آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← الدليل الاسترشادي لنظام سلامة المنتجات

الدليل الاسترشادي لنظام سلامة المنتجات

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

الدليل الاسترشادي 1 لنظام سلامة المنتجات

أعد هذا الدليل بغرض الاسترشاد به من خلال تقديم إرشادات عامة للمشغلين الاقتصاديين، والجهات، الحكومية والمستهلكين، حول أسس تطبيق نظام سلامة المنتجات، ولا يعد وثيقة ملزمة أو ممارسة

مثلى، ولا يحل محل البنود الواردة في النظام.

الدليل الاسترشادي 2 لنظام سلامة المنتجات

01المقدمة

أهداف النظام نظرة عامة

المبادئ العامة لنظام سلامة المنتجات

02التزامات السلامة العامة والخاصة

المحظورات الأساسية في النظام متى يكون المنتج آمن؟

عوامل تقييم سلامة المنتجات التزامات الصانع والممثل المعتمد والمستورد

التزامات الموزع كيف يتم الإبلاغ عن المخاطر؟ أنظمة التتبع في نظام سلامة المنتجات

اللوائح الفنية عند وضع منتج يخضع للائحة فنية في الأسواق

03حوكمة نشاط تقويم المطابقة

القيام بأعمال تقويم المطابقة وفقًاً للوائح التزامات جهات تقويم المطابقة المقبولة صلاحيات الجهات المختصة

04مراقبة الأسواق

منح الصلاحيات للمفتشين أبرز الالتزامات على المشغل الاقتصادي

المنتجات المخالفة وقرار الإتلاف

05مسؤولية الخلل في المنتج

المسؤولية الرئيسية للصانع حالات عدم القدرة على تحديد الصانع

06المخالفات والعقوبات

صلاحيات المحافظ أو من ينيبه أنواع العقوبات ملاحظات هامة

07الإجراءات التصحيحية

08الخاتمة

المقدمة

الدليل الاسترشادي 4 لنظام سلامة المنتجات

المقدمة

مبادرة سلامة المنتجات ودورها في تعزيز الجودة

مبادرة سلامة المنتجات ، التي تهدف إلى ضمان سلامة وجودة المنتجات المتداولة في السوق السعودي من خلال منظومة فنية وتشريعية متكاملة لتطبيق متطلبات ولوائح فنية تسهم في حماية المستهلكين من المنتجات غير المطابقة التي قد تشكل خطًرًا على الصحة والسلامة، وتعزز ثقة المستهلكين في المنتجات المتاحة بالسوق، كما تساعد على تسهيل التجارة، ورفع كفاءة الجهات الرقابية، وتيسير عمليات الفسح والتداول، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسية المنتجات

السعودية في الأسواق المحلية والدولية.

الدليل الاسترشادي 5 لنظام سلامة المنتجات

تعزيز الثقة من خلال ضمان جودة المنتجات في السوق المحلي.

تسهيل التجارة عبر تيسير الإجراءات وزيادة

كفاءة عمليات الفسح.

أهداف المبادرة

سلامة المستهلكين عبر التأكد من أمان وسلامة المنتجات المتداولة.

رفع كفاءة الرقابة تقديم بيانات دقيقة تساعد

على تحسين العمليات الرقابية.

تعد المبادرة أساسًً ا في تطوير وتحسين نظام سلامة المنتجات، حيث تسهم في تعزيز معايير السلامة والجودة التي تدعم الاقتصاد الوطني

وتحمي المستهلكين.

أهداف نظام سلامة المنتجات

يهدف نظام سلامة المنتجات إلى حماية المستهلك من خلال منع الخطر المرتبط بالمنتجات التي توضع أو تعرض في أسواق المملكة، وبيان

أسلوب التعامل مع الخطر والمخاطر المرتبطة بتلك المنتجات.

الدليل الاسترشادي 6 لنظام سلامة المنتجات

نظرة عامة

يأتي نظام سلامة المنتجات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م)36/ وتاريخ 1446/1/29ه، كخارطة طريق نحو مرحلة جديدة من الجودة والموثوقية والسلامة في سوق المنتجات السعودي؛ إذ تسعى الهيئة إلى استكمال أدوارها المؤثرة، في مواكبة وتيرة التنمية والتطور التي تشهدها المملكة على كافة الأصعدة، مستنيرًةً برؤية 2030الطموحة. ويجسد إطلاق نظام سلامة المنتجات، اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله-، بسلامة المستهلك، وتنافسية السوق، التي بدورها ستدعم الاقتصاد السعودي، ويعد النظام مرجًعًا موثوًًقا، يحفظ حقوق كافة الأطراف المعنية، ويوفر مناخًاً مواتيًاً للتبادل التجاري، بالكفاءة التي

يتطلع لها المستهلك والمشغل الاقتصادي والجهات ذات العلاقة.

