلدية، أو إتلاف النخيل، أو الأشجار، أو شبكات الري بأي وسيلة كانت عند التكرار للمخالف جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 184
16. سقوط الأتربة، أو الخرسانة الجاهزة، وما شابهها من سيارات النقل، أو عدم توفير الحماية اللازمة لها عند التكرار للمنشأة
17. تسرب مياه الصرف الصحي من المساكن في الشوارع عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 186
18. تسرب مياه الصرف الصحي من المباني الاستثمارية في الشوارع عند التكرار
19. تسرب مياه الصرف الصحي من صهاريج الشفط في الشوارع عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 188
20. خلط الأسمنت على الأسفلت، وأرصفة الشوارع عند التكرار للتصريح جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 189
21. ضخ المياه في مجاري السيول، أو الأماكن غير المصرح بها عند التكرار للمنشأة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 190
22. وضع مطبات صناعية بدون موافقة الجهات المختصة عند التكرار بالعدد جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 191
23. عدم متابعة الاستشاري المشرف على المقاول لأعمال القطع، والحفر، والردم، ودك الحفر، وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه حسب ما تحدده البلدية حتى انتهاء العمل في الموقع عند التكرار للمنشأة
24. استخدام مواد ردم غير مطابقة للمواصفات المعتمدة عند التكرار 50 ضعفا جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 193
25. إعاقة المشاة على الأرصفة (ممرات المشاة) بأي وسيلة كانت عند التكرار للمنشأة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم ßl
26. استخدام رخصة الحفر بما يخالف مضمون الرخصة عند التكرار للمخالف
27. قطع تمديدات رئيسة، أو فرعية للمرافق العامة (مياه، صرف صحي،وإطفاء حريق) عند التكرار للمنشأة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم %1
28. عدم استخدام الفرادة أثناء أعمال السفلتة عند التكرار للتصريح
29. عدم نظافة الموقع أثناء العمل، وبعد الانتهاء منه عند التكرار للتصريح جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 198
30. عدم تأمين القواطع العرضية حسب المواصفات المطلوبة عند التكرار للتصريح جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 199
31. التشوين خارج نطاق مسار الحفر عند التكرار للتصريح
32. عدم تقيد العاملين في المواقع بوسائل السلامة الشخصية عند التكرار لكل عامل جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 01
33. عدم سحب المياه من قاع الحفر عند التكرار للتصريح
34. عدم سد جوانب الحفر عند التكرار IOO ضعف جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 03
35. استخدام تصريح حفر طارئ لحفرية غير طارئة عند التكرار للتصريح
36. عدم وجود غطاء لفتحات التفتيش، أوعدم صيانة الغطاء.
عند التكرار للغطاء
37. ترك الصبات الخرسانية في الأراضي الفضاء لمدة 48 ساعة عند التكرار للمنشأة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 06
38. إزالة مطب نظامي لتهدئة السرعة، أو جزء منه دون إذن الجهات المختصة عند التكرار للمخالف
39. أي مخالفة لأنظمة واشتراطات الطرق والشوارع لم تحدد لها عقوبة معينة عند التكرار للمخالف جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم ٥
مخالفات البناء
1. زيادة نسبة البناء عن الحد المسموح به في الترخيص بما يخالف أنظمة البناء عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 09
2. زيادة الأدوار عن العدد المرخص به بما يخالف أنظمة البناء عند التكرار