الدليل الاسترشادي 7 لنظام سلامة المنتجات

المبادئ العامة لنظام سلامة المنتجات

تناسب المتطلبات والإجراءات التصحيحية والعقوبات التي تقرر

وفًًقا للنظام مع شدة الخطر وخطورة المخالفة.

الشفافية في تطبيق أحكام النظام، وإشراك جميع أصحاب

المصالح.

عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة، التي توضع

أو تعرض في الأسواق، فيما يتصل بالإلزام باللوائح الفنية.

التنسيق الفعال والتعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة بتطبيق النظام.

الدليل الاسترشادي 8 لنظام سلامة المنتجات

التزامات السلامة العامة والخاصة

لا سلامة بلا مسؤولية

الدليل الاسترشادي 9 لنظام سلامة المنتجات

التزامات السلامة العامة والخاصة في نظام سلامة

المنتجات

يضمن النظام سلامة المنتجات المتداولة في السوق، ويوضح التزامات المشغل الاقتصادي بموجب النظام، ويسلط الضوء على الجوانب الأساسية التي يجب مراعاتها لضمان سلامة المنتجات التي تتعامل معها، كما تتضمن التزامات تتبع المنتجات وتقييم مطابقتها للمتطلبات، مع التركيز على نظام التتبع واللوائح الفنية

وإجراءات تقويم المطابقة.

يحظر على المشغل الاقتصادي صناعة أو استيراد أو تسويق أو تداول أو الإعلان

عن المنتجات غير الآمنة.

المحظورات الأساسية في

النظام

متى يكون المنتج آمن؟

•يتوافر في المنتج جميع المتطلبات الأساسية وأن يكون متوافقًا مع

اللوائح الفنية.

•في حال عدم وجود متطلبات أساسية أو لوائح فنية، يجب أن يكون المنتج مطابقًا للمواصفات السعودية أو الإقليمية أو الدولية

ذات الصلة.

•إذا كان استخدامه في الظروف العادية لا يمثل خطرًا، أو تنشأ عنه مخاطر

مقبولة ومتوافقة مع مستويات السلامة

المحددة، ويضمن المحافظة على سلامة المستهلك والممتلكات

والبيئة.

عوامل تقييم سلامة المنتجات

عند تقييم سلامة المنتج، يجب مراعاة العوامل التالية:

•حصول المنتج على شهادة مطابقة اختيارية وفقًا لبرامج منح الشهادات، أو

لعمليات تقويم مطابقة مشابهة.

•توصيات الهيئة، بما في ذلك تقييم سلامة المنتج.

•آراء الجهات العلمية المعترف بها واللجان المختصة.

•مدونات الممارسات الجيدة الخاصة بسلامة المنتجات في القطاع المعني.

ملاحظة إمكانية تحقيق مستويات أعلى من السلامة أو وجود منتج آخر أقل خطًرًا لا يعني أن المنتج

الحالي غير آمن

• خصائص المنتج، بما في ذلك تكوينه وتعليمات استخدامه وتركيبه وإصلاحه.

• تأثير المنتج في المنتجات الأخرى عند استخدامه معها.

• سمات الأمن السيبراني اللازمة لحماية المنتج من التأثيرات الخارجية، وذلك حسب الضرورة، وطبيعة المنتج.

• طريقة عرض المنتج، وبيان معلوماته، وتعليمات وتحذيرات استخدامه،

وتعليمات التخلص منه، وغيرها من المؤشرات والمعلومات المتعلقة به.

•الخطر الذي قد يتعرض له المستهلك عند استخدام المنتج.

•توقعات المستهلك المشروعة المتعلقة بالسلامة.

•إيضاح طريقة الاستخدام للمستهلك، لكي لا يستخدم على نحو غير ما صُمم

لأجله.

ال ادلليدليل اللالاسترسترشاشداديي

لن لظناظمامسلاسلماةمالة املنتمنجتاجتات

التزامات الصانع والممثل المعتمد والمستورد

•التأكد من أن المنتج آمن أو يفترض أنه آمن. •التأكد من توافق المنتج مع اللوائح الفنية والمتطلبات الأساسية. •إجراء تقييم كافٍ للمخاطر المحتملة في المنتج لاتخاذ الإجراءات التصحيحية

المناسبة. •تقديم ما يثبت أن المنتج آمن عند طلب الجهات المختصة. •تزويد المستهلك بجميع المعلومات حول الخطر المرتبط بالمنتج والتي لا

تكون واضحة له. •وضع اسمه وبيانات الاتصال على المنتج. •البقاء على اطلاع بالمخاطر المحتملة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، بما في ذلك تحذير المستهلك واستدعاء المنتج.

التزامات الموزع

•التحقق من سلامة المنتجات التي توضع في الأسواق أو على منصة إلكترونية، وموافقتها لأحكام النظام واللوائح.

•التحقق من امتثال الصانع أو المستورد للمتطلبات المنصوص عليها في اللوائح قبل عرض المنتج في السوق.

•ضمان أن ظروف تخزين ونقل المنتج مطابقة لمتطلبات السلامة. •ضمان عدم حجب أي ملصق يوضع على المنتج لأي معلومات وضعها

الصانع أو المستورد. •العمل بعناية للمساعدة في ضمان الالتزام بالمتطلبات. •عدم عرض المنتجات التي يعلم أو يفترض أن يعلم أنها غير آمنة. •المشاركة في نقل المعلومات المتعلقة بمخاطر المنتج، وحفظ وتقديم الوثائق اللازمة لتعقب منشأ المنتج، والتعاون في تنفيذ الإجراءات

التصحيحية.

كيف يتم الإبلاغ عن المخاطر؟

إذا علم المشغل الاقتصادي أو كان من المفترض أن يعلم أن المنتج يمثل خطًرًا، فعليه إبلاغ الجهات المختصة بذلك على الفور وتقديم معلومات عن

الإجراءات التصحيحية التي اتخذها.

أنظمة التتبع في نظام سلامة المنتجات

نظام تتبع الهيئة

للهيئة أن تطلب من المشغل الاقتصادي الالتزام بنظام التتبع الخاص بالهيئة في حال عدم وجود نظام خاص به، وذلك نظير مقابل

مالي يحدده المجلس.

نظام تتبع خاص

في حال كان للمشغل الاقتصادي نظام تتبع خاص به، يجب ربطه بنظام الهيئة

السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

اللوائح الفنية

تتضمن اللوائح الفنية جميع المعلومات والمتطلبات اللازمة للتحقق من سلامة المنتج

للاستخدام أو الاستهلاك، بما في ذلك:

•المتطلبات الأساسية والمتطلبات الأخرى التي تنطبق على المنتج أو فئة المنتج.

•الإحالة للمواصفات السعودية أو الجهات الوطنية أو الإقليمية أو الدولية ذات الصلة.

•طريقة تقييم المخاطر التي تنطبق على المنتج أو فئة المنتج. •إجراءات تقويم المطابقة على المنتج أو فئة المنتج. •نوع وطبيعة المعلومات المقدمة إلى المستهلك.

•تحديد المحتويات وشكل الوثائق الفنية لإعدادها وتوفيرها. •المتطلبات المتعلقة بالمصطلحات والرموز المستخدمة والتعبئة ووضع علامات أو شارات على المنتج.

عند وضع منتج خاضع للوائح الفنية في الأسواق

ما هي التزامات الصانع والممثل المعتمد والمستورد؟

•تقييم مدى مطابقة المنتج للمتطلبات من خلال تطبيق إجراء تقويم المطابقة وفقًاللوائح أو اللوائح الفنية.

•تكليف إحدى الجهات المقبولة إذا لزم تدخل جهة تقويم المطابقة في إجراء تقويم المطابقة.

•إعداد ملف في كامل يشتمل على جميع الوثائق اللازمة لإثبات أن المنتج يتوافق مع المتطلبات

المنصوص عليها في اللوائح الفنية. •إصدار إقرار مطابقة يؤكد أن المنتج يتوافق مع جميع

المتطلبات. •وضع شارة المطابقة الوطنية أو الإقليمية على المنتج.

ملاحظة

تحدد اللوائح مسؤوليات وواجبات )الصانع والممثل المعتمد والمستورد( وفقًاً لما جاء في النظام.