3. عدم الالتزام بالارتدادات النظامية في حدود نسبة البناء المسموح بها عند التكرار
4. إذا تجاوز المرخص له بالبناء حدود الترخيص تجاوزا غير متوافق مع المسموح به في أنظمة البناء غير ما ذكر أعلاه عند التكرار
1. إذا كان المبنى المقام متعارضا مع خطوط التنظيم عند التكرار إزالة البناء محل المخالفة على نفقة المخالف
2. إذا كان المبنى المقام لا يتعارض مع خطوط التنظيم، ومتوافقا مع المسموح به في أنظمة البناء، وليس منه ضرر على المجاورين، أو نتج عن المبنى ضرر يمكن إزالته 600 480 360 240 120 عند التكرار يجازى المخالف بدفع ربع تكاليف البناء محل المخالفة، ورسوم الرخصة المقررة نظافا مع إلزامه بتصحيح المخالفة وفق اللإجراءات الواردة في الللاثحة. والقواعد التنفيذية لها
3. إذا كان المبنى المقام مخالفا لأنظمة البناء، وعليه ترتب ضرر بالمجاورين لا يمكن معه تصحيحه بإزالة محل الضرر عند التكرار إزالة البناء محل المخالفة على نفقة المخالف
1. الشروع في البناء، أو الهدم، أو الترميم بدون رخصة عند التكرار للمخالف
2. تنفيذ أعمال البناء، أو الهدم أو الترميم بدون تعاقد مع ناقل نفايات معتمد عند التكرار للمخالف
3. عدم تجديد رخصة البناء عند التكرار للرخصة
4. إقامة مبنى خلافا للمخططات المرخصة، ولكنه غير مخالف لأنظمة البناء 150 120 عند التكرار
5. إشراف المكتب الهندسي على تنفيذ أعمال غير مخالفة لأنظمة البناء، ولكن دون ترخيص لها عند التكرار
6. إشراف المكتب الهندسي على تنفيذ أعمال مخالفة لأنظمة البناء عند التكرار
7. عدم التزام المكتب الهندسي بمتطلبات ومستندات استخراج رخصة البناء عند التكرار للرخصة
8. كل مقاول يشترك في إقامة مبنى بدون رخصة بناء عند التكرار
9. كل مقاول يشترك في تجاوز حدود رخصة البناء، أو شروطها عند التكرار
10. عدم إزالة الأبنية الآيلة للسقوط خلال شهرين من إبلاغ مالكها عند التكرار
11. عدم إزالة مخلفات البناء، أو الترميم عند التكرار
12. إلقاء مخلفات البناء في أراضي الآخرين، أو الأماكن العامة عند التكرار للمخالفة
13. نقل الأتربة من غير الأماكن المخصصة لذلك عند التكرار للمخالفة
14. ترك البيارات دون أغطية واقية عند التكرار للغطاء الواحد
15. عدم تسوير أو تشجير محيط الأراضي في المناطق التي تحددها البلدية حسب مواصفاتها وتعليماتها عند التكرار للمتر الطولى بما للا يتجاوز IOO ضعف لقطعة الأرض الواحدة
16. عدم وضع لوحة في مواقع البناء توضح بيانات الرخصة عند التكرار للرخصة
17. استخدام المبنى لغير ما خصص له عند التكرار للرخصة
18. عدم توفير مواقف للسيارات المطالب بها نظاقا وفق اشتراطات رخصة البناء عند التكرار للموقف الواحد جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 3
19. تحويل استخدام دور مواقف السيارات إلى استخدام آخر عند التكرار للرخصة
20. قيام مصنع خرسانة جاهزة بتوريد الخرسانة لمنشأة لا يوجد فيها رخصة بناء 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 عند التكرار المصنع لمدة أسبوع
1. بناء برج جوال، أو هوائي دون ترخيص، ومطابق لاشتراطات أبراج وهوائيات الاتصالات اللاسلكية عند التكرار للمنشأة- لكل برج
2. بناء برج جوال، أو هوائي دون ترخيص، وغير مطابق لاشتراطات أبراج وهوائيات الاتصالات اللاسلكية عند التكرار للمنشأة- لكل برج
3. إشراك المقاول في بناء البرج المقام دون تصريح عند التكرار للمقاول- لكل برج
4. وضع عربات متنقلة، ومحولات كهربائية دون ترخيص عند التكرار للعربة والمحول الواحد
5. عدم الالتزام بالارتدادات النظامية في الأبراج عند التكرار للمتر المربع المخالف بما للا يتجاوز خمسين ضعفا للبرج.
جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 40
6. عدم الالتزام بارتفاع الأبراج عند التكرار للمتر الطولي المخالف بما للا يتجاوز خمسين ضعفا للبرج جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 41
7. عدم الالتزام بالمساحة المرخصة عند التكرار للمتر المربع المخالف بما للا يتجاوز خمسين ضعفا للبرج
8. أي مخالفة لاشتراطات أبراج وهوائيات الاتصالات اللاسلكية لم يحدد لها عقوبة عند التكرار للمخالفة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 43
1. عدم توفير الخدمات الأساسية في محطات الوقود عند التكرار لكل خدمة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 44
2. تدني مستوى نظافة دورات المياه في محطة الوقود عند التكرار
3. تدني مستوى نظافة محطة الوقود عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 46
4. عدم وجود خدمة أجهزة مجانية (هواء) في محطة الوقود عند التكرار
5. عدم وجود رخصة تشغيل محطة وقود عند التكرار تطبيق المادة (1/2) من القواعد التنفيذية جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 48
6. عدم تجديد رخصة تشغيل محطة الوقود عند التكرار إغلاق المحطة حتى يتم التجديد جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 49
7. عدم وجود دورات مياه عامة في محطات الوقود عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 50
8. عدم وجود لوحات إرشادية على مدخل ومخرج محطة الوقود عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 51
9. عدم وجود أو عدم تركيب شاشة لعرض الأسعار في محطات الوقود وفقا للاشتراطات المنظمة لذلك عند التكرار
10. عدم تشغيل شاشة عرض الأسعار في محطات الوقود عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 53
11. عدم توفير البنزين بأنواعه في المحطات من فئتي (أ - ب) عند التكرار
12. عدم توفير الديزل في المحطات من فئة (أ) عند التكرار
13. عدم صيانة الطرق، والمواقف، والأرصفة التالفة داخل المحطة عند التكرار للمخالفة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 56
14. عدم مراعاة متطلبات ذوي الإعاقة من مواقف، ودورات مياه، وممرات صعود لمرافق المحطة عند التكرار للمخالفة
15. أي مخالفة لاشتراطات محطات الوقود لم يحدد لها عقوبة عند التكرار للمخالفة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 58
1. عدم عرض شهادة تحصيل الرسم بشكل واضح للجميع عند التكرار للمخالفة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 59
2. عرض شهادة تحصيل الرسم غير محدثة عند التكرار للمخالفة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 60
3. عرض شهادة تحصيل الرسم معدلة، أو تحتوي على بيانات غير واضحة 25,000 2,000 15,000 IO,OOO 5,000 عند التكرار للمخالفة المحل/المنشاة لمدة أسبوع جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 61
4. عدم الإفصاح عن جميع الإيرادات في غضون خمسة أيام من نهاية كل شهر ميلادي 5% 5% 5% 5% 5% عند التكرار من كامل قيمة الرسم غير المفصح عنه بما لا يتجاوز عشرة اللاف ريال
5. احتساب رسم مختلف عن الرسم المفروض، أو الإفصاح عن مبلغ أقل من المبلغ المستحق 50% 50% 50% 50% 50% عند التكرار من الفرق بين المبلغ المحتسب والمبلغ المستحق بما لا يتجاوز مائة الف ريال جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 63
6. عدم سداد الرسم في غضون خمسة عشر يوما من نهاية كل شهر ميلادي 5% 5% 5% 5% 5% عند التكرار من كامل قيمة الرسمغير المسدد بما لا يتجاوز عشرة اللاف ريال
7. عدم توفير نظام محاسبي يتوافق مع متطلبات تحصيل الرسوم المرتبطة بالمبيعات عند التكرار للمخالفة
8. عدم تحديد نسبة الرسم بشكل واضح، وإضافته كبند مستقل في فاتورة العميل عند التكرار للمخالفة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 66
9. تعطيل أعمال الرقابة والتفتيش على الرسم، أو عدم تزويد المراقب بالمعلومات والمستندات المطلوبة 25,000 2,000 15,000 IO,OOO 5,000 عند التكرار للمخالفة المحل/المنشاة لمدة أسبوع
1. إقامة لوحة، أو ملصق دعائي، أو إعلاني بدون ترخيص عند التكرار لكل متر مربع أو جزء منه جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 68
2. إقامة لوحة، أو ملصق دعائي، أو إعلاني دون ترخيص على المركبات عند التكرار لكل مركبة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 69
3. إقامة لوحة، أو ملصق دعائي، أو إعلاني يتجاوز المساحة، أو الأبعاد المحددة في الرخصة عند التكرار لكل متر مربع إضافي أو جزء منه جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 70