حوكمة نشاط تقويم المطابقة

شركاء في ضمان الجودة وسلامة المنتجات

جهات تقويم المطابقة في نظام سلامة المنتجات

تؤدي جهات تقويم المطابقة دوًًرا مهًمًا في نظام سلامة المنتجات من خلال التحقق من مطابقة المنتجات للمتطلبات الفنية واللوائح ذات الصلة.

القيام بأعمال تقويم المطابقة وفقًً اللوائح

في حال فرضت اللوائح الفنية ذات الصلة بالمنتج تدخل جهة تقويم المطابقة لإجراء تقويم مطابقة محدد، يجب على المسؤول عن وضع المنتج في السوق )الصانع أو الممثل المعتمد أو المستورد( أن يسند مهمة إجراء تقويم المطابقة إلى إحدى الجهات المقبولة من الهيئة.

التزامات جهات تقويم المطابقة المقبولة

•الحفاظ على السرية المهنية في كل ما يتعلق بالوقائع والممارسات والمعلومات التي تطلع عليها من خلال المهمات

الموكولة إليها في إطار القبول. •ألا تفرض أي إجراءات لتقويم المطابقة خلاف المنصوص عليها

في اللوائح الفنية. •الالتزام بنطاق القبول عند تقديم الخدمات وفق اللوائح الفنية.

•تكون جهات تقويم المطابقة مسؤولة عن الخدمات التي تقدمها أو تتعاقد معها بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل

تقديمها.

صلاحيات الجهات المختصة

يحق للجهات المختصة الاستعانة بخدمات جهات تقويم المطابقة المقبولة من الهيئة للقيام بإجراء تقويم المطابقة لمنتج محدد وفق ا لأحكام النظام

واللوائح الفنية.

مراقبة الأسواق

لضمان سلامة المنتجات

مراقبة الأسواق في نظام سلامة المنتجات

تعد مراقبة الأسواق ركيزة أساسية في نظام سلامة المنتجات لضمان توافق المنتجات المتداولة مع المتطلبات واللوائح الفنية وحماية

المستهلكين من المنتجات غير الآمنة.

أبرز الإجراءات التي تقوم بها الجهات المختصة وصلاحيات المفتشين، بالإضافة إلى التزامات المشغل الاقتصادي:

مراقبة الأسواق

دور الهيئة

إعداد استراتيجية وطنية لسلامة المنتجات ومراقبة الأسواق ومتابعة تنفيذها وتحديثها دوريًاً، للتأكد من الالتزام بجميع المتطلبات المفروضة على المشغل الاقتصادي والمتطلبات الأساسية المطبقة على المنتجات، مع المحافظة على الحد الأدنى لمؤشر المطابقة للمنتجات المعروضة في الأسواق

دور الجهات المختصة

تقوم الجهات المختصة بمراقبة الأسواق وفقًاً للقواعد والإجراءات

والمهمات التي تحددها اللوائح الفنية.

ضبط المخالفات

منح الصلاحيات للمفتشون

يتولى المفتشون الذين يعينهم المجلس، مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام

النظام واللوائح وإثباتها، كالآتي:

•الاطلاع على جميع المستندات والسجلات والملفات والشكاوى والفواتير وغيرها من الوثائق، والحصول

على نسخ منها. •الاحتفاظ عند الضرورة بالوثائق وملف المعلومات

التي جُمعت لإثبات المخالفة أو التحقيق مع المساهمين أو المشاركين في المخالفة نفسها. •سحب عينات من المنتجات من أجل اختبارها من قبل

جهة تقويم المطابقة.

•الدخول في أي وقت لمنشآت المشغل الاقتصادي وما يلحق بها من مستودعات

وأماكن تخزين أو وسائل نقل أو غيرها، وتفتيشها.

•تحرير محاضر الضبط لإثبات المخالفات. •استدعاء أطراف المخالفة وسماع أقوالهم

وضبطها وإثباتها في محضر. •إغلاق مكان وقوع المخالفة في الحالات

الضرورية التي تستلزم ذلك التحفظ على المنتجات المخالفة أو المشتبه في مخالفتها

أو على الوثائق المتعلقة بها.

أبرز الالتزامات على المشغل الاقتصادي

•عدم إعاقة المفتش عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.

•التعاون مع المفتشين وتسهيل مهامهم وتقديم جميع المعلومات والوثائق المطلوبة.

•الحفاظ على سرية المعلومات التي يحصل عليها المفتش بحكم عمله.

المحافظة على سرية المعلومات لا تحول دون إفصاح الجهات المختصة عن المعلومات اللازمة لضمان مراقبة فعالة

للأسواق أو لمنع خطر يهدد سلامة المستهلك والممتلكات والبيئة.

المنتجات المخالفة وقرار الإتلاف

تتم عملية الإتلاف من قبل لجنة أو أكثر تشكل لهذا الغرض، ويتحمل المخالف تكاليف عملية

الإتلاف.

بالتنسيق مع الجهات المختصة، ُتُصدر الهيئة قرارا بإتلاف المنتج المخالف للنظام، وذلك بعد صدور نهائي من المحكمة المختصة

بمصادرة المنتج.

مسؤولية الخلل في المنتج

شفافية وثقة

مسؤولية الخلل في المنتج

يضمن النظام حقوق المستهلكين وسلامتهم من خلال تحديد المسؤوليات الواضحة للأطراف المعنية في حال وجود خلل في المنتج، من خلال توضيح المسؤوليات، وتقديم إرشادات للمشغلين الاقتصاديين

والمستهلكين على حد سواء.

مسؤولية الصانع

يتحمل الصانع المسؤولية الأساسية عن أي ضرر ناتج عن خلل في المنتج الذي قام بوضعه في السوق، وتحدد اللوائح تفاصيل

هذه المسؤولية بدقة.

الصانع المشمول بالنظام:

•الصانع الأصلي للمنتج النهائي. •صانع المادة الأولية المستخدمة في إنتاج المنتج النهائي. •صانع المنتجات الجزئية الذي قام بتصنيع أجزاء أو مكونات المنتج النهائي. •أي شخص يضع اسمه أو علامته التجارية على المنتج حتى لو لم يكن هو الصانع الفعلي، فإن وضعه لعلامته على المنتج يجعله مسؤولاً قانونيًا.

إذا تعذر تحديد هوية الصانع أو المستورد

•في حال تعذر تحديد هوية الصانع أو المستورد المسؤول، فإن جميع المشغلين الاقتصاديين الذين ساهموا في وصول المنتج إلى المستهلك

يتحملون المسؤولية بالتضامن عن الأضرار الناتجة عن الخلل.

•يحق لأي مشغل اقتصادي دفع التعويض عن الضرر بالرجوع على المشغل الاقتصادي الآخر الذي تسبب في الخلل.

•في حال تعذر تحديد هوية مستورد المنتج المستورد،يُحمّل جميع المشغلين الاقتصاديين المسؤولية بالتضامن، وذلك حتى في حال معرفة

هوية الصانع.

المخالفات والعقوبات

سلامة للجميع

العقوبات في نظام سلامة المنتجات

يحدد نظام سلامة المنتجات العقوبات التي تضمن حقوق المستهلكين وسلامتهم، كما يحدد لجنة مختصة لتطبيق العقوبات تتشكل من خمسة أعضاء، ثلاثة منهم على الأقل مستشارون نظاميون، يتولون فرض إجراءات تصحيحية على المخالفين وتطبيق العقوبات المحددة في النظام، ويمكنها طلب مصادرة المنتج المخالف من المحكمة المختصة، وإصدار القرارات وفًًقا للوائح، ويمكن التظلم من القرارات

أمام المحكمة الإدارية خلال 60يوًمًا.

صلاحيات المحافظ أو من ينيبه

•إيقاع عقوبة الإنذار والغرامات التي لا تتجاوز 10آلاف ريال بناءً على توصية المفتش.

•منح مهلة تصحيحية للمخالفات غير الجسيمة قبل تطبيق عقوبات أشد.

أنواع العقوبات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات تبعًً ا لقرار

اللجنة المختصة

الإنذار

•تطبق على المخالفات غير الجسيمة. •يمنح المخالف مهلة لتصحيح المخالفة قبل تطبيق عقوبات أخرى.

الغرامة

•لا تتجاوز 10ملايين ريال. •يمكن للمحافظ توقيع غرامات لا تتجاوز 10آلاف ريال. •تحدد اللوائح جدواًًل بتصنيف المخالفات وما يقابلها من غرامات.

إغلاق المنشأة

•لمدة لا تزيد عن سنة. يمكن للجنة أن تقرر نشر ملخص قرار العقوبة على نفقة المخالف في

صحيفة أو وسيلة أخرى مناسبة.