4. وضع مولدات للطاقة دون الحصول على الموافقات اللازمة، أو وجود تسريبات، أو روائح، أو إزعاج من المولد عند التكرار لكل مولد جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 71
5. عدم إزالة اللوحة، أو الملصق الدعائي، أو الإعلاني بعد انتهاء الترخيص، وتسليم المواقع في حالة جيدة، وإعادة الوضع كما كان عليه قبل التركيب عند التكرار لكل لوحة أو ملصق
6. أي مخالفة لاشتراطات اللوحات الدعائية والإعلانية لم يحدد لها عقوبة عند التكرار لكل لوحة أو ملصق جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 73
1. الامتناع عن البيع عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 74
2. الامتناع عن إعطاء فاتورة عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 7
3. زيادة السعر عن الأسعار المحددة بقرار وزير التجارة في السلع التموينية التصنيف الذول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع التصنيف الخامس الفرق بين البسعر المحدد وسعر الفرق بين البسعر المحدد وسعر الفرق بين البسعر المحدد وسعر الفرق بين البعر المحدد وسعر الفرق بين البعر المحدد وسعر البيع على الا تتجاوز الفرامة البيع على الا تتجاوز الفرامة البيع على الا تتجاوز الفرامة البيع على الا تتجاوز الفرامة البيع على الا تتجاوز الفرامة مائة الف ولا تقل عن 5 الدف مائة الف ولا تقل عن 5 ادف مائة الف ولا تقل عن 5 ادف مائة الف ولا تقل عن 5 الاف مائة الف ولا تقل عن 5 الاف عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 76
4. زيادة السعر عن الأسعار المحددة بقرار الجهة المختصة التصنيف الذول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع التصنيف الخامس الفرق بين البسعر المحدد وسعر الفرق بين البسعر المحدد وسعر الفرق بين البسعر المحدد وسعر الفرق بين البعر المحدد وسعر الفرق بين البعر المحدد وسعر البيع على الا تتجاوز الفرامة البيع على الا تتجاوز الفرامة البيع على الا تتجاوز الفرامة البيع على الا تتجاوز الفرامة البيع على الا تتجاوز الفرامة مائة الف ولا تقل عن 5 الدف مائة الف ولا تقل عن 5 ادف مائة الف ولا تقل عن 5 ادف مائة الف ولا تقل عن 5 الاف مائة الف ولا تقل عن 5 الاف عند التكرار
5. عدم وضع تسعيرة على البضائع المعروضة عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 78
6. الهدر في الدقيق، أو العجين، أو الخبز بنسبة تتجاوز (5) من الكمية المخصصة للمنشأة أسبوعيا عند التكرار جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 79
7. إعادة تعبئة الدقيق، أو استخدامه في غير ما خصص له في المنشأة التي تعتمد في إنتاجها على الدقيق المدعوم من الدولة عند التكرار
8. عدم توفير المفرود والصامولي من قبل المخابز الآلية، والنصف آلية (التي تستلم دقيق معان) عند التكرار
9. الامتناع أو عدم توفير وسائل الدفع الإلكترونية لمنفذ البيع عند التكرار
10. حيازة وعرض سلع مجهولة المصدر، أو متضمنة لمعلومات مضللة عند التكرار
11. مخالفات بطاقة كفاءة الطاقة عند التكرار لكل منتج
12. أي مخالفة لأنظمة البيع لم تحدد لها عقوبة عند التكرار للمخالفة
مخالفات رخصة التشغيل
1. عدم تجديد رخصة التشغيل للمنشأة 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 عند التكرار للمنشأة
مخالفات رخصة التشغيل
2. عدم تجديد رخصة العاملين (الممارسين الصحيين) عند التكرار للمنشأة
مخالفات النظافة العامة والنفايات
1. تدني مستوى النظافة العامة عند التكرار للمنشأة
مخالفات النظافة العامة والنفايات
2. عدم تطبيق الإجراءات النظامية؛ للتخلص من النفايات الطبية عند التكرار للمنشأة
مخالفات عامة
1. نزع ملصق الإغلاق الذي يوضع على مداخل المنشأة بعد تنفيذ الإغلاق النظامي بحقها، أو إعادة فتح المنشأة بدون موافقة الجهة المختصة عند التكرار للمنشأة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 90
مخالفات عامة
2. تعطيل عمل المختصين والمراقبين الصحيين 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 عند التكرار للمنشأة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم أو
مخالفات عامة
3. هروب العاملين أثناء التفتيش بأي طريقة عند التكرار لكل عامل إغلاق المنشأة لمدة اسبوعين
مخالفات عامة
4. الامتناع عن البيع، أو عدم تقديم الخدمة دون مبرر نظامي 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 عند التكرار للمنشأة جدول المخالفات البلدية المحدثة بالقيم 93
مخالفات عامة
5. السماح للعاملين (الممارسين الصحيين) بتجاوز تخصصاتهم داخل المؤسسة دون اتخاذ إجراء بحق المخالف 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 عند التكرار لكل عامل المنشأة لمدة أسبوعين