السجن

•تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على 10سنوات في حالة التسبب عمدًا في وضع أو عرض منتج غير آمن يضر بالمستهلك كما تختص النيابة

العامة بالتحقيق والادعاء في هذه الحالات.

يوضح الرسم أدناه العقوبات التي نص عليها النظام

الإنذار

•الغرامة •إغلاق المنشأة

•السجن

ملاحظات مهمة

•العقوبات المذكورة لا تخل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر. •يمكن للجنة تطبيق أكثر من عقوبة على المخالف في نفس الوقت. •يجب على المخالفين الالتزام بقرارات اللجنة، ويمكنهم التظلم منها أمام

المحكمة الإدارية.

الإجراءات التصحيحية

الإجراءات التصحيحية للجهات

المختصة

الإجراءات التصحيحية للجهات المختصة

•تحقيق الاستفادة من التقنية الرقمية، لا سيما البرمجيات المستخدمة لاستخراج صور ثلاثية الأبعاد للمواقع الشبكية، وأدوات فهرسة البيانات،

والبيانات ذات الصلة. •مطالبة المشغل الاقتصادي بتقديم الوثائق الخاصة بالامتثال والجوانب الفنية للمنتج، بما في ذلك الوصول إلى البرمجيات لتقويم استيفاء المنتج

للتشريعات السارية. •يجوز استخدام البيانات أو المعلومات أو الوثائق واتخاذها دليلا في

تحقيقاتها كيفما كانت الصيغة المحفوظة بها. •يجوز الاستعانة بالأدلة التي توفرها الجهات المختصة في بلد آخر للتحقق

من مطابقة المنتج في المملكة.

تبدأ إجراءات الفحص لمراقبة السوق في حالة

•صدور أمر مسبب عن الجهات المختصة. •الشكاوى المقدمة من المستهلكين. •البلاغات الواردة من الجهات المختصة أو الحكومية التي تتضمن وصفًا للحقائق التي قد تعد مخالفة للنظام. •الرقابة المجدولة في القطاعات التي حددتها الجهات المختصة.

في حال توفر سبب لدى الجهات المختصة للاعتقاد بعدم سلامة المنتج

استنادا إلى بيان الفحص:

يجب إخطار المشغل الاقتصادي خلال )خمسة( أيام من تاريخ إصدار بيان الفحص ومنحه الفرصة لتقديم اعتراضه خلال )عشرة( أيام من تاريخ الإخطار، وعند عدم تلقي أي اعتراض أو بعد

نهاية المدة ُتُتخذ الإجراءات التالية:

•إصدار إشعار بالمخالفة يتضمن المعلومات اللازمة وفقًا للنموذج، وتوجيهه إلى المشغل الاقتصادي. •إلزام المشغل الاقتصادي باتخاذ الإجراءات اللازمة

لإنهاء المخالفة خلال )عرة( أيام. •إبلاغ المشغل الاقتصادي بفرض الغرامة المالية تلقائيًا

في حال عدم إنهاء المخالفة.

يحق للمفتش إغلاق مكان وقوع المخالفة - بعد صدور قرار من اللجنة - إذا لم يتخذ المشغل

الاقتصادي الإجراءات التصحيحية المفروضة عليه من الهيئة.

ملاحظة

الخاتمة

تقدم “المواصفات السعودية” من خلال هذا الدليل شرًحًا شاماًلا لنظام سلامة المنتجات، ليكون مرجًعًا أساسًيًا يوضح آليات تحقيق الجودة والسلامة في المنتجات والخدمات المتداولة. كما يهدف الدليل إلى تبسيط الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات، بما يسهم

في بناء بيئة استهلاكية آمنة وفعالة.

إن التزام جميع الأطراف ذات العلاقة، سواء كانوا مصنعين، موردين، موزعين، مستهلكين أو جهات حكومية، بتطبيق أحكام النظام، ُيُعد عنًرصًا رئيسا لتعزيز الثقة في السوق السعودية، ودعم التنمية المستدامة،

وحماية صحة وسلامة المجتمع. نطمح إلى سوق سعودية آمنة ومزدهرة، ُتُعطى فيها

سلامة المستهلك الأولوية القصوى.

نتطلع إلى سوق سعودية آمنة ومزدهرة، تكون سلامة المستهلك

فيه على رأس الأولويات.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

الدليل الاسترشادي لنظام سلامة المنتجات لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.